﻿1
00:00:22.650 --> 00:00:42.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نقرأ اليوم في صحيح البخاري في الباب الثاني

2
00:00:42.650 --> 00:01:12.650
من كتاب الحج بسم الله باب الحج لا قول باب وجوب الحج وقبله. قوله تعالى الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله. قال الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يأتوك رجال

3
00:01:12.650 --> 00:01:32.650
على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم فجاجة. قال حدثنا احمد ابن عيسى طرق واسعة الطرق الواسعة قال حدثنا احمد ابن عيسى قال حدثنا ابن وهب

4
00:01:32.650 --> 00:01:52.650
عن يونس عن ابن شهاب ان سالم ابن عبد الله ابن عمر اخبرته ان ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يحل حين تستوي به قائمة. قال

5
00:01:52.650 --> 00:02:12.650
ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي انه سمع عطاء يحدث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان اجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليف تأمين الحليفة حين استوت به راحلته. رواه احمد

6
00:02:12.650 --> 00:02:42.650
انس وابن عباس رضي الله عنه هذا الباب الذي ذكره المصنف ترجم بالاية واورد الاحاديث بعدها يقول العلماء ان المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والحديث

7
00:02:42.650 --> 00:03:12.650
المروي في ذلك قيل ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة اراد المصنف ان يبين في هذه الاية انه ليس من شرطه شرط الحج شرط الوجوب الراحلة بذاتها لان الاية التي اوردها من سورة الحج قال يأتوك رجالا واذن في الناس بالحج يأتوك

8
00:03:12.650 --> 00:03:42.650
رجالا يعني راجلين. وعلى كل ظامر على الابل. يأتينا اي النوق من كل فج عميق. ليشهدوا وانا جاثوا. نعم. قال فج فسر الفج من قوله تعالى فجاجا قال فجاجا الطرق الواسعة. طرق واسعة

9
00:03:42.650 --> 00:04:12.650
وعميد طيب عيد. ففي هذا دلالة ان ان الراحلة لما فسرها قال الزاد والراحلة ليست شرطا للوجوب. ليست شرطا للوجوب. واراد المصنف يقول ابن حجر وغيره اراد المصنف البخاري ان الراحلة ليست شرطا للوجوب. ومر معنا الدرس الماضي ان شرط

10
00:04:12.650 --> 00:04:42.650
هو المال والقدرة. القدرة المالية والقدرة البدنية. فمن قدر بماله وبدنه وجب عليه الحج بذاته بنفسه ومن قدر بماله دون بدنه وجب عليه الحج بماله انابة ومن عجز بماله وبدنه لم يجب عليه الحج. وآآ

11
00:04:42.650 --> 00:05:12.650
في تفسير الاية عند الطبري المجاهد في قوله عز وجل يأتوك رجالا على كل قال قال مجاهد كانوا لا يركبون اذا حجوا لا يركبون فانزل الله عز وجل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فامرهم بالزاد ورخص لهم

12
00:05:12.650 --> 00:05:32.650
في الركوب والمتجر. اما في الزاد فقوله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير

13
00:05:32.650 --> 00:06:02.650
بالزاد التقوى امرهم بالزاد. ان يتزودوا لانهم كانوا يحجون بلا زاد ويقول نحن الله المتوكلون فهذا من حيث الزاد من حيث الركوب او عدمه رخص له في الركوب. لما كانوا لا يركبون فقال يأتوك رجالا وعلى

14
00:06:02.650 --> 00:06:32.650
ففيها التنبيه على انه التنويع يعني يأتوك على حال سواء راكبين او راجليين فالامر فيه سواء. واما تفسير الفج العميق للطرق نقل المصنف من سورة من تفسير سورة نوح لان المصنف من عادته انه يورد بعض المعاني

15
00:06:32.650 --> 00:07:02.650
سواء في تفسير او في بيان شيء من الحديث او مما اراد فهنا آآ قوله من كل فج عميق فسره باية نوح فجاجا قال الطرق الواسعة هذا تفسير ابي عبيدة ابن عمر ابن المثنى لان المصنف ينقل عنه كثيرا

16
00:07:02.650 --> 00:07:52.650
وآآ ثم المصنف ذكر حديثا قبل الحديث الاية يأتوك وعلى كل ضامر من كل فج عميق يستفاد منه ان من استطاع ان يصل الى مكة بزاد وراحلة ولو كانت المسافة بعيدة جدا. لا يسقط عنها الحج

17
00:07:52.650 --> 00:08:22.650
لا يسقط عن الحج ولو كان وراء البخور ما دام يستطيع الركوب يجد ما يركب به الى مكة من آآ مركوب وزاد ولو كانت المسافة بعيدة. ما دام انه والوصول بلا خوف على نفسه. او اهلا. مصنف اورد

18
00:08:22.650 --> 00:08:42.650
الاحاديث التي فيها بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ركض. لان هناك من قال ان الله تعالى قدم ذكر الراجح الراجلين فقال يأتوك رجالا وعلى كل ظاهر. فقال اذا المشي للحج افضل. لكن جمهور العلماء

19
00:08:42.650 --> 00:09:02.650
ما على ان الركوب افضل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ركب ولو كان المشي افضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم فاورد في حديث ابن عمر حديث جابر وحديث وقال ورواه

20
00:09:02.650 --> 00:09:22.650
ابو انس وابن عباس ان يوردت عدة روايات ان ركب الراحلة في حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي حذيفة ثم يهل حتى تستوي به قائما

21
00:09:22.650 --> 00:09:52.650
سيأتينا الكلام في الاحلال ميقات الحليفة الى اخره لكن الشاهد هنا مراد المصنف هو انه ركب في حجه وسيأتينا ايضا انه حج على الرحم في الباب الذي يليه يقول ابن حجر رحمه الله وغرضه منه يعني من هذا الحديث الذي فيه الركوب وغرضه منه

22
00:09:52.650 --> 00:10:12.650
والرد على من زعم ان الحج ماشيا افضل. لتقديمه في الذكر على الراكب. فبين انه لو كان افضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل انه لم يحرم حتى استوت به راحلته

23
00:10:12.650 --> 00:10:42.650
وفي هذه الاحاديث ايضا الاشارة الى ان الركوب افضل ها وان وان المشي جائز. وان المشي جائز لكن هل المشي على من قدر على المشي. قال العلماء جمهور العلماء لا يجب اذا كان اكثر من مسافة قصر

24
00:10:42.650 --> 00:11:12.650
الا لمن وجد ركوبا. ودون مسافة القصر ويستطيع المشي وجب عليه اما مسافة القصر مسافة بعيدة لا يجب عليها المشي خلافا لمالك رحمه الله الذي قال اه لا يشترط الراحلة اذا كان يستطيع المشي

25
00:11:12.650 --> 00:11:42.650
يعني لو ان شخص يستطيع المشي من هنا من عرعر الى مكة يستطيع ان يمشي ووجد زادا وجب عليه الحج. جمهور العلماء قالوا لا. اذا كان اكثر من مسافة القصر لا يجب عليه. لان هذا شاق جدا والله لا يكلف نفسا الا وسعها. خارج موسى

26
00:11:42.650 --> 00:12:02.650
روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس انه قال ما فاتني شيء اشد علي ان لا اكون حججت ما بان الله تعالى يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فبدأ بالرجال قبل الركبان

27
00:12:02.650 --> 00:12:42.650
كانه يرى ذلك للاية. وحج الحسن ابن علي حدة حجج ماشية الرواحل تقاد كان يتقصد المشي اما اذا كان في هذا اذا كان ليس فيه مشقة اما اذا كان فيه مشقة زائدة فبكره. يكره ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:12:42.650 --> 00:13:02.650
رأى رجلا يهادى بين رجلين فقال ما به؟ قالوا نذر ان يحج ماشيا فقال ان الله غني عن تعليم هذا نفسه. فسماه تعذيبا فيكره. مثل ما في الحج مثل ما في الصوم

29
00:13:02.650 --> 00:13:42.650
لما شق على قومه تساقطوا ولم يفطروا قال اولئك العصاة اولئك العصاة وقال ليس من البر الصيام في السفر يعني المشقة. فمثله هذا اذا شقت ليس من البر اذا الافضل عند جمهور العلماء هو الركوب. الافظل الركوب

30
00:13:42.650 --> 00:14:02.650
يقول ابن حجر قال ابن المنذر اختلف او اختلف في الركوب والمشي للحجاج ايهم ثم افضل فقال الجمهور الركوب افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه اعون على الدعاء

31
00:14:02.650 --> 00:14:32.650
ولكونه اعون على الدعاء والابتهال. ولما فيه من المنفعة. يعني المنفعة للانسان بدنية تبقى معهم قوة في مكة وفي طريقه ايضا يتمكن بسيره وهو على راحلته مركوبي تمكن من الصلاة النفل تمكن من الدعاء ومن الذكر اما الماشي لا يتمكن

32
00:14:32.650 --> 00:15:02.650
فيبقى مشغولا في شيء واحد وهو ان يصل الى مكة نعم. قال الامام البخاري رحمه الله باب الحج على الرحم. وقال ابان قال وقال ابانا حدثنا مالك ابن دينار عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:15:02.650 --> 00:15:22.650
معها بعث معها معها اخاها عبد الرحمن. فاعمرها من التنعيم وحملها علاقة. وقال عمر رضي الله عنه شدوا الرحال في الحج فانه احد الجهادين. قال حدثنا محمد بن ابي بكر هو المقدمين. قال حدثنا

34
00:15:22.650 --> 00:15:42.650
والمقدمين كذا. نعم. تشديدا تام. لا اقصد كلمة هو المقدمين. نعم طيب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبدالله بن انس قال حج

35
00:15:42.650 --> 00:16:02.650
انس على رحل ولم يكن شحيحا. وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحم وكانت زاملته. قال تحدثنا عمرو قال حدثنا عمرو قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ايمن بن نابل عمر بن علي لا

36
00:16:02.650 --> 00:16:22.650
حدثنا ايمن ابن نابل قال حدثنا القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر؟ فقال يا عبد الرحمن اذهب باختك فاعمرها من التنعيم. فاحقبها على

37
00:16:22.650 --> 00:16:52.650
ناقة فاعتمرت هذا في قال باب الحج على الرحم يعني التواضع مع القدرة. والرحل بفتح الراء وسكون الحاء كالسرجلة للفرس. يكون على البعير مثل الفرس مثل السرد على الفرس لكنه يكون على البعير

38
00:16:52.650 --> 00:17:22.650
رحمة ويكون له من خلفه ما يستند عليه. يكون وهذا اشارة الى ان التقشف افضل من الترفه في الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحمه وكانت ناقته الزاملته هي التي عليها طعامه وشرابه. ليس هناك ناقة اخرى للطعام والشراب

39
00:17:22.650 --> 00:17:52.650
يقول الحديث الاول عائشة هنا قال وقال ابانا هذه صيغة تعليق لانه ما قال حدثنا اذان بل علقه عن العطار وهي موصولة عند يقول ابن حجر وصلها ابو نعيم في المستخرج من طريق حرمي بن حفص عن

40
00:17:52.650 --> 00:18:22.650
ابن يزيد العطار به كذلك من فوائد ابي العباس اذا هو كما نبه ابن حجر انه موصول لكنه مصنف هنا علقه واورده من حديث طريق اخرى الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها يعني مع عائشة اخاها عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم

41
00:18:22.650 --> 00:19:02.650
حملها على قتل القتب بفتح القاف رحل صغير على قدر السنام على قدر ليس رحلا فارها. وحديث الامم ايضا قال عمر شدوا الرحال في الحج فانه احد الجهادين. هذا ايضا معلق

42
00:19:02.650 --> 00:19:22.650
يقول ابن حجر وصله عبد الرزاق سعيد ابن منصور عن عمر انه قال وهو يخطب اذا وضعتم سروج الخيل يعني اذا عدتم من الجهاد اذا وظعتم السروج فشدوا الرحال الى الحج

43
00:19:22.650 --> 00:19:42.650
الى الحج والعمرة فانه احد الجهادين. ومعناه اذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمروا تسمية الحج جهادا يقول ان من باب التغليب او على الحقيقة. والمراد جهاد النفس بما فيه من ادخال المشقة على البدن

44
00:19:42.650 --> 00:20:12.650
المال والجهاد والحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل قال انه وقف ناقة في سبيل وانه ليس عنده ما يحج عليه قال كما قال انها في سبيل الله. قال اركبها فان الحج

45
00:20:12.650 --> 00:20:42.650
من سبيل الله. فاذا هي الحج من سبيل الله. شبهوه بالجهاد وسماه جهادا في حديث عائشة الذي سيأتينا بعد هذا قال لكن جهاد لا قتال فيه. الحج لا الحج. وآآ قال

46
00:20:42.650 --> 00:21:22.650
الحج والعمرة جهاد المرأة والضعيف. فهو جهاد. لذلك عمر قال شدوا  في حديث انس عن ثمامة ابن عبد الله ابن انس قال حج انس وانس ابن مالك على رحم ولم يكن شحيحا. يعني لم يكن تركه له

47
00:21:22.650 --> 00:21:42.650
من البخل لماذا قال ولم يكن شيئا؟ ولم يقل ولم يكن فقيرا. لان انس عرف بالسراب. رضي الله عنه انس اجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فعرف بالثراء فكان لا يحتاج الى ان يقول ولم يقل فقيرا

48
00:21:42.650 --> 00:22:02.650
فقال ولم يكن شهيدا حتى لا يفهم الجانب الاخر انه ترك ذلك للشح. قال لا ما كان شحي لماذا؟ اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. فيؤخذ من هذا

49
00:22:02.650 --> 00:22:32.650
تواضع الا هو يحج حجا يسيرا ولا يفاخر بالحملات حملات الحج او لابد ان يكون شيئا مرفها بكذا وقريب منه مثل ما يقول قريب من كان كذا وفيه متوفر كذا ومتوفر كذا لا يحج حجا يوصله الى

50
00:22:32.650 --> 00:22:52.650
يتعبد فيه لان المقصود منه من الحج البر الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة ولذلك تجد من الناس من يقول ما هي مميزاته؟ كذا وما هي مميزاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقصد ان يحج على رحمه. بل

51
00:22:52.650 --> 00:23:22.650
الحديث الثاني وفي نفس الحديث حج على رحله وكانت زامنته. اي نفس الراحة هي التي عليها يزمل عليها الطعام والشراب فيركب عليها وعليها غطاء وعليها شراب قرب الماء وعليها مزاود الطعام. ليس يجلب بجانبه حاملات الاطعمة والمياه. زامنته

52
00:23:22.650 --> 00:23:52.650
مزامنة ابي بكر الصديق ايضا. هو وابو بكر الصديق لما حجوا كانوا في خبرة واحدة او مجموعة يسمى خبرة يقول ابن ابن حجر البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمن وهو الحمل. والمراد انه لم تكن معه سامعة

53
00:23:52.650 --> 00:24:12.650
تحمل طعامه ومتاعه بل كان ذلك محمولا معه على راحلته. وكانت هي الراحلة وكانت هي الراحلة والزامنة الرحم التي يرحل عليها هي الزامل التي يحمل عليها. وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عمرو القائم

54
00:24:12.650 --> 00:24:42.650
قال كان الناس يحجون وتحتهم ازودتهم. يعني يقصد الصحابة ناقة واحدة وكان اول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان. يعني الصدر الاول جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر كان الناس يحجون على الزاملة هي الراهنة

55
00:24:42.650 --> 00:25:02.650
زمن عثمان رضي الله عنه ركب على راحلة وعثمان كما تعلمون كبر سنه ومات او قتل رضي الله عنه مظلوما شهيدا وقد جاوز الثمانين والثمانية والثمانين سنة. فيكون احتاج الى تلك الحال

56
00:25:02.650 --> 00:25:32.650
احتاج الى تلك الحال ان لا يكون معه على راحلته شيء يؤذيه من كبر سنه يقول وقوله فيه ولم يكن شحيحا اشارة الى انه فعل ذلك تواضعا تباعا لا عن قلة وبخل. وقد روى ابن ماجة هذا الحديث بلفظ اخر لكن اسناده

57
00:25:32.650 --> 00:25:52.650
فذكر بعد قوله على رحل رث وقطيفة تساوي اربعة تساوي اربعة دراهم ثم قال اللهم لا رياء فيها ولا سوء. حديث الذي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت ثامنته. في رواية عند ابن

58
00:25:52.650 --> 00:26:12.650
على رحل يقول انس النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث بالي قديم وقطيفة تساوي اربعة دراهم لاجل يفرشها اذا جلس. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم حج لا رياء فيها ولا

59
00:26:12.650 --> 00:26:42.650
لكن ابن حجر يقول اسناده ضعيف. والحديث صححه لغيره الشيخ الالباني صحيح الترغيب والترهيب هذا الحديث انه حج على رحل رث وقطيفة تساوي اربعة دراهم وقال اللهم حجة او حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهذه الاشارة الى الى التواضع

60
00:26:42.650 --> 00:27:12.650
والاخلاص. نعم. هل عندي سؤال عن هذا الباب قال الامام باب فضل الحج المبرور. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري. عن سعيد بن المسيب

61
00:27:12.650 --> 00:27:32.650
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال

62
00:27:32.650 --> 00:27:52.650
حدثنا خالد قال اخبرنا حبيب ابن ابي ابن ابي عمرة عن عائشة ابن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل. افلا نجاهد؟ قال لا

63
00:27:52.650 --> 00:28:22.650
لكن افضل افضل لكن افضل الجهاد حج مبرور. هكذا هذه الرواية في رواية من نسخ البخاري الى ولكن لكن لعنني رواية ابي ذر هذا نسخة ابي ذر عن البخاري لكنا افضل الجهاد. لكنا افضل الجهاد. ايوة. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة

64
00:28:22.650 --> 00:28:42.650
قال حدثنا سيار ابو الحكم قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. يعني هذا باب فضل الحج

65
00:28:42.650 --> 00:29:12.650
بعد ما ذكر وجوب الحج والركوب اليه استطرد التواضع في الركوب اورد فضله الذي اشار اليه في الباب الاول ذكر حديث ابي هريرة قال فيه ثم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله

66
00:29:12.650 --> 00:29:42.650
ورسوله بلا شك ان لانه لا لا يدخل الانسان في الاسلام الا بهذا. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله بعد ذلك بعد الفرائض الجهاد فريضة الجهاد ثم قيل ثم ماذا قال حج مبرور؟ حج مبرور. فدل هذا على ان الجهاد افضل من الحج. من حيث

67
00:29:42.650 --> 00:30:02.650
بعد بعد اداء الواجبات. اما قبل اداء الواجبات فالحج مقدم لانه ركن. حيث الفرائض فريضة الحج مقدم على فريضة الجهاد من حيث الوجوب الا الا جهاد الدفع فلو الانسان احتيج اليه في جهاد

68
00:30:02.650 --> 00:30:32.650
او يعني تعارض حج وجهاد. حج الفريضة وجهاد احتيج اليه فهنا لا لابد من دفع اذا عين متى يجب الجهاد على المعين يجب اذا ندب اليه عين اولي الامر قال فلان وفلان يخرجون كذا. واذا حظره العدو

69
00:30:32.650 --> 00:31:02.650
واذا دهمه العدو اذا حضر الصف واذا دهمه العدو اذا حضر الصف دخل في المعركة لا يجوز صار واجبا. اول الامر يندب ينفر استحبابه. فاذا دخل الصف صار واجب اذا داهمه العدو ما يسميه العلماء جهاد الدفن. هنا لو تعارضت هذه احد هذه الاحوال الثلاثة مع

70
00:31:02.650 --> 00:31:32.650
فريضة الحج. هنا يقدم فريضة فريضة الجهاد. لانها تعينت عليه اه لكن اذا لم يتعين عليه الجهاد لان الاصل ان الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين والحج ركن الاسلام فرض عين اذا توافرت الشروط فلا يقدم فلا يكون فرض الكفاية افضل من فرض

71
00:31:32.650 --> 00:32:02.650
فرض العين واضح؟ نعم. لكن قال ثم حج المبرور. ما هو الحج المبرور؟ الحج هو كذا مفعول مبرور مفعول اي فيه البر. وهو والله يغفر البر. فهو المبرور اي المقبول. الخالي من الاثم. لانه ما خالطه الاثم

72
00:32:02.650 --> 00:32:42.650
وقال القرطبي الحج هو الحج الذي وفيت احكامه ووقع موقعا لما ما طلب من المكلف على الوجه الاكمل هو الذي وفي احكامه اتى بشروطه وواجباتي واركانه وصفته ها ووقع الموقع الصحيح

73
00:32:42.650 --> 00:33:22.650
لكن نختصر بجملة نقول الحج المبرور وما كان خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستوف لاركانه وواجباتي خال من محظوراته. ومفسداته فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في وتزودوا فان خير الزاد

74
00:33:22.650 --> 00:33:52.650
تزود الكعبة اخلاص. موافق والنبي قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في المسند باسناد يقول ابن حجر فيه ضعف عن جابر قالوا يا رسول الله ما برهم

75
00:33:52.650 --> 00:34:22.650
ما بر الحج؟ قال اطعام الطعام ولين وافشاء السلام ولين الكلام اطعام الطعام. في الحديث الاخر العج والثج بر الحج العج والثج. ايضا لكنه هذا ايضا باسناده ضعيف. رواه البخاري

76
00:34:22.650 --> 00:35:02.650
العج رفع الصوت بالتلبية والذكر والثج نهر دم الهدايا الهدي. لله عز وجل. حديث عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل. نرى بفتح النون مو نور نرى لانه بمعنى نعتقد ونظن اذا قلنا نرى اه

77
00:35:02.650 --> 00:35:22.650
نعتقد ونعلم اذا كنا نرى فهو بمعنى نظن لكن المراد هنا العلم يقول ابن حجر وهو بفتح النون اي نعتقد ونعلم. وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة

78
00:35:22.650 --> 00:35:52.650
وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ فاني لا ارى وعملا في القرآن افضل من الجهاد. هي عائشة. تقول الايات والاحاديث في القرآن في فضل الجهاد لا يساويها يعادلها شيء. فاذا نريد ان نجاهد

79
00:35:52.650 --> 00:36:22.650
فلماذا لا يؤذن لنا مطلقا؟ لا تخرج المرأة الا مع زوجها او محرم لها او بشروط كذا او ليس كالرجال وليست مندوبة اليه. فاذا فقال افلا نجاهد؟ قال لا. ثم قال

80
00:36:22.650 --> 00:36:52.650
لكنا افضل الجهاد حج المبرور. يقول ابن حجر واختلف في ظبط لكن فالاكثر يعني ضبط رواة صحيح البخاري. فالاكثر بضم الكاف خطاب للنسوة. لانك تقول لكم وللمفرد لك وللمفردة لك ولجمع النسوة لكن

81
00:36:52.650 --> 00:37:22.650
هنا خاطب النساء فقال لكن قال قال وهو الذي تميل اليه النفس. يعني انه بهذا الضغط. بخطاب النساء. وفي رواية من نسخ رواة صحيح البخاري. وفي رواية الحمو بكسر لكن بكسر الكاف

82
00:37:22.650 --> 00:38:02.650
وزيادة الف قبلها بلفظ الاستدراك. اي لكن لكن افضل الجهاد او لكن افضل افضل الجهاد ثم قال ابن حجر والاول اكثر فائدة يعني لكن والاول اكثر فائدة لانه وعلى اثبات فضل الحج. وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. وسماه جهادا بما فيه من مجاهدة النفس

83
00:38:02.650 --> 00:38:32.650
وسيأتي الكلام عليه في اواخر كتاب كتاب الحج في باب حج النساء. قال والمحتاج اليه هنا كونه جعل الحج افضل الجهاد افضل الجهاد. يعني ايش؟ لكن قال لكن لو قلنا لكن او لكن افضل الجهاد حج مبرور

84
00:38:32.650 --> 00:39:02.650
وسارعوا على العموم لجميع الناس. رواية لكن افضل الجهاد حج مبرور ها مطلق لكن لكن يا معشر النساء افضل الجهاد حجهم صار ايش؟ بالنسبة للنساء الحج افضل من من الجهاد. ويبقى حديث ابي هريرة الاول

85
00:39:02.650 --> 00:39:22.650
لما قال ايمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيل الله ثم حجوه. فيبقى ذاك على على الاصل. ان الجهاد والكلام كله في ايش؟ في ها في الفرائض ام في المستحب؟ في الحج المستحب

86
00:39:22.650 --> 00:39:52.650
والفرظ والجهاد المستحب يعني غير الواجب اصلا. غير الواجب. فعلى هذا رواية لكن مثل ما قال ابن حجر اكثر فائدة. لانه يشتمل على اثبات فضل الحج. بالنسبة افضل من الجهاد. وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. ان لانها قالت قال لا. افلا نجاهد؟ قال لا

87
00:39:52.650 --> 00:40:12.650
كان البخاري عندما اورده في هذا الباب كأنه رأى النار لكنه انه قال باب فضل الحج المبرور فاذا قال لكن شارت على عموم الفضل. تعارض مع الحديث الاول. الحديث السابق. يعني حديث السابق جعل الجهاد افضل من

88
00:40:12.650 --> 00:40:32.650
لانه قال ايمان بالله ورسوله ثم ماذا؟ ثم جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حجموه. اذا الحج بعد الجهة فاذا قلنا حديث عائشة بلفظ لكن صار ايش؟ سألت عن الجهاد فقال لكن الحج افضل

89
00:40:32.650 --> 00:41:02.650
فصار يعارض الحديث السابق. فاذا قلنا لا لكنا يا معشر النساء الحج افضل من الجهاد. فيبقى ذاك على على الاصل. هذا مراده. ثم اورد حديث ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته

90
00:41:02.650 --> 00:41:22.650
من حج لله اذا لا بد ان يكون حجه لله اذا كان لغير الله فليس فيه ان الله قال وتزودوا فان خير الزاد. اذا لم يتزود الاخلاص فليس عنده تقوى. ان الله يقول لن ينال

91
00:41:22.650 --> 00:41:42.650
الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. قال العلماء التقوى هنا النية. تصل اليه النية. اما اللحوم والدماء فلا تصل اللحوم للفقراء والدماء في الارض. من حج لله في رواية

92
00:41:42.650 --> 00:42:02.650
البخاري من حج هذا البيت. وعند مسلم من اتى هذا البيت. قال ابن حجر وهو يشعل الحج والعمرة لان قال اتى فيدخل فيه حتى المعتمر. اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق

93
00:42:02.650 --> 00:42:32.650
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. الرفث في الاصل الجماع الاصل الجماع. لكن في الاية فلا رفث ولا خسوف اعم من هذا. الجماع هو ومقدمات بمعنى لا يجسها وهو محرم. ولا يباشرها بشهوة

94
00:42:32.650 --> 00:43:02.650
بشهوة وهو محرم. ولا ينظر اليها بشهوة وهو محرم. ولا يكلمها بشهوة وهو محرم. ولا تكلم بكلام الرفث وهو محزن لكن هل هذا عام مطلقا في كل حال الكلام مقصود. يعني يتكلم مثلا عن

95
00:43:02.650 --> 00:43:32.650
الجماع او عن نحوه رجال يتكلمون في في بينهم هل لو كانوا في غير ليس امام النساء وتكلموا عن الجماع يوجد من الناس من يتكلم بها او يأتي بشعره فهل يعتبر من الرفث او الرفث ما خص ما عورظ به النساء؟ ابن عباس كان يقول ما خوطب

96
00:43:32.650 --> 00:43:52.650
الجماع متفق عليه. كل ما هو من الجماع ومقدماته مع المرأة من تقبيل او جس او ظمن هذا متفق عليه لكن يبقى الكلام العادي في الرفث ابن عباس وابن عمر

97
00:43:52.650 --> 00:44:22.650
يقولون ما خوطب به النساء اذا كان لانه كان ابن عباس ينشد وهو يقول وهن يمشين بنا هميسا نوق ان تصدق الطير نفعل كذا بلا ميس. ها ان تسقط الطير لنك لميسا. الكلمة الشديدة. زوجته

98
00:44:22.650 --> 00:44:42.650
هذا الرجل فقال رجل لابن عباس يا ابن عباس اترفث وانت محرم؟ قال رفث ما خوطب به النساء هنا ابن عباس قال كلمة شعر وفيه هذه الكلمة. ولم يقصد به ان يخاطب النساء

99
00:44:42.650 --> 00:45:12.650
او يخاطب امرأة بهذا. اذا الرفث الجمال. يقول ابن حجر الرفث ويطلق على التعريض به. ويطلق على التعريض به يتكلم مع المرأة زوجته او غيره وعلى الفحش في القول يطلق على الفحش في القول. وقال الازهري الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة

100
00:45:12.650 --> 00:45:32.650
وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء. وقال عياض هذا من قول الله تعالى فلا يعني ايش ما خوطب به النساء والجمهور على ان المراد به في الاية الجماع انتهى

101
00:45:32.650 --> 00:46:02.650
يعني فلا رفث المراد به الجماعة يقول ابن حجر والذي يظهر ان المراد به في الحديث ما هو اعم من ذلك من الجماع. واليه نحى القرطبي وهو المراد بقوله الصيام فاذا كان صوم احدكم فلا ينفث. يعني الجماع النظر بشهوة

102
00:46:02.650 --> 00:46:32.650
الجس الظم التقبيل كله هذا من من الرفث في الحج. الرفث في الحج ولم يفسقوا. المراد به المعاصي لم يأت بحسب ولا معصية في الحج ورجع كيوم ولدته امه اي بغير ذنب. لان من ولدته امه يخرج

103
00:46:32.650 --> 00:46:52.650
نقيا وهذا مثل قوله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن عجل في يومين من معلومات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه. لمن اتقى. لاحظ. لا

104
00:46:52.650 --> 00:47:22.650
اذا اتقى الله عز وجل في حجه ولو تعجل. لو تلاحظون هذه اخر اية الحج واول اية في ايات الحج وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واخر اية لمن اتقى فهنا لابد الحج ان يكون كله ايش؟ تقوى لله. بنية واخلاص وعمل صحيح

105
00:47:22.650 --> 00:47:42.650
واجتناب المحرمات. من اتقى الله في حجه ولو تعجل في يومين في اليوم الحادي عشر والثاني عشر او تأخر في يومين في نفر في اليوم الثالث عشر ايضا يخرج في هذين التعجيلين

106
00:47:42.650 --> 00:48:12.650
ها ولا اثم عليه. فلا اثم عليه. تجد في كثير من من التفاسير يقول لك من تعجل فلا حرج. الصحيح من التفاسير من تعجل لا اثم عليه نفي للاثم المتضمن لنفي الحرج. فاذا قلنا فلا حرج فقط حصرنا المعنى انه

107
00:48:12.650 --> 00:48:42.650
ها لا عقاب عليه ولا حرج عليه من التعجيل. لا المعنى اعم انه يخرج من حجه ولا اثم عليه. مثل معنى الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته رجع من ذنوبه لانه لم يفسق لم يرفع ولم يفسق هناك قال لمن اتقى هناك قال فلم يرفث ولم يفسق

108
00:48:42.650 --> 00:49:12.650
يعني الطقم فهو الحج المبرور رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه لا اثم عليه هذا المعنى فلا اثم عليه. نعم. سيأتيك سيأتيك. سيأتي هذا هنا يبقى السؤال فلا اثم عليه من جميع الذنوب هذا الذي يسعى. كبيرها

109
00:49:12.650 --> 00:49:42.650
رجع كيوم ولدته امه من جميع خالصة من جميع الذنوب وان لم يتب ظاهر الحديث العموم. للذنوب كلها صغيرها وكبيرها. ما تاب منه وما لم ولذلك يقول ابن حجر وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات

110
00:49:42.650 --> 00:50:12.650
ظاهره غفران الصغائر. والكبائر والتبعات. هذا ظاهر مظاهر الاية فلا اثم عليه. لانه قال لا اثم عليه وانتم تعرفون كلمة اثم ها نكرة في سياق النفي لا والنكرة في سياق النفي تفيد العموم جميع

111
00:50:12.650 --> 00:50:42.650
لكن بشر هذه الشروط اتتصور شخصا اتقى الله في حجه من اوله لاخره وتزود التقوى والاخلاص واتبع السنة. وتحرى. ويأتي وغير تائب من الذنوب حتى ولو نسيها سيغفرها لك. حتى وان نسيها سيغفرها الله. وان ذكرها سيتوب منها لان

112
00:50:42.650 --> 00:51:02.650
في حالة من الصفاء والاخلاص والاخبات والاقبال على الله ما توجب له ان يخلص يخرج لحجه في هذه الحال اتقى الله اذا هو تائب. وان نسي شيئا او عجز عنه

113
00:51:02.650 --> 00:51:22.650
يعني قد يوجد انسان يعجز احيانا عن عن شيء يتوب منه. كيف يعجز؟ عليه تبعات. اموال لاناس لا يستطيع فقير سرق اموالا يرجعها ما يستطيع ان يرجعها. لانه لو اراد ان يرجعها ما استطاع ما استطاع. ولو

114
00:51:22.650 --> 00:51:52.650
استحل منهم اشتكوه وحبسوه. او قالوا اعترفوا قطعت يمينه. فيصعب عليه لذلك توجد اما من يكون مصرا على الذنوب والكبائر فلن تجد تجد منه تلك الحالة الا نادرا فان وجدت منه تلك الحالة من التقوى في حجك سيمحو الله به الذنوب او يخففه

115
00:51:52.650 --> 00:52:12.650
او يخفف. وهذا الوصف كيوم ولدته امه في هذه اللحظة. لم يرفث ولم يفسق اتقى الله اتقوا الله عز وجل. نسأل الله ان يجعلنا من المتقين الابرار. لكن ما ذكر في هذا الحديث فلا آآ ولا جدال في الحديث

116
00:52:12.650 --> 00:52:42.650
قال لم يرفث ولم يفسق. ما ذكر الجدال في الحج. واضح؟ لان في الاية فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوقا ولا جدال في الحج. يقول ابن افاد يقول عن الطيبي يقول افاد ان الحديث انما لم يذكر فيه

117
00:52:42.650 --> 00:53:02.650
فيه الجدال كما ذكر في الاية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر. الاية ذكر فيها ثلاثة فلا رفث ولا فسوق ولا جدار. في الحديث ذكر اثنين يقول ذكر ذكر البعض يكفي

118
00:53:02.650 --> 00:53:32.650
ذكر الكل بشارة قال ابن حجر ويحتمل ان يقال وانتبه لهذا الكلام. ويحتمل ان يقال ان ذلك يعني الجدال. يختلف باختلاف القصد. لانه لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج اذا كان به المنجاث المراد به المجادلة في احكام الحج فيما يظهر من الادلة

119
00:53:32.650 --> 00:54:02.650
او المجازرة بطريق التعميم فلا يؤثر ايضا. فان الفاحشة منها داخل في عموم الرفث والحسن منها ظاهر في عدم التأثير. والمستوي الطرفين لا يؤثر ايضا. سنن نعود الى كلام الحجر للتوضيح. يقول ابن حجر يشير الى معنى ولا جدال في الحج. لما قال الله ولا جدال في الحج. ما المراد بذلك

120
00:54:02.650 --> 00:54:32.650
اي جدار هل هو اي جدال؟ بعض العلماء قال اي جدال؟ ظاهرية قالوا اي جدال ومنهم من قال لا الجدال المقصود به مجادلة المشركين في مناسك الحج لان الله تعالى يقول لكل امة جعلنا منسكا همنا فلا ينازعونك في الارض. وادعو الى ربك

121
00:54:32.650 --> 00:54:52.650
ها؟ الى ان قالوا وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون. اذا جادلوه يقولون ما هكذا الحج كذا حج كذا لا زال لهم مشيئة. فاذا فيأتي من اسلم وقد اغتال

122
00:54:52.650 --> 00:55:22.650
على المناسك القديمة التي منسوخة من الامم او التي ابتدعها. فلا تنازع رسول الله. حجة كما قال ها. خذوا عني مناسككم. اتباع بلا منازعة ولا جدال. هذا من بعض العلماء قال المقصود ولا جدال في الحج اي ولا جدال في مناسك الحج

123
00:55:22.650 --> 00:55:42.650
هي محكمة وتفهمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته. خذوا عني منازلكم. مع نفسي ولا جدال في الحج ولا جدال اثناء الحج. قال بعض العلماء ولا جدال اثناء الحج لكن المراد به

124
00:55:42.650 --> 00:56:12.650
الجدال الباطل ليس الحوار او التوصل الى العلم بقصده. او مجادلة المبطلين لدحضهم بمعنى انك لا تخاصم اخوانك بباطل. حتى تبلغ الخصومة الى النفوس والاثم ورفع الاصوات. لا. قالوا لا جدال ولم ينه

125
00:56:12.650 --> 00:56:42.650
الحوار. لان الحوار يكون محاورة عادية. كلام. لكن الجدال يكون فيه جدل والجدل تعرفون الجدل الذي يجدر الحبل يلويه جدله طواه حتى يكون يطوي حبلين وثلاثة مع بعضهم حتى يكون حبلا قويا. فاذا انت تطوي الكلام تطوي كلام خصمك. هذا الجدال. اذا اخذ

126
00:56:42.650 --> 00:57:02.650
متقول هذا الذي نهى عنه. فابن حجر يقول اما ان يكون. يقول اما اذا كان المراد به مجادلة في احكام الحج فيما يظهر من الادلة يعني بيانها. لان وجوده لا يؤثر

127
00:57:02.650 --> 00:57:32.650
في ترك مغفرة ذنوب الحاج. وجود الجدال. يقول لما كان الجدال محتمل انه المحرم او المندوب او المباح ها يقول لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شرط ترك في شرط الحج المبرور او المغفرة الذنوب. لانه محتمل. الشيء الذي

128
00:57:32.650 --> 00:58:02.650
مسجد الحج المبرور هو الرفث والفسوق. الجدال محتمل انك تحاجج مبطلا. تصور تجد مبطلا يلبس على الناس بالبدع. ويتكلم فاذا كلمته خصمته ورددت بدعته. هل هذا من الجدال المذموم؟ لا هذا من الجهاد. رد الباطل

129
00:58:02.650 --> 00:58:22.650
فهذا تؤجر عليه لا تؤثم عليه. تجد اخاك يتكلم في شي مسألة علمية فتجادله وتناقشه تأتي النفوس بما فيها من الباطل ويحظر الشيطان وترتفع الاصوات هذا هو المنهي عنه هذا من المنهي عنه

130
00:58:22.650 --> 00:58:52.650
الجدال في نقاش احكام الحج المبينة يردها بباطل ما يجوز بعض الناس يأتي ويريد ان يلبس على الناس بباطل ولابد ان يفرضه وهو اما يقيس قياسه او قولا ضعيفة او انتصارا للمذهب او انتصار لشيخك او غير ذلك. لا هذا ما يجوز. لان هذا من من الجدال المنهي عنه

131
00:58:52.650 --> 00:59:12.650
لانه يورث القلوب حزازة. يشغل عن ذكر الله يكفي انه يشغل عن ذكر الله فكيف بالحج الذي كله للذكر؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقه من في ايام معلومات على ما رزقهم بهيمة الانعام

132
00:59:12.650 --> 00:59:32.650
من اول ذكر القرآن. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. واذكروا الله في ايام معلومة. فمن تعجل في يوم الى اخره الله يأمر بالذكر فاذا كيف ينشغل الانسان بالبواطين؟ على ولذلك لم يذكر

133
00:59:32.650 --> 00:59:52.650
الجدال في هذا الحديث قال فلم يرض ولم يفسق لماذا؟ لان الجدال محتمل ان يكون من الجدال المباح او المندوب او المنهي عنه فلما كان محتملا لم يذكر. ويدخل في الفسق المنهي عنه يدخل في في الفسق. والله اعلم

134
00:59:52.650 --> 01:00:22.650
احد عنده سؤال؟ الرفض نعم المقصد بالمس بشهوة ولا المقصود اي مس مس المرأة بشهوة تجسسا هذا من الرفث. اما يمسها يحملها معهم او ليقطع بها الطريق او اثناء الطواف هذا ليس هذا ليس من من الرفث اليس من الرفث

135
01:00:22.650 --> 01:00:41.950
وهذا كله سيأتينا في باب محظورات الاحرام. ممنوعات الاحرام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد