﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.500
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد ذكر المصنف رحمه الله شروطه ومنها ستر العورة ووقفنا على قوله ومن صلى في منصوب او حرير

2
00:00:25.800 --> 00:00:46.850
نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم علمنا ما نفعنا بما علمتنا وزدنا العليم المتين. قال المؤلف رحمه الله في الشطر السادس من شروط الصلاة قال من صلى بمرسوم او حرير عالما

3
00:00:46.850 --> 00:01:06.700
لم تصح للحديث عن شفاء لقومه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فان كان جاهلا او ناسي صح ذكره المجد الاجماع هذا الشرط وهو ستر العورة

4
00:01:07.050 --> 00:01:33.150
لابد ان يكون ستر العورة بشيء مباح بشين مباح فان كان ستر العورة بشيء محرم كثوب مغصوب او عمامة مغصوبة او سجادة مغصوبة او في ارض المقصود او بحرير فهذا

5
00:01:33.750 --> 00:01:55.850
الستر كأنه عدم بل ان هذا الستر مفسد بالصلاح ولهذا قال رحمه الله من صلى في مغصوب ثوبا كان او عمامة او حرير طبعا هو المقصود صلى في مقصود يعني يستر عورة

6
00:01:56.300 --> 00:02:14.600
او حرير يستر عورتي. عالما ذاكرا لم تصحه ومبنى هذا الحكم على عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو وهو صلى في ثوب مغصوب

7
00:02:14.850 --> 00:02:31.300
تترى عورته بثوب مغصوب او بحرير محرم فقد عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا كان هذا الذي وقع منه نسيانا او جهلا صح اجماعا

8
00:02:31.600 --> 00:02:52.900
نعم قال رحمه الله يصلي عريان مع وجود ثوب غصب ولا يعيد. لانه يحكم استعماله. نعم. هذا من خصائص المذهب ان من وجد ثوب غصب ولم يجد غيره قالوا ينزع الثوب المغصوب ويصلي عريانا

9
00:02:54.050 --> 00:03:11.800
نعم قال وفي حرير لعدم ولا يعيد لانه قد قد رخص بلبسه لانه قد رخص في نفسه في بعض الاحوال كالحكة والضرورة يعني المذهب يفرقون بين ما هو محرم مطلق كالغص

10
00:03:12.050 --> 00:03:31.850
وبينما هو محرم في بعض الاوقات دون ماء فالحرير مثلا محرم على الرجال دون النساء. اذا له حالة اباحة ومباح على الرجال في بعض الاحيان كالمرظ والحاجة دون الغص فانه

11
00:03:31.950 --> 00:03:55.750
محرم مطلقة فان صلى في ثوب حرير لعدم اي لعدم ما يستر به عورته سوى ثوب الحرير قال صح صلاته ولا يعيد لماذا قلنا فرقنا بين الحرير والمغصوب لان المغصوب محرم مطلقا

12
00:03:56.500 --> 00:04:15.450
والحرير محرم في اوقات وفي اصناف دون صنف. نعم قال وفي نفس اي عذب ويعيد في النصوص لانه ترك شرطا. قال في الكافر تخرجوا على مما تخرجوا مما يعيد كما لو

13
00:04:15.450 --> 00:04:31.000
عن فرعه او صلى في موضع نجس الخروج منه. هذه المسألة فيها خلاف في المذهب وهو انه لو لم يجد الا ثوبا نجسا معلوم ان الثوب النجس لا يجوز لبسه

14
00:04:32.000 --> 00:05:04.850
لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة فان فان لبس الرجل ثوبا نجسا لانه لم يجد سوى هذا الثوب لعدم قال صلى فيه ويعيد متى ما وجد ثوبا طاهرا هذا منصوص المذهب. وفي رواية مخرجة على قول الامام احمد في مسألة اخرى ان لا يعيد

15
00:05:05.550 --> 00:05:24.650
اذا المذهب انه يعيد ورواية مخرجة على مذهب الامام احمد انه لا يعيب كما لو عجز عن خلقه انسان عليه ثياب نجسة ومكبر اليدين والرجلين لا يستطيع خلق خلع يصلي ولا يعيد

16
00:05:25.150 --> 00:05:47.650
او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه صلى ولا يعيد فقالوا كذلك من صلى في نجس صلى ولم يعد وهو الصواب ان شاء الله. نعم قال ويحرم على الذكور والاناث لبس ممزوج وممول كتاب وفضة. لحديث ابن موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

17
00:05:47.650 --> 00:06:11.900
وسلم قال حرم لباس على ذكور امتي واحل لاناثهم. صححه الترمذي. هذا التحريم يحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج مموه بذهب او فضة مطلقة خارج الصلاة وداخل الصلاة فان وقع داخل الصلاة

18
00:06:12.750 --> 00:06:35.750
ان وقع داخل الصلاة وسترت العورة بهذا المنسوج من الذهب والفضة لم تصح الصلاة وان كان المموه بالذهب والفضة لم يكن مستورا به العورة. وانما كان ثوبا زائدا فهنا يحرم عليه

19
00:06:36.250 --> 00:07:03.700
ويخرج على ان صلاته صحيحة والحديث عام حرم قال صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لي نافهم. نعم قال ويقسم كله الغريب والحرير لهذا الحديث وحديث عمر مرفوعا لا تلبس الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق

20
00:07:03.700 --> 00:07:27.400
عليه نعم لا يجوز للانسان ان يلبس شيئا كله او غالبه حي. لكن ان كان نزرا يسيرا فهذا سيأتي ذكره نعم ويضاف ما سمي بالحرير والتم بغيره. وابن عباس رضي الله عنهما انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المنصمة

21
00:07:27.400 --> 00:07:46.150
اما العالم فليس به بأس بأس رواه ابو داوود او كذا او كان الحرير وغيره في الظهور السياف قال وفي الكافر وان استوي ففيه وجهان. احدهما اباحته للخبر اي خبر

22
00:07:46.150 --> 00:08:14.650
ابن عباس والثاني تكريمه لعموم خبر التحريم. اذا انتبهوا يباحوا السدي بالحرير  الحم بغيره يعني المقصود هنا يباح ما سمي بالحرير والحم بغيره ان يكون الحرير ليس مقصودا لذلك وانما يوضع فيهم

23
00:08:14.800 --> 00:08:36.150
لحمة مثل السدو المعلق هذا اذا كان شيء يسير للحرير فهذا بالنسبة الى الثوب شيء لا يذكر فهذا مباح لقول ابن عباس انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمد. يعني يكون الثوب فيه الحرير

24
00:08:37.350 --> 00:08:54.500
اما العلم يعني عليه خيوط حرير. مثلا لو فرضنا ان هذه الان المموه الان بالذهب فرظ لو فرضنا ان هذا مموه بالذهب. مموه بالذهب فرضا لو فرظنا ان هذا مموأ بالذهب فهذا شي يسير

25
00:08:55.050 --> 00:09:15.800
نزر بالنسبة للثوب لو فرضنا ان هذه الخيوط من الحرير فهو علم. العلم يعني علامة. نشام فهو علم وكذا سدى الثوب وهو الذي يعلق مثل هذا او يكون في مواضع معينة فهذا

26
00:09:15.800 --> 00:09:36.750
ابن عباس يقول ليس به بأس المقصود المنهي عنه ان يكون الثوب نفسه حريرا او فيه حرير. لكن لو وضع في البطانة مثلا في طرف الكم شيء من الحرير  فهذا اذا كان يسيرا لا بأس او كان الحرير وغيره في الظهور سيان

27
00:09:37.650 --> 00:09:52.400
يعني اذا كان الانسان ما يعرف ينظر اليه من بعيد هل هذا حرير ليس بحرير وهو نذر بالنسبة لعموم الثوب يسير. فهذا ايضا لا بأس به اذا اذا كان الحرير

28
00:09:52.450 --> 00:10:12.450
شديا وليس مصمتا في الثوب او كان لحمة لغيره من الثياب ملحقا به وليس المقصود به اصالة او كان هو وغيره سيان في الظهور لعدم ظهورها فهذه ثلاثة احوال لا بأس

29
00:10:12.450 --> 00:10:44.950
به القسمان الاولان اه بالاتفاق والقسم الثالث وجهان احدهما اباحته. نعم قال رحمه الله النجاسة في البدن وثوب وبقعة. مع القدرة لقوله تعالى وثيابك كقهرك. قوله صلى الله عليه وسلم تنذر من القول ان عامة عذاب القبر وقوله لاسماء الحيض تحج تحثه ثم

30
00:10:44.950 --> 00:11:10.500
ثم تصلي فيه. متفق عليه. وامره صلى الله عليه وسلم المسجد حديث قبرين وفيه ان احدهما فكان لا يستنزأ من بوله. اذا الشرط السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. تجتنب تفتح

31
00:11:10.600 --> 00:11:40.950
وهذا الاجتناب لا بد ان يكون في ثلاثة اشياء تبعد بدنك عن النجاسة وذلك بالاستجمار والاستنجار تبعد ثوبك عن النجاسة. فتحترز من الرذاذ ونحوه وتبعد مكان الصلاة عن النجاسة فهذه ثلاثة اشياء لابد من طهارتها والادلة في ذلك ظاهرة

32
00:11:41.050 --> 00:12:04.250
نعم. قالت فان لبس برقعة نجسة فصلى صحت. لكن يؤمن بالنجاسة رطبة غاية لا يمكنه ويجلس على قدميه وكانه صلى على حسب حاله اجمل الى غير القبلة هذه الصورة قد تكون من النوادر لكنها تحصل في بعض البلدان الكافرة

33
00:12:04.350 --> 00:12:26.300
حينما يمسكون المسلم ويحبسونه في اماكن نجسة فماذا يفعل الان في هذه الحالة؟ كيف يصلي قال فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته لكن يومئذ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه

34
00:12:26.900 --> 00:12:46.000
يعني لا يجلس جلسة المفترش وانما يجلس على بطونه على طول بحيث المقصود المقصود انتبهوا للمقصود بحيث ان المقصود انه بقدر ما يمكنه لا يلامس نجاسة الا بطون قدميه فحسب

35
00:12:46.500 --> 00:13:16.250
لا يتجاوز ذلك اما اذا كانت الرطوبة اما اذا كانت النجاسة يابسة فهل يسجد او يؤمن فهل يسجد او يمضي؟ الصواب انه يومئ ولا يسجد على نجاسة نعم قال لبس ثوبه ثوبا نجسا حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجسا او سقطت عليه النجاسة فزاد

36
00:13:16.250 --> 00:13:36.250
سريعا صحت صلاته لانه ليس من حامل للنجاسة ولا مصل عليه اشبه ما لو صلى على ارض ظاهرة متصلة باطن نجسات وفي حديث ابن سعيد رضي الله عنهم انه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه خلع نعليه

37
00:13:36.250 --> 00:13:56.250
عن يساره فخلع الناس نعالهم. لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم؟ قال لو رأيناك ابقيت نعيك قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قدرا. رواه ابو داوود. ولان من النجاسة

38
00:13:56.250 --> 00:14:13.500
لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسيء جملها. لان من النجاسة ما يعفى في النسخة في خطأ مكتوب ما لا يعطى طلعوها لان من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها

39
00:14:14.350 --> 00:14:40.900
هذه الصور مهمة لو كان الانسان يصلي في مكان فجاء ابنه او طفله فبال في هذا المكان وهو يسجد اصاب الثوب النجاسة  وهو يسجد اصاب الثوب والنجاسة فابتعد او حائطا فيه نجاسة وهو يصلي بجنبي لكن لا يستند اليه

40
00:14:41.700 --> 00:15:01.500
او صلى على طاهر طرفه متجلج. صلى على سجادة مثلا والطرف اللي هو ما راح يسجد عليه فيه نجاسة او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا. هو يصلي سقطت عليه نجاسة

41
00:15:01.550 --> 00:15:22.850
ازالها او زالت عنه سريعا صحته. هذه الصور كلها مقاس على حديث خلع النعلين على حديث خلع النعل. نعم قال وتبذل ان عجز عن ذلك في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة. نعم. ان عجز عن ازالتها في الحال بعد

42
00:15:22.850 --> 00:15:44.050
سقوطه عليه او مس ثوبه او استناده على الحائض ونحو ذلك وعجز عن ازالتها والبعد عنها حينئذ بطلت الصلاة يترك هذا المكان ويذهب الى مكان اخر يترك هذا الثوب ويلبس ثوبا اخر. نعم

43
00:15:44.450 --> 00:16:04.450
قال ونسيها ثم علم. لان لان اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد. وهو قول الشافعي. قال ما لك رحمه الله ويعيدها ذلك الوقت وعنهم لا تفسوا. وهو قول ابن عمر وعطاء ابن المسيب وابن المنذر ووجهه ووجهه حديث النعل

44
00:16:04.450 --> 00:16:28.800
هذه صور اخرى تذكر الرجل نسي ان في ثوبه نجاسة او ان في المكان نجاسة او ان في بدنه نجاسة فصلى تب علم تذكر انه والله الثوب كان مصاب بالنجاسة. البدن كان مصاب بالنجاسة

45
00:16:29.400 --> 00:16:52.450
انسان جلس في بيته فجاء طفله الذي يأكل ويشرب ويتغذى بالاكل والشرب لا بمجرد اللبن فبال في حضنه فنسي وجف المكان. فقام وصلى وبدنه وثوبه نجسة عليهما النجاسة ثم علم بمعنى تذكر

46
00:16:52.800 --> 00:17:17.600
فالمذهب انه يعيد الصلاة مطلقا سواء تذكر ذلك في الوقت او خارج الوقت وهو قول الشاعر اذا هذا المذهب حط عليه رقم واحد رقم اثنين يعيد ما دام في الوقت. وهذا قول ثان عن الامام احمد. موافق لقول الامام ما لك

47
00:17:18.150 --> 00:17:40.050
وقال مالك يعيد ما دام في الوقت الثالث وعنه لا تفسد الثالث وعنه لا تفسد. اذا القول الثالث ما دام انه صلى وهو ناسي صلاة صحيحة لا تفسد سواء تذكر في الوقت او خارج الوقت

48
00:17:40.750 --> 00:18:05.350
وهو قوله اي الاخير وهو يعني الاخير قول ابن عمر وعطاء يعني خرساني وابن المسيب يعني سعيد ابن المسيب المدني وابن المنذر من الفقهاء ووجهه حديث النعلين الان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في النعلين بالناس

49
00:18:06.400 --> 00:18:33.250
هل علم ان في في نعله نجاسة ما علي فصلى فجاءه جبريل فاخبره استمر ام ترك اه ازال النعلين واستمر في الصلاة الان سؤال هل يصح قياس هذه الصورة التي نحن فيها؟ على حديث النعلين انتبهوا للصورة الان

50
00:18:33.550 --> 00:18:56.550
تنصرون فقهاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بالنجاسة فجاءه جبريل وعلمه فازال النجاسة وصلى هذا الرجل عالم بالنجاسة لكنه نسي ثم تذكر هل هذه الصورة مثل تلك

51
00:18:57.950 --> 00:19:25.350
صحيح انه ليست مثل تلك لكن لما جاز اجاز الشارع صحة الصلاة مع وجود النجاسة لعدم علمه فعدم علمه ابتداء او عدم علمه اثناء واحد هذا وجه القياس فهذا هو الصحيح ان شاء الله اه الصحيح هو ووجهه حديث النعلين

52
00:19:25.600 --> 00:19:50.350
نعم قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في الارض المقصودة بحرمة لطفه فيها. وعنه بلى مع التخريب. تروا الخلاط انفاقا قالوا في الفروع يعني وفاقا للائمة الثلاثة لحديث قال احمد رحمه الله مصلى الجمعة في موضع الوصف يعني اذا كان

53
00:19:50.350 --> 00:20:09.300
الجامع مغصوبا وصلى الامام فيها فامتنع الناس فاتتهم الجمعة. هذه مسألة مهمة. المعروف عن مذهب الامام احمد المذهب ان الصلاة لا تصح في الارض المقصودة كما مر معنا لو صلى في ثوب مغصوب بطلت صلاته

54
00:20:09.400 --> 00:20:31.700
فكذلك لو صلى في بقعة مغصوبة ولو صلى في رجل المغصوب انسان قطعت رجله فسرق رجلا فركبها لم تصح صلاته على مذهب الامام يحيى هاي الصور واضحة طيب لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة هذا هو المذهب

55
00:20:32.150 --> 00:20:58.200
لحرمة لبسه فيها هذا المذهب وعنه هذه رواية الان الثانية بلى مع التحريم اذا الرواية الثانية عنه ان الصلاة صحيحة وهو اثم  ومحرم عليه ذلك اختاره الخلال من اصحابه وصاحب الفنون قاله وفاقا وفاقا للائمة الثلاثة

56
00:20:59.700 --> 00:21:23.800
اذا بطلان الصلاة في الارض المغصوبة من مفردات مذهب من الامام احمد رحمه الله واستدلوا بحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اي ارض كانت الحديث عام الارض وايضا روي عن الامام احمد

57
00:21:24.000 --> 00:21:47.200
ان صلاة الجمعة تصلى في موضع الغصب فاذا كانت الجمعة تصلى في موضع الغصب. فما المانع من صلاة غير الجمعة نعم قال رحمه الله وكذا المنظورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فاني ينهاكم عن ذلك

58
00:21:47.200 --> 00:22:11.100
رواه مسلم. المقبرة الصلاة فيها باطلة بكل حال الا صورة واحدة وهي صورة المحبوس في المقبرة غير هذا لا يجوز الصلاة في المقبرة. والمقصود بالمقبرة ارض المقابر ما يجي انسان يقول هذي ارض المقبرة

59
00:22:11.150 --> 00:22:33.650
بس القبور هنا وانا بصلي هنا نقول له لا ما دام ان الارض ارض مقبرة فالصلاة فيها باطل طيب هنا الان سؤال لو كان هناك مقبرة حول المسجد وبين المسجد وبين المقبرة طريق فاصل

60
00:22:34.050 --> 00:22:57.400
او جدار غير جدار المسجد حائل فهنا الصلاة صحيحة بشرط الا تكون القطعة المبني عليها المسجد من المقبرة اصلا فينظر ايهما اسبق فان كان ارض المسجد اسبق ثم اوقف حولها المسجد اراضي

61
00:22:57.700 --> 00:23:20.950
للمقبرة وكان بين المقبرة وبين المسجد طريق فاصل او نهر جار او حائط حائل غير حائط المسجد فهذا لا يضر واضح؟ هذا لا يظر اما ان كان القبر داخل المسجد

62
00:23:21.550 --> 00:23:43.950
وهو محاط فهذا لا يغير الحكم لان القبر داخل المسجد او كان القبر موجودا وبني عليه المسجد فهذا ايضا لا يتغير الحكم فيه واضح؟ الارجوف نفرق بين كون القبر موجود والمسجد يبنى عليه اذا المسجد بني على القبر الصلاة لا تصح

63
00:23:45.850 --> 00:24:07.250
المسجد موجود ووضع فيه القبر ايضا الصلاة لا تصح لابد من نبش القبر وبينما يكون صورته متصلا وهذه ارض للمسجد ووقوف وهذه ارض للمقبرة ووقوفا وبينهما حائل طريق زائل فهذا لا يظر

64
00:24:07.550 --> 00:24:26.250
الذي يكون حائلا بين المسجد وبين المقبرة لابد ان يكون احد ثلاثة اشياء اما طريق سالك او نهر يجري كما نص عليه الفقهاء او حائل من حائط غير جدار المسجد. نعم

65
00:24:27.200 --> 00:24:55.200
قال والمنجرة والمزبلة تشوى قالوا اذ يقارعة الطريق والحمام. مرض ماجه الترمذي وعبد الله عنهما اسألكم سؤالنا هذه الاشياء المجزرة المزبنة الابل قارعة الطريق الاحاديث فيها لم تبلغ مبلغ احاديث المتواتر اللفظي المعنوي في لا تتخذ القبور مساجد

66
00:24:56.750 --> 00:25:17.250
ومع ذلك لا نجد احد يصلي في المجزرة ولا في المزبلة ولا في الحش ولا في اعطان الابل ولا في قارعة الطريق والحملة لكن كم نجد اناس يصلون في المقابر؟ دلك على ان ابليس حريص على نشر هذا الشيء

67
00:25:17.850 --> 00:25:40.150
وان القلوب مع الاسف الشديد ميال الى ما تتعلق بها من الامور الظاهرة قلب المؤمن معلق بالغيب معلق بالله تبارك وتعالى الشهيد الذي امنا به ولم نره. وانما رأينا اثار فعله

68
00:25:40.500 --> 00:26:04.500
سبحانه وتعالى وعظيم صنعه ولسانه الرسل وانزاله الكتب اما اكثر الناس فقلوبهم متعلقة بالامور الظاهرة نعم طالعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواقع المزبلة والمجزرة والمقبرة مطالعة الطريق

69
00:26:04.500 --> 00:26:24.500
وفي الحمام في معاقل وفوق ظهر بيت الله. واما فلاهتماء النجاسة. ولانه لما لما منع شرعيا الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة او لا. الفرق بين الحمام والحش المقصود بالحش موضع الموضع

70
00:26:24.500 --> 00:26:46.300
فيه المرحاض موضع قضاء الحاجة هذا يسمى حشا واما الحمام فهو مكان للاغتسال وعلى هذا اماكن الوضوء هذا هو الحمام واكرمكم الله مكان قظاء الحاجة هذا هو الحث اليوم الناس يفرقون

71
00:26:46.750 --> 00:27:05.950
يقولون هذه الحمامات هي الحشوش. ومكان الوضوء ليس بحمام هذا غلط. المقصود عند السلف بالحمام هو موضع الاغتسال  فاذا وجد فيه الحش ما سمي حماما سمي حشا او موضع قضاء حاج

72
00:27:06.600 --> 00:27:30.600
هذا شيء الامر الاخر وهذا ايضا مهم بالنسبة لقارعة الطريق اذا امتلأ المسجد وكان المسجد متصلا بالطريق مثل ما يحصل في المدن المزدحمة كالقاهرة مثلا فان الناس لا سيما في ايام الجمع يضطرون ان يصلوا في قارعة الطريق

73
00:27:31.350 --> 00:27:53.500
فيغلقون عن المسلمين الطرقات اذا كان صلاتهم في قارعة الطريق اتصالا لصفوف المسجد فهذا لا يظع وليس حق المارة باولى من حق الصلاة. اما اذا كانوا يصلون في قارعة الطريق

74
00:27:54.450 --> 00:28:15.750
والصفوف غير متصلة بالمسجد فليس حق المصلين باولى من حق المارين. ليش؟ لان المصلين لهم اماكن مخصصة. لماذا لم يذهبوا يصلوا في المسجد؟ لماذا يصلون في قارعة طريق ويغلقون الطرقات على من ليس من اهل الجمع والجماعات. واضح

75
00:28:15.800 --> 00:28:50.350
فرق بين هذا نعم نعم يقاس هذا على الفنادق في الحرم بس الفنادق ما هو الطرقات الا تقصد يمكن السيب يعني  الغرفة يعني الرابع  اي ما يضر لا لا هذا هذا مكان صلاة هذا ما هو صار يضطر لكن الكلام لو ان الفندق مثلا له الطريق مؤدي الى المسجد

76
00:28:50.700 --> 00:29:07.200
فجاء الناس وصلوا واغلقوا الطريق هنا نقول الصورة صورتان اما ان يكونوا اغلقوا الطريق على المارين الذاهبين الى المسجد فهذا صلاة لا تصح لانهم صلوا في قارعة الطريق مكان يقرع يمشى فيه

77
00:29:07.500 --> 00:29:33.800
واما ان تكون الصفوف متصلة ما في مكان. فصلوا في هذا المكان فالصلاة صحيحة عرفت الفرق نعم اما الصلاة في الغرفة مقتديا بامام الحرم فهذا دائم نسأل عنه فنقول ان كان الذي يقف في غرفته ومعه شخص او شخصين بحيث يكونان صفا

78
00:29:34.750 --> 00:29:58.800
ثم هو يسمع الصوت ويرى بعض من يقتدي بالامام من اهل المسجد فهذا لا بأس به وان كان يكره عدم اتصال الصفوف ووجود الانفصال الطويل وان كان يسمع الصوت فقط ولا يرى الصفوف فالصلاة لا تصح الاقتداء به لا يصح

79
00:29:59.100 --> 00:30:19.900
نعم قال رحمه الله والاسطحة هذه مثلها لانها تتبعها في البيع ونحوه. قال في الشرح الصحيح قصر النهي على تناوله النص الحمد لله الحمد لله ان النهي ها اصبح مقصورا على ما جاء فيه النهي

80
00:30:20.300 --> 00:30:40.600
بمعنى نضرب الان مثال طبعا اه انتم في عافية واسألوا الله العافية. في بعض البلدان الناس في ابتلاء شديد رأيت بيتا في مصر هذا البيت الدور الارظي والدور الثاني بنوا فيه غرف يدفنون فيه موتاهم

81
00:30:41.250 --> 00:30:59.950
لانهم لا يستطيعون دفن الموتى في الارض لان الارض مجرد ما يحفرون يخرج الماي فهم يحفرون موتاهم في غرف يبنونها. يسمونها الفسيقة ثم في الطابق الثالث والرابع والخامس الناس يسكنون فيه

82
00:31:00.600 --> 00:31:17.800
فلو قلنا ان المقبرة لا تصح الصلاة فيها ولا في سطوحها كان صلاتهم باطلة واضح؟ لكن السقف الفاصل بين الدور والدور هذا له حكم فما تحته مقبرة وما فوقه منزل

83
00:31:18.050 --> 00:31:38.050
فلا بأس بذلك وهكذا بالنسبة اكرمكم الله العمارات الان تجد العمارة انسان يجد ان هذي غرفته غرفته. يصلي فيها ربما تحته يكون حمام ربما فوقه يكون حمام ولا لا؟ طيب

84
00:31:38.250 --> 00:32:05.850
اذن الصحيح ان اسطحة هذه ليست مثله على الصحيح نعم قال رحمه الله ولا يصح الفضل في الكعبة. لانه يكون مستديرا لبعضها ولان مستدبره لانه يكون مستدرا لبعضها ولان النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق وفيه تنبيه على

85
00:32:05.850 --> 00:32:21.850
عن الصلاة فيها لانهما سواء في المعنى. ولا يصح الفرض في الكعبة لعدم ورود لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح النفل لوروده هذا هو التعليل الصحيح نعم

86
00:32:22.850 --> 00:32:44.750
قال رحمه الله الحجر منها لحديث عائشة ولعن ظهرها لما تقدم. الحجر لا شك ان الحجر من الكعبة والمقصود الحجر من الكعبة لا كله انتبهوا. الحجر من الكعبة قال بعضهم ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع من الحجر داخل الكعبة

87
00:32:45.300 --> 00:33:04.300
وما سوى ذلك ليس من الكعبة. ولا على ظهر الكعبة نعم قال الا اذا لم يبقى وراءه شيء لانه غير مستنتر بشيء منها. كصلاته الى الى احد اركانها هذا صورة مهمة كيف يتصور

88
00:33:08.800 --> 00:33:28.950
او من بعد الشجرة لا مع الشارع من من جدرانك نعم لان اصلا جذروان غير موجود في هذا المكان بالاول نعم هذه صورة مهمة يقول الا اذا لم يبقى وراءه شيء. كيف لم يبقى وراءه شيء؟ هذه الصورة مهمة

89
00:33:29.300 --> 00:33:52.900
كيف يتصور انه انسان يصلي على في الحجر ولم يقارش يعني جعلت ثلاثة اذرع اللي هي من الكعبة على امامه فصلى في اخر الحجر من جهة الشام فهذا ما فيه اشكال. طيب الصورة الثانية ولا على ظهرها الا اذا لم يفقره شيء

90
00:33:53.500 --> 00:34:17.550
هذا كيف يتصور؟ لو كان الان يتصور صور كثيرة لو ان انسانا كان ينظف الكعبة برافعة وهذه الرافعة اصبح في مستوى فوق سطح الكعبة الان الكعبة كلها امامه ليس وراءه شيء. مثل هذا الذين يصلون في الدور الثالث والرابع الصفح

91
00:34:17.650 --> 00:34:40.300
هل يكونون يكون فوق مستوى سطح الكعبة ولا تحت؟ فوق. فوق لكن الكعبة كلها امامهم ولا في شيء خلفهم؟ ما في شيء فهذا ما في اشكال نعم قال رحمه الله تعالى وصح يذكر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:34:40.300 --> 00:35:07.100
صلى في البيت ركعتين متفق عليه والفق النذر بالنفع. لو نذر رجل انه يصلي داخل الكعبة ركعتين وان صلي الحمد لله الله يسر الامور نعم قال رحمه الله كان استقبال القبلة من القدرة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحديثي اذا قمت الى الصلاة فاسلم

93
00:35:07.100 --> 00:35:25.850
الوضوء ثم استقبل حديث ابن عمر في اهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه نعم فان لم يجد يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة عليه. هذي مسألة مهمة انتبهوا. بالنسبة للاجتهاد لاجل القبلة

94
00:35:25.850 --> 00:35:45.850
لا يجوز لانسان ان يجتهد في القبلة وهو في مكان يوجد من يخبره مثلا انت الحين رحت الفندق سافرت ما جيت تجتهد ما دام اهل الفندق موجودين واهل البلد موجودين ما يصير تجتهد لان في شيء اسمه وقت

95
00:35:45.850 --> 00:36:04.400
اجتهاد مكان الاجتهاد فهنا المكان ليس مكان اجتهاد ليش؟ لان اهل العلم والخبرة لهذا البلد يعلمون اين القبلة فليس لك ان تجتمع اذا من حيث المكان نقول المكان والاجتهاد ان لا تجد من يرشدك

96
00:36:04.900 --> 00:36:22.650
الا تجد من يرشدك هذي مسألة مهمة فان لم يجد من يخبره عنها بيقين حينئذ صلى بالاجتهاد فالصورة الاولى انه ليس لا يصح له ان يجتهد اذا كان هناك من يدله

97
00:36:22.800 --> 00:36:44.100
الصورة الثانية ليس له ان يجتهد وان لم يكن هناك ما يدله اذا كان معه من هو مجتهد عالم وهو ليس بعالم يعني اثنين سافروا ولا ثلاثة واحد منهم يعرف من النظر ان جوم القبلة واثنين ما يعرفون ما يصير ينازعون اللي يعرف

98
00:36:44.250 --> 00:36:58.100
واضح؟ لماذا؟ لان اصلا ما عنده علم الالات. لو تقول له وين كوعك؟ وين بوعك؟ ما يعرف. لو تقول له وين الشمال والجنوب ما يعرف طيب كيف نجتهد؟ فلا يشتهي. نعم

99
00:36:58.600 --> 00:37:21.150
قال رحمه الله ان   اذا غلب على ظن انهم لا يكذبون يقبلوا نعم قال لما روى عبد الله ابن عامر بن رفيعة نبيا وقال كنا مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:37:21.250 --> 00:37:43.600
اتخذ دليلا كافرا خريطة بوب عليه البخاري باب اتخاذ الخريج الكافر او المشرق نعم قال رحمه الله لما روى عبدالله بن عامر بن ربيعة نبيا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مؤلمة. ولم ندري اين

101
00:37:43.600 --> 00:38:03.600
وصلى كل رجل ثياب. لما اصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فنزل فاينما تولوا وجه الله رواه ماجة. وان امكنه المعاية وان امكنهم معاينة الكعبة ففرضه الصلاة باعينها. لا نعلم فيه خلاف

102
00:38:03.600 --> 00:38:23.600
قاله في الشر والبعيد اصابة الوجه اصابة الجهة لقوله صلى الله عليه وسلم بين المسجد والمغرب باذن الله رواه ابن ماجه الترمذي وصححه. ويرد قوله في حديث ابي ايوب لا تشرقوا او بريء. اذا انتبهوا بالنسبة لاستقبال القبلة ان كان

103
00:38:23.600 --> 00:38:46.600
الانسان في مكان يرى الكعبة فالفرظ عليه استقبال عينه يعني لو يرى الكعبة امامه هنا واستقبلت قليلا بحيث لم يصب عين الكعبة صلاته باطلة بعض الناس في الكعبة مع الاسف ويرى الكعبة وتجد ان صدره ليس بحذاء الكعبة صلاته باطلة

104
00:38:47.050 --> 00:39:09.700
باتفاق العلماء. لماذا؟ لان فرظ ناظر الكعبة عينها واما من كان بعيدا واما من كان بعيدا فان الفرض في حقه الجهة لا اصابة العين فان الفرض في حقه الجهة لا اصابة العين. نعم

105
00:39:12.350 --> 00:39:59.500
مم  بعضهم يقول  او هذا خاص في المدينة. لا هذا خاص بالمدينة اتفاق. اتفاق. نعم ولماذا لم يسأل     يصلي الفرض هكذا شهرا كاملا وراه ما يروح المسجد  المرأة  الله يكتب للمشايخ احسن

106
00:40:00.000 --> 00:40:27.200
نعم قال رحمه الله التاسع النية ولا تسقط بحال حديث عمر. ومحلها القلب حقيقتها العزم على فعل الشيء فشاركوا الاسلام والعقل والتمييز وكسائر العبادات. نعم وجملها اول العبادات وقبيلها بيسير والافضل قومها بالتكبير خروجا من خلاف النشاط وذلك. صوابا ان النية لابد ان تكون

107
00:40:27.200 --> 00:40:47.100
موجودة النية تكون موجودة قبل الدخول في الصلاة واثناء الدخول في الصلاة حتى يخرج منها وانا في الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او وتر او راتبة لتمييز لتتميز عن

108
00:40:47.100 --> 00:41:04.250
والا ان جاءته نية الصلاة اذا كانت نافلة مطلقة. هذه مسألة مهمة. ما المقصود بالنية في الصلاة؟ ليس المقصود الاخلاص الاخلاص هذا شرط قبول. هنا شرط صحة الكلام في شرط الصحة

109
00:41:04.800 --> 00:41:24.200
شرط الصحة ان الانسان ينوي اي صلاة يصليها فرضا او نافلة فان كان فرضا ظهرا او عصرا مغربا او عشاء فهو انما نقصد بالنية ان يكون مدركا اي صلاة يصليها

110
00:41:24.350 --> 00:41:46.200
نعم قال رحمه الله ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء لانه لا يختلف المذهب في من صلى الحسين فبال بعد وقته صلاته صحيحة وقد نواها بالكافر او فرضا لانه اذا نوى ظهرا ونحوها علم انها فوقه

111
00:41:46.900 --> 00:42:05.300
رسالة نية الامامة للامام الائتماني للمأموم. يعني لو ان انسان صلى صلاة قال لابد ان يشترط الان صلى معنا العصر لا بد ان يشترط وفي قلبه انه يصليها عصرا حاضرا لا غائبا لا يشترط

112
00:42:05.800 --> 00:42:22.300
طيب اذا فاتته صلاة الظهر واراد قضاءها في وقت العصر. هل لا بد ان يشترط قضاء؟ الجواب لا لا يلزم لا يلزم مجرد انه ينويها ظهر اليوم خلاص يكفي نعم وتشترط

113
00:42:22.550 --> 00:42:42.550
قال وفي الشرق نية الامامة للايمان والاهتمام بالمأموم. لان الجماعة يتعلق بها احكام وانما يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفضل وقدم وقدم في المقنع والمحرر الا بساء نية الامامة في النفل

114
00:42:42.550 --> 00:43:02.550
صلى الله عليه وسلم قام يتهدد وحده فجاء ابن عباس فاقرأ معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعنه وكذا في الفرظ احترام موفق والشارع الشيخ وفاقا للائمة الثلاثة. قال ومما يقويه حديث جابر الجبار

115
00:43:02.550 --> 00:43:23.000
على كل حال بالنسبة نية الامامة للامام والائتمام للمأموم هذا هو المذهب المنصوص عليه انه لابد لمن يريد ان يصلي بالناس ان ينوي الامامة ولابد لمن يصلي وراء الامام ان ينوي انه مأموم

116
00:43:23.450 --> 00:43:47.350
هذا شرط في الفرض اما في النفل حكي فيه الخلف وقيل وهذه الرواية عن الامام احمد ورواية في المذهب انه لا يشترط لا في الفرض ولا في النفل صورة هذه المسألة والخلاف فيها

117
00:43:47.800 --> 00:44:05.900
اين تظهر؟ انتبهوا الان لو ان انسانا جاء بعد صلاة العصر وجد رجل يصلي فظن بقلبه انه يصلي العصر فاقتدى به على المذهب لا تصح صلاة لماذا؟ لان الرجل لم ينوي الامامة

118
00:44:07.000 --> 00:44:27.400
وان نويت انت الائتمان فان صلى بالرجل فلما انتهى من صلاته قال نويت الامام؟ قال نعم. قبل ان ابدأ نويت اني اصلي اماما. فمن جاء ساصلي به صحة وفاقا طيب صورة اخرى

119
00:44:27.550 --> 00:44:52.300
انسان يصلي خلف الامام مسبوق بركعتين فلما سلم الامام قام يصلي يأتي بركعتين فجاء رجل من المتأخرين فاقتدى به على المذهب لا تصح صلاته ولا امامته. لماذا؟ لانه لم ينوي انما كان منويا انه مأموم. كيف الان ينوي انه امام

120
00:44:52.300 --> 00:45:25.550
قال نعم ان مذهب الامام احمد لا المذهب ما تصح الان الصلاة الواحدة لك نية واحدة ما في نيتين على المنهج اذا لو ان هذا الرجل المسبوق قام وجاء اخر واقتدى به لا تصح لا امامته ولا ائتمامه. لماذا؟ لان نية الامامة منه غير موجودة كان ماذا؟ مأموما

121
00:45:25.550 --> 00:46:01.150
وعلى القول الثاني وكذا في الفرظ اي لا يشترط نية الامامة ولا الائتمام فعلى هذا تصح صلاته باي صورة كانت نعم. اه   مم   غيرت النية تغيرت نيته ابو بكر من كونه ما من الى كونه مأموما

122
00:46:01.850 --> 00:46:22.600
نعم على كل حال الصواب والله تعالى اعلم ان الفرض والنفل سواء لا تشترط فيه لا نية الامامة ولا نية المأموم فبمجرد ما ان يأتي الانسان ويرى انسان يصلي يريد ان يقتدي به فهو قبل الاقتداء صار اماما. ان ما قبل ان ما قبل ما كبر

123
00:46:22.600 --> 00:46:44.250
ما تصح يعني بعض الناس ما يبي يتحمل ما يبي يتحمل الامام عمر القوة ولا تخلينا نتخلونا بالقوة امام؟ ما يصير نعم ها يعني مثلا تجي شفت رجال يصلي اقتديت به ما قبل اقتداءك

124
00:46:44.400 --> 00:47:06.500
ما قبل اهتمامك به ما كبر. ولا بال فيك. كأنك غير موجود. ما تصح فما يصح اهتمامك به لانه ما قبل نعم قال رحمه الله كسكنية المفارقة لكل منهما لعلم يريح ترك الجماعة بقصة معاذ. قال الزبير في امام ينوبه الدم

125
00:47:06.500 --> 00:47:26.150
ينصرف وليقل اتموا صلاتكم احمد بان معاوية لما طمع صدر مهداها. نعم هذا هو الصحيح ان نية المفارقة تصح سواء من الامام او من المأمومين ما في لوجود الحاجة اما لغير الحاجة فلا تصح

126
00:47:27.350 --> 00:47:46.650
مم هل من الحاجة ان الامام يرى شيء يفعله المأمومين خلاف السنة ما تذررنا العاطل في الركعة الاولى بلعها في الثانية غص بها في الثالث التفت اليه قال بعدين وياكم

127
00:47:48.600 --> 00:48:05.500
هذي حاجة ولا لا؟ قد تكون حاجة للتعليم واذكر ان شيخنا شيخ عبد الله عبد الغني حفظه المولى عز وجل ونفع به كان يصلي بالناس في احد المخيمات هو ذكر لي هذه القصة

128
00:48:06.700 --> 00:48:28.050
يقول وكلما كل يومين ثلاث وانا اذكرهم لا يسبقون الامام لا يسبقون الامام يقول فرفعت رأسي من الركوع سمع الله لمن حمده يقول ما امداني اتممت الكلمة الا واشوف اللي على يميني من طرف عيني نصهم ساجدين وصلوا السجود

129
00:48:28.750 --> 00:48:45.800
شلون يقول ما اعرف؟ يقول ما قدرت امسك نفسي يقول مو شهر شهرين ثلاثة اشهر يقول مليت وانا اعلمهم يقول والتفت عليهم وين رايحين يقول والله ما وجدت احدا قائما خلفي لم ينزل رأسه الا عمك رحمه الله

130
00:48:46.650 --> 00:49:05.450
كلهم رايحين سابقين للامام يقول من بعدها ولا احد قدر يسمع يسبقني خاف وخلاص فاحيانا يضطر الانسان وش يسوي نعم قال رحمه الله يقرأ مأموم فارق امامه في قيام يوم الفم

131
00:49:05.750 --> 00:49:24.250
وبعد وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال. ان قراءة الامام قراءة للمأموم نعم قراءة الامام قراءة للمأموم في غير الفاتحة وعلى المذهب ان قراءة الامام قال من مطلقة في الفاتحة وفي غير الفاتحة

132
00:49:24.350 --> 00:49:44.800
لكن الصورة صورتان الصورة الاولى ان ينوي المفارقة بعد الفاتحة فله ان يقرأ ويركع وله ان يركع بدون ان يقرأ. ما دام نوى المفارق والصورة الثانية ان ينوي المفارقة والامام لم يتم الفاتحة. فله حالتان اما ان يتم الفاتحة

133
00:49:44.900 --> 00:49:57.350
يعني مثلا الامام وصل اهدنا الصراط المستقيم ونوى المفارقة هو يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ثم يقرأ ما شاء ثم يركع

134
00:49:57.500 --> 00:50:16.150
واما انه نوى المفارقة ولما يتم الامام الفاتحة فاستأنف الفاتحة فله ذلك. نعم قال رحمه الله من احرم بفرط ثم طلب نفثا صح ان اتسع الوقف. لكن اقرأوا لغير غرض صحيح اذا ان يحرم منفردا

135
00:50:16.150 --> 00:50:36.150
الجماعة احمد رحمه الله من صلى ركعة من فريضة ثم حضر الامام اقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معه والا لن يصح لانه افسد نيته. نعم هذه مسألة كثيرة ما تحصل يدخل الانسان المسجد

136
00:50:36.150 --> 00:50:58.100
يظن ان الناس قد صلوا فيدخل بنية صلاة العصر. شوي ولا جاي الامام يقيم الصلاة فالان اما ان يجعلها نافلة يقلبها واما يدعها ويدخل مع الامام اما قلب النسل فرضا فلا يصح بحال اتفاقا

137
00:50:58.550 --> 00:51:27.700
قلب النفل فرضا لا يصح باي حال هذه شروط الصلاة هذه شروط الصلاة التسعة التي ذكرها الحنابلة رحمهم الله نعم  ايه في وقت واحد فالجماعة الاولى منعقدة والثانية باطلة كله

138
00:51:28.450 --> 00:51:55.650
نعم الا ان تكون الثانية هو ان يكون امام الثاني هو امام المسجد. فالاولى باطل واضح  اما نية الصلاة تغيير نية الصلاة من نفل الى نفل فهذا امر جائز ما في اشكال

139
00:51:56.250 --> 00:52:16.300
لكن الجمع بين صلاتين ذاتي سبب مختلف لا يصح يعني مثلا انسان جاء ويريد ان يصلي ركعتي الوضوء ويريد ان يصلي ركعتي الظهر سنة الظهر القبلية بنية واحدة ما تصح

140
00:52:17.350 --> 00:52:38.450
لان تلك صلاة ركعتين خاصة بالوضوء وهذه سنة خاصة بالوضوء. لكن لو انه جاء وكان السبب مندرجا تحت الاول جاء وصلى ركعتين سنة المسجد ونوى به تحية المسجد ايضا هذا جائز لان تحية المسجد تابعة وليست متبوعة

141
00:52:39.200 --> 00:53:04.950
نعم يعني مثلا الانسان يصلي سنة الظهر ثم تبين له انه ليس الان وقت الظهر فحولها الى نافلة ضحى مثلا ضحى هذا جاز لكن ان يحول المطلق الى مقيدة لا

142
00:53:05.550 --> 00:53:21.000
يعني من لسانه يتنفل بين الظهر والعصر وفجأة تذكر ان العصر اذن فهو يبي يصلي اربع ركعات السنة اللي قبل العصر نقول له لا ما يصير او انسان يتنفل بين الظهر والعصر وفجأة تذكر وهو في الصلاة

143
00:53:21.300 --> 00:53:42.850
تذكر انه ما صلى ركعتين سنة الظهر في قلبها وهو في الصلاة سنة الظهر يقول لا لان النافلة النافلة المطلقة هي التي نغيرها اما النافلة المقيدة ما تغير نعم اي نعم

144
00:53:45.500 --> 00:54:05.500
قال رحمه الله كتاب الصلاة والصلوات المكتوبات الخمس لحديث طلحة بن عبيد لا يا ان اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله من الصلاح قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهم؟ قال لا الا ان تتقوى الا ان تتقوى عشيئا

145
00:54:05.500 --> 00:54:24.300
متفق عليه. الصلوات خمس باجماع المسلمين حتى من قال بان الصلوات الخمس تؤدى في ثلاث اوقات كبعض الخوارج والروافض فانهم يجمعون بين الظهر والعصر والمغرب ولكنهم يقولون بان الصلوات خمس. نعم

146
00:54:24.600 --> 00:54:40.700
قال تجب على كل مسلم مكلف لانه قد اسلم كثيرا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ولم يؤمروا بالقضاء كل حديث رفع قاله عن ثلاث الى اخرها غير الحائض من الفساد ما تقدم

147
00:54:41.100 --> 00:55:08.150
يعني ان المسلم المكلف هو الذي تصح منه الصلاة. طيب من كان مشركا فترك الصلاة المشرك اذا اسلم لا يطالب بقضاء الصلاة ولا الكافر ولا المرتد لا احد يطالب بقضاء الصلاة الا ان يكون ناسيا او غافلا او نائما او مغما عليه. ذكرناه بالامس

148
00:55:11.200 --> 00:55:35.800
الا الحائض والنفساء فانهما عليهما القضاء نعم قال تصح من الميت وهو من بلغ سبعا والثواب له. قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فالزموا وليه امره بها لسبع ضربه على تركها لعشر في حديث علي بن شعيب الذي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه

149
00:55:35.800 --> 00:55:55.800
وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر. فرقوا بينهم في المضاجع. رواه احمد ابو داوود طبعا هنا وظربه عليه على تركة لعشر يعني جواز ضربه. وجواز ظربه على تركها لعشر وليس المقصود انه

150
00:55:55.800 --> 00:56:17.700
به نعم قال ومن تركها جحودا فقد ارتد. جرت عليه احكام المهتدين لانه ممتثل لله ورسوله وباجماع الامة. اما ترك صلاة جحودا فهو كفر بالاجماع. ووقع النزاع في من ترك الصلاة تكاسلا

151
00:56:18.100 --> 00:56:38.850
فيمن ترك الصلاة تكاسلا فجمهور السلف على انه يكفر وقال بعض العلماء من الائمة في القرن الثالث انه لا يكفر وهو قول مالك والشافعي في احد القولين ومالك في احد

152
00:56:38.850 --> 00:57:00.250
قولين وابو حنيفة والامام احمد في رواية انه لا يكفر. نعم وان يسير اي نعم الاغماء يسير الذي لا يتجاوز ثلاثة ايام فان تجاوز ثلاثة ايام فلا قضاء عليه نعم

153
00:57:02.800 --> 00:57:32.250
اذا كان يدرك ويفهم صحيح يدرك ما معنى الوضوء ويقف نعم قال رحمه الله مكانها اربعة عشر لا تسقط عهدا ولا سهوا ولا جهلا. هذي احد الفروقات بين الركن وبين الركن والواجب. الشرط ربما يسقط مع السهو والجهل

154
00:57:32.400 --> 00:57:58.650
واما العمد فلا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهل الواجب ربما يسقط مع السهو والجهالة. اما الركن فلا يسقط. نعم واذا من الفروقات ان الركن ما به قيام الشيء وهو داخله والشرط ما يكون مسبوقا

155
00:57:58.650 --> 00:58:28.250
على الشيء ويكون الى النهاية لابد من وجوده الشر يكون مسبوق على الشيء ولابد من استمراريته واما الركن فعليه قيام الشيء ولا يكون قبله ولا بعده نعم قال احدها القيام في الفرض على القبر منتصبا لقوله تعالى وقوموا الا للقانتين

156
00:58:29.000 --> 00:58:47.800
وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحسين بان تستقرع قاعدا لمن لم تستطع فعلى الجهل رواه البخاري فان وقف من حيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما بغير عذر ان تصح لانه لم يأت بالقيام المفقود. المقصود منتصبا

157
00:58:47.800 --> 00:59:13.150
الانتصاب في الظهر ولم يصح فان وقف منحنيا لغير عذر لم تصح اي منحنيا في في الظهر. اما انحناء الرأس فلا علاقة بفرضية القيام وان كان ينبغي للانسان ان ينصب رأسه ايضا فلا يرفعه هكذا ولا يخفضه هكذا وانما يجعله قائما

158
00:59:13.150 --> 00:59:33.400
واما انتصاب العمود الفقري فامر لابد منه في صحة الصلاة. نعم قال ولا يضر خط رأسه كهيئة الاطلاق. نعم. وكره قيامه على رجل واحدة بغير عذر. وينجو بظاهر كلامه نعم

159
00:59:33.500 --> 00:59:52.500
لانه قائم ما دام انه قائم فان اعتمد على احد القدمين والاخر على الارض هكذا فهذا لا يظر نعم قال رحمه الله الثاني تكبيرة الاحرام هي الله اكبر. لا يمكنه غيرها وعليه عوام اهل العلم قالوا في المغني. قوله في حديث

160
00:59:52.500 --> 01:00:09.650
اذا قمت الى الصلاة فكبر وقال تكريمها التكبير وتحريرها التسليم. رواه ابو داوود. طبعا تكبيرة الاحرام هي قول الانسان الله اكبر وقوله لا يجزئه غيرها لو قال الله الاكبر ما اجزأ

161
01:00:09.700 --> 01:00:28.850
فوالله الكبير ما يجزأ والله العظيم وعليه عوام اهل العلم هذا ليس ذما كما يظن بعض الناس يقول عوام اهل العلم انا ما نبي العوام حنا نبي علماء العلماء لا عليه عوام اهل العلم مقصودة ان هذا امر بدهي يدركه من فهم

162
01:00:28.850 --> 01:00:52.300
شيئا يسيرا من العلم واضح يعني امر بدء يدركه من معه الافقاءات العلم وهذا قول الائمة الثلاثة انه لابد ان يكبر الله اكبر والمروي عن ابي حنيفة رحمه الله والمذهب عند الحنفية ان تكبيرة الاحرام

163
01:00:52.350 --> 01:01:16.800
ينعقد باي لفظ يدل عليه. نعم قال رحمه الله يقولها قائما فان ابتدأ او اتمها غير قائم صححه الافلام ما تقدم. لابد ان يقولها قائما. لو كبر اكرام وهو منحني راكع ما صح. او قد كبر الاحرام وهو قاعد ما صح. لا بد ان يكبر للاحرام وهو قائم

164
01:01:16.850 --> 01:01:37.850
وتنعقد المد اللام لا ان مد همزة ابو الله او همزة اكبر او قال اكبر او الاكبر لمخالفته لو مد اللام تنعقد لو قال الله اكبر. هذا لا شك ان التكبير ينعقد

165
01:01:38.800 --> 01:01:55.200
لا ان مد همزة الله لانه اذا مد همزة الله تغير المعنى صار استفهام. الله اكبر. صار استفهام او همزة اكبر لو قال الله اكبر ايظا ما يصح. لانه صار همزة استفهام

166
01:01:55.500 --> 01:02:17.650
وهكذا لو وضع بعد الباء الفا الله اكبر الله اكبر هذا لا ينعقد والاكبار آآ الاكبار ليس بمعنى الكبير ليس افعل التفضيل من الكبير اكبار اسم للطبل. ولهذا لا لا ينعقد بهذا

167
01:02:17.800 --> 01:02:40.500
نعم قال والجهل والجهر بها وبكل ركن وواجب مقدمة مرة ثانية والجهر بها بكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فاصل لانه لا يعد اتيا بذلك بدون صوت وصوت ما يسمع واقرب السامعين اليه نفسه

168
01:02:41.050 --> 01:03:02.550
يعني المقصود انه لابد ان يسمع نفسه مو يرفع صوته يسمع الجار لا يسمع نفس يعرف انه تلفظ فالتلفظ بالاركان القولية فرظ ها التلفظ بالاركان القولية فرض والتلفظ بالواجبات فرض. نعم

169
01:03:04.300 --> 01:03:25.750
الذي ورد ان بعض الصحابة ما كانوا يرفعون صوتهم اي بمعنى لا يسمعون من بجوارهم مو معناه انهم يسمعون نفسهم الفرض هو ان الانسان يتلفظ التلفظ ركن. نعم قال الثاني والا ما عد الرجل متلفظا

170
01:03:26.300 --> 01:03:48.300
بعض الناس يغلق فمه هكذا شو قاعد تسوي؟ هذا يهز راسه ويقول اقرا الفاتحة. شلون تقرا الفاتحة؟ القراءة لابد فيها من تلفظ. هذا ما هو تلفظ. نعم قال الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الا متفق عليه. نعم. وفي

171
01:03:48.300 --> 01:04:08.300
احدى عشر تشبيلا في ترك واحدة لانه لم يقرأها كلها والشدة قاله ابن الكافر. يعني لابد من قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. فيها احد عشر شتى شديدة فان ترك واحدة نقص حرفا فان نقص

172
01:04:08.300 --> 01:04:25.700
حرفا بطلت صلاته لهذا ينبغي للامام ان يهتم بقراءة الفاتحة والمنفرد. نعم قال فان لم يعرف الا اية كرمها بقدرها لانها بدل عنها فاعتبرت المماثلة. وان لم يعي الاية عدا الى التسبيح والتهليل

173
01:04:25.700 --> 01:04:44.600
لحديث عبدالله ابن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فاعلم بما يجزئني فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. رواه ابو داوود

174
01:04:45.250 --> 01:05:09.800
ومن ابتلعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لانه القراءة اكل ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقام. الان هذه صورة المسألة ان انسان يقول انا ما استطيع افعل الشيئين عندي ربو يا اما اني اقف واتنفس بصعوبة يا اما اني اقعد واستطيع اقرأ الفاتحة

175
01:05:10.200 --> 01:05:31.650
ايهما افعل؟ هاي سورة المسألة فقال المذهب ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لان القراءة اكد من القيام. نعم قال الرابع الركوع وهو واجب لماذا القراءة اكد من القيام؟ لان المقصود من القيام القراءة فيها

176
01:05:32.300 --> 01:05:55.700
فلا يترك الظرف ويترك ايش؟ المظروف. المظروف اهم من الظرف نعم قال الراجع الركوع وهو  ما اتكلم عن رفس حنا نتكلم عن القراءة قال الرجل عندي الان تنك. يعني ما يستطيع اني ما يستطيع مطلقا مطلقا نعم

177
01:05:56.750 --> 01:06:16.750
نعم. قال رابع الركوع وهو واجب بالاجماع. قال وجه المغني لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ابتعوا واسجدوا الاية. والحديث المسيء وغيره واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه خيالا. في حديث ابي حنيفة

178
01:06:16.750 --> 01:06:30.800
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع او كان يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وفي لفظه ولم يصوب رأسه ولم يطلع حديث صحيح. معنى عصر ظهره يعني سوى

179
01:06:30.850 --> 01:06:52.000
نعم طلب خامس رفع منهم ولا يقصد غيره فلو رفع فسعا من شيء لم لم يكفي نعم الرفع من الركوع ركن نعم وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. نعم. قال السادس الاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته والمغفر حتى

180
01:06:52.000 --> 01:07:04.250
ان تعتزل قائما ولا تقول ان قال لقوم انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال حتى نكون قد اوهم عن الحديث رواه مسلم

181
01:07:04.450 --> 01:07:31.650
نعم الشافع السجود لقوله تعالى والسجود وقوله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود ركن بالاجماع بالنسبة للاول واما الثاني فهو ركن عند الجمهور نعم واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع رجليه من محل سجوده لما في حديث ابن حميد كان صلى الله

182
01:07:31.650 --> 01:07:47.900
قال سجدت امثل جبهته وانفجر من الارض الحديث. نعم فاقله وضع جزئي من كل عضو لقوله صلى الله عليه وسلم على سبعة اعظم الجبهة واشار بيده الى انف وجهه الان لما قال الجبهة

183
01:07:47.900 --> 01:08:05.950
واشار بيده الى انفه فكأنه يقول انفه تابع للجمع هذا المقصود والا في كلمة الجبهة واضح ان هذا المراد بالجبين فلما قال الجبهة واشار الى انفه علمنا ان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان الانف تابع للجبهة في السجود

184
01:08:06.250 --> 01:08:27.500
نعم قال صلى الله عليه وسلم واشار بيده الى انفه واليقين والركبتين واطراف القدمين متفق عليه. ويعتبر المضطر لاعضاء السجود فلو وضع فلو وضع جبهته على لحم قطن منكوشا كصحة لعدم المكان المستقر عليه. وهكذا

185
01:08:27.500 --> 01:08:47.200
لو سجد على اسفنجن ها ولم يضغط عليه بحيث يعني ينكمش فلا تصح سجوده. نعم قال يا شيخ اسجوده على امه وذهنه ويكره بلا عذر من قبل انس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:08:47.200 --> 01:09:11.700
الثوب من شدة الحر في مكان متفق عليه وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون الى العمامة. من شدة الحر يعني نعم. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الاشرف رأيت راضعا يديه في جوفه اذا سجد

187
01:09:11.700 --> 01:09:32.950
رواه احمد وقال ابراهيم كانوا يصلون في المساجد. والبرائس والقيادس ولا يخرجون ايديهم رواه مسلم في سننه. ومن عجز بالجملة لم يلزمه لغيرها لانها الاصل فيه وغيرها تبع لها قال لحديث ابن عمر مرفوعا يعني من عجز ان يسجد بالجبهة

188
01:09:33.150 --> 01:09:47.500
من عجز ان يسجد بجبهته هل نأمره ان يسجد على طاولة؟ الجواب لا اما ان يسجد بجبهته على الارض والا فلا نأمرهم شيء اخر. واضح ما يجي انسان يقول حط لك طاولة واسجد عليه

189
01:09:47.550 --> 01:10:08.100
لا اول شيء على فخذك هذا غلط. ليس له اصل او يجيب يده يقول بس على ايدي هذا غلط نعم ايه ما يجوز ما يجوز  تصح عن الكراهة كما مر بها

190
01:10:08.550 --> 01:10:33.350
نعم ويصح السجود على كمه وذيله ويكره بلا عذر. اكتب وهكذا عمامته وهكذا عمامته  طيب القلنسوة هي الطاقية  والعمامة هي الشماغ من العمايم العرب ثلاثة اقسام عمائم مسدلة في عمائمنا هذه

191
01:10:33.450 --> 01:10:57.400
وعمايم مكورة هي عمايم اهل السودان وعمائم محنكة هي عمائم اهل المغرب والجزائر نعم قال رحمه الله لحديث ابن عمر مرفوعا ان الذين يسودان كما يسجد الوجه فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه اذا رفعه فليرفعهما. رواه احمد وابو داوود النسائي. وليس

192
01:10:57.400 --> 01:11:17.400
وضعهم وليس المراد وضعهما بعد الوجه. بين انهما تابعان له في السجود وغيرهما اولى او مثلهما ما يمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم. قال الثامن الرفع من السجود التاسع الجلوس بين السجدتين

193
01:11:17.400 --> 01:11:39.200
لقوله صلى الله عليه وسلم الجلوس بين السجدتين ركن عند الجمهور خلافا للحنفي نعم قال وكيف جلس كفى؟ والسنة ان يجلس مبترسا على رجله اليسرى وينصب اليمنى فيوجهها الى القبلة. لقول عائشة رضي

194
01:11:39.200 --> 01:11:59.200
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس رجله اليسرى ويخسر اليمنى وينهى عن عظمة الشيطان رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لسنة الصلاة ان يصل القدم اليمنى واستقبال واستقباله باصابعها القبلة. النصف هكذا ان يجعل اطراف الاسابيع الى جهة القبلة

195
01:11:59.200 --> 01:12:17.700
ثم يجلس عليه. واما الافتراش فهكذا. يفترش القدم هكذا ثم يجلس باليد عليها. افتراش لليسرى والنص لليمنى. هذا في التشهد الاول او في الصلاة التي لها تشهد واحد واما التورك فهذا يكون للصلاة التي لها تشهدان

196
01:12:17.750 --> 01:12:30.700
قال العاشر والطمأنينة هي السكون ان قل في ركن فعلي لامره صلى الله عليه وسلم الاعرابي بها في جميع الاركان. ولما اخل بها فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي

197
01:12:31.000 --> 01:12:48.600
الحادي عشر التشهد الاخير لقول ابن مسعود كنا نكون قبل ان يفرض ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. دل هذا على انه فرق

198
01:12:49.000 --> 01:13:09.000
وهو اللهم صل على محمد بعد اتيانه ما يؤتيه من التشهد الاول لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كان ابن عذرة لما قالوا قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال فقولوا اللهم صلي على محمد ما الحديث؟ متفق عليه والمجرمين والتحيات

199
01:13:09.000 --> 01:13:29.000
سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قل كامل مشكور يا رحمن رحمه الله تشهد ابن مسعود وان تشهد الليل مما صح عنه صلى الله عليه وسلم نص عليه

200
01:13:29.000 --> 01:13:48.050
تشهد ابن مسعود وقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيك كما يعلمني السورة من التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليكم ايها النبي ورحمة الله وبركاته ما ما في عليكم

201
01:13:49.300 --> 01:14:13.700
السلام عليك ايها النبي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله عليم قال الترمذي رحمه الله حديث من تشهد والعمل عليه عبادة لاهل العلم من الصحابة والتابعين ويترجح ايضا لانه عليه الصلاة

202
01:14:13.700 --> 01:14:33.700
الصلاة والسلام امره ان يعلمه الناس رواه احمد. على كل حال لو اتى باي تشهد مما ورد فهو مجزئ للركن. ولكن التشهد ان المسحور هو الاكمل ويليه تشهد عمر. نعم. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس او سلم الاولى جالسا

203
01:14:33.700 --> 01:14:55.700
والثانية غير جالس لم تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعله ودوام وداوم عليه. وقد قال صلوا كما يصلي قال الثالثة عشرة تسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. رواه ابو داوود الترمذي. ومن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله

204
01:14:55.700 --> 01:15:13.650
الا يزيدها بركات لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله رواه مسلم. ولو زاد بركاته احيانا على يمينه لا بأس. فان ذلك ورد عند ابي داوود

205
01:15:14.150 --> 01:15:34.750
هلأ التسليمتان ركن في المذهب وهناك رواية عن الامام احمد بركنيتي الاولى دون الثانية نعم قال رأيت في النفي التسليمة واحدة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشرك واليوتر بتسليمة اسمعناها. رواه احمد

206
01:15:34.750 --> 01:15:55.450
قال وكذا في الجلالة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه. قال الامام احمد عن ستة من اصحابه عن ستة من الصحابة رضوان الله عليهم وليس فيهم اختلاف الا عن الغيبة. قال وفي المغري يعني ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي قال يسلم في الجنازة تسليمتين

207
01:15:55.450 --> 01:16:14.750
نعم وقال ابن المؤذي اجمع كل من احفظ علمان الصلاة ان صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. قال في المؤمن والكافر وقال انصات الجهالة مبالغة ولم يقيموا هذه عادته اذا رأى اكثر اهل العلم حكاه اجماعا

208
01:16:15.300 --> 01:16:36.100
نعم الرابعة عشر ترتيب الاركان كما ذكرنا. فنسجل مثلا قبل الركوع عدا بطلت. وسهم النجم والرجوع يركع في نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وعلمها المسيء صلاة المسيء في صلاتي مرتبة بثم

209
01:16:36.100 --> 01:16:51.050
يعني ترتيب الاركان هو الذي يجعلنا ندرك ان هذه الصلاة والا لو لم يرتبها ما كانت صلاة كشيء اخر والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

210
01:16:51.200 --> 01:17:15.500
الحائض لا تخفي الصلاة لا الحائض ولا النفساء تقضي الصوم فقط طب ليش ما تتحتشى؟ احنا يعني سبق اللسان ها؟ ثم تدركه هذا