من قطعه عليه الديان او الفدية اما ما انبته الناس فلهم ان يتصرفوا في املاكهم نعم هنا في قوله مكة فتحت عنه فيها مسألة مذكورة في المطولات ليس هذا مجال ذكري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قد وقفنا في كتاب المختصر لكلامي على بلوغ البرامج شيخ المبارك رحمه الله عند قول المصنف الحافظ ابن حجر باب الاحرام وما يتعلق به فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد فقال ابن حجر رحمه الله باب الاكرام وما يتعلق به. قال الشافعي والتشاؤم انتبهوا الاحرام الاحرام اسم يطلق على امرين احدهما الدخول في النسك وهذا نية وهذا ركن من اركان الحج الدخول في النسك وهذا نية مثل تكبيرة الاحرام هذا لا بد منه الامر الثاني ان الاحرام يطلق عند العامة والمقصود به لبس الاحرام لبس الاحرام هذا واجب من الواجبات الاحرام نفسه ركن. نعم قال ابن عمر رضي الله عنهما قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله تدل على ان الافضل ان يحسن من اللقاء فقط. واخرجه داوود والحاكم من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد ركعتين اهل من الحج حين قرر منهما فسمع قوم فحفظوه فلما استقل اهل وادرك ذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة الاولى فسمعوه حين ذلك فقالوا انما ان حين استقلت به ثم مضى فلما علا على شرف اهل وادرى كذلك قول لم يشهدوه فنقل كل تمسك والحق لانك لو تركتها حتى لو ما اذتك انت ستؤذي من جهة اخرى نعم قال رحمه الله قال ابن المختصر لا نعلم خلافا في جواز الفاتح وقال دائما لما قيل له فالحيان قال لا يختلف لا يختلف فيها هذا الجمع المنقول عن ابن عباس من احسن ما يكون لان هذا الجمع يجمع الروايات كلها ببعض الروايات انه اهل من المسجد في بعض للروايات انه هلأ لما ركب في بعض الروايات انه اهل لما صار على البدع اللي هو اعلى مكان في الوادي جمع ابن عباس من احسن ما يكون وهنا في اشكال قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد وكان في مسجد بوقته لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في مسجد فعلى اي شيء نحمل قول الراوي يحمل على معنيه. المعنى الاول من عند المسجد اي من عند مكان الصلاة من عند مكانه يعني المكان الذي صلى فيه اهل ما هل رسول الله صلى من عند المسجد اي الا من عند لان المسجد اسم يطلق على المكان واسم يطلق على الفعل اي الا من عند المكان الذي صلى فيه او الا من عند الصلاة والمعنى الثاني ان ابن عمر حكى هذه القضية بالمعنى المشاهد يعني المسجد بني في زمن عمر في هذا المكان فقال ما اهل رسول الله الا من عند المسجد الذي انتم تشاهدونه الان فالمعنى متقارب. نعم قال مالك رحمة الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني انال واصحابي ان يرفعوا قال الشافعي رحمه الله رفع الصوت بالتلبية حتى ان الصحابة كانت تبح اصواتهم اليوم الناس مع الاسف اذا جا عند الاحرام قال لبيك اللهم لبيك لبيك مرة مرتين ثلاث بعدين خلاص سواليف وتليفونات واتسابات الله المستعان وهذا خطأ عظيم هذه عبادة امرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلة نعم لو رآهم الناس من بعيد ونظروا اليهم يرون منهم ملابس الاحرام ويسمعون منهم صوت الاعلام هذا دليل على رفع اصواتنا نعم ناس عجيبين المكان الذي يستحب فيه رفع الصوت لا يرفعه. المكان الذي لا يستحب يرفعه شيء عجيب سبحان الله نعم قال عبده رحمه الله العزيز الثالث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد في كتابه واغتسل رواه الترمذي وحسنه. قال الشيخ الحديث دليل على استحباب الاغتسال عند الاحرام. عند الاحرام. ولو تقدم ذلك بوقت يسير لا يضر كما لو ان الانسان اغتسل