﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:18.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ ان شاء الله في باب من كتاب الجنايات من مختصر الكلام في شرح بلوغ المرام

2
00:00:18.550 --> 00:00:37.900
الشيخ المبارك رحمه الله ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في دينه. وكنا قد انهينا ما يتعلق بالجنايات فنقف من حيث العموم نقف الان على الاحكام المتعلقة بالديات. نعم

3
00:00:38.150 --> 00:00:58.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الديات. الديات جمع دية وهي

4
00:00:58.150 --> 00:01:28.400
اما لما فيه القصاص وما لا قصاص فيه  الديات بتشديد الدال وتخفيف الياء الديات جمع دية مثل آآ بنيات جمع بنية والديات جمع الدية. هم. وهي عامة لما فيه القصاص وما لا قصاص فيه

5
00:01:28.750 --> 00:02:02.200
والمقصود بالدية هو المال الذي يدفع في مقابل الجناية المقصود بالدية المال الذي يدفع بمقابل الجناية وهو يختلف باختلاف الجناية وسيأتي ان شاء الله تفاصيل ذلك في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر اقوال العلماء نعم. احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله

6
00:02:02.800 --> 00:02:12.800
عن ابي بكر عن ابي بكر عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى

7
00:02:12.800 --> 00:02:37.800
اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلى عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. وفي العينين الدية وفي اللسان الدية. وفي الشفتين الدية

8
00:02:37.800 --> 00:02:57.800
وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع

9
00:02:57.800 --> 00:03:21.000
اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار اخرجه ابو داوود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد واختلفوا في صحته. حديث ابي بكر ابن عمرو ابن حزم

10
00:03:21.000 --> 00:03:43.350
عن ابيه عن جده حديث مشهور ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تصحيحه والصواب انه لا ينزل عن مرتبة الحسن وسياسي كلام العلماء عليه نعم. احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله قال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور

11
00:03:43.350 --> 00:04:03.350
عند اهل السير معروف ما فيه عند اهل العلم معرفة معرفة تغني عن شهرتها عن الاسناد معرفة تغني شهرتها عن احسن الله اليكم تغني شهرتها عن الاسناد لانه اشبه المتواتر لتلقي الناس اياه بالقبول والمعرفة. هذا كلامي للحافظ ابن عبد البر

12
00:04:03.350 --> 00:04:31.600
ان ما يكون مشهورا عند اهل السير معروفا عند اهل العلم فان الشهرة كافية وان الاسناد وان كان ضعيفا فان الشهرة كافية في الاستدلال بها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قوله من اعتبط مؤمنا قتلا اي من قتل قتيلا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله

13
00:04:31.600 --> 00:04:51.000
وقيد به اذا كان المقتول مؤمنا الا ان يرضى اولياء المقتول بالدية. من اعتبط من اعتبط مؤمنا قتلا اعتبط مؤمنا قتلا اي انه قتل مؤمنا بلا جرم ولا جناية ولا جريرة هذا معنى اعتباط

14
00:04:52.200 --> 00:05:16.400
ولا جريرة توجب قتله اقيد به. نعم احسن الله اليكم قال وفي الحديث دليل على ان الابل هي الاصل في الدية وانها على اهل الذهب الف دينار واخرج ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من بني عدي قتل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته ديته اثني عشر

15
00:05:16.400 --> 00:05:37.750
والفاء فهذا فيه اشارة الى ان الدية يمكن ان يدفع مئة من الابل ويمكن ان يدفع مالا اثني عشر الفا هذا من الذهب اثني عشر الفا من دنانير الذهب وعشرون دينار

16
00:05:37.800 --> 00:06:05.550
من الذهب بسبب خمسة وثمانين جرام اذا تضرب اثني عشر الف تقسيم خمسة وثمانين تقسيم عشرين يطلع الناتج هذا هو قيمته اليوم. اليوم يقدر بالابل والابل المئة اليوم بحسب اسعارها في السوق اذا كان الناقة ربما تساوي الفا فمئة يعني

17
00:06:05.700 --> 00:06:23.900
قرابة عشرة الاف ونحو ذلك او اكثر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومثله عند الشافعي والترمذي وصرح بانها اثنا عشر الف درهم واخرج ابو داوود عن عطاء ان رسول الله اذا كان اثنا عشر الف درهم

18
00:06:24.150 --> 00:06:45.500
معناها اقل بكثير من الدينار وهذا التصريح يؤكد صحة هذا الحديث. حديث اه ابن عباس عند ابي داود واما بالدينار فهو يكون فوق المعقول لكن اثني عشر الف درهم فمعناه معقول

19
00:06:45.700 --> 00:07:10.450
لان نصاب الدرهم هو اربع مئة درهم واذا قسمنا اثنعشر الف على اربع مئة يطلع ثلاثة اه الاف النصاب تقريبا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واخرج ابو داوود عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر مئة

20
00:07:10.450 --> 00:07:29.900
بقرة وعلى اهل الشاة الفيشاء وعلى اهل الحلل. الحلل. الحلل احسن الله اليكم. الحلل يعني الثياب. احسن الله اليكم. وعلى اهل الحلل مئتي حلة. وعلى اهل القمح شيء ان لم يحفظه محمد ابن اسحاق. اذا رواية ابي داوود عن عطاء

21
00:07:30.100 --> 00:07:51.300
وقد رواها محمد ابن اسحاق الاخبار المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم نوع بالدية بحسب الاعراف نوع في الدية بحسب الاعراف وهذا فيه دلالة على ان الدية تتنوع من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان

22
00:07:51.650 --> 00:08:11.750
فاذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل على اهل الابل فاذا جينا الى مكان الناس ليسوا باهل ابل ولا لبقر ولا اهل شاة ولا اهل حلل ولا اهل زرع فحينئذ ينتقل معهم الى الدينار والدرهم

23
00:08:12.250 --> 00:08:28.950
واما اذا كان الناس اهل حلل كان عندهم مصانع للنسيج او اهل شاة او اهل بقر فكل بحسبه والمهم ان يكون ان تكون الدية تساوي مئة من الابل او تقاربه

24
00:08:29.500 --> 00:08:43.500
وتساوي اثني عشر الف درهما او تقاربه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا قطعت

25
00:08:43.800 --> 00:08:59.300
تندوة الانف. نعم. بنصف العقل خمسون من الابل او عدلها من الذهب او الورق. اخرجه البيهقي وذكر عن الزهري انه قرأ في كتاب عمرو ابن حزم وفي الاذن خمسون من الابل

26
00:08:59.500 --> 00:09:12.450
وروي من حديث معاذ انه قال وفي السمع مئة من الابل وفي العقل مئة من الابل. يعني اذا كان في الحديث السابق حديث ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده

27
00:09:12.750 --> 00:09:36.600
وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية يعني اذا قطع بحيث لم يبقى الا العظم الاعلى فذهبت ارنبة الانف فحينئذ فيه الدية كامل وفي هذا الحديث في حديث البيهقي عن الزهري وفي الاذن خمسون من الابل

28
00:09:37.150 --> 00:09:54.650
يعني اذا ذهب اذن واحدة خمسين من الابل اذا قطع وفي السمع مئة من الابل فرق بين الاذن اذا قطع الاذن ولم يسمع شيء ففيه خمسون مائة من الابل واذا ضرب على الاذن

