لا يجاهدون يعني لا يدافعون عن دولة الاسلام هذا فيه دلالة انه يجوز لولي الامر المسلم ان يعطي من له مشاركة في بناء دولة الاسلام وان يمنع من ليس له مشاركة بين سبت فمن الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل يعني بعض الجهال ها تقول له هذا هذه احكام وضعية قال كفر غير صحيح ليس كل حكم وضعي كفر بس مقاتل برأيه نعم تسمعهم ما يقال طبيب وكذا. هم هذا شيء ثاني الان اذا رأى الحاكم ان في قتل من يكون مع المسلمين في قتل من يكون مع الكافرين ممن لا يقاتل ضعفا لهم ان المسلم يفجر نفسه لاجل قتل الكافرين ينغمس يجوز يفجر نفسه ما يجوز فرق بين الامرين نعم الشيخ يقول ان فيه ترويع للكفار وليس كل ترويع جائز. نضرب مثال الان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث وقفنا في كتاب الجهاد من كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام كنا قد وقفنا على حديث سليمان ابن بريدة عن ابيه فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم اكفني لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين قال المصنف رحمه الله عن سليمان ابن بريدة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنهما انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال اغزوا بسم الله ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال فايتهن اجابوك اليها فاقبل فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. فان ابوا فاخبرهم بان يكونوا كاعرابي المسلمين. ولا يكون لهم في الغنيمة والفييء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. تركت تركت شطر فانهم ابوا تسألهم الجزية السلام عليكم فانهم ابوا فاسألهم الجزية فانهم اجابوك فاقبل منهم فانهم ابوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فانكم ان تغفروا ذممكم اهون من ان تغفروا ذمة الله فانكم ان تغفروا ذممكم اهون من ان تخفروا ذمة الله. واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعله. بل على حكمك فانك الا تدري اتصيب فيهم حكم الله تعالى ام لا اخرجه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية وصية الامير ومن معه بتقوى الله وما يلزمهم. وفيه تحريم الغلول والمثلى وقتل الصبيان وهذا بالاجماع تحريم الغلول والمثلى وقتل الصبيان بالاجماع محرم لا يجوز وكذلك قتل كل من لا يقاتل قتل كل من لا يقاتل الا ان يكون معينا ذا رأي الا ان يكون معينا ذا رأي فلا يقتل فلا تقتل النساء ولا الرجال غير المقاتلين ولا الرهبان وغيرهم نعم يعني الان الامم المتحدة يقولون الصحفيون لا لا يقتلون في الحروب منظمة من يعمل في الصحة لا يقاتلون في الحروب يظنون انهم جاؤوا بشيء جديد ليس بجديد هذا في دين الاسلام ان من لا يقاتل لا يقاتل وانما يقاتل من يقاتل. نعم وفيه دعاء الى احدى ثلاث خصال اما الاسلام او الجزية او السيف. وفيه دليل على ان الاعراب لا حق لهم في الغنيمة ولا الفي ولا حق لهم في الغنيمة والفي الا ان يجاهدوا في مع المسلمين. اذا كان جاز ان لا يكون للاعرابي حق في الغنيمة والفيل لانهم نعم مثل الان الدول الان تعطي معاشات للموظفين عندها ولا تعطي معاشات لمن لا يعمل عندها وهذا امر جائز نعم وفيه النهي عن اجابة العدو الى ان يجعل لهم ذمة الله لان لا ينقضوا. فنقض عهدهم بان لا ينقضوا احصائي. نعم. لئلا ينقضوا فنقض عهدهم اهون. فانقض الشيء على الشيء هذا في في الصيد واما نقض الشيء ينقضه نقض ينقض ينقضان ينقض. نعم فنقض عهدهم اهون وان كان نقض وان كان نقض الذمة محرما مطلقا وفيه دليل على انه ليس كل مجتهد مصيبا لقوله فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا في الحديث دلالة على انه اذا لم يكن في المسألة نص شرعي فان الانسان لا يجوز له ان يقول ساحكم فيك بامر الله ورسوله وانما يقول احكم في القضية برأيي واجتهادي فان اصبت فلله الحمد وان اخطأت فلا شيء علي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا حاصرت اهل حصن تأمل الان القضية معينة اهل حصن ما عندك فيه اية ولا حديث فيه طردوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل لماذا؟ قال ولكن اجعل لهم ذمتك ما تقول لكم عهد الله وعهد رسوله والامان مني ما تقول لهم هذا الكلام ليش؟ لانك اذا غدرت تكون انت وقعت في اثم مع الله ولكن اجعل لهم ذمتك قل لهم انا اعاهدكم المعاذ بيني وبينكم ما في باس ان تجعل العهد بينك وبينهم لا تقول والله لكم عهد الله لكم امان الله لكم عهد رسول الله لكم امان رسول الله ثم تغدر علي كبيرا قال ولكن اجعل لهم ذمتك فانكم ان تغفروا ذممكم خسر الذمة بمعنى نقضه سرا اهون من ان تغفروا ذمة الله واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل ليش؟ لانك انت الان ما عندك نص هل هناك حكم لله في هذا الحصن المعين؟ لا لذلك القضية المعينة التي هي بحاجة الى اجتهاد لا يجوز للانسان ان يقول انا اعلمكم حكم الله فيها. ما يجوز هذا تألي على الله كيف عرفت ولكن يقول اجتهد رأيي احكام الوضعية كفر هي الاحكام الوضعية المخالفة للشرع اما الاحكام الوضعية التي ليس فيها حكم للشرع فهي من باب المصالح والمفاسد لابد من التزامها وان وضعها القضاة والحكام والمفكرون وذو الرأي والفقهاء واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك ثم علل النبي لماذا قال فانك لا تدري تصيب فيهم حكم الله تعالى ام لا؟ ما في نص في القضية ما دام ما في نص في القضية لا يجوز للانسان ان انه نائب عن الله عياذا بالله الذي يقول انا انا احكم القاضي لا يجوز له الان حينما يحكم والمسألة غير واضحة يقول هذا حكمي في هذه القضية ما يقول هذا حكم الله فيك لماذا؟ لانه لا يعلم هل في واقع الامر هذا الرجل ها كذلك او لا؟ هل في واقع الامر ظلمة او عدله؟ ما يعرف انما هو يحكم بما يعلم نعم قال رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوة بغيرها متفق عليه قال الشارح رحمه الله التورية ايهام السامع ان يريد ان يريد ذلك الشيء وهو يقصد خلافه كسؤاله عن طريق من جهة وهو يريد غيرها لان الحرب قد خدع لان الحرب خدعة يعني التورية في الحرب جايز بالاجماع هذا ما فيه خلاف التورية في الحرب جائزة بالاجماع لكن هل يجوز الكذب او لا ففيه خلاف بين العلماء والصواب ان الكذب الصريح لا يجوز حتى في الحق الا اذا اضطر اليه الانسان اضطرارا فلم يجد بدا من الخلاص الا بذاك او لم يجد بدا من النصر الا بدع واما عند عدم الاضطرار فالكذب لا لا تجوز. لا يجوز نعم قال والمعقل بن النعمان بن مقر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته لم يثبت عنهم ولا عن احد من اصحابه انهم كذبوا ابدا ولا في غزوة من الغزوات كل ما يثبت عنهم هو من باب التورية وهو ان الانسان يقول قولا يفهم السامع شيئا وهو يريد شيء اخر ها مثل ما جاء في بعض الغزوات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على ماء فمر عليه اعرابي طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم هل هذا الاعرابي جاسوس او ليس جاسوس فسأله ممن انتم الان لو قال لهم نحن المسلمون يمكن يذهب يمكن يكون جاسوس يذهب ويخبرهم صح ولا لا؟ فماذا قال له النبي؟ قال نحن مما هو صدق الانسان مما هل فيه كذب؟ ما فيه كذب جائز فالرجل ذهب وهو يقول مع نفسه مما مما ايهما ايهما يفكر مع نفسه كذلك عروة ابن مسعود او الصحابي الذي كان في غزوة خيبر وخذل المشركين وخذل اليهود استعمل التورية وهذا امر مباح كذلك محمد بن مسلمة حينما قتل كعب بن اشرف استخدم التورية وهذا امر مباح نعم قال رحمه الله والمعقل بن النون لا تجوز في كل حال بعظ الناس يصبح حياته كل التورية التورية التورية هذا غير جائز التورية تجوز بثلاثة اعوام مع الزوجة وعند الحرب كما بين ذلك الحديث السابق وللاصلاح بين الناس للاصلاح بين الناس تجي عندي متخاصمين تقول والله ترى فلان يحبك وانت تقصد انه يحب المسلمين ما في بأس ها فلان يود جوارك وانت تقصد يود يكون معك في الجنة ما في بأس هاي التورية جائزة للاصلاح. نعم شيخ التورية مع الزوجة يعني يواعدها باشياء ولا شنو صورتها تفهم خطأ يقول التورية مع الزوجة شلون يعني مثلا اه اه يرى يقول انت انت ما اشوف مثلتش هذا الان هو هو هي تفهم العموم ها اخاف اخاف بعدين اهلي يسمعون الكلام ذا الحين طيب انت تقول لها انا ما اشوف مثلك وانت تقصد في شيء معين من صفاتك في صدقها بطبخها في عيونها مثلا في خدها مو في كل شيء بس انت تقول انا ما اشوف مثلك ولا تذكر ما اشوف مثلك في ماذا؟ ما تذكر. هذه التورية جائزة طيب مثلا هي الان تقول والله انا اريد الشيء الفلاني عرفت ولا لا تقول لو عندي مال انا حاضر انت تقصد لو عندي مال قارون. هذا جالس نعم قال رحمه الله والمعقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه انه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب رياح الى النصر. رواه احمد والثلاثة وصححه الحاكم واصله في البخاري قال الشارح حديث دليل على استحباب القتال في اول النهار او اخره. الاستحباب والا في القتال جائز ليلا او نهارا عند الاضطرار نعم قال وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم. وقال هم منهم متفق عليه قال الشاره التبييت الاغارة في الليل على غفلة. وفيه جواز قتل النساء والصبيان للضرورة من غير قصد لقتلهم ابتداء. يعني الان تعرفون ان ربما يحصل قتال مثل ما حصل بين المسلمين وبين اليهود فترمى القنابل في منطقة وربما يموت مع رمي هذه القنابل النساء والاطفال من المشركين هذا امر اذا لم يكن مقصودا بذاته امر جائز لكن هل يجوز هذا السؤال المهم هل يجوز للطائر للقائد المسلم الذي يقود الطيارة ان يذهب ويقصف المدنيين المسالمين الجواب ما يجوز هاه انتبه يقول يا اخي الدولة كلها حرب الدولة حرب بس مو معناته انك انت تقتل كل شيء فيحتاج الى اذن من الشارع تقصف المناطق العسكرية تقصف المناطق الحيوية التي تشل حركاته هذا امر مباح اما تروح تقصر مستشفى تروح تقصف مدرسة تروح تقصف السوق هذا ما هو موجود في ديننا ترى هذا مو من اشياء جديدة من الامم المتحدة لا هذا من ديننا ترى ولا هم في حملاتهم الصليبية كانوا يقتلون كل شيء كل شي يتحرك يقتلونه هذا دين الاسلام فالحديث دليل على ان انه لا يجوز انتبه لا يجوز اصالة قتل الذراري والنساء ولكن يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا وهذه قاعدة قاعدة من قواعد الفقه لها استخدامات كثيرة يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. نعم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن استعين بمشرك رواه مسلم قال الشارح حديث دليل على انه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال الا لضرورة. قال الشافعي رحمه الله ان كان الكافر حسن الرائي للمسلمين ودعت الحاجة للاستعانة به استعين به والا فيكره الاستعانة بالكفار بدفع الكفار الاخرين او في دفع ظلم الظالمين الاستعانة بالكفار مسألة خلافية بين الفقهاء فمن اهل العلم من جوزه ومن اهل العلم من لم يجوزه وعلى كل حال المسألة راجعة الى ولي الامر المسلم اذا رأى ولي الامر المسلم انه لا يمكن هزيمة الكافر او هزيمة الظالم الا بالاستعانة بكافر ما فحينئذ يجوز ومما يدل على الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمرشد كافر في هجرته بمرشد كافر في هجرته وهذا نوع من انواع الحرب وهو الهروب من العدو ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك ان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وهذا متأخر ذاك متقدم وهذا متأخر في فتح مكة طلب السلاح من كافر وهو صفوان ابن امية ولم يكن قد اشرك فهذا ايضا فيه دلالة على الجواز والله تعالى اعلم نعم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان متفق عليه قال الشارع الحديث دليل على تحليم قتل النساء والصبيان. وفي حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال ما كانت لتقاتل اخرجه ابو داوود النسائي. رواية ابي داوود والنسائي مفيدة لطالب العلم. لانها معللة ما كانت هذه لتقاتل فاذا عرفنا العلة استطعنا تعميم الحكم وهو ان كل من لا لا يقاتل لا يقاتل كل من لا يقاتل لا يقاتل قال ما كانت هذه لتقاتل نعم حظر شنو ليش موجود معهم ممكن يكون طبيب مثلا صح؟ صح ما يقاتل لانه لا يقاتل ممكن ان يكون راهب ولا لا ممكن يكون يمولهم بالغذاء لا يقاتل ها اذا قاتل خلاص ما لنا علاقة ما دام تقاتل تقاتل ايا كان. لو كان راهب وقاتل يقتل لو كان صبي صغير يقاتل يقتل لو كان امرأة يقات العلة ايش هي انه اذا كانت تقاتل تقاتل. يقاتل يقاتل. ما يقاتل لا يقاتل. هذه هي العلة. يستحق الرأي نعم صاحب الرأي لانه يعتبر مقاتل صاحب الرأي يعتبر مقاتل ولذلك جاء في غزوة حنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا كبيرا مسنا اعمى. وكان ذا رأي رشيد فيه. ها يقولهم سوو كذا وكذا وخطط لهم نعم لانه يعتبر مقاتل هو او تخويفا لهم وترهيبا لهم هل يقاتل؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء والراجح والله اعلم انها راجعة الى ولي الامر المسلم نعم قال وعن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه ابو داوود وصححه الترمذي قال الشارح رحمه الله الشرخ الصغار قيل الذين لم يدركوا وقيل من كان في اول الشباب والمراد بالشيوخ الرجال اهل الجلد والقوة على القتال لا الهرما. قال احمد بن حنبل رحمه الله الشيخ لا يكاد يسلم والشاب اقرب يسلم. احسن الله اليك. نعم. الشيخ لا يكاد يسلم. والشاب اقرب الى الاسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الحرب يقول لهم انتم راح تجدون قدامكم مقاتلين تجدونهم على قسمين شيوخ وهم اكابر القوم والشباب لا تبادروا في قتل الشباب بادروا في قتل شيوخهم ايش مثاله؟ نظرب مثال بالواقع. مثاله الواقعي اليوم ان يقول ولي الامر المسلم للمقاتلين والمجاهدين اه استهدفوا ضباطا. هذا معنى الكلام ليش؟ لان هم اللي يوجهون الجنون هم اللي يوجهون فاستبق اقتلوا شيوخ المشركين المقصود الذين لهم رأي ولهم مقاتلة وهم يكونون في المقدمة ويوجهون واما الشباب ذو الخبرة نعم واما الشباب فهؤلاء انما يقاتلون وربما لو رأوا الحق يسلمون قال وعن علي رضي الله عنه انهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري واخرجه ابو داوود مطولا قال الشعر الحديث دليل على جواز المباردة باذن الامير يعني هذه الامور كلها متعلقة باذن الامير ابتداء القتال جواز المبارزة تخصيص بعض الناس بالقتل كل هذه راجعة لولي الامر. نعم قال وعن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال انما انزلت هذه الاية فينا معشر الانصار يعني قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم من التهلكة. قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال الشارح حديث دليل على جواز حمل الواحد على صف الكفار لمن عرف من نفسه بلاء في الحروب وشدة وسطوة. وفي الحديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجل في سبيل الله فانهزم اصحابه وعلم ما عليه فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى قدمه رواه ابو داوود هذه مسألة تسمى مسألة الانغماس بالعدو هل يجوز للمقاتلين ان ينغمسوا في العدو ولا في عهد معاوية رضي الله عنه وانما اول ما عرف المثلى عرف من مجيء راس الحسين رضي الله عنه لما كان في امرأة ابن زياد ولما جاء الحجاج قطع رأس يعني هل يجوز ان الطيارة تذهب الى قلب موطن الاعداء وتقصف هل يجوز لبعض المغاوير في الجيش مثلا ان يذهبوا يدخلوا هذه البشرة لا شك انها جائزة مثل ما فعل المجاهدون في مصر بنسف خط برلين في مجموعة من المغاوير دخلوا الى اماكن خاصة ونسفوا الاماكن الحيوية لخطوط اليهود هذا امر جائز ولا شك ولا ريب. اما ولا تلقوا بايديكم للتهلكة المقصود لا تلقوا بايديكم الى التهلكة بان تمسك عن الانفاق في سبيل الله بان لا تقاتلوا اعدائكم الذين يقاتلونكم فتهلكوه. هذا المراد وليس المراد انك ما تقاتل نعم قال رحمه نعم مسلا الانغماس يعني مثلا الان اه يجوز هل يجوز لقائد الجيش ان يقول لخمسة من المغاوير انتم ادخلوا في جيش العدو وفجروا في مكان مستودع وفجروا في الطريق كذا وسووا كذا ان رجعتم احياء الحمد لله ان متم ما انتم شهداء في سبيل قد تسمى الانغماس في العدو هل هذا من الالقاء بالتهلكة الى النفس؟ الجواب لا المخابرات العسكرية او المغابير ما في اشكال. هذا عمل مباح هذا معنى الاية فابو ايوب الانصاري كان يدخل الى داخل معسكر العدو ويقاتل ثم يرجع فقال له بعض الناس ان الله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التعبير. قال ابو ايوب علينا نزلت ليس هذا المراد ما المراددا؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وانفقوا في سبيل الله اذا اذا انت ما انفقتم في سبيل الله تجدون المهلكة ينتصر عليكم العدو ويذلكم ويفرقكم ويشتتكم عن المقصود. نعم اما ما يفعله بعض الناس ما دام المسألة جاءت خلينا نذكرها ما يفعله بعض الناس انهم يربطون الاحزمة الناسفة على ظهورهم او صدورهم مما يسمونه بالعمليات الاستشهادية ها والصواب ان يسمى بالعمليات الانتحارية. فهذا لا يجوز مطلقا لماذا لا يجوز لان هذا فيه ان الانسان يوجه السلاح الى نفسه ثم ربما يقتل وربما لا يقتل فرق بين الامرين فرق انا نقول للجندي خذ الرشاش او الصاروخ وادخل في العدو ان مت فانت شهيد. وان قتلت الحمد لله ورجعت سالما فغازم في سبيل الله وبين ان نقول لها البس حزام الامان وفجر نفسك لا من اذن لك حزام ناسف ايش قلت انا حزام الامان حزام الامان ما في امان وين امان هذي الشاهد ان حزام الناسف هذا هذا اول من عرف في استخدامه اهل ظد امريكا في في كمبوديا او بورما وين مكانه؟ نعم. فتنة. فتنة ثم اخذها بعض المسلمين من هؤلاء هذا غير غير صحيح هذا لا يجوز البتة لا يجوز لمسلم ان يباشر بقتل نفسه باي حال من الاحوال مسألة واحدة اختلف فيها الفقهاء وهي لو خشي المسلم لو خشي المسلم ان الكفار اذا اسروه ان يأخذوه ويعذبوه فيعلم على الاماكن لاظعاف المسلمين هل يجوز ان يقتل نفسه او لا؟ هذه المسألة خلاف اما هذي ما هي خلافية ما تجوز البت نعم لا يجوز ان الانسان يباشر قتل نفسه باي حال من نفس المسلم عزيزة وليس الانسان يملك نفسه حتى يقتل ويباشر قد نفسه فان قال ما الفرق بين الني انا القي بنفسي في قلب العدو ويقتلونني وبين اني اخذ الحزام الناسف يقول في فرق انت تلقي بنفسك بينهم هم يقتلونك هم يقتلونك اما انت حتى تلبس صدام الناسف انت تقتل نفسك نعم ايه البراء بني عازب القى انس بالنظر قال القوني من فوق السور لافتح لكم الباب هذا هذا هو الانغماس هذا جائز هل هو اخذ السلاح وقال له يا جماعة السيف على رقبتي تفتحون الباب ولا اقص رقبتي هذا ما فعله هو القى بنفسه بالعدو ومعه السيف يقاتل يقاتل يقاتل يقاتل فتح الباب ولا ما فتح طيب وهذا المراد نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير وقطع متفق عليه. قال الشارع الحديث دليل على جواز افساد اموال اهل الحرب من الكفار اذا كان فيه مصلحة. والمصلحة اه راجع الى امرين اما الى اظعافهم اما الى اظعافهم وقطع الامداد عنهم لانه اذا تلفت الامدادات عندهم يظعفون تلقائيا واما انه لا يؤدي الى ضعف الامداد عندهم ولكنه يدخل الرعب في قلوبهم فهذا وهذا جائز نعم في مسألة ما يسمونه اليوم بالعمليات الانتحارية او الاستشهادية زورا بعض المعاصرين ربما ينظر يقول اذا امر به ولي الامر جاز هذا غير صحيح لا يجوز باي حال من الاحوال لو اننا قتلنا اطفال الكفار ما في ترويع لهم طيب هذا ما يجوز بالاجماع. هم يظنون ان كل شيء فيه ارهاب للكفار يجوز هذا غير صحيح لابد ان يكون ترويع الكفار وارهابهم بشيء مشروع نعم وليس وليس الفيتناميين وليس الفيتناميين قدوة لنا نعم نحن امة ابتعثنا الله تبارك وتعالى لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ولسنا امة نقتل نعم. قال من عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فان الغلول ناره وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة. الله اكبر. رواه احمد والنسائي وصححه ابن حبان قال الشارح الحديث دليل على تحريم الغلول وهو عام في الغنائم والفيء والزكاة وغيره. الغلول هو اخذ آآ مال اخذ مال الغنيمة قبل القسمة او يخفئوا الغنايم عن بيت مال المسلمين او اخفاء المال او سرقة المال ونهب الاموال من بيت مال المسلمين. هذا كله محرم كبيرة من كبائر الذنوب انسان يعمل في جمع الغنايم فيرى شيء نفيسا يحطه في جيبه ما يقول هذا حصلناه في الغنائم انسان يعمل في دائرة من دوائر الحكومية ويختلس الاموال. هذا محرم لا يجوز نعم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقات راه ابو داود اصله عند مسلم قال الشعر الحديث دليل على السلف الذي مع المقتول لقاتله ولا خمس فيه. السلف لا خمس فيه طبعا هذا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم للمقاتلين لانهم ما كانوا يأخذون رواتب انما كانوا محتسبين في القتال اما العساكر اليوم العساكر اليوم يأخذون رواتب وبناء على هذا فيجوز لولي الامر المسلم ان يقول لهم ليس لكم شيء من المغارب كلها تدخل لبيت مال المسلمين يجوز لان لهم رواتب. ويجوز ان يجعل لهم جعلا مع رواتبهم. يجوز ايضا نعم الشيخ شلفرق بين السلف والغلول؟ الغلول يعني يأخذ لا الغلول يأخذ يأخذ يخفيه واما الشلب هو قتل كافر وهذا الكافر عليه سلاح ودرع وعليه اشياء يعني ليست اه اشياء عامة كل ما لها القاتل هذا الذي هو قتله هذا له بحكم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. سلاحه ثوبه ما في جيبه ما في رأسه نعم لكن ما في سيارته لا ما في حمله لا عرفت؟ اه نعم قال وانا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه في قصة قتل ابي جهل قال بسيفيهما حتى قتلا ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال ايكما قتلة؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قالا لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتلة فقضى صلى الله عليه وسلم بسلا به لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح متفق عليه قال الشالح حكم صلى الله عليه وسلم بالسبب لمعاذ. لانه رأى اثر ضربة سيفه هي المؤثرة بقتله. وطيب قلب الاخر بقوله كلاكما قتلة وهما معاذ ابن عمرو ابن ابن الجموح وابن عفراء كما في حديث كما في اخر حديث مسدد وكانا شابين صغيرين يقول عبدالرحمن بن عوف نظرت اليهما واذا انا بين شابين صغيرين خفت على نفسي ما في احد معي قال واذا هما ينطلقان كالذئب على ابي جهل سبحان الله نعم لما سمع وكان من الانصار لما سمع ان ابا جهل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمه نعم من الشيخ الحديث هذا ذكر انهما قطعا رأسه ايش يعني قطع رأس ابي جهل لا المقصود بالقطع يعني المشكلة الناس اليوم لا يعرفون فظرب الرقاب يظن ان ظرب الرقاب يعني لازم ايش؟ تذبحه نحر لا ظرب الرقاب اظرب بالسيف على المقتل على رقبته لانه هو المقتل فقطع قطع رأسه اي بمعنى ضرب على رأسه بحيث صار النحر والرأس منفرد وليس معناه انهم قصدوا المثلى ابدا المثلى منهي عنه لكن اذا كان الظربة هذي اثرت بحيث ان الرأس انفصل هذا جايز نعم شيخ هاي ما ما هو منتشر من قطع الرؤوس اي يعتبر متبعة هذا من المثلى لا شك قطع الرؤوس مثله واول من فعله الحجاج بن يوسف الثقفي قطع الرؤوس مثلى ما كان احد من الامراء يأتي برأس احد عند الامراء لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد عبدالله بن الزبير رضي الله عنه نعم قال وعن مكحول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيري باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه على الشعر الحديث دليل على انه يجوز رمي الكفار بالمنجنيق ويقاس عليه غيرهم من المدافع ونحوها. هذا الحديث من جميع طرقه ضعيفة لانه مكحول مكحول ليس صحابي مكحول الشامي تابعي من تلامذة معاذ ابن جبل رضي الله عنه والرواية العقيلي باسناد ضعيف عن علي لكن لا ريب ولا شك وقد وقع الاتفاق على انه يجوز لولي الامر المسلم استخدام المنجنيق وهو الرمي رمي بالقنابل المحرقة او بالنفط او بغيره يجوز ولكن لا يقصد كما ذكرت النساء والاطفال ومجامعهم وانما يقصد العدو بين اخطاء فلا شيء عليه. نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق باسرار الكعبة. فقال اقتلوه. متفق عليه قال الشارح حديث دليل على مشروعية لبس المغفر وغيره من الات السلاح حال الخوف من العدو. وان ذلك لا ينافي التوكل مغفر خوذة الرأس المغفر خوذة الرأس يلبس حديدة على الرأس انه ثم يكون له اطراف ممتدة على الرقبة بحيث لو جاء السيف يمكن ان يصده نوعا ما يمكن ان يصده نوعا ما فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اعظم المتوكلين على الله لكنه كان يتخذ الاسباب لان الاخذ بالاسباب من التوكل على الله عز وجل وفي يجوز اذا كان فيه اضعاف للعدو نعم وفي الحديث دلالة على جواز قتل بعض الناس قتل بعض الناس الذين شرهم مستطير وخطير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن خطل الذي كان يلقي الاشعار ضد الاسلام والمسلمين وجدوه متعلقا باستار الكعبة قال اقتلوه نعم قال وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا. اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات على الشعر الحديث دليل على جواز قتل الكفار صبرا اما قتل الكفار صبرا هذا جائز ما في اشكال بين العلماء وان كان هذا مرسل وان كان هذا الحديث مرسل لان سعيد بن جبير التابعي يقول ان رسول الله قتل يوم بدر ثلاثة صبر ومعنى صبرا انه يؤتى به في غير القتال يؤتى به وهو اسير او مخطوف من الكفار ثم يغل يديه الى عنقه ويقتل. هذا يسمى قتل صبرا مثل القتل صلبا يعني صلبا وصبرا معاني متقابلة متقاربة ولكن صبرا يعني انه لا يكون قادر على القتال ويقتل. لماذا؟ لشدة خطره على الاسلام والمسلم وله امثلة ذكرها الفقهاء مثل انسان يكون معروف ان هذا الرجل لو ترك ان فساده عظيم او رجل ترك اكثر من مرة واخذ عليه العهد الا يكون مع العدو ثم صار مع العدو او يكون الرجل قد سب النبي صلى الله عليه وسلم. فسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وان ادعى الاسلام يقتل نعم طيب. ممكن فقتله يجعلهم لا يقاتلون. ممكن. نعم وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك رجوا الترمذي وصححه واصله عند مسلم قال الشاهد دليل على جواز مفاداة المسلم الاسير باسير من المشركين. وهو قول الجمهور المفادات جائزة مطلقة سواء باسير او اسيرين او ثلاث او بالمال او بالصلح كله جائز. نعم لكنه راجع الى ولي الامر المسلم نعم. وعن صخر بن العيلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم. رواه ابو داوود ورجاله تكن قال الشاعر الحديث دليل على ان من اسلم من الكفار حرم ماله ودمه. قال العلماء ومن اسلم طوعا من دون قتال من دون قتال ملك ماله وراح. من دون قتال ملك ماله وارضاه ومن اسلم طوعا من دون قتال ملك ما له وارضاه. وان اسلموا بعد القتال فالاسلام قد عصم دماءهم. واما اموال فالمنقول غنيمة وغير المنقول شيء الا ان يرى الامام ان المصلحة في قسمتها كان له ذلك. وهو قول الجمهور لا شك هذا التفصيل من المصنف من الشارح جميل ان اسلم الكافر قبل بدء القتال حرز دمه وماله وان اسلم اثناء القتال او بعد القتال فيحرز دمه ولا يحرز ماله هذا هو الصواب ويمكن لولي الامر ان يرجع اليه المال ايضا من باب تأليف قلبه ويجوز اعطاء الفيل المؤلفة قلوبهم. نعم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء بهؤلاء النتنى لتركتهم له. روى البخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يجوز ترك اخذ الفداء من الاسير والسماحة به لشفاعة من له يد مع المسلمين وان يكافئه وان يكافئ المحسن اه وان كان كافرا. الله اكبر. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف دخل مكة في جوار المطعم. وكان ممن سعى في نقل الصحيفة التي كتبتها قريش لقطيعة بني هاشم ومن معه من المسلمين حين حصروهم بالشعر. مطعم بن عادي مات على الشعر لكنه كان محسنا للمسلمين في موقفه في تمزيق صحيفة القطيعة وفي ادخال النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة بجواره النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك مسك اشارة بدر من المشركين وهم قرابة السبعين. قال لو كان المطعم حي وسألني وقال يترك هؤلاء لي لتركتهم له اذا المسلم لا يجوز له ان ينسى احسان الكافر احسان الكافر لا يجوز ان تنسى هذا هو الدين العظيم هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم اما اليوم مع الاسف بعض المسلمين اليوم ينسى اي احسان ينسى احسان اخيه المسلم فضلا عن الكافر والله مصيبة اين اخلاق الاسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى احسان الكافر له وفي الحديث دلالة على جواز اطلاق الاسرى لاي مصلحة يراها ولي الامر المسلم ولو كان المصلحة قليلة كرد الاحسان بهذا الاحسان العظيم نعم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصبنا سبايا واوقاس لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الاية. اخرجه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على انتساخ المسبية وعلى جواز وطئها بعد استبرائها بحيضة او بوضع حملها. المسبية اذا اذن ولي الامر بان يشترقن وان يصبحن امام فانها تستبرأ بحيضة واحدة تستبرأ بحيضة واحدة بالاتفاق او بوظع الحمل وهل يجوز وطؤها قبل الاستبراء الصحيح انه لا يجوز فان قال قائل فانها ذات زوج يقول ان استرقاقها استرقاقها يفسخ عقدها السابق وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد فغنموا ابلا كثيرا فكانت شهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه قال الشالح الحديث دليل على جواز التمثيل اذا رأى الامام المصلحة ولابي داوود فاصبنا نعما كثيرا واعطانا اميرنا بعيرا بعيرا لكل انسان. ثم قدمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فاصاب كل رجل اثني عشر بعيرا بعد الخمس يعني الحديث فيه دلالة على جواز تخصيص ولي الامر بعض الجند النفل النفل الزيادة في الغني يعني يقول والله انتم يا الرماة اصبتم ما شللتم العدو لكم جائزة مني ما في بأس يقول انتم ايها الطيارون او انت ايها الطيار الفلاني ابن فلان لك جائزة من بيت مال المسلمين هذا امر جائز ما في اشكال الحديث نص عليه نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمي للرجل وللرجل وللراجلين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري ولابي داود اسلم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم اسهم سهمين لفرسي وسهما له وقال الشارح لفظ البخاري جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما قال الجمهور ولا يسهم الا لفرس وقيل لفرسين يعني هذه المسألة قول الجمهور الجمهور يقولون ان من كان من المجاهدين راكبا على فرس وليس على بغل او جمل او او حمار اذا كان راكبا على فرس فلفرسه سهمان من الغنيمة وله سهم فصار له ثلاثة اشهر والراجل الذي يمشي له سهم واحد له سهم واحد على كل لا اذا كان السهم ملكه او مستعاره اما اذا كان بيت المال المسلمين ليس له شيء. هذا ما فيه اشكال يعني مثلا الطيار الطيارة للدولة فلا يقال له والله لك سهم للطيارة سهم لكن لو فرظنا فرظية ان هناك انسان عنده طيارة حربية فقال انا اقاتل معكم بطيارة حربية يجوز ان يجعل له لكن لكن الفقهاء قالوا ليس هناك سهم لاي مركوب اخر الا الفرس اي مركوب اخر صاحبه يعتبر راجل سيارة طيارة دبابة اه بغل اه حمار جمل يعتبر كأن شيئا لم يكن. نعم قال ونعم عن ابن يزيد رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس. رواه احمد وابو داوود وصححه الطحاوي قال الشارح اتفق العلماء على جواز النفل واختلفوا ان يكونوا قبل القسمة او من الخمس او او خمسه قال الخطابي اكثروا ما روي من الاخبار يدل على ان النفل من اصل الغنيمة ورواية ابن عمر السابق في الصحيحين يؤكد على ان النفل كان من اصل الغنيمة ثم خمشت الغنيمة الغنايم تخمس واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكن النفل الصحيح انه بحسب رأي ولي الامر ان رأى انه يخمس قبل القسمة ينفل النفل شيء زيادة. يعطى للمقاتلين الذين كان لهم اثر في القتال ان رأى انه ينفل قبل القسمة جائز ان رأى النفل بعد القسمة الامر فيه جائز لكن اذا كان بعد القسمة فيكون مما وقع من نصيب بيت المال ها ذو القربى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم البيت لهم حق في الخمس ما داموا فقراء ومساكين ليس لهم حق في الزكاة نعم وعن حبيب لمسلمة رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في في البدءة والثلث في الرجعة رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود ابن حبان والحاكم قال الشارح قال ابن عبد البر رحمه الله ان اراد الامام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة وان فردت قطعة فاراد ان يمثلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس. بشرط الا يزيد على الثلث. قال الحافظ وهذا الشرط قال في جمهوره قال به الجمهور قال الشافعي لا يتحدد بل هو راجع الى ما يراه الامام من من المصلحة على كل حال هذا كله راجع الى ما يراه الامام من المصلحة في كل زمان ومكان لان الشارع لم يحدد فيه حدا نكتفي بهذا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذان اكيد؟ اكيد طيب اذن يا ابو ابراهيم