الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فكنا قد وقفنا على باب الاضاحي من كتاب مختصر للكلام على بلوغ المرام. فنبدأ حيث نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فعلى بركة الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاضاحي قال الاصل في مشروعية الاضحية الكتاب والسنة والاجماع قال الله عز وجل فصل لربك وانحر قال رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده وفي لفظ سمينين ولابي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر. يعني ثمينين او ثمينين ثمينين اي ذات لحم وثمينين اي ذات قيمة والصحيح من اقوال اهل العلم ان الاضحية ان الاضحية آآ من سنن التي ينبغي للانسان ان ان يفعلها لا سيما اذا كان موسرا وهل الاضحية واجبة على كل صاحب بيت موسر او انها سنة. جمهور الفقهاء يقولون الاضحية سنة كما سيأتي وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله الاضحية واجبة. والصحيح والله اعلم ان من كان ذا مال فان الاضحية واجبة عليك لما سيأتي من الاحاديث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاضحية قط. لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاضحية قط بل حتى لما كان في الحج حاجا جاء في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام ضحى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وله من حديث عائشة رضي الله عنها امر بكبش اقرن يقع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فاوتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل امي المدية ثم قال اشهديها بحجر ففعلت. ثم اخذها واخذه فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم قبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. صلى الله قال الشارح رحمه الله الاملح هو الذي فيه سواد وبياض والبياض اكثر. وفيه الاملح هو آآ يعني وصف للشاة اذا كان فيها لونان فيه سواد وبياض. نعم احسن الله اليكم قال وفيه استحباب التضحية بالاقرن وانه ذات قرون وهو الذكر من الظأن نعم احسن الله اليكم قال وانه افظل من الاجم مع الاتفاق على جوازه. الاجم هو الذي ليس له قرن اصلا لجم هو الذي ليس له قرن سواء كان انثى او كان ذكرا لكن ليس له قرن. ها؟ اتفاق على جواز الاتفاق على جواز الاضحية ذات الجمة الجماء والاجم. وجاء في الحديث قال ليقادن من الشاة القرنان الشاة الجماء شنو يعني جمال اللي ما لها قرون؟ اللي لها قرون تضرب بالقرون ها؟ طيب واللي ما لها قرون كيف تضرب؟ ما تستطيع نعم نفع الله بكم قال رحمه الله واختلفوا في مكسور القرن واختلفوا في مكسور القه. هل يجزئ في الاضحية او لا؟ والصواب ان مكسور القرن عيب كمقطوع الاذن عيب كمقطوع الذنب عيب كالعرج عيب كالعور عيب كالهزال عيب فهذه لا يظحى بها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واستدل بالحديث على مشروعية استحسان الاضحية صفة ولونا. قال الماوردي ان اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو افضل احسن الله اليكم. وان انفرد فطيب المخبر اولى من حسن المنظر انتهى يعني هنا في في طيب المخبر حسن المنظر يعني الشكل كما جاء في الحديث يطأ في سواد يعني رجولها سوداء وينظر في سواد ما حول آآ ما حول عيونها سوداء ها ويبرك في سواد يعني اطراف قدمها سوداء وما عدا ذلك بيضاء هذا هو الاملاح. هذا حسن المنظر واما طيب المخبر فهو غلاء الثمن وعظيم اللحم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفيه دليل على استحباب مباشرة المضحي الذبح بيده وقد اتفقوا على جواز التوكيل. التوكيل جائز بالاجماع لكن الافضل ان الانسان يضحي بنفسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال وفيه استحباب التكبير مع التسمية اما التسمية فواجب بالاتفاق بل من لم يسمي عامدا فذبيحته ميتة قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واما التكبير فالصحيح انه مستحب. يقول بسم الله الله اكبر او الله اكبر بسم الله يقول هذا وهذا. ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا غلط يقول بسم الله الله اكبر او الله اكبر بسم الله لكن التسمية مقدمة. نعم احسن الله اليكم قال قال في الاختيارات وتجزي الهتماء التي سقط بعض اسنانها في اصح الوجهين والاجر على قيمة على بقدر القيمة لا شك ان الهدماء ساقطة الاسنان انها مجزية لكن بشرط ان لا تكون عجفة ان لا تكون هزيلة لكون اسنانها ساقطة ما تستطيع ان تأكل جلد على عظم هذي ما تجزئه ولكن اذا كانت هتماء مع بقاء لحمها فهذه مجزية. مجزية والاجر على قدر الاجر. كلما غلى الثمن كلما عظم الاجر. اليوم الناس يقول انا اذبح اضحيتي في بنجلاديش ولا اذبح اضحيتي في الصومال ليش؟ قال والله ارخص. هذه نية فاسدة هذه نية فاسدة. الواجب على الانسان الا ينظر الى غلاء السمع فانه كلما غلى الثمن كلما زاد الاجر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه احمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة وغيره وقفه قال رحمه الله استدل به على وجوب الضحية على الموسر وذهب الجمهور الى انها سنة مؤكدة. هذا الحديث حديث صحيح وهو صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر من لم يضحي ولو كانت الاضحية سنة لما استحق هذا الزجر الشديد ومن لم يضحي فلا يقربن مصلاه والدليل على وجوب الاضحية عموم قوله تعالى فصل لربك وانحر واقل حال الامر انه مفيد للوجوب ولا دليل على نفي هذا الوجوب لا سيما وان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنوات هجرته بعد وجوب الاضحية في حياته من السنة الثانية الى مماته كان يضحي فحينئذ ليس لاحد عذر في ترك الاضحية ما دام موسرا واما الفقير والذي ربما يكون حاله فيه نوع من العسر فان ضحى فحسن وان لم يضحي فليس عليه شيء. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله متفق عليه قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان وقت الاضحية من بعد صلاة العيد وانها لا تجزئ قبلها. وقت الاضحية بالاتفاق بالاجماع وقت اضحية من بعد صلاة العيد من بعد ما يقول المسلمون السلام عليكم ورحمة الله هذا ابتداء وقت الاضحية وقد اتفقوا على الابتداء واختلفوا في الانتهاء والصواب انها ممتدة. الى غروب الشمس من رابع ايام التشريق الى غروب الشمس من رابع ايام العيد ثالث ايام التشريق نعم احسن الله اليكم اذا كان انسان ما عنده مال يستطيع ان يشتري اضحية لغلائها في اليوم الاول والثاني والثالث يشتري في اليوم الرابع ولا يترك هذه الشعيرة التي هي من شعائر الاسلام. يتقرب بها العبد الى الله. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها لحومها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لا احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز وفي الظحايا العوراء البين عورها. والمريظة البين مرضها والعرجاء البين ضلع ضلعها. والكسير التي لا تلقي رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان. قال الشارح رحمه الله قوله والكسيرة التي هكذا بالسين. وفي رواية الترمذي والعجفاء وهي اظهر والحديث دليل على ان التي لا تلقي او العجفاء بمعنى الهزيلة التي اصبحت جلدا على عظم نعم واما العرجاء فهذا واظح. نعم احسن الله اليكم. قال والحديث دليل على ان هذه العيوب الاربعة مانعة من صحة الضحية. وقاس الجمهور عليها ما كان مساويا لها او اشد كالعمياء ومقطوعة الساق ونحوه لان هذه العيوب اذا نظرنا اليها لماذا لا تجزئ العوراء البين عورها ليس فيها شيء الا كونها سيئة المنظر والمريضة البين مرضها في سائل اللحم. والعرجاء البين ضلعها فيه دلالة على عدم حسن المنظر والكسيرة التي لا تلقي به دلالة على سوء اللحد اذا هذه العيوب اما تكون راجعة الى اساءة في المخبر وهو اللحم او الى اساءة في المنظر وهو الشكل. فبناء على هذا لا ينبغي للمسلم ان يضحي باي معيبة ان يضحي باي معيبة الا اذا كان العيب خلقيا مثل شاة ليس لها قرن اصلا او شاة ليس لها ذنب اصل فهذا لا يظر او شاء ليس لها الاصل فهذا لا يظر اما اذا كانت الاذنان مشقوقتان شقا يسيرا للوسم فهذا لا بأس به او كان مخصيا لاستسمين فهذا لا بأس به. نعم احسن الله اليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم. قال الشارح المسنة الثنية فما فوقها. والحديث دليل على انه لا يجزئ الجذع من الضأن الا عند المسنة وحمله الجمهور على الاستحباب لحديث ام بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذع من الضأن. اخرجه فدوى بن جرير والبيهقي قيل ويحتمل ان ذلك عند تعسر المسنة على كل حال بالنسبة للسن فالشارع حدد اسنان الاضاحي اذا كان من الابل فما له خمس سنوات فصائم وما اذا كان من الابقار فما له سنتان فصاعد واذا كان من الماعز فما له سنة صاعدا. واذا كان من الظال اللي هو الشاة او الخرفان باصطلاحنا فما له ستة اشهر فصاعدا نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا ولا ثرماء. اخرجه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال الشارح رحمه الله فيه دليل على كراهة التضحية بناقصة الاذن. زاد الترمذي قال المقابلة المقابلة ثم قطع طرف اذنيها. احسن الله اليكم. المقابلة ما قطع طرف اذنها. والمدابرة ما قطع من جانب والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. انتهى. طبعا هذا اذا كانت هذه العيوب ظاهرة. اما اذا كان يفعل هذا تجملا فهذا لا يظر مثل بعظ الناس ربما يعني يخرق الانف لاجل نوع شي معين او يخرق يشق الاذن لشيء معين والحديث علي رضي الله عنه هان رسول الله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الجمعة الاستحباب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر مطلوب مندوب. الحمد لله اننا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنصلي عليه كثيرا كلما ذكر عليه الصلاة والسلام يقول امرنا ان نستشرف يعني هنا في الحديث يقول ان نستشرف العين والاذن. يعني نبتعد نستشرف يعني نبتعد نعم احسن الله اليكم. قال وعن يزيد ذي مصر هذا شيخنا. نعم. هكذا. وان يزيد ذي مصر. يعني صاحب مصر احسن الله اليكم. قال اتيت عتبة ابن عبد السلمي فقلت يا ابا الوليد اني خرجت التمس الضحايا. فلم اجد شيئا يعجبني غير شرماء فكرهتها فكرهتها فما تقول فقال افلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم انك تشك ولا اشك انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصغرة والمستأصلة والبقاء والمشيعة والكسراء. فالمصغرة التي تستأصل اذنها حتى يبدو ثمار اخوها والمستأصلة التي استأصل قرنها من اصله. والبخاء التي تبخق عينها. والمشيعة لا تتبعوا الغنم عجفا وضعفا. والكسراء الكسيرة. رواه ابو داوود نعم. قال في الافصاح واتفقوا على انه لا يجزئ فيها ذبح معيب. ينقص لحمه كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجها. والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقي. ثم اختلفوا في العظباء وجواز الاضحية بها. فقال ابو حنيفة المقطوعة كل الذنب والاذن لا تجزئ. فان كان الذاهب منهما الاقل والباقي اكثر جاز وان كان الذاهب الاكثر لم يجوز. وقال الشافعي يجوز على الاطلاق ومذهب ما لك كمذهب كمذهب ابي حنيفة الا انه في المكسورة القرن فقال ان كانت تدمي فلا تجزئ. وقال احمد اما العظباء التي ذهب اكثر قرنها فلا يجوز رواية واحدة. وعن احمد روايتان فيما زاد عن الثلث احداها ان كان دون النصف جاز اختاره الخرقي. والثانية ان كان ثلث قرن فصاعدا لم يجز وان كان اقل جاز انتهى ينبغي على الانسان ان يبتعد عن هذه العيوب والا يدخل نفسه في الخلاف لكن كما ذكرت اذا كان الاذن آآ غير موجود في اصل الخلقة والقرن غير موجود في اصل الخلقة او الذنب غير موجود في اصل الخلقة فهذه عيوب لا تمنع من الاضحية وانما الذي يمنع من الاضحية ان تكون هذه اشياء موجودة مشوهة لا احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. ولا اعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه قال الشارح رحمه الله حكم الاضحية حكم الهدي فيما ذكر. واتفق العلماء على ان لا يباع لحمها واختلفوا في جلدها وشعرها. فقال الجمهور لا يجوز. الاضحية كيف تقسم؟ الاضحية تقسم ثلاثة اثلاث على السنة والاستحباب فيهدى منها ويطعم منها المضحي وآآ يعطي الباقي صدقة للفقراء والمساكين يعني تثلث اثلاثا ولا يجوز في الاضحية ولا في هدي الحج ان يعطي الجزار شيئا من لحمها او جلدها او شيئا منها في مقابل الجزار في مقابل هذا ما يجوز لكن اذا قلت للذابح بكم تذبح؟ قال بخمسة دنانير فذبح بخمسة دنانير ثم اعطيته لحما صدقة او جلد صدقة فهذا امر مباح ما في بأس ان شاء الله تعالى. اما ان الانسان يعني يجعل شيء من الذبيحة في مقابل الذبح فهذا امر محرم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعطى ان يعطي الجزار شيئا وامر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يقسم فيه دلالة على جواز التوكيل في الذبح وعلى جواز التوكيل في القسم مثل انسان يقول والله انا ساكن بشقة ما عندي مكان اذبحه. يروح عند احد الناس او يتصل باحد الناس في مكان ما في بلد ما يقول له يا فلان انا اثق فيك اشتري اضحيتي واذبحه وتصدق به على فلان وفلان واهدي لفلان واطعم الباقي اهلك هذا مرجع مباح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر وعن جابر بن عبدالله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على جواز الاشتراك في في البعير والبقرة. وانهما يجزيان عن سبعة في الهدي والاضحية والله اعلم. هذا قول جماهير العلماء ان البقرة تجزي عن سبعة اشخاص وان البدنة تجزي عن سبعة اشخاص ومن اهل العلم من قال البقرة عن سبعة والبدن عن عشرة وعلى كل حال فالتسبيح جائز باتفاق الفقهاء في البدنة والبقرة واما الشاة فلا اشتراك فيها الشاة لا اشتراك فيها لكن يجوز للانسان وهو يذبح ان ينوي ان هذه الاضحية اضحيته واظحية زوجته واهله والذين معه ممن يطعمهم كل من يطعم معك وانت تطعمهم وتعيلهم يجوز ان تدخلهم في اضحيتك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب العقيقة العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود هذه العقيقة يذكرونها بعد الاضحية الاضحية سببها مرور سنة على الانسان وادراكه عيد الاضحى مع ايثار مع الايثار ومع المال واما العقيقة فسببها وجود المولود. وخروجه حيا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق. لكن رجح ابو حاتم ارساله واخرج ابن حبان من حديث انس نحوه. قال رحمه الله فيه دليل على استحباب العقيقة عن المولود. وفي حديث عائشة قال المصنف رحمه الله فيه دليل على الاستحباب العقيقة عن الموت وهو قول جماهير الفقهاء. ورواية عن الامام احمد وهو قول عامة فقهاء الحديث وهو الصحيح ان شاء الله ان اضحية ان العقيقة واجبة لحديث كل مولود مرتهن بعقيقتي اذا ما دام مرتهن ففك الرهن امر واجب. لو رأيت ابنك عبدا الا تعتقه لا تشتريه؟ ام تقول انا ومستحب ما ابي اشتري ولا ابي اخليه حر لا فاذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان العقيقة واجبة والعقيقة يتعامل معها كتعامل الاضحية. نعم احسن الله اليكم. قال وفي حديث عائشة وسماهما وامر ان يماط عن رأسيهما الاذى. اخرجه البيهقي. يعني في وقت آآ هذه الامور كلها يكون في يوم واحد. يسمى في يوم سابعه ويعق عنه في يوم سابعه ويماط عن رأسه الاذى في يوم سابعه وهو حلق الرأس حلق الراس والتصدق بثمن شعر الرأس فظة. نعم احسن الله اليكم قال وكان اهل الجاهلية يجعلون قطنه في دم في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود. فامرهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوا مكان الدم خلوقا. وفيه وفيه دليل على جواز الشاة الواحدة عن الذكر تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة هذه من عقوق الجاهليين اما عقيقة اهل الاسلام انهم يظحون ويحلقون او يحلقون رأس الولد او المولود ثم يخلقون او يطيبون رأسه بالطيب اما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ويستدل بهذا الحديث على ان الذكر يعق عنه شاة واحدة. لكن هذا الحديث ليس فيه لعدد الكباشي. لانه قال اطعن الحسن والحسين كبشا كبشا ففهم بعض العلماء ان كبشا كبشا اي لكل واحد منهم كبشة ولكن هذا فيه محل نظر لانه جاء في الحديث ان الغلام يعق عنه شاة. والمنطوق من الاحاديث مقدم على ما يفهم او على ما يتنازع فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي وصححه. واخرج احمد والاربع عن ام كرز الكعبي ونحوه. هذا حديث عائش امرهم ان يعق اذا اقل الامر حقه ماذا؟ الوجوب. فكيف نقول انه على الاستحباب؟ امرهم ان ان يعق عن الغلام شاة هذا نص ان يعق عن الغلام شاة نص الحديث واما حديث ابن عباس عق عن الحسن وكبشا كبشا محتمل ان لكل واحد منهم كبشا ومحتمل عن الحسن كبشا كبشا وعن الحسين كبشا كبشا فلا نترك المنطوق لاجل المفهوم. نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله قوله مكافئتان قال الخطابي المراد التكافؤ في السن. فلا تكون احداهما مسنة والاخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزئ في الاضحية انتهى وفيه دليل على انه يستحب ان يذبح عن الذكر شاتان وعن انثى واحدة. هذا قول المصنف رجحه. قلنا الرواية عن الامام احمد الوجوب وهو الصحيح ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم لو ان الانسان ما ملك الا بعض مال فعق عن ابنه كبشا ثم لما ملك مالا عق عنه اخرى في وقت اخر لا يضر يجوز للانسان ان يجزئ الاضحية مرة الان ومرة بعد. لكن هنا مسألة هل يجوز للانسان يشتري لحم العقيق؟ الجواب لا لان المقصود هو هو التقرب الى الله بانهار الدبح واللحم يتصدق به او يؤكل او يطعم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام كل غلام بعقيقته تذبح عنه. الصواب مرتهن بفتح الهاء. واما مرتهن فهذا فيه نظر. نعم. احسن الله اليكم. قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي قال الشارح رحمه الله استدل به على ان العقيقة لازمة. وفيه استحباب الذبح ومسابع المولود. هذا الذي قلناه فيه دليل صريح ان العقيق فلازمة. لماذا؟ لان المولود مرتهن واذا كان مرتهنا فواجب فك رهنه لا سيما مع امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله عليكم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العقيقة تذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى كريم اخرجه البيهقي. الصواب ان هذا موقوف وعلى كل حال فالذبح في اليوم السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين كله مندوب فاذا لم يتيسر ففي اي يوم نعم احسن الله اليكم قال وفيه دليل على مشروعية حلق المولود يوم السابع وتسميته. ويستحب التصدق بوزن شعره ذهبا او فضة سواء كان ذكرا او انثى سواء كان ذكرا او انثى يحلق رأسه في يوم سابعة ويزال عنه الشعر الذي كان معه في رحم امه نعم احسن الله اليكم قال واحب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن ولا تكره باسماء الانبياء. ويستحب تحنيكه بتمر. واخرج ابن السني عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأدنى في اذنه اليمنى واقام الصلاة في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان. ام الصبيان هذا نوع من الجان نوع من الشياطين فالواجب على الانسان اذا جاءه مولود ذكرا كان انثى ان يؤذن في اذنه يمنى خفيف قال بعض العلماء فيسمع قلبه ونفسه فيفرح بان ابويه على الاسلام ويقيم الصلاة في اذنه اليسرى. وفي ذلك قال العلماء اشارة الى اهمية الصلاة في حياة المسلم وهنا لم يذكرك من ماذا يذبح عن الانثى؟ الانثى شاة واحدة قولا واحدا باتفاق العلماء نعم نعم. احسن الله اليكم ما دام ما قصه فالمنبغى عليه ان يقصه ان شاء الله لو بعد ستة ايه خلاص هو اللي يأخر ليش يأخر نعم الان الفضة رخيصة يا شيخ محد يشتري نعم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد