اما من استطاع ان يكنز ولو اقل من ربع ما يجب عليه من ربع الحول استطاع ان يكنزه وان يحفظه فهذا لا تجوز له الزكاة وهذه مسألة مهمة وانبه على الدين زكاة فان قال قائل فانه مستحق ان كان مستحق يدفع له من زكاته ثم يطالبه بدينه ما في بأس بعد ان يملكه يطالبه بدينه. هذا حقه لكن لابد من تمليك الفقير الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين. وبعد فنحمد نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء الثاني ونكمل حيث كنا قد وقفنا في هذه الدورة المباركة ما يتعلق بكتاب الزكاة والصيام من متن العلامة رحمه الله كنا قد وقفنا في ذكره رحمه الله تعالى على من تجب الزكاة حيث قال والصدقة لا تجب الا على الاحرار المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال علامة الخرقي رحمه الله تعالى والصدقة لا تجب الا على الاحرار المسلمين. والصغير والمجنون يخرج عنهما والصغير والمجنون عنهما وليهما والسيد يزكي يزكى عما في والسيد يزكي عما في يد عبده لانه مالكه. نعم. ولا زكاة على مكاتب فان فان عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاة وزكاة وزكاه ان كان نصابا وان ادى وبقي في يده نصاب للزكاة استقبل به حولا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه حول قوله رحمه الله فالصدقة لا تجب يعني الزكاة وقد اشرنا الى ان الزكاة آآ يطلق عليها الفقهاء يطلقون عليها اسم الصدقة كما جاء في القرآن قوله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقوله لا تجب الا على الاحرار المسلمين الصدقة لها جهتان جهة متعلقة بالمال توجهها بمتعلقة من بيده المال اما جهة المال فقد سبق وان اشار المصنف انها لا تجب الا في اجناس معينة وهي بهائم الانعام وانواع خاصة من الزروع كما سيأتي والذهب والفضة وما قام مقامهما من الاثمان و ايظا عروظ التجارة والنكاس ويدخل في الخارج من الارض العسل كما سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى ثم في هذه الاجناس لا تجب الزكاة فيها الا اذا بلغت نصابا الا الركاز فليس فيه نصاب وآآ اما من حيث صاحب المال فانه يشترط في حقه شرط واحد وهو ان يكون مسلما حرا فان كان مسلما عبدا فانه لا تجب الزكاة عليه فيما في يده لماذا؟ لان ما في يده وان كان السيد قد جعل له التصرف فيه الا انه يتصرف فيه تصرف الوكيل والنائب لا يتصرف فيه تصرف الصاحب ويده اعني يد العبد المسلم في مال سيده كيد المرأة المسلمة في مال زوجها ويد العبد في ما لي سيده كيد الامين الذي يكون وكيلا او نائبا او خزينا فلا تجب الزكاة الا على الاحرار المسلمين سواء كانوا بالغين او غير بالغين فقط ان يكون مسلما حرا فان كان مسلما عبدا لم تجب عليه الزكاة وان كان في يده مال وانما تجب الزكاة في هذا المال على السيد ان يخرجه لهذا قال المصنف والصغير والمجنون يخرج عنهما وليهما الصغير هو الذي لم يبلغ ولم يؤانس الرشد وكان له مال فالواجب على ولي الصغير اي من يلي ولايته ومن في يده وصايته ان يخرج الزكاة عن هذا الصغير وهذا كان عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتاجرون في اموال الصبيان اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة والزكاة وهذا قول الجماهير الفقهاء رحمهم الله خلافا للحنفية قال والصغير والمجنون يخرج عنهما وليهما. والمقصود بالمجنون هو الذي اغلب الوقت لا يدرك فان كان مسجونا مطبقا او مطبقا فانه بالاجماع لا تجب عليه الزكاة وانما الزكاة واجبة في عين ماله يخرجها من يكون وليا او وصيا على المجنون حتى لو كان الوصي على الصغير او المجنون بيت مال المسلمين فانه ينبغي على ولي الامر ان يخرج الزكاة من ما له وهنا الولي سواء كان قريبا كالعم والخال او كان انثى كالام عند من يجوز الولاية ان تكون الولايات المالية ان تكون بيد الانثى كالام او الاخت الصغيرة او العمة او الخالة او الجدة قال رحمه الله فالصدقة لا تجب الا على الاحرار للمسلمين المرأة المسلمة اذا ملكت مالا وجب عليها ان تخرج الزكاة ولا يشترط وانبه على هذا الامر لان بعض المنتسبين الى العلم يزعمون انها تستأذن الزوج في الزكاة والصواب انه يجب عليها ان تؤدي الزكاة ولا يشترط اذنه لا بأس بان تشاوره الى من تصرف ولكن لا يجب عليها الاذن لا يجب الاذن عليها وقوله والسيد يزكي عما في يد عبده لانه مالك وهذا كما ذكرنا العبد يعتبر خزينا للمال او متصرفا تصرف الوكيل او حكمه حكم الامين فحينئذ الانسان لو كان يملك مالا عند وكيله يجب عليه ان يخرج الزكاة عما في يد وكيله لو كان يملك خزنة وفي الغزلة مال وجب عليه ان يخرج الزكاة من خزنته لان العبد في الشريعة لا يملك فان ملكه سيده فانه تمليك عرفي وهو في الشرع يعتبر اذنا بالتصرف في المال وليس ملكا ومتى ما باعه سيده يمكنه ان يطالب بالمال الذي عنده قوله ولا زكاة على مكاتب المكاتب من هو هو العبد الذي قال لسيده انا اريد ان تعتقني. فقال له السيد ادفع الي الف دينار فاعتقك فقال اوافق لكن اكتب لي كتابا على ان ادفع لك الالف منجما او مؤجلة فوافق السيد فكتبا كتابا ايسمى بالمكاتب لان سيده كاتبه او بالمكاتب بكسر التاء لانه كاتب سيده. والاشهر الاول لا زكاة على مكاتبة يعني اذا كان عنده مال جمع العبد المال المكاتب ليؤدي آآ حق المكاتبة وكان هذا المقدار مثلا الفي دينار فوجد الف وخمسمائة دينار وحال على المال الحول هذه هي صورة المسألة فهنا لا نقول يجب ان تخرج الزكاة لانه انما جمع المال للمكاتبة فان عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه ان كان نصابا. هذه مسألة الان ان عجز العبد عن المكاتبة قال له آآ قال العبد لسيده اجمع لك خلال سنة الفي دينار ثم يكون حرا فوافق فخلال السنة جمع مالا الف وخمس مئة دينار ثم عجز بعد حولان الحول عجز عن الباقي الان هذا المال الذي في يده يعود ويرجع الى سيده لانه عجز عن اداء المكاتبة ويجب على السيد اذا قبض وقد حال على المال الحول ان يزكيه لسنة قال وان ادى وبقي في يده نصاب للزكاة استقبل به حولا هذه مسألة لو جمع آآ اموال وادى حق المكاتبة ثم بقي معه شيء من المال وهو هذا المال قد مر مع المال الاول سنة فينظر هذا المال الذي في يده الباقي ان كان نصابا بعد ما صار حر يبدأ النصاب من جديد متى ما حال الحول يخرج زكاته يعني معنى هذا الكلام ان المال الذي دار على العبد او على المكاتبة والمال في يده وهو نصاب لكنه كان مكاتبا لا يعتبر من حول الزكاة متى نعتبر حول الزكاة من حين تمام عتقه وتمام عتقه تمام اداء مال المكاتبة وقوله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذه قاعدة من قواعد الزكاة مطردة غير مستثناة الا في الركاز والخارج من الارض كل مال لا زكاة فيه الا بعد حولان الحول الذهب الفضة ما قام مقامهما بهائم الانعام عروظ التجارة وغير ذلك الا الركاس الركاز متى ما وجده الانسان فانه يجب عليه ان يخرج الخمس لا ينتظر حولا ولا ينتظر حول فان تكرر الايجاد تكرر الخمس وهكذا في الزروع اذا تكرر الزرع تكرر الاخراج على الصحيح من اقوال اهل العلم لعموم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وربما ان هذا التكرار قد لا يتصور في بعض انواع الحبوب وآآ المطعومات لكنها متصورة في بعظ انواع اخرى واما اليوم فهي متصورة مع وجود ما يسمى بالمزارع اه التي تعمل صيفا وشتاء وآآ يكون تحت نظر او تحت حماية وحينئذ ربما تنتج هذه المزارع مرتين فيخرج الزكاة في كل مرة كما سيأتي اذا بلغ الزرع النصاب. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز تقدمة الزكاة ومن قدم زكاة ماله فاعطاها لمستحقيه لمستحقيها فمات المعطى قبل الحول او بلغ الحول وهو غنى منها او من غيرها اجزأت عنه ولا يجزئ اخراج الزكاة الا بنية الا ان يأخذها الامام منه قهرا وهذه المسألة مهمة جدا وهي حكم تقديم الزكاة لو سألنا سائل هل يجوز ان نقدم صلاة العصر عن وقتها بلا عذر؟ قلنا لا لو سألنا سائل هل يجوز تقديم صلاة العشاء عن وقتها بلا عذر؟ قلنا لا لكن كما تعلمون يجوز تقديم صلاة العصر والعشاء ظرورة او حاجة ظرورة مثل المريض الذي سيدخل العملية بعد الظهر فان لم يجمع العصر مع الظهر ربما فاق بعد المغرب فاتته الصلاة الحاجة مثل المسافر مثل المطر وهذه مسائل مبحوثة في كتاب الصلاة كذلك الزكاة لانها لا تجب قبل حولان الحول فلا يجوز ان يقدمه لكن ان قدمه ان قدم الزكاة ان قدمها لحاجة او ضرورة فحينئذ لا بأس وانما لا يجوز تقدمة الزكاة بلا ضرورة لا حاجة وهذا هو المعتمد في مذهب الامام احمد انه لا يجوز تقديم الزكاة بلا حاجة ولا ظرورة ومما يدل على جواز تقديم الزكاة للحاجة ما جاء في آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اما انكم تظلمون خالدا فانه قد حبس اذرعه في سبيل الله واما العباس فانا قد اخذنا منه صدقة الزكاة للحولين يعني تقدم سنة واجبة وسنة اخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه زكاة الحولين اذا لا يجوز تقدمة الزكاة بلا ظرورة ولا حاجة. فان فعل وقدم بلا حاجة ولا ظرورة فحينئذ يجب عليه ان يخرج الزكاة مرة اخرى وما قدمه صدقة هذه مسألة مهمة قال ومن قدم زكاة ما له فاعطاها لمستحقيها الان صور متفرعة عن الصورة الاولى ومن قدم زكاة ما له فاعطاها لمستحقيه قبل حولان الحول. الحول كان في اول رمضان قدم الزكاة في شعبان واعطاها لرجل مستحق مسكين وفقير او غارم فمات المعطي قبل الحول او مات المعطى نعم. فمات المعطى قبل الحول. لا المعطى مات المعطى يعني الفقير مات الفقير قبل ان يحول على المال الزكاة او بلغ الحول وهو غني منها او صار ذاك الفقير غنيا بعد حولان الحول يعني الرجل اعطاه الزكاة في شهر شعبان وفي شهر رمضان جاءه ارث فصار غنيا هذا معنى قوله وهو غني منها او من غيرها غني من هذه الزكاة او من غير هذه الزكاة. اجزأت عنه اي عن من قدم زكاة ما له لماذا اجزأت عنه لانه انما اعطى باعتباره فقيرا. بغض النظر عن كونه سيموت بغض النظر عن كونه سيغتني لان الموت طارئ على كل احد اي صنف كان من اصناف الفقراء والمساكين وكذلك الغنى وصف طارئ على اي صنف من اصناف مستحقي الزكاة فكون الانسان اعطى زكاة ما له متقدما على الحول لفقير ثم الفقير مات قبل الحول لا يؤثر على صحة الزكاة وهذه ايضا من المسائل التي ينبغي ان ننتبه لها ان كون الانسان اجتهد فاعطى ما له لمن يظنه فقيرا فبان غنيا بعد اعطائه لا يظره ذلك المهم ان وقت الاعطاء لم يكن غنيا فقوله ولا يجزئ اخراج الزكاة الا ان يكفي قرايته ولا يجزئ اخراج زكاة الا بنية الا ان يأخذها الامام منه قهرا قراتا. نعم لا يجزئ اخراج الزكاة الا بنية هذه المسألة ما الفائدة منها معلوم ان العبادات كلها لابد لها من النية هذه المسألة الفائدة فيها لو ان رجلا جاء الى غني فقال اعطني خمسة الاف دينار دينا فاعطاه دينا. ما نيته نيته الدين وقال له ذاك الرجل سادفع لك الاموال قبل سنة ان شاء الله وصار السنة والرجل افتقر اكثر فجاء اليه واعتذر قال ما استطيع ان اؤدي زكاة المال. فلا يجوز ان يقول المال الذي يطالبك فيه زكاته لماذا؟ لان نية الزكاة لم تكن موجودة حين الدفع ولابد في الزكاة حين الدفع ان تكون النية حاضرة انها زكاة هذه مسألة مهمة لا يجوز للانسان لا يجوز للانسان ان يجعل قال الا ان يأخذها الامام منه قهرا هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يكون الامام جائرا وهو لا يريد ان يعطي الزكاة له لانه يجور في قسم الاموال والصدقات فجاء اليه الامام واخذ المال منه قهرا وهو نيته انه ما يعطيه كائنية الزكاة غير موجودة فاخذها الامام قهرا فانها تجزئ عنه هذه الصورة الوحيدة التي تجزئ على خلاف النية وهكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الخوارج لو استولوا على مكان واخذوا الاموال من الناس قهرا فانها تجزئ عنهم وان لم ينووا وان لم يحل الحول نعم قال رحمه الله تعالى ولا يعطى من الصدقة المفروظة للوالدين ولا يعطي الى احسنت الان ولا يعطي. نعم ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وان علوا ولا لولدي وان سفل قال للزوجة ولا الزوجة ولا لكافر ولا لمملوك الا يكون من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ولا بني هاشم ولا لمواليهم ولا لغنيين وهو الذي يملك خمسين درهما او قيمته من الذهب ولا يعطى الا في الثمانية الا في الثمانية اصناف الاصناف التي سمى الله عز وجل في القرآن الا الا ان يتولى الرجل اخراجها بنفسه فيسقط صوت العامل وان اعطاها كلها في صنف واحد اجزأه واذا لم يخرجه الى غني. ايه الغنى اذا لم يخرجه الى الغنى لم يخرجوا الى الغني. لا لا الى الغنى. كيف؟ وان اعطاء كل في صنف واحد اه اذا لم يخرجه الى الغنى. نعم. احسنت طيب قوله رحمه الله ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وان علوا ولا للوالد وان سفل ولا للولد وان سفر يعني الزكاة لا تعطى لا للاصول ولا لفروع لوجهين الوجه الاول ان هذه الزكاة هي من اوساخ المال والعاقل لا يعطي وسخه لوالديه ولا لذريته وانما يعطي لهم اطايب الطعام ومن ذلك اطايب المال والوجه الثاني انه يجب على الغني ان ينفق على الوالدين ويجب على الغني ان ينفق على اولاده فكيف يعطيهم الزكاة وهو يجب عليه ان ينفق عليهم؟ لو كانوا فقراء لو كانوا محتاجين يعني لا يجوز ان تعطي الزكاة لا لابيك ولا لجدك ولا لجد ابيك ولا ان تعطي لامك ولا لجدتك ولا لاي جد من اجدادك ولا لاي جدة مني جداتك كذلك لا يجوز ان تعطي الزكاة للفروع وان سفلوا لا لابنك ولا لبنتك ولا لابن ابنك ولا لبنت ابنك لكن آآ ابن البنت ابن البنت آآ يعطى يعطى من الزكاة اذا كان فقيرا وبحاجة الى الماء وهنا من الفروقات بين ابن الابن وبنت الابن وبين ابن البنت وبنتي البنت ولا للزوج ولا للزوجة لنفس الوجهين الذين ذكرناهما اولا وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم وعليه جماهير العلماء سلفا عن خلف وان افتى فيريو بعض الفقهاء رحمهم الله قديما وهو رواية عن الامام احمد بانه يجوز للزوجة ان تعطي لزوجها لا العكس قالوا اولا لان نفقة الزوج ليست واجبة على الزوجة باي حال من الاحوال ولكن هذا مدفوع بانها اذا اعطت له فانه ملزم بان ينفق عليها فسيعود نفع الزكاة اليه مرة اخرى واستدلوا بحديث الزيانب هو حديث مشهور وفيه ان زينب زوج ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم ايجزئني ان اتصدق على زوجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن توجيه هذا الحديث عند الجماهير هو ان هذه المسألة ليست في الزكاة المفروضة وانما هي في الصدقات المطلقة وذكر الزكاة في هذا الحديث في بعض الروايات لا يعنيك ذلك والصواب انها في مطلق الصدقات وقال بعض الشراح ان حديث الزيانب في الزكاة لكنه قبل نزول اية التوبة وهذا عندي احسن جوابا لمعلومية تقدم قصة الزيانب ومعلومية تأخر نزول اية انما الصدقة فان سورة التوبة ها متى نزلت نزلت بعد غزوة تبوك غزوة تبوك يعني بعد السنة التاسعة قطعا وقوله ولا لكافر ولا لمملوك الصدقات التي هي تطوعية يجوز اه ان يدفعها الانسان يعني زوجتي للكافر للمملوك لكن الزكاة لا ولا لكافر لانها عبادة تؤدى الى اصناف يعود نفعهم الى الاسلام والمسلمين ولا لمملوك لان المملوك من هو اذا الفقير؟ الفقير هو الذي يمر عليه الحول ولا يستطيع ان يكنز شيئا ولا دينارا ولا درهم المسكين هو الذي يمر عليه الحول لا يستطيع ان يكلي زنال دينارا ولا درهم يجب على سيده ان ينفق عليه فهو ليس بحاجة الى المال فان كان السيد شحيحا او بخيلا يجب على الحاكم ان يلزمه بالانفاق على عبيده كما لو كان الاب بخيلا لا ينفق على ابنائه. فلا يجوز ان نعطي الزكاة للابناء بحجة ان الاب بخيل بل يجب عليهم ان يتحاكموا الى القاضي وان يلزمه القاضي بالانفاق بالمعروف اذا لا يجوز للكافر ولا لمملوك الا ان يكونوا من العاملين عليها هذه مسألة مهمة اذا كان العامل على الصدقات وهو المصدق الذي يرسله للحاكم لجلب الزكوات اذا من هو العامل؟ ما هو العامل اللي يوظف نفسه هادي مسألة مهمة العامل هو الذي يوظفه ولي الامر ثم يقول له ليس لك من عندنا مال وانما ما تجلبه سنعطيك منه نسبة او سنعطيك منه معاشا او سنعطيك منه جعالة على حسب ما يتفق معه ولي الامر. كم حالة ثلاث ثلاث اما ان يعطيه نسبة ولي الامر من الزكاة او يعطيه معاشا وراتبا او يعطيه جعانة بحسب ما ليس فيه مضرة للمسلمين ولا مضرة له قوله لو كان المصدق كافرا اولا هذه المسألة هل يجوز ان يجعل ولي الامر المصدق كافرا قد ذكر الفقهاء رحمهم الله كراهة ذلك ومنهم من قال بالتحية ولا لي مملوك اما المملوك فلا اعلم احدا قال بكراهة كونه ان يكون عاملا فان كان العامل على الصدقات الذي وظفه الحاكم كافرا او مملوكا فيعطون بحق ما عملوا اذا يعطى الكافر اجرة عمله ويعطى المملوك اجرة عمله ويذهب المال الى سيده ولا لبني هاشم ولا لمواليهم جماهير العلماء رحمهم الله ان الصدقات لا تجوز لبني هاشم ورواية عن الامام احمد رحمه الله انها لا تجوز لا لبني هاشم ولا لبني المطلب وهم بنو هاشم بن عبد مناف وبني المطلب بن عبد مناف وقد جاء عثمان بن عفان ومعه رهط من عبد شمس فقالوا يا رسول الله انا منك وبنو المطلب سواء. فكيف جعلت لهم من خمس ال البيت ولم تجعل لنا لان بنو عبدالشمس يجتمع نسبهم اين؟ بنو عبد الشمس بن عبد مناف بن المطلب بن عبد مناف من هو؟ هاشم بن عبد مناف النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وقال ان وبنو المطلب لم نفترق لا في جاهلية ولا في اسلام ولذلك قلت ان هذه رواية عن الامام احمد ان بني هاشم ان بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف كلهم يأخذون الخمس من بيت مال المسلمين الفيء ولا يعطون من الزكاة فلا تعطى الزكاة لبني هاشم وهم ال البيت ولا لمواليهم. فال البيت عند اهل السنة اعم من ذرية الحسن والحسين يدخل فيه بني العباس يدخل فيه بني عقيل وغيرهم من الهاشميين وآآ لماذا لا يعطون الزكاة؟ قال العلماء من الحكم في ذلك ان اولا ان هذه الاموال من اوساخ الناس وبنوا وال النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم يكرمون ولا يعطون اوساخ الاموال والوجه الثاني وهو الاظهر ان لهم خمسا في بيت مال المسلمين من الفيء واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولرسوله ولذي القربى وللرسول هذا السهم الذي هو للرسول هو يعطى لي النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا لغني يعني الصدقة لا تحل لغنى من هو الغني؟ الذي لا تحل له الصدقة قال المصنف هو الذي يملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب خمسين درهما او قيمتها من الذهب آآ الخمسين درهم يساوي تقريبا في عرفنا اليوم خمسين درهم في زمانهم او قيمتها من الذهب قيمته خمسين درهم من الذهب يعني تقريبا اه دينارين ونصف من الذهب والدينار المضروب في زمانهم كان يساوي اربعة جرامات وربع وعلى هذا القول فمن ملك ثمانية قيمة ثمانية عشرة جراما من الذهب فانه غني لا يعطى من الزكاة اذا فرظنا ان قيمة الجرام من الذهب مثلا بعشرين دينارا او بثمانية عشر دينارا والواجب ثمانية عشر مثلا فتضرب ثمانية عشر في ثمانية عشر يخرج الناتج كم ثلاث مئة وستين دينار تقريبا فمن ملك ثلاث مئة وستين دينار عنده في الخزنة بقي ولم يصرفه فهذا يعتبر غنيا وهذا امر تقريبي ليس تحديدا والمقصود ان الذي يستطيع ان يكنز شيئا من المال بحيث يمر عليه الحول ولو كان اقل من النصاب فانه يعتبر غنيا قضية اخرى ان بعض الناس ربما يملك فدى دين من الارض او عقارات لكن لا يملك في يده الدنانير والدرايب. فيطلب من الناس زكاة هذا لا يجوز يبيع شيئا من ارضه ويغني نفسه يبيع شيئا من عقاريه ويغني نفسه وهذا مثل ما يفعل بعض الناس اليوم يذهب يريد ان يبني لا ينظر الى ما يملك من المال ومقدرته يمد رجله ابعد من حال نفسه فبدل ما يبني دور يبني ثلاثة ادوار ويركب نفسه الدين ثم يقول للناس اعطوني هذا لا يعطى من الزكاة لانه ركب نفسه دينا وصار من الغارمين ليس اضطرارا وانما اختيارا يركب سيارة موديل موديلات جديدة ثم يقول للناس انا علي دين وعلي اقساط اعطوني من الزكاة هذا لا يعطى شيء من الزكاة يمكنه ان يركب سيارة اخرى اقل من ذلك بلا ان يجعل نفسه فقيرا فلابد ان ننتبه الى هذه المسائل قال ولا يعطى الا في الثمانية الاصناف التي سمى الله عز وجل في القرآن الزكاة لا تعطى الا لثمانية اصناف وهم الذين ذكرهم الله في اية الصدقات في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذه اربعة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم اربعة اصناف منهم يملكون المال ولا يجوز ان نشتري لهم من مال الزكاة شيئا فنعطيه. بعض الناس يتصرف في الاموال وكأن المسكين الذي حقه متعلق بهذا المال لا يحسن التصرف انت وانا لا نرضى ان احد يتصرف في حقوقنا المالية. فكيف نتصرف في حقوق الفقراء والمساكين وهنا اوجه رسالة الى كل مزك ان يتقي الله وان لا يتصرف في مال الزكاة بما يراه هو مناسبا وانما يدفع الزكاة الى الفقير والمسكين والذين ذكرهم الله وهو يتصرف فيه بما يراه ها انسب لحاله وهكذا اللجان والجمعيات الخيرية يتقوا الله سبحانه وتعالى لا يجوز لهم ان يتصرفوا في هذه الاموال الزكوية فيشتروا بها اشياء للفقراء والمساكين من الذي جعلكم وكلاء عنهم الجمعيات الخيرية واللجان الخيرية الصحيح انها قائمة مقام الوكيل عن الغني وليست قائمة ما قام الوكيل عني الفقير فهذه مسألة مهمة وما دام انهم قائمون مقام الوكلاء عن الاغنياء فليس لهم ان يتصرفوا في الاموال هذا التصرف فلا يجوز لهم ان يشتروا بالاموال الزكوية اعيانا وطعاما وثيابا لا يجوز ما دام ان الصنف صنف الفقراء والمساكين المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. هذا اولئك الاربعة لا بد ان فيه من التمليك كذلك لا يجوز لهم ان اللجان الخيرية وصاحب المال لا يجوز له ان يقسط الزكاة للفقير ويجعله يأتي كل شهر او شهرين عند باب ويقف ويطلبه من الزكاة بل يجب عليه من يدرس الحالات فيعطوا الحالات كل حالة ما يغنيه الى سنة فيقال ما عندنا هذا المبلغ يعطوا بعضهم ما يغنيهم الى سنة والبعض الاخر يعتذرون منهم ولابد من التنسيق بين اللجان الخيرية والجمعيات الخيرية حتى يمكن ان نخرج الفقراء من دائرة الفقر والى متى وهم يبقون في دائرة الفقر وهذه المسألة انما اكدت عليها لانا نرى مع الاسف ان الاموال الزكوية ربما تجمد في البنوك وتدفع بالاقساط للفقراء والمساكين وهذا امر محرم لا يجوز تأخير الزكاة متى ما وجب في المال لا عند صاحبه ولا عند وكيله يجب اخراجه على الفور ولو ان الاغنياء كلهم اخرجوا زكاة اموالهم ما بقي فقيرا على وجه الارض قال رحمه الله لا يعطى الا في الثمانية الاصناف اربعة يملكون وهم الذين ذكرهم الله باللام انما الصدقات للفقراء لا من التمليك للفقراء والمساكين معطوف على لي وفي الرقاء والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب اما الاصناف الاربعة الاخرى فانه يجوز التصرف فيها ولا يجب التمليك اذا يجب ان ننتبه. من هو الفقير الذي عنده شيء من المال اقل من نصف حاجته من هو المسكين؟ الذي عنده شيء لكنه فوق النصف ودون حاجته ولما نقول حاجته نعني به الحاجة التي هي لامثاله لاقرانه وليس حاجة التوسع وحاجة الفخامة وحاجة السرف والبذخ واما المؤلفة قلوبهم فانما يعطون اذا كان في اعطائهم آآ تقريب لقلوبه من الاسلام او اذا كان فيها الطاهر كف لشرهم عن المسلمين وهم الكفار الذين يرجى اسلامهم او الكفار الذين يرجى كفو شرهم وفي الرقاب المقصود به في عتق الرقاب يجوز ان ندفع الاموال العينية في عتق الرقاب اذا المؤلفة قلوب وفي الرقاب. اما والغارمين هو الذي اخذ دينا لكونه مسكينا لا يستطيع ان يقتات او اخذ دينا لمصلحة المسلمين فيعطى من الزكاة ما نقضي به دينه او ما نفرج عنه كربته ولا يعطى في نصاب الغارمين الرجل الذي يركب نفسه الدين للتوسعة على نفسه وللتوسعة على عياله ومجاراة الناس لا في المراكب ولا في المباني ولا في العقارات ولا في المآكل ولا في المشارب بعض الناس يركب نفسه دين عشان يسافر بعدين يقول اعطوني انا علي دين ما يجوز ان يعطى شيء من في صنف الغارمين اذن والغارمين هؤلاء يعطون ويجوز لصاحب المال اذا علم ان فلان عليه دين يذهب يسدد دينه مباشرة ولا يعطيه للفقير يجوز لان التمليك هنا ليس بشرط في الغارمين اذا انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها آآ والمؤلفة قلوبهم. العاملين عفوا ذكرناهم قبل قليل هم الذين آآ العاملين هم الذين يعملون بتوظيف من ولي الامر فان لم يوظفهم ولي الامر الرجل وظف نفسه ليس له ان يأخذ شيئا من هذه الزكاة يجب ان يدفعها كامل لانه صار وكيلا عن صاحب المال وصاحب المال ملزم بايصال الزكاة كاملا كاملة الى مستحق لو فرضنا ان هنا في الكويت رجل غني ولم يجد فقيرا فقيل له ان فقيرا يوجد في مثلا في بلد من بلدان المسلمين وزكاته الف دينار فلا يجوز ان ان ينقص من الالف قيمة الحوالة يجب عليه هو ان يدفع قيمة الحوار لان هذا في مصلحته وهو ايصال زكاته الى المسكين والفقير اذا لا يجوز لمن يوظف نفسه ان يأخذ شيء من الزكاة وما اه تفعله بعض الجهات او ما يفعله بعض الاشخاص من اخذهم لاثنين ونصف في البيئة مما يسمونه بالمصارف الادارية والمصارف الشخصية هذا امر امر لا اراه جائزا. فان قال ان ولي الامر يجوزه اذا كان ولي الامر يجوز للجهات الرسمية ذلك فحين اذ يأخذون الاثنين والنصف في المئة من صنف العاملين او ومن قسم العاملين لا يكون بذلك بأسا بشرط ان يكون منصوصا عليه اما الانسان يوظف نفسه فلا وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. المقصود في سبيل الله الجهاد خاصة ولا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد وان كانت المساجد في سبيل الله لانه ليس المقصود هنا في سبيل الله عموم وانما المقصود به خصوص سبيل الله وهو الجهاد ولا يجوز ان ندفع الزكوات لحفر الابار هذه مسائل مهمة ولا لاصلاح الطرقات ولا لبناء البيوتات حتى لو كانوا فقراء لان هذا ليس صنفا يشرب فيه المال انما في سبيل الله الجهاد خاصة وهل يدخل في هذا جهاد الدعوة باللسان كبناء المراكز الاسلامية في بلاد الكفار ثم في نصف الحول حولها الى ريالات سعودية. الحول لا ينقطع بتحول المال من نوع الى نوع لا ينقطع الحول فان باع الريالات قبل حولان الحول بدراهم الحول لا ينقطع واعطاء رواتب المعلمين والمحفظين والمدرسين والدعاة من الزكاة هذا قول قال به بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى وانا اميل الى قول شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله انهم لا يعطون من الزكاة وانما يعطون من الاموال الاخرى الا ان يكونوا غارمين غرموا لاجل البدع او مساكين كونهم دعاة ومساكين فيعطون من صنف الغارمين او من صنف الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل. المقصود بابن السبيل الرجل الذي انقطع عنه وسيلة الوصول الى اهله وان كان غنيا فيعطى شيء من مال الزكاة حتى يصل الى اهله قال الا ان يتولى الرجل اخراجها بنفسه فيسقط العمل. طبعا بالنسبة للعامل قد يكون غنيا ويأخذ كما سبق قد يكون كافرا ويأخذ قد يكون مملوكا ويأخذ هذه مسألة اخرى لكن الاصل ان العامل يأخذ اذا وظفه ولي الامر كما بين قال وان اعطاها كلها في صنف واحد اجزأه. يعني اذا اعطى الزكاة كله للفقراء جاز لو اعطى الزكاة كله في سد ديون الغارمين جاز ولكن ننتبه كما ذكرت. بعض الناس ربما يكون مديونا في اه دين ربما يكون مسجونا في دينه فلا ينبغي ان يعطى كل مسجون في دين من صنف الغارمين لانه ربما يكون في دين باطن كمن يرابي او يقامر او في دين يمكن سداده بما عنده من عقار او بما عنده من ارض او بما عنده من تجارة لكنه لا يريد فسجد. فحينئذ لا يعطى هذه الاصناف قال وان اعطاها كلها في صنف واحد اجزاءه اذا لم يخرجه الى الغنى. يجوز للرجل ان يعطي زكاة ما له لشخص واحد لكن بشرط واحد وهو الا يوصله الى درجة الغنى. بحيث يزيد المال عن حاجته الى الحول فلو فرضنا ان الفقير يحتاج الى سنة يحتاج مثلا الفي دينار فلا يعطى الفين ومائتي دينار لان المائتين ستبقى عنده زيادة آآ عفوا الفين وثلاث مئة وخمسين وهو يحتاج الى الفين فلا يعطى ثلاث مئة وخمسين لانها ستخرجه الى الغنى فيبقى هذا المال الذي هو اقل من ربع النصام الى الحول عنده هذا هو مقصود المصنف رحمه الله نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يخرج صدقة من بلدها الى بلد يقصر في مثله الصلاة واذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها اذا تم الحول من وقت ملكه الاول قوله ولا يخرج الصدقة من بلدها هذه مسألة متعلقة بحكم اخراج الزكاة من بلد الغني الى بلد اخر الاصل ان الغني يخرج الزكاة في بلده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ترد على فقرائهم ولكن اذا لم يجد الانسان فقيرا في بلده فاضطر ان يخرج الزكاة الى بلدنا خارج مسافة القصر فيجوز اذا لم يجد عند الاضطراب والا الاصل انه لا يخرج ولهذا قال المصنف وهو مذهب الجمهور الفقهاء ولا يخرج الصدقة من بلدها الى بلد يقصر في مثله الصلاة يعني بلد سفر يعتبر وهما كان فيه سفر مثال ذلك مثلا رجل يعيش في القاهرة فلا يجوز ان يخرج الزكاة من القاهرة الى الاسكندرية لانها مسافة سفر رجل يعيش مثلا في مكة لا يجوز ان يخرج الزكاة الى رجل في المدينة لانها مسافة سفر اذ الا اذا لم يجد وهكذا رجل يعيش في آآ ابو ظبي مثلا والفقير في رأس الخيمة فلا يعطى من الزكاة لان هذه المسافة مسافة سفر وهكذا فينبغي التنبه الى هذه القضية فلا يجوز اخراج الزكاة الى خارج البلد الا في حالته الاولى ذكرناها وهي انه لم يجد فقيرا الثانية انه يجد الفقير لكن الفقراء في خارج البلد في اضطرار وفي كرب شديد لو لم نخرج اليهم الزكاة لاصابهم الهلكة وماتوا جوعا كما تحصل في المجاعات وفي الحروب والهجرات ونحوها قال واذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكى. هذه مسألة مهمة لو كان انسان عنده خمس من الابل عرابية فباعها بخمس من الابل البختية الحول لا ينقطع بالبيع لو كان عنده اربعين من الشيعة فباعها واشترى في نفس الوقت اربعين من المعز فالحول لا ينقطع والنصاب لا يتغير هذا معنى قوله واذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاه. اذا تم الحول من وقت ملكي الاول وهذا الكلام نفسه ينطبق ايضا ينطبق ايضا في عرفنا اليوم لو كان الانسان عنده نصاب من الزكاة بالدنانير الكويتية كان عنده ذهب تباعد ذهب واشترى فظة الحول لا ينقطع لان الذهب والفضة كلاهما من الثمانيات التي فيها المال. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا باع مائتي درهم بعشرين دينارا او عشرين دينارا بمئتي درهم فلا تبطل الزكاة بانتقالها ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فرارا من زكاتي لم تبطل عنه بانتقالها. والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول. وان تلف المال من تلف المال فرط او لا مفرط ومن رهن ماشية فحال عليها الحول ادى منها اذا لم يكن له مال يؤدى عنها والباقي رهن قوله رحمه الله وكذلك اذا باع مئتي درهم بعشرين دينارا طبعا مائتي درهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي عشرين دينارا من الذهب. والدراهم كانت من الفضة والدنانير كانت من الذهب الدراهم كانت مضروبة في بلاد الفرس والدنانير كانت مضروبة في بلاد الروم اذا باع مائتي درهم بعشرين دينارا او العكس عشرين دينارا بمئتي درهم فلا تبطل الزكاة بانتقاله لان الحول مستمر مثل ما ذكرنا في امثلة اموالنا نقدية اليوم وآآ هذه مسائل ينبغي التنبؤ له طيب انسان كان عنده مئة جرام من الذهب فباع الذهب واخذ الدنانير الحول لا ينقطع لان الدنانير اليوم آآ الدينار الكويتي هو بقيمة الذهب الموجود هذه مسائل مهمة لو باع الفضة واشترى لو باع الفضة واخذ المال الدنانير في جيبي الحول لا ينقطع قال ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فرارا من الزكاة لم تبطل عنه بانتقال هذه مسألة تسمى مسألة الخديعة او الهروب من الزكاة والشريعة تعامل الناس السيئين بنقيض قصديهم ولهذا كانت القاعدة ان صاحب النية السيئة يعامل بنقيض قصده مثلا من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه من امثلة هذه القاعدة لو ان الرجل قتل اه عمه ليرثه فان القاتل لا يرث لو ان الوصية الموصى له قتل الوصية فان الوصية لا تنفذ وهكذا لو ان الرجل بنية سيئة ها سافر لاجل ان يعمل المعصية فانه سفر معصية فلا يجوز له ان يترخص برخص الشرع لان الشارع لا يعامل اصحاب النية السيئة بنياتهم يعملون بنقيض بنقائض نياتهم فليس للباغي ولا لي من سافر سفرا محرما ان يترخص برخص السفر في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهكذا لو انه اراد ان يتخلص من الزكاة فماذا فعل عنده مثلا مئتين هو واحد من الغنم. مئتين وواحد من الغنم فاراد ان يبيع هذا الغنم ها اراد ان يبيعها قبل ان اه يحول الحول لاجل الا يدفع ثلاث شياه فهنا نقول حتى لو بعته وحصلت الدراهم فان الحول لا ينقطع كيف لا ينقطع؟ يعني اما ان تخرج زكاته الدنانير اللي معك الان بقيمة الشياه واما ان تخرج ثلاثة شياه واحد منهم وهذه المسائل ايضا مهمة كذلك لو ان الرجل بخيل لما جاء قبل حولان الحول بايام قال لزوجته يا فلانة وهبت لك ما املك من الذهب هروبا من الزكاة وبعد خمسة ايام واذا به يترجاها لكي ترجع اليه الذهب اه نسميها خبلة ولا ما ندري رجعت الذهب المفروض ما ترجع تعامله بنقيض قصده موافقة للشريعة لكن رجعت الذهب نقول له يا ايها المخادع حولك لا ينقطع بالخديعة هذه مسائل التي اراد المصنف الاشارة اليها قال والزكاة تجب في الذمة بحلول الحوض. هذه مسألة مهمة الزكاة وان كان سببها المال لكنها متعلقة بذمة المكلف بذمة المسلم الحر سواء كان اصيلا او كان وكيلا الزكاة واجبة عليه في ذمته فان تلف المال بعد حلول الحول ها تلف الماء مثلا عنده الف الفين دينار وحان عليها الحول وجب عليه الزكاة قبل ما يذهب ويخرج الزكاة هذا المال ضاع ظياع المال لا يعني سقوط الزكاة لانها متعلقة بذمته لا بعين المال بعد حولان الحب سواء كان تلف المال بتفريط منه او بغير تفريط منه الحكم واحد ومثال هذا لو ان الرجل تولى الرجل كان في ذمتي الف دينار لشخص فاخذ الالف دينار يريد ان يوصلها لهذا الرجل وفي الطريق سرق الناس الالف دينار. هل يكون قد ادى ماله؟ لا لان الدين متعلق بالذمة كذلك الزكاة متعلقة بالذمة قال ومن رأى انا ماشية فحال عليها الحول ادى منها اذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقيرا هذه المسائل ايضا ان المال المرهون اذا حال عليها الحول يجب على الانسان ان يخرج زكاتها فمثلا كان عنده اربعين من الشياه ذهب الى انسان وقال اعطني الفي دينار دينا فقال ما الذي يضمن انك سترد لي؟ قال الماشية الاربعين هذي كلها خليها عندك في الحوش حتى اؤدي لك الالفين فاصبح الان الاربعين مرهون وحان عليها الحول يجب عليه هو صاحب الماشية ان يخرج الزكاة عن المال المرهون لانها مال لانه مال يرجع اليه وهكذا ايضا اليوم في تعاملاتنا العصرية بعض الناس يروح يفتح شركة فلما يفتح شركة الدولة او الجهات الرسمية تطالبه بوضع مال مرهون في البنك بقيمة ثلاث مئة الف عشرين الف مئتين الف ايا كان فهذا مال مرهون فيجب عليه ان يخرج زكاة هذا المال المرهون وقوله هنا ومن رهن ماشية فحال هذه ادى منها اي من المال المرهون اذا كان عنده اربعين رأس يخرج راس ويبقى تسعة وثلاثين في الرهن انا المراد من قول المصنف رحمه الله وليس للمرهون عنده المال ان يمنعه من اخراج الزكاة نكتفي بهذا القدر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين