شيء يصل الى الجوف هل الاذن منفذ طبعي للدماغ؟ الجواب لا هذا هو الراجح ولا العين منفذ طبعي الى الجوف يعني في حاجز بئر اللي هو ما يسمى يسمونه اللي بالاذن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا اللقاء الاخير في هذه الدورة المباركة نكمل الكتاب والصيام ونحن في مساء الاربعاء الثالث والعشرون من شهر شعبان عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا في كتاب الصيام على قوله فصل بما يتعلق اهل الاعذار نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل يحرم على من لا عذر له من نحو مرض او سفر الفطر في رمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء ويجب الفطر برمضان على من يحتاجه اي الافطار لانقاذ ادمي معصوم من مهلكة كغريق ونحوه. ويسن الفطر برمضان لمسافر يباح له القصر. اذا فارق بيوت قريته العامرة او خيام قومه كما تقدم ويكره صومه ولو لم يجد مشقة لكن لو سافر ليفطر حرما عليه ويسن الفطر لمريظ يخاف الضرر بزيادة مرضه. او طوله او بقول مسلم ثقة وكره صومه فان قام اجزأه ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرب او وجع او وجع ضرس او اصبع او دمل ونحوه قيل لاحمد متى يفطر المريض؟ قال اذا لم يستطع. قيل مثل الحمى. قال واي مرض اشد من الحمى ويباح الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار سفرا مباحا يبلغ المسافة سواء سافر طوعا او كرها ولا يفطر بعد خروجه والافضل له اتمام ذلك اليوم ويباح الفطر لحامر ومرضع خافت على انفسهما او على الولد. وكره صومهما. لكن لو وافطرتا للخوف على الولد فقط اي دون انفسهما لزمهما القضاء ولزم وليه اطعام مسكين لكل يوم افطرته ما يجزئ في الكفارة ويلزمهما القضاء فقط اذا افطرت خوفا على انفسهما وان اسلم الكافر او طهر او طهرت الحائض او برئ المريض او قدم المسافر او بلغ الصغير او عقل المجنون في اثناء وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء لحرمة الوقت كقيام البينة فيه بالرؤية. ولادراكه جزءا من وقته صلاة وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه كأن يصوم قضاء او نذرا او نفلا او نحو ذلك هذه الاحكام الخمسة متعلقة اهل الاعذار يحرم الفطر على من كان مكلفا بالصوم وليس مريضا ولا مسافرا والمرأة ليس عليها الدور الشهري يحرم عليهم الفطر وهذا بالاتفاق والفطر في هذه الصورة كبيرة من كبائر الذنوب قد اختلف العلماء رحمهم الله في من افطر في نهار رمضان عاملا من غير عذر هل عليه الكفارة المغلظة او لا وهي صيام شهرين كما سيأتي عتق رقبة صيام شهرين اطعام ستين مسكينا او ليس عليه الكفارة المغلظة وهل عليه قضاء هذا اليوم به قولان لاهل العلم الاول انه لا يقضي بان القضاء يكون لمن افطر بعذر واما من افطر عامدا فانه هو الذي حرم نفسه من التقرب الى الله فكيف يقضي والقول الثاني وهو قول الجمهور انه يقضي اذا من حرم عليه الفطر وافطر نأمره اولا بالتوبة الصدوق وهذا بالاتفاق ونأمره بامساك بقية اليوم وهذا الثاني ونأمره على الراجح ب قضائي هذا اليوم هذا بالنسبة لمن يحرم عليه الفطر الحكم الثاني من يجب الفطر عليه من يجب الفطر عليه وهما صنفان الاول من يجب الفطر للحيض والنفاس وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العلة التي من اجلها لا تصوم الحائض والنفساء ما هي العلة؟ من يعرف العلة لماذا الحيض والنفساء لا تصوم الجنب يصوم لماذا الحائض والنفساء لا تصومان قالوا لانها مريظة عاملها الشرع معاملة المرضى وهذا فيه نظر لان المريض لا يقال يجب عليك ان تفطر وانما يجوز له الفطر صح اذا في فرق فمن علله بالمرض ما استقام تعليله ما الحكمة اذا لماذا المرأة الحائض والنفساء يجب عليها الفطر ها يا ابو عمر اذا تركت الصلاة صيام يقول اذا تركت الصلاة فكيف تصوم يلزم من هذا ان الرجل او المرأة اللي ما يصلي لو صام لا تقبل صلاته تقول به ان قلت به صح تعليلك هذه قاعدة عكسا وطردا يلزم ان من صام ولم يصلي صومه باطل صحيح لكن هل تقل يجب ان تفطر؟ هي مسألة ترك الصلاة كفر او ايه لكن هل تقل يجب ان تفطر هي ما تقبل منه دام هو خرج عن الدين له بكفره ولذلك احسن التعليلات في نظر القاصر ان يقال انها تعبدية ما وجدت لها علة معقولة المعنى مطردة فردا وعكسا ما وجد يجب الفطر على الحائض والنفساء هذي واظح الصنف الثاني الذي يجب عليه الفطر هو من يحتاج الى الفطر لانقاذ معصوم من مهلكة رجالات الاطفاء يجوز لهم ان يفطروا يجوز واذا علموا انه لا يمكن اطفاء النار المتلف للانفس الادميين وجب عليهم الفطر رجال السواحل خفر السواحل. ارادوا انقاذ غريق نقول يجوز ان يفطروا فاذا قيل لا يمكن انقاذه الا بالفطر وجب على المنقذين الفطر هذه الصورة الثانية يجب الفطر اللي في السورة الاولى لامر طارئ على المرأة الحيض والنفاسة بالصورة الثانية لامر طارئ لمصلحة الغير بامر طارئ لمصلحة الغير الحكم الثالث يسن الفطر برمضان للمسافر والمريظ يسن لما نقول يسن معناه يجوز ان يصوم اي مسافر يسن له الفطر المسافر سفر القصر يعني بمعنى ان يكون سفره صحيح ما هو راكب السيارة من هنا ورايح العبدلي يقول انا مسافر هذا مو سفر وان كانت المسافة مسافة قصر لكنه ليس سفرا فلا بد ان يكون سفرا ولابد ان يكون مسافة قصر والسفر يحدده العرف ومسافة القصر حدده الشرع طيب متى يسن للمسافرين القصر من خروج او من مفارقة بيوتات اهله يعني مثلا انسان مسافر من الكويت بالسيارة على الخفجي رايح الرياظ مجرد ما ان يتعدى ام الايمان يكون الان يجوز له الفطر ركب الطائرة فطارت الطائرة حتى اصبح لا يرى قرى الكويت اذا يجوز له الفطر او يساء اذا فارق بيوت قريته العامرة وقيام قوم ويكره صومه طيب خلينا من كلمة يكره نكمل يسن ويسن الفطر لمريظ يخاف الظرر ايضا يساب يخاف الظرر بزيادة المرظ او طوله ولو بقول مسلم ثقة ها يعني لما الدكتور يقول لك افطر مو لازم طبيبين يعني لا يلزم ان يشهد الطبيبان طبيب مسلم واحد كاف ففارق الامساك وفارق الفطر لشوال فالفطر لا يكون الا بشهادة رجلين لرؤية الهلال اما هنا طبيب واحد مسلم ثقة كافي اذا يسن الفطر لمريظ يخاف الظرر الحكم الرابع الرابع صح؟ قلنا يحرم يجب يسن الحكم الرابع يكره ويكره صوم المسافرين الذي يجد مشقة تقيء اذا ما افطر هذه مسألة مهمة ويكره انتبه هذه ايضا ويكره صوم من قال له الطبيب من المرظى ان المرظ يزيد عليك المرض او يطول عليك المرض اذا سورتان في الكراهة كما سورتان في السنية قلنا قلنا هذه ايضا مسألة مهمة يحرم الفطر في رمضان لكل مقيم صحيح لكل مقيم صحيح قادر على الصوم طيب لو سافر ليفطر ها حيلة يبي يسوي حيلة يعني حرما عليه مو شي واحد يحرمه الاثنين صار سفره محرما وفطره محرم ولما يصير سفره محرم حتى الصلاة ما يصير يقصر فيها صح ولا لا؟ هذا معنى قوله حرما عليه. الف المثنى راجع الى ها؟ قصر. الى السفر والقصر معا الى السفر والفطر معا طيب هل يفطر مريض لا يتضرر بالصوم هذه مسألة استطرادية انسان مصاب بصلع هو مرض انسان مصاب بالجرب هو مرض انسان مصاب بالعمى هو مرض ما دام لا يتضرر بالصوم فلا يفطر فلا يفطر اذا متى يفطر المريض؟ اذا لم يستطع اكماله لابد ياخذ دوا والا يغشى عليه او يزداد المه طيب والحمى الحمى من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا الحمى يجوز فيه الفطر ونص عليه الامام احمد فقال اي مرض اشد من الحمى ننتقل للحكم الخامس قلنا يحرم ويجب ويسن ويكره صح الان يباح حكمه الخامس يباح ويباح الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار لا نقول يسن لكن نقول يباح اذا انت كنت مقيم في اول النهار وبعدين سافرت بعد الظهر يباح لك الفطر طبعا هذي ايظا مسألة مهمة انه يباح وش الافضل؟ الافضل للاتمام لماذا؟ استصحابا للاصل كذلك يباح لحامل ومرظع خافتا على انفسهما خافت على انفسهما من المرظ من الهزال من الضعف اذا يبح لها ان تفطر وهنا يكفي غلبة الظن يكفي غلبات الظالم ولا نحتاج الى شهادة طبيب مسلم في الحمل خاصة الارظاع واضح ما نحتاج شهادة طبيب مسلم متى نحتاج شهادة طبيب مسلم في مرض غير الحمل والرضع في غير صورة الحمل والرضاعة ويباح الفطر للحامل والمرضي لو خافتا على ولديهما الحامل تقول انا اخاف اني اذا ما اكلت ان الولد او الجنين يجي ناقص الخلق مثلا المرظع تقول انا اخاف اني اذا ما اكلت ان الولد ما يشبع في صارخ ويبكي طول النهار يباح لها الفطر سواء وهذه ايضا مسألة مهمة يباح لهما الفطر لكن الحكم يختلف في القضاء لو افترتا للخوف على الولد دون انفسهما لزمهما القضاء ليش؟ لانهم اكلوا متلبسين بمرض شخص اخر كما لو افطر الرجل لانقاذ غريق عليه القضاء هذه واظحة طيب لزمهما القضاء ولزم وليه اطعام مسكين لكل يوم ما دام انها افطرت علشان الولد سواء كان حملا او رضيعا الاطعام على الولي اللي قامت بالفعل المرأة اللي يقوم بالكفارة الولي سواء كان زوجة اللي هو ابر الحمل او ابو الرظيع او كان جدا ايا كان ولو هي تبرعت فالباب واسع طيب هنا سؤال لو قالت المرأة نفطر قال الولي لا ما عندي مال اطعم ستين يوم او ثلاثين يوم ما عندي هل يلزم؟ نعم يلزم يلزم طيب هنا يأتي السؤال لماذا يلزم وليه اطعام مسكين وعليها القضاء ايضا يلزم الولي اطعام مسكين لان المرأة لما افطرت دخلت في عموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام هي تطيق الصوم لكنها افترظت لمصلحة الولد. فالعموم باق في حقها غير منسوخ واضح العموم باق في حقها غير منسوخ طيب لماذا نأمرها بالقضاء لان الله قال فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام فاعمالا بالمدلولين اخذنا بالحكمين ما اهملنا احد الدليلين واما ترجيح احدهما عن الاخر فهذا ما يحتاج ليش يا عمر؟ لان ما في تعارض بين الحكمين. ليش نرجح لا سيما وعندنا اقوال لبعض الصحابة رضوان الله عليه اذا اذا خافتا على نفسيهما القظا فقط اذا خافتا على ولديهما القضاء والطاعة طيب مسائل متعلقة بهذا الباب وهي قضية ان عرفنا يحرم في سورتين المقيم المعافى يحرم عليه الفطر سورة الثانية المسافر سفر معصية ها يحرم عليه الفطر او سافر ليفطر يحرم عليه الفطر عرفنا متى يجب الفطر عرفنا متى يسن الفطر عرفنا متى يكره الفطر عرفنا متى يباح الان ننتقل الى جزئية وهي الامساك امساك بقية اليوم اذا اسلم الكافر في نهار رمضان سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة اذا اسلم الكافر في نهار رمظان يؤمر بامساك بقية اليوم وهكذا لو طهرت الحائض ولو لم تغتسل ها ولو لم تغتسل. او برئ المريض او قدم المسافر صار حضاريا وصل عند اهله بعد الظهر يمسك او بلغ الصغير كان نايم ها مفطر نايم ولما اذن الظهر قام واذا هو محتلم يجب عليه ان يمسك او عقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء شنو الافصح ان نقول مفطرون ولا فاطر؟ احنا عندنا عرف عندنا يقول فاطر هذا غلط ترى فاطر على وزن صانع ومعناه ها فاطر على وزن خالق ومعناه اما مفطر اسم فاعل من افطره فاطر اسم فاعل من فطرة. فطر السماوات والارض. اوجب وخلق لذلك ما تقول انا فاطر تقول انا مفطر انا فاطر يعني انا سويت صنعت خلقت لا غلط يقول وهم مفطرون اسم فاعل من افطر مو من فطر متعدي بالهمس افطر يفطر فهو مفطر وذاك مفطر لزمهم الامساك والقضاء. ها لازم اقوم الامساك لان العذر قد زال والقضاء لان اول النهار ما كانوا صامون طيب لماذا يلزمهم الامساك قالوا لحرمة الوقت وهذه قضية مهمة هل هل نهار رمضان له حرمة ان قلنا نعم فمعناه ان من جاز له الفطر فليس له ان يظهر ليش احتراما لحرمة الوقت وان قلنا ان هذه الحرمة خاصة بالكفارة المغلظة هذه مسألة ثانية ثم ذكر له دليلا وش الدليل انه يمسك بقية اليوم؟ ها شو الدليل عندهم دليل قياسي كقيام البينة فيه بالرؤية اه يعني قاس المسألة على مسألة منصوصة هذا جائز شرعا جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وقد اكل بعض الناس وبعضهم لم يكن قد تغدى قال يا رسول الله وما صمتم قال لا ما رأينا الا قال فاني رأيته فامر مؤذنا يؤذن بالناس ان امسكوا بقية يومكم نص في المسألة امسكوا بقية هم ماكلين بعضهم ما يخالف امسكوا بقية يوم. اذا قاسوا هذا على هذا. وهذا قياس صحيح هذا قياس صحيح. ايضا دليل اخر ولادراكه جزءا من الوقت كالصلاة هذه مسألة ايضا قياسية لكن في فيه شيء الفارق لكن الفارق غير مؤثر متى يؤثر في القياس الفارق اذا كان مؤثرا لو ان انسانا كان نايما فاستيقظا فادرك جزءا من الوقت فانت تأمره ان يصلي ولو ركعة لاحظ ان يصلي ولو ركعة في الوقت خير من ان ها يصليها كلها خارج الوقت يقول ادرك ولو ركعة واحدة من ركعات العصر قبل ما تغيب الشمس مثلا فصلى ركعتان ثم غابت الشمس فهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الى الصلاة فليصلي ما فات وليقضي فليتم ما ادرك وليقظ ما فات كلمة يقضي منفعتها هنا يعني الثلاثة الثانية ركعتين الاخيرة صارت خارج الوقت فهي قظاء لكن هنا في فارق وهو ان الشارع قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نقول ادرك الصلاة من حيث ان اوله تقع في الوقت لا من حيث ان ما وقع في خارج الوقت ليس قضاء نعم يقول وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه هنا لابد ان ننتبه الى قضيتنا. الاول قلنا من جاز له الفطر لا يظهر امام الناس يأكل في بيته شر ولا حتى امام الاولاد حتى لا يجرأهم على الاكل والشرب فان قال قائل فقد جاء ان بعض المفطرين كانوا يأكلون امام الصائم. قل في النفل لا بأس لكن ابقاء حرمة رمظان هذه مسألة تربوية ومن جاز له الفطرة برمضان ليس له ان يصوم غيره. ليش سؤال مهم لان شهر رمضان شهر مضيق لا يسع لغيره بل لو نوى غيره لم يقع الا فرضا من لو نوى غيره لم يقع الا فرض فلا يمكن لاحد ان يصوم في رمظان رمظان فائت ولا نذرا ولا نفلا. نعم قال رحمه الله فصل في المفطرات وهي هي المفطرات اثنا عشر مفطرا. الاول خروج دم الحيض وخروج دم النفاس الموت ويطعم من تركته في نذر وكفارة كفارة مسكينة او ويطعم يجوز وكفارة مسكين او على النظام او اللفظ صح بنذر وكفارة مسكينا. نعم ويطعمه مسكين كيف؟ ويطعم مسكين من تركته في ايضا. نعم يعني اوجه نحوية كلها جائزة يذكرني اللهم صلي على محمد القارئ هذا اللي له الرواية مش ملقمش ولا كعبي نسيت الان اظن الاعمش الف كتاب فقال الحمد لله وجهه كذا وكذا والحمد لله. وجهه كذا وكذا والحمد لله وجهه كذا وكذا. النحوي يخرج الوجوه من باب الجواز وان لم يكن سماعيا هو لا شك ان السماعي سيكون واحد من المصنف لا سيما اذا سمع الكتاب مرة واحدة. نعم. احسن الله اليكم. والثالث الردة اعاذنا الله تعالى منها. طبعا الحمد بالرفع باعتباره مبتدأ والحمد نصب باعتباره مقول قولك مفعول قولك اقول وبالجر باعتبار قولك انك تقول اني قائل في الحمدلله رب او اني مقر بالحمد لله رب العالمين تعسف نعم والرابع العزم على الفطر قال في الاقناع ومن نوى الافطار افطر كمن لم ينوي لا كمن اكل فلو كان نفلا ثم نواه صحى ان والخامس التردد فيه اي في الفطر. والسادس القيء عمدا لا ان ذرعه. قال في الاقماع لو استقاء فقاء اه طعاما او مرارا او بلغما او دما او غيره او ولو قل. والسابع الاحتقان من الدبر لانه يصل الى الجوف لان غير المعتاد كالمعتاد في الواصل ولانه ابلغ واولى من الاستيعاب والثامن بلع النخامة اذا وصلت الى الفم. سواء كانت من الدماغ او الحلق او الصدر ويحرم بلعها بعد وصولها الى فمه. والتاسع الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما سواء كانت الحجامة في او في الساق نص عليه وظهر دم ولا بفصل وشرط ولا باخراج دمه برعاف والعاشر انزال المني بتكرار النظر لانه انزل بفعل يتلذذ به يمكن التحرز منه اشبه الانزال باللمس ولا يفطر ولا يفطر ان امنى بنظرة لعدم امكان التحرز من النظرة الاولى ولا يفطر ان امنا بالتفكر لانه انزال لغير مباشرة ولا نظر. فاشبه الاحتلام ولا يفطر بالاحتلام لكونه ليس بسبب من جهته. ولا يفطر وبالمذي بتكرار النظر لانه لا نص فيه والقياس على انزال المني لا يصح لمخالفته اياه في الاحكام. والحادي عشر خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج وعلم منه انه لا فطرة بدون الانزال. والثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من ماء او اي سواء كان يغذي وينماع او لا كالحصى والقطعة من الحديد والرصاص ونحوهما ويفطر قطر في اذنه اي شيئا وصل الى دماغه عمدا ذاكرا لصومه فسد صومه لانه شيء واصل الى جوفه باختياره فاشبه الاكل او داوى الجائفة فوصل الدواء الى جوفه او اكتحل بماء اي بشيء علم الى حلق علم وصوله الى حلقه برطوبته او حدته من كحل او صبر او قطور او ذرور او اثمد كثير او يسير مطيب او مضغ علكا فوجد طعمه في حلقه او ذاق طعاما ووجد طعم بحلقه ويكره ذوقه بلا حاجة ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه اجزاء او بلع اريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه او فصله في عن فمه ثم ابتلعه. ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات متقدمة من اكل وشرب وحجامة ونحو ذلك. ناسيا او مكرها ولو كان ذلك بوجور بوجور مؤمن عليه معالجة ولا يفطر ان دخل الغبار حلقه او دخل الذباب حلقه بغير قصده الادخال كغبار الطريق ونخل الدقيق لانه لا يمكنه من ذلك اشبه ما لو دخل في حلقه شيء وهو نائم ولا يفطر ان جمع ريقه فابتلعوا وانما يكره له ذلك بالنسبة للمفطرات يجب على الصائمين جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا ان يتعلموها حتى يقع صومهم صحيح هذه المفطرات يجوز ان تقول اه مفطرات وهذا من باب فطرة وايضا تقول مفطرات باعتبار انها يعني باعتبار انه هو فدخل في الافطار بسببه. يكون اسم فاعل لكن مفطرات هذا اوجه المفطرات عند الحنابلة اثنا عشر مفطرا اه كم نعش الاول قروج دم الحيض والنفاس اكتب وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع ولو لحظة قبل اذان المغرب الثاني الموت ما الفائدة من قولنا الموت من المفطرات ما تنرجع بعد شنو انتبهوا لا يقولون ان هذا يتعلق بحكم انه لو نذر رجل فقال اني نذرت ان اصوم شهرين فصام خمسة وخمسين يوم في اليوم الخامس والخمسين مات كم باقي من ايام صومه من نذره ستة لانه مات في اليوم الخامس ما كمل والموت مفطر ها مفطر هذه فائدته قذفة لذلك قال ويطعم من تركته في نذر وكفارة مسكين هذي لابد ان ننتبه لها الثالث هذا ايضا بالاجماع الموت. الثالثة الردة بالاجماع لكن يشكل على الاول اللي هو الموت قول عثمان اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا عثمان انك ستفطر عندنا غدا قال فاصبحت صائما فقتل من يومه على كل حال يعني الاستدلال بهذا الحديث بعيد على بقاء الصوم الثالث الردة اعاذنا الله واياكم منها وهذا بالاجماع من ارتد في نهار رمضان بطل صومه ماذا يفعل يأمره الحاكم بالامساك ويستتيبه فان تاب والا ظرب عنقه القاظي او الحاكم فان لم يتب فان تاب امر بامساك بقية اليوم ثم القضاء امر بامساك بقية اليوم ثم القضاء. ويفارق في هذه الصورة ترك النية انتبه الرابع العزم على الفطر في نية وفي عزم على الفطر انتبه العزم على الفطر هو الذي يفطر لو ان انسان كان مصدع نوى في نفسه انه يبي يفطر بس ما عزم متردد قال حق اهل انا فيني صداع افطر واخذ الحبوب ولا اكمل صومي هذا لا يوجد نية جازمة حنا مر معنا انه من شروط الصوم شنو النية الشرط السادس ولا لا؟ امس ذكرنا يقول العزم على الفطر مبطل. اما مجرد النية ليس بمفطر ولذلك ما جاء في الاقناع ومن نوى الافطار افطر يعني ليس المقصود به مطلق الافطار المقصود العزيمة العزيمة وهو ان يوجد منه فعل ان يوجد منه فعل قال كمن لم ينوي ومن نوى الافطار افطر كمن لم ينوي لا كمن اكل فلو كان نفلا ثم نواه صح صورة هذه المسألة انسان صايم غدا الخميس وفي اثناء النهار نوى ان يفطر ثم لم يأكل ثم كمل صومه صح هذه صورة المسألة يفارق النفل فيه الفرظ لماذا يفارق النفل في الفرض لان النية اصلا لم تكن شرطا في صوم النية لم تكن شرط في صوم النفل ابتداء فكيف نجعل وجود استدامته شرطا في القبول فكذا وجد منه الاكل خلص الخامس التردد فيه اي في الفطر افطر لا ما افطر افطر لا ما افطر ها هذا ايضا من يعني المفروض يكون هذا تابع الاول التردد يعني مع العزيمة مهو مجرد تردد نية الموسوسين ولا عبرة بالوسواس ولا عبرة بالوسواس لان الوسواس امر شعوري امر شعوري لا يؤاخذ عليه العبد ما الذي يؤاخذ عليه العبد عمل القلب النية من عمل القلب النية من عمل القلب والوساوس واردات على النفس وليست من اعمال القلبي السادس القيء عمدا ها لحديث ابي داوود من زرعه القيء فقد افطر وهذا الحديث صححه الامام ابو داوود وغيره والامام احمد فهي عمدتهم والبخاري رحمه الله بين انه لا فطرة الا بما يدخل لا بما يخرج اذا هذا هو المذهب ان القي عمدا يبطل الصوم اما اذا خرج القي بلا عم لا يبطل سابع الاحتقان الاحتقان من الفتحة الشرجية مفطرة لماذا مفطرة انتبه لهذه الصورة لان الفتحة الشرجية هي باب من ابواب الجوف من الجهة السفلى كالبلعوم باب من ابواب الجوف من الجهة العليا ولذلك لو ان احدا مسكت مثلا مصران الخروف مسكت المريء بعد ما قطعت الرقبة من اعلى ثم مسكت ثم قطعت المصران من جهة الفتح الشرجية. ثم شددت لوجدت ان هذا هو المبتدأ وهذا هو المنتدى لان هي هكذا مريء معدة امعاء دقيقة امعاء غليظة ثم فتح الشرجية وصلة واحدة كيلوات من الوصلات ما ادري تشم متر يقولون امتار وبطريقة عجيبة حتى اني مرة من المرات قرأت عن الامعاء فخفت اتحرك الحين لا يصير المتر هذا يروح يمين ولا شمال بعدين قلت يا عمي اللي الله كاتبه يصير يصير شنو انا اللي قاعد احركه ولا رب العالمين ما بيدنا شيء كل الامور بيد الله عز وجل الشاهد ان الاحتقان من الدبر لماذا هو مفطر؟ لانه ها باب موصل الى الجوف وان لم يكن طبيعيا باب ايش موصل الى الجوف وان لم يكن طبيعية يقول ولانه ابلغ واولى من استيعاط الاستيعاب استعطى الرجل يعني ادخل الطعام في انفه طيب اذا كان الانف يوصل لان الانف يلتقي مع الفم في المريء يقول هذا مثله الثامن بلع النخامة اذا وصلت الى الفم بلع النخامة طبعا انتبه الانسان في حياته الطبيعية وهو صايم قد يبلع اشياء كثيرة لكن ليس بلع كل شيء مفطر ما هو البلع المفطر؟ انتبه للصورتين بلع الطعام والشراب وما في معنى الطعام والشراب اظبط هذا ترتاح فانت تعلم لو قال لك قائل الدخان طعام او شراب تقول لا هو طعام ولا هو شراب وان سماه الناس شراب يقول فلان يشرب الدخان صح هذا عرف لكن هو ليس شراب. اذا ما هو؟ هو في معنى الطعام والشراب؟ بدليل ان جوف المدخن لا يسكن الا بعد استعماله كجوف الجائع لا يسكن الا بعد استعمال الطاعة اذا الاكل والشرب وما كان في معناه النخامة في معنى الاكل والشرب. فان بلعه الانسان اذا هذا يفطر ان قصد الانسان انتبه ان قصد الانسان تغبير طحين الرز يفطر ان قصد الانسان تغبيرا طحين العدس فصار في جوفه في فمه فبلى يفطر. لان هذا كله في معنى النخامة يقول سواء كانت من الدماغ او الحلق او الصدر هذه مسألة مهمة ويحرم بلعها بعد وصولها الى فمه النخامة اذا وصلت الى الفم ما يجوز انك تبلعها يحرم يحرم بمعنى يأثم لان الاصل في النخامة القذارة وان لم نقل بنجاستها طيب لو بلعه انتبه الان اذا بلع النخامة بعد ما وصل الى الفم يفطر لكن هذا لمن كاصحاب الارادة السوية وليس للموسوسين الموسوسون لا يفتون بهذا الموسوس قول له انت لو تشرب قلاص ماي ما راح تفطر عشان يرتاح التاسع الحجامة خاصة اكتب وهذا من مفردات مذهب الامام احمد لحديث افطر الحاجم والمحجوم والحديث صحيح لكن هل هو انتبه هل هو خرج مخرج العموم فيكون حجة للحنابلة او خرج مخرج الخبر الخاص فلا يكون له فيه حجة لما تقول خرج مخرج العموم معناها كيف نفسر افطر الحاجم والمحجوب كل حاجم ومحجوم فهو مفطر دبل التفسير اذا قلت لا ليس له عموم وانما خرج مخرج الخبر عن الواقعة فالمعنى افطرت انت ايها الحاجم وانت ايها المحجوب خبر معين ولا يلزم من الخبر المعين العموم يعني ربما يكون هناك ملابسات للعمل والصحيح ان الحجامة لا تفطر لحديث البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم لكن نقول من باب الاحتياط اخر الحجامة الى الليل او الى السحر وترتاح طبعا الحجامة لا تختلف وين ما كانت الحكم واحد لكن لا تفطر الا اذا ظهر الدم طيب ليش الفصل ما يفطر الفصل اكثر من الحجامة يعني هو يضرب العرق الباين الدم ينثر نثر اذا كانت الحجامة تخرج نقول اه مئتين جرام من الدم الفصل يمكن نص كيلو هذا يدلك ان الحنابلة اثريين نصيين ما جاء نص في الفصد فلم يقولوا بانه من المفطرات وجاء نصف الحجامة فقالوا بي لا بفصل وشرط ولا باخراج دمه برعافه. الرعاف ايش معناه تندم للخارج للانف سواء كان بحكة او بدون حكة بسبب منك او بدون سبب منك لا يفطر ومن هنا تدرك ان الانسان لو سقط فانكسرت يده او انجرح في صدره او في فخذه فخرج الدم لا يفطر العاشر انزال المني بتكرار النظر خذوا هذه القاعدة ترتاحون. انزال المني مفطر الا في الاحتلام. بس انزال المني باي طريقة مفطر الا في الاحتلال طيب اذا نظر الانسان من المرة الاولى فانزل قالوا لا يفطر لكن هذا يعني فيه نظر فيه نظر من جهتين الجهة الاولى كيف النظرة الواحدة ينزل به الانسان الا ان يدين الامر الثاني ان هذا مرض اذا لم يكن بسبب الرداء مجرد النظر انزل هذا مرض والمرض معفو عنه هذه مسألة ثانية طيب ان ان امنا بالتفكر لا يفطر ان ان نزل المني بالاحتلام لا يفطر اما المذي فكيف ما نزل لا يفطر وقد ذكرت بالتفصيل والترجيح بين اقوال العلماء في كتاب اتحاد اهل القبلة باحكام القبلة والمفارقات بين خروج المني وخروج المذي الحادي عشر قال خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج والصحيح ان المني مفطر مفطر والمذي ليس بمفطر كيف ما خرج؟ احفظ القائد هذا هو الراجح الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ يعني انسان سووا له حطو لها الدرب حطو لها مغذي الان المغذي يصل الى الجوف ولا ما يصل يسقط للعروق مو بس للجوف يشبعه؟ نعم يشبع يرويه يرويه لو ان انسانا كان في بطنه جرح فوظعوا الغذاء في المعدته على الفتحة يفطر كيف ما وصل الطعام الى الجوف او الحلق او الدماغ فهو مفطر سواء كان الواصل مائعا او غير مائع. لا فرق لا فرق سواء كان يغذي وينماع او لا كالحصى والقطعة من الحديد والرصاص ونحوه طيب مسألة اخرى الان لو فطر في اذنه او عينه قبل ان نجاوب على هذا نقول هل الاذن منفذ طبعي الى الجوف او الى الدماغ او الى الحلق هي ثلاثة ترى عندنا عندنا الدماغ شيء يصل الى الدماغ شيء يصل للحلق طبلة هذا حاجز يمنع من دخول الاشياء الى الدماغ لذلك يقولون فلان مريظ ايش فيه؟ قال عنده مشكلة في طبلة الاذن او خرم فيخافون ان الشي يدخل ويصل الى دماغي ليش؟ لانه مخروق مثلا الاصل اذا ليس الاذن ليست الاذن ولا العين منفذا طبيعيا طيب ممكن واحد يقول لفلان ندخل الماي في عينه يقطر يحس بحلقه بحلقه نقول هذا مو طبعي هذا اما انه خارج عن المألوف فنأمره بالتفل هذا يمكن يعني شيء مثل انسان يجي يقول ترى فلان ياكل الزجاج هل كون الادمي ياكل الزيت شيء طبيعي مو طبيعي. طيب فلان ياكل الزجاج ما يتعور هذا مو شيء طبيعي الامور الطبيعية غير عن الامور غير الطبيعية اذا قوله فيفطر القطر في اذنه ما وصل الى دماغ بناء على شنو الوصول انتبه اذا وصل طيب ما وصل لا يفطر واضح وضحت الصورة يعني اذا عندك خرم في طبلة الاذن تعرف اذا حطيت تحس بشيء في دماغك لا تحط وهكذا او داوى الجائفة فوصل الى جوفه. الجائفة هو الشق الذي يظهر فيه الجوف سواء كان جوف الصدر او كان جوف البطن علم وصوله الى حلقه يعني لو وظع قطرة في العين فوجد ان المنفذ اللي بين العين وبين الحلق عنده مفتوح ونقول لا تفطر لا تقطر فان وجدت طعمه ارفضه حتى لا تفطر طيب اذا مضغ علكا انتبه اذا مضغ علكا فانه العلك الصحيح انه من المفطرات ليش راه مهم اولا لانه اشبه الاجتراء اشبه الاشتراك. الابل اذا جاعت ماذا تفعل تشتر من بطونها شيئا مما خزنته ثم تعلكه من جديد فصارت العلك اشبه بالاشتراء فكأنه استدعاء لشيء في المعدة وان لم يكن يوجد الامر الثاني ان العلك قد يتفتت فيدخل شيء منه الى الجوف طيب اذا ذاق طعاما وجدت طعمه بحلقه ها حينئذ نقول اتفل هذا الذي تجده اذا وجدت بالحلق هذا يفطر لكن اذا كان على اللسان لا يفطر او بلغ ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه هذا ايضا من المفطرات وهنا اعطانا قاعدة قال ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكره خلاص الناس لعدم وجود التذكر ومكرها لعدم وجود الارادة الكاملة ولو كان ذلك بوجور مغمى عليه معالجته شخص اغمي عليه فجاء الطبيب قال لا لازم انا ادخل اعطيه الابرة هذي يدخل شي الى جوفه عشان يصحى هو مغمى عليه. الوجور شنو معنى؟ الوجور هو صب الماء في فم المريض رغما عنه فاعطاه المغذي رغما عنه ثم صح ليش حطيتوا لي؟ قال ان انقذناك انا ما كنت ابي كنت ابتم بصومي اذا صوم مو صحيح اما اذا دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصد فهذا لا يفطر. ولا يفطر ان جمع ريقه فابتلاه. وانما يكره ذلك نعم قال رحمه الله فص ومن جامع في نهار رمضان بذكر اصلي في فرج اصيل قبل او دبر ولو كان الفرج لميت فتنة وبهيمة او سمكة او طير حي او ميت انزل اولى في حالة يلزم فيها الامساك كمن نسي النية واكل ثم جامع او لم يعلم برؤية الهلال حتى تطلع حتى طلع الفجر. مكرها كان المجامع او ناسيا للصوم جاهلا كان او عالما. سواء اكره حتى فعل او فعل به من نائم ونحوه لزمه القضاء والكفارة لا سليم دون فرج ولو عمدا او بذكر غير اصيل في فرد اصيل وعكسه فانه ليس عليه الا القضاء ان امنى او ام لا. وكذا حكم من جمع في لزوم الكفارة ان طاوع غير جاهل وناس ونائم ومكره لانه معذور ويفسد صومه بذلك هذه المسألة ايضا مهمة وهي بيان حكم الكفارة المغلظة والجماع في نهار رمضان من جامع في نهار رمضان انتبهوا الان في نهار رمضان هذا خاص ترى لو ان انسان عليه قضاء في غير رمضان ما يدخل فيه تحت هذا الحكم هذا خاص بنهار رمضان معناها انه لو كان مواصلا فجامع في الليل وهو مواصل لا يتعلق بالحكم الحكم خاص برمضان وبنهاري قيدان عندنا بقبول او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزم فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفار ذكر امرين وترك امرين اذا هما اربعة امور ما هي الاول التوبة الثاني امساك بقية اليوم الثالث القضاء الرابع الكفارة وهذاك كما نص عليه المصنف رحمه الله نتعلم مسائل الدين بدون ان نستحي لان العلم ليس فيه حياء وانما فيه الادب وما ذكره المصنف من التفصيلات قد تقع فينبغي للانسان ان يتفقه فيها وهكذا المرأة لو جمعت وهي مطاوعة فانها تكون بذلك مفطرة اما ان كانت مكرهة هذه مسألة مهمة ننتبه ان من جامع في نهار رمضان سواء كان مكرها او كان ناسيا يفطر ليش انتوا قلتوا هناك ان جميع المفطرات لا يفطر ناسي انا مكرها قلنا استثنى من ذلك الجماع. عند الحنابلة يستثنى من ذلك الجماع عند الحنان. وذلك لسببين الاول لحرمة نهار رمظان والثاني لعدم تصور وجود النسيان والاكراه من المجامع. نعم. قال رحمه الله والكفارة الواجبة بافساد الصوم في الصور التي تجب فيها عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. فان لم يجد اي لم يقدر على رقبتي فصيام شهر متتابعين ولو قدر عليها قبل شروعه في الصوم لا بعد شروعه فيه لزمته الرقبة. فان لم يستطع ان يصوم في اطعامه ستين مسكينة لكل مسكين مد بر او نصف صاع. تمر او شعير. فان لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقطت عنه بخلاف غيرها من الكف طيارات ككفارة حج وظهار ويمين وكفارة قتل. وتسقط جميع الكفارات بتكفير غيره عنه باذنه ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة ولو كان الجماع من صائم في في السفر فلا كفارة فيه هذه ايضا مسألة مهمة وهي الكفارة المغلظة تسمى ما هي الكفارة المغلظة لمن افطر بالجماع في نهار رمظان عتق رقبة مؤمنة وهذا اولا فان لم يجد لفقر لعدم وجود العبيد او لم يقدر لعدم استطاعته اذا عندنا صورتان لم يجد لعدم وجود العبيد لم يقدر لعدم استطاعته شراء العبيد. ينتقل الى ما بعده فصيام شهرين متتابعين فلو قدر عليها قبل شروعه في الصوم لا بعد شروعي فيه لزمته الرقبة اذا شرع في الصوم ثم قدر على الرقبة لا نأمره بالرجوع الى الاول لكن لم يجد فقال ساصوم وما شرع؟ ثم قدر نأمره العود هذه صورة هذه المسألة قال فان لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين لمرض او عجز اكتب هذي لمرض او عجز او فرط شهوة او شبق ماذا يفعل؟ فاطعام ستين مسكينا يطعم ستين مسكين هذا الاطعام ليس بفطار صائم كما يظن بعض الناس لابد ان يكون لكل مسكين مد بر ونمد البر كما ذكرنا في الامس ملوا كفي الرجل المعتدل من القمح الخالص او نصف صاع تمر او شعير نصف الصاع يعني مدين فان لم يجد طبعا هنا انتبه لما يقول في الكفارات مدبرنا ونصف صاع ما يجزئ المطبوخ انتبه لا يجزئ المطبوخ فان لم يجد شيئا يطعمه المساكين. يعني لا رقبة عنده ولا الصوم قادر عليه ولا الاطعام عنده مال شيسوي المذهب سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارة لحديث اطعمه اهلك وعيالك والجمهور ورواية عن الامام احمد انها لا تسقط وان حديث اطعموا اهلك يعني اطعم هذا لاهلك وانتظر حتى يغنيك الله فتخرج الكفار. وهذا هو الاقرب الاقرب ان الكفارات لا تسقط اضطرادا ها اضطرادا ليش؟ للكفارات. لذلك هم قالوا كفارة حج وظهار ويمين وكفارة قتل. هذه لا تسقط. اذا حتى هذا الحقوها بتلك طيب لو ان انسان وجب عليه كفارة هل يجزي ان الغير يقوم عنك يجزي بشرط واحد ان تأذن له ان تأذن لان اذنك اياه توكيل سواء كان من مالك او من ماله لا يضر سواء كان من مالك او من ما له لا يأمر ولا كفارة في رمظان بغير الجماع والانزال بالمستحق يعني لا كفارة في رمظان بغير الجماع المقصود الكفارة هنا المغلظة بغير الجماع والانزال بالمستحق ولو كان الجماع من صائم في السفر فلا كفارة فيه لان المسافر لا يجب عليه الصوم فلو صام ثم افطر بالجماع لم يلزمه شيء. نعم قال رحمه الله فصل من فاته رمضان كله قضى عدد ايامه. يعني ان كان ثلاثين يوما قضى ثلاثين يوما وان كانت تسعة وعشرين يوما قضى تسعة وعشرين كاعداد الصلوات الفائتة. ويقدم قضاء رمضان وجوبا على نذر لا يخاف فوته. وسن القضاء على الفوري والتتابع لمن فاته عددا عدد من ايام رمضان الا اذا بقي من شهر شعبان بقدر ما عليه من عدد الايام التي ان لم يصمها من رمظان فيجب التتابع لضيق الوقت كاداء رمظان في حق من لا عذر له ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان قبل ادائه. فان فان نوى صوما واجبا كنذر وكفارة او قضاء من رمضان ثم طلبه نفلا صحا الظاهر انه يشترط لصحة القلب كون الوقت متسعا كالصلاة بالنسبة لقظاء رمظان بالاجماع قظاء رمظان آآ لا يلزم على الفور لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر وباتفاق العلماء وليس بالاجماع وباتفاق العلماء لا يجب التتابع الا في سورة واحدة ذكرها الشارح وهي ان يضيق شعبان بحيث لم يبق الا قدر ايامه فيجب ان يصوم متتابعا طيب هل هو لا لا يجب على الفور بالاجماع قلنا هل يسن البدار؟ هل يسن القضاء على الفور؟ الجواب نعم يسن البدار ويسن القضاء على الفور لعموم قوله تعالى وسارعوا وسابقوا طيب هل يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان رجل او امرأة يبي يصوم ست من شوال هو ما تم رمظان المذهب انه لا يصح لان الفرض حق الله اولى كما ان الانسان اذا جاء اذا جاء اراد ان يصلي وقد اقيمت الصلاة ما يصح يتنفل فهذه كتلك فهذه كتلك فان نوى صوما واجبا او قضاء من رمظان ثم قلبه نفلا صح ولا عكس صح ولا النفل ما يصير تقلبه فرض. من الاعلى تنزل اسفل يجوز. من الاسفل تطلع فوق ما يجوز. وهذا في الصوم وفي الزكاة وفي الصلاة انت تصلي الفرض ظنيت انهم صلوا العصر بعدين اكتشفت اني ما صلوا الفجر فتقلب نيتك الى نفل وتصلي تنتظر يجوز لكن العكس لا يجوز نعم قال رحمه الله فصل ويسن صوم التطوع وافضله اي افضل صوم التطوع يوم يوم صوم ويوم فطر وهو افضل الصيام وهو صيام داوود لقوله عليه الصلاة والسلام افضل الصيام صيام داوود وهذا الفضل انتبه ها على الاطلاق؟ الجواب لا هذا الفضل لمن اراد السرد هذا الفضل لمن اراد الشرط. نعم ويسن صوم ايام البيض سميت بذلك لان الله تعالى تاب فيها على ادم وبين صحيفته. ذكره ابو الحسن التميمي وهي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر نص على ذلك. يعني هذا فيه نظر كون يسن ايام البيظ للتوبة الله على ادم وتبييض صحيفته ونجاة نوح عليه السلام ولكن الصواب سمي ايام البيض لان القمر فيه مبيض والظوء فيه ظاهر نعم وسنة يسن ويسن صوم يوم الخميس ويوم الاثنين لان فيه ما ترفع الاعمال واما ما جاء في مسلم عن صوم يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه فشاذ نعم ويسن صوم ستة من شوال والاولى تتابعها وكونها عقب العيد وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر لان رمضان بعشرة اشهر وهذه الستة بشهرين. صوم شعبان قبل رمظان كالسنن القبلية للظهر وصوم شوال بعد رمضان كالسنن البعدية للظهر نعم قال رحمه الله وسن صوم قال وسن صوم شهر الله المحرم واكده وعبارة الاقناع وافضله عاشوراء وهو اي عاشوراء كفارة سنة ثم يلي صوم عاشوراء في الاكدي التاسع ويسمى تاسوعاء وسن صوم عشر ذي الحجة واكاد يوم عرفة وهو صومه سنتين. قال في الفروع والمراد به الصغائر حتى هو في شرح مسلم عن العلماء فان لم تكن صغائر وجد التخفيف عن الكبائر فان لم تكن رفعت له درجات ولا يسن صوم عرفة لمن بها الا لمتمتع او قارن عدم الهدي. بالنسبة للتاسوعاء وعاشوراء السنة اه تاسوعاء وعاشوراء مخالفة لليهود وبالنسبة لعشر ذي الحجة باعتبار الغالب وليس الكل لان يوم العيد لا يصام يعني هي تسعة ايام نعم قال رحمه الله وكره افراد ردد بالصوم قال احمد من كان يصوم السنة صامه والا فلا يصومه متوانيا بل يفطر فيه ولا يشبه انتهى اما صوم رجب لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان جاء عن بعض الصحابة كابن عمر وآآ انكر عليه عامة الصحابة نعم وكره ايضا افراد يوم الجمعة بالصوم الا ان يوافق عادة مثل من يفطر يوما ويصوم يوما فيوافق صومه يوم الجمعة لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخص ليلة الجمعة بقيام ونهاره بالصيام. نعم وكره افراد يوم السبت بالصوم لانه يوم عيد النصارى اليهود فقد يظنون اننا صمنا لاجلهم نعم وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان. اذا لم يكن في السماء في مطلع الهلال غيم او قطر او سحاب او غير ذلك مما تقدم. طبعا صوم يوم الشك تفسيره يختلف عند الحنابل عن الجمهور فالحنابلة يقولون هو الثلاثون اذا كان في السماء غيم او قتار نعم ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا صوم يوم العيدين. وهذا بالاجماع نعم ويحرم ولا يصح فرض ولا نفر صوم ايام التشريق الا عن دين متعة او قران. آآ الحرمانية في ايام التشريق فيها خلاف المذهب انه يحرم وهناك قول بالكراهة والصواب انه يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم ايام من ايام واكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم ومن دخل في تطوع تطوع صوم او غيره غير حج او عمرة لم يجب عليه اتمامه ويسن له اتمامه وان فسد فلا قضاء ويسن قضاؤه للخروج من خلاف بالنسبة لاي تطوع لا يجب الاهتمام فيه وانما يسن فقط الا تطوع الحج والعمرة اذا لبست الاحرام خلاص ما لك عذر نعم ومن دخل في فرظ يجب عليه اتمامه سواء كان مفروضا باصل الشرع او فرضه على نفسه بنذر ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة ما لم يقبله نفلا. ما لم يقلبه نفلة قلب يقلبه قلب يقلبه يقلبه نعم آآ من دخل في فرض يجب عليه اتمامه يعني عندك قظاء رمظان الان تصوم يجب ان تصوم وهذا شيء مسألة مهمة فان افطرت عامدا بدون عذر تأثم ولكن ليس فيه كفارة وهكذا لو نذرت انك تصوم يجب ان توفي بنذرك اولا وتتم صومك ثانيا ولو كان وقته موسعا ما دام دخلت فيه ما لك انك تترك مثل الصلاة الا في سورة واحدة واذا قلبت الصوم الفرض نفلا. يجوز لك حينئذ انك يعني تفطر نعم كتاب الاعتكاف وهو اي الاعتكاف سنة كل وقت وهو في رمضان اكد واكده عشره الاخير ويجب الاعتكاف بالنذر لقوله صلى الله عليه الاعتكاف درس خاص قال لي قبل العشر الاواخر ها نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات