الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. كنا قد وقفنا على قول المصنف باب الاحرام فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان انا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وهنا لما يذكر المصنف الاحرام لا بد ان نتذكر امرين اذا قيل الاحرام فتذكر امرين الاول نية الدخول في النسك فهذا ركن في العمرة وركن في الحج والثاني لبس الاحرام واجتناب المحظورات لبس الاحرام واجتناب المحظور. فالاول عمل قلبي والثاني عمل فعلي. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله باب الاحرام. وهو اي الاحرام واجب من الميقات. ومن منزله دون الميقات في ميقاته منزله لحج وعمرة ويحرم من بمكة لحج منها ويصح من الحل ولا دم عليه. ولعمرة من الحلو يصح من مكة وعليه ولا ينعقد الاحرام ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او السكر لعدم اهليته النية. واذا انعقد الاحرام لم يبطل الا بالردة. لا بجنون واغماء وسكر وموت. ولكن يفسد الاحرام قاموا بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ويأتي ولا يبطل من يلزمه اتمامه والقضاء على الفور ولو نذرا ولو نذرا او نفلا ان كانا مكلفين والا بعده بعد حجة الاسلام على الفور حيث لا عذر في التأخير. قوله باب الاحرام كما فسرنا لاحرام يطلق ويراد به نية الدخول في النسك وهو ركن من اركان العمرة وركن من اركان الحج ويطلق ويراد به التجرد من المخيط ولبس ملابس الاحرام والازار والرداء واجتناب المحظورات كلا هذين هذان الامران لابد من كلا هذين الامرين لا بد من ان يكون من الميقات ولهذا قال المصنف وهو الاحرام واجب من الميقات فالدخول في الدسك والتجرد من المخيط بالنسبة للرجل وترك ما يكون من محظورات الاحرام واجب من الميقات. من هنا يعني بيان المكان اي من مكان الميقات من مكان الميقات والمواقيت هنا المقصود به المواقيت المكانية وليس المواقيت الزمانية المواقيت الزمانية هي شوال بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وبالنسبة للعمرة كل ايام السنة وقت للعمرة على الصحيح من اقوال اهل العلم اما المواقيت المكانية فسيأتي ذكرها وهو المقصود هنا وهو الاحرام واجب من الميقات اي من الميقات المكاني وقد جاءت الشريعة بامر محكم فجعلت حول البيت من جميع الجهات مواقيت لا يجوز لمن اراد العمرة والحج ان يتجاوزها الا باحرام والناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة اصناف صنف بيته خارج حدود المواقيت فهذا ميقاته متى ما مر على احد هذه المواقيت او اقربها بمحاذاته فهذا ميقاته واناس يعيشون بعد المواقيت خارج حدود الحرم اناس يعيشون داخل المواقيت لكن خارج حدود الحرم فمواقيتهم للحج والعمرة بيوتهم مواقيتهم للحج والعمرة بيوتهم واناس يعيشون في حرم مكة في حدود مكة التي تسمى بالحرم فمواقيتهم للحج من بيوتهم ومواقيتهم للعمرة الخروج الى اقرب الحل كالتنعيم الذي فيه مسجد عائشة رضي الله عنها او الشرائع او عرفات ونحو ذلك فقول المصنف ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله لحج وعمرة. هي الصورة الثانية التي ذكرناها ويحرم من بمكة هذه الصورة الثالثة ويحرم من بمكة لحج منها قايمين مكة وهنا كلمة من مكة ظن بعض الفقهاء ما نسميهم فقهاء ان المقصود انه يأتي ويحج من البيت لا منها اي من دويرة اهله فيها من داره فيها. فلو كان ساكنا في الفندق فمحل لاحرامه الفندق ويحرم من بمكة لحج منها ويصح من الحل ولا دم عليه. طبعا لا شك لو ان المكي خرج الى الحلف المكي لو خرج الى الحلم ولبس احرامه للحج من الحل يجوز ما عليه شيء ولعمرة من الحل وجوبا ولعمرة من الحل وجوبا وليس جوازا اما لحج جوازه لكن لعمرة وجوبا ويصح من مكة وعليه دم يعني لو ان الرجل المكي كان ما ابي اطلع اروح مسجد عائشة ولا ابي اروح عرفات ولا ابي اروح الشرائع البس ملابس الاحرام كالحج من بيتي واروح اطوف واسعى. يصح تصح العمرة لكن عليه دم لتصح العمرة لكن عليه دم والقاعدة احفظوها فيمن ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم والدم لابد ان يذبح في مكة لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا ولا يهدي منه شيئا بل كله للفقراء والمساكين قوله ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء والسكر لعدم الية لنا صورة هذه المسألة لو ان رجلا ذهب الى الحج وقبل ان يدخلوا في الاحرام جن رفيقه فاراد ان يلبسه الاحرام لم يصح لان الاحرام لا يمكن ان يلبس من لا يعقل فان قال قائل فانا نلبس صبياننا الاحرام وهم لا يعقلون نلبس صبياننا الاحرام وهم لا يعقلون نقول انما ذاك حج حج صحيح غير مجزئ وهنا الكلام عن الحج المجزئ الذي يسقط فرض الاسلام فلا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون المجنون لا ينعقد احرام او الاغماء شخص اغمي عليه في الطيارة قالوا وصلنا الميقات فقال من بجواره انا انوي عنه الدخول في الاحرام. قلنا لا يصح لانه لا بد ان يكون حال الدخول في النسك مبتدئا النية من قلبه وقلبه غافل عنه او الشكر لو اعطي ابرة فاخذته النشوة فصار لا يعقل معنى الدخول في النسك لم يصح احرامه طيب واذا انعقد الاحرام انتبه لهذه الصورة الان عكس انعقد الاحرام وهو عاقل ثم جن لم يبطن اللحى واضح؟ لذلك قال المصنف واذا انعقد الاحرام لم يبطل لا بجنون ولا اغماء ولا سكن ولا موت يبقى محرما فاذا صار المجنون وهو على احرامه ماذا يفعل به وليه؟ يحجه او صاحبه يحجه ويأخذ بيده طيب كيف يطوف به؟ يطوف به على جنونه يطوف به على اغمائه ومن هنا ندرك ها شذوذ قول من قال بانه لا يصح طواف النائم يصح طواف النعيم قياسا على طواف المغمى عليه والمجنون والسكران ولا خلاف بين الفقهاء انتبه ان الطواف اذا ابتدأه الانسان او السعي اذا ابتدأه الانسان وهو مستيقظ ان سعيه يصح وانما الخلاف في الطواف لاجل الطهارة خلاف في الطواف لاجل ايش؟ الطهارة. فبعضهم يقول النوم قد ينقض الوضوء. اذا كان غير غير ممكن قال واذا انعقد الاحرام لم يبطل الا بالردة هذه المسألة لابد ان يحفظ الاحرام ما يمكن للانسان يبطله الا الردة هي التي تبطل لا بجنون واغماء وسكن وموت هذه مسائل مهمة سنة من السنوات ذهبنا الى الحج وكان معنا شاب ماجن هداه الله عز وجل وجاء الى الحج والدته الظاهر انها اغصبته ليكون محرما لها فجاء وهو لا يريد لا الحاج ولا العمرة وكان قد لبس الاحرام في اليوم الثامن فبحثنا عنه في اليوم التاسع ما وجدنا وين الولد ندور عليه ما لقيناه اذا به يتصل على امة من البلد يقول له ترى انا وصلت الديرة طيب والاحرام؟ قال فسخت الاحرام وقطيت الاحرام ترى هو يبقى محرما ابد الدهر هذه قضية عظيمة ترى بعض الناس من جهله يركب نفسه امور لا يدري فكيف انظر ماذا يفعل الجهل بصاحبه اذا انعقد الاحرام لم يبطل الا بالردة عياذا بالله لا بجنون واغماء وسكن وموت لكن يفسد الاحرام في فرق بين البطلان وبين الفساد لكن يفسد الاحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول وسيأتي لو ان رجلا كما حصل معي في احد السنوات كنت مترجما ومرشدا للحجاج في عام الف واربع مئة وآآ ثمانية عشر من الهجرة لا اذكر كم يصادف من الميلادي يمكن ثمانية تسعة وتسعين ثمانية وتسعين يمكن هو احنا بسم الله الرحمن الرحيم يوم الثمانية انا اول واحد نوبتي في مسجد الميقات بمسجد اه عفوا في مسجد اه الخيف في منى الساعة العاشرة صباحا وانا جالس واذا يأتيه شاب يقول يا شيخ الحقني خير قال انا جيت انا وزوجتي جينا وما في احد في المخيمات وطأتها بسم الله ما امداك تجي والله صار له ساعة قلت والله ما اعرف كيف افتيك. رح عند الشيخ عبد المحسن العباد ودليته على مكانه هذيك قضايا يلعب بها الشيطان طيب اذا انعقد اذا اذا انعقد الاحرام لم يبطل لكن يفسد الاحرام بالوطء قبل الوقوف بعرفات وقبل التحلل الاول هذه قضايا مهمة فمتى ما وطئ قبل التحلل الاول بطل الحج وفسد الحج طيب اذا قلنا بطل الحج وفسد ماذا يفعل قال يفسد الاحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول. ولا يبطل احرامه. هو فاسد الحج لكن احرامه باقي شيسوي بل يلزمه اتمامه والقضاء هذه عقوبة تسمى لذلك احفظ هذي لو ان رجلا وطي اهله قبل التحلل الاول ماذا يلزمه؟ احفظ هذه الامور الخمسة يلزمه اولا التوبة والاستغفار ثانيا اتمام الحج الفاسد ثانيا اتمام الحج الفاسد ثالثا عليه ان يذبح بدنه اذا كان قد وطأ قبل التحلل الاول رابعا ان يتم حجه الفاسد خامسا ان يقضي من العام القادم خمسة امور ملزمة لمن وقع. ولذلك قال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال بل يلزمه اتمامه والقضاء على الفور. القضاء على الفور ايضا موب على التراخي ولو نذرا او نفلا. اه هذه قضية مهمة انتبه اي نفل اي نفل انت لك الخيار ان تبطله. الا الحج والعمرة فلا يمكنك ابطال نفله. اذا دخلت في الاحرام في احرام العمرة ولو نفلا ليس لك الخيار في ابطاله اذا دخلت في احرام الحج ولو نفلا ليس لك ان تبطله فان وطئت وجب عليك القضاء. تقول يا جماعة ترى نفل نقول هم بعد يجب عليك تعظيما لحرمة الله عز وجل تعظيما لحرمة الاحرام تعظيما لحرمة المكان ثلاث حرمات اجتمعت قال ولو نذرا او نفلا ان كانا مكلفين طيب اذا كان غير مكلفين كان يكون مثلا صبيا لم يحتلم بعد وابطل الحج فهنا قال والا بعده بعد حجة الاسلام على الفور يعني يحج حجة الاسلام اولا ثم يحج القضاء ثانيا حيث لا عذر في التأخير نعم قال رحمه الله يخير من يريد الاحرام بين ثلاثة اشياء ان ينوي التمتع هو افضل الثلاثة او ينوي للتمتع في الافضلية او ينوي القران وهو يري الافراد في الفضل. والتمتع اي كيفيته هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لان العبرة عنده في الشهر الذي يهل بها لا الشهر الذي يحل منها فيه. ثم بعد فراغه اي تحلله منها اي العمرة يحرم بالحج في عامه. والافراط اي كيفيته هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه اي من الحج يحرم بالعمرة. والقران اي كيفية وهو ان يحرم بالحج والعمرة معا اي في مرة واحدة. او يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها اي على عمرة ويشترط لصحة ادخال الحج على العمرة ان يكون ذلك قبل الشروع في طوافها. اي طواف العمرة. ولا يشترط ادخال كون ذلك في اشهر الحج ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي قال في المنتهى ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيها. فان احرم به اي بالحج ثم احرم بها اي بالعمرة اي العمرة لم يصح احرامه بها. ومن احرم واطلق بان نوى نفس الاحرام ولم يعين نسكا. صح احرامه وصرفه واي الاحرام لما شاء من الانساك بالنية لا باللفظ. وما عمل قبل لغو فلغظ اي قبل التعيين. والاولى الى العمرة لكن السنة لمن اراد نسكا من حج او عمرة او قران ان يعينه ويلفظ به. ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر لقصر مدتها وتيسرها في العادة. وان يشترط فيقول اللهم اني اريد نسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. وان حبسني حابس فمحلي. حيث حبسني. ويستفيد بذلك قائله انه متى حبس بمرظ او عدو او غير ذلك حل ولا شيء عليه الا ان يكون معه هدي فيلزمه نحره قوله ويخير من يريد الاحرام بين ثلاثة اشياء يخير من يريد الاحرام بين ثلاثة اشهر. يريد الاحرام يعني من الميقات والمواقيت المكانية نذكرها هنا احسن المواقيت المكانية التي يجب منها الاحرام وتعيين نووي دسك هي بالنسبة لاهل المدينة ذي الحليفة وبالنسبة لاهل الشام ومن يأتي من طريقهم كاهل مصر الجحفة وبالنسبة لاهل العراق ومن يأتي من طريقهم ذات عرق وبالنسبة لمن يأتي من نجد تهامة ومن في جهتهم فقرن الثعالب او السيل يسمى اليوم ومن يأتي من جهة الجنوب واليمن فميقاته يلملم او يسمى السعدية واليوم حكومة المملكة العربية السعودية مشكورة قامت باعمار هذه المواقيت ووضعوا عليها مساجد عظيمة ضخمة وكبيرة ووضعوا كذلك مساجد في ازاء هذه المساجد من الجهات التي عليها الطرقات فلا يأتي الشامي من جهة رابغ الا ويجد مسجدا آآ في مقاربة رابغ من الجحفة ولا يأتي الناس من الجو الا ويأتيهم التنبيه انهم بحذاء ميقات كذا وكذا ولا يأتون بحرا من الشمال الا ويأتيهم التنبيه انكم بازاء ميقات الجحفة ولا يأتون من البحر جنوبا الا ويأتيهم التنبيه انكم بازاء الميقات يلملم او السعدية وهكذا الذي يأتي من المدينة يمر على ذي الحليفة وابيار العلي او يمر على ما يسمى بذات عرق اذا جاء من طريق العراق واذا جاء من طريق نجد تهامة فيمر على السيل الكبير اذا جاء الى احد هذه المواقيت او بحذائها او فوقها او بمحاذاتها يخير من يريد الاحرام بين ثلاثة اشياء قال اشياء بعظهم يسميها انساك ويصح تقول بين ثلاثة انساك نسك وهو داخل تحت عموم قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي اي طريقة عبادتي في الحج هذا من معاني النسك ثلاثة اشياء ثلاث تنساك وهي التمتع والافراد والقراءة وقد جاء ذكر هذه الانساك الثلاثة في القرآن وفي السنة اما في القرآن ففي قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر ايش نستفيد الان اي حج هذا تمتع منصوص الاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج وجاء القران في قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فالواو واو المعية الواو واو المعية الدالة على الاقتران وجاء ذكر الحج مفردا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا هو الافراد اذا الانساك الثلاثة مذكورة في القرآن وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الانساك الثلاثة فمنهم المتمتع وهم الاكثرون لم يسوقوا الهدي ومنهم القارن وهم الذين ساقوا الهدي. ومنهم المفرد وهم الذين اتوا الى الحج في يوم الحج يوم خوف بعرفة ومن الله افردن الحج عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها. ولذلك ما ارادت ان ترجع بحج فامر النبي عليه الصلاة والسلام اخاها عبدالرحمن ليعمرها من التنعيم فترجع بحجة مفردة وعمرة بعدية مفردة اذا الانساك الثلاث مذكورة في الكتاب والسنة ايهما افضل قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا كبيرا بينة حتى كثر فيه القيل والقال ولو نظرنا الى ان الله عز وجل لن يختار لنبيه الا الافضل وقد حج قارنا ولن يختار النبي عليه الصلاة والسلام لامته الا الافظل وقد امرهم بالتمتع ولن يختار الانسان لاهله الا الافضل. وقد امر عائشة بالافراد اذا كلها فاضلة فما الداعي الى التفاضل؟ الداعي الى التفاضل هو الاحوال ولهذا نقول من لم يكن معه هدي وكان يقدم مكة قبل الوقوف بعرفات ومعه هدي فالتمتع افضل معه قيمة الهدي فالتمتع افضل ومن جاء من الميقات ومعه هديه ساق الهدي فالقران افضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء في يوم عرفة فليس لنا ان نقول انه في حقك افضل او من لم يقدر الا على الحج مفردا لعدم الهدي عنده لعدم الهدي عنده او لعدم تمكنه من اداء العمرة فليس لنا ان نقول الا ان تفرد كما فعلت عائشة رضي الله عنها اذا الفضل مرتبط بالاحوال المحيطة بالشخص فلا يأتي احد يقول التمتع افضل والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لا ما يمكن هذا القران بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام افضل. والافراد بالنسبة لعائشة افضل. والتمتع بالنسبة لفاطمة والزبير واسماء افضل واضح؟ هي احوال قد قارن النبي عليه الصلاة والسلام بين حجته وعمرته وقارن علي رضي الله عنه بين حجته وعمرته كما حج النبي عليه الصلاة والسلام فان قال قائل فلماذا كان ابو بكر يأمر الناس بالافراد وعمر يأمر الناس بالافراد نقول هذه مسألة من السياسة الشرعية وليست راجعة الى نسخ الاحكام العملية ابو بكر خليفة المسلمين وعمر خليفة المسلمين وله من يحكم الحج بالاوامر السياسية الشرعية التي تناسب الحج فمن سياستهما انهم رأوا ان البيت لا يعرى فقالوا اذا الطرق امنة والسبل سالكة والامن مطمئن والخيرات وافرة فلا نأذن لاحد ان يحج متمتعا او قارنا فامروا بالافراد مثل اليوم اليوم تجد لاجل السياسة الشرعية ما يمكن الناس كلهم يأتون للحج في ان واحد فالمملكة حرسها الله وايدها بتوفيقه ومكن لهم ليزدادوا امنا وامانا لانفسهم والقاطنين في بلادهم وللمسلمين والحجاج والمعتمرين يضعون سياسات لجلب الحجاج مثلا فيقولون مصر لها كذا حاج من العدد هذا مو معناه انهم حجروا على الناس الحج هذه من السياسة الشرعية ولذلك علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة ترك الناس وما يريدون ان يحجوا رأى ان الامر واسع وان المسلمين قد كثروا وان البيت لا يعرى فليحج من شاء متمتعا وليحج من شاء قارنا وليحج من شاء مفردا اذا هذه قضايا مهمة لابد ان ننتبه لها طيب ما هو التمتع؟ قال ان ينوي التمتع وهو افضل الثلاثة وهذا نعم لأ لا يدل على التمتع افضل يدل على ان من لم يسق فالتمتع افضل لانه قال لما سقت الهدم التمتع هو افضل الثلاثة عند الحنابلة او ينوي الافراد وهو يلي التمتع عندهم او القران وهو اخر الثلاثة عندهم والحنفية يرون ان الافضل القران وهناك من يرى ان الافراد افظل على كل حال قد فصلت القول في ذلك ما هو التمتع؟ قال المصنف كيفيته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ما هي اشهر الحج؟ وهي المواقيت الزمانية قلنا. شوال كاملة فلو ان رجلا احرم في ليلة العيد فانه يعتبر قد احرم في اشهر الحج وذو القعدة ذو القعدة بكسر القاف. ويجوز الفتح ذو القعدة لكن الكسر هو المشهور وعشر من ذي الحجة وعشر من ذي الحجة هذا هو اشهر مواقيت الحج. لان العبرة عنده في الشهر الذي يهل بها فيه الى الشهر الذي يحل منها فيه العبرة عنده الظمير راجع الى الامام احمد عنده وعي عند الامام احمد في الشهر الذي يهل بها اي يبدأ الاهلال يبدأ دخوله في النسك لا الشهر الذي يحل منها فيه وهذه قضية مهمة ايضا فلو ان رجلا بدأ العمرة في رمظان وانتهى من احلاله في شوال لا يعتبر اعتمر في اشهر ذي الحج لماذا؟ لان العبرة عنده بالبدء لا بالانتهاء ها صورة واضحة لو ان رجلا في ليلة سبع وعشرين من رمضان احرم بالعمرة احرم بالعمرة في ليلة السابع والعشرين من رمضان ثم اعتمر وطاف ليلة السابع والعشرين من رمضان ثم سعى ولم يحلل من احرامه حتى صلى العيد. لا يقال انه اعتمر في اشهر الحج. لان العبرة عند الامام احمد بالبداءة لا بالانتهاء قد بدأ في رمضان ورمضان ليس من اشهر الحج ولا من مواقيت الحج قال ثم بعد فراغه اي تحلله منها من العمرة. يحرم بالحج في عامه اذا اعتمر في اشهر الحج ثم حج في نفس السنة فهو متمتع لكن المصنف لم يذكر شرطا اخر وهو موجود في المطولات وهو ان انتبهوا لهذه القيد. ان يبقى في مكة ولا يخرج منها الا الى دويلة اهله فان خرج الى دويرة اهله مثلا انسان فرضا رجل سمع الكلام بكرة راح العمرة ورجع وقال بعدين انا بتمتع للحج رجع الى اهلي الى الكويت فلما جاء يوم السادس احرم بالحج وقال انا متمتعا يقول لا ليست لست متمتعا لماذا؟ لانك خرجت الى دويرة اهلك وقطعت سفرك فالمعتبر امران. المعتبر في التمتع امران. احدهما ان يأتي بالعمرة والحج في اشهر الحج من نفس العام الثاني ان يبقى في مكة لا يرجع الى دويرة اهله فان رجع انقطع تمتعه هذا هو الصحيح لان معنى التمتع ان يتمتع الانسان في سفرة واحدة بعمرة وحج فانقطع سفره ورجع وصار مقيما ما كان هذا المعنى موجودا وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ولهذا استغربت في احد السنوات جاء بعض الحجاج وانا في مكة وان لم تخني ذاكرتي في عام واحد وعشرين واربع مئة والف من الهجرة جاء بعض الحجاج الى المدينة زوارا في اليوم السادس او السابع من ذي الحجة وصلوا الضحى وصلوا في المسجد النبوي الظهر والعصر وتحرك الباص في ارجاعهم الى مكة فلما وصلنا الى ذي الحليفة قتل الباص انتظرنا ساحرم للحج لم ينزل احد من الحجاج لماذا لا تنزلون تحرمون؟ قالوا نحن قد اعتمرنا من الكويت. الان لا نريد ان نعتمر. ندخل بدون احرام. قلت لهم كيف هذا لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن ولمن مات عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة انتو ليش رايحين يعني بالحج قلت اذا لابد ان تحرفوا. يا اما ان تحرموا بعمرة جديدة يا اما ان تحرموا بالحج. واحد من الاثنين اما ان تدخلوا هكذا بملابسكم يلزمكم كيت وكيت وكيت وكيت قالوا لا ما يصير قلت لهم خلاص انا طويل بعلم لا تسمعوا كلامي تثقون بمن؟ قالوا نثق بالشيخ سليمان الرحيلي قلت الحمد لله نتصل عليه فاتصلنا عليه قال لا ما يصير تدخلون بدون احرام. يا اما ان تحرموا انا ما قلت له ايش قلت لهم طبعا اه فاتح للتلفون سبيكر وهم يسمعون. قال يا اما ان تحرموا بالعمرة الجديدة ثم تتحللون او تحرمون بالحج وتبقون على احرامكم كما افتي قالوا لا ما نرضى هذا قلت طيب ما انت تبون قالوا الشيخ صالح السحيمي قلت حاضر اتصلنا على الشيخ صالح السحيمي وهما يحيان يرزقان لا ادري ان كان يذكران هذا او لا لانه مضى عليه اكثر من عشرين سنة فاتصل فاتصلوا على الشيخ ولا لا اذكر الان الشيخ سليمان من تليفوني. اما الشيخ لا اذكر من تليفوني او من تليفون الاخ اللي كان معه فاتصلوا على الشيخ فقال بنفس فتوى الذي التي ذكرها الشيخ سليمان اللي انا كنت اخبرتهم بذلك قالوا الشيخ ابن عثيمين يقول كذا وكذا قلت لهم والله الظاهر احد امرين يا اما ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بشر يخطئ ويصيب يا اما انكم ما فهمتوا كلام الشيخ ابن عثيمين ما في ثالث فهذه قضية مهمة المتمتع لا اذا تمتع بالعمرة لا يخرج الى خارج المواقيت اذا خرج الى خارج المواقيت ليس له ان ان يرجع بدشداش راح الطايف يتفسح يرجع عند الطايف خارج الحدود المواقيت. يرجع يجب ان يرجع بعمرة جديدة او باحرام الحج حتى يكون متمتعا فان رجع الى دويرة اهله انقطع التمتع كما ذكرت والافراد وكيفيته هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه اي من الحج يحرم بالعمرة. طبعا الاحرام بالعمرة بعد الافراد ليس شرطا لكن هذا لبيان الجواز ما هو الافران؟ ان يحرم بالحج فقط فيكون عليه سعي واحد والطواف واحد. طيب المتمتع؟ عليه سعيان. سعي للعمرة وسعي للحج. وطواف للعمرة وطواف قد وضعيف جدا جدا جدا قول من قال المتمتع عليه سعي واحد وممن ذهب آآ فهم من كلامه هذا الشيخ الاستاذ ابن تيمية وقد رد عليه الشيخ علي بن سنان من مشايخنا ردا واسعا وافيا وهو قول متروك من الفقهاء رحمهم الله تعالى اما المفرد فبالاجماع عليه طواف واحد وسعي واحد فان طاف طواف القدوم وقدم سعي الحج فليس عليه في يوم العيد الا الطواف فقط. طواف الافاضة واما القران كيفيته ان يحرم بالحج والعمرة معا هاي يسمى اقترانا قرانا للاقتران قارنت العمرة الحج في احرام واحد. هذا وجه تسميته قراءة. قارنت العمرة الحجة في احرام واحد ان يحرم بالحج والعمرة معا اي في مرة واحدة يعني في احرام واحد او يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليه. كما فعل ابن عمر طيب ماذا على القارن الصحيح من اقوال اهل العلم وهو مذهب الحنفية ان القارن لا يختلف عمله عن المتمتع يعني عليه سعيان وطوافان طوافان وسعيان. الا في شيء واحد. المتمتع تحلل وتمتع. وهذا لم ولم يتمتع هذا هو الفرق وقالت الحنابلة وهو قول الشافعية في احد الا وجه ان القارن عليه طواف للقدوم وهو للعمرة وسعي واحد. للعمرة والحج وسعي واحد للعمرة اي كقول شيخ الاسلام ابن تيمية في التمتع لكن في نظري ان هذا ضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم الحج وكان مقارنا طاف وسعى وطاف اصحابه وسعه تحلل المتمتعون وبقي القارنون على احرامهم فلما كان يوم العيد طاف النبي عليه الصلاة والسلام وسعى وهو متمتع وهو قارن. اذا كم طاف؟ مرتين كم ساعة مرتين قال ورحمه الله ويشترط لصحة ادخال الحج على العمرة ان يكون ذلك قبل الشروع في طوافها يشترط في الصحة تتخالية الحج على العمرة ان يكون ذلك قبل الشروع في طوافه في طواف العمر اذا شرع في طواف العمرة ولم ينوي الاقتران لم يصح وقع تمتع ولا يشترط لادخال كون ذلك في اشهر الحج طبعا سبب هذا الشرط ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يبدأوا بطواف العمرة امر من لم يسق الهدي ان يتحلل فدل على انه انبأهم على وجوب التحلل من العمرة قبل البدء. فمعناه لو بدأوا وكانوا مقترنين لم يصح منهم التحدي هذا وجه الاستدلال عندهم قال ولا يشترط لادخال كون ذلك في اشهر الحج ولا كون ذلك قبل طوافها. نعم يعني كون الانسان يدخل الحج على العمرة في غير نشر الحج لا يظر عندهم. لان الحنابلة لا يرون صحة الاقتران او صحة التمتع وصحة القران او صحة كاحرامي بالحج في اشهر الحج وانما يرون افضل معناه لو ان انسان احرم بالحج من رمضان وبقي على احرامه يصح عنده. خلافا للشافعية قال ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي قال في المنتهى ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيها طبعا هذا هو الصحيح. الصحيح ان الامر في ذلك واسع فان نوى الاقتران ثم اراد التمتع ولم يكن قد ساق الهدي فالامر واسع وان نوى وان نوى القران ولم يكن قد ساق الهدي ثم بعد طواف وسعي العمرة اراد التحلل الامر فيه واسع قال فان احرم به اي بالحج ثم احرم بها الى العمرة لم يصح احرامه بها. ها هذه قضية مهمة اذا بدأ بالاعلى لا ينتقل للادنى قال لبيك اللهم حجة ومشى وبعدين في نصف الطريق قال ها لا لا لا ابعتمر قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بالحج قالوا لا ما يصير الحنابلة يقولون ما يصير لكن هذا يشكل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين انه نوى الحج ثم ادخل على الحج العمرة في زمن الحجاج وقال ما سبيلهما الا واحد. فان منعت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان لم امنع قارنت بينهما قال ومن احرمه واطلق قال لبيك اللهم لبيك ما قال لا عمره لا حاج ولا شيء اطلق معنى اطلق يعني قال لبيك اللهم لبيك. وفي قلبه الدخول في النسك ما يعرف وش هو مثل ما فعل من علي رضي الله عنه قال لبيت لبيك اللهم لبيك ولم ينوي انما نوى في قلبه ان نسكه كنسك النبي عليه اطلق قال ولم يعين نسكا صح احرامه. لان نية الدخول في النسك موجودة وصرفه لما شاء. اي صرف الاحرام بما شاء. لعمرة لحجة قرانا متمتعا مفردا بالنية لا باللفظ. طبعا الصرف يكون في القلب وهنا انبه على امر ان بعض الناس يظن ان قوله لبيك اللهم عمرة متمتعا باهل الحج ان هذه نية. هذه ليست نية هذا تبيين لنوع النسك كقولك الله اكبر تبيين انك دخلت في الصلاة. النية في القلب النية في القلب وما عمل قبل فلغو اي قبل التعيين لا عبرة به والاولى صرفه الى العمرة لان التمتع عندهم افظل. لكن السنة السنة انما مكتوب عندنا السنة لكن السنة لمن اراد نسكا من حجنا وعمرتنا وقراننا ان يعينه ويلفظ به هنا تعيين النسك امر اخر مو نية هذي الان تعيين النسك سنة اما النية النية محلها القلب قال ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة يعني في الصلاة ما ذكرون لا بد ان يعين ايش الصلاة رباعية ولا ثنائية جهرية ولا سرية ما ذكروا هذا قالوا لقصر مدتها وتيسرها في العهد. لانه معروف انك اذا جيت العصر تصلي العصر. اذا جيت المغرب او تصلي المغرب قال وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك قوله ان يشترط معطوف على ايش وان يشترط معطوف على والاولى اذا الاولى عند الحنابلة ان يشترط الحاج والمعتمر على العموم قالوا والصواب ان هذا خلاف السنة وان الاشتراط مندوب في حق الش او في حق الخائف فقط مثلا انسان ما معه ما نسميه اليوم برخصة الحج ليش يسمون تصريح ما معه تصليح الحج فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا باهل الحج فان حبسني حابس فمحلي حيث حبسته. ما في بأس. هذا خايف اما كل الناس يشترطون طيب لماذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه؟ وانما قال لبعض النسوة ها عندما جاءت شاكية كاسماء بنت عميس ونحوها قال اشترطي قال اللهم اني اريد نسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابسا فمحلي حيث حبست. تني او حيث حبسني طبعا هنا بالنسبة لللفظ يقول باي لفظ شاء المهم يكون هذا قريب من هذا المعنى حتى لو كان باي لغة اخرى ويستفيد بذلك قائله انه متى حبس بمرض او عدو او غير ذلك حل. ولا شيء عليه الا ان يكون معه هدي فيلزمه نحر لو حبس الانسان ومعه هدي ينحر الهدي في المكان الذي حبس ثم يتحلل من احرامه نكتفي بهذا القدر نكمل ان شاء الله بعد الصلاة