يجوز له ان يفطر قال انا بفطر عشان اتي اتي اهلي لا يا حبيبي الدنيا ما هي سهلة هكذا. ما دمت لم تأخذ بالرخصة في اول اليوم فليس لك الاخذ بالرخصة ها لاجل شهوتك ما جابوا له اكل هو يعتبر مفطر ليش؟ لانه عزم على الفطر مجرد تردد النية لا يفطر ما الذي يفطر؟ ها عزم القلب على الاكل او على الشرب او على البقاع. عزم القلب. لاحظ الثالثة الا يكون نوى من الليل. ثم اغمي عليه من النهار ثم افاق. فعليه الامساك وعليه القضاء لعدم النية. طيب اذا جن جميع النهار لم يصح صومه وان نواه في الليل ثم صحى من اخر الليلة التي بعدها. لكن اذا نوى من الليل ثم جن في النهار. ثم فاق في جزء منه فهل صوموا صحيح؟ الجواب عليه القضاء. قولا واحدا عليه القضاء بخلاف مغمى عليه. لماذا عليه القضاء؟ لان المجنون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ان شاء الله عز وجل نبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب الصيام من كتاب الهداية للعلامة بن الخطاب محفوظ بن احمد الكلوة رحمه الله وكنا قد وقفنا عند قوله واذا نوى قبل طلوع الفجر ثم اغمي عليه. فما حكم صومه؟ نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال رحمه الله ان يستيقظ صبره وانهار هذه المسألة ايضا من المسائل المهمة التي يحتاج اليها الناس لا سيما مع حصول حوادث اليوم وحصول الامراض الكثيرة. لو ان انسانا نوى قبل طلوع الفجر لكن اغمي عليه بسبب باي سبب من الاسباب. ارتفع ضغطه صار لي حادث. اخذ دوا اغمي عليه طول النهار لاحظ الان هذه الصورة الاولى ان اغمي عليه طول النهار مع نيته في الليل ولم يصحى جزءا من النهار فصومه غير صحيح. هل عليه القضاء؟ الجواب نعم. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يغمى عليه مع نيته من الليل. لكن افاق في جزء من النهار فصومه صحيح ولا قظاء عليه. الصورة عنه التكليف بخلاف مغمى عليه وان افاق جزءا من النهار فصومه صحيح هذه مسألة واضحة صومه صحيح اذا كان مغمى عليه افاق جزء من النهار فصومه صحيح وان نام جميع النهار فصومه صحيح هذه مسألة متعلقة بالنوم. لو ان انسان نوى الصوم ثم نام قبل طلوع الفجر واخذ من النوم حظه بحيث انه كان ثقيل النوم لم يصحى الا بعد اذان المغرب صومه صحيح وعليه قضاء الصلوات. لماذا صومه صحيح؟ لانه يمكن ان يصحى. يجي واحد يقول لك قوم اقعد بخلاف المجنون وبخلاف المغمى عليه فان الناس يريدون منه القيام يريدون منه التعقل ولكن لا يمكنهم بخلاف قال ويلزم المغمى عليه القضاء اي اذا كان مغمى عليه طول النهار ولا يلزم المجنون القضاء لماذا لا يلزم المجنون القضاء لو جن كل النهار مو بعظ النهار. اذا جن بعظ النهار يجب عليه القظاء. اذا جن كل النهار لماذا لا يلزمه القضاء؟ لانه ليس اهلا للتكليف او ليس اهلا للصوم. ونقل عنه حنبل ان يلزمه قضاء رمضان. وان افاق بعد خروجه. لكن هذه رواية ضعيفة. والقول الاول هو المعتمد في المذهب وهو قول جماهير الفقهاء نعم. النية تأتي ان شاء الله. النية ايه يأتي ان شاء الله باذن الله. هو ذكر باب نية الصيام لكن ما ادري ليش قدم هذا لتعلقه بالمجنون بس. نعم قالوا هذه ثلاثة مسائل مختلفة ان اكل معتقدا انه ليل. يعني كان نايم وقعد على باله انه للحين ما طلعت الشمس. او ما اذن المؤذن فاكل وشرب ظانا منه انه الليل بعد ما اكلوا وشرب قالوا له ترى الان اذن المؤذن ليش قاعد تاكل؟ قال ما ادري فعليه القضاء هذا هو المذهب. ان القضاء لماذا عليه القضاء؟ لانه اكل قاصدا قاصدا وظانا ان انه ليل اذا لا يوجد نية الصوم هذا هو السبب والصحيح من اقوال اهل العلم انه ان اكل ظنا منه انه جزء من الليل فاطعمه الله وسقاه ليس عليه شيء. حاله كحال المخطئ وان اكل شاكا في طلوع الفجر قعد من النوم ها طلع الشمس آآ اذن المؤذن ولا ما اذن؟ طلع الفجر ولا ما طلع فاكل شاكا فليس عليه القضاء لماذا؟ لانه لم يكن مستيقظا من الليلية فيعدم النية النية موجودة لذلك والصحيح ان هذه الصورة كتلك لا فرق بينهما لا فرق بينهم. ومن اهل العلم من يقول ان اكل او شرب ظنا منه انه الليل فهو كالمخطئ والناس. وان اكل او شرب شاكا في النهار او الليلية فعليه القضاء. لماذا؟ لان الاصل ان يحترق. لان الاصل ان يحتاط طيب وان اكل الشاكا في غروب الشمس؟ ها الان جاءت السحب فظن ان الشمس غربت فافضل فاكل وشرب ثم ذهبت الغيوم وبانت الشمس فعليه القضاء وقد حصل هذا في عهد عمر رضي الله عنه افطروا ظنا منهم غروب الشمس. فلما انقشعت السحب اه رأوا ظوء النهار. فامرهم عمر القضاء اذا هذه ثلاثة مسائل ننتبهها اذا على الصحيح من اقوال اهل العلم ان من اكل او شرب ظنا منه انه الليل مخطئا فانه لا يلزمه القضاء وان اكل او شرب شكا يلزمه القضاء. لماذا؟ لان الشك لا ينبغي للصائم ان يقدم عليه. في حال الشك. طيب وان شك في غروب الشمس ايضا يجب عليه القضاء لان قلنا ها لا لا يجوز مع مع الشك الاقدام لكن انغلب على ظنه غروب الشمس. وتيقن غروب الشمس ثم بان ان الشمس ما غربت. ما شك تيقن غروب الشمس حصل عندي يقين مو بس ظن مو شك حصل عنده يقين ان الشمس غربت. مثال ذلك سمع رجل التلفزيون يأذن. فظن انه اذان المغرب هو كان نايم فقام وشرب قالوا له تعال هذا اذان العصر الان هو اكل وشرب مستيقنا انه المغرب ولا مستيقنا انه العصر ها؟ مشتقين انه العصر المغرب اذا هو الان اكل وشرب على يقين وليس شكا فهو كالمخطئ والناسي ليس القضاء ماذا عليه؟ ان يمسك عليه ان يمسك بقية اليوم ويتم صومه. الان ندخل في نية الصيام. نعم رحمه الله ولا يصح صوم رمضان من الصيام لوعده الا بهنة من الليل كله ويجب في كل صوت وهو ان يعتمد او من كفاراته او من نذره بالنسبة فلنية الصوم المقصود بالنية اه عزم القلب على الصوم. ما معنى النية؟ عزم القلب على هذا بعض العلماء اما في المذهب ففي المسألة في كلا الصورتين روايتين. قال واما المرأة فلا تلزمها الكفارة مع العذر ما هو العذر؟ كما لو كانت مثلا لو كانت مريضة فافطرت وليس المقصود بالنية التلفظ كما يفعله بعض الناس نويت ان اصوم شهر رمضان هذه بدعة. لم يثبت التلفظ بالنية في اي عبادة من العبادات لان النية محلها القلب. فما معنى النية؟ عزم القلب على صوم شهر رمظان فمن عزم صوم شهر رمضان لاحظ الان من اول الشهر فهل يجب عليك في كل في ليلة ان ينوي ام يكفيه العزم الاول انتبهوا لهذه المسائل. المصنف رحمه الله يقول ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الواجبات الا بنية. هذه مسألة اجماعية ان الواجب اللي هو شهر رمضان او الكفارات او النذور كل صوم واجب لابد فيه من تبييت النية من الليل. فلو جاك واحد يا شيخ جابر وقال انا كان علي قضاء. واصبحت ونويت الصيام بعد استصبح هذا لا يجزي عن القضاء. لماذا؟ لان الواجبات والكفارات والنذور لا بد من تبييت النية فيها من الليل بخلاف النفل. اذا هذه مسألة اجماعية اتفاقية. طيب الان مسألة ثانية. هل يكفي لشهر رمظان قال نية واحدة من اول الشهر ينوي اصوم رمضان كامل ولا لا بد من كل ليلة ان يجدد النية المذهب انه لابد من تجديد النية كل ليلة. وقالوا يكفي في ذلك قالوا يكفي في ذلك تسحره. يكفي في ذلك نية التسحر ولكن هذا الوجه او هذه الرواية في المذهب لم يرجحه جمع من اهل العلم. وآآ لذلك جاءت رواية عن الامام احمد وهو قول الشافعية انه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر يعني قبل لا يجي شهر رمظان او في ليلة شهر رمظان يقول انا اصوم رمظان بالكامل يعزم في قلبه هذا الكلام. يعزم في قلب صوم شهر رمظان. فهذه النية كافية لكن بشرط واحد. ما هو؟ بشرط الا يقطعه عارض من سفر او مرض. فان قطعه عارض من سفر او مرض فلا بد من عقد النية مرة اخرى. مثلا انسان نوى في ليلة شهر رمضان انه سيصومنا رمضان كامل. هذه النية كافية خلاص في الخامس عشر سافر لما يرجع ما يكتفي بالنية الاولى لماذا؟ لان النية الاولى قد اصبحت منحلة بسفره او بمرضه فلا بد من تجديدها مرة اخرى فيعزم على بقية الشهر مرة اخرى. والاحوط العزم على النية في الاحوط العزم على على النية في كل ليلة ليلة. وعلامة ذلك اكلة في او شربة في السحر. هذه علامة. ثم انتقل الى قظية اخرى وهي تعيين النية لاحظوا الان عندنا النية عقد القلب عزم القلب على الصوم وعندنا تعيين النية ما معنى تعيين النية؟ اكتب اي تحديد نوع الصوم. ماذا تصوم؟ هل تصوم فرضا او تصوم كفارة او تصوم نذرا. بالنسبة لشهر رمضان لا يصح الا صوم الفرض الواجب. طيب في غير رمظان لا بد ان تعزم هل انت تصوم قظاء هل انت تصوم كفارة؟ هل انت تصوم نذرا؟ لابد من تعيينه في القلب. فيعقد في قلبه انه يصوم ما عليه من النذور يعقد في قلبه انه يصوم ما عليه من الكفارات. يعقد في قلبه انه يصوم ما عليه من قضاء شهر رمضان. هذا ما معنى تعيين النية؟ لاحظوا عندنا امران الاول عزم القلب على الفعل الثاني تعيين نوع الفعل هذا نفس الكلام حتى في الصلاة. الان الصلاة نيتك نيتك عزمك على صلاة العشاء القادمة وايضا هذا عزم القلب اللي هو فعل القلب. الثاني تعيينه انه عشاء. الثالث انه اداء وليس قضاء اذا لا بد من تحديد وتعيين النية ويجب تعيين النية في كل صوم واجب ثم فسر هذا الكلام وهو ان يعتقد انه صوموا من رمضان او من كفاراته في غير رمضان او من نذره في غير رمضان. ولا يحتاج ان فريضة يعني بمعنى لو قال اني اصوم الواجب يكفي. ما هو لازم يقول الفرض. ولا يحتاج ان ينوي فريضة. يعني لو قال اني شهر رمظان كافر وقال ابن حامد يجب عليه ذلك. اي يجب عليه ان يحدد انه يصوم فرض رمضان. اداء او كان قضاء وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان. لماذا لا يجب تعيينه لرمضان؟ وهو الصحيح. لان رمضان ظرف لا كح لغير الفرض فما في داعي للتعيين ما في داعي للتعيين. ومن هذا الباب قال جمع من اهل العلم اذا دخل وقت العشاء لا يلزم تعيين العشاء. لماذا؟ لانه ظرف للعشاء فلا يحتاج الى تعيين نوع الصف. اظن بهذا ان شاء الله نكون جاوبنا على السؤال. نعم. قال المصلي رحمه الله ويستحق صوم اهله بنية قبل الزوال والعمل. واختار شيخنا في انه لا تجزيء نية واحدة بعد واذا حتى بالنسبة لصوم النفل يمكن للانسان ان يبيت النية في النفل من الليل. ويمكن من الصباح لكن الى متى؟ المذهب انه الى قبل الزوال وبعده انه الى قبل الزوال وبعده هذا هو المذهب. وفي رواية اختارها ابو يعلى قال واختار شيخنا في المجرد انه لا تجزئ نية واحدة بعد الزواج اذا لا بد ان تكون النية قبل الزوال بعد الزوال ما تجزئ. جمهور العلماء على ان النية بعد الزوال في غير مجزئة لماذا؟ قالوا لان الشارع اعطى حكم الصوم في النفل بالنية قبل الزوال ولم يثبت اعطاؤه الحكم بعد الزوال ثم من جهة المعنى الانسان تعطيه الحكم على الاغلب ولا على الاقل الان اضرب لكم مثال تقول فلان ناجح اذا اخذ اربعين في المئة ولا اذا اخذ خمسة وخمسين بالمئة ولا ستين بالمئة اذا على الاغلب صح؟ اذا يعطى الحكم على الاغلب يقال ناجح فمتى يقال صايم اذا كان قد استحظر النية في اكثر اليوم واكثر اليوم لا يتأتى بعد الزوال صح ولا لا؟ اذا ليس اولا عندنا نص انه بعد الزوال يجزئ ثانيا هذا يخالف المعنى فذهب اكثر من نصف اليوم بلا نية ثم نوى فوقع الحكم على البعض فكيف نعطيه الاسم هذا واضح ولا لا هادي مسألة مهمة كيف نعطيه الاسم وهو لم يحصل الا على نية بعض اليوم. ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم هو الرياء الرواية التي اختارها ابو يعلى ان النية بعد الزوال غير مجزئة. ويحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من اول النهار ما من وقت النية. هذي ايضا مسألة خلافية لو نوى الصوم قبل الزوال بساعة. فمن متى يؤجر؟ هل من نيته؟ او يؤجر على اليوم كله الصواب انه يؤجر على اليوم كله لانه ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدث عن صوم يوم الشك ونحن قلنا ان صوم لا يصح فلا نتعب انفسنا فيه. لكن المسألة للاستيعاب والفهم. لو نوى انسان الصوم ليلة الشهر على القسمة فان قال ان كان غدا رمظان فهو من رمظان والا فنفلي وكان من عادته صوم الاثنين فبان ان انه من رمضان وهذه له صورة واقعية كيف صورة واقعية؟ رجل جاء من العمل يوم الاحد القادم متعبا فقال لاهله انا انام وانا انوي انه غدا اصومه ان كان رمظان فهو فرظي وان لم يكن من رمظان فاصومه نفلا وانا من عادتي صوم الاثنين ولا توقظوني فلم يوقظوه الا بعد اذان الفجر. الان نيته وقعت على الشك ولا على اليقين على الشك متردد فاخبروه ان غدا رمضان هل يجزئه ام يجب عليه القضاء؟ المذهب يجب عليه القضاء المذهب عليه يجب عليه القضاء. قال هذه مسألة مهمة. وان لم يكن هو نفل لم يجزيه حتى يقطع بانه غدا صائم من رمظان بالنسبة لنا نحن نصوم يوم السبت لا يصح لكن لو فرضنا ان الصورة وقعت هكذا فنامره بالقضاء. لو فرضنا ان الصورة وقعت هكذا فنأمره بالقول. وعنه هذه رواية اخرى عن الامام انه يجزيه ذلك من رمظان. هذه الرواية هي الرواية التي عليها جماهير العلماء وهي انه ان رتب الامر على الحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي انه غدا اذا كان رمظان اه رمضان اذا لم يكن رمضان فانا لست رمظان. فاذا رتب الحكم عن الحكم الوظعي اللي هو طلوع اه رؤية الهلال فاذا هو صوم صحيح ما المانع في هذا ولا يوجد مانع شرعي ولا عقلي. اذا الصواب انه يجزئ وهذا قول الجمهور من اهل العلم. طيب لو كان صائم نوى الخروج من الصوم. كيف نوى الخروج؟ نوى الخروج بقلبه عز ما على الافطار. قال انا راح اكل جيبوا لي اكل باكر ولنفرض مثل من اعجب ما سئلت عنه ان رجلا سألني وقال آآ في نهار رمضان واردت بقاع اهلي عمدا يعني ناوي ولا مو ناوي عزمي موجود ولا لا؟ موجود. يقول لكنها تمنعت. فهل انا مفطر ولا لست بمفطر؟ قلت نعم انت مفطر ما سويت شي قلت يكفي عزمك لكن جاء المانع من غيرك مثاله كما لو اراد انسان يشرب ماء فجئت انت وامسكت يده منعته ولا ما منعته؟ هو عزم. اذا يفطر. فلا يجوز العزم على الاكل والشرب والوقاع في نهار رمضان. اما تردد القلب فله ها اصوم آآ اكمل صومي انا تعبان لا ما اكمل صومي هذا تردد هذا ملح ما له اثر. واضح؟ فرق بين التردد وبين العزف ما الذي يفطر؟ من نوى الخروج؟ اكتب من نوى الخروج من الصيام بعزم بطل صومه. بعزم القلب بطل صومه لا بمجرد التردد نعم. عزم القلب على الفعل. نعم. ومن او وعليه ان يمسك بقية يومه ويقضيه وان تعبان بالنسبة لمفسدات الصوم وما يوجب الكفارة عندنا لاحظ امران الامر الاول ما يفسد الصوم ولا يجب فيه الكفارة. وعندنا ما يفسد الصوم ويجب فيه الكفارة لاحظ ما يفسد الصوم ويلزم فيه القضاء فقط وما يفسد الصوم ويلزم فيه القضاء والكفارة. هذان قسمان الاكل والشرب بالاجماع الاكل والشرب عمدا بالاجماع من مفسدات الصوم. هذي مسألة مهمة طيب وين الاستيعاب؟ طبعا استيعاب معناه ان هو وضع الدواء في الانف وضع الدواء في الانف الدواء من قسم الى قسمين لاحظ الدواء منقسم الى قسمين دواء يستعق في الانف اي يوظع في الانف بحيث يصل الى الجوف ما هو الجوف؟ الجوف هو المكان الذي لا تستطيع اخراج الدواء مرة اخرى ليس جوف الحلق وليس جوف الفم. الجوف هو من المريء الذي لا تستطيع اخراجه الا بقي عمد هو الجوف اذا البريء والمعدة والامعاء هذا كله جوف. اما الفم جوف الفم فوظع الاكل في جوف الفم او وضع الاكل في جوف الانف ليس مفطرا في ذاته. حتى يصل الى الانف الى الجوف. هذه مسألة مهمة. اذا استيعاظ اذا فكان غذاء او شيئا يصل الى الجوف فهذا مفطر. طيب اذا كان دواء لكن لا يصل الى الجوف. بمعنى على ان ما نسميه اليوم او ما يسميه الاطبا اليوم البخاخ البخاخ يبخه في انفه ولا يصل الى الجوف لا طعمه ولا حلقه ولا ذوقه ولا جرمه فهذا لا يفطر لماذا لا يفطر؟ لانه ما وصل الى الجوف شيء. ثم ليس هو في معنى الغذاء. مثل هذا حبات امراض القلب. يضعونه تحت اللسان وضعوا تحت اللسان هل وصل شيء الى جوفه؟ الجواب لا. اين ذهب؟ ذهب تحت الشعيرات الموجودة في اللسان ووصف القلب لا من طريق الجوف فاذا هذا لا يفطر لانه ليس في معنى الغذاء. لانه ليس في معنى الغذاء. البخاخ ليس في معنى الغذاء. لكن الانف اللي تفتح مسام الانف ثم وجدت طعمه في الحلق. ولم تستطع اخراجه هذا يفطر. لازم نفرق بينما استطعت اخراجه وبينما بلعته. فرق بين الامر. او اكتحل بما يصل الى جوفه. الاصل قل ان الكحل او العين ليس منفذا للجوف هذا هو الاصل. لكن بعض الناس قد يكون وهذا نادر حتى الاطبا يثبتونه قد كن بين عينه وانفه فتحة موجودة بحيث لو وضع شيء يصل الانف ثم يصل الى الجوف فاذا اكتحل ووجد الطعم في الجوف ولم يستطع اخراجه فهذا يفطر. طيب اذا اكتحل ولم يجد الطعم مثلك اتحاد الاثم فهذا لا شيء فيه. او قطر في عينه ثم وجدت طعمه في لسانه او في انفه اخرجه لا شيء فيه او قطر في اذنه فوصل الى دماء. الاصل ان الاذن ليس منفذا للدماغ. لكن قد يكون تكون الطبلة فيها شق. قد يكون هناك عيب آآ خلقي. ها؟ يعني قد يكون هناك عيب في او مثل ما نقول انسان اصيب بمرض او انسان اصيب بظربة. فصار عنده منفذ من الائمة الاذن الى الجوف. فاذا قطر احس بالطعم في الجوف ولم يستطع اخراجه. يفطر. والا فلا يفطر لماذا لا نقول هذا الكلام؟ لان نفس الكلام نقوله في الوريد. الوريد ليس منفذا طبعيا الى الجوف. لكن اذا وضعت فيه الغذاء فهو يفطر فنفس الكلام الاذن ليس منفذا طبيعيا الى الجوف. فاذا صار منفذا الى الجوف فهو يفطر لكن بشرط ان يكون هناك مادة محسوسة تحس بها في مريئك تحس بها في جوفك. طيب او داوى المأمومة هذي ايضا مسألة مهمة. المأمومة اسم للجرح الذي يكون في ام الرأس. اسم للجرح الذي يكون في ام من رأسي. طيب اذا داوى المأمومة او الجرح الذي يصل الى الجوف تسمى المأمومة لاحظ الان المأمومة الجرح الذي يصل ام الدماغ. او ام جوف الفم. فاذا داويته فهنا لا شك ان هذا مفطر. لماذا؟ لانه يحصل به التغذي وهكذا الجائفة والجائفة عند العلماء هو المرظ المريظ الذي اصيب بطعنة في صدره او في جوفه او في بطنه بحيث يصل الدواء الى الجوف مثل ما نسميه اليوم بالفتحة اللي يسمونها ويدخلون فيها الغذاء. هذا مثل حكمه وحكم الجائزة. هذا حكمه حكم الجائزة. مثل الوريد الوريد يدخلونه الى الجوف عن طريق المغذي يدخلونه الى الجوف عن طريق ماذا؟ الوريد. اذا هذا يسطر لكن بشرط واحد المأمومة والجائفة يفطران دواء المأمومة او دواء الجائفة تفطران بشرط واحد ما هو؟ ان يكون مغذيا. فان لم يكن مغذيا كان يكون مخدرا او ولا يصل الى الجوف فحين اذ لا يفطر. مثل انسان اخذ ابرة لتسكين الالم لا يفطر. اخذ ابرة انسولين السكر لا اخذ ابرة تنزيل الضغط او رفع الضغط لا يفطر. لماذا؟ ليست مغذيات ومن هنا ندرك ان وضع اللصقة التي يضعها بعض الرجال او النساء الذين يبحثون عن التخسيس ها يحطون لزقة ما يحس بالجوع هذا يفطر. لماذا يفطر؟ لزقة في البطن او في الصدر. لماذا يفطر؟ لانه بمعنى الغذاء يشعرك انك شبعان واضح ولا مو واظح؟ يعطي اشعارات انك انت ماكل انك شارب فهذا نوع من انواع التغذية المعنوية التي تفطر هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. قال او احتقن طيب الحقن معروف. الحقن الى قسمين حقا موصلة الى الجوف وهي الوريدية. فهذه تفطر قولا واحدا سواء كانت مغذية ولا غير مغذية واضح كلامي؟ الحقن الوريدية هذه مفطرة مطلقا لماذا؟ لانها تصل الى الجوف. الحقن غير الوريدية اللي ما يحطونه يحطونه في العضل يحطونه في اللحم يحطونه تحت الجلد الحقن غير الوريدية لا تغذ لا لا تفطر الا اذا كانت او في معنى الاكل والشرب. او احتجم هذا من مفردات مذهب الحنابلة. ان الحجامة من المفطر الحجامة من المخطأ. والصحيح ان الحجامة ليست من المفطرات وحديث افطر الحاجم والمحجوب حديث صحيح لكنه واقعة عين لا عموم لها ايش معنى واقعة عين لام وعموم لام؟ معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحجم انسانا فرأى ان الحاجم شرب شيئا من دم ورأى المحجوب وقد ظعف سقاه اهله لكي اه لكي لا يغمى عليه الان اللي المريض الذي يعطى دواء لكي لا يغمى عليه فاطر مفطر ولا مهو مفطر فالنبي قال افطر الحاجم والمأجور افطر الحاجم لانه بلى شيء من الدم افطر المحجوم لانه احتاج الى اما اذا كانت الحجامة ليس فيها شرب للدم من قبل الحاجب ليس فيه ضعاف للبدن من قبل المحجوب. فقد صح الحديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذا قول الجمهور وهو الصواب او استقاء. انتبه للقيء له صورتان. الصورة الاولى من غلبه القيء فلا شيء عليه. ومن من زرعه القي فلا شيء عليه ومن استقام فعليه فعليه القضاء كما جاء الحديث عند سنن ابي داوود وهو حديث صحيح او اشتن الاستمناء بالاجماع بالاجماع اقول لكم ترى انتبهوا لهذا الكلام. الاستمناء بالاجماع مفطر خلافا لابن حزم. الذي خرق الاجماع وقال لا يفطر. الاستمناء مفطر بالاجماع كل هذا الكلام من المفطرات بشرط ذاكرا للصوم عالما بالتحريم بطل صومه. طيب اذا كان ناسي انه صايم ما عليه شيء لم يعلم ان هذا من المفترض ليس عليه شيء وعليه طيب اذا رجل ما علم رجل ما علم ان الدواء اذا وضعته في الانف ودخل الجوف من المفطار فجاءك انا حطيت دوا بس حسيت بالطعم في الحلق وما ادري ان هذا من المفطرات تقول ما عليك شيء كمل بقية يومك وصومك وليس عليك القضاء. وعليه ان يمسك بقية يومه ويقضي هذا المذهب والصحيح انه لا يقضي. ان كان جاهلا او مخطئا وان فعل ذلك ناسيا او جاهلا بالتحريم او مكرها لم يبطل صومه قولا واحدا. نعم قال المصنف رحمه الله او اصبح كل عام وانتم بالنسبة لو قطر في احليله يعني وضعوا الانبوب في آآ احليل الرجل او احليل المرأة يعني في فرج الرجل او في فرج المرأة بحيث وصل الانبوب الى آآ مثانة مثلا ثم اوصلوا الدواء الى المثانة او الى البروستاتا مثلا. فهذا لا يفطر لماذا لا يفطر يا جماعة لان المثانة او الثانية شنو قلنا؟ البروستات هذه ليست من الجوف ما هو الجوف؟ الجوف المقصود به المعدة والمريء والامعاء. هذا هو الجوف واضح؟ والاوردة والاوردة مجاري الجوف الاوري ده مجاري لان الجوف اللي هي المعدة تمتص الغذاء بطريقة معينة وتوزعها بطريقة معينة بطريق الوريد فانت اذا وضعت الدواء في الوريد مباشرة سهلت عملية المعدة لكنك انت غذيت مجرى الجوف اما الاحليل والمثانة والبروستاتا فالصحيح من اقوال اهل العلم انها ليست من مجاري الجوف. فحينئذ لو وضعوا الدواء في البروستاتا او وضعوا الدواء في او يحتاج المريض الى وضع انبوب في احليله لكي يسهل استدرار البول فهذا لا او طار الى حلقه ذباب او غبار كان يشتغل في الطاحونة مثلا ودخل الغبار الى انفه فدخل الى جوفه غصبا عليه او اصبح وفي فمه طعام فلفظه لم يبطل صومه والصحيح من اقوال اهل العلم ان من كان في جوفه طعام سمع المؤذن عليه ان يكمل ما في فمه ما في يدي ولا يأخذ زيادة على ذلك ها مرة ثانية اعيد. لو كان في يد الرجل ماء او في فمه ماء وسمع المؤذن فعليه الا يدع الماء وان لا يلفظ الماء وعليه ان لحديث اذا هذا الحديث صححه الجمع من اهل العلم. اذا سمع المؤذن وفي يد احدكم معا لينتهي منه او فليأخذ خذ منه نهمته ثم ليدعه اما اذا سمع المؤذن ثم هرع الى الماء فليس له ذلك فليس له ذلك فرق بين الامرين. قال وان تمضمض واستنشق فوصل الماء الى جوفه. هذا مخطئ ولا ولا متعمد مخطئ لاحظ هذا لم يبطل صومه طيب فان زاد على الثلاث ليش تزيد على الثلاث؟ المضمضة ثلاث مرات ليش تزيد او سبح وهو صائم فبلع الماء مين قاعد تسبح في رمضان وانت تعرف انك راح تبلع الماء؟ هذا بطل هذا يفطر. لماذا؟ لانها السباحة مظنة البلع الماء. وليس هو من امور التعبدية التي انت تحتاجها بخلاف المظمظة ثلاثا هذا امر شرعي الزايد ليس بشرعي او بالغ فقد قال عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل على انه ان كان صائما فبالغ فانه يعتبر مفطرا. فعلى وجهين. قال المصنف على وجهين يعني في المذهب في المذهب المعتمد في المذهب ان هذا يعتبر من المفطرات فاشبه العمد فاشبه العم والذي اختاره ابن قدامة انه ليس من المفطرات. نعم قال اه بالنسبة لمسألة اذا طلع عليه الفجر وهو مجامع يعني رجل قبل الفجر اتى وجامع اهله واستمر سمع المؤذن عليه ان ينزع مباشرة هذا قول الجماهير العلماء وهو المذهب عند الحنابلة قول جماهير العلماء وهو المذهب عند الحنابلة فاذا نزع فالصحيح انه ليس عليه شيء. حاله كحال من يأكل ويشرب فمد يده ليأكل لقمة فسمع المؤذن فرفع يده لا فرق بين هذا وهذا قال وان نزع فكذلك ايظا على قول ابن حامد وشيخ. فابن حامد من اهل المذهب من اهل الوجوه وابوي اعلى انهما يقولان وان نزع فعليه القضاء ايضا. والكفارة ايضا. هذا من عجيب ما يكون اذا اذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام عليه القضاء وعليه الكفارة هذا عند جماهير العلماء قلنا فان نزع فعند جماهير العلماء ليس عليه شيء. ويتم صومه. وعند ابن حامد وابي يعلى وان نزع عليه القضاء والكفارة وقال ابو حفص ابو حفص الفرد من رواة مذهب الامام احمد قال لا قضاء ولا كفارة عليه ليش يا قاسه على ماذا؟ قاسه على مسألة من في يده ماء وطعام. وهذا قياس مع الفارق ولا يصح نعم قال مع الاحترام عليه الصلاة هذه مسألة مهمة لو ان رجلا جامع في الفرج ها بطل صومهما صوم الرجل وصوم المرأة صوم الزوج والزوجة. سواء كان الذاكرين مختارين او ناسيين مختارين اذا بالنسبة لابطال الصوم واقع. سواء مع الذكر او مع النسيان. ولن يعاملوا هذا بالاكل والشرب. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل وشرب ناسيا ولم يذكر الجماع. ذكر دليل على الاختصاص. هذه قاعدة عند الاصوليين. وقال غيرهم بل لا يلزمهما شيء وذكر الفرضين من باب البيان وليس من باب التخصيص ما هو الراجح؟ الراجح والله اعلم انهما ان جامعا ناسيين فليس عليهما لا قضاء ولا كفارة وان جامع ذاكرين فعليهما القضاء والكفار. طيب الكفارة والقضاء على من؟ على الاثنين القضاء هذا بالاجماع طيب الكفارة للاثنين؟ ان كان مطاوعين فجمهور العلماء ان الرجل عليه كفارة والمرأة عليه كفارة. والكفارة سيأتي ذكره وان لم تكن المرأة مطاوعة فالكفارة على الرجل قولا واحدا. طيب اذا عكسنا كان الرجل غير مطاوع والمرأة هي المطاوعة الرجل غير مطاوعة المرأة هي التي اكرهت الرجل فعليها الكفارة ايضا وان كانت لا تتصور لكن ذكر فجامعها زوجها الصائم فعليه الكفارة وليس عليه الكفارة دون طيب اذا كان غير مطاوعة فعليه الكفارة دونها طيب اذا كان هو ذاكر وهي ناسية فعليه الكفارة دونها. هذه من صور العذر. وهل تلزمها مع المطاوعة؟ قال على روايتين عن الامام احمد رحمه الله والراجح انه ليس اه اه مع المطاوعة عليها الكفارة هذا هو الراجح. قال ونقل عنه ابن القاسم كل غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره هذا هو الصواب الصواب ان الصائم اذا غلب على امر فحاله كحال الناس والمخطئ واضح؟ لماذا؟ لان الشارع عامل المكره معاملة الناس والمخطئ فلو جاء انسان وغصبك على شرب ماء فشربته فكما لو اخطأت او نسيت لا لا يجب عليك لا قظاء ولا كفارة كذلك لو ان انسانا اجبرك على الجماع في نهار رمضان فالصواب انه ليس عليك الا امساك بقية اليوم لا قضاء ولا كفارة. وهذه قاعدة مهمة نقلها ابن القاسم وعليه اختيارات بعض اهل العلم وهذا قول وجيه وصار اليه بعض اهل العلم. وقوله وهذا يدل على اسقاط القضاء اه والكفارة مع الاكراه والنسيان هذا قول قلنا قول الجمهور انه مع الاكراه والنسيان فانه لا قظاء ولا كفارة. نعم قال المصطفي رحمه الله واذا فعليه هذه المسألة ذكرتها بالتفصيل في كتابي اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة لكن لها صورتان. الصورة الاولى ان يباشر فيما دون الفرد. فرج او يقبل او يلمس او يكرر النظر فلا اني هذا ليس فيه شيء هذا ليس فيه شيء ولكن يتجنبه الشاب يحذر منه الشاب. اما اذا قبله او لمسه او كرره النظر او انه باشا. فاما فالصحيح من اقوال اهل العلم ان صومه باطل. لان خروج المني من مبطلات الصوم. لقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته هذا الرجل ترك شهوته ولا ما ترك؟ ما ترك. اذا يعتبر ايش؟ مفطر لكن هل عليه الكفارة او لا؟ الصحيح ان الكفارة المغلظة لا تكون الا في الجماع. الكفارة المغلظة لا تكون الا في الجماع. نعم قال اذا اولج في بهيمة فعليه القضاء. هذا لا خلاف فيه بين العلماء لانه يعتبر قضاء وطر على صورة حيوانية. طيب وفي الكفارة هل يعتبر هذا جماعا فنلزمه بالكفارة فيه وجهان عن الامام احمد رحمه الله تعالى والصحيح من اقوال اهل العلم ان ان الرجل اذا اتى بهيمة في نهار رمظان فان عليه الكفارة لماذا؟ لان الكفارة متعلقة بحرمة الشهر وحرمة الشهر قد انتهك بوقاعه قضائه وتره وشهوته بالايلاج. ولو لم يكن في انسان في امرأته. قال واذا لمس فامدى المذي ذكرت بالتفصيل في كتابه اتحاف اهل القبلة ان المذي ليس من المفطرات واضح لماذا المذي ليس من المفترض؟ هل خروج المذي انتهاء لشهوة الانسان؟ لا فحاله كحال من مضمض بالماء. لا فرق. فالصواب ان المذي ليس فيه قضاء ولا كفارة. اما الكفارة فلم يقل به احد حسب علمه. واما القضاء فهو المذهب عند الحنابلة والصواب انه ليس فيه ليس من المفطرات. نعم قال رحمه الله واذا جامع في واذا جامع مليون امرأة في هذه ليلته وكل شهادته فعليه الله واذا الصيام في سبعين وجامعة فان جامع عمر صحيح واذا اسرع بالنسبة لهذه الصور فيها خلاف بين العلماء وفي المذهب اذا فكر فانزل لم احسب صومه لاحظ لماذا؟ لانه ليس فيه فعل ليس فيه ايش؟ فعل وانما هو تصوير تخييلي فلن يفسد صومه مع النزول. لكن الصواب الصواب ان الصوم يقسو. اذا الصواب هو قول ابو حفص لماذا اليس الانزال قضاء للوتر؟ قضاء ولا ما هو قضاء؟ قضاء ولو كان بطريقة غير تامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يضع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي. والرجل اذا نزل منه المني قضى شهوته ولا ما قضى قضى اذا يعتبر الصوم باطلا. اذا الصواب هو قول ابو حفص. طيب اذا جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة. هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد والصواب انه ما دام ردت شهادته فان رؤيته غير صحيحة لا تلزمه الصوم قلنا اذا لا يلزمه لا القضاء ولا الكفارة. واذا نوى الصيام في سفره هذه مسألة مهمة اما الان رجل مسافر كان مسافر خليني انا اصوم. بعدين هو مسافر مع زوجته قالها المسافر واضح؟ هذا هو المذهب انه اذا نوى الصيام في سفره ثم جامع ها؟ ففي الكفارة روايتان اما هل هو هذا لا اشكال انه مفطر عليه القضاء لا اشكال لكن هل عليه كفارة او لا؟ رواية عن الامام احمد وهو المثل عند الحنفية ان عليه الكفارة تغليبا لحرمة رمضان تغليبا لحرمة رمضان لكن الصواب انه اذا جاز له الفطر فيجوز له الوقاء ما في اشكال فالصواب انه ليس فيه فان جامع وهو صحيح ثم مرض رجل كان صائما فجامع فالان عليه القظاء والكفارة وامساك بقية اليوم. ثم مرض فعليه ان يأكل ويشرب ويتداوى. لكن هل تسقط عن الكفارة؟ لا عنه الكفار لماذا لا تسقط عن الكفارة؟ لانه وقع منه الفطر وهو صحيح معافى. وهكذا لو جن في اثناء اليوم لم تسقط كفارة عنه وهذا هو الصحيح واذا وطأ ثم كفرة ثم عاد فوطئ في يومه لزمه كفارة الذات. هذه تصور في زمانهم ان رجل وطئ في نهار رمضان فذهب واعتق عبدا من عبيده ثم جاء في اخر اليوم كان الواجب عليه يمسك بقية يومه. فواطأ مرة اخرى فعليه كفارة اخرى. هذه صورة المسألة واذا وطي ثم كفر ثم عاد فوطي في يومه لزمه كفارة ثلثاه. وهذا ايضا من من مفردات مذهب الامام احمد وهو الصحيح. الرواية الثابتة نص كلام الامام احمد. طيب واذا اصبح لا ينوي الصيام او اكل ثم جامع رجل اصبح له مريظ وله مسافر قال انا ما راح انوي الصوم. ليش؟ قال فيني سبق. لاحظ الان. فجا معه فعليه الكفارة لماذا عليه الكفارة؟ حرمة لشهر رمضان. وحتى لا نفتح الباب على الناس. قال ها؟ انتم تقولون اللي لو يشرب يبطل صومه وعليه القضاء فقط خلاص انا اروح اشرب الماي اول وابطل صومي وعلي الكفارة وعلي القضاء فقط ثم اهلي نقول لا يا حبيبي هذا لا يغير الحكم واظح الكلام اذا من من اكل او شرب بطل صومه عليه القضاء وامساك بقية اليوم فان جامعا فعليه الكفارة ما في اشكال هذا هو الصواب حفاظا رمظان واذا جامع في يومين من رمظان وجبت كفارة في اختيار شيخنا ابي يعلى وابن وقال ابو بكر ابو بكر الاثرم ها صاحب الخرقي تلزمه كفارة واحدة. تلزمه كفارة والصواب ان كل يوم من رمضان اذا حصل وقاع اليوم بعد يومين بعد ثلاثة كل وقاع في كفارة هذا هو الصواب لوجود موجبه وما يترتب عليه من احكام. اما قول من قال انه لو جامع في كل رمضان فليس ليس عليه الا كفارة واحدة قول ضعيف من ناحية القياس ولا نص فيه نعم قال رسول الله رحمه الله قد اختارت الجماع عن التعظيم فيجب عليه علم رقبة مؤمنة سليمة فان لم يجد الصواب ان كفارة الجماع على الترتيب وهو قول الجماهير العلماء. قول جماهير العلماء ان كفارة الجماع على الترتيب ما كفارة الجماع؟ اولا يجب عليه عتق رقبة. مؤمنة سليمة. فاذا لم يجد صام شهرين تابعين صام شهرين فان لم يستطع لم يستطع لكبر سنه او لم يستطع مرض دائم عرض له او لم يستطع لشغل دائم ملازم له مثلا فهذا ينتقل الى الثالث ما هو الثالث؟ في طعم ستين مسكينا يطعم ستين مسكين كل مسكين منهم مد بر مر معنا. كل مسكين منهم مد بر يعني يطعمه افطار او السحور مدب الريف فان لم يجد الجمهور يقولون اذا لم يجد فذمته مشغولة بالكفارة حتى يجد يعني صار دين عليه صار شنو؟ دين عليه. المذهب عند الحنابلة فان لم يجد سقطت عنه. طيب بعدين لقى قال معليش والصواب قول الجمهور وعنه انها صواب قول الجمهور ما هو قول الجمهور؟ ان الذمة تبقى مشغولة حتى يجد الكفار وعنه يعني الامام احمد النهى على التخيير بين العتق والصيام والاطعام والصواب قول الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة ان كفارة الجماع على الترتيب نكمل بعد الاذان يا شيخ اه الهي واستغفر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حيي الله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك ترى الصلاة عليك يعني انا تعبت من الحين ولا ما اكمل يلا بسم الله قال يقرأ وهذا لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ نهى رجلا عن ان يصوم ان يقبل وهو صائم لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. والحديث الصحيح ما جاء عن عمر. وهو شاب قوي قال يا رسول الله ارأيت رجلا قبل وهو صائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت المضمضة وهو صائم؟ قال لا شيء علي. قال لكن العلماء قالوا يكره للشاب القبلة لا لذاتها لذات القبلة. اذا لماذا؟ لخشية ان يوصله وذلك الى ماذا؟ الى الوقاية. نعم. قال رحمه الله ويقرأ التي السلام بالنسبة للمضغ مضغ اي مضغ العلم مضغ المومياء مضغ اللبان مضغ اللحاء الشجر مضغ اي شيء حتى السواك اذا مضغ الانسان شيئا له طعم. لاحظ الان له صورتان الاولى ان يتفتت والثانية ان لا يتفتت فان تفتت ودخل الفتات الى الجوف فهذا يفطر. ولو كان لحاء شجرة اما اذا كان لا يتفتت فينظر ان كان له طعم يصل طعمه الى الجوف مثل ان السواك ابو نعناع سواك ابو ليمون سواك ابو مدري ايش هذا لا شك ان طعمه يجده الانسان وين؟ في جوفه فهذا يفطر. لكن اذا كان سواكا طبيعيا فهذا لا يفطر هذا لا يفطر. كذلك العلج اذا كان يتفتت هذا يفطر. طيب اذا كان ما يفطر؟ ما يتفتت لكن له طعم يجده الانسان في جوفه فهذا ايضا يفطر. نعم قال رسول الله ويكره نفسي بعد الزواج بالنسبة لكراهة السواك بعد الزوال لم يأتي في النهي عنه حديث صحيح. ولذلك بوب البخاري رحمه الله السواك للصائم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا نشق على امة امرتم بالسواك عند كل وضوء. والوضوء قد يحصل بعد الزوال اذا لا كراهة في السواك. هذا هو الصوم لكن بشرط ان يكون السواك طبعيا طبيعيا. ما يكون سواك فيه طعم الليمون طعم مدري ايش لا وان يكون يابسا لا يتفتت فان كان يتفتت ويدخل فتاته الى الجوف فلا. مثل هذا الكلام نقوله اليوم فيما يسمى المعجونات معجونات الاسنان. معجونات اذا كان شيء منه يدخل الجوف فهذا من المفطرات. واذا كان لا يدخل الى الجوف يمكن التحكم به فهذا ليس من المفطرات. نعم والصواب ان السواك العادي ليس في التسوك به كراهة لا قبل الزوال ولا بعد الزوال وهو الاختيار عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية وهو اختيار الامام البخاري وعليه المذهب عند الحنفية وغيرهم. نعم. قال رحمهم الله الا الا اذا خشي ان انغماسه في الماء يكون سببا في دخول شيء من الماء الى جوفه فيكره له الانغماس. فرق بين الاغتسال وبين الانغماس. نعم قال رحمه الله ويكره له ان يجمع رقابه في التعب ومن يخرج فعلى وجهه. الصواب ان الريق لا يفطر لماذا لا يفطر؟ لانه من الجوف اساسا. لكن ان قال قائل فهو يشبه القيء لو خرج ثم ما اعاده الانسان عمدا افطر فهو يشبه العمد. نقول نعم لكنه ليس الريق مغذيا. ولا هو في معنى الغذاء نعم. ان ان ذاق الطعام لكونه طباخا فهذا لا اشكال فيه ولا كراهة. لكن ان ذاق الطعام مجرد التذوق وليس طباخا فهذا هو مكروه. فان وجد طعمه في جوفه في حلقه فدخل الى جوفه فهذا يفطر. اما اذا كان طباخا فهذا لا يفطر. لماذا؟ لان ذاك يتذوقه للحاجة وهذا يتذوقه تلذذا. نعم. قال رحمه الله وينبغي اني صائم. هذا روح الصيام. ما رح صيام حقيقة الصيام روح الصوم حقيقة الصوم هو الامساك عن المحرمات. واعظمها واعظم المحرمات التسحر على الحرام الفطور على الحرام الغذاء الحرام اللبس الحرام المبيت والجلوس في المكان الحرام. ومن اعظم ما يقوي روح وينقض الصوم حقيقة الكذب الغش الخديعة الرشوة الربا الميسر يجب ترك هذه الامور كولنا لانها من المفطرات المعنوية. لكن هل الكذب والرشوة والغيبة والنميمة مفطرة للصوم او لا؟ جمهور العلماء انها ليست من المفطرة. وقال بعضهم هي من المفطرة. وان كانت هذه الرواية مهجورة لكن قال به بعض التابعين. نعم. قال رحمه الله ويستحب له التابع غروب الشمس تعجيل الافطار مستحب لانه او سنة وتأخير السحور مستحب لانه سنة. واما تأخير السحور حتى تطلع الشمس النجوم فهذه بدعة نص عليها العلماء وتقديم السحور وتقديم السحور قصدا هذا ايضا قد يدخل اذا كان المقصود مخالفة السنة قد يدخل في البدعة فليحذر الانسان من هذا. نعم. ويستحب الاختراعات فان لم يجد فعلها هذا هو الاصل الاصل الانسان يستحب له ان يفطر على التمر والافضل ان يكون على رطبات. فان لم يجد رطبات فعلى تمرات فان لم يجد التمرات فعلى ماء يحشو حسوات من ماء هذا هو الافظل ثم يصلي ثم يأكل نعم ويستحب ان يدعو عند اقراره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صام احدكم فقدم عشاء بسم الله اللهم لك سبحانك سبحانك وبحمدك اللهم انك انت السميع العليم. قد جاء في الحديث الصحيح ان للصائم دعوة ان للصائم دعوة لا ترد ولكن لم يأتي حديث صحيح بخصوص الدعاء عند الفطر. وهذا الحديث ضعيف لكن لا شك ان الصائم له دعوة مستجابة وعليه ان يدعو عند الفطر والدعاء الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذهب وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. فهذا خبر بمعنى الدعاء. بمعنى الطلب. واذا اكلت عند انسان ان تقول افطر الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة. نعم. قالوا اولا بالنسبة للتتابع في قضاء رمظان مستحب نص عليه جمع من اهل العلم لكن الاية فعدة من ايام اخر جاء مطلقا فيجوز تفريقه لكن التتابع مستحب ولا يجوز تأخير والتتابع له صورتان. الصورة الاولى انه متى ما زال العذر بدأ بالصوم هذا يسمى التتابع والصورة الثانية ان يتابع بين الايام. فان فاته ثلاثة ايام يصوم ثلاثة ايام متتابعة فالاول مستحب والثاني مستحب. واما تأخير القضاء الى رمضان اخر. من غير عذر ها فان اخره لزمه ان يقضيه يعني انسان كان عليه قظاء رمظان الماظي والان دخل على رمظان يوم الاحد او الاثنين وما صام. بعد رمظان هذا يجب عليه القظاء ويجب عليه ان اما كل يوم مسكين. يجب عليه القضاء لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر. طيب يجب عليه الاطعام ليش؟ لان الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية هو كان يطيق القضاء لماذا لم يقضي؟ اذا عليه ان يطعم مكان كل يوم مسكينا كفارا لفعله ذلك. نعم. فان اخر ما يخالف كمل بس. فان اخر وان كان التأخير هذه مسألة مهمة. اذا اخر القضاء حتى مات. ينظر ان كان التأخير لعذر مرض سفر متواصل ثم مات فلا شيء عليه. لا قضاء ولا كفارة. لكن ان كان التأخير منه بسببه ليس عنده عذر لا يجوز قسمة ما له عند الحنابلة حتى يطعم عنه كل يوم من ما له مسكينا لا يصام عنه فان لم يكن له مال هذه مسألة مهمة فان لم يكن له مال يجوز ان يصوم عنه وليه. نعم وانما فقيرين الاول لانه اخر بلا عذر والثاني لانه مات ولم يصم. نعم فان مات وعليه صمت او حج مذهور او احتكام مذكور فعلى ذلك فعلى ذلك عموما. فعل ذلك عنه المولى اي وليه. اي وليه القريب الذي يتولى امره؟ نعم فان ماتوا عليه الصلاة لقضاء صوم النذر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحج النذر فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما هل الصلاة اذا كان نذرا هل يقاس على صوم النذر وحج النذر؟ في روايتان عن الامام احمد. اما بالنسبة لصوم الفرظ وبالنسبة لصلاة الفرض فالمذهب عند الحنابل انه ما فيه قضاء. ما ما احد يصوم عن احد. ولا احد يصلي عن احد. بالنسبة للفرظ غير النذر النذر فيه النص. واما الجمهور العلماء فيقولون لا يجب لا يجب ان يقضي احد عن احد لا صوم فرض ولا غيره وانما فيه الكفارة. بالنسبة للصلاة لا يصلي احد عن احد هذا هو الصواب واما الرواية التي فيها انه يصلي عن وليه فهذه رواية ضعيفة لا تصح اه وليس فيها دليل الا القياس وهو ضعيف والله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين