﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:18.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في احاديث كتاب البيوع من بلوغ المرام مع شرح الشيخ مبارك مختصر الكلام على بلوغ

2
00:00:18.800 --> 00:00:33.300
صلاح قد وقفنا على الحديث السادس الستين بعد السبعمية من حديث آآ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان

3
00:00:33.450 --> 00:00:53.450
فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العمال رواه مالك؟ قال بلغني عنه

4
00:00:53.450 --> 00:01:16.900
قال الشارع رحمه الله على كل حال بالنسبة لبلاغات الامام مالك الامام ابن عبد البر رحمه الله في شرحه للموقر شرحه الموقع وصل البلاغات كلها بين كيف هذه البلاغات واسانيدها

5
00:01:16.950 --> 00:01:37.750
ولكن لا شك انها بلاغات الامام مالك حكمها حكم للمقطع من حيث العموم فينظر هل له اسناد اخر او لا؟ هل ثبت من طريق اخر او لا  لو رجعتم الى الاستيعاظ لوجدتم كلام الحافظ ابن عبد البر على الجميع بلاغات الامام مالك

6
00:01:39.100 --> 00:02:07.500
قال السائل رحمه الله ثلث في جواز العقبات وهو الشافعي وروي عن عمر وابنه واحمد العربان هو مصطلحنا شو نسميه عربون. ها عربون وعربان لغة نهى عن بيع العربان هذا الحديث اولا

7
00:02:07.550 --> 00:02:29.950
يعني ضعفه جمع من اهل العلم فان صح فيحمل فيحمل على بيع العربان اي بمعنى ان الانسان يشتري الشيء يشتري الشيء ويدفع عربونه ثم يبيع هذا الشيء ولما يملكه ينبغي ان يحمل على هذا

8
00:02:31.850 --> 00:02:53.150
اما نفس العربون فان اراد البائع والمشتري فسق البيع بعد انتهاء الخيار فان كان برضا الطرفين فلا شك انه لا يستحق العربون ان كان الذي يريد الفس هو المشتري والبائع لا يريد فسخه

9
00:02:53.400 --> 00:03:14.950
فينظر هل تضرر بالفسخ فان تضرر كتأخير او ذهاب وفوات شيء من الحق فانه يستحق الارض يعني مثلا انسان كان يبي يبيع سيارته تبيع سيارتنا اليوم ومخطط انه يبي يسافر الخميس

10
00:03:15.050 --> 00:03:29.550
رجل دفع لكربون اربعين دينار وانت تبي تسافر الخميس عاساس انه بكرة يوم الاربعاء والثلاثاء تخلص السيارة جاك الرجل يوم الاربعاء قال لك انا ما ابي سيارة دفعنا كربون مئة دينار

11
00:03:29.750 --> 00:03:49.000
يا ابن الحلال انت الحين ما تبي السيارة ما يمديني الحين اروح ابيعها واخذ الفلوس واسافر سببت لخسارة يمكن خسارة من جهتين من جهة فوات الطيارة عليه ومن جهة فوات البيع يمكن ما تجيب له نفس السعر

12
00:03:49.000 --> 00:04:19.350
ليباع متى يباع يمكن يترتب عليه شيء اخر فحينئذ القاعدة المعمول بها لا ضرر ولا ضرار اذا ترتب على فس البيع ضرر فله ان يتملك العربون مقابل ضرره. نعم قال هذا هو رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فلما استودبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا

13
00:04:19.350 --> 00:04:42.600
اودت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفه ذراعه الثامن فقال لا تبعه حيث تاتي. حتى تفوزه الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى اتباع السلع من حيث يحوزها الفجار الى رحالهم. رواه احمد

14
00:04:42.600 --> 00:05:08.350
نعوذ بالله الحديث دليل على انه لا يجوز للمسلم ان يبيع ما اشتراه قبل ان يأخذه الى ربه. وقال الجمهور اذا نقلت من مكان الى مكان فقد روى الله فيجوز بينهم بما روى مسلم عن ابن عمر كنا نتاع الطعام يبعث يبعث الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:08.350 --> 00:05:30.200
من المكان الذي ابتعدناه فيه الى مكان السواك قبل ان نبيعه. اذا في هذا الحديث يتعلق مسألة المسألة الاولى نقل الطعام من مكان بيعه لمكان اخر اشتريته من البقالة لابد ان تخرجه لتبيعه. ما يصير تبيعها بنفس البقال

16
00:05:31.200 --> 00:05:54.750
اقل شيء ان تخرجه من مكان البيت وهذا عند جمهور العلماء هو الصواب. وعليه نص الحديث الصورة الثانية او المسألة الثانية هل غير الطعام حكمه حكم الطعام يعني اشتريت سيارة من يسار السيارة واقفة ببيت الرجل اشتريت منه

17
00:05:54.950 --> 00:06:14.400
يجوز لك تبيعه؟ ولا لا بد ان تنقله؟ السيارة ما هو طعام حديد فالجمهور يقولون ان ما عدا الطعام لا يدخل في النقب يكفي فيه مجرد التملك يكفي فيه مجرد البيع والشراء

18
00:06:15.200 --> 00:06:43.350
يكفي فيه مجرد البيع والشراء او بمعنى اخر اذا دخل في اذا دخل في ظمانك جاز بيعه لان الغرم بالظلم والغنم بالغرم هاي قاعدة ابو معاوية اكتب الغرم بالغنم والغم بالغربة عكس

19
00:06:43.850 --> 00:07:00.400
ومعنى هذه القاعدة ان الانسان متى ما تحمل على شيء بيعه وشرائه شيء خسارة وربح اذا معناته يجوز له ان يبيعها متى ما لم يترتب على بيعه وخسارة الربح هنا في نظر

20
00:07:01.350 --> 00:07:19.200
لانه لم يدخل في ظمانه ومن هنا قال العلماء بالنهي ان يبيع الرجل ما لا يملك ليش؟ لان اللي ما تملكه انت. انت الان تبيع سيارة لشخص اخر. مزرعة لشخص اخر. وما دخلت في ملكك

21
00:07:19.600 --> 00:07:40.800
هل تخسر شيء ما تخسر شيء ما يترتب على فاذا لا يجوز لك ان تبيع ما لا تملكه الا ان يكون مأذونا لك بيعه عدم استثناء اذا كان مأذون لك بيعه خلاص انتهت الاشكالية. يجوز الذبيحة. لماذا؟ لانك اصبحت وكيلا

22
00:07:40.900 --> 00:08:07.150
شخص قال لك يا محمد بيع مزرعتي اللي بالوفا يجوز ولا ما يجوز؟ توكيل جاهز تقول لبيت التمويل بيعوا لنا مئة سيارة. ما فيها شي نعم قال رحمه الله فعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل ان قيعي ابيع بالدنانير

23
00:08:07.150 --> 00:08:36.400
وابيع بالدراهم واخذ الدنانير واخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة وصححه روي عن وجهين كنا نبيع او قال اني ابيع الابل بالنقيع. وهذا هو المحفوظ نقيع اسم مكان

24
00:08:36.750 --> 00:08:59.850
وايضا في بعض الروايات بالبقيع البقيع معروف بقيع في منطقة في المدينة بقيع الغرقد الذي هو عنده مقابر الصحابة رضوان الله عليهم فالبقيع اسم منطق او النقيع اسم منطقه والحديث روي عن وجهها

25
00:09:00.050 --> 00:09:29.550
الشاحن  ان تحافظ على الحفظ صح انا نحفظها نعم قال الشارع رحمه الله قوله اخذ هذا من هذه واعطي هذه الرسالة اي اخذ الذهب من الفضة واعطي والحديث دليل على انه يجوز ان يقبض عن الذهب عن الذهب الذهب ممن هو في ذمته وعن فضة الذهب بشرط الا

26
00:09:29.550 --> 00:09:50.800
ان يختلف من باب الشرع اذا الحديث على ماذا يدل؟ لاحظ اني ابيع الابل فابيع بالدنانير واخذ الدراهم شلون يعني؟ يقول انا بعت خل نضرب اذا بالواقعنا اليوم يقول انا بعت السيارة بالف دينار لما جا الرجل بيدفع

27
00:09:51.200 --> 00:10:06.100
طالع في جيبه قال والله عندي خمس مئة دينار والباقي عندي ريالات شلون الحين هذا معنى الكلام. يعني يبيع البيع وقع على الدنانير. ويأخذ دراهم. او البيع وقع على الدراهم ويأخذ دنانير

28
00:10:06.100 --> 00:10:29.000
مثل الحين انت في الانترنت في العصر الحاضر كل شيء في الانترنت الحين تدخل السوق المفتوح تشتري شيء المكتوب شنو؟ شنو؟ دولار طيب انت تدفع دينار هو يوصل له كم دولار؟ انت كم دفعة دينار؟ اذا لاحظوا حصل بيع وصرف

29
00:10:29.400 --> 00:10:43.250
حصل كم شيء بيع وصح فاذا حصل بيع وصرف وبيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذه واعطي هذا من هذه فقال رسول الله يعني يعني قد يكون باع بالدينار

30
00:10:43.250 --> 00:11:01.200
وياخد درهم بعد الذهب وياخذ فضة او باع بالفضة وياخذ ذهب او باعه لاحدهما ويأخذ بعضه من هذا وبعضهم صارت الصور صح فقال رسول الله لا بأس ان تأخذها بسعر يومها

31
00:11:01.250 --> 00:11:20.900
هذه قاعدة عظيمة في الصرف بالسعر شنو؟ لا تنسى الكلمة هذي بسعر يومها هذي تخرجك من المشاكل كلها قال لك الرجل اخذت منك السيارة بالف دينار ما عندي دنانير بعطيك ريالات

32
00:11:21.900 --> 00:11:40.750
بعطيك شنو؟ ريالات قل له ما يخالف شوف الحين الالف دينار كم يسوى الحين ضرب التلفون قال الف دينار يسوى الف وثلاث مئة  عشرة الاف وثلاث مئة اه سريعا خلاص

33
00:11:40.850 --> 00:11:58.600
تاخذ عشرة وتاخذ هذا معناه بسعر يوم. وعلى هذه القاعدة مسألة مهمة. وهي لو كان لرجل عليك دين انسان يطالبك بخمس مئة دينار هو يدورك وانت تدوره تبي تدفع له ما لقيته وفجأة لقيته بالحج

34
00:11:58.800 --> 00:12:17.050
يا عبد الحليم وينك انت؟ عطني ديني جزاك الله خير قال ابشر بس ترى ما معي ذا الامير خمس مئة دينار الان هو يطالبك بخمس مئة دينار انت تعطيه تعطيه مية بسعر اي يوم. بسعر يوم الوفاة

35
00:12:17.550 --> 00:12:40.250
اليوم اللي نلقاك فيه تشوف كم ريال يساوي تعطيه لو اعطيته بسعر يوم الدين عرفت هذه يصير ربا انتبه ربا النسيان يا شيخ نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفس

36
00:12:40.400 --> 00:13:03.250
عليه. قال الشيخ رحمه الله هو زيادة في جمع السلعة المعروضة للبيع في كثيرا رغبة فيها وهو لا يريد شراءها ليضر غيره ناخد خيار قال البخاري قال ابن ابي اوفى النادش اكل الربا صائر الاقوام

37
00:13:03.650 --> 00:13:21.100
وهو خداع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخليعة النار من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد انتهى. اذا النتش اه النتج بسكون الجيم هو الفعل الذي يقوم به الناجح يسمى نجشا

38
00:13:21.550 --> 00:13:38.500
واما النجس بفتحتين فهو اسم لهذه العملية. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الفعل والنهي عن الفعل ابلغ من النهي عن باسمي فنهى عن هذا الفعل لا تفعل هذا الفعل

39
00:13:38.950 --> 00:13:51.150
انسان ما يريد ان يشتري شي يذهب الى سوق من يزيد حراج السيارات كل ما قال الرجال خمس مئة وخمسين قال ستين مزود رجع هذاك يبي يشتغل هذا بس يلعب

40
00:13:51.500 --> 00:14:12.050
قال سبعين قال ثمانين لا حول ولا قوة الا بالله الرجل بيشتري ذاك هذا ما هو لعاب. قال تسعين. قال ست مئة هذا هو الناجح. لماذا الناجس اكل ربا؟ هذا كلام النبي اوفى رضي الله عنه. اللي نقل البخاري هذا باب من ابواب الربا

41
00:14:12.050 --> 00:14:28.900
اثنين وسبعين باب كم باب وباب الربا؟ اثنين وسبعين باب هذا احد ابوابه. ان الانسان يزيد في السلعة ليغري الاخرين وهو لا يريد الشراء  ويدخل في هذا ويدخل في هذا انتبهوا

42
00:14:30.050 --> 00:14:49.900
ويشبهه تماما ان يقول انسان لاخر هذه السلعة اشتريتها بالف اعطني مئة دينار وهو ما اشتراه يعني اشتراه زمن مئة فادخله في الخديعة زود عليه مئتين ياخذ المئة هو اخذ منه ثلاث مئة هذا ربا ترى

43
00:14:50.200 --> 00:15:13.550
هذا ربا والناس ما يدرون عنها هذا الباب من ابواب الايمان. نعم رحمة الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاقلة المزامنة ومخابرة ان تصحح

44
00:15:13.600 --> 00:15:45.950
قال الشيخ رسول الله كما في حديث كنا كنا اكثر  على اننا هذه ولكم هذه فربما اخرجت هذه فنهانا عن ذلك. اذا لاحظوا المحاطة مأخوذ من حقل الزرع. احنا نقول للحين نقول حقق صح ولا لا؟ حق للزرع. منين جاي

45
00:15:45.950 --> 00:16:13.300
حقل الذرة من حقل الشعير اذا المحاقلة منهي عنها اي المحاقلة المنهي عن انتبه. المنهي عن المحاقنة هي المحاقلة التي لا تكون على سهم معلوم من الخارج. هذا المنهي عنه

46
00:16:14.650 --> 00:16:29.250
اما لو كان على سهم معلوم من الخارج هذا ليس منهي عنه وهي المزارعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم زرع بها اهل اهل خيبر اذا المزارعة غير منهي عنها

47
00:16:30.300 --> 00:16:47.100
الموسيقى غير منهين عنها المحاقنة من هي العذاب شو الفرق بين الموسيقى او المزارعة او المحاقلة يقول له يقول له شوف هذه ارضي النصف اللي هني ذي والنصف اللي هني لك

48
00:16:47.100 --> 00:17:04.550
ازرع يزرع الرجل يهتم بالنصف لله والنصف الليمونة ما يهتم فيه. ما يطلع شيء يصلح نزاع قلنا لكم ما من بيع حرمه الشارع الا يرجع الى كم؟ احد اربعة امور منها المنازعات صح

49
00:17:04.850 --> 00:17:27.150
يمكن صاحب الارض جهة جهة الماي تطلع الزرع حلو وطيب ومثمر. الجهة هذي في اخر الماي ورد سبخة ما تطلع شي  هو اللي خسر لذلك هذا ما يجوز لا بد ان يكون النصيب في المزارعة او المساقاة نصيبا معلوما بجزء من الخاص يقول

50
00:17:27.150 --> 00:17:41.000
في نصف الخارج ولك نصف الخارج لي ثلث الخارج ولك الثلثين لك الربع هي ثلاثة ارباع هذا جائز ما في اشكال اذا في فرق بين الممنوعة وبين المزارعة والمساقاة المباحة

51
00:17:41.050 --> 00:18:12.950
المسنونة. نعم قال الشاعر شرع ان يبيعه والمخابرة من المزارع وهي المعاملة على الارض رياض ما يخرج منها من الزرع قالت من الاعرابي اصل المخابرة معاملة اهل الخيرات حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت

52
00:18:12.950 --> 00:18:32.700
طاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها المقصود بعمرو هنا عمرو ابن دينار في مكة وسفيان هو ابن عيينة المكي وطاؤوس وابن كيسان المكي حديث كله مكيين ترى الا علي ابن المديني فهو

53
00:18:32.700 --> 00:19:05.000
مدني مدني نسبة وانه من اهل  لا اصلا الخلاصة نعم صحيح نعم قال اي عون اني اعطيكم واعينكم وان وان اعلمهم خبري وان اعلمهم اخبرني ها وان اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس ان النبي

54
00:19:05.000 --> 00:19:28.550
لتعلمهم من ضمير راجع لاعلم اهل مكة اعلمهم اعلم اهل مكة او اعلمهم اعلم الصحابة والكلام صحيح فهو كان من اعلم الصحابة في زمانه نعم. قال وان اعلمكم اخبرني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه

55
00:19:28.550 --> 00:19:54.150
خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما انتهى ابن عباس انما اراد ان النفع الوارد عنه ليس على حقيقته انما هو على الاولوية. قوله الذي يظهر لي والله اعلم ان النهي عن المخابرة هو نفسه النهي عن

56
00:19:54.150 --> 00:20:18.050
المحاقلة يعني هذا الحقل لك وهذا الحقل لمنهي عنه المخابرة نفس الشيء يعني المخابرة كما قال المصنف من المزارع يعطيه الانسان الارض ويقول هذه الارض خذها انت في يدي وانا اريد مئة دينار ما لي شغل

57
00:20:18.450 --> 00:20:39.750
انت تطلع ولا ما تطلع بهذا المنهي عنه هذا المنهي عنه اللي جاء فيه ان احنا من المزارع المخابرة ان يعطيه الارض بخبرها او بزرعها. ويأخذ منه ثمنا معلوما هذا منهي عنه

58
00:20:40.200 --> 00:20:58.100
لانه يمكن ما يطلع شي ياخذ الثمن ليش يقول انا اجرت المزرعة لا هذا هذا مو ايجار. الايجار ان تقول هذه الارض لك واجلها لك. انت تفعل فيه ما تشاء. ليش انت تجي تشترط عليه ان يزرع

59
00:20:59.000 --> 00:21:16.250
واضح ولا لا؟ يعني ما ينبغي التلاعب ترى. يقول انا اجرت المزرعة. اذا اجرت المزرعة ما تأجره وتشترط هذا ما ينبغي اما اما الجائز كنا ايش؟ المحاقلة ممنوع هذا لك هذا لي

60
00:21:16.450 --> 00:21:37.250
المخابرة ان كل هذه ارض هذه مزرعتي تزرعها تعطيني الف دينار. لا هذا اما الجائز ان يقول هذه المزرعة ازرعها نصف وليد نسوانك عشرة لي باقي لك نصفها ثلثها ليل باقي لك هذا جائز ما في اشكال

61
00:21:38.100 --> 00:21:56.450
بارك الله قوله على الدنيا الا ان تعلم اذا باعت شيئا واستثنى بعده ولم يؤيده لم يستهدف نعم لا يجوز الثنية في البيع لذلك قال نهى عن الدنيا الا ان تعلم ايش معنى الدنيا جمال

62
00:21:56.450 --> 00:22:14.550
الدنيا يعني قوله الا كذا وكذا الا استثناء دنيا يعني الاستثناء. يقول ابيعك هذه المزرعة الا قال تم وش اللي تم؟ شو نقول لك؟ الا شنو؟ الا نصها ربع عشرة شنو

63
00:22:14.600 --> 00:22:35.950
ما نعرف صح ولا لا؟ الا ان تعلم يقول يا ابو ناصر اشتري بعارينك الا الا شنو؟ لا ما يصير هذه مبايعة لا تصح لابد ان تكون الدنيا معلومة. يقول اشتري هذه الابائر الا بعير كذا وكذا. لازم

64
00:22:35.950 --> 00:23:04.100
نعم قال فان كان الاستثنى معلوما صح مطلقا بالاتفاق  عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافذة والمزامنة كل هذه المنهيات عنها لانها مؤدية الى النزاع. مؤدية الى النزاع

65
00:23:04.300 --> 00:23:33.050
نعم قال الشارع قبل ان يكمل صلاحها والملامسة ان يدخل الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر احدكما الى ثوب الاخر اذا مسه وجب البيت. والمنافذة ان يقول حب ما معي وتنبذ ما معك فيشتريك كل واحد منهما من الاخر ولا يدري كل واحد منهما كم على الاخر. الحق واختلف العلماء

66
00:23:33.050 --> 00:23:46.100
وبتفسير الملامسة يعني الانسان يدخل ايده في جيبه قال معي شيء تشتريه؟ هذاك يدخل ايده في جيبه؟ قال ايه معي شيء مقابل هذا اللي ما معك معك يلا كمل بيتك هذا ما يجوز

67
00:23:46.200 --> 00:24:07.050
لا الثمن معلوم ولا المثمن معلوم صح ولا لا؟ هذا معنى المنابذة ان كل انسان ينبذ ما معه من ماء خفي فهذا لا يجوز سواء كان من الجهتين او كان من جهة واحدة لابد ان يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما هذا من شروط البيع من من شرط

68
00:24:07.050 --> 00:24:25.750
بصحة البيع كون المبيع معلوما كون المبيوع معلوما يجوز مبيوع في اللغة ولا لا نعم كون انك ترى اصلها مبيوع بس العرب للتسجيل قالوا مبيوع كون المبيع معلوما وكون الثمن معلوما هذا شرط نصف شروط صحة البيت

69
00:24:26.000 --> 00:24:46.800
قال الشاعر قال الحق اختلف العلماء في في تفسير الملامسة على ثلاث سورة وهي اوجه واوجه للشافعية اصحها ان يأتي ثوب مطوي او بظلمة فهي النساء ويقول له صاحب الثوب اعتكاف كذا بشرط ان يقوم

70
00:24:46.800 --> 00:25:04.950
لمسه كما قام نظرك ولا خيار لك اذا رأيت. الثاني ان يجعل هذا مثل انسان دخل محل يبي يشتري ثوب وما في كهربا. قال ها المس المس ما في ليت شوفه. المسه واذا قطعته لك وقصيته ما تزيد ترجعه

71
00:25:05.250 --> 00:25:34.300
يا ابن الحلال ماني شايف شنو اللون شنو كان خلاص هذا من يعني هذا الوجه الاول نعم  مم يعني هذا يسميه الشافعي يسمونه بيع المعاقة تسمونه ايش بيع المعاطاة بيع المعطاة انك انت تروح الجمعية مثلا تدخل الجمعية تاخذ البضاعة بيدك ما قلت للبايع اشتريت

72
00:25:34.300 --> 00:25:53.750
وهو ياخذ بايده ويحطه بكيسك ولا يقول بعتك ما في حتشي. في النهاية يقول لك عطني فلوس تعطيه الفلوس ولا قال بع ولا انت قلت اشتريت وجيت البيت. هذا يسمى بيع المعاقة. ففسر الشافعي احد اوجه بيع الملامسة ان لا

73
00:25:53.750 --> 00:26:26.250
يكون هناك لفظ وبيع المعطاء منعه الشافعي مطلقا وجوزه الجمهور وهو الراجح. وهذا التفسير ضعيف. نعم الثالث وغيره والبيع على التغويلات كلها باطل. كلها باطل على عند عند الشافعي لان بيع المعاطاة ليس منهيا عنه عند الجمهور ولا يبطل عند الجمهور. انت دخلت الجمعية واشتريت الاغراظ ولا تكلمت ولا تحتشيت. قال لك مئة

74
00:26:26.250 --> 00:26:43.150
دفعت المئة دينار طلعت لا قلت بعت ولا قال ولا قال بعت ولا قلت اشتريت جائز نعم قال ومن المنابذات اختلف فيها ايضا الشافعية اصحها ان يجعل نفس النبذ بيعة. الثاني ان يجعل العبد بيعا

75
00:26:43.150 --> 00:27:08.500
الاول اصح ان يجعل نفس النبذ بيعا يعني بيعطاه ها ما ادري ليش يبي يفسر بيعطى على الاصل انهم يرون نهي عن بيع المعطاة. نعم والثالث ان يجعل النبذ قاطع نفسه يعني الاقرب للتفسير نهى عن بيع المنابذة

76
00:27:08.500 --> 00:27:30.650
النبذ معناه الطاعة معناه الطرح فلو قال انسان ساطرح ما في يدي ها وتشتريه فان طرحته لا خيار لك. هذا تفسير جيد. نعم كانه يقول ما لي خلق انزلها لك يقول دخلت محل يبيع خام

77
00:27:30.700 --> 00:27:47.950
شوف هذا قال ترى اذا نزلتها لك  ما لك خلق انزلها تقول ممكن اشوفه قال اذا فتحته ولمسته ما لك خير لازم تشتريه هذا يحصل ولا لا؟ بعض المحلات؟ يحصل هذا ما ينفع. هذا ما يجوز

78
00:27:48.200 --> 00:28:19.950
غادي يقول نبذ بيع المنافذة  شلون  فتحت لك وشميته محده وراح يشتريه من بعدك  اي خلص نطلب منه في هذه الحالة لا نطلب منه لدفع الظرر عنه احد امرين اما ان يفتح نموذجا يجعله للكل. فيخرج عن هذه الاشكالية

79
00:28:20.250 --> 00:28:43.650
واما لا يستحق لما هو يدخل نفسه في الضرر. طيب افرض انه انت شممني وانا ما عجبني شلون اشتريه؟ انا اتضرر. صح ولا لا؟ نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:28:43.650 --> 00:29:33.650
ابن عباس قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم التلقي قال البخاري فان بيعه موجود لان صاحبه عاصي والخداع الحاضر الخمسة ان يحفر البادئ بسعر يومها جاهلا بسعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجة اليها ان اختل شرط منها صح البيع

81
00:29:33.650 --> 00:30:03.300
واما فراق له فيصح رواية واحدة انتهى اللي يترجى عنده اه    يقول والبخاري باب النهي عن وان بيعه مردود يعني البخاري صار على مذهب الحنابلة احبابي يرون ان النهي بشيء يفسده

82
00:30:03.650 --> 00:30:22.950
لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز الانتهاء قال والبيع لحافظ البدري روايتان احداهما يصح والاخرى لا يصح حداهمايا الصح وهذا هو الراجح ان البيع يصح

83
00:30:23.500 --> 00:30:43.750
لكنه اثم لماذا اثم؟ لانه فوت على المسلمين البصرة فوت على المسلمين المصلحة. نضرب لكم ميدان بايع جاي من الصين حنا نضرب مثال بالواقع عشان ما يقولون امثلة قديمة ها

84
00:30:44.050 --> 00:31:00.600
الامثلة الجديدة جاء رجل من الصين بباخرة فيها بضايع وواحد يعرف اللغة الصينية من اهل الكويت اتصل علي التلفون قال له شوف اذا جيت الكويت انا ببيع لك لاني انا اعرف الاسعار ما تعرف

85
00:31:01.600 --> 00:31:21.450
هو لما جاي من هناك شيسوي؟ مثلا لو انه ما احد استقبله هو يحط في ذهنه ان هذا الشيء كلف الصنعة ثمان مئة  اه ثمان مئة دينار مثلا كلفة الجية خمسين ثمان مئة وخمسين صارت. هو يبي الربح مئة وخمسين يبيعها بالف

86
00:31:21.850 --> 00:31:44.350
صاحبنا هذا يعرف السوق. في السوق هذا الشيء يباع بالف ومئتين. يبي يقول للناس لا يا حبايبنا بألف ومئة فزود علينا عرفتوا ولا لا؟ زود على السوء. والا لو باع بالف؟ البظائع تنزل. وهذا مقصد من مقاصد الاسلام حينما نهى عن بيع وتلقي الركوع

87
00:31:44.350 --> 00:32:00.750
ليش؟ حتى تنزل السلع في السوق عن مستواه العام اليوم موجود هذا ترى كثير من الناس يزيدون في السلع بسبب انهم لا يتركون التجار القادمين من بلد اخر يبيعون بانفسهم

88
00:32:00.800 --> 00:32:23.150
هذه مصيبة نعم طبعا نهى عن بيع تلقي الركبان عام يدخل فيه تلقي الركبان من البادية ولا من غير البادية ترى ما له علاقة لو انك تلقيت راكب جايك من من ام القرى مكة هذا ما هذا منهي عنه لانك تلقيت الركبة

89
00:32:23.950 --> 00:32:47.450
جاي من بكين تلقيت الركبة ما تقول هذا مو من البادية لا يدخل فيها   كيف لا الاحتكار لا احتكار شي اخر منهي عنه مفردة نعم هذا قد لا يكون قد يكون موجود في السوق لكن بالسعر ارفع فالرجل جاي من هناك وجاي بالبضاعة ويبي يبيعها بسعر مربح له ولا يدري وش انه

90
00:32:47.450 --> 00:33:12.050
فهذا الاخ هو جاي يقول لا ترى الوظايع في السوق مرتفع وزيد    طيب المسألة نازلة ها؟ مسألة نافذة انا فاهم قصدك انت قصدك الحين مثل الغانم الغانم عنده وكالة شسمه

91
00:33:12.250 --> 00:33:32.200
شق مازال السائر عنده وكالة تويوتا هل هذا احتكار ولا هذا اللي تقصده طيب نعم قال حارث رحمة الله عليه ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلل فمن تلقاه اشترى منه فاذا

92
00:33:32.200 --> 00:34:02.600
قال الشيخ   قال الشارع رضي الله عنه رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي ايش ايش معنى الجنب؟ لا تلقوا الجنب هم الذين يجذبون البضائع من مكان اخر الى السوق. او من بلد اخر الى بلد اخر

93
00:34:02.700 --> 00:34:33.350
هذول يسمونه الجلا  قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولا اخيه ولا تسأل المرأة اختها لتكفى ولا يصوم المسلم على المسلم. قال الشاف رحمه الله

94
00:34:33.850 --> 00:34:53.850
الحديث دليل على تحريم البيع على البيت وصورته ان يكون قد وقع الليل فيأتي رجل في مدة اختياره فيقول للمجتهد افسخ وانا ابيع مثله بارخص بثمنه او احسن منه. واما الصوم عن الصوم فسورة وان يأخذ شيئا ليشتري

95
00:34:53.850 --> 00:35:13.850
سوف يأتي رجل فيقول لمالك استجده ليشتريه منك باكثر وكذا عكسه كله بعد استقرار الزمن احدهما الى اخر. وقال الطالبان لا يبيع على بيع اخيه ولا يزوم على سوم اخيه حتى يأذن له. او يتركه

96
00:35:13.850 --> 00:35:37.500
طبعا لا يصوم على صوم اخيه اذا كان الثوم في مكان غير سوق من يزيد انتبهوا اما اذا كان في سوق من يزيد فهذا لا شك انه جائز يعني مثلا الناس جالسين في الديوانية واحد قاعد يبيع سيارة للاخر هذا مو سوق من يزيد ما يجوز انك انت تزيد على ذاك

97
00:35:39.100 --> 00:35:59.250
لكن لو ان المشتري طلبا زيادة قال يا جماعة انا ببيع سيارتي من يزيد؟ اخوكم هذا السايق ايضا جاز نعم قال السلف رحمه الله قال الجمهور لا فرق في ذلك من المسلم والدين. وخرج الاخ مخرج الوالد فلا مفهوم له

98
00:35:59.350 --> 00:36:21.400
واما في المزايدة فلا بأس به في قارورة خمسة هذا من عبد الاسلام حتى الذمي ها الكافر اللي يعيش في بلاد المسلمين ينعم بالاصول العامة للبيع في الاسلام لا يجوز التناجش عليه ولا البيع على بيعه ولا الخطبة على خطبته

99
00:36:21.450 --> 00:36:50.100
نعم قال من يشتري هذا الجنس قال رجل اخرهما بيده فقال من يزيد على درهم؟ فاعطاه رجل درهمين فباعه فباعهما منه هذا اللي قلنا انه يجوز الصوم على الصوم اذا كان في سوق من يزيد او اذا طلب البائع الازدياد

100
00:36:50.350 --> 00:37:11.050
نعم قالوا في الحديث تكريم الخطبة على الخطبة وتحريم سؤال المرأة طلاق زوجة من خطبها او طلاق ضرتها انطلاق ضرتي هذا من من هي عنه؟ وله صورتان كما قال الشارح. الصورة الاولى ان رجل يريد ان يتزوج الثانية. فتقول

101
00:37:11.050 --> 00:37:31.700
الثانية لا اقبل بك حتى تطلق الاولى. هذا من هي عنه محرم محرم عليها الطلب ومحرم عليه الفعل الصورة الثانية ان الانسان يتزوج الثانية او الثالثة فاذا تزوج او الرابعة فاذا تزوجت تقول الاولى اما ان تطلق الذي التي

102
00:37:31.700 --> 00:37:57.350
تزوجتها او تطلقني هذا منهي عنه اصبح طلاقها بسبب زواجه وهذا محرم لان زواجه ليس سببا شرعيا مبيحا له لها ان تطلب الطلاق لاجله الرجل ما كان في شملش زينه ما كان فيه شيء لما صار يتزوج طلاق هذا امر غير محقق غير جائز ولا تسأل المرأة طلاقا

103
00:37:57.350 --> 00:38:17.450
اختها لتكفأ لتقلب ما في انائها. ها فان لها ما كتب لها او ما قدرت. نعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق بين والدتي وولدها فرق الله بينهم

104
00:38:17.450 --> 00:38:37.450
وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في اسناده. قال الشافعي رحمه الله شاهده حديث وبعده صامت بين الام وولدها لا يفرق لا يفرق بين الام وولدها قيل الى متى قال حتى يبلغها من غلام

105
00:38:37.450 --> 00:39:00.700
وتحقيق الجارية اخرجه داره من الحاكم والحديث في المفتي بين الوالدة. نعم هذا طبعا في الإمام إنسان عنده أمل ثم هذه الاماة عندها بنت عندها ولد. ما يجوز ان يبيع الام ويترك الولد او يبيع الولد ويترك اما ان يبيعهما معا او

