﻿1
00:00:10.150 --> 00:00:30.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ان شاء الله عز وجل نبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب الصيام من كتاب الهداية للعلامة بن الخطاب محفوظ بن احمد الكلوة رحمه الله وكنا قد وقفنا

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
عند قوله واذا نوى قبل طلوع الفجر ثم اغمي عليه. فما حكم صومه؟ نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال

3
00:00:50.150 --> 00:01:40.150
رحمه الله ان يستيقظ صبره وانهار  هذه المسألة ايضا من المسائل المهمة التي يحتاج اليها الناس لا سيما مع حصول حوادث اليوم وحصول الامراض الكثيرة. لو ان انسانا نوى قبل طلوع الفجر لكن اغمي عليه

4
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
بسبب باي سبب من الاسباب. ارتفع ضغطه صار لي حادث. اخذ دوا اغمي عليه طول النهار لاحظ الان هذه الصورة الاولى ان اغمي عليه طول النهار مع نيته في الليل ولم يصحى جزءا من النهار

5
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
فصومه غير صحيح. هل عليه القضاء؟ الجواب نعم. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يغمى عليه مع نيته من الليل. لكن افاق في جزء من النهار فصومه صحيح ولا قظاء عليه. الصورة

6
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
الثالثة الا يكون نوى من الليل. ثم اغمي عليه من النهار ثم افاق. فعليه الامساك وعليه القضاء لعدم النية. طيب اذا جن جميع النهار لم يصح صومه وان نواه في الليل ثم صحى من

7
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
اخر الليلة التي بعدها. لكن اذا نوى من الليل ثم جن في النهار. ثم فاق في جزء منه فهل صوموا صحيح؟ الجواب عليه القضاء. قولا واحدا عليه القضاء بخلاف مغمى عليه. لماذا عليه القضاء؟ لان المجنون

8
00:03:00.150 --> 00:03:18.750
عنه التكليف بخلاف مغمى عليه وان افاق جزءا من النهار فصومه صحيح هذه مسألة واضحة صومه صحيح اذا كان مغمى عليه افاق جزء من النهار فصومه صحيح وان نام جميع النهار

9
00:03:18.750 --> 00:03:40.250
فصومه صحيح هذه مسألة متعلقة بالنوم. لو ان انسان نوى الصوم ثم نام قبل طلوع الفجر واخذ من النوم حظه بحيث انه كان ثقيل النوم لم يصحى الا بعد اذان المغرب

10
00:03:40.450 --> 00:04:00.450
صومه صحيح وعليه قضاء الصلوات. لماذا صومه صحيح؟ لانه يمكن ان يصحى. يجي واحد يقول لك قوم اقعد بخلاف المجنون وبخلاف المغمى عليه فان الناس يريدون منه القيام يريدون منه التعقل ولكن لا يمكنهم

11
00:04:00.450 --> 00:04:20.450
بخلاف قال ويلزم المغمى عليه القضاء اي اذا كان مغمى عليه طول النهار ولا يلزم المجنون القضاء لماذا لا يلزم المجنون القضاء لو جن كل النهار مو بعظ النهار. اذا جن بعظ النهار يجب عليه القظاء. اذا جن كل النهار

12
00:04:20.450 --> 00:04:40.450
لماذا لا يلزمه القضاء؟ لانه ليس اهلا للتكليف او ليس اهلا للصوم. ونقل عنه حنبل ان يلزمه قضاء رمضان. وان افاق بعد خروجه. لكن هذه رواية ضعيفة. والقول الاول هو المعتمد في المذهب

13
00:04:40.450 --> 00:05:00.450
وهو قول جماهير الفقهاء نعم. النية تأتي ان شاء الله. النية ايه يأتي ان شاء الله باذن الله. هو ذكر باب نية الصيام لكن ما ادري ليش قدم هذا لتعلقه بالمجنون بس. نعم

14
00:05:00.450 --> 00:05:34.950
قالوا هذه ثلاثة مسائل مختلفة ان اكل معتقدا انه ليل. يعني كان نايم وقعد على باله انه للحين ما طلعت الشمس. او ما اذن المؤذن  فاكل وشرب ظانا منه انه الليل

15
00:05:35.500 --> 00:05:55.500
بعد ما اكلوا وشرب قالوا له ترى الان اذن المؤذن ليش قاعد تاكل؟ قال ما ادري فعليه القضاء هذا هو المذهب. ان القضاء لماذا عليه القضاء؟ لانه اكل قاصدا قاصدا وظانا ان

16
00:05:55.500 --> 00:06:10.500
انه ليل اذا لا يوجد نية الصوم هذا هو السبب والصحيح من اقوال اهل العلم انه ان اكل ظنا منه انه جزء من الليل فاطعمه الله وسقاه ليس عليه شيء. حاله كحال المخطئ

17
00:06:10.500 --> 00:06:31.150
وان اكل شاكا في طلوع الفجر قعد من النوم ها طلع الشمس آآ اذن المؤذن ولا ما اذن؟ طلع الفجر ولا ما طلع فاكل شاكا فليس عليه القضاء لماذا؟ لانه لم يكن مستيقظا من الليلية فيعدم النية

18
00:06:31.500 --> 00:06:49.450
النية موجودة لذلك والصحيح ان هذه الصورة كتلك لا فرق بينهما لا فرق بينهم. ومن اهل العلم من يقول ان اكل او شرب ظنا منه انه الليل فهو كالمخطئ والناس. وان اكل او شرب

19
00:06:49.450 --> 00:07:09.450
شاكا في النهار او الليلية فعليه القضاء. لماذا؟ لان الاصل ان يحترق. لان الاصل ان يحتاط طيب وان اكل الشاكا في غروب الشمس؟ ها الان جاءت السحب فظن ان الشمس غربت

20
00:07:09.450 --> 00:07:32.100
فافضل فاكل وشرب ثم ذهبت الغيوم وبانت الشمس فعليه القضاء وقد حصل هذا في عهد عمر رضي الله عنه افطروا ظنا منهم غروب الشمس. فلما انقشعت السحب اه رأوا ظوء النهار. فامرهم عمر

21
00:07:32.100 --> 00:07:57.000
القضاء اذا هذه ثلاثة مسائل ننتبهها اذا على الصحيح من اقوال اهل العلم ان من اكل او شرب ظنا منه انه الليل مخطئا فانه لا يلزمه القضاء وان اكل او شرب شكا يلزمه القضاء. لماذا؟ لان الشك لا ينبغي للصائم ان يقدم عليه. في حال الشك. طيب وان

22
00:07:57.000 --> 00:08:17.100
شك في غروب الشمس ايضا يجب عليه القضاء لان قلنا ها لا لا يجوز مع مع الشك الاقدام لكن انغلب على ظنه غروب الشمس. وتيقن غروب الشمس ثم بان ان الشمس ما غربت. ما شك تيقن

23
00:08:17.100 --> 00:08:39.900
غروب الشمس حصل عندي يقين مو بس ظن مو شك حصل عنده يقين ان الشمس غربت. مثال ذلك سمع رجل التلفزيون يأذن. فظن انه اذان المغرب هو كان نايم فقام وشرب قالوا له تعال هذا اذان العصر

24
00:08:40.150 --> 00:09:06.750
الان هو اكل وشرب مستيقنا انه المغرب ولا مستيقنا انه العصر ها؟ مشتقين انه العصر المغرب اذا هو الان اكل وشرب على يقين وليس شكا فهو كالمخطئ والناسي ليس القضاء ماذا عليه؟ ان يمسك عليه ان يمسك بقية اليوم ويتم صومه. الان ندخل في نية الصيام. نعم

25
00:09:06.750 --> 00:09:56.750
رحمه الله ولا يصح صوم رمضان من الصيام لوعده الا بهنة من الليل كله ويجب في كل صوت وهو ان يعتمد او من كفاراته او من نذره بالنسبة فلنية الصوم المقصود بالنية اه عزم القلب على الصوم. ما معنى النية؟ عزم القلب على

26
00:09:56.750 --> 00:10:16.750
وليس المقصود بالنية التلفظ كما يفعله بعض الناس نويت ان اصوم شهر رمضان هذه بدعة. لم يثبت التلفظ بالنية في اي عبادة من العبادات لان النية محلها القلب. فما معنى النية؟ عزم القلب على صوم شهر رمظان

27
00:10:16.750 --> 00:10:41.200
فمن عزم صوم شهر رمضان لاحظ الان من اول الشهر فهل يجب عليك في كل في ليلة ان ينوي ام يكفيه العزم الاول انتبهوا لهذه المسائل. المصنف رحمه الله يقول ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الواجبات الا بنية. هذه مسألة اجماعية

28
00:10:41.350 --> 00:11:01.350
ان الواجب اللي هو شهر رمضان او الكفارات او النذور كل صوم واجب لابد فيه من تبييت النية من الليل. فلو جاك واحد يا شيخ جابر وقال انا كان علي قضاء. واصبحت ونويت الصيام

29
00:11:01.350 --> 00:11:21.350
بعد استصبح هذا لا يجزي عن القضاء. لماذا؟ لان الواجبات والكفارات والنذور لا بد من تبييت النية فيها من الليل بخلاف النفل. اذا هذه مسألة اجماعية اتفاقية. طيب الان مسألة ثانية. هل يكفي لشهر رمظان

30
00:11:21.350 --> 00:11:41.050
قال نية واحدة من اول الشهر ينوي اصوم رمضان كامل ولا لا بد من كل ليلة ان يجدد النية المذهب انه لابد من تجديد النية كل ليلة. وقالوا يكفي في ذلك

31
00:11:41.200 --> 00:12:07.150
قالوا يكفي في ذلك تسحره. يكفي في ذلك نية التسحر ولكن هذا الوجه او هذه الرواية في المذهب لم يرجحه جمع من اهل العلم. وآآ لذلك جاءت رواية عن الامام احمد وهو قول الشافعية انه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر

32
00:12:07.300 --> 00:12:27.300
يعني قبل لا يجي شهر رمظان او في ليلة شهر رمظان يقول انا اصوم رمظان بالكامل يعزم في قلبه هذا الكلام. يعزم في قلب صوم شهر رمظان. فهذه النية كافية لكن بشرط واحد. ما هو؟ بشرط الا يقطعه

33
00:12:27.300 --> 00:12:47.300
عارض من سفر او مرض. فان قطعه عارض من سفر او مرض فلا بد من عقد النية مرة اخرى. مثلا انسان نوى في ليلة شهر رمضان انه سيصومنا رمضان كامل. هذه النية كافية خلاص

34
00:12:47.300 --> 00:13:09.150
في الخامس عشر سافر لما يرجع ما يكتفي بالنية الاولى لماذا؟ لان النية الاولى قد اصبحت منحلة بسفره او بمرضه فلا بد من تجديدها مرة اخرى فيعزم على بقية الشهر مرة اخرى. والاحوط العزم على النية في

35
00:13:09.150 --> 00:13:33.450
الاحوط العزم على على النية في كل ليلة ليلة. وعلامة ذلك اكلة في او شربة في السحر. هذه علامة. ثم انتقل الى قظية اخرى وهي تعيين النية لاحظوا الان عندنا النية عقد القلب عزم القلب على الصوم

36
00:13:33.500 --> 00:13:53.500
وعندنا تعيين النية ما معنى تعيين النية؟ اكتب اي تحديد نوع الصوم. ماذا تصوم؟ هل تصوم فرضا او تصوم كفارة او تصوم نذرا. بالنسبة لشهر رمضان لا يصح الا صوم الفرض الواجب. طيب

37
00:13:53.500 --> 00:14:10.200
في غير رمظان لا بد ان تعزم هل انت تصوم قظاء هل انت تصوم كفارة؟ هل انت تصوم نذرا؟ لابد من تعيينه في القلب. فيعقد في قلبه انه يصوم ما عليه من

38
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
النذور يعقد في قلبه انه يصوم ما عليه من الكفارات. يعقد في قلبه انه يصوم ما عليه من قضاء شهر رمضان. هذا ما معنى تعيين النية؟ لاحظوا عندنا امران الاول عزم القلب على الفعل الثاني تعيين نوع الفعل

39
00:14:30.600 --> 00:14:49.650
هذا نفس الكلام حتى في الصلاة. الان الصلاة نيتك نيتك عزمك على صلاة العشاء القادمة وايضا هذا عزم القلب اللي هو فعل القلب. الثاني تعيينه انه عشاء. الثالث انه اداء وليس قضاء

40
00:14:49.650 --> 00:15:09.650
اذا لا بد من تحديد وتعيين النية ويجب تعيين النية في كل صوم واجب ثم فسر هذا الكلام وهو ان يعتقد انه صوموا من رمضان او من كفاراته في غير رمضان او من نذره في غير رمضان. ولا يحتاج ان

41
00:15:09.650 --> 00:15:34.500
فريضة يعني بمعنى لو قال اني اصوم الواجب يكفي. ما هو لازم يقول الفرض. ولا يحتاج ان ينوي فريضة. يعني لو قال اني شهر رمظان كافر وقال ابن حامد يجب عليه ذلك. اي يجب عليه ان يحدد انه يصوم فرض رمضان. اداء او كان قضاء

42
00:15:34.500 --> 00:15:58.900
وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان. لماذا لا يجب تعيينه لرمضان؟ وهو الصحيح. لان رمضان ظرف لا كح لغير الفرض فما في داعي للتعيين ما في داعي للتعيين. ومن هذا الباب قال جمع من اهل العلم اذا دخل وقت العشاء لا يلزم تعيين العشاء. لماذا؟ لانه ظرف للعشاء

43
00:15:58.900 --> 00:16:18.900
فلا يحتاج الى تعيين نوع الصف. اظن بهذا ان شاء الله نكون جاوبنا على السؤال. نعم. قال المصلي رحمه الله ويستحق صوم اهله بنية قبل الزوال والعمل. واختار شيخنا في انه لا تجزيء نية واحدة بعد

44
00:16:18.900 --> 00:17:08.900
واذا حتى بالنسبة لصوم النفل يمكن للانسان ان يبيت النية في النفل من الليل. ويمكن من الصباح لكن الى متى؟ المذهب انه الى قبل الزوال وبعده انه الى قبل الزوال وبعده هذا هو المذهب. وفي رواية اختارها ابو

45
00:17:08.900 --> 00:17:27.900
يعلى قال واختار شيخنا في المجرد انه لا تجزئ نية واحدة بعد الزواج اذا لا بد ان تكون النية قبل الزوال بعد الزوال ما تجزئ. جمهور العلماء على ان النية بعد الزوال في

46
00:17:27.900 --> 00:17:55.050
غير مجزئة لماذا؟ قالوا لان الشارع اعطى حكم الصوم في النفل بالنية قبل الزوال ولم يثبت اعطاؤه الحكم بعد الزوال ثم من جهة المعنى الانسان تعطيه الحكم على الاغلب ولا على الاقل

47
00:17:55.750 --> 00:18:11.000
الان اضرب لكم مثال تقول فلان ناجح اذا اخذ اربعين في المئة ولا اذا اخذ خمسة وخمسين بالمئة ولا ستين بالمئة اذا على الاغلب صح؟ اذا يعطى الحكم على الاغلب يقال ناجح

48
00:18:11.200 --> 00:18:30.500
فمتى يقال صايم اذا كان قد استحظر النية في اكثر اليوم واكثر اليوم لا يتأتى بعد الزوال صح ولا لا؟ اذا ليس اولا عندنا نص انه بعد الزوال يجزئ ثانيا هذا يخالف المعنى

49
00:18:30.750 --> 00:18:53.100
فذهب اكثر من نصف اليوم بلا نية ثم نوى فوقع الحكم على البعض فكيف نعطيه الاسم هذا واضح ولا لا هادي مسألة مهمة كيف نعطيه الاسم وهو لم يحصل الا على نية بعض اليوم. ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم

50
00:18:53.100 --> 00:19:08.050
هو الرياء الرواية التي اختارها ابو يعلى ان النية بعد الزوال غير مجزئة. ويحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من اول النهار ما من وقت النية. هذي ايضا مسألة خلافية

51
00:19:08.150 --> 00:19:28.150
لو نوى الصوم قبل الزوال بساعة. فمن متى يؤجر؟ هل من نيته؟ او يؤجر على اليوم كله الصواب انه يؤجر على اليوم كله لانه ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدث عن صوم يوم الشك ونحن قلنا ان صوم

52
00:19:28.150 --> 00:19:47.950
لا يصح فلا نتعب انفسنا فيه. لكن المسألة للاستيعاب والفهم. لو نوى انسان الصوم ليلة الشهر على القسمة فان قال ان كان غدا رمظان فهو من رمظان والا فنفلي وكان من عادته صوم الاثنين

53
00:19:48.900 --> 00:20:12.400
فبان ان انه من رمضان وهذه له صورة واقعية كيف صورة واقعية؟ رجل جاء من العمل يوم الاحد القادم متعبا فقال لاهله انا انام وانا انوي انه غدا اصومه ان كان رمظان فهو فرظي وان لم يكن من رمظان فاصومه نفلا وانا من عادتي صوم الاثنين

54
00:20:12.400 --> 00:20:33.950
ولا توقظوني فلم يوقظوه الا بعد اذان الفجر. الان نيته وقعت على الشك ولا على اليقين على الشك متردد فاخبروه ان غدا رمضان هل يجزئه ام يجب عليه القضاء؟ المذهب يجب عليه القضاء

55
00:20:34.100 --> 00:20:48.650
المذهب عليه يجب عليه القضاء. قال هذه مسألة مهمة. وان لم يكن هو نفل لم يجزيه حتى يقطع بانه غدا صائم من رمظان بالنسبة لنا نحن نصوم يوم السبت لا يصح

56
00:20:48.700 --> 00:21:08.700
لكن لو فرضنا ان الصورة وقعت هكذا فنامره بالقضاء. لو فرضنا ان الصورة وقعت هكذا فنأمره بالقول. وعنه هذه رواية اخرى عن الامام انه يجزيه ذلك من رمظان. هذه الرواية هي الرواية التي عليها جماهير العلماء

57
00:21:09.700 --> 00:21:28.650
وهي انه ان رتب الامر على الحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي انه غدا اذا كان رمظان اه رمضان اذا لم يكن رمضان فانا لست رمظان. فاذا رتب الحكم عن الحكم الوظعي اللي هو طلوع اه رؤية الهلال

58
00:21:28.750 --> 00:21:53.800
فاذا هو صوم صحيح ما المانع في هذا ولا يوجد مانع شرعي ولا عقلي. اذا الصواب انه يجزئ وهذا قول الجمهور من اهل العلم. طيب لو كان صائم نوى الخروج من الصوم. كيف نوى الخروج؟ نوى الخروج بقلبه عز ما على الافطار. قال انا راح اكل جيبوا لي اكل باكر

59
00:21:53.800 --> 00:22:14.150
ما جابوا له اكل هو يعتبر مفطر  ليش؟ لانه عزم على الفطر مجرد تردد النية لا يفطر ما الذي يفطر؟ ها عزم القلب على الاكل او على الشرب او على البقاع. عزم القلب. لاحظ

60
00:22:15.600 --> 00:22:39.600
ولنفرض مثل من اعجب ما سئلت عنه ان رجلا سألني وقال آآ في نهار رمضان واردت بقاع اهلي عمدا يعني ناوي ولا مو ناوي عزمي موجود ولا لا؟ موجود. يقول لكنها تمنعت. فهل انا مفطر ولا لست بمفطر؟ قلت نعم انت مفطر

61
00:22:39.600 --> 00:23:00.200
ما سويت شي قلت يكفي عزمك لكن جاء المانع من غيرك مثاله كما لو اراد انسان يشرب ماء فجئت انت وامسكت يده منعته ولا ما منعته؟ هو عزم. اذا يفطر. فلا يجوز العزم على الاكل والشرب والوقاع في نهار رمضان. اما تردد القلب فله

62
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
ها اصوم آآ اكمل صومي انا تعبان لا ما اكمل صومي هذا تردد هذا ملح ما له اثر. واضح؟ فرق بين التردد وبين العزف ما الذي يفطر؟ من نوى الخروج؟ اكتب من نوى الخروج من الصيام بعزم بطل صومه. بعزم القلب

63
00:23:20.200 --> 00:24:13.300
بطل صومه لا بمجرد التردد نعم. عزم القلب على الفعل. نعم. ومن  او وعليه ان يمسك بقية يومه ويقضيه وان تعبان بالنسبة لمفسدات الصوم وما يوجب الكفارة عندنا لاحظ امران الامر الاول ما يفسد الصوم

64
00:24:13.300 --> 00:24:40.200
ولا يجب فيه الكفارة. وعندنا ما يفسد الصوم ويجب فيه الكفارة لاحظ ما يفسد الصوم ويلزم فيه القضاء فقط وما يفسد الصوم ويلزم فيه القضاء والكفارة. هذان قسمان الاكل والشرب بالاجماع الاكل والشرب عمدا بالاجماع من مفسدات الصوم. هذي مسألة مهمة

65
00:24:40.500 --> 00:25:02.050
طيب وين الاستيعاب؟ طبعا استيعاب معناه ان هو وضع الدواء في الانف وضع الدواء في الانف الدواء من قسم الى قسمين لاحظ الدواء منقسم الى قسمين دواء يستعق في الانف اي يوظع في الانف بحيث يصل الى الجوف

66
00:25:02.800 --> 00:25:19.650
ما هو الجوف؟ الجوف هو المكان الذي لا تستطيع اخراج الدواء مرة اخرى ليس جوف الحلق وليس جوف الفم. الجوف هو من المريء الذي لا تستطيع اخراجه الا بقي عمد

67
00:25:19.650 --> 00:25:39.650
هو الجوف اذا البريء والمعدة والامعاء هذا كله جوف. اما الفم جوف الفم فوظع الاكل في جوف الفم او وضع الاكل في جوف الانف ليس مفطرا في ذاته. حتى يصل الى الانف الى الجوف. هذه مسألة مهمة. اذا استيعاظ اذا

68
00:25:39.650 --> 00:25:59.650
فكان غذاء او شيئا يصل الى الجوف فهذا مفطر. طيب اذا كان دواء لكن لا يصل الى الجوف. بمعنى على ان ما نسميه اليوم او ما يسميه الاطبا اليوم البخاخ البخاخ يبخه في انفه ولا يصل

69
00:25:59.650 --> 00:26:17.950
الى الجوف لا طعمه ولا حلقه ولا ذوقه ولا جرمه فهذا لا يفطر لماذا لا يفطر؟ لانه ما وصل الى الجوف شيء. ثم ليس هو في معنى الغذاء. مثل هذا حبات امراض القلب. يضعونه تحت اللسان

70
00:26:17.950 --> 00:26:41.150
وضعوا تحت اللسان هل وصل شيء الى جوفه؟ الجواب لا. اين ذهب؟ ذهب تحت الشعيرات الموجودة في اللسان ووصف القلب لا من طريق الجوف فاذا هذا لا يفطر لانه ليس في معنى الغذاء. لانه ليس في معنى الغذاء. البخاخ ليس في معنى الغذاء. لكن

71
00:26:41.150 --> 00:27:01.150
الانف اللي تفتح مسام الانف ثم وجدت طعمه في الحلق. ولم تستطع اخراجه هذا يفطر. لازم نفرق بينما استطعت اخراجه وبينما بلعته. فرق بين الامر. او اكتحل بما يصل الى جوفه. الاصل

72
00:27:01.150 --> 00:27:19.950
قل ان الكحل او العين ليس منفذا للجوف هذا هو الاصل. لكن بعض الناس قد يكون وهذا نادر حتى الاطبا يثبتونه قد كن بين عينه وانفه فتحة موجودة بحيث لو وضع شيء يصل الانف ثم يصل الى الجوف

73
00:27:20.200 --> 00:27:39.850
فاذا اكتحل ووجد الطعم في الجوف ولم يستطع اخراجه فهذا يفطر. طيب اذا اكتحل ولم يجد الطعم مثلك اتحاد الاثم فهذا لا شيء فيه. او قطر في عينه ثم وجدت طعمه في لسانه او في انفه

74
00:27:39.850 --> 00:28:00.650
اخرجه لا شيء فيه او قطر في اذنه فوصل الى دماء. الاصل ان الاذن ليس منفذا للدماغ. لكن قد يكون تكون الطبلة فيها شق. قد يكون هناك عيب آآ خلقي. ها؟ يعني قد يكون هناك عيب

75
00:28:00.650 --> 00:28:20.650
في او مثل ما نقول انسان اصيب بمرض او انسان اصيب بظربة. فصار عنده منفذ من الائمة الاذن الى الجوف. فاذا قطر احس بالطعم في الجوف ولم يستطع اخراجه. يفطر. والا فلا يفطر

76
00:28:20.650 --> 00:28:39.200
لماذا لا نقول هذا الكلام؟ لان نفس الكلام نقوله في الوريد. الوريد ليس منفذا طبعيا الى الجوف. لكن اذا وضعت فيه الغذاء فهو يفطر فنفس الكلام الاذن ليس منفذا طبيعيا الى الجوف. فاذا صار منفذا الى الجوف فهو يفطر

77
00:28:39.900 --> 00:28:59.900
لكن بشرط ان يكون هناك مادة محسوسة تحس بها في مريئك تحس بها في جوفك. طيب او داوى المأمومة هذي ايضا مسألة مهمة. المأمومة اسم للجرح الذي يكون في ام الرأس. اسم

78
00:28:59.900 --> 00:29:21.400
للجرح الذي يكون في ام من رأسي. طيب اذا داوى المأمومة او الجرح الذي يصل الى الجوف تسمى المأمومة لاحظ الان المأمومة الجرح الذي يصل ام الدماغ. او ام جوف الفم. فاذا داويته

79
00:29:21.500 --> 00:29:42.900
فهنا لا شك ان هذا مفطر. لماذا؟ لانه يحصل به التغذي وهكذا الجائفة والجائفة عند العلماء هو المرظ المريظ الذي اصيب بطعنة في صدره او في جوفه او في بطنه بحيث يصل الدواء الى الجوف

80
00:29:43.650 --> 00:30:03.650
مثل ما نسميه اليوم بالفتحة اللي يسمونها ويدخلون فيها الغذاء. هذا مثل حكمه وحكم الجائزة. هذا حكمه حكم الجائزة. مثل الوريد الوريد يدخلونه الى الجوف عن طريق المغذي يدخلونه الى الجوف عن طريق ماذا؟ الوريد. اذا هذا يسطر لكن

81
00:30:03.650 --> 00:30:28.200
بشرط واحد المأمومة والجائفة يفطران دواء المأمومة او دواء الجائفة تفطران بشرط واحد ما هو؟ ان يكون مغذيا. فان لم يكن مغذيا كان يكون مخدرا او ولا يصل الى الجوف

82
00:30:28.350 --> 00:30:57.500
فحين اذ لا يفطر. مثل انسان اخذ ابرة لتسكين الالم لا يفطر. اخذ ابرة انسولين السكر لا اخذ ابرة تنزيل الضغط او رفع الضغط لا يفطر. لماذا؟ ليست مغذيات ومن هنا ندرك ان وضع اللصقة التي يضعها بعض الرجال او النساء الذين يبحثون عن التخسيس ها يحطون لزقة

83
00:30:57.500 --> 00:31:20.000
ما يحس بالجوع هذا يفطر. لماذا يفطر؟ لزقة في البطن او في الصدر. لماذا يفطر؟ لانه بمعنى الغذاء يشعرك انك شبعان واضح ولا مو واظح؟ يعطي اشعارات انك انت ماكل انك شارب فهذا نوع من انواع التغذية المعنوية

84
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
التي تفطر هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. قال او احتقن طيب الحقن معروف. الحقن الى قسمين حقا موصلة الى الجوف وهي الوريدية. فهذه تفطر قولا واحدا سواء كانت مغذية ولا غير مغذية

85
00:31:40.800 --> 00:32:00.800
واضح كلامي؟ الحقن الوريدية هذه مفطرة مطلقا لماذا؟ لانها تصل الى الجوف. الحقن غير الوريدية اللي ما يحطونه يحطونه في العضل يحطونه في اللحم يحطونه تحت الجلد الحقن غير الوريدية لا تغذ لا لا تفطر الا اذا كانت

86
00:32:00.800 --> 00:32:20.800
او في معنى الاكل والشرب. او احتجم هذا من مفردات مذهب الحنابلة. ان الحجامة من المفطر الحجامة من المخطأ. والصحيح ان الحجامة ليست من المفطرات وحديث افطر الحاجم والمحجوب حديث

87
00:32:20.800 --> 00:32:37.700
صحيح لكنه واقعة عين لا عموم لها   ايش معنى واقعة عين لام وعموم لام؟ معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحجم انسانا فرأى ان الحاجم شرب شيئا من

88
00:32:37.700 --> 00:32:58.950
دم ورأى المحجوب وقد ظعف سقاه اهله لكي اه لكي لا يغمى عليه  الان اللي المريض الذي يعطى دواء لكي لا يغمى عليه فاطر مفطر ولا مهو مفطر فالنبي قال افطر الحاجم والمأجور افطر الحاجم لانه بلى

89
00:32:58.950 --> 00:33:18.950
شيء من الدم افطر المحجوم لانه احتاج الى اما اذا كانت الحجامة ليس فيها شرب للدم من قبل الحاجب ليس فيه ضعاف للبدن من قبل المحجوب. فقد صح الحديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذا قول الجمهور وهو

90
00:33:18.950 --> 00:33:38.950
الصواب او استقاء. انتبه للقيء له صورتان. الصورة الاولى من غلبه القيء فلا شيء عليه. ومن من زرعه القي فلا شيء عليه ومن استقام فعليه فعليه القضاء كما جاء الحديث عند سنن ابي داوود وهو حديث صحيح

91
00:33:38.950 --> 00:34:08.050
او اشتن الاستمناء بالاجماع بالاجماع اقول لكم ترى انتبهوا لهذا الكلام. الاستمناء بالاجماع مفطر خلافا لابن حزم. الذي خرق الاجماع وقال لا يفطر. الاستمناء مفطر بالاجماع كل هذا الكلام من المفطرات بشرط ذاكرا للصوم عالما بالتحريم بطل صومه. طيب اذا كان ناسي انه صايم

92
00:34:08.050 --> 00:34:24.400
ما عليه شيء لم يعلم ان هذا من المفترض ليس عليه شيء وعليه طيب اذا رجل ما علم رجل ما علم ان الدواء اذا وضعته في الانف ودخل الجوف من المفطار فجاءك

93
00:34:24.400 --> 00:34:38.400
انا حطيت دوا بس حسيت بالطعم في الحلق وما ادري ان هذا من المفطرات تقول ما عليك شيء كمل بقية يومك وصومك وليس عليك القضاء. وعليه ان يمسك بقية يومه ويقضي

94
00:34:38.400 --> 00:35:03.100
هذا المذهب والصحيح انه لا يقضي. ان كان جاهلا او مخطئا وان فعل ذلك ناسيا او جاهلا بالتحريم او مكرها لم يبطل صومه قولا واحدا. نعم قال المصنف رحمه الله او اصبح

95
00:35:03.100 --> 00:35:33.100
كل عام وانتم بالنسبة لو قطر في احليله يعني وضعوا الانبوب في آآ احليل الرجل او احليل المرأة يعني في فرج الرجل او في فرج المرأة بحيث وصل الانبوب الى آآ مثانة مثلا

96
00:35:33.800 --> 00:35:51.250
ثم اوصلوا الدواء الى المثانة او الى البروستاتا مثلا. فهذا لا يفطر لماذا لا يفطر يا جماعة لان المثانة او الثانية شنو قلنا؟ البروستات هذه ليست من الجوف ما هو الجوف؟ الجوف

97
00:35:51.250 --> 00:36:16.850
المقصود به المعدة والمريء والامعاء. هذا هو الجوف واضح؟ والاوردة والاوردة مجاري الجوف الاوري ده مجاري لان الجوف اللي هي المعدة تمتص الغذاء بطريقة معينة وتوزعها بطريقة معينة بطريق الوريد

98
00:36:17.500 --> 00:36:37.400
فانت اذا وضعت الدواء في الوريد مباشرة سهلت عملية المعدة لكنك انت غذيت مجرى الجوف اما الاحليل والمثانة والبروستاتا فالصحيح من اقوال اهل العلم انها ليست من مجاري الجوف. فحينئذ لو وضعوا الدواء

99
00:36:37.400 --> 00:36:53.950
في البروستاتا او وضعوا الدواء في او يحتاج المريض الى وضع انبوب في احليله لكي يسهل استدرار البول فهذا لا  او طار الى حلقه ذباب او غبار كان يشتغل في الطاحونة مثلا

100
00:36:54.150 --> 00:37:14.050
ودخل الغبار الى انفه فدخل الى جوفه غصبا عليه او اصبح وفي فمه طعام فلفظه لم يبطل صومه والصحيح من اقوال اهل العلم ان من كان في جوفه طعام سمع المؤذن عليه ان يكمل ما في فمه

101
00:37:14.050 --> 00:37:34.050
ما في يدي ولا يأخذ زيادة على ذلك ها مرة ثانية اعيد. لو كان في يد الرجل ماء او في فمه ماء وسمع المؤذن فعليه الا يدع الماء وان لا يلفظ الماء وعليه ان لحديث اذا

102
00:37:34.050 --> 00:37:51.950
هذا الحديث صححه الجمع من اهل العلم. اذا سمع المؤذن وفي يد احدكم معا لينتهي منه او فليأخذ خذ منه نهمته ثم ليدعه اما اذا سمع المؤذن ثم هرع الى الماء فليس له ذلك

103
00:37:52.100 --> 00:38:14.050
فليس له ذلك فرق بين الامرين. قال وان تمضمض واستنشق فوصل الماء الى جوفه. هذا مخطئ ولا ولا متعمد مخطئ لاحظ هذا لم يبطل صومه طيب فان زاد على الثلاث ليش تزيد على الثلاث؟ المضمضة ثلاث مرات ليش تزيد

104
00:38:15.000 --> 00:38:36.800
او سبح وهو صائم فبلع الماء مين قاعد تسبح في رمضان وانت تعرف انك راح تبلع الماء؟ هذا بطل هذا يفطر. لماذا؟ لانها السباحة مظنة البلع الماء. وليس هو من امور التعبدية التي انت تحتاجها بخلاف المظمظة

105
00:38:36.800 --> 00:38:58.450
ثلاثا هذا امر شرعي الزايد ليس بشرعي او بالغ فقد قال عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل على انه ان كان صائما فبالغ فانه يعتبر مفطرا. فعلى وجهين. قال المصنف على وجهين يعني في المذهب

106
00:38:58.450 --> 00:39:45.350
في المذهب المعتمد في المذهب ان هذا يعتبر من المفطرات فاشبه العمد فاشبه العم والذي اختاره ابن قدامة انه ليس من المفطرات. نعم قال اه بالنسبة لمسألة اذا طلع عليه الفجر وهو مجامع يعني رجل قبل الفجر اتى وجامع اهله واستمر سمع المؤذن

107
00:39:45.350 --> 00:40:10.250
عليه ان ينزع مباشرة هذا قول الجماهير العلماء وهو المذهب عند الحنابلة قول جماهير العلماء وهو المذهب عند الحنابلة فاذا نزع فالصحيح انه ليس عليه شيء. حاله كحال من يأكل ويشرب فمد يده ليأكل لقمة فسمع المؤذن فرفع يده

108
00:40:10.250 --> 00:40:34.850
لا فرق بين هذا وهذا قال وان نزع فكذلك ايظا على قول ابن حامد وشيخ. فابن حامد من اهل المذهب من اهل الوجوه وابوي اعلى انهما يقولان وان نزع فعليه القضاء ايضا. والكفارة ايضا. هذا من عجيب ما يكون

109
00:40:35.100 --> 00:40:55.750
اذا اذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام عليه القضاء وعليه الكفارة هذا عند جماهير العلماء قلنا فان نزع فعند جماهير العلماء ليس عليه شيء. ويتم صومه. وعند ابن حامد وابي يعلى وان نزع عليه

110
00:40:55.750 --> 00:41:18.650
القضاء والكفارة وقال ابو حفص ابو حفص الفرد من رواة مذهب الامام احمد قال لا قضاء ولا كفارة عليه ليش يا قاسه على ماذا؟ قاسه على مسألة من في يده ماء وطعام. وهذا قياس مع الفارق

111
00:41:18.650 --> 00:42:21.350
ولا يصح نعم  قال مع الاحترام  عليه الصلاة هذه مسألة مهمة لو ان رجلا جامع في الفرج ها بطل صومهما صوم الرجل وصوم المرأة صوم الزوج والزوجة. سواء كان الذاكرين مختارين او ناسيين مختارين

112
00:42:21.350 --> 00:42:41.350
اذا بالنسبة لابطال الصوم واقع. سواء مع الذكر او مع النسيان. ولن يعاملوا هذا بالاكل والشرب. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل وشرب ناسيا ولم يذكر الجماع. ذكر

113
00:42:41.350 --> 00:43:07.250
دليل على الاختصاص. هذه قاعدة عند الاصوليين. وقال غيرهم بل لا يلزمهما شيء وذكر الفرضين من باب البيان وليس من باب التخصيص ما هو الراجح؟ الراجح والله اعلم انهما ان جامعا ناسيين فليس عليهما لا قضاء ولا كفارة

114
00:43:07.250 --> 00:43:27.500
وان جامع ذاكرين فعليهما القضاء والكفار. طيب الكفارة والقضاء على من؟ على الاثنين القضاء هذا بالاجماع طيب الكفارة للاثنين؟ ان كان مطاوعين فجمهور العلماء ان الرجل عليه كفارة والمرأة عليه كفارة. والكفارة سيأتي ذكره

115
00:43:27.500 --> 00:43:49.600
وان لم تكن المرأة مطاوعة فالكفارة على الرجل قولا واحدا. طيب اذا عكسنا كان الرجل غير مطاوع والمرأة هي المطاوعة الرجل غير مطاوعة المرأة هي التي اكرهت الرجل فعليها الكفارة ايضا وان كانت لا تتصور لكن ذكر

116
00:43:49.600 --> 00:44:07.450
هذا بعض العلماء اما في المذهب ففي المسألة في كلا الصورتين روايتين. قال واما المرأة فلا تلزمها الكفارة مع العذر ما هو العذر؟ كما لو كانت مثلا لو كانت مريضة فافطرت

117
00:44:07.500 --> 00:44:28.450
فجامعها زوجها الصائم فعليه الكفارة وليس عليه الكفارة دون طيب اذا كان غير مطاوعة فعليه الكفارة دونها  طيب اذا كان هو ذاكر وهي ناسية فعليه الكفارة دونها. هذه من صور العذر. وهل تلزمها مع المطاوعة؟ قال على روايتين عن الامام

118
00:44:28.450 --> 00:44:55.200
احمد رحمه الله والراجح انه ليس اه اه مع المطاوعة عليها الكفارة هذا هو الراجح. قال ونقل عنه ابن القاسم كل غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره هذا هو الصواب الصواب ان الصائم اذا غلب على امر فحاله كحال الناس

119
00:44:55.200 --> 00:45:16.350
والمخطئ واضح؟ لماذا؟ لان الشارع عامل المكره معاملة الناس والمخطئ فلو جاء انسان وغصبك على شرب ماء فشربته فكما لو اخطأت او نسيت لا لا يجب عليك لا قظاء ولا كفارة

120
00:45:16.400 --> 00:45:33.450
كذلك لو ان انسانا اجبرك على الجماع في نهار رمضان فالصواب انه ليس عليك الا امساك بقية اليوم لا قضاء ولا كفارة. وهذه قاعدة مهمة نقلها ابن القاسم وعليه اختيارات

121
00:45:33.450 --> 00:45:53.450
بعض اهل العلم وهذا قول وجيه وصار اليه بعض اهل العلم. وقوله وهذا يدل على اسقاط القضاء اه والكفارة مع الاكراه والنسيان هذا قول قلنا قول الجمهور انه مع الاكراه والنسيان

122
00:45:53.450 --> 00:46:27.800
فانه لا قظاء ولا كفارة. نعم قال المصطفي رحمه الله واذا فعليه هذه المسألة ذكرتها بالتفصيل في كتابي اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة لكن لها صورتان. الصورة الاولى ان يباشر فيما دون الفرد. فرج او يقبل او يلمس او يكرر النظر فلا

123
00:46:27.800 --> 00:46:57.850
اني هذا ليس فيه شيء هذا ليس فيه شيء ولكن يتجنبه الشاب يحذر منه الشاب. اما اذا قبله او لمسه او كرره النظر او انه باشا. فاما فالصحيح من اقوال اهل العلم ان صومه باطل. لان خروج المني من مبطلات الصوم. لقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه

124
00:46:57.850 --> 00:47:17.250
وشهوته هذا الرجل ترك شهوته ولا ما ترك؟ ما ترك. اذا يعتبر ايش؟ مفطر لكن هل عليه الكفارة او لا؟ الصحيح ان الكفارة المغلظة لا تكون الا في الجماع. الكفارة

125
00:47:17.250 --> 00:47:52.250
المغلظة لا تكون الا في الجماع. نعم قال اذا اولج في بهيمة فعليه القضاء. هذا لا خلاف فيه بين العلماء لانه يعتبر قضاء وطر على صورة حيوانية. طيب وفي الكفارة هل يعتبر هذا جماعا

126
00:47:52.250 --> 00:48:19.300
فنلزمه بالكفارة فيه وجهان عن الامام احمد رحمه الله تعالى والصحيح من اقوال اهل العلم ان ان الرجل اذا اتى بهيمة في نهار رمظان فان عليه الكفارة لماذا؟ لان الكفارة متعلقة بحرمة الشهر وحرمة الشهر قد انتهك بوقاعه

127
00:48:19.300 --> 00:48:43.850
قضائه وتره وشهوته بالايلاج. ولو لم يكن في انسان في امرأته. قال واذا لمس فامدى المذي ذكرت بالتفصيل في كتابه اتحاف اهل القبلة ان المذي ليس من المفطرات واضح لماذا المذي ليس من المفترض؟ هل خروج المذي

128
00:48:43.900 --> 00:49:09.250
انتهاء لشهوة الانسان؟ لا فحاله كحال من مضمض بالماء. لا فرق. فالصواب ان المذي ليس فيه قضاء ولا كفارة. اما الكفارة فلم يقل به احد حسب علمه. واما القضاء فهو المذهب عند الحنابلة والصواب انه ليس فيه ليس من المفطرات. نعم

129
00:49:09.250 --> 00:50:19.250
قال رحمه الله واذا جامع في واذا جامع مليون امرأة في هذه ليلته وكل شهادته فعليه الله واذا الصيام في سبعين وجامعة فان جامع عمر صحيح واذا اسرع  بالنسبة لهذه الصور فيها خلاف بين العلماء وفي المذهب اذا فكر فانزل لم

130
00:50:19.250 --> 00:50:39.250
احسب صومه لاحظ لماذا؟ لانه ليس فيه فعل ليس فيه ايش؟ فعل وانما هو تصوير تخييلي فلن يفسد صومه مع النزول. لكن الصواب الصواب ان الصوم يقسو. اذا الصواب هو قول ابو حفص

131
00:50:39.250 --> 00:51:00.350
لماذا اليس الانزال قضاء للوتر؟ قضاء ولا ما هو قضاء؟ قضاء ولو كان بطريقة غير تامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يضع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي. والرجل اذا نزل منه المني قضى شهوته ولا ما قضى

132
00:51:00.350 --> 00:51:20.350
قضى اذا يعتبر الصوم باطلا. اذا الصواب هو قول ابو حفص. طيب اذا جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة. هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد والصواب انه ما دام ردت شهادته

133
00:51:20.350 --> 00:51:40.350
فان رؤيته غير صحيحة لا تلزمه الصوم قلنا اذا لا يلزمه لا القضاء ولا الكفارة. واذا نوى الصيام في سفره هذه مسألة مهمة اما الان رجل مسافر كان مسافر خليني انا اصوم. بعدين هو مسافر مع زوجته قالها المسافر

134
00:51:40.350 --> 00:51:55.150
يجوز له ان يفطر قال انا بفطر عشان اتي اتي اهلي لا يا حبيبي الدنيا ما هي سهلة هكذا. ما دمت لم تأخذ بالرخصة في اول اليوم فليس لك الاخذ بالرخصة ها لاجل شهوتك

135
00:51:55.150 --> 00:52:15.150
واضح؟ هذا هو المذهب انه اذا نوى الصيام في سفره ثم جامع ها؟ ففي الكفارة روايتان اما هل هو هذا لا اشكال انه مفطر عليه القضاء لا اشكال لكن هل عليه كفارة او لا؟ رواية عن الامام احمد وهو المثل عند الحنفية ان عليه

136
00:52:15.150 --> 00:52:34.100
الكفارة تغليبا لحرمة رمضان تغليبا لحرمة رمضان لكن الصواب انه اذا جاز له الفطر فيجوز له الوقاء ما في اشكال فالصواب انه ليس فيه فان جامع وهو صحيح ثم مرض

137
00:52:34.350 --> 00:53:00.700
رجل كان صائما فجامع فالان عليه القظاء والكفارة وامساك بقية اليوم. ثم مرض فعليه ان يأكل ويشرب ويتداوى. لكن هل تسقط عن الكفارة؟ لا عنه الكفار لماذا لا تسقط عن الكفارة؟ لانه وقع منه الفطر وهو صحيح معافى. وهكذا لو جن في اثناء اليوم لم تسقط

138
00:53:00.700 --> 00:53:21.650
كفارة عنه وهذا هو الصحيح واذا وطأ ثم كفرة ثم عاد فوطئ في يومه لزمه كفارة الذات. هذه تصور في زمانهم ان رجل وطئ في نهار رمضان فذهب واعتق عبدا من عبيده

139
00:53:22.150 --> 00:53:41.450
ثم جاء في اخر اليوم كان الواجب عليه يمسك بقية يومه. فواطأ مرة اخرى فعليه كفارة اخرى. هذه صورة المسألة واذا وطي ثم كفر ثم عاد فوطي في يومه لزمه كفارة ثلثاه. وهذا ايضا من من مفردات مذهب الامام احمد

140
00:53:41.600 --> 00:54:01.600
وهو الصحيح. الرواية الثابتة نص كلام الامام احمد. طيب واذا اصبح لا ينوي الصيام او اكل ثم جامع رجل اصبح له مريظ وله مسافر قال انا ما راح انوي الصوم. ليش؟ قال فيني سبق. لاحظ الان. فجا معه فعليه الكفارة

141
00:54:02.250 --> 00:54:22.250
لماذا عليه الكفارة؟ حرمة لشهر رمضان. وحتى لا نفتح الباب على الناس. قال ها؟ انتم تقولون اللي لو يشرب يبطل صومه وعليه القضاء فقط خلاص انا اروح اشرب الماي اول وابطل صومي وعلي الكفارة وعلي القضاء فقط ثم

142
00:54:22.250 --> 00:54:41.550
اهلي نقول لا يا حبيبي هذا لا يغير الحكم واظح الكلام اذا من من اكل او شرب بطل صومه عليه القضاء وامساك بقية اليوم فان جامعا فعليه الكفارة ما في اشكال هذا هو الصواب حفاظا

143
00:54:41.550 --> 00:55:11.500
رمظان واذا جامع في يومين من رمظان وجبت كفارة في اختيار شيخنا ابي يعلى وابن وقال ابو بكر ابو بكر الاثرم ها صاحب الخرقي تلزمه كفارة واحدة. تلزمه كفارة والصواب ان كل يوم من رمضان اذا حصل وقاع اليوم بعد يومين بعد ثلاثة كل وقاع في كفارة

144
00:55:11.650 --> 00:55:28.000
هذا هو الصواب لوجود موجبه وما يترتب عليه من احكام. اما قول من قال انه لو جامع في كل رمضان فليس ليس عليه الا كفارة واحدة قول ضعيف من ناحية القياس ولا نص فيه

145
00:55:28.050 --> 00:56:08.800
نعم قال رسول الله رحمه الله قد اختارت الجماع عن التعظيم فيجب عليه علم رقبة مؤمنة سليمة فان لم يجد الصواب ان كفارة الجماع على الترتيب وهو قول الجماهير العلماء. قول جماهير العلماء ان كفارة الجماع على الترتيب

146
00:56:09.100 --> 00:56:31.900
ما كفارة الجماع؟ اولا يجب عليه عتق رقبة. مؤمنة سليمة. فاذا لم يجد صام شهرين تابعين صام شهرين فان لم يستطع لم يستطع لكبر سنه او لم يستطع مرض دائم عرض له

147
00:56:31.900 --> 00:56:55.500
او لم يستطع لشغل دائم ملازم له مثلا فهذا ينتقل الى الثالث ما هو الثالث؟ في طعم ستين مسكينا يطعم ستين مسكين كل مسكين منهم مد بر مر معنا. كل مسكين منهم مد بر يعني يطعمه افطار او

148
00:56:55.500 --> 00:57:16.500
السحور مدب الريف فان لم يجد الجمهور يقولون اذا لم يجد فذمته مشغولة بالكفارة حتى يجد يعني صار دين عليه صار شنو؟ دين عليه. المذهب عند الحنابلة فان لم يجد سقطت عنه. طيب بعدين

149
00:57:16.500 --> 00:57:38.850
لقى قال معليش والصواب قول الجمهور وعنه انها صواب قول الجمهور ما هو قول الجمهور؟ ان الذمة تبقى مشغولة حتى يجد الكفار وعنه يعني الامام احمد النهى على التخيير بين العتق والصيام والاطعام والصواب قول الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة

150
00:57:38.850 --> 00:58:38.850
ان كفارة الجماع على الترتيب نكمل بعد الاذان يا شيخ اه الهي واستغفر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

151
00:58:38.850 --> 01:00:08.850
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة  حيي الله  لا اله الا الله اللهم صلي على محمد صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك ترى الصلاة عليك يعني انا تعبت من الحين ولا ما اكمل

152
01:00:08.850 --> 01:00:48.850
يلا بسم الله قال يقرأ وهذا لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ نهى رجلا عن ان يصوم ان يقبل وهو صائم لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. والحديث الصحيح ما جاء عن عمر. وهو شاب

153
01:00:48.850 --> 01:01:08.850
قوي قال يا رسول الله ارأيت رجلا قبل وهو صائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت المضمضة وهو صائم؟ قال لا شيء علي. قال لكن العلماء قالوا يكره للشاب القبلة لا لذاتها لذات القبلة. اذا لماذا؟ لخشية ان يوصله

154
01:01:08.850 --> 01:01:48.850
وذلك الى ماذا؟ الى الوقاية. نعم. قال رحمه الله ويقرأ التي السلام بالنسبة للمضغ مضغ اي مضغ العلم مضغ المومياء مضغ اللبان مضغ اللحاء الشجر مضغ اي شيء حتى السواك

155
01:01:48.850 --> 01:02:16.850
اذا مضغ الانسان شيئا له طعم. لاحظ الان له صورتان الاولى ان يتفتت والثانية ان لا يتفتت فان تفتت ودخل الفتات الى الجوف فهذا يفطر. ولو كان لحاء شجرة اما اذا كان لا يتفتت فينظر ان كان له طعم يصل طعمه الى الجوف مثل ان السواك ابو نعناع سواك ابو ليمون

156
01:02:16.850 --> 01:02:36.850
سواك ابو مدري ايش هذا لا شك ان طعمه يجده الانسان وين؟ في جوفه فهذا يفطر. لكن اذا كان سواكا طبيعيا فهذا لا يفطر هذا لا يفطر. كذلك العلج اذا كان يتفتت هذا يفطر. طيب اذا كان ما يفطر؟ ما يتفتت لكن له

157
01:02:36.850 --> 01:03:02.500
طعم يجده الانسان في جوفه فهذا ايضا يفطر. نعم قال رسول الله ويكره نفسي بعد الزواج بالنسبة لكراهة السواك بعد الزوال لم يأتي في النهي عنه حديث صحيح. ولذلك بوب البخاري رحمه الله

158
01:03:02.500 --> 01:03:22.500
السواك للصائم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا نشق على امة امرتم بالسواك عند كل وضوء. والوضوء قد يحصل بعد الزوال اذا لا كراهة في السواك. هذا هو الصوم لكن بشرط ان يكون السواك طبعيا طبيعيا. ما يكون سواك

159
01:03:22.500 --> 01:03:41.200
فيه طعم الليمون طعم مدري ايش لا وان يكون يابسا لا يتفتت فان كان يتفتت ويدخل فتاته الى الجوف فلا. مثل هذا الكلام نقوله اليوم فيما يسمى المعجونات معجونات الاسنان. معجونات

160
01:03:41.200 --> 01:04:01.200
اذا كان شيء منه يدخل الجوف فهذا من المفطرات. واذا كان لا يدخل الى الجوف يمكن التحكم به فهذا ليس من المفطرات. نعم والصواب ان السواك العادي ليس في التسوك به كراهة لا قبل الزوال ولا بعد الزوال وهو الاختيار عند شيخ الاسلام

161
01:04:01.200 --> 01:04:31.200
ابن تيمية رحمه الله وهو رواية وهو اختيار الامام البخاري وعليه المذهب عند الحنفية وغيرهم. نعم. قال رحمهم الله الا الا اذا خشي ان انغماسه في الماء يكون سببا في دخول شيء من الماء الى جوفه فيكره له الانغماس. فرق بين الاغتسال وبين الانغماس. نعم

162
01:04:31.200 --> 01:04:51.200
قال رحمه الله ويكره له ان يجمع رقابه في التعب ومن يخرج فعلى وجهه. الصواب ان الريق لا يفطر لماذا لا يفطر؟ لانه من الجوف اساسا. لكن ان قال قائل فهو يشبه القيء لو خرج ثم

163
01:04:51.200 --> 01:05:21.200
ما اعاده الانسان عمدا افطر فهو يشبه العمد. نقول نعم لكنه ليس الريق مغذيا. ولا هو في معنى الغذاء نعم. ان ان ذاق الطعام لكونه طباخا فهذا لا اشكال فيه ولا كراهة. لكن ان ذاق الطعام مجرد التذوق وليس طباخا فهذا هو

164
01:05:21.200 --> 01:05:41.200
مكروه. فان وجد طعمه في جوفه في حلقه فدخل الى جوفه فهذا يفطر. اما اذا كان طباخا فهذا لا يفطر. لماذا؟ لان ذاك يتذوقه للحاجة وهذا يتذوقه تلذذا. نعم. قال رحمه الله

165
01:05:41.200 --> 01:06:11.200
وينبغي اني صائم. هذا روح الصيام. ما رح صيام حقيقة الصيام روح الصوم حقيقة الصوم هو الامساك عن المحرمات. واعظمها واعظم المحرمات التسحر على الحرام الفطور على الحرام الغذاء الحرام اللبس

166
01:06:11.200 --> 01:06:42.950
الحرام المبيت والجلوس في المكان الحرام. ومن اعظم ما يقوي روح  وينقض الصوم حقيقة الكذب الغش الخديعة الرشوة الربا الميسر يجب ترك هذه الامور كولنا لانها من المفطرات المعنوية. لكن هل الكذب والرشوة والغيبة والنميمة

167
01:06:42.950 --> 01:07:02.950
مفطرة للصوم او لا؟ جمهور العلماء انها ليست من المفطرة. وقال بعضهم هي من المفطرة. وان كانت هذه الرواية مهجورة لكن قال به بعض التابعين. نعم. قال رحمه الله ويستحب له التابع

168
01:07:02.950 --> 01:07:37.600
غروب الشمس تعجيل الافطار مستحب لانه او سنة وتأخير السحور مستحب لانه سنة. واما تأخير السحور حتى تطلع الشمس النجوم فهذه بدعة نص عليها العلماء وتقديم السحور وتقديم السحور قصدا هذا ايضا قد يدخل اذا كان المقصود مخالفة السنة

169
01:07:37.600 --> 01:07:57.600
قد يدخل في البدعة فليحذر الانسان من هذا. نعم. ويستحب الاختراعات فان لم يجد فعلها هذا هو الاصل الاصل الانسان يستحب له ان يفطر على التمر والافضل ان يكون على رطبات. فان لم يجد رطبات فعلى تمرات

170
01:07:57.600 --> 01:08:19.250
فان لم يجد التمرات فعلى ماء يحشو حسوات من ماء هذا هو الافظل ثم يصلي ثم يأكل نعم ويستحب ان يدعو عند اقراره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صام احدكم فقدم عشاء

171
01:08:19.250 --> 01:08:49.150
بسم الله اللهم لك سبحانك سبحانك وبحمدك اللهم انك انت السميع العليم. قد جاء في الحديث الصحيح ان للصائم دعوة ان للصائم دعوة لا ترد ولكن لم يأتي حديث صحيح بخصوص الدعاء عند الفطر. وهذا الحديث ضعيف

172
01:08:49.200 --> 01:09:09.200
لكن لا شك ان الصائم له دعوة مستجابة وعليه ان يدعو عند الفطر والدعاء الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذهب وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. فهذا خبر بمعنى الدعاء. بمعنى الطلب. واذا اكلت عند انسان ان تقول افطر

173
01:09:09.200 --> 01:09:47.700
الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة. نعم. قالوا اولا بالنسبة للتتابع في قضاء رمظان مستحب نص عليه جمع من اهل العلم لكن الاية فعدة من ايام اخر جاء مطلقا فيجوز تفريقه لكن التتابع مستحب

174
01:09:47.700 --> 01:10:09.400
ولا يجوز تأخير والتتابع له صورتان. الصورة الاولى انه متى ما زال العذر بدأ بالصوم هذا يسمى التتابع والصورة الثانية ان يتابع بين الايام. فان فاته ثلاثة ايام يصوم ثلاثة ايام متتابعة

175
01:10:09.650 --> 01:10:33.950
فالاول مستحب والثاني مستحب. واما تأخير القضاء الى رمضان اخر. من غير عذر ها فان اخره لزمه ان يقضيه يعني انسان كان عليه قظاء رمظان الماظي والان دخل على رمظان يوم الاحد او الاثنين وما صام. بعد رمظان هذا يجب عليه القظاء ويجب عليه ان

176
01:10:33.950 --> 01:10:53.950
اما كل يوم مسكين. يجب عليه القضاء لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر. طيب يجب عليه الاطعام ليش؟ لان الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية هو كان يطيق القضاء لماذا لم يقضي؟ اذا عليه ان يطعم مكان كل يوم مسكينا كفارا

177
01:10:53.950 --> 01:11:33.950
لفعله ذلك. نعم. فان اخر ما يخالف كمل بس. فان اخر وان كان التأخير هذه مسألة مهمة. اذا اخر القضاء حتى مات. ينظر ان كان التأخير لعذر مرض سفر متواصل ثم مات فلا شيء عليه. لا قضاء ولا كفارة. لكن ان كان التأخير منه بسببه

178
01:11:33.950 --> 01:11:53.950
ليس عنده عذر لا يجوز قسمة ما له عند الحنابلة حتى يطعم عنه كل يوم من ما له مسكينا لا يصام عنه فان لم يكن له مال هذه مسألة مهمة فان لم يكن له مال يجوز ان يصوم عنه وليه. نعم

179
01:11:53.950 --> 01:12:20.100
وانما فقيرين الاول لانه اخر بلا عذر والثاني لانه مات ولم يصم. نعم فان مات وعليه صمت او حج مذهور او احتكام مذكور فعلى ذلك فعلى ذلك عموما. فعل ذلك

180
01:12:20.100 --> 01:12:48.200
عنه المولى اي وليه. اي وليه القريب الذي يتولى امره؟ نعم فان ماتوا عليه الصلاة لقضاء صوم النذر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحج النذر فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما هل الصلاة

181
01:12:48.200 --> 01:13:08.200
اذا كان نذرا هل يقاس على صوم النذر وحج النذر؟ في روايتان عن الامام احمد. اما بالنسبة لصوم الفرظ وبالنسبة لصلاة الفرض فالمذهب عند الحنابل انه ما فيه قضاء. ما ما احد يصوم عن احد. ولا احد يصلي عن احد. بالنسبة للفرظ

182
01:13:08.200 --> 01:13:28.200
غير النذر النذر فيه النص. واما الجمهور العلماء فيقولون لا يجب لا يجب ان يقضي احد عن احد لا صوم فرض ولا غيره وانما فيه الكفارة. بالنسبة للصلاة لا يصلي احد عن احد هذا هو الصواب واما

183
01:13:28.200 --> 01:13:44.864
الرواية التي فيها انه يصلي عن وليه فهذه رواية ضعيفة لا تصح اه وليس فيها دليل الا القياس وهو ضعيف والله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين