﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:24.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا في الامس على باب من شروط الصلاة فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.350 --> 00:00:52.750
الفقهاء رحمهم الله يقدمون الاذان على باب شروط الصلاة لانها من مقدمات شروط الصلاة. فمن شروط الصلاة دخول الوقت والاذان انما يكون للاعلام بدخول الوقت فناسب تقديم شروط اه الصلاة قبل الصلاة وناسب تقديم الاذان قبل شروط الصلاة فهذا وجه الترتيب ثم نبدأ

3
00:00:52.750 --> 00:01:12.850
يوم بشروط الصلاة. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال مؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة ما

4
00:01:12.850 --> 00:01:33.750
اتوقف عليه صحة الصلاة وكذا سائر العبادات والعقود فان صحتها تتوقف على شروطها ومحل ذلك في العبادات ان لم يكن عذر وليست منها بل تجب لها قبلها وتستمر فيها قال المنطح الا النية

5
00:01:34.300 --> 00:01:51.050
وهي اي شروط اي شروط الصلاة تسع. فرضا كانت الصلاة او نفلة. الاول الاسلام والثاني للعقل والثالث التمييز وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة الا التمييز في الحجة في الحج

6
00:01:51.650 --> 00:02:11.650
فانه يصح ممن لم يميز ولو انه ابن ساعة. ويحرم عنه وليه. والرابع ما اشار اليه بقوله وكذا الطهارة مع القدرة عليها. الخامس دخول وقت دخول الوقت للصلاة المؤقتة. قال

7
00:02:11.650 --> 00:02:36.900
عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لها لا تصح الا به قول المصنف شروط الصلاة شروط جمع شرط والشرط معناه العلامة والامارة وهذا في اللغة اما في اصطلاح

8
00:02:37.300 --> 00:03:04.250
الفقهاء  الاصول باصطلاح الفقهاء والاصوليين فان المقصود بشروط الصلاة الامور الواجبة التي تكون قبل الشيء ما معنى شروط عند الفقهاء ترى الشروط عند الفقهاء غير الشروط عند الاصوليين في التعريف. المؤدى واحد

9
00:03:05.200 --> 00:03:25.450
الشروط عند الفقهاء يفرقون بين الشرط والركن هذا واجب وهذا واجب لكن الفرق عندهم الشروط هي الامور الواجبة التي تكون قبل الشيء واما الاركان فهي الامور التي لا بد منها في الشيء

10
00:03:26.500 --> 00:03:48.700
اما عند الاصوليين فانهم يقولون الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا ولا يلزم الشرط ما يلزم من اه عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته هذا كلام اصولي تفصيله في كتب الاصول

11
00:03:50.050 --> 00:04:17.350
وشروط الصلاة قال المصنف ما تتوقف عليه صحة الصلاة اذا هي مسبقة وكذا سائر العبادات والعقود كذا هذا يرجع الى ايش؟ اي وكذا شروط سائر العبادات والعقود تكون متوقفة تكون صحة الشيء متوقفة عليها

12
00:04:18.050 --> 00:04:48.900
فان صحتها تتوقف على شروطها طبعا هذا الكلام لما نقول ان صحتها تتوقف على شروطها دائما احفظها بضابط مهم وقيد مهم فان صحتها تتوقف على شروطها عند القدرة والاستطاعة كل ما اوجبه الله جل وعلا سواء كان شرطا ولا ركنا فانه مقرون بايش؟ بالاستطاعة نضرب مثال

13
00:04:50.050 --> 00:05:16.300
نقول من شروط صحة الصلاة مثلا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. لو ان الرجل ما استطاع ان يستقبل القبلة لمرض او جهالة جهة فيصلي حيث شاء لماذا؟ لانه ليس عنده الوسع والمقدرة على استقبال القبلة او على العلم اليقيني بجهة القبلة

14
00:05:17.000 --> 00:05:43.500
اذا الشروط والاركان واجبات كلها متوقفة على قيد وضابط هو الوسع والاستطلاع. لا يكلف الله نفسا الا وسعه  قوله ومحل ذلك في العبادات ان لم يكن عذر وليست منها شوفوا محل الشروط في العبادات

15
00:05:43.700 --> 00:06:12.200
شرط ان لم يكن عذر فان وجد العذر سقط الشرط هذا معنى الكلام ان وجد العذر سقط الشر مثل انسان من شروط الصلاة دخول الوقت لكنه مسافر فمعذور عذره الشارع فجوز له ان يجمع العصر مع الظهر تقديما او ان يؤخر الظهر الى العصر تأخيرا

16
00:06:14.350 --> 00:06:37.950
فهنا وجد العذر اذا في العبادات ان لم يكن عذر وليست منها. ما معنى ليست منها؟ اي ان هذه الشروط في العبادات لا تكونوا من اساسيات ذات العبادة لا تكونوا من اساسيات هيئة العبادة. سورة العبادة

17
00:06:38.000 --> 00:06:56.500
وانما تكون قبلها يكون قبلها مصاحبة لها ثم قال بل تجب لها قبلها وتستمروا فيها هذا ما في اشكال يعني يجب على الانسان ان يتطهر قبل الصلاة يدخل الوقت ثم يبدأ الصلاة

18
00:06:56.550 --> 00:07:21.400
يستقبل القبلة ثم يكبر لتكبيرة الاحرام وهكذا قال المنقح الا النية يعني المرداوي قال الا النية يعني ان النية فانها شرط ولا تجب قبل الصلاة انما تجب مع الصلاة والصحيح ان هذا فيه نظر

19
00:07:21.800 --> 00:07:43.200
لماذا في لماذا في هذا الكلام نظر لان النية لابد ان تكون مسبوقة على تكبيرة الاحرام النية لابد ايش تكون مسبوقة على يعني قبل ما تكبر تكبيرة الاحرام لازم انت تكون ناوي اي صلاة فرض ولا

20
00:07:43.200 --> 00:08:04.650
ظهر ولا عسل اذا الصحيح كلام المصنف كلام صاحب نيل المآرب مضطرب ان الشروط ما كان قبل الشيء وان يستمر مع وفي الشرك ثم قال وهي شروط الصلاة تسعة. هذا من حيث الاجمال

21
00:08:04.850 --> 00:08:29.450
وبعض العلماء يقول هذا من حيث التفصيل. وبعض العلماء يقول ستة يعني من حيث الاجمال فمن قال التكليف اذا قال التكليف فدخل فيه العقل ودخل فيه التمييز فصار والاسلام فصار شرطا واحد خلاص

22
00:08:29.500 --> 00:08:53.750
صار اجمال لكن لما يقول وهي شروط الصلاة تسعة يعني بالتفصيل. وهذا احسن فرضا كانت الصلاة او نفلا وهنا لابد ان ننتبه انه لما نقول شروط الشيء فهي لا تختلف في كونها شروطا للشيء الفرض او للشيء النفل ما في فرق

23
00:08:54.250 --> 00:09:11.650
لما نقول هذا ركن هو لا يختلف من كونه ركن في الفرض او كونه ركنا في النفل لكن الشارع قد يتساهل في النفل ما لا يتساهل في الفرض واضح؟ هذه قاعدة مطردة

24
00:09:11.700 --> 00:09:33.700
ان لما صبرنا الشريعة وجدنا ان هناك تساهلا في النفل ليس موجودا في الفرض فمثلا القيام ركن في الصلاة لكن تسوهل فيه مع المتنفل. فجوز له ان يصلي قاعدا ولو كان

25
00:09:33.700 --> 00:10:00.250
قادرا استقبال القبلة شرط في السفر والحضر لكن تجوز فيه مع المسافر في النفل لاحظتم هذه الان اذن اه نقول شروط الشيء لازمة له سواء كان فرضا او كان نفلا

26
00:10:01.000 --> 00:10:20.700
لكن قد يوجد تساهل في النفل فرضا كانت الصلاة او يعني مثلا ما يصير واحد يصلي يقولها بدال متنافلة مو لازم اتوضأ يقول لا ما يصير من شروط الصلاة قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم

27
00:10:21.250 --> 00:10:38.600
ثم ذكر هذه الشروط الاول الاسلام وهذا واظح لان الله جل وعلا لا يقبل الا عبادات الموحدين اما عبادات المشركين ما يقبلها الله لماذا لا يقبلها الله؟ لان هناك مانع

28
00:10:38.700 --> 00:10:57.600
المانع هو الشرك  وما منعهم ها اكمل الاية ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله شوف في مانع هم قد يصلي قد يتوظأ قد يبر والديه قد يحسن قد كذا لكن ما تقبل

29
00:10:59.200 --> 00:11:16.400
هنا في خلاف هل الكافر اذا ادى بعض العبادات على صورة التوحيد او بعض الاعمال الصالحة كالبر والصدق والامانة وكذا يجازى عليها نعم يجازى عليها في الدنيا لكن لن يجد ثواب ذلك في الاخرة

30
00:11:17.050 --> 00:11:42.850
الثاني العقل والعقل لقوله صلى الله عليه وسلم ورفع رفع القلم عن ثلاث وعن النائم حتى يستفيقا فاذا كان هذا النائم فالمجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتل ولان الله جل وعلا يقول

31
00:11:43.400 --> 00:12:11.050
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والذي يفهم بعثة الرسول هو العاقل. دون المجنون ولان الله جل وعلا انما خاطب العقلاء فقال لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون قال والثالث التمييز فان قال قائل لماذا كان العقل شرطا في الصلاة؟ لانه كيف يعقل

32
00:12:11.150 --> 00:12:36.950
العبادات هذا وجه اخر اما التمييز طبعا التمييز شرط في صحة الصلاة وليس شرطا في وجوب الصلاة شرط وجوب الصلاة البلوغ لكن التمييز شرط في صحة الصلاة ونفرق بين البلوغ وبين التمييز

33
00:12:37.050 --> 00:12:58.350
اذا بلغ الصبي وجب ان يصلي بلغت الصبية وجب ان تصلي لكن التمييز شرط لصحة الصلاة فلو صلى طفل غير مميز في الصف لكان الصف منقطعا لماذا منقطع لانه غير مميز

34
00:12:58.700 --> 00:13:16.150
قال وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة وهذه الثلاثة تسمى التكليف من حيث المجموع شروط التكليف الاسلام والعقل والبلوغ او الاسلام والعقل والتمييز  ايش تسمى التكليف هذه ثلاثة تسمى شروط التكليف

35
00:13:17.300 --> 00:13:36.700
الا التمييز في الحج فانه يصح ممن لم يميز ولو انه ابن ساعة ويحرم عنه وليه طبعا العبادات كلها لابد فيها من التمييز. الصوم الصلاة لابد فيها من التمييز فرضا كان او النفى

36
00:13:37.150 --> 00:14:10.250
الا الحج فان حج الصبي صحيح واجره لوالده ويحرم عنه وليه اي يدخله في الاحرام فيلبسه ويسير به في مناسك الحج والعمرة سير المقود سير المضطر والاجر للوالد والوالدة لحديث طبعا هذا مختص بالنص

37
00:14:10.300 --> 00:14:25.550
مختص بايش؟ بالنص قال رأى النبي عليه الصلاة كان النبي عليه الصلاة واقفا فجاءت امرأة او رجل فرفع صبيا لها فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك اجر

38
00:14:26.150 --> 00:14:49.950
هذا النص دليل خاص والرابع ما اشار اليه بقوله وكذا الطهارة مع القدرة عليها كلمة الطهارة يدخل في هذه الكلمة اولا طهارة البدن فلا يصح من رجل نجس في بدنه الصلاة

39
00:14:50.850 --> 00:15:12.650
ثانيا طهارة الثوب فلا يصح من رجل على ثوبه نجاسة ان يصلي عمدا فمن شروط الصلاة طهارة في البدن الثالث الطهارة في المكان. فلا يصح ان يصلي المسلم على مكان نجس او في مكان نجس

40
00:15:15.050 --> 00:15:39.500
وهذا كله لقوله جل وعلا وثيابك فطهر فانه داخل في عموم هذا المعنى  لحديث ابي سعيد ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعليه فلما كان في الصلاة خلعهما الصحابة نعالا

41
00:15:39.650 --> 00:15:58.500
فلما قضى صلاته قال ان جبريل اتاني فاخبرني النبي ما خبثا وفي رواية قذرا والقدر بمعنى الخبث وهو الامر المستخبث النجس فاذا دخل احدكم المسجد واراد ان يصلي بنعليه فلينظر في اسفلهما فان وجد شيئا

42
00:15:59.950 --> 00:16:28.450
فليمته والا فليصلي بهما الخامس دخول الوقت للصلاة المؤقتة. لقوله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين ها كتابا موقوت كتابا يعني فرظا وموقوتا موقوت موقوت وقت الشيء يوقته وقتا موقوتا. فالموقوت ظرف زماني

43
00:16:28.450 --> 00:16:53.000
اي فرضه الله في ازمنة معينة. هذا معنى موقوتا اي موقت بوقت معين موقت بوقت معين هذا الوقت جاته اجماله في القرآن اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهود

44
00:16:53.350 --> 00:17:14.150
وغير ذلك من الايات وقد جاء في الحديث وان النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عليه الصلوات الخمس جاء جبريل فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس في اليوم الاول في الوقت الاول

45
00:17:16.350 --> 00:17:39.850
وفي اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس وجبريل امام والنبي عليه الصلاة والسلام يقتدي به الصلوات الخمس في اخر كل صلاة فلما انقضى قال الوقت ما بين هذين الوقتين الوقت ما بين هذين الوقتين

46
00:17:40.350 --> 00:18:02.700
وما هو مشهور عند الناس اليوم اشتهر في وسائل التواصل الحديثة ان هناك مكان في الكعبة يسمى المعجن ويزعمون ان جبريل ربط اه فرسه ها هنا هذا لم يثبت وانما هو منقول بلا سند صحيح

47
00:18:03.000 --> 00:18:26.600
قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لها لا تصح الا به وهذا المعنى مجمع عليه بين الامة الا من كان معذورا. نعم قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال يعني ان ابتداء وقت صلاة الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء

48
00:18:26.600 --> 00:18:46.600
مثله سوى ظل الزوال. بان ينظر ظل الزوال المنتصب. الذي زالت عليه الشمس. ويزاد عليه بقدر منتصب فاذا بلغ الظل ذلك المقدار فقد خرج وقت الظهر نصا. والافضل تعجيلها الا مع حر مطلقا

49
00:18:46.600 --> 00:19:06.600
حتى ينكسر الحر والا مع غيم لمصل جماعة لقرب وقت العصر. ثم يليه اي يري وقت الظهر الوقت المختار للعصر وهي الوسطى حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. اي غير ظل

50
00:19:06.600 --> 00:19:26.600
اي غير ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس ان كان. ثم هو اي وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار وقت ضرورة الى الغروب وهو سقوط قرص الشمس. وتعجيلها افضل مع غيم ودونه. ثم يري اي يري وقت الضرورة

51
00:19:26.600 --> 00:19:56.600
للعصر وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. والافضل تعديلها اي المغرب الا ليلة جمع لمحرم قصدها ان لم يوافيها وقت الغروب وفي غيم لمصل جماعة فيسن تأخيرها والا في سمع ان كان ارفق ثم يليه اي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء ويمتد وقتها المختار الى ثلث الليل

52
00:19:56.600 --> 00:20:25.900
الاول وصلاتها اخر الثلث الاول من الليل افضل. ومحل ذلك ما لم يؤخر المغرب قاله في الفروع ويكره انشق على المأمومين او او بعضهم والنوم قبلها والحديث بعدها الا يسيرا الا لشغل ومع اهل. ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق

53
00:20:26.050 --> 00:20:46.050
وهو البياض المعترض بالمشرق. ولا ظلمة بعده وهو الفجر الصادق. ثم يليه ان يلي وقت العشاء وقت الفجر ويمتد الى شروق الشمس. وتعجيلها مطلقا افضل لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر

54
00:20:46.050 --> 00:21:06.050
وعثمان انهم كانوا يغلسون بالفجر ومحام من يترك الافضل وهم النهاية في اتيان الفضائل. ويدرك الوقت بوجود تكبيرة الاحرام يأتي بها في وقت تلك الصلاة ولو اخر وقت ثانية في جمع تأخير

55
00:21:06.050 --> 00:21:26.050
ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. قال في الاقناع وشرحه وله اي لمن وجبت عليه الصلاة اي لمن وجبت عليه صلاة تأخيرها عن اول وقت وجوبها لفعله عليه

56
00:21:26.050 --> 00:21:46.050
الصلاة والسلام في اليوم الثاني من فرض الصلاة بشرط العزم على فعلها فيه اي في الوقت كقضاء رمضان مما وقته موسع ما لم يظن مانعا منه كموت وقتل وحيظ فيجب عليه ان يبادر بالصلاة

57
00:21:46.050 --> 00:22:14.950
قبل ذلك وكذا من عدم سترة اذا اعير سترة اول الوقت فقط انتهى. والصلاة اول الوقت افضل فيما يسن تأجيل وتحصل الفظيلة اي فظيلة التعجيل لما يتعجل له بالتأهب اول الوقت بان يشتغل باسباب الصلاة من طهارة ونحوها اذا دخل الوقت. اه تفصل

58
00:22:14.950 --> 00:22:39.450
تصنف في هذا الشرط لانه شرط اساس لا يتعلق الا بالصلاة فالاسلام والعقل والتمييز هذه شروط عامة افصل فيها لانها معروفة. لكن وقت دخول الوقت شرطا من شروط صحة الصلاة فتعين على المكلف ان يعرف الاوقات

59
00:22:39.800 --> 00:23:08.300
بدأ بوقت الظهر لماذا الصحابة كانوا يسمون الظهر الصلاة الاولى والسبب في ذلك انها اول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مع اصحابه ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر في اول الوقت

60
00:23:08.700 --> 00:23:26.050
وامه جبريل وفي اليوم الثاني صلى الظهر في اخر الوقت والعصر في اخر الوقت والمغرب في اخر الوقت والعشاء في اخر الوقت والفجر في اخر الوقت ثم قال الوقت ما بين هذين

61
00:23:27.000 --> 00:23:49.350
فاذا كانت صلاة الظهر هي الاولى عندهم فلا تستغرب اذا علمت ان من الصحابة من قال الصلاة الوسطى هي المغرب ليش؟ الظهر الاولى العصر الثانية العشاء الرابعة الفجر الخامسة فتكون الوسطى هي المغرب على هذا القول

62
00:23:50.900 --> 00:24:16.800
ولكن ثبت فيه الحديث ولا اجتهاد مع النص ان الوسط هي العصر هي العصر وسميت وسطى لانها متوسطة بين ضحى النهار وبين المساء والليل قال وقت الظهر من الزوال يعني ابتداء وقت صلاة الظهر من الزوال

63
00:24:17.250 --> 00:24:38.800
المقصود بالزوال باتفاق العلماء هو ميل الشمس ميل قرص الشمس الى ناحية المغرب ها ما المقصود بالزوال؟ ميل قرص الشمس الى ناحية الزوال. يعني مثلا في شهر ستة وسبعة وثمانية

64
00:24:38.800 --> 00:25:03.150
انجليزي بعرفنا اليوم الاشهر الافرنجية الشمس تكون في كبد السماء ثم تميل الى جهة المغرب هنا يبدأ وقت الزوال في الاشهر الاخرى تكون الشمس لا تكون عمودية يعني مثلا شهر تسعة عشرة احدعش اثنعش واحد اثنين ثلاثة

65
00:25:03.150 --> 00:25:23.600
ها اربعة خمسة ستة هكذا يعني الان في شهر ستة وسبعة ثمانية الشمس هكذا عمودي تماما عند خروج حتى المغيب اما بعد ذلك شيئا فشيئا يصبح مقوسا هكذا على الارض

66
00:25:24.050 --> 00:25:44.050
فتكون حينئذ في الاشهر الاخرى هو لا شك انك تنظر لا تجده في اثناء وجوده في وسط السما لن تجده على رأسك تجده مائلا قليلا اذا توجهت مثلا اذا توجهت الى الى الشرق فتجد الشمس مائلا قليلا

67
00:25:44.050 --> 00:26:01.750
على يمينك اذا توجهت الى الغرب تجد الشمس مائلا قليلا الى يسارك في غير شهر ستة وسبعة وثمانين طيب ما لنا علاقة بهذه الامور لان اليوم ما شاء الله قمنا نعتمد على التليفونات والساعات والبوصلات ما نحتاج لكن نتعلم ما في مانع

68
00:26:02.350 --> 00:26:20.150
يقول الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. ليش قال سوى ظل الزوال طبعا في شهر ستة وسبعة قد يكون قد تكون الشمس على رأس الشاخص اللي انت حطيته فلا ترى له ظلا

69
00:26:20.300 --> 00:26:39.250
الا يسيرا لا يكاد يذكر لكن في شهر مثلا خمسة اربعة في شهر واحد اثنين حتى في وقت الزوال يكون للشاخص نوع ظل يكون للشاخص نوع ظل حتى في اثناء منتصف النهار

70
00:26:40.050 --> 00:27:04.900
اربعة اصابع يزيد ينقص لكن له شاخص فانت تبدأ يقول يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال فلنفرض ان الشمس في شهر ثلاثة في وسط ثم مالت الى المغرب لكن لما كانت في وصف السماء كان لهذا الشاخص ظل بمقدار اربعة اصابع. اذا هي مالت

71
00:27:04.900 --> 00:27:27.450
الى جهة المغرب فتكون الظل بشيء بين الشمال وبين الشرق هكذا بين الشمال وبين الشرق هكذا اربعة اصابع فانت تحسب اربعة اصابع هكذا ثم تضع الشاخص لو فرضنا هذا القلم تضع الشاخص ثم تسحب الاربعة اصابع لا تحسب

72
00:27:27.450 --> 00:27:49.600
ثم تحسب من يصير ظل كل شيء مثله اذا يبدأ وقت الظهر من بعد اربعة اصابع الى ان يصير بمقدار ظله بمقدار الشاه فاذا زاد عن مقدار الشاخص ولو شيئا يسيرا بمقدار انملة دخل وقت العصر

73
00:27:49.700 --> 00:28:11.150
حتى يصير ظله مثليه حتى يصير ظل مثلي زيادة على ظل ايش الاصلي الذي هو وقت الاستواء في كبد السماء قال ينظر ظل المنتصب الذي زالت عليه الشمس ويزاد عليه بقدر طول المنتصف. فاذا بلغ ظل ذلك المقدار فقد خرج وقت الظهر

74
00:28:11.150 --> 00:28:45.350
اكتب وهذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية والافضل تعجيلها بالنسبة للظهر هو الاصل القاعدة المطردة الافضل تعجيل الصلوات هذه قاعدة مضطربة لكن احيانا يسن تأخيرها لاسباب الافضل تعجيلها. ويسن تأخيرها لاسباب

75
00:28:45.950 --> 00:29:07.100
والافضل تعجيلها الا مع حرم فهذا سبب ها حينئذ نقول يسن تأخير الظهر اذا وجد الحر مثلا في اول وقت الظهر عندنا اليوم مثلا الزوال يبدأ الزوال يبدأ عندنا الساعة احدى عشر وستة وخمسين دقيقة

76
00:29:08.600 --> 00:29:30.600
وهذا وقت يكون وقت شدة الحر فلو ان الناس قالوا نصلي الظهر الساعة الثانية والنصف ما في بأس اذا اتفقوا على هذا لا بأس بذلك قال الا مع حر مطلقا اي سواء كان الحر يعني

77
00:29:30.650 --> 00:29:49.950
آآ مدة كثيرة او قليلة هذا معناه مطلقا مدة قليلة او كثيرة شهر شهرين لا يضر حتى ينكسر الحر وانكسار الحر يكون اذا صار الشمس مائلا اذا صار الشمس مائلا

78
00:29:50.750 --> 00:30:17.050
يعني انتوا تعرفون ابتداء من شهر تسعة تنكسر حدة الشمس خلاص الى خروج شهر خمسة بعدين يبدأ شدة الحر ستة وسبعة وثمانية يقول والا مع غيم لمصل جماعة مع غيم لماذا؟ لماذا لا يفظل تعجيل الظهر مع الغيب

79
00:30:17.500 --> 00:30:41.050
قالوا مخافة ان تعجل ان يكون قد صلى قبل الزوال عرفتم العلة طبعا هذا فيما اذا كان الانسان في بر ما معه ادوات ثانية فاذا كان الانسان في غيم فانه ينبغي عليه ان يتأخر حتى يستيقن دخول وقت الظهر

80
00:30:42.400 --> 00:31:09.600
قال ثم يليه يليه الظمير راجع الى وقت الظهر الظمير راجع الى وقت الظهر ان يلي وقت الظهر الوقت المختار للعصر ما هو الوقت المختار للعصر الوقت المختار للعصر عند الجمهور بعد ان يصير ظل كل شيء مثله. خلاص

81
00:31:09.850 --> 00:31:36.150
هذا وقت المختار وعند الحنفية بعد ان يصير ظل كل شيء مثليه قال وهي الوسطى اي ان قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين المقصود بالوسطى عند

82
00:31:37.100 --> 00:31:59.300
الشارح صاحب النيل هي صلاة العصر وهذا قول جماهير العلماء وهناك اقوال اخرى كثيرة وصلت الى اكثر من عشرين قول يمكن انت تقول الصلوات خمس شلون صارت عشرين قول. لكن الفقهاء رحمهم الله يعني مداركهم واسعة

83
00:31:59.600 --> 00:32:18.600
وهناك كتاب جميل لاحد العلما حققه شيخنا الاستاذ الدكتور عبد العزيز الاحمدي حفظه الله ومن نفع به بعنوان اللفظ الموطأ في بيان معنى الصلاة الوسطى جمع كل الاقوال في هذه المسألة

84
00:32:19.100 --> 00:32:42.050
والراجح كما ذكرت لوجود النص انها صلاة العصر قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه طبعا هو قال هنا اي غير ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس ان كان وظل الشاخص في شهر واحد اكثر بكثير من ظل الشاخص في شهر خمسة

85
00:32:42.500 --> 00:33:03.400
ما في مقارنة بينهم طيب قال ثم هو اي وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار وقت ظرورة الى الغروب الحنابلة يقسم وقت العصر الى وقتين وقت مختار وقت اختيار وقت اضطرار

86
00:33:03.750 --> 00:33:22.300
وقت ايش اختيار ووقت اضطرار ما هو وقت الاختيار اذا صار ظل كل شيء مثلي خرج وقت الاختيار بدأ وقت الاختيار من بعد صيرورة ظل كل شيء مثلي الى غروب الشمس

87
00:33:22.350 --> 00:33:48.650
بدأ وقت الاضطرار عندهم قال ثم هو وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار وقت ضرورة الى الغروب وهو سقوط قرص الشمس المقصود بالغروب ليست بداية الغروب بداية سقوط القرص لا المقصود بالغروب سقوط حاجب الشمس الاعلى

88
00:33:48.900 --> 00:34:13.900
ها يعني بمعنى مغيب القرص كاملة وتعجيلها افضل مع غيم ودونه. العصر باتفاق العلماء التعجيل افضل ثم يليه الظمير راجع الى وقت الظرورة للعصر وقت المغرب. اذا وقت المغرب من متى يبدأ؟ من مجرد

89
00:34:13.900 --> 00:34:33.150
السقوط قرص الشمس فاذا اختفى الحاجب الاعلى للشمس من جهة المغرب دخل وقت العصر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا ادبر النهار منها هنا واشار الى المغرب واقبل الليل منها هنا واشار الى المشرق

90
00:34:33.500 --> 00:34:53.250
فقد افطر الصائم فعلق الامر بالادبار والادبار معناه عدم ظهور قرص الشمس طبعا المقصود بظهور قرص الشمس فيما لو كان الانسان في ارض مستوية او في بحر اما لو كان في جبل

91
00:34:53.400 --> 00:35:13.100
او بنايات واختفى قرص الشمس فهذا لا يقال له الغروب وانما هذا اشبه ما لو كان غيم او قتر واظح؟ لازم نفرق بين المسألتين قال رحمه الله حتى يغيب الشفق الاحمر

92
00:35:13.200 --> 00:35:33.800
اذا وقت المغرب هل هو وقت موسع ولا مضيق؟ الصحيح وهو قول الحنابلة والحنفية ان المغرب وقته موسع وقت ايش من متى؟ من سقوط قرص الشمس ابتداء حتى مغيب الشفق انتهاء

93
00:35:34.150 --> 00:35:59.850
ومغيب الشفق يختلف باختلاف الامكنة واختلاف الازمنة يعني مثلا في بعض الدول الاسكندنافية الشفق قد يستمر ثلاث ساعات فوقت المغرب يستمر ثلاث ساعات واضح؟ بينما في بعض الدول الشفق لا يستمر اكثر من عشرين دقيقة

94
00:35:59.900 --> 00:36:20.550
هذا من حيث المكان من حيث الزمان ايضا الشفق يختلف في الصيف عنه في الشتاء اذا يختلف زمانا ومكانا. لكن المهم ان نفهم متى يبدأ وقت المغرب من سقوط قرص الشمس

95
00:36:20.750 --> 00:36:39.200
ومتى ينتهي مغيب الشفق الاحمر. والشفق الاحمر انما يكون في جهة المغرب انما يكون في جهة المغرب وكلما ازداد الظلام في جهة المشرق كلما ظهر الشفق اكثر في جهة المغرب

96
00:36:39.650 --> 00:37:09.550
حتى يخفي الظلام الشفقة حتى يخفي الظلام الشفقة كما يخفي الشمس الظلمة عند طلوع الفجر او عند طلوع الشمس ثم قال والافضل تعجيلها اي المغرب الافضل تعجيلها والبدار اليها الا ليلة جمع لمحرم قصده

97
00:37:09.650 --> 00:37:31.800
ليلة الجمع اكتب ليلة المزدلفة وتسمى المزدلفة تسمى مزدلفة والمشعل الحرام والجمع وسمي جمعا لاجتماع الناس في هذا المكان ليلة جمع اي ليلة مزدلفة وهي اكتب ليلة العاشر من شهر ذي الحجة

98
00:37:32.200 --> 00:37:59.550
ليلة العاشر من شهر ذي الحجة لمحرم قصدها. محرم وتحرك من عرفات فنقول الافضل لك الا تصلي المغرب حتى تصل الى جمع وتقصد وتقصد هذا معنى قصدها ما معنى قصدها؟ اي قصد ان يصلي المغرب في مزدلفة

99
00:38:00.100 --> 00:38:20.700
قصدها اي قصد منطقة مزدلفة. مكان مزدلفة ان لم يوافيها وقت الغروب قال وفي غيم ايضا اذا كان هناك غيم فالافظل التأخير ليش؟ حتى نستيقن بان الشمس قد غربت. هذا وجه

100
00:38:20.700 --> 00:38:42.900
الافظلية فالافضل وفي غيم لمصل جماعة فيسن تأخيرها والا في جمع ان كان ارفق طيب اذا كان الجمع لم يكتمل فالارفق فالارفق ان يؤخروا. واذا كان الجمع موجودا فالارفق ان يعجلوا

101
00:38:43.550 --> 00:39:05.150
فالجمع يراعى فيه الارفق وما هو الارفق هو الاوفق لحال الاكثر  قال ثم يليه اي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء اذا العشاء ايظا عنده وقت اختيار ووقت اضطرار كالعصر خلافا ليش؟ الظهر

102
00:39:05.200 --> 00:39:25.950
خلافا للمغرب ليس لهما الا وقت واحد قال ويمتد وقتها المختار الى ثلث الليل الاول ثلث الليل الاول من اين يبدأ؟ هل يبدأ من مغيب الشمس؟ ولا من مغيب الشفق

103
00:39:26.450 --> 00:39:46.050
انتبه الان من قال يبدأ ثلث الليل الاول يبدأ من مغيب الشفق قال الى ثلث الليل الاول في قسم من عند مغيب الشفق الليلة الى ثلاثة اقسام. من مغيب الشفق الى طلوع الفجر الصادق

104
00:39:47.150 --> 00:40:08.950
في قسمه الى ثلاثة الى ثلاثة اقسام فلنفرض مثلا ان الشفق يغيب عندنا في الكويت حاليا في هذا الوقت الساعة السابعة وخمسة واربعين دقيقة مثلا والفجر الصادق الساعة الثالثة وخمسة واربعين دقيقة مثلا

105
00:40:09.000 --> 00:40:25.800
كم بين السبعة وخمسة واربعين وثلاثة وخمسة واربعين من الساعات ثم تقسمه الى ثلاثة ثمانية وخمسة واربعين تسعة وخمسة واربعين عشرة وخمسة واربعين احدعش وخمسة واربعين اثنعش خمسة واربعين واحد وخمسة واربعين اثنين وخمسة واربعين ثلاثة وخمسة واربعين صاروا ثمان ساعات

106
00:40:25.900 --> 00:40:45.550
تقسم الثمانية على الثلاث اذا معناه الثلث الاول متى سينتهي ثلاثة لا يقبل القسمة يعني معناها ساعتين ونص او ساعتين وخمسة واربعين دقيقة اذا سبعة وخمسة واربعين ثمانية وخمسة واربعين تسعة وخمسة واربعين خرج الوقت المختار

107
00:40:47.600 --> 00:41:10.450
خرج الوقت المختار طيب من اهل العلم من قال وهو يمتد وقتها المختار الى نصف الليل هل هذا غلط؟ لا ما هو غلط لكن قصد من مغيب الشمس قصد من مغيب الشمس. على كل حال التنصيص على ثلث الليل الاول هو الارفق

108
00:41:10.700 --> 00:41:29.650
قال وصلاتها اخر الثلث الاول من الليل افظل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لما صليتها الا هذه الساعة وهي ساعة التأخير الى اخر وقت الثلث الاول

109
00:41:31.000 --> 00:41:50.250
قال ومحل ذلك ما لم يؤخر المغرب قاله في الفطر لانه اذا اخر المغرب ما يصير بعدين يأخر العشاء بعد فيقع الناس في تأخيرين قال ويكره انشق على المأمومين او

110
00:41:50.400 --> 00:42:11.900
بعضهم يكره التأخير اذا شق على المأمومين او بعضهم ودايما الامام ينبغي عليه ان يسير بسير اضعف الامام عليه ان يسير بسير الاضعف لان النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك

111
00:42:12.500 --> 00:42:36.600
فحينما غضب على معاذ ما قال معاذ الاكثر معي والاكثر ما اشتكوا ها صح ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه ان يسير بسيل الاضعف ولو كان واحدا قال ويكره انشق عن المؤمنين او بعضهم يكره ماذا؟ التأخير

112
00:42:36.950 --> 00:43:02.150
ويكره النوم قبلها والنوم قبلها لان النوم بعد المغرب وقبل العشاء منهي عنه هذا النهي للكراهة هذا النهي للكراهة والتنزيه والحديث بعدها اي ويكره الحديث بعدها المقصود بالحديث هنا اي حديث كان

113
00:43:03.900 --> 00:43:25.150
سواء انت تتكلم مع الناس تتكلم مع جارك تتكلم مع كذا الا يسيرا. والا لشغل ومع اهله والصواب ان الكراهة ترتفع في اربعة احوال منصوصة الكراهة ترتفع في اربعة احوال منصوصة

114
00:43:25.500 --> 00:43:46.700
الاول في مذاكرة العلم وبوب عليه البخاري انت وصاحبك جالسين تذاكرون في العلم الى الفجر ما عليكم كراهة الثاني في مداعبة زوجته ومحادثة زوجته فلو استمرت ساعة ساعتين الى الفجر ما يضر

115
00:43:47.500 --> 00:44:20.000
الثالث في مواءمة ضيف بموائمة ضيف هذه الامور الثلاث بوب عليها البخاري الرابع في شغل المسلمين العامة. مو في شغلك الخاص  في امور المسلمين العامة جاء شخص اليك ويتناقش معك في امر يريد ان يشاورك فيه يتعلق بمصلحة المنطقة بمصلحة البلد

116
00:44:20.000 --> 00:44:40.100
بمصلحة الجيران وغدا يبرز الى الناس ويكلمهم فلو جلس معك الى الفجر لا يظر هذا معنى هذه الامور الاربعة قال ثم هو وقت ظرورة الى طلوع الفجر الثاني طبعا الفجر فجران

117
00:44:40.750 --> 00:45:03.200
فجر اول ويسمى الكاذب وفجر ثاني ويسمى الصادق ما الفرق بينهما الفجر الاول او الكاذب لا يكون الا عموديا ظوء يظهر في جهة المشرق عمودي كأنه عمود من الضوء اذا نظرت اليه في البرية

118
00:45:03.650 --> 00:45:21.650
ما يظهر طبعا عندنا في البدل ما تظهر لا وجود الليل تحت لكن لو رحت البر والبحرة تشوفه وهذا الفجر الاول قبل الفجر الثاني صادق يكون بمدة لا تقل عن عشر دقائق وقد تصل الى عشرين دقيقة

119
00:45:21.650 --> 00:45:47.400
واكثر اما الفجر الثاني او الصادق فلا يكون عموديا بل يكون افقيا بياض في جهة المشرق ها افقي هكذا معترظ هكذا فهذا اذا ظهر ليس بعده ظلام خلاص قال وهو البياض المعترض بالمشرق

120
00:45:47.750 --> 00:46:06.200
المعترظ هكذا عمودي ولا عفوا هذا يتكلم عن الثاني معترض افقي ولا ظلمة بعده وهو الفجر الصادق ثم يليه ان يلي وقت العشاء وقت الفجر. اذا الفجر هي اخر الصلوات. باي اعتبار

121
00:46:06.600 --> 00:46:31.150
باعتبار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه في اليوم الاول واضح والا من حيث النهار فهي الصلاة الاولى اول النهار والظهر صلاة الثانية في النهار والعصر الصلاة الثالثة في النهار والمغرب الصلاة الاولى في الليل والعشاء الصلاة الثانية في الليل

122
00:46:32.650 --> 00:47:00.300
قال ثم يليه ان يلي وقت العشاء وقت الفجر وقت العشاء اي وقت؟ الاضطراري اي وقت الاضطراري ويمتد الى شروق الشمس الى شروق الشمس ولو بظهور حاجبه. خرج الوقت ها ولو بظهور حاجب الشمس الاعلى خرج الوقت

123
00:47:01.750 --> 00:47:28.900
وليس المقصود الشروق التام الذي تباح فيه الصلاة لا بمجرد حاجب الشمس الاول الذي يغيب اولا قال وتعجيلها مطلقا افضل وهذه مسألة خلافية بين العلماء. بالنسبة للفجر هل الافضل فيها الغلس

124
00:47:29.000 --> 00:47:50.050
او الافضل فيها الاسفار فالجمهور ان الغلس في الفجر افضل وهو المذهب عند الحنابلة والحنفية قالوا الاسفار افضل وهو مذهب عند الحنفي والذي دلت عليه الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اكثر صلاته في الغلس

125
00:47:50.200 --> 00:48:08.900
وانما يصلي في الاسفار احيانا لحاجته قال لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم انهم كانوا يغلسون بالفجر ومعنى التغليس ومعنى التغليس

126
00:48:09.350 --> 00:48:33.200
هو الصلاة في اول الوقت مع وجود ظلمة مع وجوده واصله جلس معناه الظلام ومحال ان يترك الافضل وهم النهاية في اتيان الفضائل ها هل في الغلس مشقة على الناس ولا خفة

127
00:48:34.200 --> 00:48:58.800
اجيبوا مشقة لاني كل ما نمت اطول كناسة عليك القيام فلما اختاروا المشقة على ما هو اسهل علمنا انهم اختاروه للفضل  فهمتم؟ لو كان الغلس اسهل لا يمكن لاحد ان يقول انما اختاروه للسهولة. طيب لماذا لم نقل انهم اختاروه للسهولة لا للفضل

128
00:48:58.800 --> 00:49:23.600
قلنا لان الغلاسة فيه مشقة والاستغفار فيه تيسير فلما اختاروا الاشق فلما اختاروا الاصعب على الاسهل علمنا انهم اختاروه للفضل قال وتعجيلها مطلقا افضل للحديث قال ويدرك الوقت هذه مسألة عامة متعلقة بالصلوات باي شيء يدرك الوقت

129
00:49:24.000 --> 00:49:52.400
وقت الصلاة المذهب عند الحنابلة ان الوقت يدرك بوجود تكبيرة الاحرام يعني اذا كبرت انت قبل ما تظهر يظهر حاجب الشمس الفجر فانت صليت في الوقت الله اكبر خلاص قال بوجود تكبيرة الاحرام يأتي بها في وقت تلك الصلاة. ولو اخر وقت ثانية في جمع تأخيرهم

130
00:49:53.200 --> 00:50:11.750
ولو اخر وقت ثانية في جمع التأخير يعني لو ان انسان صلى اه مسافر واخر الظهر مع العصر اخر الظهر مع العصر وبعدين كل ما يبي يجي يوقف ما يلقى مكان

131
00:50:11.850 --> 00:50:39.600
يبي يوقف ما يلمس الا مكانه هو اخر كادت الشمس ان تشرق باقي حاجب وتغيب. فكبر للظهر قبل ان تغيب الشمس فعلى المذهب ادرك الصلاة. ليس قضاء اداء طيب قد يقول قائل هو ادرك تكبيرة الاحرام الصلاة الاولى لكن العصر ما ادركه. هم يقولون ان الصلاتين بالجمع صارتا صلاة واحدة

132
00:50:40.550 --> 00:51:00.350
فمن ادرك تكبيرة الاحرام الاولى في وقت الثانية فكأنما صلاها في الوقت هذه مسألة واضحة عند الحنابلة وهذا قولهم قال ولو اخر وقت ثانية في جمع التأخير. طب من كلمة ولو مشعر بوجود الخلاف

133
00:51:02.050 --> 00:51:31.250
والراجح ان ادراك الوقت لا يكون بتكبيرة الاحرام  وهو رواية عن الامام احمد وانما يكون ادراك الوقت بادراك ركعة من الصلاة ولو في الركوع لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

134
00:51:31.350 --> 00:51:56.050
واظح الحديث؟ رواه البخاري وغيره من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فلا نترك النص للقياس قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز يعني يحرم تأخير وقت الصلاة عن وقت الجواز الى وقت ايش؟ الاضطرار. بلا سبب

135
00:51:56.800 --> 00:52:15.750
ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه هذه مسألة ايضا مهمة. يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة. اذن الظهر مثلا وهو في في البحر دخل عليه وقت الظهر وهو في البحر يصيب

136
00:52:16.250 --> 00:52:31.700
قال انا الحين بروحي ما عندي جماعة اخر الظهر يجوز يجوز تأخيرها تأخير فعلها في الوقت لكن مع العزم على فعله. ما معنى مع العزم عليه؟ اي مع العزم على فعله. يقول انا ما راح اصلي الحين

137
00:52:31.700 --> 00:52:50.900
بس بصلي قبل الساعة ثلاث. اول ما وصل عند السيف قال في الاقناع وشرحه وله اي لمن وجبت عليه صلاة تأخيرها عن اول الوقت وجوبها لفعله عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثاني من فرض الصلاة

138
00:52:51.400 --> 00:53:10.650
في اليوم الثاني قلنا جبريل متى صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ في اخر كل صلاة صح؟ اذا دل على جواز التأخير للحاجة دل على جواز التأخير للحاجة قال بشرط العزم على فعلها في هذه هذا شيء مهم

139
00:53:10.900 --> 00:53:27.900
ان الانسان يعزم على الفعل اي في الوقت كقضاء رمضان ونحوه مما وقته موسع ما لم يظن مانعا منه هذا قيد مهم لو غلب على ظنه وجود مانع فيجب عليه ان يصلي قبل وجود المانع

140
00:53:28.350 --> 00:53:53.800
مثلا امرأة امرأة دخل عليها وقت العصر وهي تظن ان الحيضة تأتيها قبل المغرب بساعة فعليها ان تصلي العصر في اول الوقت لماذا؟ قبل وجود المانع رجل محكوم عليه بالقصاص قتلا

141
00:53:55.200 --> 00:54:10.850
وقالوا له سنقيم عليك القصاص في الساعة الثانية ظهرا فسمع المؤذن يؤذن يجب عليه ان يصلي الظهر اولا ولا يقول وقت موسع ما راح اصلي يجب عليه ان يصلي ثم يقدم للقتل

142
00:54:11.350 --> 00:54:35.050
كموت وقتل وحي. اكتب ومثل هذا لو دخل الرجل في عملية لا يدري هل يعيش بعدها او لا؟ فيصلي اولا ثم يدخل العملية ثانية يعني رجل قالوا له احنا ندخلك العملية الساعة

143
00:54:35.400 --> 00:54:48.350
اثنى عشر وربع وتطلع من العملية الساعة وحدة وربع ما يصير يقول انا بعد ما افيق من العملية اصلي لا. يصلي اولا ثم يدخل العملية لماذا؟ خشية ان لا يفيق

144
00:54:48.800 --> 00:55:05.450
خشية الا يفيق لانه قد يوجد مانع وهو الغيبوبة او الموت. فيجب عليه ان يبادر بالصلاة قبل وكذا من عدم سترة اذا اعير سترة اول الوقت فقط صورة المسألة هذي كيف

145
00:55:05.950 --> 00:55:30.450
رجل في السجن والاعداء عروه من ملابسه ومعه سجين اخر عليه ثياب فصلى السجين الاخر بالثياب ثم قال له اعيرك ثيابي لتصلي بها خمس دقائق فيجب عليه ان يصليها في اول الوقت

146
00:55:31.200 --> 00:55:50.950
يجب عليه ان يصليها في اول الوقت فمن عدم سترة اذا اعير سترة اول الوقت يجب عليه ان يصلي مباشرة حتى كذلك لو قال له السجانين نعطيك السترة تستر بها عورتك لتصلي عشر دقايق في اول الوقت يجب عليه ان يقبل

147
00:55:51.700 --> 00:56:16.500
ليسعد قال والصلاة اول الوقت افضل فيما يسن تأجيل هذا هو الاصل قلنا هذا هو الاصل. ولا ولا يجوز ان ان نعدل عن الاصل الا لوجود ها سبب ما الدليل على هذا الاصل؟ اكتب حديث عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة على وقتها

148
00:56:17.550 --> 00:56:37.750
وهنا على وقتها الجار والمجرور متعلق باول الوقت ويؤكد هذا المفهوم ما جاء في بعض الروايات الصلاة على اول وقتها قال وتحصل الفضيلة اي فضيلة التعجيل لما يتعجل له بالتأهب اول الوقت

149
00:56:37.900 --> 00:57:01.600
بان يشتغل باسباب الصلاة من طهارة ونحوها اذا دخل الوقت هذي فائدة لطيفة انت تعلم ان الجماعة اللي معك يؤخرون صلاة الظهر عن اول الوقت انت بلا سبب انت تريد ان تدرك فضيلة اول الوقت فماذا تفعل؟ مباشرة تسمع الاذان

150
00:57:01.700 --> 00:57:22.500
تشتغل بالطهارة وتذهب وتنتظر الجماعة فانت ادركت الوقت. صليت ولا ما صليت هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. نعم قال رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة او كثيرة مرتبة نص عليه الامام احمد

151
00:57:22.500 --> 00:57:42.500
في مواضع لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الاحزاب صلى المغرب. فلما فرغ قال هل علم احد منكم اني صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها فامر المؤذن فاقام الصلاة فصلى العصر ثم اعاد المغرب رواه الامام احمد فورا

152
00:57:42.500 --> 00:58:02.800
الا اذا حضر من عليه فائتة لصلاة عيد فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدي به غيره وانما يجب فورا ما لم يتضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها. ولا يصح النفل المطلق فمن

153
00:58:02.800 --> 00:58:29.250
اي فائدة اذا اي في اي في اي في الوقت الذي ابيح له فيه تأخير الفائتة؟ ككونية حضر لصلاة عيد او يتضرر في بدنه او نحوه لتحريمه اذا ومفهومه انه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر لانها تتبع الفرائض فلها شبه بها

154
00:58:29.400 --> 00:58:49.400
ويسقط الترتيب بالنسيان قال في الاقناع وشرحه وان نسي الترتيب بين الفوائت حال قظائها بان كان عليه ظهر او وعصر فنسي الظهر حتى فرغ من العصر او نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة

155
00:58:49.400 --> 00:59:18.100
سقط وجوبه اي الترتيب وما تقدم في الحديث اعادته محمولة على انه ذكر صلاة العصر في اثنائها بدليل انه عقب سلامه كما تدل عليه الفاء وجمعا بين الاخبار ويسقط الترتيب بضيق الوقت ولو الاختيار قال في الاقناع وشرحه فان خشي فوات الحاضر او خروج وقت الاختيار سقط وجوب

156
00:59:18.100 --> 00:59:38.100
اي ما ذكر من الفور والترتيب. فيصلي الحاضرة اذا بقي من وقت قدر فعلها ثم يقضي الفائتة وتصح بداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت ويأثم ولا تصح نافلة ولو راتبة. مع ضيق الوقت فلا

157
00:59:38.100 --> 01:00:04.750
تنعقد لتحريمها كوقت النائم هذه المسألة ايضا تابعة مسألة شرط الوقت لو قلنا ان من شروط الصلاة دخول الوقت يأتي هنا السؤال ما تقولون فيمن نسي صلوات عدة او نام عنها

158
01:00:04.950 --> 01:00:32.400
او اغمي عليه فماذا عليه؟ هذه صورة المسألة يتصور فيه ثلاثة ها جهات الاولى النسيان الثانية النوم. الثالثة الاغماء طيب قال يجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة او كثيرة هذه المسألة

159
01:00:33.000 --> 01:00:55.150
يجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة او كثيرة اذا كان بالنسيان فنعم لا خلاف في ذلك احفظه اذا كان بالنوم فنعم لا خلاف في ذلك. فلو ان انسانا نام ثلاثة ايام ليس عندهم خلاف انه يجب عليه ان يقضي الايام

160
01:00:57.050 --> 01:01:24.750
طيب اذا كان بالاغماء هنا جاء الخلاف هل يجب على المغمى عليه ان يقضي كل الصلوات او يقضي ثلاثة ايام او يقضي يوما واحدا فيه ثلاث تقوى القول الاول انه يقضي كل ما فاته حتى لو عشرة ايام

161
01:01:25.850 --> 01:01:47.700
فيصلي مع كل صلاة صلاة لمدة عشرة ايام لكن هذا القول قياس لم يثبت من حيث النص عن النبي عليه الصلاة والسلام الصورة الثانية ان يكون ثلاثة ايام فدوم فيقضي الايام الثلاثة

162
01:01:48.600 --> 01:02:10.650
وهذا قول عامة الصحابة رضوان الله عليهم وآآ هل يقضيها دفعة واحدة فينتصب لها فيصلي الفجر ثلاث مرات ثم الظهر ثلاث مرات ثم العصر ثلاث مرات او يصلي كل صلاة في وقتها قولان لاهل العلم

163
01:02:12.550 --> 01:02:37.250
والراجح انه اذا قدر على ان يصلي كل الصلوات كلها صمتا واحدا فانه افضل وان لم يقدر فيصلي مع كل صلاة صلاة لمدة ثلاثة ايام وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يرون انه لا قظاء على المغمى عليه الا صلاة يومه

164
01:02:38.150 --> 01:02:56.350
الا صلاة يعني لو رجل اغمي عليه يومين لا يقضي اليوم الاول الذي يغميه يقضي اليوم الذي افاق فيه وثبت هذا من فعل ابن عمر اغمي عليه فافاق من يومه فقضى الصلوات كلها

165
01:02:58.000 --> 01:03:17.650
قال كيف يقضيها؟ مرتبة الظهر مثلا يبدأ بايش؟ يبدأ بالصلاة التي فاتته اولا فالظهر العصر اذا كان اغمي عليه قبل الظهر اذا كان نام قبل الظهر اذا كان نسي قبل الظهر

166
01:03:18.050 --> 01:03:38.550
او الفجر اذا كان اغمي عليه قبل الفجر او نام قبل الفجر او نسي قبل الفجر قال لما روي؟ طبعا هذا الحديث ضعيف في الاسناد لكن يستأنس به الذي ثبت في عام الاحزاب انه غربت الشمس ولم يصلي العصر

167
01:03:38.850 --> 01:03:58.000
فاقام الصلاة فصلى العصر اولا ثم المغرب ثانيا وليس فيه ذكر الاعادة هذا هو المحفوظ فصلاها مرتبة حتى بعد الوقت ولا لا هذا الحديث صحيح قال فورا ما معنى فورا

168
01:03:58.300 --> 01:04:13.350
فورا يعني بمجرد ما نتذكر يصلي لا يقول لا الحين وقت طلوع الشمس الحين وقت غروب الشمس الحين وقت استواء الشمس في كبد السماء ما لك علاقة في الموضوع لان هذه فائدة

169
01:04:14.100 --> 01:04:31.500
يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وكان ابن عباس وغيره من الصحابة يرى قوله تعالى واقم الصلاة لذكر انها نزلت في هذا المعنى

170
01:04:31.650 --> 01:04:58.650
اي اقم الصلاة متى ما تذكرتها وقد فاتتك فخرجت عنك من الوقت فورا اذا القضاء واجب فوري ولا واجب اختياري فورية وهذا الفور هو الذي جعل جمع من الفقهاء وهو الراجح انه يقضيها كلها دفعة واحدة

171
01:04:59.500 --> 01:05:17.050
لماذا؟ لانه فوري فكيف تقول كل صلاة مع صلاتها الا اذا حضر من عليه فائتة لصلاة عيد فيؤخر الفائت حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدي به غيره. هذه سورة مسألة نادرة

172
01:05:17.250 --> 01:05:36.750
لو جاء رجل الى مصلى العيد وهو لم يصلي الفجر مثلا فاراد ان يصلي الفجر قال يؤخرها بعد صلاة العيد ليش؟ لانه اذا صلى الفجر فربما الناس يظنون انه يصلي العيد فيقتدون فيه. هذا وجه

173
01:05:37.000 --> 01:05:55.700
اه الاستثنائي قال وانما يجب فورا ما لم يتضرر في بدني او مالي او معيشة يحتاجها وهذه قضية مهمة كيف يتضرر لو قلنا ايها المريض كان المغمى عليك ثلاثة ايام

174
01:05:56.400 --> 01:06:15.300
اقضي الصلوات كلها فورا. قال الدكتور لا ما يصير عشان ما يتحرك هذه الحركات بهذا المقدار فاذا كان يلحقه الظرر في بدنه بالفورية فيقظي ما يقدر عليه ويؤخر ما عداه الى وقت اخر

175
01:06:15.800 --> 01:06:35.350
واضح قال او ما له لو قلنا له انت ما صليت ثلاثة ايام اجلس صلي الصلوات الثلاث. قال لو صليت الصلوات الثلاث احتاج الى ست ساعات بذهب وانا اذا قعدت ست ساعات ها

176
01:06:36.050 --> 01:06:58.950
المزرعة ما عليه عندها احد  الحيوانات تجي وتخرب الزرع كله يترف مالي نقول اذا اقظي ما تقدر واترك ما يلحقك به ظرر في مالك او معيشة يحتاجها مثل الموظف والعامل الذي هو مضطر الى العمل

177
01:06:59.400 --> 01:07:16.550
قال ولا يصح النفل المطلق ممن عليه فائدة اه هذه قضية مهمة. لو ان الانسان نام عن صلاة الفجر وقد خرج الوقت ما يصير يصلي سنة الفجر اولا لا تصح منه

178
01:07:16.800 --> 01:07:42.000
اول شي يصلي ايش؟ الفجر هذه صورة المسألة يقول ولا يصح النفل المطلق ممن عليه فائتة اذا اي في وقت الذي ابيح له فيه تأخير الفائتة ككونه حضر تعيد او يتضرر في بدنه او نحوه لتحريمه اذا ومفهومه انه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر والوتر لانها تتبع الفرائض فلا شبه بها

179
01:07:43.300 --> 01:08:10.650
لو ان انسانا صلى اه نام عن صلاة الفجر في على هذا القول على قول لا يصح النفل المطلق اذا النسل المطلق غير النسل الرواتب لو قعد بعد صلاة طلوع الشمس واراد ان يصلي سنة الفجر اولا ثم يصلي الفجر جاز على هذا القوم وهو

180
01:08:10.650 --> 01:08:30.150
مذهب عند الحنابلة واستدلوا بحديث نوم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عن صلاة الفجر عند قفولهم من غزوة تبوك وهذا كان في اخر الامر لم يأتي ما ينسخه  قاموا بعد ما طلعت الشمس

181
01:08:30.600 --> 01:08:49.050
فامرهم بالوضوء فتوضأوا ثم تحولوا ثم صلوا ثم امر بلال فاذن ثم صلوا السنة ثم صلوا الفرض ها فدل على ان الرواتب تقضى لا بأس بذلك. لكن ما الذي لا يصح النفل المطلق

182
01:08:49.200 --> 01:09:10.750
اذا   لو ان انسان جاء مثلا لصلاة العصر وهو يدري انه ما صلى الظهر يقول انا بتنفل بعدين بصلي الظهر نقول لا ما يصير قال ومفهومه انه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر

183
01:09:11.150 --> 01:09:33.500
او الوتر لانها تتبع الفرائض فلها شبه بها يعني صلة بها ويسقط الترتيب بالنسيان وهذه مسألة مستثناة من الاول. يجب الترتيب في القضاء. وهنا قال ويسقط الترتيب بالنسيان حالة استثنائية

184
01:09:34.400 --> 01:09:53.000
لو ان رجلا جاء الى صلاة العصر وصلى العصر بعد ما صلى العصر تذكر انه ما صلى الظهر فنامره بقضاء الظهر دون العصر. ليش؟ لانها ما كان متذكر بعكس الثاني

185
01:09:53.350 --> 01:10:09.000
جاء وصلى العصر معنا ثم قام يصلي قلنا ليش تصلي؟ قال انا ما كنت مصلي الظهر طيب ليش صليت معنا العصر قال لها عادي يقول لا مو عادي الان صلي الظهر ثم صلي العصر

186
01:10:09.050 --> 01:10:28.300
لكن لو قال ان ما كنت متذكر ما نأمره باعادة العصر. هذا الفرق بين الناس وبين العامد فالعامد نأمره بقضاء ها ما اقحمه في الترتيب والناس لا نأمره باعادة ما اقحمه في الترتيب

187
01:10:29.750 --> 01:10:46.250
ويسقط الترتيب بالنسيان. قال في الاقناع وشرحه والنسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها بان كان عليه ظهر وعصر مثلا فنسي الظهر حتى فرغ من العصر او نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة

188
01:10:47.300 --> 01:11:12.900
سقط وجوبه مثل الامثلة اللي ذكرناها وما تقدم في الحديث هي عادته اي حديث؟ حديث ابن لهيعة اللي قلنا عنه ضعيف. محمولة على انه ذكر صلاة العصر في اثنائها بدليل انه عقب سلام كما تدل عليه الفاء وجمعا بين الاخبار. قلنا هذه رواية ضعيفة فلا يلتفت اليها. خلاص انتهينا

189
01:11:13.800 --> 01:11:36.700
قال ويسقط الترتيب بضيق وقتي ولو للاختيار هذه الصورة الثانية رجل ما صلى العصر ما صلى الظهر كان نايم وصحى للصلاة انتبه الان وصحى للصلاة على وقت اخر وقت العصر الاختياري

190
01:11:37.250 --> 01:12:03.850
اخر وقت للعصر الاختيار فنامره بان يصلي العصر اولا حتى لا تصير فائتة بعد في وقت الاضطراب ثم نأمره بقضاء الظاهر هذه صورة المسألة قال في الاقناع وشرحه فان خشي فوات الحاضرة او خروج وقت الاختيار سقط وجوبه. اي ما ذكر من الفور والترتيب. فيصلي الحاضر اذا بقي من الوقت قدر فعله

191
01:12:03.850 --> 01:12:29.400
ثم يقضي الفائت كما ذكرت وتصح البداءة او البداءة ابتدأ يبتدئ ابتداء وبداءة وبدعة يجوز مع ضيق الوقت ويأثم ولا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت. فلا تنعقد لتحريمها كوقت الله

192
01:12:31.300 --> 01:12:49.950
لو ان رجلا انتبه الان صح لصلاة العصر الظهر وبقي من الوقت بمقدار ما يصلي اربع ركعات فقط من وقت الظهر فلا يجوز له ان يشتغل براتبة الظهر عن الظهر

193
01:12:50.100 --> 01:13:08.900
هذا معنى هذه العبارة ويأثم ولا يصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت. لو ان الرجل صحى لصلاة الفجر ولم يبقى من وقت الفجر الا مقدار ركعتين فيجب ان يصلي الفرض ويترك النفل

194
01:13:09.000 --> 01:13:31.650
هذه سورة المسألة. نعم قال رحمه الله السادس من شروط الصلاة ستر العورة مع القدرة ويجب حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه لا من اسفل بشيء لا يصف البشرة. اي لونها من بياض او حمرة او سواد

195
01:13:31.650 --> 01:13:51.650
الا يصف حجم العضو لانه لا يمكن التحرز عنه. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولو مع وجود ثوب فعورة الذكر البالغ عشرة اي تم له عشر سنين وعورة الحرة المميزة اي التي تم لها

196
01:13:51.650 --> 01:14:12.400
سنين وعورة الامة ولو مبعضة وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق. وامي الولد ما بين السرة والركبة قال في حاشية المنتهى وعلم منه ان السرة والركبة ليس تامن العورة. وعورة ابن سبع الى عشر الفرجان. ولا فرق في حكم عورة

197
01:14:12.400 --> 01:14:40.600
ذكري بين ان يكون حرا او عبدا او مباح او مبعظا او مكاتبا. وعلم مما تقدم ان من دون السبع ليس لعورته حكم لان حكم الطفولية منجر على المولود الى ان يتم ان يتم له سبع سنين فينتقل حكمها الى حكم التمييز. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة

198
01:14:40.600 --> 01:15:05.900
حتى ظفرها وشعرها الا وجهها. والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة. باعتبار كبقية بدنها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقه مع ستر العورة بشيء من اللباس سواء كان من الثوب الذي ستر عورته به

199
01:15:06.100 --> 01:15:29.350
ام من غيره اذا كان قادرا على ذلك ولو وصف البشرة ومن صلى في مغصوب ولو بعضه ثوبا او بقعة او صلى في ثوبها  كله او غالبه حيث حرم الحرير عالما بان ما صلى به او فيه مغصوب ذاكرا بذلك وقت

200
01:15:29.350 --> 01:15:53.250
العبادة لم تصح صلاته ويصلي من لم يقدر على سترة مباحة عريانا مع وجود ثوب غصب ووجهه ان الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال في حال الضرورة وغيرها. ويصلي في ثوب حرير لعدم اي لعدم غيره اذا كان يملك التصرف فيه ولو

201
01:15:53.250 --> 01:16:13.250
لانه مأذون في لبسه ببعض الاحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد او عدم سترة من غيرهم ولا يعيد لاباحة لبسه اذا. ويصلي في ثوب نجس لعدم اي لعدم غيره وذلك لان ستر العورة

202
01:16:13.250 --> 01:16:33.250
اكدوا من ازالة النجاسة بتعلق حق الادمي به في ستر عورته. ووجوب الستر في الصلاة وغيرها كان تقديم الستر اولى من ان يصلي عريانا. ويعيده لانه قادر على كل من حالتي الصلاة على من حالتي

203
01:16:33.250 --> 01:17:03.250
صلاتي عريانا وليس الثوب النجس فيها على تقدير ترك الحالة الاولى. وقد تقدم حالة التزاحم قد وقد قدم حالة التزاحم اكدها فانزال فاذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا اوجبن عليه الاعادة استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه

204
01:17:03.250 --> 01:17:23.250
من حبس في المكان النجس في عدم الاعادة لان المحبوس عاجز عن الانتقال في عن الحالة التي هو عليها من كل وجه كمن عدم السترة بكل حال. فانه يصلي عريانا ولا اعادة. ولا يصح نفل ابقى

205
01:17:23.250 --> 01:17:43.250
ويحرم على الذكور والخناث والخناث لا الاناث منسوج ومموه بذهب او فضة. قال في اية وما نسج بذهب او فضة او موه او طلي او كفت او طعم باحدهما حرم

206
01:17:43.250 --> 01:18:03.250
انتهى الا ان يستحيل لونه ولم يحصل منه شيء لعرضه على النار. ويحرم على غير انثى حتى كافر لبس فكله او غالبه حرير بلا ضرورة ولو بطانة وافتراش وافتراشه واستناده اليه وتعليقه

207
01:18:03.250 --> 01:18:33.250
وستر جذر به غير الكعبة زادها الله تعظيما. قال ابن عبد القوي ويدخل في ذلك الدواء وسلك المسبحة كما يفعله بعض جهلة المتعبدة انتهى ويباح ما سدي بالحرير بغيره كوبر وصوف وكتان ونحوه. او كان الحرير وغيره في الظهور سيام. فانه لا

208
01:18:33.250 --> 01:19:01.500
لان الحريظ ليس باغلب ويباح من الحرير كيس مصحف وازرار وخياطة به وحشو جباب وفرش به. وعلم ثوب ولبنة جيب وهو الزيق ورقاع قراءة لا فوق اربع اصابع مضمومة. هذا هو الشرط آآ

209
01:19:01.500 --> 01:19:24.450
الذي تكلم عنه وهي شرط ستر العورة مع القدرة طبعا ستر العورة واجب بكل حال. حتى لو كان الانسان في خلوة وظلمة في الصحراء في البر يجب عليه ان يستر عورته

210
01:19:25.600 --> 01:19:53.400
وانما يكشف عورته لحاجة كغسل واغتسال وختم وختان ونحو ذلك هذا من حيث العموم. اما ستر العورة في الصلاة فهذا شرط من شروط صحة الصلاة وقوله ستر العورة مع القدرة يجب حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه

211
01:19:53.800 --> 01:20:19.200
لا من اسفل او لا من اسفل يعني ما ادري متعلق بايش العبارة هذي ويجب حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه والمقصود هنا العورة المغلظة هذه لا شك واجب في كل الاحوال

212
01:20:20.750 --> 01:20:54.000
لا من اسفل بشيء لا يصف البشرة من اسفل بشيء لا يصف البشر او من اسفل بشيء لا يصف البشرة فلو انه وضع شيئا يصف البشر في اسفل عورته بحيث يبين البياض انه لونه ابيظ او احمر

213
01:20:54.350 --> 01:21:23.800
او اسود وهنا لا يصح هذا الستر لان من شرط الستر الا يكون واصفا وان لا يكون كاشفا والوصف يخالف الكشف فانت اذا علمت من وراء الثوب من اسفل ثوبي

214
01:21:23.900 --> 01:21:40.300
علمت ان لونه ابيض او اسود او احمر فكأنه ليس لابسا للسترة لا من اسفل او من اسفل بشيء لا يصف البشرة اي لونها من بياض او حمرة او سواد

215
01:21:40.750 --> 01:22:06.400
لا الا يصف حجم العضو اذا من ستر العورة بشيء لا يصف فهذا لا يضر ومن ستر العورة بشيء يظهر الحجم فخذه عريض ولا ليس عريض؟ مثلا فهذا لا يظر لان هذا يصعب التحرز منه

216
01:22:06.600 --> 01:22:24.800
لا ان لا يصف حجم العضو لانه لا يمكن التحرز عنه رجل عظيم المقعدة او خفيف المقعد هذا ما يمكن التحرز منه لا سيما مع السراويل ومع الازار ونحو ذلك

217
01:22:26.350 --> 01:22:49.800
قال ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولو مع وجودك الستر لا يشترط في كونه انه لابد ان يكون مع الثياب المهم الشكل فلو ان رجلا تستر بجلدي دابة كجلد بقرة او خروف او جمل

218
01:22:50.550 --> 01:23:16.550
او ورق نبات فجمع اوراق الموز ولفه حول نفسه يعتبر ساتر للعون وهكذا لو انه جمع حول نفسه مثلا حديدا وصار يمشي كسلاسل بعضها فوق بعض لا يضر ولو مع وجود ثوب لان المقصود هو ستر العورة

219
01:23:19.100 --> 01:23:44.750
وهذه المسائل ستر العورة مع القدرة واجب هذا لا لا خلاف فيه لكن الصحيح من اقوال اهل العلم انه ينبغي ان يكون الساتر فظفاظا فلا يكون واصفا ولا يكون ظيقا لاصقا. ها

220
01:23:46.000 --> 01:24:15.500
وعلى هذا ندرك ان قول الشارح لا ان لا يصف الحجم العضوي فيه نظر لماذا فيه نظر؟ لان من شرط شرط ستر العورة ان لا يكون ملاصقا مضيقا قال فعورة الذكر البالغ عشرا. هذا تفريع على مسألة المدام يجب ان نستر العورات. فما هي العورات

221
01:24:17.300 --> 01:24:47.600
العورة بالنسبة للذكر البالغ عشرا اي من السنين وعورة الحرة المميزة المميزة اي التي تم لها سبع سنين ولم تبلغ وعورة الامة هي التي تباع وتشترى ولو مبعضة وهي التي بعضها حر بعضها رقيق. وام الولد من هي ام الولد هي الامة التي دخل

222
01:24:47.600 --> 01:25:17.500
عليها سيدها وحملته انجبت. تسمى ام ولد وامي ولاء لولدي ما بين السرة والركبة. وهذا قول عامة الفقهاء وشنع ابن حزم عليهم ولا وجه لتشنيعه ولا وجه لتشنيعه فان الامة كانت تباع وتشترى في السوق وينظر اليها الشاري فينظر الى وجهها والى ساقيها والى فخذها ولم ينكر ذلك احد

223
01:25:17.500 --> 01:25:34.250
احد من الصحابة ولا من التابعين فلا وجه لانكار ابن حزم والعجيب انه ينكر القياس وهنا قاسى الامة على جمال الحرة. وقال ربما تكون اجمل من الحرة. المسألة ما لها علاقة بالجمال

224
01:25:36.150 --> 01:25:54.150
قال في حاشية المنتهى وعلم منه ان السرة والركبة ليستا من العورة طبعا هذه المسألة وهي من والى من الشرة الى الركبة هذي تختلف عن قولنا ما بين السرة والركبة

225
01:25:54.400 --> 01:26:11.750
لما قال ما بين السرة والروح وعلمنا ان نفس السرة ليس عورة ونفس الركبة ليس عورة لكن الفقهاء عندهم قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فلو انكشف انكشفت الركبة ما عليك شيء

226
01:26:11.850 --> 01:26:27.750
لكن المنبغى انك تلبس شيء يغطي الركبة حتى لا يتعداه فيظهر الفخذ فان غطيت الركبة ثم ظهرت الركبة لا شيء عليك. لكن ان لم تغطي الركبة فظهر الفخذ فانت تأثم

227
01:26:29.200 --> 01:26:50.400
فرق بين المسألتين تلبس شيئا يكون على السرة فيغطي السرة فان نزل وكشفت السرة لا اثم عليك. لكن ان جعلته تحت السرة ثم نزل فانت تأثم فرق بين المسألتين وهنا انبه على الذين يلبسون البناطيل

228
01:26:50.600 --> 01:27:06.700
والقمصان انهم اذا ركعوا او سجدوا فان البنطال ينحسر الى اسفل والقميص ينحصر الى اعلى في حال الركوع والسجود في ظهر شيء من عوراتهم. وهم بذلك يبطلون صلواتهم ولا ينتبهون

229
01:27:07.100 --> 01:27:30.700
وهذا امر خطير ينبغي عليهم ان يلبسوا قمصانا اطول عن حال حد البنطال حتى اذا ركعوا او سجدوا لا يظهر شيء من عوراتهم قال وعورة ابن سبع الى عشر الف رجال. وهذه تسمى العورة المغلظة

230
01:27:30.800 --> 01:27:56.300
العورة ايش المغلق عورة ابن سبع الى عشر الولد اللي عمره سبع سنوات الى العشر ما دخل في العشر ما تم العشر فهذا عورته المغلظة القبل والدبر الفرج ولا فرق في حكم عورتي الذكر بين ان يكون حرا او عبدا

231
01:27:56.400 --> 01:28:17.850
او مبعضا او مكاتبا كأنه حاطين نقطة على الغين وهذا غلط او مبعظا او انا ما اشوف ما ادري ولا فرق كأنه في نقطة صح؟ لا شيلوا النقطة هذا غلط

232
01:28:18.100 --> 01:28:32.600
ما دام في نقطة شيلوها ظنيتها من فتخيل لي طلع صح ولا فرق في حكم عورة الذكر بين ان يكون حرا او عبدا او مبعظا او مكاتبا. المبعظ سبق تفسيره

233
01:28:32.900 --> 01:28:49.550
وهو الذي بعظه حر وبعظه عبد. لا فرق في حكم عورة الذكر بين ان يكون حرا او عبدا او مبعظا او مكاتبا هذا المقصود به يعني خارج الصلاة لا فرق

234
01:28:49.800 --> 01:29:11.250
فعورتهم سواء من السرة الى الركبة وعلم مما تقدم ان من دون السبع ليس لعورته حكم اللي دون سبع سنوات ليس لعورته حكم لان حكم الطفولية منجر على المولود الى ان يتم له سبع سنين

235
01:29:11.500 --> 01:29:38.250
لكن لكن التربية والتنشئة مهمة على الستر وان تعجب فاعجب من اباء يلبسون اولادهم الدشاديش الطوال ويلبسون بناتهم البناطيل والقمصان الضيقة والقصيرة. ثم اذا كبروا يقول لها تحجبي تقول له ما ابي اتحجب. انت الذي ربيتها

236
01:29:38.250 --> 01:29:58.200
على هذا مو مو مو مو هي انت الاثم انت السبب عظ الان اصابع الندم واشرب من كأس مر قد يعني سقيتها قبل ان تدرك قال لان حكم الطفولية منجر على المولود الى ان يتم له سبع سنين

237
01:29:58.400 --> 01:30:22.650
فينتقل حكمها الى حكم التمييز والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وكفها وكلها عورة خارج الصلاة وكلها عورة خارج الصلاة اما خارج الصلاة كلها عورة لحديث الترمذي

238
01:30:22.750 --> 01:30:46.650
قال صلى الله عليه وسلم ان المرأة عورة مطلقا ما استثنى شيء ان المرأة عورة والقاعدة ان الخبر معرف الخبر نكر والمبتدأ معرف فيدخل في التنكير عموم ما يتعلق المعرف

239
01:30:46.850 --> 01:31:09.450
ان المرأة عورة يعني في رأسها في جبينها في وجهها في يدها في كفها في شعرها في كل شيء ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشيطان قال والحرة انتبه لهذا. قال هنا في والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها

240
01:31:09.700 --> 01:31:37.500
وشعرها المقصود بالظفر هنا ظفر القدمين وشعرها اي شعر رأسها الا وجهها والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنه طبعا الوجه والكفان  ليس من العورة في الصلاة

241
01:31:38.650 --> 01:31:56.150
للحديث الذي رواه ابو داوود ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه ويديه او كفيه هذا الحديث وان كان ضعيف الشاهد صححه بعض اهل العلم

242
01:31:56.200 --> 01:32:20.950
منهم العلامة ابن قدامة رحمه الله ومن المعاصرين محدث العصر الالباني رحمه الله وهو حديث صحيح ويتعلق بالصلاة وليس خارج الصلاة وقول المصنف والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم

243
01:32:21.100 --> 01:32:35.900
والمسألة وان كان فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح قال باعتبار النظر كبقية بدنه يعني لا يجوز لك انت ان تنظر الى وجه امرأة لا تحل لك او الى كف امرأة لا تحل لك

244
01:32:35.950 --> 01:32:56.500
وهي لا يجوز لها ان تظهر وجهها وكفيها كما لا يجوز لها ان تظهر فخذها وساقها لانها عورة قال وشرط في فرظ الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه احد عاتقيه هذا

245
01:32:56.600 --> 01:33:16.200
هو الذي حكاه صاحب الدليل وهو قول عند الحنابلة. وهناك قول اخر وشرط في فرض الرجل البالغ الستر عاتقيه بدون احد فيشمل العاتق اليمنى واليسرى اما احد عاتقيه فيشمل عاتقا واحدة

246
01:33:17.500 --> 01:33:40.900
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل وليس على عاتقيه من ثوبه شيء هذا هو الصحيح وهذا الواجب تبع لشرط ستر العورة فان قال قائل فالعاتقان ليستا من العورة. فلماذا اشترطتم ستر العاتقين

247
01:33:41.600 --> 01:34:02.650
واحد راح العمرة كشف عن كتفه اليسار وصلى تقولون الصلاة مو صحيحة. يغطي كتفه الكتفين. بردائه ليش اشترطتم نقول لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء

248
01:34:03.100 --> 01:34:26.350
وليس لعاتقه من ثوبه شيء. والمفرد المضاف يعم العاتقين قال رحمه الله وشرط في فرظ الرجل البالغ ستر الجميع احد عاتقيه مع ستر العورة بشيء من اللباس سواء كان من الثوب الذي ستر عورته به ام من غيره

249
01:34:26.800 --> 01:34:43.950
اذا كان قادرا على ذلك ولو وصف البشرة ومن هنا ندرك لو ان الرجل صلى فانيلة علاقي ان صلاته لا تصح ليش بنايل العلاقية خيط على كتفك ما يغطي الكتف

250
01:34:45.800 --> 01:35:06.550
لكن لو كان لابس السروال وحط الفوطة على عاتقيه وصلى صحت صلاته لو لبس ازارا ووظع رداء على كتفيه صحت صلاته قال ومن صلى في مغصوب هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة

251
01:35:06.950 --> 01:35:30.700
احفظها الصلاة في ثوب مغصوب لا تصح في الاصل عند الحنابل ومن صلى في مغصوب ولو بعضه. يعني بعضهم مغصوب مو كله كيف صورتها صورتها لو انه مثلا اشترى ثوبا

252
01:35:30.950 --> 01:35:55.100
فقال له البايع هذا الثوب بخمسة دنانير فدفع اليه الدينارين وهرب بقيمة الدينارين ليس مقصود. والباقي مغصوب. فصار بعضه مغصوبا وبعضه غير مقصود وصلى في لا تصح صلاته ها هذي صورة المسألة

253
01:35:55.800 --> 01:36:21.400
قال ولو بعضه ثوبا او بقعة او بقعة يعني كيف سرق قطعة قماش ولزقها على ثوبه هذه سورة المسألة او صلى في ثوب حرير كله او غالبه لو كان الثوب الحرير يسير بمقدار اربعة اصابع تصح الصلاة

254
01:36:22.250 --> 01:36:41.450
لكن اذا كان كثيرا تجاوز اربعة اصابع فلا تصح الصلاة ولماذا قدروه باربعة اصابع لما جاء في الروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم كله او غالبه حيث حرم الحرير حيث حرم الحريم المقصود به الرجال

255
01:36:42.150 --> 01:37:01.050
لان هم الذين يحرم عليهم الحريم حيث حرم الحرير اي على الرجال عالما بان ما صلى به او فيه مغصوب او حريرا ذاكرا لذلك وقت العبادة لم تصح صلاته لكن لو صلى بادر ان هذا حديث

256
01:37:01.750 --> 01:37:21.500
تصح صلاته لو صلى في ثوب ظنه ليس المغصوب ظنه ظنه اخر. فلما انتهى من صلاته تيقن انه المقصود صحت صلاته قال ويصلي من لم يقدر على سلطة مباحة عريانا مع وجود ثوب غصب

257
01:37:22.550 --> 01:37:45.500
وهذا ايضا من مفردات مذهب الحنابل رجل في مكان وسرق ثوبا وليس عنده ثياب فالان هو في هذا المكان اما ان يصلي بهذا الثوب المغصوب او يصلي عاريا. فالمذهب عند الحنابلة انه يصلي عاريا ولا يصلي

258
01:37:45.500 --> 01:38:08.800
ثوب المغصوب ووجهه ان الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال. في حال الظرورة وغيرها واما الصلاة عريانا فجائز عند الضرورة قال يصلي في ثوب حرير لعدم فرقوا بين الثوب المغصوب وبين الحرير. ليش

259
01:38:08.900 --> 01:38:26.500
قالوا المقصود محرم في كل وقت اما الحرير فليس محرم على الرجال مثلا ليس محرم على الرجال في حال الحاجة. في حال الظرورة في حال الحكة بحال المرض وليس محرما على النساء

260
01:38:27.000 --> 01:38:47.950
اذا في فرق بين الثوب والحرير والثوب المغصوم. هذا مرادهم قال اي لعدم غيره اذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية لانه مأذون في لبسه في بعض الاحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد او عدم سترة غيره

261
01:38:48.600 --> 01:39:07.950
وعدم سترة غيري ولا يعيد لاباحة لبسه اذا اي وقتها في هذه الحال قال ويصلي في ثوب نجس لعدم هذه ايضا مسألة مخالفة للاول قلنا رجل اما يصلي عالي او مغصوب قال يصلي عاري

262
01:39:08.300 --> 01:39:27.150
يصلي عاري او بحريم يصلي بالحرير يصلي عاري او بثوب نجس يصلي بالثوب النجس ليش؟ قال يصلي في ثوبي في ثوب نجس لعدم اي لعدم غيره وذلك لان ستر العورة اكد من ازالة النجاسة

263
01:39:29.200 --> 01:39:51.650
بتعلق حق الادمي به في ستر عورته ووجوب الستر في الصلاة وغيرها الان لما نقول الطهارة الطهارة في الثوب هذا حق الله عز وجل وستر العورة حق الادمي وحق الادمي مقدم فيها

264
01:39:51.750 --> 01:40:09.700
في تعارض الحقوق لان الله عز وجل يتسامح في حقه. اما الادميين لا يتسامحون ويجب على الانسان ان يستر عورته بثوب نجس امام الناس فكان كذلك في الصلاة فكان كذلك في الصلاة

265
01:40:10.400 --> 01:40:35.650
قال فكان تقديم الستر اولى من ان يصلي عريانا ويعيد قال ويعيد لانه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا ولبس الثوب النجس فيه على تقدير ترك الحالة الاخرى وقد قدم حالة التزاحم اكدهما فاذا زال التزاحم بوجود ثوبا طاهرا او

266
01:40:36.350 --> 01:41:03.400
جبنا عليه الاعادة استدراكا للخلل الحاصل هذه مسألة ايضا مهمة اوجبنا عليه الاعادة استدراكا للخال الحاصل اليه بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجهه يعني خلاصة الكلام هذا انه اذا صلى عريانا ثم وجد ثوبا في الوقت يعيد

267
01:41:03.500 --> 01:41:28.700
اذا صلى في ثوب نجس ثم وجد ثوبا طاهرا في الوقت يعيد وقد قدم حالة التزاحم اكدهما. اذا تزاحم فماذا يقدم الان اكدهما حرمة عندك ثوب حرير وعندك ثوب نجس

268
01:41:29.300 --> 01:41:54.150
فايهما الان يقدم؟ يقدم ثوب الحرير على ثوب النجس فاذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا اوجبنا عليه الاعادة جبنا يعني ما قدر على الاعادة فحينئذ اذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا يعيد

269
01:41:55.250 --> 01:42:15.350
طيب جبنا عليه الاعادة ما قدر على الاعادة مع وجود الثوب الطاهر ليستدرك الخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه فانه لا بأس عليه هذا مفهومه قال ويفارق من حبس في المكان النجس

270
01:42:16.350 --> 01:42:43.000
يعني رجل يتزاحم يا اما يصلي عريان يا اما يصلي بثوب نجس نقول صلي بثوب نجس ثم يعيد بخلاف من حبس فانه يصلي بالثوب النجس ولا يعيد ولذلك قال ويفارق من حبس في المكان النجس في عدم الاعادة لان المحبوس عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل

271
01:42:43.000 --> 01:43:03.600
بوجه اما من صلى في ثوب نجس فهو ليس عاجزا عن الاعادة في حالة اخرى. اما هذا فهو عاجز في كل الاحوال كمن عدم السترة بكل حال فانه يصلي عريانا ولا اعادة عليه

272
01:43:04.900 --> 01:43:29.200
ثم قال ولا يصح نفل ابق. هذا تابع لاي شيء تابع للقاعدة المضطردة عند الحنابلة ان الامر المحرم لا يصح معه الشيء فلما كان العبد الابق حرم عليه الاباق فوقته كله محرم. لم تصح منه ذلك

273
01:43:29.200 --> 01:43:51.800
طيب والفرظ؟ يصح لانه متعلق بحق الله. اما النفل متعلق بحقه هو. يريد ثواب الاجر والزيادة فلم تصح منه لكونه مشغولا بايش؟ بالحرمة مثل ما لو قلنا انتبه لهذه المسألة. رجل ليس عنده الا ثوب نجس

274
01:43:52.450 --> 01:44:11.350
فهل يصلي الفرض فقط او يصلي النفل؟ والفرض يصلي الفرض فقط ولا يتقدم للصلاة بثوب نجس متطوعا قال ويحرم على الذكور والخناث لا الاناث لبس منسوج ومموأ بذهب او فظة

275
01:44:11.500 --> 01:44:36.100
لان هذا محرم على الذكور واذا تعارض القضية قضية مسائل الثلاثة بجانب التحريم والتحليل يغلب عليهم جانب التحريم يغلب عليهم جانب التحريم قال في الرعاية وما نسج بذهب او فظة وموها او طلي او كفت

276
01:44:36.300 --> 01:44:59.500
التكفيت هذا معناه هذا يسمى كفت الثياب الشيء الزائف هذا يسمى التكفيت تشفس هالشكل ثم تخيطه. هذا يسمى التكفير او كفت او طعم باحدهما. ايش يعني التطعيم؟ التطعيم يحط لبادة بين التكفيت. يحط لبادة زائدة

277
01:44:59.500 --> 01:45:20.950
مثلا يصير خشن يصير قوي يصير ادفأ مثلا او طعم باحدهما حرم مطلقا انتهى الا ان يستحيل لونه ولم يحصل منه شيء يعرضه على النار اذا طلي بذهب فتحول لونه

278
01:45:21.200 --> 01:45:37.150
لانه هو يسمى طلاء فتحول لونه الى لون غير الذهب ثم لما عرضنا الثوب على النار لم ينزل منه ولا قطرة صحت الصلاة في هذا صحت الصلاة في هذا الثوب

279
01:45:37.550 --> 01:46:00.850
قال ويحرم على غير انثى حتى كافر لبس ما كله او غالبه حي. يعني في الصلاة وفي خارج الصلاة بلا ظرورة ولو بطانة البطانة الثوب الداخلي الذي يوضع للشيء وافتراشه

280
01:46:01.050 --> 01:46:21.650
ويدخل اه في البطانة ايضا يدخل آآ ما نحطه احنا نسميه الجيب الداخلي حق الجوال. هذي هذا يشبه البطالة وافتراش اي الجلوس عليه واستناده اليه حط غطاء التكاية حرير ما يجوز

281
01:46:21.850 --> 01:46:44.800
وتعليقه حاط ثوب رجل رجالي حرير في المكان وستر جدر به حط ستارة من حرير في بيته ما يجوز قد يقول قائل ليش؟ ويجوز استعماله للنساء؟ نقول نعم لكن البيت للرجل. فلم يجز له استخدامه بهذه الصور

282
01:46:45.500 --> 01:47:09.150
غير الكعبة زادها الله تعظيما وزادها الله امنا ووفق الله القائمين عليها الكعبة يجوز ان يكون ستاره مموها بذهب وذهب وفضة وحرير مستهترة خلاص قال ابن عبد القوي ويدخل في ذلك الدواة والسلك المسبحة

283
01:47:09.300 --> 01:47:29.600
الدواء هو الاناء الذي يوضع فيه الحبر لا يجوز للرجل ان يستخدم ها اناء للحبر ورقه وهو يكتب اذا لا يجوز ان يستخدم قلما مموأ بذهب او فضة لا يجوز ان يستخدم بوكا فيه زر ذهبي او فضي

284
01:47:29.700 --> 01:47:50.950
لا يجوز ان يستخدم ساعة في ذهب او فضة  قال ويدخل في ذلك الدواة وسلك المسبحة. لا يجوز ان يجعل سلك المسبحة من الذهب لا يجوز ان يجعل سلك المسبحة من الحرير لا يجوز. اما الفضة يجوز للرجال دون الذهب

285
01:47:51.650 --> 01:48:17.950
قال كما يفعله بعض جهلة المتعبدة. يجعله سلك المسبحة من الحنيف هذا ما يجوز للرجال استخدامه طيب قد يقول قائل اليس العلماء ممن ادركناهم والى هذا العصر وهم يلبسون عباءة عليها اسلاك مموه بذهب

286
01:48:20.750 --> 01:48:53.900
الان هذا الشيء اليسير قال العلماء انه مستثنى انه مستثنى باي شيء استثنوه؟ قالوا قياسا على اصابع اربعة من الحرير فان تحريم الذهب والحرير على الرجال على حد سواء وجاز استخدام لبس الحرير للحكة والمرض وجاز استخدام الذهب في السن والانف والاذن

287
01:48:54.850 --> 01:49:16.000
واضح فحدهما سوى فاذا كان يسيرا في عباية فقد ورد. اما ما عدا ذلك من الساعة والادوات وغير ذلك فلم يرد قال وما ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره كوبر وصوف وكتان ونحوه

288
01:49:16.300 --> 01:49:38.500
او كان الحرير وغيره في الظهور سيان. فانه لا يحرم لان الحرير ليس باغلب ويباح من الحرير كيس مصحف ليش؟ قالوا تعظيما للمصحف وازراره وازرار وخياطة به. يجوز ان يكون الخيط من الحنيف

289
01:49:39.850 --> 01:50:01.300
ليش؟ لانه اقوى ولانه شيء يسير سيكون في الثوب اقل من اربعة اصابع وحشو جباب وفرش به لو ان انسان وضع حشو داخل التكاية من الحرير لا يظر وعلم ثوبه هذا هو علم الثوب

290
01:50:01.500 --> 01:50:19.200
هذا يسمى اعلام الثياب ولبنة جيب لبنة الجيب اللي قلناها اللي هو الشيء اللي تحطه داخل الجيب عشان يوقف سيدا طبعا حنا في الكويت عندنا ما نلبس جيب ملبد لكن السعوديين يلبسون جيوب ملبدة

291
01:50:19.450 --> 01:50:40.900
يعني داخل بين القماش هذا اللي من برا وبين القماش الداخلي هذا يحطون شي ثاني عشان يوقف الجيب قوي هذه تسمى لبنة جيب فلو كان من الحرير لا يظر وهو الزيق يعني في عرفي ورقاع لان الرقاء ستكون يسيرة وسجف فراء لا فوق ارض

292
01:50:40.900 --> 01:51:07.150
اصابع مضمومة. ها هذي هي القاعدة. نعم قال رحمه الله السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها لبدنه وثوبه ومقعتهما القدرة فتصح من حامل مستجمرا او حيوانا طاهرا كالهير. فان حبس ببقعة نجسة لا يمكنه الخروج منه

293
01:51:07.150 --> 01:51:27.150
وصلى صحت صلاته لكن يؤمن بالنجاسة الرتبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه قدميه جذب الارض وجوبا ان كانت النجاسة يابسة. تقديما لركن السجود لانه مقصود في نفسه ومجمع على

294
01:51:27.150 --> 01:51:47.150
ارضيته وهذا عدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة. وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا نجسا لم يستند اليه او صلى محل طاهر منبساط او حصير او نحوه ما طرفه متنجس ولو تحرك بحركة من غير متعلق

295
01:51:47.150 --> 01:52:07.150
جروا به او كان تحت قدم قدمه حبل مشدود في نجاسة. وما يصلي عليه منه طاهر او سقطت عليه النجاسة التي لم يعفى عنها فزالت سريعا او ازالها سريعا صحت الصلاة ويبطل الصلاة ان عد

296
01:52:07.150 --> 01:52:27.150
وتبطل الصلاة ان عجز عن ازالتها في الحال لافضاء ذلك الى احد امرين اما استصحاب النجاسة في زمنا طويلا واما ان يعمل فيه عملا كثيرا. وكل من ذلك مبطل الصلاة. او نسيها او جهل عينها

297
01:52:27.150 --> 01:52:47.150
او حكمها ثم علم انها كانت في الصلاة بعد ان صلاها جاهلا وجودها في الصلاة فان صلاته لا تصح في هذه الصورة كلها في هذه السور كلها لان اجتناب النجاسة في الصلاة شرط فلم يسقط بالنسيان

298
01:52:47.150 --> 01:53:04.550
ولا بالجهل كطهارة الحدث الشرط السابع من شروط صحة الصلاة اجتذاب النجاسة. مر معنا الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر. والان اجتناب النجاس حيث لم عنها لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة

299
01:53:05.700 --> 01:53:31.900
فتصح من حامل مستجمرا طيب فتصح من حامل مستجمرا او حيوانا طاهرا كالهر لو ان انسان حمل الجمر الجار ليس بنجس فتصح صلاتك او حمل حمل هرة في الصلاة الصلاة لا تبطل

300
01:53:32.350 --> 01:53:55.100
لان الهرة ليست بنجس فان حبس ببقعة نجسة لا يمكنه الخروج منها وصلى صحت صلاته  والانسان حط وضع في بئر وهذا البئر كله قاذورات ونجاسات فنقول له صلي لكن لا تركع ولا

301
01:53:55.300 --> 01:54:13.700
ولا تسجد لانك ان ركعت دنوت من النجاسة وان سجدت سجدت على النجاسة قال فان حبس ببقعة لا نجسة لا يمكن الخروج منها وصلى صحت صلاته لكن يوم يوم من نجاسة رطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه

302
01:54:14.700 --> 01:54:37.900
ويسجد بالارض على قدميه بدون اليته يجلس على قدميه بدون وضع الياء او الالية ويسجد بالارض وجوبا ان كانت النجاسة يابسة تقديما لركن السجود لانه مقصود في نفسه ومجمع على فرظيته وعلى عدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة

303
01:54:38.500 --> 01:55:01.800
اذا يفرقون بين النجاسة المائعة والنجاسة الجامدة فالنجاسة المائعة تنتقل والنجاسة الجامدة لا تنتقل. فلما كانت النجاسة المائعة في الارض فلو سجد لصار على بدنه ايضا فيزيد النجاسة نجاسة فكان يومئ او لا

304
01:55:02.600 --> 01:55:26.600
وان كانت النجاسة جامدة فحينئذ يسجد لانه لن ينتقل بالسجود وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا نجسا لم يستند اليه او صلى على محل طاهر من بساط او حصير او نحوهما طرفه متنجس

305
01:55:27.700 --> 01:55:43.950
يعني صلى على سجادة طرف السجادة جاء الولد وبال عليه هذي صورة المسألة ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجر به او كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر او

306
01:55:43.950 --> 01:56:05.850
عليه النجاسة التي لم يعف عنها فزالت سريعا او ازال سريعا صحت الصلاة هذه الصور كلها الاولى ان تكون ان يكون النجاسة قد مست الثوب مس ثوبه ثوبا نجسا لا تبطل الصلاة

307
01:56:06.150 --> 01:56:34.200
مس ثوبه حائطا نجسا لا تبطل الصلاة اذا لم يستند اليه صلى على طاهر بعضه نجس لم تبطل الصلاة تحرك حركة تحرك بحركته من غير متعلق ينجر به النجاسة تحركت من مكانها لكن لم تصل اليه ولا الى مكان لم تبطل الصلاة

308
01:56:36.500 --> 01:57:00.000
ان كان حبل تحت ما يصلي عليه حبل مشدود في نجاسة لكن النجاسة بعيدة فتحرك الحبل لا تبطل الصلاة او سقطت عليه النجاسة كرجل يصلي في البر فوقع عليه غايطو صقر والصقر نجس

309
01:57:02.000 --> 01:57:27.500
فحينئذ ازال الغائط بسرعة بيده لا تبطل الصلاة. هذه صور هذه المسألة وتبطل الصلاة ان عجز عن ازالتها في الحال لو انه كان يصلي في السجود فجاء ابنه وبال على ثوبه اللي هو العمامة. فازال العمامة

310
01:57:27.800 --> 01:57:45.300
مباشرة لم تبطلوا الصلاة لكن لو جاء الولد وهو يصلي فبال على ثوبه الذي يتقمصه. اللي هو الدشداشة في عرفنا فالان تبطل الصلاة ليش؟ لانه لا يمكنه ازالة الثوب بسرعة

311
01:57:45.600 --> 01:58:09.650
فيكون قد استمر في الصلاة مع شيء من النجاسة او سيعمل عملا كثيرا يفتح الازرار وكذا وكذا وعلى ما يشيله راح يصلي بالفانيلة ويصلي فيأخذ حركات كثيرة فتبطل الصلاة ففي كلا الحالتين ستبطل الصلاة اما بايش؟ باستمرارية الصلاة مع النجاسة واما بالحركة الكثيرة. وكل من

312
01:58:09.650 --> 01:58:34.750
اي السورتين مبطل للصلاة او نسيها رجل صلى ازار النجس ونسي ان الازار نجس. بعد ما صلى تذكر ان ان الولد كان بايل عليه الولد كان بينه. طب هنا الكلام متعلق باليقين مو ظنون والتخيلات والاوهام

313
01:58:35.800 --> 01:58:52.350
قال علم انها كانت في الصلاة بعد ان صلاها جاهلا وجودها في الصلاة. فان صلاته لا تصح في هذه الصور كلها هذا الذي رجحه الشارح وهناك رواية عن الامام احمد

314
01:58:52.750 --> 01:59:16.000
انه ان صلى بشيء نجس جاهلا او ناسيا صلاته صحيحة لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعلين ولم يعلم نجاستهما فاعلمه جبريل فلم يعد الصلاة وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح. فلو ان رجلا صلى

315
01:59:17.000 --> 01:59:39.900
ثم بعد صلاته ذهب الى البيت فازال ثيابه فنظر الى سرواله فوجد فيها بقعة صفراء لا يعيد الصلاة لانها ربما حدثت بعد الصلاة فلا يلتفت اليها هذا هو الراجح ونكتفي بهذا القدر نكمل ان شاء الله في الغد وصلى الله وسلم

316
01:59:40.000 --> 02:00:23.600
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللي بينصرف ينصرف ونفتح مجال للاسئلة اللي يبي يسأل  ايش  نعم تفضل يا ابو عبد الرحمن  من خمس صلوات عنده اذا زاد عن خمس صلوات لا يقوى

317
02:00:24.100 --> 02:00:55.000
ها  لا الصلاة التي بدأ الاغماء عليها هي الاولى متى اغمي عليه ان اغمي عليه العصر فالعصر هي الاولى ان اغمي عليه المغرب فالمغرب هي الاولى نعم احسنت مم المقصود

318
02:01:05.550 --> 02:01:53.300
الشمس   معليش ما دام ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة خلاص حتى بالجبل  تفضل  فرض خلف آآ ظهر بعض من   المأمومين الصحيحة ان كان ظهر عمدا فالصلاة لا تصح. ان كان عن خطأ الصلاة صحيحة

319
02:01:54.350 --> 02:02:32.250
نعم ما يخالف  على ايش   يدخل معهم بنية الظهر ما دام متذكرا نعم تفضل في الصلوات  الراجح عندي والله اعلم هو قول ابن عمر الذي يدين الله به انه لا قظاء اكثر من يوم وليلة

320
02:02:33.150 --> 02:03:27.100
لا قظاء اكثر من يوم وليلة نعم  مرة ثانية مم مرة ثالثة طيب اه لا يسع الا لركعة واحدة. يصلي ثلاث ركعات. يكون ادرك الركعة الاولى في الوقت. والباقي تبع

321
02:03:27.400 --> 02:03:58.300
نعم ايش ها والصحيح انه يؤخر الاذان ولا كيف يصلي جماعة؟ لانه اذا اذن في اول الوقت الناس راح يجون ويكون عليه مشقة فيؤخر الاذان الى وقت قبيل الاقامة بيسير ثم يصلي بهم

322
02:03:58.600 --> 02:04:20.850
فهمت يا علي  انتظر  لا يظره ان شاء الله. نعم. في رواية عند الحنابلة انه لا يصح الصلاة لكن الصحيح انه لا بأس بذلك نعم لا سيما عند الحاجة تفضل

323
02:04:27.650 --> 02:04:52.800
لا يكفي وصول الركوع من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة كما عند ابي داوود وهو حديث حسن نعم مرة ثانية لا بعد العشاء بين المغرب والعشاء يكره الدوم بعد العشاء يكره الكلام

324
02:04:53.000 --> 02:05:22.300
نعم تفضل ايوه بظهور حاجب الشمس الاعلى هذا الوقت على الحاجب الشمس الاعلى. ولذلك نقول انتظر ربع ساعة حتى يظهر تظهر الشمس كاملة واضح