29
00:09:54.700 --> 00:10:14.200
وفقد السمع فيه مئة من الابل ولو لم يقطع واذا قطع الاذن وبقي السمع ففيه خمسون من الابل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال اسناده ليس بالقوي وقال زيد ابن اسلم مضت السنة ان في العقل اذا ذهب الدية. اذا ذهب العقل

30
00:10:14.200 --> 00:10:36.300
ضرب انسان انسان انسانا على رأسه فذهب عقله واصبح مجنونا ففيه الدية كامل فيه الدية كاملة مئة من الابل او اثني عشر الف درهم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن زيد ابن ثابت ان في الهاشمة عشرة من الابل رواهما البيهقي

31
00:10:36.500 --> 00:11:12.000
الجروحات تنقسم الى اقسام القسم الاول من الجروحات هي التي خدشت الجلد وشقته ولم تبين العظم  اذا بينت العظم فهي الموضحة فاذا كسرت العظم فهي الهاشمة اذا هذه الجروحات كل جرح منها له عقل خاص ودية خاصة. نعم

32
00:11:13.000 --> 00:11:33.950
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وروى الحديث ذكره في الجائفة ثلث الدية الجائفة هي الظربة التي تصل الى الجوف ولا يتعطل معها شيء يعني ضرب انسان انسان بخنجر فوصل الى جوفه

33
00:11:34.800 --> 00:11:53.500
فوصل الى جوفه حيث اصبح شق يبين امعاؤه ولم يتضرر بشيء ففيه ثلث الدية وفيلم من قلة خمس عشرة من الابل منقلة هي التي فيها الكسر مع نقل العظم من مكان الى مكان

34
00:11:54.400 --> 00:12:15.950
وفي الحديث ايضا ذكر البيضتين الدية المقصود بالبيضتين يعني خصيتين وفي الصلب الدية والمقصود بالصلب يعني اذا كسر ظهره بحيث اصبح لا يستطيع الوقوف. او في الصلب بحيث ظربه ظربة

35
00:12:16.000 --> 00:12:40.350
لا ينجب معه ولدا. يقطع صلبه وايضا في الحديث في اللسان الدية اذا كان يمنعه من الكلام وفي الشفتين الدية اذا ذهب الشفت العليا والسفلى وفي الذكر الدية لانه يذهب منفعته لكن لو قطع بعض الذكر

36
00:12:40.600 --> 00:13:00.900
فيتبعظ حينئذ تتبعظ الدية وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل ولا يفرق بين الاصبع الكبيرة والصغيرة كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل ايا كان نوع السن

37
00:13:01.300 --> 00:13:18.800
لا فرق بين الثنايا وبين الانياب وبين الاضراس نعم احسن الله اليكم قال رحم الله وروى عبدالله بن احمد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ضرب

38
00:13:18.800 --> 00:13:37.750
فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه باربع ديات. ايوه هنا سؤال متى يجتمع في الانسان اكثر من دية اذا ذهبت عدة منافع من جسمه ظرب رجل من قبل ثلاثة واربعة. واحد ظربه على رأسه فصار مجنون

39
00:13:38.150 --> 00:13:57.900
والاخر ضرب على عينه فصار اعمى والاخ ضربه على سمعه فذهب سمعه. والاخر قطع لسانه الان اجتمعت الديات وهل اذا اجتمعت الديات يعطى الرجل اكثر من دية او انه لا يعطى الا دية واحدة

40
00:13:58.050 --> 00:14:14.100
فيه خلاف بين الفقهاء لكن قضاء عمر واظح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وروى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء

41
00:14:14.700 --> 00:14:37.350
السادة لمكانها اذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء اذا قطعت بثلث ديتها. وفي السن السوداء اذا نزعت بثلث ديتها. هذه فائدة لطيفة من حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جده رضي الله عنه وجده عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص

42
00:14:39.350 --> 00:15:03.200
اذا كان في العين موجودة لكنها لا تبصر او كانت موجودة عوراء لكنها سادة للمحل فطمست طمشت بمعنى اخذ عينها او فقئ هو في الاصل لا يرى او منفعة الرؤية منها مفقودة

43
00:15:03.900 --> 00:15:21.100
فاذا طمست حكم النبي صلى الله عليه وسلم بثلث الدية لماذا ثلث الدية وليس نصف الدية مع ان العين الواحدة فيها نصف الدية الجواب لان المنفعة فيها كانت غير موجودة

44
00:15:21.300 --> 00:15:46.300
وانما دفع اليه ثلث الدية لفقدان الجمال وهكذا في اليد الشلة اذا كان الانسان عنده يد مشلولة اليسرى مشلولة فجاء انسان فضربه بالسيف فقاطعه ففيه ثلث الدية لكن لو كانت المنفعة موجودة كم فيها؟ نصف الديرة. وهكذا في السن السوداء اذا نزعت

45
00:15:46.300 --> 00:16:06.050
بثلث ديتها كم دية السن الواحدة مر معنا في حديث ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده قال وفي السن خمس من الابل فاذا كانت سوداء طيب سوداء بمعنى انها ليست

46
00:16:06.350 --> 00:16:30.500
اه جميلة ووجد الانتفاع منها مع انتفاء الجمال فهذا في هذه الحالة اذا قطعت فيها ثلث الدية. ثلث ديتها ترسوديتها خمس من الابل تقسم الى ثلاثة نعم  احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله في كل عضو

47
00:16:30.850 --> 00:16:49.800
وهكذا في كل عذر هذه فائدة لطيفة في القاء قواعد في حفظ الديات احفظها طالب العلم ما كان في الانسان شيء واحد من فذهبت فائدته ففيه الدية مثل السمع والبصر

48
00:16:50.400 --> 00:17:19.050
والعقل والكلام والشم   وما كان في الانسان منه شيئان فذهبت احداهما ففيها نصف الدية مثل اليدين والرجلين والاذنين بدون سمع والعينين فاذا ذهب العينان فيها الدية اذا ذهب احد العينين

49
00:17:19.550 --> 00:17:44.200
فيه نصف الدية هذه هي القاعدة واذا كان الشيء موجودا لكن المنفعة منها ناقصة ففيها ثلث الدية شي موجود والمنفعة منها ناقصة ففيها ثلث الدية ثلث الدية الشيء فيها ثلث دية الشيء

50
00:17:44.450 --> 00:18:06.250
نعم احسن الله اليكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ اخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون

51
00:18:06.250 --> 00:18:28.200
بني لابون احسن الله اليكم. اخرجه الدار قطني واخرجه الاربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لابون. واسناد الاول اقوى واخرجه ابن ابي شيبة رضي الله عنه من وجه اخر موقوفا وهو اصح من المرفوع. نعم. واخرجه ابو داوود والترمذي

52
00:18:28.200 --> 00:18:48.200
من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم رفعه الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة في اولادها. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الدية الخطأ تؤخذ اخماسا. وان دية العمد وشبهه

53
00:18:48.200 --> 00:19:14.050
تكون اثلاثا. نعم يعني كيف تؤخذ اخماسا هي مئة من الابل وتقسم الى خمسة اخماس عشرون حقة وهي التي كملت خمس سنوات وعشرون جذعة وهي التي كملت اربع سنوات او في الرابعة وعشرون بنات مخاض

54
00:19:14.050 --> 00:19:32.450
وهي التي كملت السنة الثانية السنة الثالثة وعشرون بنات يلبون وهي التي في السنة الثانية اذا في بنات لبون ومخاض وجذع وحقة خمسة في عشرين حقه جذع وبنات لبن وبنات

55
00:19:32.550 --> 00:20:04.550
آآ وبني لبون صار المجموع مئة هذا في ادية الخطأ. اما في دية العمد وشبهه فتكون اثلاثا حقة وجذع واربعون خلفة في بطونها اولادها يعني حوامل نعم حفظك الله احسن الله اليك. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان

56
00:20:04.550 --> 00:20:24.550
اعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لدحل الجاهلية اخرجه ابن حبان في حديث صححه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان هؤلاء الثلاثة ازيد ازيد في العتو من غيرهم واستودل به على

57
00:20:24.550 --> 00:20:39.800
تغليظ الدية على من قتل في الحرم او الاشهر الحرم او ذا رحمه رحمه او ذا رحمه مضاف مضاف اليه. احسن الله اليكم او ذا رحمه وثبت عن عمر وعثمان رظي

58
00:20:39.800 --> 00:20:59.800
الله عنهما في من قتل في الحرم دية وثلث وثلث وثلث. احسن الله اليكم بدية وثلث تغليظا قال الشافعي ان الصحابة غلظوا في هذه الاحوال هل تغلظ الدية بسبب الاحوال المحيطة

59
00:20:59.900 --> 00:21:21.800
بها او بسبب الزمان او بسبب المكان فيه خلاف بين العلماء وفتوى الصحابة رضوان الله عليهم ان الدية تغلظ تغلظ بسبب المكان. فالذي يقتل في حرم الله مكة ليس كمن يقتل في خارج الحرم

60
00:21:22.100 --> 00:21:43.200
من يقتل في حرم المدينة ليس كمن يقتل في خارج الحرم وكذلك من يقتل غير قاتله قتل القاتل بغير قضاء القاضي لا يجوز. لكن قتل غير القاتل قصاصا هذا اشد جرما

61
00:21:44.200 --> 00:22:07.550
وهكذا لو ان انسانا قتل في رمضان هل تغلظ عليه الدية او لا؟ هذا بالزمان او قتل في عرفات في مكان طاهر في زمان طاهر او قتل ذا رحمه صاحب رحمه

62
00:22:08.150 --> 00:22:32.200
قتل امة اتلابى اتلاخى قتل عمه هل تغلظ عليه او لا فيه خلاف بين الفقهاء والصحيح ان ذلك يرجع الى ولي الامر وقوله او قتل لدحل الجاهلية المقصود لدحر الجاهلية اي عصبية الجاهلية

63
00:22:32.750 --> 00:22:50.650
وعصبية الجاهلية هي الموجودة الان في بعض القرى في الصعيد وفي بعض البلدان في افريقيا وفي بعض البلدان في الشام يقول قتلوا قتيلنا والله لا نترك لهم رجلا حتى نقتله

64
00:22:50.800 --> 00:23:11.900
هذا من عصبية الجاهلية. نعم نفع الله بكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل منها اربعون في

65
00:23:11.900 --> 00:23:29.450
بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تغليظ الدية في شبه العمد كدية العمد  نعم الحديث جيد الى تغليظ الدية في شبه العمد كدية العمد

66
00:23:29.700 --> 00:23:47.500
لكن العمد فيه اثلاث صح ولا لا مر معنا من هدية العم ثلاث كما في الحديث عمره ابن حزم عن ابيه عن جده قال الدية ثلاثون حقة ثلاثون جزع اربعون خلفا

67
00:23:47.700 --> 00:24:14.050
فاذا الدية هذاك دية العم. طيب والدية شبه العمد كذلك دية شبه العمد كذلك ثلاثون حقة ثلاثون جذعة واربعون في بطونها اولادها يعني حوامل نعم ومعنى اه شبه العمد ومعنى شبه العمد ان يقتل بما لا ان يضرب بما لا يقتل في الغالب

68
00:24:14.200 --> 00:24:33.800
لكنه مظنة القتل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له مثالا بالصوت والعصا السوط والعصا في العادة لا يقتل لكن اذا ضربه بالسوط فمات ضربه بالعصا فمات ضربه بحجر صغير فمات

69
00:24:35.050 --> 00:24:59.600
فهذا شبه العمد والعلماء يقسمون القتل لثلاثة اقسام العم وهو ان يقتل ان يضرب بما يقتل غالبا بالسيف والسكين والحديث المثقل والرمي ونحو ذلك الحريق والغريق النوع الثاني شبه العمد

70
00:24:59.800 --> 00:25:26.000
وهو ان يضربه بما لا يقتله في الغالب مثل السوط والعصا الثالث الخطأ والخطأ بين وله صور كثيرة وامثلة كثيرة لو ظرب انسان انسان بيده بقبضة يده على وجهه فالغالب انه لا يموت

71
00:25:26.100 --> 00:25:42.450
هذا يسمى شبه العمد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام رواه البخاري

72
00:25:43.150 --> 00:26:00.000
يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذه وهي الخنصر والى الابهام. قال هذه وهذه سواء يعني في الدية ما يجي في انسان يقيس عقله يقول هذي اصبع كبيرة وهذي صغيرة لا الشرع الغى الفروقات

73
00:26:00.050 --> 00:26:23.350
لماذا الغى الفروقات؟ لان هذه الخمس عملها مع بعض مكتمل فاذا ذهب احدها نقص عمل الاربعة الباقية وليس لواحدة منها ميزة عن الاخرى بمفردها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولابن حبان دية ولابي داوود

74
00:26:24.150 --> 00:26:50.050
احسن الله اليك ولابي داوود والترمذي دية الاصابع سواء والاسنان سواء الثنية والضرس سواء. الثنية والضرس سواء  كما ان الاصابع سواء فكذلك الاسنان سواء لان منافعها متممة بعضها ببعض. نعم. احسن الله اليكم. قال ولابن حبان دية اصابع اليدين والرجلين سواء عشر

75
00:26:50.050 --> 00:27:02.500
من الابل لكل اصبع. نعم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان دية جميع الاصابع وجميع الاسنان سواء ولو كان بعضها انفع من بعض وهو قول الجمهور. طيب الان

76
00:27:02.500 --> 00:27:20.500
سؤال اذا قلنا ان الاصابع في كل اصبع منها عشر من الابل الانسان عنده عشرة اصابع فمعروف اذا قطع اصابع اليد اليمنى خمسون من الابل اصابع اليد اليسرى خمسون من الابل هذه مئة من الابل

77
00:27:20.850 --> 00:27:43.600
طيب اذا قطع اصابع رجليه يصبح المجموع كم؟ ديتين يصبح المجموع ديتين نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم رفعه وقال من تطبب ولم يكن بالطب

78
00:27:43.600 --> 00:28:06.400
معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. اخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهما الا ان من اقوى ممن وصله قال الشارح رحمه الله تعالى الحديث دليل على تظمين المتطبب ما اتلفه عمدا او خطأ سواء بالسرايا او بالمباشرة. يعني

79
00:28:06.750 --> 00:28:30.750
المتطبب هو الذي ليس طبيبا لكنه يعالج الناس ويدعي الطب او شهادته شهادة زور اخذه كذبا ورشوة واصبح يعالج الناس فاذا صاب نفسا في علاجه او دون النفس اتلف شيئا

80
00:28:30.850 --> 00:28:53.200
فانه يظمن سواء كان عن عمد او عن خطأ. عن عمد واضح. طيب عن خطأ لماذا؟ لانه ليس اهلا للتطبيب ما دام ليس اهلا للتطبيب فليس له ان يطبب فان طبب واتلف ظمن. نعم

81
00:28:54.100 --> 00:29:15.850
احسن الله اليكم اما اذا كان طبيبا اما اذا كان طبيبا فما تعمد فيه فانه يعتبر عمدا وما اخطأ فيه فانه يكون معذورا ما اخطأ فيه يكون معذورا لكن بشرط ان لا يكون الخطأ ناتجا عن تقصير

82
00:29:16.350 --> 00:29:35.750
الا يكون الخطأ ناتج عن تقصير وهو المعمول به في قانون الكويت ان الطبيب لا يظمن الخطأ الا اذا كان ناتجا عن تقصير نعم يعني كيف تقصير يعني جاء المريض المفروض يفحصون قلبه

83
00:29:36.000 --> 00:30:00.500
يحرصون ضغطه ما فحصوا لا ضغط ولا قلبه قالوا نسوي لك عملية اعطوه البنج ما تحمل مات فلما فحصوه واذا بالرجل كان لا يتحمل البنج فهذا تقصير واظح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال الخطابي لا اعلم خلافا في ان المعالج. استرح

84
00:30:01.750 --> 00:30:16.600
نجيب لك كرسي؟ لا لا بروح عندي  طيب لا بأس نعم قال رحمه الله لا اعلم خلافا في ان المعالج اذا تعدى كيف شيخنا؟ من اللي قال لا اعلم خلافه؟ الخطابي رحمه الله

85
00:30:16.800 --> 00:30:35.550
ايه قال الخطابي حمد الكلوذان وهو من علماء الحنابلة نعم احسن الله اليكم قال الخطابي رحمه الله وشرح سنن ابي داود فاول شرح لسنن ابي داوود هو شرح الامام الخطابي رحمه الله

86
00:30:36.150 --> 00:30:50.850
وهو اقدم شرع خطابة من علماء القرن الخامس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال الخطابي لا اعلم خلافا في ان المعالج اذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا. وهذا بلا خلاف

87
00:30:51.400 --> 00:31:15.000
ان الطبيب اذا تعدى تعدى يعني قصر فتلف المريض كان ضامنا. نعم احسن الله اليكم قال والمتعاطي علما او عملا لا يعرفه متعد. الله نسأل الله السلامة والعافية يعني الانسان الذي يفتي ليس باهل الفتيا

88
00:31:15.550 --> 00:31:38.550
فافتى بتيا خطأ فانه يغضب لان القاعدة ان المتعاطي علما او عملا لا يعرفه متعدي جاء نجار وادعى انه يستطيع يصلح الباب فقلنا له اصلح الباب هو ليس بنجار فاصلح الباب ثم ذهب جاء رجل فتح الباب سقط الباب عليه ومات

89
00:31:38.650 --> 00:32:02.850
ليظمن لماذا يظمن؟ لانه متعدي ليس اهلا فتعاطى عملا ليس وظيفة ليست وظيفته فظمن. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا فولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لانه لا يستبد بذلك دون اذن المريض. هنا

90
00:32:02.850 --> 00:32:25.200
سؤال مهم لماذا المتعاطي فنا اذا اتلف يظمن ولا يقتص من عند الخطأ لان المريض اذن له بذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وجناية الطبيب على قول عامة اهل العلم على قالته. هم

91
00:32:26.550 --> 00:32:46.950
وجناية الطبيب على قول عامة اهل العلم على قالته يعني على ما يقول هو يعني يعني يصدق يصدق نعم ان كان قال والله اني ما جنيت عليه قصدا فيصدق. نعم

92
00:32:47.100 --> 00:33:04.400
احسن الله اليكم وقال ابن رشد اذا اعنته اعنته اذا اعنت احسن الله اليكم اذا اعنت اي المتطبب كان عليه والسجن والدية في ماله اعنت اعنت الرجل بمعنى لم نجد شيئا

93
00:33:04.450 --> 00:33:26.750
لم نجد شيئا نأخذ منه لندفع الدية كان عليه الضرب والسجن والدية في ماله او اعنت بمعنى انه عاند وقيل له لا تطبب وطبب فيمنع من التطبيب نعم احسن الله اليكم وقيل على العاقلة

94
00:33:27.400 --> 00:33:45.200
وقيل على العاقلة يعني اذا ان المتطبب اعنت حتى قتل فانه على العاقل لكن هذا قول صحيح لماذا صحيح لماذا على العاقل؟ لان الواجب ان عاقلته يمنعونه يقول يا فلان اتق الله لا تطبب

95
00:33:45.450 --> 00:34:05.400
بكرة يموت شخص يجيه دية تلزمنا حنا. نعم. وهذا من حكمة الاسلام لماذا جعل الاسلام الدية على القاتلة على العاقلة عفوا لماذا جعل الاسلام الدية على العاقلة لاجل ان يمنعوه من الشر

96
00:34:05.550 --> 00:34:23.200
بالخطأ نعم احسن الله اليكم قال في سبل السلام واما اعناة الطبيب الحاذق فان كان بالسرايا لم يضمن اتفاقا لانها سراية فعلى مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة المعالج

97
00:34:23.500 --> 00:34:39.550
وهكذا سراية كل كل مأذون فيه لم يتعدى الفاعل في سببه. كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور وان كان الاعنات بالمباشرة فهو مضمون عليه ان كان عمدا وان كان خطأ فعلى العاقلة

98
00:34:39.900 --> 00:35:01.100
السرايا معناه ان يفعل الانسان فعلا ثم ينتج عنه فعل اخر فان كان الطبيب الحاذق قد عمل عملا مثلا سوى عملية جراحية هذه العملية الجراحية تحولت الى غرغرينا تحولت الى غرغرينا

99
00:35:01.100 --> 00:35:23.450
لا بتقصير منه فمات الرجل فحين اذ لا يظمن اتفاقا لانها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع من جهة الشرع لانه طبيب ومن جهة المعالج لان من جهة المعالج لان المعالج قال له داوني

100
00:35:24.600 --> 00:35:44.650
وهكذا سراية كل مأذون فيه شراية كل مأذون فيه نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواظح خمس

101
00:35:44.650 --> 00:36:02.650
خمس من الابل المواظح خمس خمس من الابل مرتين الظاهر خمس خمس يا شيخ. نعم. قال صلى الله عليه انها تخمس. نعم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه قال صلى الله عليه وسلم في المواضع خمس خمس من الابل. يعني

102
00:36:02.650 --> 00:36:21.600
وجد جرحا موضحا في مكان ومكان ومكان كل موضحة فيها خمس من الابل. نعم احسن الله اليكم قال رواه احمد والاربعة وزاد احمد والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود

103
00:36:22.000 --> 00:36:34.300
وهو صحيح ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان في كل موضحة خمسة من الابل. وموضحة الوجه والرأس سواء في قول اكثر اهل العلم

104
00:36:34.650 --> 00:36:58.150
كما ذكرنا هي التي آآ تشق الجلد واللحم بحيث يوضح العظم يظهر العظم فالموضحة في الوجه او في الرأس سواء نعم بقول عامة اهل العلم وروي احسن الله اليكم وروي عن سعيد بن المسيب انه قال

105
00:36:58.400 --> 00:37:15.700
تظعف احسن الله اليكم تظعف موظيحة الوجه على موظيحة الرأس. هم. لان الوجه فيه المنافع فهذا وجه وجه تضعيفه. نعم. احسن الله اليكم وذكره القاضي رواية عن احمد فاما ما دون الموظحة وهي الحارصة

106
00:37:15.700 --> 00:37:41.250
نازلة والباظعة والمتلاحمة والسمحاق فقال اكثر الفقهاء فيها حكومة. وعن احمد في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاء وفي السمحاق اربعة. اربعة. اختارها ابو بكر وهو اقرب. على كل حال هذه الجروح الصواب ان هذه الجروح التي

107
00:37:41.250 --> 00:38:03.000
تخدش الجلد او تشق شيئا من اللحم ولا يصل الى عظم ولا يكسر العظم ولا ينقل العظم ولا يكون فيه نقل للحم عن مكانه هذه الجروح الصواب انها راجعة الى الحكومة فيها حكومة حكومة بمعنى يتحاكمان للقاضي

108
00:38:03.450 --> 00:38:19.050
نعم او يصطلحا احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه احمد والاربعة ولفظ داود دية المعاهد نصف دية الحر

109
00:38:20.250 --> 00:38:40.250
وللنسائي رحمه الله عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وصححه ابن خزيمة رحمه الله الحديث دليل على ان نادية الذمي نصف دية المسلم. وفيه دليل على ان ارشى جراحات المرأة كارش جراحات

110
00:38:40.250 --> 00:38:57.300
الى الثلث وما زاد عليه فهو على النصف من دية الرجل وهو قول الجمهور. وهو قول الجمهور خلافا للحنفية الجمهور يرون ان دية المرأة نصف دية الرجل دية المرأة نصف دية

111
00:38:57.350 --> 00:39:23.450
الرجل وان الجراحات بالنسبة للمرأة ولا صابع وغير ذلك كلها فيها اه كارش جراحات الرجل تماما لا فرق لكنها الى الثلث فاذا بلغت الثلث او زادت عن الثلث مباشرة تنتقل الى النصف

112
00:39:24.800 --> 00:39:57.900
مباشرة تنتقل الى النصف ولنضرب لهذا مثال لو ان امرأة ضربت امرأة اخرى فافسدت من اسنانها سنا وسنين وثلاث واربعة وخمسة خمس في خمس خمسة وعشرين من الابل ثم ضربت المرأة ضربة اخرى

113
00:39:58.650 --> 00:40:27.650
فكسرت سنين او ثلاث صارت ثلاثين خمسة وثلاثين اربعين الان زاد عن ثلث دية الرجل فلما زاد عن ثلث دية الرجل ينتقل الى النصف. نعم نفع الله بكم قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد

114
00:40:27.650 --> 00:40:43.700
ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. اخرجه الدار قطني وضعفه قوله في غير الرغينة ولا حمل السلاح يسميه آآ

115
00:40:43.850 --> 00:41:10.750
اه اليوم في الاصطلاح الحديث يسمونه سبق الاصرار الترصد مسابقة الاصرار اذا معنى عقل شبه عممنا شبه العم ان يقتل بما ان يضرب بما لا يقتل غالبا فيموت الرجل ولا يكون هناك ضغينة ولا حمل السلاح

116
00:41:11.750 --> 00:41:31.900
لا يكون هناك ضغينة ولا حمل سلاح. مثال انسان يمشي في الشارع فرأى رجلا ها يسيء الادب على زوجته هو لا يعرفه ها وهذاك لا يعرف هذا الرجل فقام فظربه

117
00:41:32.650 --> 00:41:53.250
بعصا معه في سيارته عصا ليست مغلظة عصا عادي فمات الرجل فلما تحققوا اذا هذا الرجل لا يعرف هذا الرجل وهذا الرجل لا يعرف هذا الرجل لاول مرة يلتقيان. اذا لا يوجد ضغينة ولا يوجد حمل سلاح

118
00:41:54.350 --> 00:42:21.100
لكن لو ان رجلا قال لاخر والله لاذبحنك. او والله لاقتلنك والله مش حتروح مني ها يعني بلغتكم العامية بعدين ووجد ذاك الرجل في السوق راح واخرج من السيارة عصا مثقلة او غير مثقلة

119
00:42:21.100 --> 00:42:46.700
فضربه بالعصا الخفيفة ضربا حتى مات قال انا ما قصدتش يقولوا لا حنا شاهدين عليك انت قبل ثلاثة ايام قلت والله لا اتركك فهذا يسمى عمدا نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه اذا وقع الجراح من غير قصد اليه ولم يكن بسلاح بل بحذر او عصا او

120
00:42:46.700 --> 00:43:09.450
فانه لا قود فيه وان ديته مغلظة كالعمد مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا. رواه الاربعة ورجح

121
00:43:09.450 --> 00:43:31.150
النسائي وابو حاتم ارساله. وقد مر معنا ان الامام الشافعي روى هذا الحديث وذكر اثني عشر الف درهم واما بالدينار فيصبح شيء غير معقول نعم احسن الله اليكم قال الشارح الحديث دليل على ثبوت الدية من الفضة وعلى انها اثنى عشر الف درهم. هم

122
00:43:31.450 --> 00:43:49.750
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي رمثة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا؟ فقلت ابني اشهد به فقال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود

123
00:43:50.300 --> 00:44:12.650
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا يطالب احد بجناية غيره سواء كان قريبا او بعيدا. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى الاية واما تحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ فهو من باب التعضد والتناصر ومن باب منع الناس ها وتحذير

124
00:44:12.650 --> 00:44:27.950
من الطيش  احسن الله اليكم وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ما معنى لا يجني عليك ولا تجني عليك؟ يعني لو ان الابن

125
00:44:27.950 --> 00:44:47.050
ان قتل انسانا ثم هرب لا يجوز لاولياء المقتول ان يأتوا ويمسكوا الابل حتى يأتي ذاك الابن يمسك الاب حتى يأتي الابن هذا لا يجوز او العكس وكل انسان مرهون بعمله

126
00:44:47.550 --> 00:45:14.900
الا اذا وجد التعاون بينهما فحينئذ ينظر فيه هل كان معاونا مباشرا؟ او معاونا غير مباشر فان كان معاونا مباشرا فهو مثل ان كان معاونا غير مباشر يعزر نعم. احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله باب دعوى الدم والقسامة

127
00:45:15.350 --> 00:45:38.050
قال المقصود بدعوى الدم يعني يصبح قضية دم ولا يدرى من الذي قتله والمقصود بالقسامة سيأتي تعريفها هو ان اهل قرية يوجد بينهم مقتول فيقسمون ان ما قتلناه او ان ولياء القتيل يقسمون انهم قتلوه

128
00:45:38.400 --> 00:45:50.700
خمسون منهم نعم كما في هذا الحديث ايوه احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله عن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه ان عبد

129
00:45:50.700 --> 00:46:10.700
ابن سهل ومحيص ابن مسعود خرج الى خيبرة من جهد اصابهم فاوتي محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في عينه فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فاقبل هو واخوه حويصة وعبدالرحمن

130
00:46:10.700 --> 00:46:31.350
فذهب محيصه ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السلم فتكلم حويصة ثم تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما يده فعل مضارع من ودى

131
00:46:31.750 --> 00:46:48.150
ودى يد ودى يد دية نعم احسن الله اليكم قال صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب. فكتب اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال لحويص

132
00:46:48.150 --> 00:47:08.150
ومحيصة وعبد الرحمن ابن سهل اتحلفون وتستحق وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم اليهود؟ قال ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم مائة ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة

133
00:47:08.150 --> 00:47:32.900
حمراء متفق عليه. قوله فتحلف لكم يهود فيه دلالة على جواز تحليف الكفار. فيه دلالة على جواز تحليف الكفار وفي قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فيه دلالة ان دم المسلم لا يجوز ان يهدر. نعم. وانه اذا قتل في بلدة

134
00:47:32.900 --> 00:47:48.800
ماء ولم يعرف قاتله على ولي امر المسلم ان يدفع الدية لاوليائه. قد يقول قائل وما ذنب ولي امر المسلم لماذا يدفع له الدية من بيت مال المسلمين؟ لان حقه

135
00:47:48.900 --> 00:48:09.950
ولي الامر المسلم حقه على ولي الامر المسلم ان يحفظ له الامن وان يحفظ له نفسه بمقابل السمع والطاعة فاذا ما مات ولم يحفظ فله حق في بيت المال لا يظيع. وهو الصحيح ان شاء الله. نعم

136
00:48:10.200 --> 00:48:32.250
نفع الله بكم قال الشارح رحمه الله هذا الحديث اصل في ثبوت القسامة وهي الايمان تقسم على اولياء القتيل اذا ادعوا الدم. فانك لو فعلى المدعى عليهم ولا تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم من دون شبهة من دون شبهة وهي اللوث وهو ما يغلب على الظن وهي اللوز

137
00:48:32.250 --> 00:48:49.850
او اللوث يجوز نعم دليل على الوقوع. نعم احسن الله اليكم اليوم باصطلاحنا التهم اه احسن الله اليكم. احسن الله اليكم وهو ما يغلب على الظن صحة الدعوة به كالعداوة الظاهرة

138
00:48:50.300 --> 00:49:11.400
قوله صلى الله عليه وسلم اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ولمسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع متى فيه دليل على ثبوت القود بالقسامة اذا كانت الدعوة على واحد معين. اثبات الدعوة بالقسامة قول جماهير العلماء

139
00:49:11.400 --> 00:49:31.550
آآ خلافا للحنفية والحديث صحيح متفق عليه وهو حجة عليهم نعم احسن الله اليكم قال الزهري قال لي عمر بن عبد العزيز اني اريد ان ادع القسامة يأتي رجل من ارض كذا واخر من ارض كذا فيحلفون

140
00:49:31.550 --> 00:49:46.950
على ما لا يرون فقلت انك ان تتركها يوشك ان الرجل يقتل عند بابك؟ يقتل. يقتل عند بابك احسن الله اليكم يبطل دمه وان للناس في القسامة لحياة. اخرجه ابن المنذر

141
00:49:47.750 --> 00:50:11.300
قال القرطبي الاصل في الدعاوى ان اليمين على المدعى عليه. وحكم القسامة اصل بنفسه لتعذر اقامة البينة على القتل فيها غالبا قال في الاختيارات فاذا كان ثم لوث يغلب على الظن انه قتل من من اتهم من اتهم بقتله جاز لاولياء القتيل ان يحلفوا

142
00:50:11.300 --> 00:50:35.450
يمينا ويستحق دمه انتهى. يعني كلام شيخ الاسلام واضح اذا كان ثم لوث يغلب على الظن انه قتل من اتهم بقتله جاز لاولياء القتيل ان يحلفوا خمسين يمينا ويستحق دمه بناء على غلبة الظن. نعم. شيخنا حفظكم الله هل هناك شروط لهؤلاء الخمسين

143
00:50:36.600 --> 00:50:57.100
وعدول مثلا لا يلزم خمسين من اهل القتيل. نعم. لكن الشرط ان يكونوا رجال هذا هو الشرط احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن رجل من الانصار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية

144
00:50:57.100 --> 00:51:16.650
وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قاتل ادعوه على اليهود رواه مسلم. الاحناف استشهدوا بهذا الحديث ان القسامة من امور الجاهلية ولذلك قالوا ان العمل باليمين بل بين على المدعي واليمين على من انكر

145
00:51:16.950 --> 00:51:34.550
واما القسامة فلم يراه. ولكن لكن قول الصحابي وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة عليهم لان امور الجاهلية منقسمة الى قسمين. امور جاهلية ابطلها الاسلام ومنها الموؤدة

146
00:51:34.650 --> 00:51:57.300
وامور من الجاهلية اقرها الاسلام. كان اهل الجاهلية يعملونها ومنها القسامة والدية حتى الدية كانت في الجاهلية مئة من الابل. نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله كأنه اشار الى ما اخرجه البخاري في قصة الهاشمي في الجاهلية وفيها ان ابا طالب قال للقاتل اختر

147
00:51:57.300 --> 00:52:21.150
انها احدى ثلاث ان شئت ان تؤدى مئة من الابل فانك قتلت صاحبنا وان شئت حلف خمسون من قومك انك لم تقتله فان ابيت قتلناك به فاتى قومه فقالوا نحلف فاتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له. فقالت يا ابا طالب احب ان تجيز

148
00:52:21.150 --> 00:52:37.450
ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يا شيخ. نعم فلا تصبر يمينه احسن الله اليك ولا تصبر يمينه حيث تصبر الايمان ففعل. فاتاه رجل منهم فقال يا ابا طالب اردت خمسين رجلا اردت

149
00:52:37.450 --> 00:52:57.450
خمسين رجلا ان يحلفوا مكان مئة من الابل يصيب كل رجل بعيران. هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الايمان فقبلهما وجاء ثمانية واربعون فحلفوا. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والاربعين

150
00:52:57.450 --> 00:53:30.100
تطرف. هم يعني ماتوا وهلكوا جميعا اذا حلف الخمسين على الكذب يهلكون جميعا. نعم   احسن الله اليكم. باقي صفحتين خلني ثلاث صفحات خل نكمل. احسن الله اليكم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب قتال اهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق

151
00:53:30.100 --> 00:53:51.200
عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه. وقد قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما مع الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فائت فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون

152
00:53:51.200 --> 00:54:06.450
فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية

153
00:54:06.450 --> 00:54:23.400
اخرجه مسلم نعم قال رحمه الله تعالى قوله من خرج عن الطاعة اي طاعة الامام وفارق الجماعة اي جماعة المسلمين الذين اتفقوا على امام انتظم انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم

154
00:54:23.450 --> 00:54:42.200
قوله فميتته ميتة جاهلية لان الخارج عن عن الطاعة كاهل الجاهلية لا امام له وقال علي رضي الله عنه للخوارج كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم الا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا احدا فان فعلتم

155
00:54:42.200 --> 00:54:59.300
نبذت اليكم بالحرب. اخرجه احمد وغيره. قال في الاختيارات واجمع العلماء على ان كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الاسلام فانه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين. واولى انتهى

156
00:54:59.600 --> 00:55:16.750
اذا كان يجوز قتال المحاربين لانه شقوا عصا المسلمين فان من انكر شيئا معلوما من شرائع الاسلام قتاله من باب اولى. ولكن من يقاتلهم ولي الامر المسلم ولا يجوز قتال المرتدين

157
00:55:17.150 --> 00:55:41.700
آآ فرادا ولا يجوز القتال لاحد يأتي جماعة ويقاتلون او ينشئون جماعة يريدون ان يقيموا شرعا فهذا كله مخالف لدين الله عز وجل الواجب ان القتال يكون تحت امير ولا يكون تحت امير خفي ولا تحت امير مسردب

158
00:55:41.850 --> 00:56:01.500
ولا تحت أمير مغيب وانما تحت امر ظاهر يعرف ويعرف يمكن اللقاء به يمكن سماع كلامه حديثه اما ما يسمى اليوم بخليفة داعش المغيب فهذا لا تعرف هل هو رجل حقيقي او خيال

159
00:56:01.950 --> 00:56:18.700
هل هو موجود او الاستخبارات تديره؟ ما تعرف هذا لا يسمى حاكم ولا شيء نعم نفع الله بكم قال الحافظ رحمه الله وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية رواه مسلم

160
00:56:19.350 --> 00:56:38.150
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الفئة الباغية معاوية رضي الله عنه ومن في حزبه لانهم الذين قتلوا عمارا قال ابن عبد البر تواترت الاخبار بهذا وهو من اصح الحديث. وقال ابن دحية لا مطعن في صحته. ولو كان غير صحيح لرده معاوية

161
00:56:38.150 --> 00:56:57.500
وانما قال معاوية قتله من جاء به. ولو كان فيه شك لرده وانكره حتى اجاب عمرو ابن العاص على معاوية فقال فرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة قال في الاختيارات وعلي اقرب الى الصواب من معاوية رضي الله عنه. لا شك انه اخطأ رضي الله عنه

162
00:56:57.650 --> 00:57:17.650
وتسميته بالفئة الباغية لانها بغت على الامام والخليفة. وهو ما قصد البغي نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن ام آآ يا ابن ام عبدالله كيف حكم الله

163
00:57:17.650 --> 00:57:45.800
في من بغى من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل اسيرها. ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيأتها فيؤها. رواه البزار والحاكم وصححه  ووهما. احسن الله اليكم. وصححه فوهم لان في اسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك. وصح عن علي رضي الله عنه من طرق النحو وقوفا اخرجه ابن ابي

164
00:57:45.800 --> 00:58:03.250
من شيبة والحاكم. هم قال الشارح رحمه الله فيه مسائل الاولى انه لا يجهز على الجريح من البغاة اي لا يزفف نعم يزفف عليه احسن الله اليكم اي لا يزفف عليه ويتمم قتله

165
00:58:03.400 --> 00:58:22.700
وعليكم السلام ورحمة الله. الثانية انه لا يقتل اسيرهم لان قتالهم انما هو لدفعهم عن المحاربة. الثالثة انه لا يطلب هاربهم. الرابع انه لا يقسم فيئهم وهو قول الجمهور وقال بعضهم الا ما حضر الحرب من السلاح ونحوه قال في الاختيارات ومن استحل

166
00:58:23.550 --> 00:58:42.900
اذى اذى من امره ونهاه. اذى من امره ونهاه بتأويل. فكالمبتدئ ونحوه يسقط بتوبته حق الله وحق العبد دقيقة واحتج ابو العباس بذلك بما اتلفه البغاة لانه من الجهاد الذي يجب الاجر فيه على الله تعالى. احسنت نكمل بعد الاذان

167
00:58:43.450 --> 00:59:26.600
يجوز تأخير الاذان عن الوقت شوية؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله

168
00:59:26.600 --> 01:00:20.850
اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة

169
01:00:20.850 --> 01:01:06.750
لا حول ولا حي على الا من ايام لا حول ولا الله. لا اله الا الله. اللهم صلي على يا محمد يا رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة قناة القائمة

170
01:01:07.750 --> 01:01:33.150
نعم البغاة اذا قاتلوا فانه لا يجهز على جريحهم ولا يطلب هاربهم بشرط اذا علم توبته. اما اذا كانوا يهربون لاجل ان يكروا ويفرون لاجل ان يرجعوا فلا يتركون واما ما قاتلوا به

171
01:01:33.200 --> 01:01:48.350
فانه يكون لبيت مال المسلمين على الصحيح نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن عرفجة ابن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله من

172
01:01:48.350 --> 01:02:07.750
وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه. اخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان من خرج على امام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين فانه قد استحق القتل لادخاله الضرر على العباد. اذا كان المسلمون لهم حاكم او رئيس

173
01:02:07.900 --> 01:02:27.300
او امير فجاء رجل يريد ان يقاتله يأخذ الحكم منه هذا لا يجوز هذا محرم. وكبيرة من كبائر الذنوب ويؤدي الى سفك الدماء وهتك الاعراض وانتهاك الاموال وتخريب البلدان وقتل الانفس المعصومة

174
01:02:27.700 --> 01:02:50.000
فهذا امر محرم ومن كبائر الذنوب. فالواجب الحذر من هؤلاء فينبغي ان يقف المسلمون مع ولي امر البلاد ورئيس الدولة والحاكم وان لا يعين احدا عليه نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله باب قتال الجاني وقتل المرتد

175
01:02:50.400 --> 01:03:00.400
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد. رواه ابو داوود والنسائي

176
01:03:00.400 --> 01:03:20.400
الترمذي وصححه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد اخذ ماله اخذ قصد اخذ مال غيره بغير حق. يجوز للانسان ان يدفع عن نفسه وعرضه وماله آآ واذا قتل في هذه الحالة

177
01:03:20.400 --> 01:03:43.800
برشا هي ولكن يدفع عن نفسه وماله وعرضه بما لا يقتل فاذا كان لا يندفع الا بالقتل فهذه المسألة تسمى مسألة دفع الصائل مسألة دفع الصائل والصاهل يدفع بالاخف فاذا لم يمكن ينقل الى الاعلى

178
01:03:45.250 --> 01:04:00.500
طيب قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا الحديث من قتل دون دمه او دون ما له فهو شهيد وبين حديث كن كخيري ابن بني ادم اذا مد احدهم اليك سيفه

179
01:04:00.600 --> 01:04:25.800
فاجعل على عينك طرف ردائك. الجواب ان مقاتلة الصائل مقاتلة الصاير يجوز عند وجود ولي الامر لانه يستطيع ان يحقق انك ما قتلت الا دفعا للصائم واما اذا لم يوجد ولي الامر وكان الناس حي صبيص

180
01:04:26.050 --> 01:04:48.300
او احزاب جماعات فحين اذ الانسان اما ان يكون مسالم واما ان يهاجر. لا يجوز له ان يقاتل. باي حال من الاحوال  نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال قاتل يعلى بن امية رجلا فعض احدهما صاحبه

181
01:04:48.300 --> 01:05:03.700
نزع يده من فمه فنزع ثنيته فاقتصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية له متفق عليه واللفظ لمسلم. عظ يعظ. عظ

182
01:05:03.850 --> 01:05:18.800
يعض نعم من باب منع يمنعه احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان هذه الجناية التي وقعت لاجل الدفع عن الظرر تهدر ولا دية على الجاني

183
01:05:18.800 --> 01:05:37.150
والى هذا ذهب الجمهور وقالوا لا يلزمه شيء لانه في حكم الصائم. واحتجوا ايضا بالاجماع بالاجماع على ان من شهر على اخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهد فقتل احسن الله اليكم فقتل الشاهر انه لا شيء عليه

184
01:05:37.250 --> 01:06:01.450
قال في الاختيارات قال ابو العباس في جند قاتلوا عربا نهبوا اموال تجار ليردوه اليهم فهم مجاهدون في سبيل الله لا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة قال في المقنع وان اقتتلت طائفتان لعصبية او طلب رياسة فهما ظالمتان. وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى

185
01:06:01.450 --> 01:06:17.600
قال في الانصاف هذا بلا خلاف اعلمه. لكن قال الشيخ تقي الدين ان جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الاخرى تساوت كمن جهل قدر المحرم من ماله اخرج نصفه

186
01:06:17.600 --> 01:06:36.800
له وقال ايضا اوجب الاصحاب الضمان على مجموع الطائفة وان لم يعلم عين المتلف. وقال ايضا وان تقابلا تقاصا لان المباشر والمعين سواء عند الجمهور هذه المسألة مهمة وهي لو ان رجل اراد قتل انسان

187
01:06:36.850 --> 01:06:57.850
او اراد ظربه فدفع عن نفسه فانعكس الامر على الظارب فحين اذ لا يظمن هذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء نعم احسن الله اليكم قال فائدة لو دخل احد منهما ليصلح بينهما فقتل وجهل قاتله ظمنته الطائفتان معا. نعم هذه المسألة ايظا بالاتفاق

188
01:06:58.750 --> 01:07:09.500
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صلى الله لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته

189
01:07:09.500 --> 01:07:32.300
بحصاة لو ان امرأ امرأة يعني شخصا نعم احسن الله اليك لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه وفي لفظ لاحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. الخذف هو رمي الانسان بالحجارة الصغيرة

190
01:07:32.900 --> 01:07:56.450
قال فخذفته بحصاته. ففقعت عينه لم يكن عليك جناح يعني اثم لانه اطلع بغير اذن وهو يعتبر صائل نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان من اطلع على عورة غيره فحذفه فاصاب عينه او او غيرها ان ذلك هدر ان

191
01:07:56.450 --> 01:08:18.700
كان بغير اذن ولا تقصير من المنظور اليه. قال الفقهاء فاما لو رماه بالنشاب او بحجر يقتله فقتله فهذا قتيل يتعلق به قصاص او الدية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهل

192
01:08:18.700 --> 01:08:38.650
وعلى وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. رواه احمد والاربع الى الترمذي وصححه ابن حبان. وفي اسناده اختلاف قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا يظمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ما جنته ما جنت احسن اليك

193
01:08:38.750 --> 01:08:55.900
ما جنته بالنهار لانها يعتاد ارسالها في النهار ويضمن ما جنته بالليل. لانه يعتاد حفظها بالليل. يعني ان اصحاب المواشي اذا تركوا مواشيهم في النهار فانسان يسوق سيارته في الشارع

194
01:08:56.000 --> 01:09:15.250
بالبر فجاءت ناقة امامه فمات آآ او اتلف الناقة السيارة فان صاحب الماشية لا يظمن لان بالنهار الواجب على اهل الزرع والواجب على ان ينتبهوا اما في الليل فالواجب على اصحاب المواشي

195
01:09:15.300 --> 01:09:37.500
ان يمنعوا مواشيهم نعم احسن الله اليكم قال الطحاوي رحمه الله مذهب ابي حنيفة انه لا ضمان اذا ارسلها مع الحافظ واما اذا ارسلها من دون حافظ فانه يظمن وكذا المالكية يقيدون ذلك بما اذا سرحت الثواب في مسارحها المعتادة للرعي واما اذا كانت في ارض مزروعة لا مصلحة فيها فانهم يضمنون ليلا

196
01:09:37.500 --> 01:09:49.450
او نهارا. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تعود لا اجلس حتى يقتل. قضاء قضاء الله ورسوله فامر به

197
01:09:49.450 --> 01:09:59.450
قتل متفق عليه وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب قبل ذلك. قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على انه لا يجب قتل المرتد. انه يجب انه يجب احسن الله اليكم انه

198
01:09:59.450 --> 01:10:15.250
يجب قتل المرتد وهو اجماع وانما وقع الخلاف هل تجب استجابته اولا وذهب الجمهور الى وجوب الاستتابة؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب الاستتانة والذي يستتيب المرتد هو القاضي او الحاكم

199
01:10:15.350 --> 01:10:26.250
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري قال الشارح الحديث دليل على

200
01:10:26.250 --> 01:10:44.250
المرتد وهو عام للرجل والمرأة وهو اجماع في الرجل واما المرأة ففيه خلاف وذهب الجمهور الى انها تقتل. الصواب ان الرجل والمرأة بهذا السواء نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله عنه رضي الله تعالى عنهما ان اعمى كانت له ام

201
01:10:44.350 --> 01:11:07.500
ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ام الولد هي الجارية اذا تزوجها الانسان فانجبت له تسمى ام ولد نعم. احسن الله اليكم فلما كان ذات ليلة اخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

202
01:11:07.500 --> 01:11:21.000
فقال الا الاشهد ان دمها هدر رواه ابو داوود ورواته ثقات. قال الشارخ رحمه الله الحديث دليل على انه يقتل من سب النبي صلى الله عليه ويهدر دمه فان كان مسلما كان

203
01:11:21.300 --> 01:11:38.650
شبه ردة. نعم. فان كان مسلما نعم كان سبه ردته. احسن الله اليكم كان كان سبه ردة وان كان من اهل العهد فانه يقتل الا ان يسلم والله اعلم. يعني الانسان الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم الواجب

204
01:11:38.650 --> 01:11:55.350
على ولي الامر المسلم ان يأخذه وان يقيم عليه حد الردة. فان تاب واظهر التوبة هل يترك؟ جمهور العلماء انه لا يترك ولشيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله كتاب لطيف في هذا الباب

205
01:11:55.400 --> 01:12:13.053
بعنوان الصارم المشلول على شاتم الرسول ذكر فيه اتفاق العلماء ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب على ولي الامر ان يقتله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ان شاء الله الملتقى في شهر اثنين ان شاء الله