ومعنى هذه القاعدة ان الانسان متى ما تحمل على شيء بيعه وشرائه شيء خسارة وربح اذا معناته يجوز له ان يبيعها متى ما لم يترتب على بيعه وخسارة الربح هنا في نظر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في احاديث كتاب البيوع من بلوغ المرام مع شرح الشيخ مبارك مختصر الكلام على بلوغ صلاح قد وقفنا على الحديث السادس الستين بعد السبعمية من حديث آآ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العمال رواه مالك؟ قال بلغني عنه قال الشارع رحمه الله على كل حال بالنسبة لبلاغات الامام مالك الامام ابن عبد البر رحمه الله في شرحه للموقر شرحه الموقع وصل البلاغات كلها بين كيف هذه البلاغات واسانيدها ولكن لا شك انها بلاغات الامام مالك حكمها حكم للمقطع من حيث العموم فينظر هل له اسناد اخر او لا؟ هل ثبت من طريق اخر او لا لو رجعتم الى الاستيعاظ لوجدتم كلام الحافظ ابن عبد البر على الجميع بلاغات الامام مالك قال السائل رحمه الله ثلث في جواز العقبات وهو الشافعي وروي عن عمر وابنه واحمد العربان هو مصطلحنا شو نسميه عربون. ها عربون وعربان لغة نهى عن بيع العربان هذا الحديث اولا يعني ضعفه جمع من اهل العلم فان صح فيحمل فيحمل على بيع العربان اي بمعنى ان الانسان يشتري الشيء يشتري الشيء ويدفع عربونه ثم يبيع هذا الشيء ولما يملكه ينبغي ان يحمل على هذا اما نفس العربون فان اراد البائع والمشتري فسق البيع بعد انتهاء الخيار فان كان برضا الطرفين فلا شك انه لا يستحق العربون ان كان الذي يريد الفس هو المشتري والبائع لا يريد فسخه فينظر هل تضرر بالفسخ فان تضرر كتأخير او ذهاب وفوات شيء من الحق فانه يستحق الارض يعني مثلا انسان كان يبي يبيع سيارته تبيع سيارتنا اليوم ومخطط انه يبي يسافر الخميس رجل دفع لكربون اربعين دينار وانت تبي تسافر الخميس عاساس انه بكرة يوم الاربعاء والثلاثاء تخلص السيارة جاك الرجل يوم الاربعاء قال لك انا ما ابي سيارة دفعنا كربون مئة دينار يا ابن الحلال انت الحين ما تبي السيارة ما يمديني الحين اروح ابيعها واخذ الفلوس واسافر سببت لخسارة يمكن خسارة من جهتين من جهة فوات الطيارة عليه ومن جهة فوات البيع يمكن ما تجيب له نفس السعر ليباع متى يباع يمكن يترتب عليه شيء اخر فحينئذ القاعدة المعمول بها لا ضرر ولا ضرار اذا ترتب على فس البيع ضرر فله ان يتملك العربون مقابل ضرره. نعم قال هذا هو رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فلما استودبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا اودت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفه ذراعه الثامن فقال لا تبعه حيث تاتي. حتى تفوزه الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى اتباع السلع من حيث يحوزها الفجار الى رحالهم. رواه احمد نعوذ بالله الحديث دليل على انه لا يجوز للمسلم ان يبيع ما اشتراه قبل ان يأخذه الى ربه. وقال الجمهور اذا نقلت من مكان الى مكان فقد روى الله فيجوز بينهم بما روى مسلم عن ابن عمر كنا نتاع الطعام يبعث يبعث الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكان الذي ابتعدناه فيه الى مكان السواك قبل ان نبيعه. اذا في هذا الحديث يتعلق مسألة المسألة الاولى نقل الطعام من مكان بيعه لمكان اخر اشتريته من البقالة لابد ان تخرجه لتبيعه. ما يصير تبيعها بنفس البقال اقل شيء ان تخرجه من مكان البيت وهذا عند جمهور العلماء هو الصواب. وعليه نص الحديث الصورة الثانية او المسألة الثانية هل غير الطعام حكمه حكم الطعام يعني اشتريت سيارة من يسار السيارة واقفة ببيت الرجل اشتريت منه يجوز لك تبيعه؟ ولا لا بد ان تنقله؟ السيارة ما هو طعام حديد فالجمهور يقولون ان ما عدا الطعام لا يدخل في النقب يكفي فيه مجرد التملك يكفي فيه مجرد البيع والشراء يكفي فيه مجرد البيع والشراء او بمعنى اخر اذا دخل في اذا دخل في ظمانك جاز بيعه لان الغرم بالظلم والغنم بالغرم هاي قاعدة ابو معاوية اكتب الغرم بالغنم والغم بالغربة عكس لانه لم يدخل في ظمانه ومن هنا قال العلماء بالنهي ان يبيع الرجل ما لا يملك ليش؟ لان اللي ما تملكه انت. انت الان تبيع سيارة لشخص اخر. مزرعة لشخص اخر. وما دخلت في ملكك هل تخسر شيء ما تخسر شيء ما يترتب على فاذا لا يجوز لك ان تبيع ما لا تملكه الا ان يكون مأذونا لك بيعه عدم استثناء اذا كان مأذون لك بيعه خلاص انتهت الاشكالية. يجوز الذبيحة. لماذا؟ لانك اصبحت وكيلا شخص قال لك يا محمد بيع مزرعتي اللي بالوفا يجوز ولا ما يجوز؟ توكيل جاهز تقول لبيت التمويل بيعوا لنا مئة سيارة. ما فيها شي نعم قال رحمه الله فعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل ان قيعي ابيع بالدنانير وابيع بالدراهم واخذ الدنانير واخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة وصححه روي عن وجهين كنا نبيع او قال اني ابيع الابل بالنقيع. وهذا هو المحفوظ نقيع اسم مكان وايضا في بعض الروايات بالبقيع البقيع معروف بقيع في منطقة في المدينة بقيع الغرقد الذي هو عنده مقابر الصحابة رضوان الله عليهم فالبقيع اسم منطق او النقيع اسم منطقه والحديث روي عن وجهها الشاحن ان تحافظ على الحفظ صح انا نحفظها نعم قال الشارع رحمه الله قوله اخذ هذا من هذه واعطي هذه الرسالة اي اخذ الذهب من الفضة واعطي والحديث دليل على انه يجوز ان يقبض عن الذهب عن الذهب الذهب ممن هو في ذمته وعن فضة الذهب بشرط الا ان يختلف من باب الشرع اذا الحديث على ماذا يدل؟ لاحظ اني ابيع الابل فابيع بالدنانير واخذ الدراهم شلون يعني؟ يقول انا بعت خل نضرب اذا بالواقعنا اليوم يقول انا بعت السيارة بالف دينار لما جا الرجل بيدفع طالع في جيبه قال والله عندي خمس مئة دينار والباقي عندي ريالات شلون الحين هذا معنى الكلام. يعني يبيع البيع وقع على الدنانير. ويأخذ دراهم. او البيع وقع على الدراهم ويأخذ دنانير مثل الحين انت في الانترنت في العصر الحاضر كل شيء في الانترنت الحين تدخل السوق المفتوح تشتري شيء المكتوب شنو؟ شنو؟ دولار طيب انت تدفع دينار هو يوصل له كم دولار؟ انت كم دفعة دينار؟ اذا لاحظوا حصل بيع وصرف حصل كم شيء بيع وصح فاذا حصل بيع وصرف وبيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذه واعطي هذا من هذه فقال رسول الله يعني يعني قد يكون باع بالدينار وياخد درهم بعد الذهب وياخذ فضة او باع بالفضة وياخذ ذهب او باعه لاحدهما ويأخذ بعضه من هذا وبعضهم صارت الصور صح فقال رسول الله لا بأس ان تأخذها بسعر يومها هذه قاعدة عظيمة في الصرف بالسعر شنو؟ لا تنسى الكلمة هذي بسعر يومها هذي تخرجك من المشاكل كلها قال لك الرجل اخذت منك السيارة بالف دينار ما عندي دنانير بعطيك ريالات بعطيك شنو؟ ريالات قل له ما يخالف شوف الحين الالف دينار كم يسوى الحين ضرب التلفون قال الف دينار يسوى الف وثلاث مئة عشرة الاف وثلاث مئة اه سريعا خلاص تاخذ عشرة وتاخذ هذا معناه بسعر يوم. وعلى هذه القاعدة مسألة مهمة. وهي لو كان لرجل عليك دين انسان يطالبك بخمس مئة دينار هو يدورك وانت تدوره تبي تدفع له ما لقيته وفجأة لقيته بالحج يا عبد الحليم وينك انت؟ عطني ديني جزاك الله خير قال ابشر بس ترى ما معي ذا الامير خمس مئة دينار الان هو يطالبك بخمس مئة دينار انت تعطيه تعطيه مية بسعر اي يوم. بسعر يوم الوفاة اليوم اللي نلقاك فيه تشوف كم ريال يساوي تعطيه لو اعطيته بسعر يوم الدين عرفت هذه يصير ربا انتبه ربا النسيان يا شيخ نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفس عليه. قال الشيخ رحمه الله هو زيادة في جمع السلعة المعروضة للبيع في كثيرا رغبة فيها وهو لا يريد شراءها ليضر غيره ناخد خيار قال البخاري قال ابن ابي اوفى النادش اكل الربا صائر الاقوام وهو خداع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخليعة النار من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد انتهى. اذا النتش اه النتج بسكون الجيم هو الفعل الذي يقوم به الناجح يسمى نجشا واما النجس بفتحتين فهو اسم لهذه العملية. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الفعل والنهي عن الفعل ابلغ من النهي عن باسمي فنهى عن هذا الفعل لا تفعل هذا الفعل انسان ما يريد ان يشتري شي يذهب الى سوق من يزيد حراج السيارات كل ما قال الرجال خمس مئة وخمسين قال ستين مزود رجع هذاك يبي يشتغل هذا بس يلعب قال سبعين قال ثمانين لا حول ولا قوة الا بالله الرجل بيشتري ذاك هذا ما هو لعاب. قال تسعين. قال ست مئة هذا هو الناجح. لماذا الناجس اكل ربا؟ هذا كلام النبي اوفى رضي الله عنه. اللي نقل البخاري هذا باب من ابواب الربا اثنين وسبعين باب كم باب وباب الربا؟ اثنين وسبعين باب هذا احد ابوابه. ان الانسان يزيد في السلعة ليغري الاخرين وهو لا يريد الشراء ويدخل في هذا ويدخل في هذا انتبهوا ويشبهه تماما ان يقول انسان لاخر هذه السلعة اشتريتها بالف اعطني مئة دينار وهو ما اشتراه يعني اشتراه زمن مئة فادخله في الخديعة زود عليه مئتين ياخذ المئة هو اخذ منه ثلاث مئة هذا ربا ترى هذا ربا والناس ما يدرون عنها هذا الباب من ابواب الايمان. نعم رحمة الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاقلة المزامنة ومخابرة ان تصحح قال الشيخ رسول الله كما في حديث كنا كنا اكثر على اننا هذه ولكم هذه فربما اخرجت هذه فنهانا عن ذلك. اذا لاحظوا المحاطة مأخوذ من حقل الزرع. احنا نقول للحين نقول حقق صح ولا لا؟ حق للزرع. منين جاي حقل الذرة من حقل الشعير اذا المحاقلة منهي عنها اي المحاقلة المنهي عن انتبه. المنهي عن المحاقنة هي المحاقلة التي لا تكون على سهم معلوم من الخارج. هذا المنهي عنه اما لو كان على سهم معلوم من الخارج هذا ليس منهي عنه وهي المزارعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم زرع بها اهل اهل خيبر اذا المزارعة غير منهي عنها الموسيقى غير منهين عنها المحاقنة من هي العذاب شو الفرق بين الموسيقى او المزارعة او المحاقلة يقول له يقول له شوف هذه ارضي النصف اللي هني ذي والنصف اللي هني لك ازرع يزرع الرجل يهتم بالنصف لله والنصف الليمونة ما يهتم فيه. ما يطلع شيء يصلح نزاع قلنا لكم ما من بيع حرمه الشارع الا يرجع الى كم؟ احد اربعة امور منها المنازعات صح يمكن صاحب الارض جهة جهة الماي تطلع الزرع حلو وطيب ومثمر. الجهة هذي في اخر الماي ورد سبخة ما تطلع شي هو اللي خسر لذلك هذا ما يجوز لا بد ان يكون النصيب في المزارعة او المساقاة نصيبا معلوما بجزء من الخاص يقول في نصف الخارج ولك نصف الخارج لي ثلث الخارج ولك الثلثين لك الربع هي ثلاثة ارباع هذا جائز ما في اشكال اذا في فرق بين الممنوعة وبين المزارعة والمساقاة المباحة المسنونة. نعم قال الشاعر شرع ان يبيعه والمخابرة من المزارع وهي المعاملة على الارض رياض ما يخرج منها من الزرع قالت من الاعرابي اصل المخابرة معاملة اهل الخيرات حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت طاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها المقصود بعمرو هنا عمرو ابن دينار في مكة وسفيان هو ابن عيينة المكي وطاؤوس وابن كيسان المكي حديث كله مكيين ترى الا علي ابن المديني فهو مدني مدني نسبة وانه من اهل لا اصلا الخلاصة نعم صحيح نعم قال اي عون اني اعطيكم واعينكم وان وان اعلمهم خبري وان اعلمهم اخبرني ها وان اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس ان النبي لتعلمهم من ضمير راجع لاعلم اهل مكة اعلمهم اعلم اهل مكة او اعلمهم اعلم الصحابة والكلام صحيح فهو كان من اعلم الصحابة في زمانه نعم. قال وان اعلمكم اخبرني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما انتهى ابن عباس انما اراد ان النفع الوارد عنه ليس على حقيقته انما هو على الاولوية. قوله الذي يظهر لي والله اعلم ان النهي عن المخابرة هو نفسه النهي عن المحاقلة يعني هذا الحقل لك وهذا الحقل لمنهي عنه المخابرة نفس الشيء يعني المخابرة كما قال المصنف من المزارع يعطيه الانسان الارض ويقول هذه الارض خذها انت في يدي وانا اريد مئة دينار ما لي شغل انت تطلع ولا ما تطلع بهذا المنهي عنه هذا المنهي عنه اللي جاء فيه ان احنا من المزارع المخابرة ان يعطيه الارض بخبرها او بزرعها. ويأخذ منه ثمنا معلوما هذا منهي عنه لانه يمكن ما يطلع شي ياخذ الثمن ليش يقول انا اجرت المزرعة لا هذا هذا مو ايجار. الايجار ان تقول هذه الارض لك واجلها لك. انت تفعل فيه ما تشاء. ليش انت تجي تشترط عليه ان يزرع واضح ولا لا؟ يعني ما ينبغي التلاعب ترى. يقول انا اجرت المزرعة. اذا اجرت المزرعة ما تأجره وتشترط هذا ما ينبغي اما اما الجائز كنا ايش؟ المحاقلة ممنوع هذا لك هذا لي المخابرة ان كل هذه ارض هذه مزرعتي تزرعها تعطيني الف دينار. لا هذا اما الجائز ان يقول هذه المزرعة ازرعها نصف وليد نسوانك عشرة لي باقي لك نصفها ثلثها ليل باقي لك هذا جائز ما في اشكال بارك الله قوله على الدنيا الا ان تعلم اذا باعت شيئا واستثنى بعده ولم يؤيده لم يستهدف نعم لا يجوز الثنية في البيع لذلك قال نهى عن الدنيا الا ان تعلم ايش معنى الدنيا جمال الدنيا يعني قوله الا كذا وكذا الا استثناء دنيا يعني الاستثناء. يقول ابيعك هذه المزرعة الا قال تم وش اللي تم؟ شو نقول لك؟ الا شنو؟ الا نصها ربع عشرة شنو ما نعرف صح ولا لا؟ الا ان تعلم يقول يا ابو ناصر اشتري بعارينك الا الا شنو؟ لا ما يصير هذه مبايعة لا تصح لابد ان تكون الدنيا معلومة. يقول اشتري هذه الابائر الا بعير كذا وكذا. لازم نعم قال فان كان الاستثنى معلوما صح مطلقا بالاتفاق عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافذة والمزامنة كل هذه المنهيات عنها لانها مؤدية الى النزاع. مؤدية الى النزاع نعم قال الشارع قبل ان يكمل صلاحها والملامسة ان يدخل الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر احدكما الى ثوب الاخر اذا مسه وجب البيت. والمنافذة ان يقول حب ما معي وتنبذ ما معك فيشتريك كل واحد منهما من الاخر ولا يدري كل واحد منهما كم على الاخر. الحق واختلف العلماء وبتفسير الملامسة يعني الانسان يدخل ايده في جيبه قال معي شيء تشتريه؟ هذاك يدخل ايده في جيبه؟ قال ايه معي شيء مقابل هذا اللي ما معك معك يلا كمل بيتك هذا ما يجوز لا الثمن معلوم ولا المثمن معلوم صح ولا لا؟ هذا معنى المنابذة ان كل انسان ينبذ ما معه من ماء خفي فهذا لا يجوز سواء كان من الجهتين او كان من جهة واحدة لابد ان يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما هذا من شروط البيع من من شرط بصحة البيع كون المبيع معلوما كون المبيوع معلوما يجوز مبيوع في اللغة ولا لا نعم كون انك ترى اصلها مبيوع بس العرب للتسجيل قالوا مبيوع كون المبيع معلوما وكون الثمن معلوما هذا شرط نصف شروط صحة البيت قال الشاعر قال الحق اختلف العلماء في في تفسير الملامسة على ثلاث سورة وهي اوجه واوجه للشافعية اصحها ان يأتي ثوب مطوي او بظلمة فهي النساء ويقول له صاحب الثوب اعتكاف كذا بشرط ان يقوم لمسه كما قام نظرك ولا خيار لك اذا رأيت. الثاني ان يجعل هذا مثل انسان دخل محل يبي يشتري ثوب وما في كهربا. قال ها المس المس ما في ليت شوفه. المسه واذا قطعته لك وقصيته ما تزيد ترجعه يا ابن الحلال ماني شايف شنو اللون شنو كان خلاص هذا من يعني هذا الوجه الاول نعم مم يعني هذا يسميه الشافعي يسمونه بيع المعاقة تسمونه ايش بيع المعاطاة بيع المعطاة انك انت تروح الجمعية مثلا تدخل الجمعية تاخذ البضاعة بيدك ما قلت للبايع اشتريت وهو ياخذ بايده ويحطه بكيسك ولا يقول بعتك ما في حتشي. في النهاية يقول لك عطني فلوس تعطيه الفلوس ولا قال بع ولا انت قلت اشتريت وجيت البيت. هذا يسمى بيع المعاقة. ففسر الشافعي احد اوجه بيع الملامسة ان لا فهذا الاخ هو جاي يقول لا ترى الوظايع في السوق مرتفع وزيد طيب المسألة نازلة ها؟ مسألة نافذة انا فاهم قصدك انت قصدك الحين مثل الغانم الغانم عنده وكالة شسمه يكون هناك لفظ وبيع المعطاء منعه الشافعي مطلقا وجوزه الجمهور وهو الراجح. وهذا التفسير ضعيف. نعم الثالث وغيره والبيع على التغويلات كلها باطل. كلها باطل على عند عند الشافعي لان بيع المعاطاة ليس منهيا عنه عند الجمهور ولا يبطل عند الجمهور. انت دخلت الجمعية واشتريت الاغراظ ولا تكلمت ولا تحتشيت. قال لك مئة دفعت المئة دينار طلعت لا قلت بعت ولا قال ولا قال بعت ولا قلت اشتريت جائز نعم قال ومن المنابذات اختلف فيها ايضا الشافعية اصحها ان يجعل نفس النبذ بيعة. الثاني ان يجعل العبد بيعا الاول اصح ان يجعل نفس النبذ بيعا يعني بيعطاه ها ما ادري ليش يبي يفسر بيعطى على الاصل انهم يرون نهي عن بيع المعطاة. نعم والثالث ان يجعل النبذ قاطع نفسه يعني الاقرب للتفسير نهى عن بيع المنابذة النبذ معناه الطاعة معناه الطرح فلو قال انسان ساطرح ما في يدي ها وتشتريه فان طرحته لا خيار لك. هذا تفسير جيد. نعم كانه يقول ما لي خلق انزلها لك يقول دخلت محل يبيع خام شوف هذا قال ترى اذا نزلتها لك ما لك خلق انزلها تقول ممكن اشوفه قال اذا فتحته ولمسته ما لك خير لازم تشتريه هذا يحصل ولا لا؟ بعض المحلات؟ يحصل هذا ما ينفع. هذا ما يجوز غادي يقول نبذ بيع المنافذة شلون فتحت لك وشميته محده وراح يشتريه من بعدك اي خلص نطلب منه في هذه الحالة لا نطلب منه لدفع الظرر عنه احد امرين اما ان يفتح نموذجا يجعله للكل. فيخرج عن هذه الاشكالية واما لا يستحق لما هو يدخل نفسه في الضرر. طيب افرض انه انت شممني وانا ما عجبني شلون اشتريه؟ انا اتضرر. صح ولا لا؟ نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم التلقي قال البخاري فان بيعه موجود لان صاحبه عاصي والخداع الحاضر الخمسة ان يحفر البادئ بسعر يومها جاهلا بسعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجة اليها ان اختل شرط منها صح البيع واما فراق له فيصح رواية واحدة انتهى اللي يترجى عنده اه يقول والبخاري باب النهي عن وان بيعه مردود يعني البخاري صار على مذهب الحنابلة احبابي يرون ان النهي بشيء يفسده لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز الانتهاء قال والبيع لحافظ البدري روايتان احداهما يصح والاخرى لا يصح حداهمايا الصح وهذا هو الراجح ان البيع يصح لكنه اثم لماذا اثم؟ لانه فوت على المسلمين البصرة فوت على المسلمين المصلحة. نضرب لكم ميدان بايع جاي من الصين حنا نضرب مثال بالواقع عشان ما يقولون امثلة قديمة ها الامثلة الجديدة جاء رجل من الصين بباخرة فيها بضايع وواحد يعرف اللغة الصينية من اهل الكويت اتصل علي التلفون قال له شوف اذا جيت الكويت انا ببيع لك لاني انا اعرف الاسعار ما تعرف هو لما جاي من هناك شيسوي؟ مثلا لو انه ما احد استقبله هو يحط في ذهنه ان هذا الشيء كلف الصنعة ثمان مئة اه ثمان مئة دينار مثلا كلفة الجية خمسين ثمان مئة وخمسين صارت. هو يبي الربح مئة وخمسين يبيعها بالف صاحبنا هذا يعرف السوق. في السوق هذا الشيء يباع بالف ومئتين. يبي يقول للناس لا يا حبايبنا بألف ومئة فزود علينا عرفتوا ولا لا؟ زود على السوء. والا لو باع بالف؟ البظائع تنزل. وهذا مقصد من مقاصد الاسلام حينما نهى عن بيع وتلقي الركوع ليش؟ حتى تنزل السلع في السوق عن مستواه العام اليوم موجود هذا ترى كثير من الناس يزيدون في السلع بسبب انهم لا يتركون التجار القادمين من بلد اخر يبيعون بانفسهم هذه مصيبة نعم طبعا نهى عن بيع تلقي الركبان عام يدخل فيه تلقي الركبان من البادية ولا من غير البادية ترى ما له علاقة لو انك تلقيت راكب جايك من من ام القرى مكة هذا ما هذا منهي عنه لانك تلقيت الركبة جاي من بكين تلقيت الركبة ما تقول هذا مو من البادية لا يدخل فيها كيف لا الاحتكار لا احتكار شي اخر منهي عنه مفردة نعم هذا قد لا يكون قد يكون موجود في السوق لكن بالسعر ارفع فالرجل جاي من هناك وجاي بالبضاعة ويبي يبيعها بسعر مربح له ولا يدري وش انه شق مازال السائر عنده وكالة تويوتا هل هذا احتكار ولا هذا اللي تقصده طيب نعم قال حارث رحمة الله عليه ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلل فمن تلقاه اشترى منه فاذا قال الشيخ قال الشارع رضي الله عنه رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي ايش ايش معنى الجنب؟ لا تلقوا الجنب هم الذين يجذبون البضائع من مكان اخر الى السوق. او من بلد اخر الى بلد اخر هذول يسمونه الجلا قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولا اخيه ولا تسأل المرأة اختها لتكفى ولا يصوم المسلم على المسلم. قال الشاف رحمه الله الحديث دليل على تحريم البيع على البيت وصورته ان يكون قد وقع الليل فيأتي رجل في مدة اختياره فيقول للمجتهد افسخ وانا ابيع مثله بارخص بثمنه او احسن منه. واما الصوم عن الصوم فسورة وان يأخذ شيئا ليشتري سوف يأتي رجل فيقول لمالك استجده ليشتريه منك باكثر وكذا عكسه كله بعد استقرار الزمن احدهما الى اخر. وقال الطالبان لا يبيع على بيع اخيه ولا يزوم على سوم اخيه حتى يأذن له. او يتركه طبعا لا يصوم على صوم اخيه اذا كان الثوم في مكان غير سوق من يزيد انتبهوا اما اذا كان في سوق من يزيد فهذا لا شك انه جائز يعني مثلا الناس جالسين في الديوانية واحد قاعد يبيع سيارة للاخر هذا مو سوق من يزيد ما يجوز انك انت تزيد على ذاك لكن لو ان المشتري طلبا زيادة قال يا جماعة انا ببيع سيارتي من يزيد؟ اخوكم هذا السايق ايضا جاز نعم قال السلف رحمه الله قال الجمهور لا فرق في ذلك من المسلم والدين. وخرج الاخ مخرج الوالد فلا مفهوم له واما في المزايدة فلا بأس به في قارورة خمسة هذا من عبد الاسلام حتى الذمي ها الكافر اللي يعيش في بلاد المسلمين ينعم بالاصول العامة للبيع في الاسلام لا يجوز التناجش عليه ولا البيع على بيعه ولا الخطبة على خطبته نعم قال من يشتري هذا الجنس قال رجل اخرهما بيده فقال من يزيد على درهم؟ فاعطاه رجل درهمين فباعه فباعهما منه هذا اللي قلنا انه يجوز الصوم على الصوم اذا كان في سوق من يزيد او اذا طلب البائع الازدياد نعم قالوا في الحديث تكريم الخطبة على الخطبة وتحريم سؤال المرأة طلاق زوجة من خطبها او طلاق ضرتها انطلاق ضرتي هذا من من هي عنه؟ وله صورتان كما قال الشارح. الصورة الاولى ان رجل يريد ان يتزوج الثانية. فتقول الثانية لا اقبل بك حتى تطلق الاولى. هذا من هي عنه محرم محرم عليها الطلب ومحرم عليه الفعل الصورة الثانية ان الانسان يتزوج الثانية او الثالثة فاذا تزوج او الرابعة فاذا تزوجت تقول الاولى اما ان تطلق الذي التي تزوجتها او تطلقني هذا منهي عنه اصبح طلاقها بسبب زواجه وهذا محرم لان زواجه ليس سببا شرعيا مبيحا له لها ان تطلب الطلاق لاجله الرجل ما كان في شملش زينه ما كان فيه شيء لما صار يتزوج طلاق هذا امر غير محقق غير جائز ولا تسأل المرأة طلاقا اختها لتكفأ لتقلب ما في انائها. ها فان لها ما كتب لها او ما قدرت. نعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق بين والدتي وولدها فرق الله بينهم وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في اسناده. قال الشافعي رحمه الله شاهده حديث وبعده صامت بين الام وولدها لا يفرق لا يفرق بين الام وولدها قيل الى متى قال حتى يبلغها من غلام وتحقيق الجارية اخرجه داره من الحاكم والحديث في المفتي بين الوالدة. نعم هذا طبعا في الإمام إنسان عنده أمل ثم هذه الاماة عندها بنت عندها ولد. ما يجوز ان يبيع الام ويترك الولد او يبيع الولد ويترك اما ان يبيعهما معا او او يبقيهما معا. نعم قال الحافظ رحمه الله عليه بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع ولا غيري اخوين ابعتهما انهما تذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال احدكما فاتبعهما ولا تبعهما الا جميعا. روى احمد قد صححه ابراهيم او بالانتباه ونحوها ونراد بذلك ما قبل البلول. نعم من حسن تعامل الاسلام حتى مع الرقيق والعبيد كيف ايه يعني ما يجوز ما يجوز السيد ان يقول لاحد الناس وهبتك هذا الغلام. والاخر يبقى عنده فيفرق الاخوين في سورة الهبة ما يجوز قصرت البيع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى وليس احد احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا ماء. رواه خمسة الى النسائي وصححه. قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على ان التسلية وقال على كل حال التسعير هل يجوز او لا يجوز؟ العلماء استدلوا بهذا الحديث على ان التسعيرة حرام لماذا حرام قالوا لانه فيه مظلمة على التجار. كيف مظلمة على التجار؟ يمكن يكون التاجر اشترى هذا الشيء بعشرة دنانير. شلون انت تقول له حط هذي مظلمة ولا ما مظلمة مفهم طيب لو كان التاجر يشتريه بعشرة ويبي يبيعه بعشرين فقال له الحافظ لا تبيعه باثنعشر هذا فيه ظلم اجيب ما في ضر اذا المنهي عن التسعير الذي هو الظلم هذا المنهي عنه واضح؟ اما اذا كان التسعير ليس فيه ظلم للتجار بل فيه ذبح لهم بنسبة اقل فهذا يرجع ولي الامر هذا يرجع للمصلحة. ولي الامر هو الذي يحدد. لا سيما انتبهوا لهذه الاستثناء. لا سيما في اقوات الناس ومع هاشم الذي لا فكاك له يجب على ولي الامر ان يتدخل في اللحم في الحبوب يعني الخبز مثلا في الرز مثلا في المساكن الايجارات مثلا البيوتات اشياء اللي الناس بحاجة لها كل الناس بحاجة يصير عندهم بيت يعني او يسكن في يجي ولي الامر يقول لا. بيت دورين قيمته كذا ما يزيد. هذا مغضوب كانت بين دورين قيمتها كذا تبيع تبيع ما تبيع ما حد ظلمك شنو اللي ظلمك فيه بيت دورين انت سويته مثلا بين دورين بجم تسويه الان مثلا فرضا انت سويته بمئة وعشرين الف ليش تبيعه بمئتين واربعين الف يقول ولي الامر لا حط المئة وخمسين الف مثلا هذا امر جائز ما ما فيه اي المنهي عن التسعير ما كان فيه ظلم. وعلامة الظلم ان يكلف البايع اقل من سعر التكلفة هذي الظلمة ولا مو ظلم؟ هذا واضح من الظلم لكن يقول له تعال انت تشتري الخروف انت تشتري الخروف بثلاثين دينار وتبيع الكيلو بثلاث دنانير وهذي تنتج عشرين كيلو عشرين في ثلاثة وستين ليش تربح؟ ثلاثين دينار لا اربح اشياء ثانية. له ذلك. له ذلك هذا امر محمود ما في بأس ان شاء الله عز وجل نعم قال رحمه الله وان يعمل من عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم قال الشافعي اذا الاحتكار محرم ما علامة الاحتكار؟ ها شرطين. الاحتكار له شرطة. الاول انه يمسك الطعام انتظر الغلاء وليس الشيء موجودا في السوء هنا يأثم. طيب لو فرضنا ان الشيء موجود في السوق وهو ماسك الشيء ما يأثم هذا لا يعتمد طيب الان نرجع الى السؤال لسأل عبد الرحمن الناس اليوم يحتكرون الاشياء تحت مسمى ما ما يسمونه اليوم بحقوق الوكالة طيب نسألهم سؤال الان اخذ الوكالة الغانم ولا السايق ولا البابطين ولا غيره اخذوا الوكالة لما اخذوا الوكالة هل يستطيع الرجل ان يذهب ويشتري من خارج الكويت ويجيب السيارة ولا ما يقدر ياك دا؟ اذا ليس احتكاك الخارج ليس لنا الحق في ايضا الصيام فيبقى الصيام ايضا غير محتكر ممكن تسوي صيانة السيارة عند غيره تسقط المقام هذا حقه يقول اشتري مني وانا اكفلك فانا لا ارى احتكارا في ما دام متى يكون الاحتكار احتكار متصور في الوكالات احتكار متصور في حالة واحدة ان لا يستطيع احد جلب هذه البضاعة الا من قريب هنا نقول نعم هذا يدخل في الاحتكار وهذا سبب من غلاء الاسعار. اما الانسان ممكن هو بنفسه يذهب الى اليابان ويجيب سيارة سيارتين ثلاث. موديلات السنة ويدخلها البلد؟ ما في يبي يقول لي والله مو نفس مواصفاتك طيب معناته هو تكلف. انت روح اطلب نفس مواصفاتك شنو المشكلة نعم ها قول قول ما يخاف بس انت فهمت كلامي؟ زين اذا تخالفني ما في مشكلة بس بين لي بين لي انهم محتكرين يعني اذا ما في احتكار بس خلاص الحمد لله انه ما احد يقدر يستورده هنا الان ايوا هذي مسألة مهمة الان لو ان الدولة منعت الاستيراد الا من طريق شخص معين الدولة هي بتشتغل جميل اذا كانت الدولة هي اللي بتستورد وتبيع للدولة هكذا وتبيع للدولة فهنا ينظر هل بيع الدولة فيه ظلم على الناس ولا تبيعه بسعر معقول؟ ان كان في ظلم الناس فهي اثمة حاله حال التاجر محتكرا. لكن اذا كانت تبيعه بسعر معقول ما فيه بأس. ولها ذلك اذا كانت ترى المصلحة بل في بعض الاشياء لابد ان الدولة تحتكرها لماذا؟ لانه يترتب على فتح المجال فساد اضرب لكم مثال في بعض المواد الكيماوية لو انك كل جهة اذن لها بالبيع لربما صنعوا المتفجرات اذا ما يجوز ان تفتح المجال لكل احد ولا لا؟ طيب في بعض الادوية يجب على الدولة ان تحتكرها ليش؟ لانها لو اذنت بجلبها لكل احد ربما استخدمت استخدامات سيئة سموم ولا لا؟ مخدرات يعني في بعض الحبوب مخدرات في بعض حبوب سامة تقتل لو زيدت الكمية لا بد من غلق هذا الباب ومن تقنينه ناس لا ينظرون كله ما يجوز لا لا في شيء اسمه يجب على ولي الامر ان يفعل نفس الشيء توريد السلاح فيه السلاح للصيد ونحن يباع لو ان الدولة فتحت الباب لكل احد ايش يصير السلاح ينتشر ولا لا؟ يجب على ولي الامر يقول لا. محد يبيع السلاح. الا فلان وفلان وفلان. ليش؟ لامكانية مراقبتهم انت عاوز تبيع حق منهم؟ بيته حق فلان سجلوا اسمه عنوانه تلفونه كم طلقة عطيتوه؟ كم كم؟ ما في بأس هذا امر جائزة فهمت خاصني عبد الرحمن هذا اللي تبيه قال ما عبد رحمة الله عليه الله البيوع يا اخوان لا نستعجل فيه خل نفهمه احسن البيوع لابد نفهم لا فالحق رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصحوا الابناء والغلب اما ارتاعها بعد فهو بخير ولا ريب بعد ان يحلبها بعد ان يحلبها ان شاء وان شاء ردها وصاع التمر عليه ولمسلم فهو من خيار ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاع من طعام لا سمواط قال البخاري والتمر اكثر. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تكريم التصريح للبيع. وثبوت الخيام بها للمشتري الى ثلاثة ايام ان شاء الله هذا حديث عظيم ايش معنى ثلاثة ايام ها لان مهلة كافية في العلم بالشيء وعدمه ها؟ عشان شذي نقول السفر اربعة ايام ما يصير يوم دخولك ما ما نحسب باقي لك ثلاثة ايام صارن اربع اذا كان يوم دخولك مبكر اليوم الرابع خلاص بعد لازم تقرر يوم السافر يوم القيامة ما فيه هلأ كل يوم مدندن على نعم قال صلى الله عليه ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفنة فردها فليرد معها صاع. رواه البخاري وزاد الاسماعيليون في قال الشافعي رحمه الله عقب المصنف حديث ابي هريرة من حديث ابن مسعود اشارة منه الى ان ابن مسعود قد افتى ان يلقي حديث ابيه قلنا الحديث السابق لا تسر اللي به. تعرف التصرية ابو معاوية تصرية يعني عنده شاة او ناقة او بقرة حلوبة. لا يحلبها يوم يومين ثلاثة. الحليب يجتمع. ثم يأتي به الى فالرجل يرى اوه مليان حليب فيشتري فلما يخرج الحليب اليوم الثاني ما في حليب ثالث ما في حليب هنا الان له الخيار لانه خدع الناس فمعنى لا تسرون الابل اي لا ادخلوا لا تتركوا اللبن في الضرع يوم يومين ثلاث ليظهر ممتلئا ثم تبيعونه. نعم طيب انا ودي انك تنقف على الباب بس ما يمديها ما يمدي باب الخيار نقف على حديث ابي هريرة رضي الله عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد عفوا بالنسبة الاثنين القادم عندنا دورة شسمه