106
00:39:00.700 --> 00:39:23.900
او يبقيهما معا. نعم قال الحافظ رحمه الله عليه بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع ولا غيري اخوين ابعتهما انهما تذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال احدكما فاتبعهما ولا تبعهما الا جميعا. روى احمد قد صححه

107
00:39:23.900 --> 00:40:03.750
ابراهيم او بالانتباه ونحوها ونراد بذلك ما قبل البلول. نعم من حسن تعامل الاسلام حتى مع الرقيق والعبيد   كيف ايه يعني ما يجوز ما يجوز السيد ان يقول لاحد الناس وهبتك هذا الغلام. والاخر يبقى عنده فيفرق

108
00:40:03.750 --> 00:40:30.350
الاخوين في سورة الهبة ما يجوز قصرت البيع  رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى وليس احد

109
00:40:30.350 --> 00:40:58.200
احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا ماء. رواه خمسة الى النسائي وصححه. قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على ان التسلية وقال على كل حال التسعير هل يجوز او لا يجوز؟ العلماء استدلوا بهذا الحديث على ان التسعيرة حرام

110
00:40:58.650 --> 00:41:14.050
لماذا حرام قالوا لانه فيه مظلمة على التجار. كيف مظلمة على التجار؟ يمكن يكون التاجر اشترى هذا الشيء بعشرة دنانير. شلون انت تقول له حط  هذي مظلمة ولا ما مظلمة

111
00:41:14.300 --> 00:41:33.650
مفهم طيب لو كان التاجر يشتريه بعشرة ويبي يبيعه بعشرين فقال له الحافظ لا تبيعه باثنعشر هذا فيه ظلم اجيب ما في ضر اذا المنهي عن التسعير الذي هو الظلم هذا المنهي عنه

112
00:41:34.000 --> 00:41:55.100
واضح؟ اما اذا كان التسعير ليس فيه ظلم للتجار بل فيه ذبح لهم بنسبة اقل فهذا يرجع ولي الامر هذا يرجع للمصلحة. ولي الامر هو الذي يحدد. لا سيما انتبهوا لهذه الاستثناء. لا سيما في اقوات الناس ومع

113
00:41:55.100 --> 00:42:17.650
هاشم الذي لا فكاك له يجب على ولي الامر ان يتدخل في اللحم في الحبوب يعني الخبز مثلا في الرز مثلا في المساكن الايجارات مثلا البيوتات اشياء اللي الناس بحاجة لها كل الناس بحاجة يصير عندهم بيت يعني

114
00:42:17.850 --> 00:42:32.100
او يسكن في يجي ولي الامر يقول لا. بيت دورين قيمته كذا ما يزيد. هذا مغضوب كانت بين دورين قيمتها كذا تبيع تبيع ما تبيع ما حد ظلمك شنو اللي ظلمك فيه

115
00:42:32.500 --> 00:42:46.600
بيت دورين انت سويته مثلا بين دورين بجم تسويه الان مثلا فرضا انت سويته بمئة وعشرين الف ليش تبيعه بمئتين واربعين الف  يقول ولي الامر لا حط المئة وخمسين الف مثلا هذا امر جائز

116
00:42:46.750 --> 00:43:12.450
ما ما فيه اي المنهي عن التسعير ما كان فيه ظلم. وعلامة الظلم ان يكلف البايع اقل من سعر التكلفة هذي الظلمة ولا مو ظلم؟ هذا واضح من الظلم لكن يقول له تعال انت تشتري الخروف انت تشتري الخروف بثلاثين دينار وتبيع الكيلو بثلاث دنانير وهذي تنتج

117
00:43:12.450 --> 00:43:25.150
عشرين كيلو عشرين في ثلاثة وستين ليش تربح؟ ثلاثين دينار لا اربح اشياء ثانية. له ذلك. له ذلك هذا امر محمود ما في بأس ان شاء الله عز وجل نعم

118
00:43:25.200 --> 00:43:45.200
قال رحمه الله وان يعمل من عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم قال الشافعي اذا الاحتكار محرم

119
00:43:45.200 --> 00:44:05.750
ما علامة الاحتكار؟ ها شرطين. الاحتكار له شرطة. الاول انه يمسك الطعام انتظر الغلاء وليس الشيء موجودا في السوء هنا يأثم. طيب لو فرضنا ان الشيء موجود في السوق وهو ماسك الشيء ما يأثم

120
00:44:07.600 --> 00:44:30.400
هذا لا يعتمد طيب الان نرجع الى السؤال لسأل عبد الرحمن الناس اليوم يحتكرون الاشياء تحت مسمى ما ما يسمونه اليوم بحقوق الوكالة طيب نسألهم سؤال الان اخذ الوكالة الغانم ولا السايق ولا البابطين ولا غيره

121
00:44:30.850 --> 00:44:53.450
اخذوا الوكالة لما اخذوا الوكالة هل يستطيع الرجل ان يذهب ويشتري من خارج الكويت ويجيب السيارة ولا ما يقدر ياك دا؟ اذا ليس احتكاك   الخارج ليس لنا الحق في  ايضا الصيام

122
00:44:53.700 --> 00:45:11.750
فيبقى الصيام ايضا غير محتكر ممكن تسوي صيانة السيارة عند غيره تسقط المقام هذا حقه يقول اشتري مني وانا اكفلك فانا لا ارى احتكارا في ما دام متى يكون الاحتكار

123
00:45:11.800 --> 00:45:36.450
احتكار متصور في الوكالات احتكار متصور في حالة واحدة ان لا يستطيع احد جلب هذه البضاعة الا من قريب  هنا نقول نعم هذا يدخل في الاحتكار وهذا سبب من غلاء الاسعار. اما الانسان ممكن هو بنفسه يذهب الى اليابان ويجيب سيارة سيارتين ثلاث. موديلات السنة ويدخلها البلد؟ ما في

124
00:45:38.100 --> 00:45:56.100
يبي يقول لي والله مو نفس مواصفاتك طيب معناته هو تكلف. انت روح اطلب نفس مواصفاتك شنو المشكلة نعم ها قول قول ما يخاف بس انت فهمت كلامي؟ زين اذا تخالفني ما في مشكلة بس بين لي بين لي انهم محتكرين

125
00:45:56.550 --> 00:46:14.200
يعني اذا ما في احتكار بس خلاص الحمد لله  انه ما احد يقدر يستورده هنا الان ايوا هذي مسألة مهمة الان لو ان الدولة منعت الاستيراد الا من طريق شخص معين

126
00:46:14.500 --> 00:46:32.250
الدولة هي بتشتغل جميل اذا كانت الدولة هي اللي بتستورد وتبيع للدولة هكذا وتبيع للدولة فهنا ينظر هل بيع الدولة فيه ظلم على الناس ولا تبيعه بسعر معقول؟ ان كان في ظلم الناس فهي اثمة

127
00:46:32.650 --> 00:46:56.500
حاله حال التاجر محتكرا. لكن اذا كانت تبيعه بسعر معقول ما فيه بأس. ولها ذلك اذا كانت ترى المصلحة  بل في بعض الاشياء لابد ان الدولة تحتكرها لماذا؟ لانه يترتب على فتح المجال فساد اضرب لكم مثال في بعض المواد الكيماوية لو انك كل جهة اذن لها بالبيع

128
00:46:56.500 --> 00:47:11.550
لربما صنعوا المتفجرات اذا ما يجوز ان تفتح المجال لكل احد ولا لا؟ طيب في بعض الادوية يجب على الدولة ان تحتكرها ليش؟ لانها لو اذنت بجلبها لكل احد ربما استخدمت استخدامات سيئة

129
00:47:11.550 --> 00:47:31.550
سموم ولا لا؟ مخدرات يعني في بعض الحبوب مخدرات في بعض حبوب سامة تقتل لو زيدت الكمية لا بد من غلق هذا الباب ومن تقنينه ناس لا ينظرون كله ما يجوز لا لا في شيء اسمه يجب على ولي الامر ان يفعل نفس الشيء

130
00:47:31.550 --> 00:47:51.300
توريد السلاح فيه السلاح للصيد ونحن يباع لو ان الدولة فتحت الباب لكل احد ايش يصير السلاح ينتشر ولا لا؟ يجب على ولي الامر يقول لا. محد يبيع السلاح. الا فلان وفلان وفلان. ليش؟ لامكانية مراقبتهم

131
00:47:51.300 --> 00:48:01.450
انت عاوز تبيع حق منهم؟ بيته حق فلان سجلوا اسمه عنوانه تلفونه كم طلقة عطيتوه؟ كم كم؟ ما في بأس هذا امر جائزة فهمت خاصني عبد الرحمن هذا اللي تبيه

132
00:48:03.300 --> 00:48:21.800
قال ما عبد رحمة الله عليه الله البيوع يا اخوان لا نستعجل فيه خل نفهمه احسن البيوع لابد نفهم لا فالحق رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصحوا الابناء والغلب اما ارتاعها بعد

133
00:48:21.800 --> 00:48:41.800
فهو بخير ولا ريب بعد ان يحلبها بعد ان يحلبها ان شاء وان شاء ردها وصاع التمر عليه ولمسلم فهو من خيار ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاع من طعام لا سمواط

134
00:48:41.800 --> 00:49:06.050
قال البخاري والتمر اكثر. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تكريم التصريح للبيع. وثبوت الخيام بها للمشتري الى ثلاثة ايام ان شاء الله هذا حديث عظيم ايش معنى ثلاثة ايام

135
00:49:08.100 --> 00:49:31.800
ها لان مهلة كافية في العلم بالشيء وعدمه ها؟ عشان شذي نقول السفر اربعة ايام ما يصير يوم دخولك ما ما نحسب باقي لك ثلاثة ايام صارن اربع اذا كان يوم دخولك مبكر اليوم الرابع خلاص بعد لازم تقرر يوم السافر يوم القيامة ما فيه

136
00:49:32.200 --> 00:49:56.050
هلأ كل يوم مدندن على نعم قال صلى الله عليه ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفنة فردها فليرد معها صاع. رواه البخاري وزاد الاسماعيليون في قال الشافعي رحمه الله عقب المصنف حديث ابي هريرة من حديث ابن مسعود اشارة منه الى ان ابن مسعود قد افتى ان يلقي حديث ابيه

137
00:49:56.050 --> 00:50:13.000
قلنا الحديث السابق لا تسر اللي به. تعرف التصرية ابو معاوية تصرية يعني عنده شاة او ناقة او بقرة حلوبة. لا يحلبها يوم يومين ثلاثة. الحليب يجتمع. ثم يأتي به الى

138
00:50:13.000 --> 00:50:26.100
فالرجل يرى اوه مليان حليب فيشتري فلما يخرج الحليب اليوم الثاني ما في حليب ثالث ما في حليب هنا الان له الخيار لانه خدع الناس فمعنى لا تسرون الابل اي لا

139
00:50:26.100 --> 00:50:55.450
ادخلوا لا تتركوا اللبن في الضرع يوم يومين ثلاث ليظهر ممتلئا ثم تبيعونه. نعم  طيب    انا ودي انك تنقف على الباب بس ما يمديها ما يمدي باب الخيار نقف على حديث ابي هريرة رضي الله عنه

140
00:50:55.650 --> 00:51:05.673
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد عفوا بالنسبة الاثنين القادم عندنا دورة شسمه