اول النهار ولبس ملابس الاحرام في اخر النهار ما يضره نعم وان احرق بالميقات يكره يكره كراهة نعم يكره لانه خلاف السنة كما نقل ذلك عن الامام مالك رحمه الله نعم رحمة الله عليه ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس اللوح في قال الا احد لا يجد فليلبس الخفين ويرفعهما ولا تلبسوا شيئا من الثياب ولا الوكس متفق عليه واللفظ متفق عليه واللفظ اذ قال الشاب رحمه الله قال العلماء هذا الجواب في بديع الكلام لان ماذا يلبس منحصر فحصل واما يعني المقصود كان عما يلبسه المحرم اي شيء يلبسه المحرم النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه ما يلبس اعطاه ما لا يلبس. لان ما لا يلبس محصور واما ما يلبس ما عدا ذلك اي شيء. نعم قال رحمه الله قال اجمع على ان للمرأة لبس جميع ما ذكر وانما تشترك مع رجل في منع الثوب الذي مسه الزاد فقال اجمع المسلمون على ان ما ذكر في هذا الحديث على كل بخيل وبالعطاء والبرامج على كل ما يغطى الرأس بسيطا او غيره على كل ما يشرف قال الحافظ والمراد قول القاضي عياض في شرحه على مسلم قول القاضي عياض في شرحه على مسلم نعم قال فقال قال العلماء وهذا لا خلاف فيه. ان الانسان لو لبس القميص على صورة الرداء او لبس على صورة الازار لا يظر نعم قال رحمه الله قال العلماء والحجة عن الترف البعد عن الترفه والاقتصاد وليتذكر بالتجود القدوم على ربه فيكون اقرب الى مراقبة واقتناعه قال هذه ثلاثة اشياء ويضاف اليها من الرابع الامر الاول البعد عن الترف الامر الثاني الاتصاف بصفة الخاشع. الامر الثالث يتذكر بالتجرد القدوم على ربه الامر الرابع يضاف اليه ليتذكر لبس الميت نعم اه قال رحمه الله قال الاختيارات ويمكن للمرأة المحمية ان تغطي وجهها للملاصق خلى النفاق والاربعة ويجوز عقد الرداء في الاحرام ولا فدية انتهى. بالنسبة للمرأة احرامها في وجهها ويديها احرامها في وجهها ويدها فلا تغطي وجهها ويديها بشيء خيط عليه ما الذي يخاط للوجه؟ ان يقابل ما الذي يخاط لليد؟ القفاز طيب معنى هذا انها لو غطت وجهها بغير مخيط كغطوة مثلا ما يضر انا كقماش تنزلها من رأسي على وجهها كامل عذر لو غطت يديها بثوب سادل لا يظر. واضح؟ اذا وجهها ويديها كعموم بدن الرجل كعموم ايش بدني الرجل. الرجل يغطي بدنه باي شيء لكن لا يغطيه بمخيط له. فكذلك هي نعم قال هاجر رحمة الله وعائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحده قبل ان قال الشيخ بعد التحلل الاول لكن ذكر العلماء بشرطين ان يكون هذا الطيب ليس في الثوب وانما يكون بالبدن والشعر والشرط الثاني انه اذا لامس هذا الطيب الثوب يمسح ويغسل نعم قال كافر رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دائما المحسن ولا ولا يركع اها واه ولا يفقد رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله لنفسه كذلك ولا فدية لا ينكح المحرم اي لا يخطب لنفسه لا ينكح الرجل اي لا يخطب لنفسه ينكح على وزنه يخطب واما لا ينكح اي لا ينكح غيره اي لا يزوج ينكح على معنى يزوج لا يزوج يكتب لا ينكح لا يخطب لا ينكح يعني بمعنى لا يزوج يمكن نفسر نقول لا ينكح المحرم اي بمعنى انه ليس له هو ان يتزوج ولا ينكح الا يزوج قال الحاكم رحمه الله ولم يغتسل الانصاري رضي الله عنه في قصة صيد الوحشي وهو غير مكر قال قال رسول الله صلى الله عليه تملك من احد امره او اشار اليه بشيء قالوا لا قال انقلوا ما بقي من لحمه متفق عليه قال الشافعي رحمه الله انك تدليه على جواز اكل محرم لسيد البر اذا صاده وغير محرم ولم يكن منه اعانة على قتله بشيء وهو قول نعم هذا قول الجمهور ان المحرم اذا لم يعن فله ان يأكل ما صاده الحلال. نعم قال الحاكم رحمه الله رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غبارا وجهيا وهو بالاواء او بودان وهو وهو اقوى نعم فرده عليه وقال انا لن نرده عليك الا ادنى حروف متفق عليه. قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على انه لا يحل لحم الصيد في كل وقت مطلقا. وقال الشافعي كان الصعب عبد النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صيد البر حلال لكم ما لم تصلوه يوصل الى اخوانه اخرجه واصحابه يعني حديث جابر يفصل القظية واضح حديث ابي قتادة لما اكل لانه لم يصد لهم. صاد لنفسه فاطعمه وحديث الصعب بن جثامة لانه صاده لرسول الله وبهذا تجتمع الادلة كما قال الامام الشافعي رحمه الله اما القول بانه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقا هذا فيه نظر الذي ذكره المصنف الحديث دليل على انه لا يحل لحم الصيد لمحرم مطلقا هذا فيه نطق الصواب انه لا يحل له لحم الصيد في الحالتين ايش هما؟ ان يكون صاده بنفس او صيد له نعم قال رحمه الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن في الحل والحرم العقرب والهدى والبراق والقهوة والفجو العقوق متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على جواز تذكرات في الحرم وللمحرم لما فيها من الاذى ولا في الدين. لا نعلمها. لا نعلم سلف بجواز ويمكن المعروف لا نعلم اختلافا في جواز القتل او لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل الاخر. يعني هم هكذا واما كل النسخ هكذا وش عندك يا شيخ سلمان نرجسية سليمان عبد الرحمن نفس طبعا طيب هذا بحث عليك سليمان تشوف لنا العبارة ها هي عبارة ابن المنذر وين تلقاها؟ تلقاها في كتاب الاجماعات ابن المنذر كلامه يا اما في الاجماعات يا اما في كتبه الاخرى لكن غالبا كلامه يكون في الاجماع. نعم في الحديث الماظي مر معنا الابواء او وداه. الابواء اسم منطقة والودان اسم منطقة. واو هنا للشك لعله وكان النبي بينهما فتحيل الراوي هل ينسبه للابواء او ينسبه الى وده نعم وهنا في الحديث يعني شيء عجيب قال كلهن فواسق الشارح قال فواسق ها لما فيها من الاذى طيب قد يقول قائل ما لي وللعقرب هي في سبيلها لكنها تفسد عليك الطعام تفسد عليك ربما تحط السم في طعامك وانت ما تدري اقتله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلن في الحلم وفي رواية نافع المقصود به مولى ابن عمر نافع المقصود به ومولى ابن عمر نعم احد رواة الحديث قال قال كلهم ما حقر الناس وعدا عليهم واخاهم مثل الاسد والنبل والفهد لكن ما الفرق بين العاديات السبوعية وبين الفواسق ده بيقول الفرق ها بو محمد العاديات السبعية هذه تقتل اذا عدت اما الفواسق الخمس يقتلن عدت ولا ما عدت عرفنا الفرق؟ يعني الحية العقرب الحدا غراب الفأرة كلب العقول رأيناها ضرتنا ولا ما ضرتنا نقتلها؟ ما نتركها اما العاديات السبعية لا نقتلها الا اذا خشينا ايش؟ اذاها. يعني ما نروح نركض وراها واضح؟ لكن اذا هي جتنا نقدر نعم هذا من حفاظ حقوق حيوان في الاسلام نعم السلام عليكم ورحمة الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاب رحمه الله قال قال ان الشعر شيخ كان عليه الحق وانه لم يقرأ فلا بدية عليه فقد لبث الحديث على قاعدة شرعية ان المحرمات ادنى محرمات الاحرام من الحوض ونحوه وعليه الفكر وعليه دل قوله تعالى رأسه فمن كان منكم مريضا مثل رجل مريض احتاج لا حجامة فان كان في اه مكان يحتاج الى حلق الشعر يفدي ويحلق الشعر ويحتجم ولا شيء عليه. لا ليس عليه اثم او به اذى من رأسه كانسان ليس مريظ لكن في رأسه هوام ودواب يجوز ان يحلق رأسه ويفقه بدون اثم نعم قال الحافظ رضي الله عنه رضي الله عنه قال رأيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبر يتناثر على وجهه الحديث يذكرني يعني الناس الذين يتزبزبون قبل ما يتحصروا كان معنا واحد رايحين حنا نحج فذكر ان الانسان لو احتاج الى حجامة يحتجم ولا يفتي فكنت قلت له انا وواحد كان معي قالت مو صحيح كيف تحرق شعر راسك ولا عليك شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حديث ابن عباس. احتجم وهو محرم ولم يذكر الفدية. طيب ليش يذكر الفدية؟ وهو اصلا امر مسلب به في نص الاية بنفس الاية فمن كان منكم مريضا. نص الاية فكون ابن عباس ما ذكر انه معلوم قال لا قلنا خلاص نسأل المشايخ فسألني اذكر شيخ عبد المحسن العباط كان معنا في الحج فسألناه قال نعم اتفاق العلماء على ان عليه الفدية ولم يخالف في ذلك الا الشذاذ من الفقهاء كابي ثور وغيره. نعم موعد لكن نحن نقول لو كان فراشه يعني الفدية بنص بنص الاية نعم رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر هذا الدين فقال ما كنت هو اتدري شهادة الكتب؟ لا ثلاثة ايام او اربعة او ستة مساكين اسمه الصاد قال الشاب رسول الله قال فيه اشارة الى تقديح للترتيب لا ايجابا. قال ابن التين وغيره قال ابن تين جعل هنا صام يوم دعاة دعاة وبالفطر في رمضان وكذا حدود والتقديرات ما شاء الله فائدة جميلة من ابن الدين احد شراح البخاري ها فايدة جميلة هنا جعل الشارع صوم يوم معادلا بصاء. الساعة اربعة امداد وفي الفطر في رمضان عدل مد. اللي هو واحد بس شوف وفي الظهار والجماع في رمظان وفي كفارة لمين؟ بثلاثة امداد وثلث. شي عجيب اذا فرغ ولذلك قال قاعدة عظيمة القياس لا يدخل بالحدود والتقديرات هذه قاعدة القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات نعم رحمة الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاد الناس من حمل الله واثنى عليه ثم قال ان الله في التنفيذ وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحرمنا لاحد النهار قتل له قتيل فهو بخير نظيرين. نظرين فهو بخير النظرين فقال العباس ان ان يا رسول الله فقال فانا نجعله من حضورنا وبيوتنا فقال الا للذكر متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الجمهور على ان مكة فتحت عليه دليل على انه لا يحل انه قال المولودي من خصائص الحرم انه لا يحارب اهل وان بقوا على اهل العلم في الحديث دلالة على عظيم ها على عظيم قدرة الله. من يوم ان بنى الله الكعبة لم يستحله احد الى ان جعله حلالا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. نعم قال اتفق العلماء على تقديم قطع الاشجار التي لم ينبتها في العالم وعلى تحريم قطع الا وفيه دليل على انها لا تحل آآ نقطاتها النظرين اي مخير بين القصاص والديان. يعني سبحان الله هذه اشياء عجيبة. القاعدة كيف نفرق بين وبين الرطب من الكلع ها كيف يفرق؟ قال العلماء القاعدة في ذلك ما انبته الله ايا كان شوك عشب شجر ما انبته الله في حرم مكة لا يجوز لاحد ان يقطعه ان كان مكة فتحت عنوة فهي لعموم المسلمين. بناء على هذا لا يجوز بيع اراضيهم. ولا تأجيرها وتأزير من يبيعها او يؤجرها وهذه مشكلة القضية مشكلة كبيرة طويلة عويصة ومبحوثة في كتب الفقهاء في المطوع ومن قال انها فتحت صلحا فمعنى هذا انها بقيت لاهلها واضح فله من يبيعوها ولهم من يأجروها نعم قال رسول الله بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حافظ مكة ودعا لاهل الارض المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها باثنين ما دعا به ابراهيم في اهل مكة متفق عليه قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على على فضل المدينة وانها حرام وفيه دلالة على ان اول من اظهر حرمة مكة هو إبراهيم عليه السلام واول من اظهر حرمة المدينة هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا كون المدينة حرم هذا بالاجماع ليس فيه الخلاف اذا وين الخلاف؟ الخلاف في من صاد في المدينة هل يجوز او لا يجوز هادي مسألة اخرى الجمهور ها لا ليس الفدية ما في خلاف. انه ليس عليه فدية. انما الخلاف هل يجوز صيد المدينة او لا يجوز؟ الجمهور ثلاث اقوال لا يجوز الحناف قالوا يجوز نعم الرسول صلى الله عليه بن ابي طالب رضي الله عنه قال يعني الفدية قل كلهم يقول ما فيها فدية نعم قال رحمه الله علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عين الى ثور. رواه قال الشاب رحمه الله قيل ان خلف احد عن شماله جبلا صغيرا مدورا يسمى في الارض يعرفه اهل المدينة. وقد وذهبت ووقفت على هذا الجبل وموضوع عليه الان علامة خلف جبل احد من الجهة الشمالية نعم قال مختلفة والعالم وعن هو يعني الامام احمد نعم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول اثني عشر ريالا حين انتهى والله اعلم. طبعا ما بين ثور اللاعيب هذا من الشمال من الجنوب الى الشمال. لان نعير اه لان الثور في جهة الشمال وعير في جهة الجنوب. عرفنا الان حدود المدينة شمالا وجنوبا لكن شرقا وغربا في رواية اخرى ما بين اللاعبتين. اللعبة اللي هي الحرة الشرقية والحارة الغربية اذا المدينة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حدود حرمها محددة والان وضعوا عليها علامات ظاهرة نعم قال الكافر رحمه الله قال الشاعر اي كلام مناسب للاجيال المرتبة وكيفية وقوعها قال يا ابا عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث اخرجنا معه حتى اذا حين فقال ابتسمي واستثمري بثوب واكل اسماء بنت عمير هي كانت زوجة جعفر ابن ابي طالب ثم لما مات جعفر رضي الله عنه تزوجها ابو بكر الصديق ثم لما مات الصديق تزوجها علي ابن ابي طالب نعم قال صلى الله عليه وسلم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصبة حتى يستوت به على الرداء هل في التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى اذا اتينا البيت السنة القبلى فرمها ثلاثة ومشى اربعة ثم اتى مقام ابراهيم فصلى ورجع الى الموت فاستلم ثم خرج من الباب الى الصفا الصحافة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به طرف الصفا حتى رأى البيت رواية مسلم ابدأ بما بدأ الله به. هذه رواية مسلم على صيغة الخبرية وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به امر نعم هذا شراب الصباح حتى البيت مستقبل القبلة توحد الله وكبر فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده ونزل الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل من الصغر للمرة حتى الى ساعات حتى اذا صعد مشى الى ففعل على الصفا وذكر الحديث فلما كان يوم التروية توجه الى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث ثانيا حتى طلعت الشمس سوف اكاد حتى اتى عرفة وجد قربة قد ضربت له بنمرة ونزل بها حتى اذا زالت الشمس فركبت له هذا فضل الوادي فخاطب الناس ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى اتى الموقف اتى على قدر ناقته من اسوان الى الصفراء وجعل بين يديه واستقبل الصخرات الصخرات المقصود بها في صخرات جبل المعروف اليوم عند العامة بجبل الرحمة وهذي تسمية خاطئة ليس لها اصل نعم قال تسميتها في النصوص جبل المشاة كما في هذا الحديث نعم. قال فلا يجوز واحدة حتى غربت الشمس وذهبت الصحبة قليلة حتى غاب الفرس. ودفع وقد شنق حتى ان رأسه فيقول بيده اليمنى ايها الناس استحي ايها الناس السكينة السكينة وكلما منصوب على على ايش كالاغراء الزموا السكينة الزموا السكينة نعم وكلما اتى حبة اضخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء في اذان واحد واقامتين ثم اطلع حتى طلع الفجر ثم اطلع حتى طلع الفجر صلى الفجر حين الصبح باذان واقامة ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى اسفر فدافع قبل طلوع الشمس حتى اتى قبل المحسن فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج الجولة الكبرى حتى اتت الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصاة ثم انصرف الى فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى قال المناسك وكيفياتهم فينبغي فينبغي حفظه والعمل به الآتي بما اشتبه عليه هو متجه بقوله صلى الله عليه وسلم احفظوا عني مناسككم. وقد احسن محدث العصر الالباني رحمه الله واسكنه الفردوس اذ جمع طرق هذا الحديث من بطون الكتب فجاء الحديث وافيا شافيا كافيا. لان رواية مسلم ربما فيه طرح لبعض الاشياء. اما جمع طرقه وايراده وفي مكان واحد مع بياني من اين جاء هذه الرواية ومن اين جاءت هذه الزيادة فهذا عمل جبار فجزاه الله عن المسلمين خيرا. نعم قال ابو حامد رحمة الله عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سأل الله قال لكن هذا حديث لم يثبت نعم الانسان يسأل الله رضوانه والجنة برحمته من النار في اثناء العبادة بعد العبادة خلاص بعد العبادة كما قال الله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ابائكم او اشتغلوا بذكر الله نعم قال لا حول ولا اله الا الله واجابة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانحروا في حالكم ووقفتها هنا دليل على مشروعية النهي خلقوا للجميع عرفة ومزدلفة. مشروعية النحل في جميع منى. الصواب ان النحر يستحب في منى ويجوز في كل مكة بشرط ان يكون الذبح داخل حدود ايش؟ الحائط يعني لو واحد ذبح في الشرايع ما يصير لو ذبح في عرفات ما يصير ليش؟ لانه خارج حدود الحر لو ذبح في مسجد عائشة ما يصير لانه خارج حدود اذا منى كلها منحر وفي رواية ومكة كلها منح هذه رواية ثابتة وقول هنا وجمع كلها موقف. المقصود بالجمع ايش؟ مزدلفة المقصود بالجمع مزدلفة مزدلفة اسماها ايش يا جمال جمع مزدلفة المشعر الحرام جمع مزدلفة المشعر الحق ثلاث اسماء لمزدلفة مزدلفة والمشعر الحرام وجمع. نعم قال رحمه الله قال عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخل الدحلاء وخرج من اسفلها قال حديث النبي استفادت في كل من هدى لكدا وكدي في منطقتين لا نخلط بينهم كذا وكدين ها موجود الى الان بهذا الاسم كذا وكتيبة نعم يعني لا يحكم طيب هذا بحث على جزاك الله خير شوف كذا المثلثة الفاء او لا لكن هي مهموزة ممدودة ممدودة مهموسة كذا بخلاف نعم قال رحمه الله والاسلامية العليا التي ينزل منها الى المعلاة المعلاة والمعلا موجود الى الان بهذا الاسم نعم قال مسعود من تذهب وهي لمن كان ذلك على طريق احدى المدينة ومن على طريقهم نداء وكذا هي كذا يقال لها نعم على كل حال القول بالاستحباب هو مذهب الامام البخاري القول والاستحباب والدخول من هذا الباب والخروج من هذا الباب هو قول البخاري وقول جمع من الفقهاء للمتقدمين ابن عمر الذي يظهر الله على اننا نسأل انفسنا سؤالا هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من هذا المكان او جاء اتفاقا؟ ام المؤمنين عائشة رضي الله وعلى اه بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها وهناك يعني اتفاقا نعم يدخل الانسان من اي باب وخلاص مهو لازم باب السلام ها انا اعرف رجل هو يقول يسألني يقول انا درت مرتين حول مسجد الكعبة بس يبي يدور وين باب السلام مو لاقيه هاه يقول بعدين دخلت من اي باب شنو حكم دخولي يا ناس حريصين بس كلام في السن الله المستعان نعم قال رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما مهما كان لا يدخل مكة الا بات لي هو حتى يصبح ويغتسل ويفطر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه واستحباب يعني الانسان اذا وصل الى مكة يغتسل ثم يذهب ويطوف نعم اذا كان متعب يرتاح ثم يذهب الى القبر قال رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه فهو الحاكم مرفوعا قال الشيخ رحمه الله اما السجود اما السجود اما السجود عليه فيدل على جوازه هذا السجود عليه موقوف على ابن عباس الانسان نحن نسجد على التراب فما في مانع انسان يسجد على حجر الاسفل ما في مانع شرعا يعني نعم قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال امره النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بثلاثة احوال ويكثر اربعة قبليه متفق عليه قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما الطواف الاول خبى ثلاثة ومشى اربعة وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف بالحج والعمرة اول ما فانه يسعى متفق عليه قال الشافعي رحمة الله فيه دليل على مشروعية الرمل في قوافل الرمل الرمل بفتحتين قال فيه ايه؟ من رمى النوع من الاسراء نوع من الاسراع مثل الخبب نعم قال الشافعيين لان المشركين كانوا بايزاء فانه بين الكفرين يمانيين مشوا على هيئتهم كما هو في حديث ابن عباس في حجة الوداع اسرع في جميع كل طرفة كانت سنة مستقلة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال انه يقدر عليكم وفد صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يرضى الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الكفرين ولم يمنعه ان يأمره ان ينظر اشواط على كل حال الرمل في الاشواط الثلاث من الحجر الى الحجر الحجر الاسود الى الحجر الاسود سنة باقية خلاص وان كان السبب زائل وهذا مما يمثلون له بالسنن الباقية مع زوال السلف آآ يعني هذا خاص بالرجال على الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا خاص للرجال وان هذا خاص عند الطواف الاول. ما هو الطواف الاول؟ فسرها. اكتب طواف العمرة واحد طواف القدوم بالنسبة لغير المعتمر اثنين طواف الزيارة بالنسبة للمفرد ثلاثة بس ما في غيرهم طواف العمرة طواف القدوم بالنسبة القارن والمتمتع وطواف الحج بالنسبة للمفرد. نعم نعم وين طواف ابن عمر نعم سبع مئة ثلاثة ومشى اربعة لازم هذا كلام نعم هذا انه نافع يقول الراوي مناف نافع يقول انه يعني ابن عمر كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا وفي رواية رواية قال رأيت رسول الله ها قصدك ان هذه الزيادة ما والله الحظ ابن حجر لا لا موجودة ينبغي نرجع له السنة في ديننا موجود نعم قال الحافظ رحمة الله عنه رضي الله عنه قال اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير يمانيين اتفق العلماء على استقبال السلامة لانهما ليستا على قواعد ابراهيم نعم قال الحافظ رحمه الله عن عمر رضي الله عنه انه قبل الحجرة وقال اني اعلم ان احدهم لا تضر ولا تغفر له ولما اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته عليك الحجر الاسود انما قال ذلك عمر لان الناس كانوا بعبادة اصنافهم. فخشي عمر ان يفهموا ان تقبيل الحجر بعض الاحجار كما كانت العرب تفعل كلها هي فاراد عمر ان يعلم الناس ان استلامه اتباعه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لان يعتقد يعني هذا الكلام ايضا فيه نظر لان الجاهليين ما كانوا يعتقدون ان الحجر الاحجار تنفع وتضر بذلك انما كان يقولون تنفع وتضر باذن الله حتى اصنامه موثاني يقول انها تنفع وتضر باذن الله وانها تشفع لنا عند الله قال لو جاء انسان وقبل احجار وتمسح بالاشجار وقال انا اعلم انها لا تنفع ولا تضر عرفتوا شلون لكن هي تنفع الضر باذن الله ما خالف فعل المشركين نعم قال رحمه الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ويقبل رواه مسلم قال استقبله واذا شارع بيده فلا يقبلها لا يقبل الا الحجر او ما مس لو انسان لمس الحجر بمنديل مقبل المنديل لا يضر. نعم قال رحمه الله رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببطء قال دايما ويلقي طرفيه على كتف كتفه الايسر حتى يفرغ وفيه دلالة على جواز آآ يعني آآ الانسان يلبس ديدان من اي لون اخضر احمر الا ان يكون احمدا خالصا فيه كراهة ها اسود بني ما يضر لكن الافضل البياض. الافضل البياض نعم قال رحمة الله عن انس رضي الله عنه قال كان يحب فلا ينكر عليه ويكرر منا المكبر فلا يكتب عليه متخاف عليه. قال واول وقت واول وقت الى ان يرمي جرة العقبة هذه العمرة الى الطواف وقد الحديث ان من كفر مكان التلبية فلا ينكر عليه الجميع سنة. والحديث ورد الى عرفة نعم قال ثابت رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في القلب في الثقل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم للثقل او قال في جمع يعني من مزدلفة بليل نعم قالت عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله فقال ثقيلة فاذن لها لانها كانت ايش؟ كانت بدينة انت مينة يا قلبي؟ نعم وطويلة طويلة وبديلة. حتى انها كانت اذا مشت مع انها مغطية بالكامل يقول عمر قد عرفناك يا سادة نعم قال الشافعي رحمه الله ويلزم من ترك هدى. والحديث على جواز البيع قبل الفجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تروا جمرة حتى تطلع الشمس قال الشاعر الحديث وان كان فيه انقطاع لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك بالنسبة للجمرة هنا الالف واللام فيه العاد. الجمرة المقصود به جمرة العقبة الكبرى نعم قال رضي الله عنه قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة ليلة النحر رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت قال يعني من له عذر يرمي قبل الفجر. لانه اذا دفع من مزدلفة جاز له اعمال الحج واما من ليس له عذر فبالنهار. نعم قال رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني مزدلفة اوقف معنا حتى وقد وقف بعظمة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حفظه وقضى رواه خمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة قال الشافعي يتبين معنى هذا الحديث قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجمعة فقلت يا رسول الله جئت من جبل طير فاكلت فاكثر هنا مكتوب جئت من جبل طير الصواب من جبلي طير نعم وهما اجى وسلم معروف اجا وسلمى ولا موجود الى الان بهذا الاسم نعم قال اكلت وطيتي فاكلمت مطيتي قال هكذا احفظ الحديث ما ادري اني ليش نورتينا نعم فاكللت مطيتي نعم قال والله ما تركت في الجبل الا وقفت عليه فهل لي من حج الحديث؟ واخرجه احمد واصحاب السنن انه صلى الله عليه وسلم اتاه موافق بعرفان ناس من اهل البيت فقالوا كيف الحج؟ فقال الحج عرفة جاء قبل صلاة الفجر في الليل من ليلة جمع فقد وفي رواية ابي داوود قد ادرك عرفة قبل ان ان يقرأ الفجر فقد ادرك الحج حوله وقضى اي مناسك اه فيه دلالة على ان جبل الاجر وسلمى من نجد. لان في رواية اخرى جاء رجال من نجد وديار طي اللي هي حايل الان تعتبر اعالي نجد من جهة الشمال اعالي نجد من جهة الشمال. كما ان وادي الدواسر يعتبر اسار في النجد من جهة الجنوب فهذا حد نجد شمالا وجنوبا اما شرقا وغربا فمن بعد من جهة الطايف من بعد تربة هذا نجد ومن بعد الظلم هذا يعتبر نجل الدوادمي شقرا وشيقر هذا كله تابع الى الاحساء شرقا. الاحسان لا يعتبر من نجد نعم نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين