خلافا للحنفية ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صوم ان صائم التطوع مخير ان شاء صام واكمل صومه وان شاء افطر قال وان قضاه فحسن قال المصنف لا عن فرض ولا عن تطوع يعني لا كفارة ولا رمظان ولا نذر ولا عن تطوع ولو كان يوم الاثنين ما يجوز يصوم يوم اه العيدين وايام التشريق الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعية رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بعد هذا هو الذي من مجالس هذه الدورة المباركة والاخيرة ان شاء الله من كتاب الزكاة والصيام من متن العلامة رحمه الله تعالى كنا قد وقفنا في كتاب الصوم حيث تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن المرأة اذا حاضت ماذا عليها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ومن ومن جامع في الفرج فانزل او لم ينزل واذا حاضت المرأة او نفسا نعم. اي نعم اي صح اخر شي وقفنا عليه نعم قال رحمه الله تعالى واذا حاضت المرأة او او نفست اه او نفزت افطرت وقضت وان صامت لم يجزئها فان امكنها القضاء فلم تقضي حتى ماتت اطعم عنها عن كل يوم مسكينا مسكينا مسكين ولو لم تمت المفرطة حتى ظلها شهر رمظان اخر صامت ثم قضت ما كان عليها واطعمت عن كل يوم مسكينا وكذلك حكم المريظ الموت والحياة اذا فرط اذا فرطا في القضاء. هذه المسائل متعلقة آآ القضاء. اذا حاضت المرأة في نصف اليوم او في اخر لحظة من النهار فانها تعتبر مفطرة فانها تعتبر مفطرة واذا حاضت المرأة والحيض معروف وهو الدم الذي يخرج من المرأة وهو دم طبيعي يخرج من المرأة للدلالة على صحتها وسلامتها لاجل الحمل واذا حاظت المرأة او نفست والمقصود نفسات هي المرأة النفساء وهي التي اه يخرج منها الدم لاجل الولادة واذا حاضت المرأة او نافست افطرت وقضت. طبعا افطرت وجوبا لانه لا يجوز للمرأة الحائض ان تكمل صوما ولا ان تبتدأ صوما فبمجرد ما ان ترى دم الحيض فهي مفطرة وكذلك المرأة الحامل اذا جاءها الطلق ورأت عندما ان الطلق فانها تعتبر مفطر افطرت يعني وجوبا وقظت اجماعا عليها القضاء المسلمة اذا اصابها الحيض او النفاس فانها تدع الصلاة وتدع الصف وآآ لكنها تنشغل بذكر الله جل وعلا تدع الصلاة والصوم وقراءة القرآن من المصحف ولكنها تنشغل بذكر الله عز وجل حتى لا يفوتها الوقت الفاضل في رمضان بغير ذكر ولا دعاء اما القضاء فانها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة اجماعا بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واول من خالف في ذلك الحرورية من الخوارج فان بعضهم زعموا ان المرأة اذا حاضت وطهرت فانها تقضي الصوم وتقضي الصلاة وهذا غير صحيح كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وان صامت يعني عصت الله سبحانه وتعالى وعصت رسوله صلى الله عليه وسلم وصامت فامسكت عن الاكل والشرب لم يجزئها اجماعا لم يجزئها اجماعا وان قالت يا جماعة انا ما اكلت ولا شربت فيقول وان لم تأكل وان لم تشرب فان صومك غير صحيح فان امكنها القضاء فلم تقضي حتى ماتت اطعم عنها عن كل يوم مسكين هذه مسألة مهمة الان طهرت بعد رمضان في شوة لكنها لم تقضي بحجة ان القظاء على التخيير تأخرت القضاء ثم ماتت فهنا ما الواجب على اوليائها؟ ما الواجب على وارثيها الواجب في مذهب الامام احمد رحمه الله ان الذين يرثونها لا يجوز لهم ان يقتسموا المال الا بعد اخراج الكفارات. ومنها كونها امكنت من القضاء ولم تقضي فحينئذ يطعم عنها عن كل يوم مسكين ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا عموم ما بقي من معنى قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهي كانت مطيقة للصوم لكنها لم تصم حتى ماتت فاذا فعليها الاطعام عن كل يوم مسكين وكما مر معنا يطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من من تمر او شعير وفي عرفنا اليوم يطعم وجبة غداء مشبعة وجبة مشبعة او عشاء وجبة مشبعة او افطار صائم اذا كان فقيرا مشبعا قال رحمه الله ولو تمت المفرطة حتى ظلها شهر رمظان اخر حتى اظل شهر رمظان اخر صامته المقصود بالمفرطة هنا ولو تم ولو لم تمت المفرطة ما المقصود بالمفرطة هنا؟ هي التي قالت اصوم في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في شعبان ودخل عليها رمظان الاخر ما قضت الان ماذا عليها الان قال المصنف حتى ظلها شهر رمظان اخر يعني اه تراكمت الديون عليها. رمظان عليها رمظان وادركتها وادركها رمظان اخر قال صامت واصامت شهر رمظان الحاظر ثم قضت ما كان عليها القضاء لا يسقط مع وجود الحياة واطعمت عن كل يوم القضاء واضح لكن لماذا تطعم عن كل يوم مسكينا لانها قد امكنت من الناحية الصحية والعافية امكنت من القضاء فلم تقضي فالله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اي الى رمضان القابل فهي فرطت ولم تصم حتى ادركها رمظان اخر فحينئذ عليها القضاء لان القضاء لا يسقط عنها طيب لماذا عليها الاطعام؟ لانها امكنها القضاء. امكنها الصوم ولم تصم فالله جل وعلا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسك هذا المعنى باق اذا ننتبه الان صارت الاحوال ثلاثة الحالة الاولى انها قضت صومها قضت رمضانها بعد رمضان متفرقة او مجموعة لا بأس والحالة الثانية انها لم تقضي ما عليها حتى ادركها رمضان اخر فعليها القضاء بعد رمضان الاخر وعليها اطعام كل عن كل يوم اطعام مسكين الحالة الثالثة انها لم تصم بعد رمظان ثم امكنها الصوم ولم تصم فماتت فعلى الوارثين الذين يرثونها ان يخرجوا من مالها مقدار ما يطعمون به المساكين من قضاء صومها قال وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياء اذا فرطا في القضاء يعني المريض مسل المرأة الحائض والنفساء المريض اذا لم يصم ثم امكنه الصوم بعد رمضان فلم يصم حتى مات فلا يجوز قسمة امواله حتى يخرج اطعام كل يوم مسكينا. لماذا؟ لانه اطاق الصوم فلم يصم فعليه فدية طعام مسكين واذا ادركه رمظان اخر وكان قد امكنه الصوم فعليه القضاء وعليه عن كل يوم اطعام مسكين. كذلك المسافر رجل سافر في رمضان ثم رجع الى اهله فصار مقيما صحيحا امكنه الصوم ولم يصم فرط حتى ادركه رمظان اخر فعليه القضاء وعليه اطعام كل يوم مسكينا. نعم احسن الله اليك فان مات المسافر وقد امكنه القضاء ولم يقضي فعلى وارثيه ان يخرجوا من ارثه مقدار ما يطعمون به المساكين بقدر صيامه عن كل يوم اطعام مسكين مد بر او صاع من تمر او شعير طبعا قال رحمه الله تعالى وللمريض ان يفطر اذا كان الصيام يزيد في مرضه وان تحمل وصام كره له ذلك واجزأه كذلك المسافر نعم المريض هناك يعني توافق بين المرأة الحائض وبين المريض والمسافر. وهناك اختلاف التوافق عرفناه من حيث القضاء ومن حيث التفريط اما الاختلاف فان المريض والمسافر اذا صام صح صومهما اجماعا اذا هذا من الفروقات بين المريض والمسافر وبين المرأة الحائض والنفساء ولهذا قال المصنف وللمريض ان يفطر اذا كان الصيام يزيد في مرضه وهنا يأتي سؤال من هو المريض الذي يجوز له الفطر في رمضان الذي عليه عامة الفقهاء ان المقصود بالمريض الذي يجوز له الفطر في رمضان هو المريض الذي يزيد الصوم في مرضه. في المه يعني انسان مصاب بمرض نفرض انه مصاب بمرض السكري فقال له الاطباء اذا لم آآ اذا لم تأخذ الابرة في اليوم مرتين فان السكر سيرتفع عليك وتموت اذا هنا يجوز له ان يفطر من هو المريض الذي يجوز له ان يفطر هو الذي يزيد المرض في مرضه او يزيد الصوم يزيد الصوم في مرضه او يزيد الصوم في الامه فان قال قائل فاني فاني اصاب بالصداع لاجل الصوم هل يجوز لي ان افطر الجواب لا لان هذا الصداع يمكن ان يطاق فيصبر الانسان الى غروب الشمس ثم يذهب الى الطبيب او يذهب مباشرة في نهار رمضان الى الطبيب ويأخذ ابرة مسكنة لان الابر المسكنة لا تفطر لانها ليست في معنى الاكل والشرب ولا في جوف الانسان وهنا لا بد ان ننبه التفريق بين الابر المغذية والابر المسكنة الابر المسكنة للالام النوالجين ونحوه هذه الابر لا تفطر لانها اولا ليست في الوريد وانما في العضل. ثانيا انها ليست فيتامينات. اما فيتامينية او الابر الفيتامينية او الابر التي تعطى في الوريد فهذه تفطر وننتبه الى هذا جيدا للمريض ان يفطر اذا كان الصيام يزيد في مرضه وان تحمل وصام كره له ذلك واجزاه الصوم قال له الطبيب لا اه تصم. لانك اذا صمت فان اه انت مصاب لا سمح الله بفشل كلوي فان المرض يسوؤك ويزيد عليك فهنا يجوز له ان يفطر فان صام كري له الصوم وجاز له الصوم مع الكراهة وكذلك المسافر المسافر هل له ان يفطر اجماعا له ان يفطر ما دام ان سفره سفر ايش ها قلنا قبل سفر الضحى. سفر مباح ليس سفر معصية لان الله جل وعلا قال غير متجانف الاثم وقال فمن اضطر الى في مخبصة غير متجانف لاثم اي غير مريد لمعصية وقال غير باغ ولا عاد الله جل وعلا ما اه ذكر الرخص الا وذكر معها ان الرخصة انما تكون رخصة لغير الباغي وغير المتجانف والفرق بين الجنيف والحنيف ذكرته مرارا واكرره تكرارا الحنيف بدون نقطة المائل الى الخير والى التوحيد والى الحق والجنيف بنقطة تحتانية فرق بينهما نقطة لكن المعنى مشرق ومغرب. الجنيف المائل الى الشر المائل الى الباطل غير متجاني في الاثم فالمسافر يجوز له ان يفطر اذا كان سفره مباحا اجماعا لكن ننتبه الان هل يكره له الصوم او الاولى له الصوم او الامر في حقه سيان ان صام او افطر ثلاثة اقوال لاهل العلم لكن لما نتأمل الاحاديث الواردة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في السفر فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فكان منهم المسافر ومنهم المفطر ولا يعيب المسافر على المفطر ولا المفطر على المسافر صح ولا الصائم على المفطر وكانوا في سفرة اخرى فرأوا اناسا من المفطرين يقومون على حوائج الصائمين. فقال ذهب يؤطرون بالاجور ورأى انسانا قد انهكه الصوم في السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ليس من البر الصيام في السفر فاذا جمعنا هذه الاحاديث نخلص الى ثلاثة احوال او ثلاثة سور. الصورة الاولى ان يكون المسافر يلحقه الظرر والمشقة في الصوف السفر فهنا نقول اولى له ان يفطر ويكره له الصف الصورة الثانية ان يكون الصوم ارفق به والقضاء شق عليه. لان الصوم مع الناس والفطر بمفرده فهنا اولى له ان يصوم لان الرخصة انما جاءت لاجل رفع المشقة والمشقة هنا غير موجودة الا مع القضاء فيحمل على هذا صوم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في السفر والصورة التي تستوي فيه اه او يستوي فيه صومه او فطره هو ان لا يلحقه مشقة في القضاء ولا يلحقه آآ آآ يعني ظرر في الصوم فيستوي في حقه الفطر والصوم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ والمتتابع افضل وهذه المسألة ايضا من مسائل الاجماع ان قضاء شهر شهر رمضان متفرقا يجزئ هذا بالاجماع لان الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر ها فعدة من ايام اخر ولم يذكر المتتابعات ولم يذكر وقتا معينا فلما قال فعدة من ايام اخر اي من عدد ما افطر صاحب الرخصة من ايام اخر وجاءت اخرى على وجه التنكير فعلمنا ان المقصود هنا القضاء باي صورة كانت ومما يدل على ذلك انه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بصوم التتابع لكن قال المصنف والمتتابع افضل يعني لو كان الانسان مسافر اسبوعا فقظى اسبوعا متتابعا افظل لماذا افظل؟ اولا ابراء للذمة ومن هنا كان قضاء الصوم اه على وجه العجلة افضل لماذا افظل لان في القضاء ها ابراء للذمة وفي التأخير ها اشغال للذمة وبقاء للذمة مشغولا بهذه العبادة التي هي ركن من اركان الاسلام وايضا المتتابع افضل لان صورتها وقعت كصورة الصائم في رمضان متتابعا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وان قضاه فحسن الان دخل المصنف رحمه الله تعالى في بعض المسائل المتعلقة ب آآ الصوم التطوع وله علاقة ايضا بصوم الفرض من دخل في الفرظ لا يجوز له ان يفطر سواء كان الفرظ ننتبه الان لهذه المسألة سواء كان الفرض رمضان او قضاء رمضان او نزر او كفارة هذه الانواع الاربعة من الصيام الانسان ليس فيه مخير اذا صمته ليس لك ان تفطر لانه فرظ عليك ان بدأته ان تستمر فيه فلا يجوز لاحد ان يفطر في نهار رمضان غير المسافر والمريض والمرأة الحائض لا يجوز ابدا بل فعل ذلك من كبائر الذنوب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه في ليلة الاسراء والمعراج رأى اناسا يعذبون لاجل انهم كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم فعلمنا ان الفطرة في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب ومما يؤكد ذلك ان الله تبارك وتعالى رتب على الفطر في نهار رمضان على وجه الخصوص بالجماع الكفارة المغلظة لكن من دخل في صوم تطوع في غير رمظان يصوم الاثنين والخميس دعي الى وليمة فله الخيار في ان يفطر وله الخيار في ان يكمل. وهذا عليه جماهير العلماء لماذا حسن؟ حتى لا تذهب عليه نيته. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى واذا كان للغلام عشر سنين واطاق الصيام اخذ به هذه المسألة من المسائل المهمة في التربية متى نأمره اولادنا بالصيام اما من حيث الدربة فمتى ما اه ادركوا ولو كانوا في خمس او ست او سبع او ثمان فنأمرهم بالصوم ولو نصف يوم ولو ثلث يوم ومتى ما غلبهم الجوع نجيز لهم ان يفطروا ونقدم لهم الطعام ونقول لهم هذا الصوم يكفيكم لكن اذا بلغ عشرة سنين طبعا هنا قال الغلام واذا كان للغلام عشر سنين وطاق الصيام اخذ به هنا الغلام يعني الذكر لماذا قال الغلام وقيده ولم يقل مطلقا واذا كان الولد الولد يطلق على الذكر والانثى لماذا قيده؟ لان المذهب عند الحنابل رحمهم الله ان البنت تبلغ تسع سنين تبلغ فهي تؤمر بالقضاء اجبار اما الغلام فانه لا يجبر في التاسع اذا اكمل التاسع لا يجبر اذا كان الغلام عشر سنين يعني تامات ينظر في حاله عندهم هو ليس ببالغ ينظر في حاله عنده فان اطاق الصوم اخذ به يعني الزم به الزم به يعني بالصوم وان لم يطق الصوم جاز لوليه ان يقدم له الطعام والشراب في نهار رمضان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واذا اسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره هذه المسألة ايضا من المسائل المهمة لو اسلم الكافر فينا منتصف رمظان فانه او في منتصف النهار فانه يمسك بقية يومه ويصوم بقية شهره ولا قضاء عليه لما فات من ايامه. من ايام رمضان فان قال قائل اليس الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فلماذا لا نطلب منهم قضاء هذه العبادات التي فاتته من صلاة الاوصاف. فالجواب هم مخاطبون بالاحكام العملية من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات لكنهم ليسوا اهلا لان يقوموا بها فان الله سبحانه وتعالى شرف بهذه العبادات اهل التوحيد فهذه منزلة شريفة يتشرف الله بها عباده المؤمنين فلو قام الكافر يصلي ما قبل الله منه صلاته قال جل وعلا وما منعوا من تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فلا يقبل الله عز وجل الا بشرط الاخلاص وهو التوحيد شهادة ان لا اله الا الله فان اسلم الكافر في نصف النهار يؤمر بامساك بقية اليوم ولا يؤمر بقضاء هذا اليوم ويؤمر بصوم بقية الشهر ولا يؤمر قضائي ما فاته من الشهر ومثل هذا ايضا لو بلغ الصبي في نصف النهار فانه يؤمر بامساك بقية اليوم ولا يؤمر ب ولا يؤمر بقضاء ما فاته من ايام رمضان نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام فان كان عدلا صوم الناس بقوله ولا ولا يفطر الا بشهادة عدلين ولا ولا يفطر اذا رآه وحدة. هذه المسألة ايضا من المسائل المتعلقة برؤية هلال شهر رمضان من رأى هلال شهر رمظان وحده يعني بمعنى انه نظر وكان ذا نظر ثاقب عين باصرة قوية فرأى الهلال وحده لم يقبل الناس قوله لانه ليس بعدل لاحظوا الان هذه المسألة رأى هلال شهر رمظان وحده ولم يقبل الناس قوله صام لانه رأى الهلال صام وهذا هو المذهب عند الحنابلة والجمهور ورواية عن الامام احمد وهو الصواب ان شاء الله ان الصوم يوم يصوم الناس. والفطر يوم يفطر الناس. فليس لاحد ان يصوم بمفرده ولا ان يفطر بمفرده وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بالجمع فقال صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيته فالله جل وعلا خاطبنا بالجمع يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام فليس لاحد ان يدعي بمفرده وان يصوم. هذا هو الراجح والله تعالى اعلم طيب اذا كان عدلا اذا كان عدلا وراء شهر هلال شهر رمظان صوم الناس بالبناية للمجهول من الذي يصوم الناس ولي الامر يقبلوا رؤيته وشهادته فيأمر الناس بالصوم بناء على رؤيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فان قصد صيامها كان عاصيا ولم يجزئه عن الفرض ونبه المصنف على ان ايام التشريق عن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه يصومها عن الفرظ يصومها عن الفرض فقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام فان كان عدلا صوم الناس بقوله ما المقصود بالعدل؟ المقصود بالعدل ها هنا على وجه الخصوص هو الذي لا يعرف بفسق ولا بفجور فلم يعرف انه ظهر منه فسق او فجور فان كان عدلا صوم الناس بقوله اذا يمكن للمسلمين ان يصوموا برؤية شخص واحد وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى لثبوت الحديث لكن بشرط ان يأخذ الولي الامر او الحاكم او القاضي بقوله فلولا اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية ذاك الرجل لما صام المسلمون لرؤيته فلما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صوم ذاك الرجل علمنا انه قائم مقام ولي الامر فولي الامر اذا اعتبر شهادة الواحد وامر الناس بالصوم وجب عليهم ان يطيعوه وهذه من وظائف ولي الامر من وظائف ولي الامر ان يتحرى للناس رؤية هلال رمظان ورؤية هلال ذي الحجة لاجل ان يصومهم وان يحججهم مم وقوله ولا يفطر الا بشهادة عدلين اي لا يفطر من صوم شهر رمضان احد وان رأى الهلال لوحده وان رأى الهلال لوحدي وهذا قول جماهير العلماء لا يفطر الا بشهادة عدلين. ولا يفطر اذا رآه وحده فان قال قائل فلماذا فرقوا قالوا لانه بالنسبة للحنابلة امروه لوحده ان يصوم ولم يأمروه لوحده ان يفطر. قالوا لان صومه كان من باب الاحتياط وهم يجوزون صوم يوم احتياطا واما فطره فمشكوك فيه فلا يجوز ان يفطر في يوم الشاكي والراجح كما ذكرنا لا يصوم وحده ولا يفطر وحده نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واذا اشتبهت الاشهر على الاسير فان صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه او ما بعده اجزأه وان وافق ما كان قبله لم يجزئه ولا يصام ولا يصام يوما العيدين نعم هذه ايضا من المسائل المتعلقة بشهر رمضان اذا اشتبهت الاشهر على الاسير او على رجل في بادية او في جزيرة من الجزائر ولم يعرف في اي شهر هو الاسير غبة عن الناس وصاحب البادية غم عن الناس ولم يقدر وليس عنده بصيرة ولا معرفة هذه الهلال لاي شهر ما يعرف هل هو لشهر شعبان ولا رمضان ولا شوال هذه صورة المسألة اذا اشتبهت الاشهر على الاسير فان صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه او ما بعد رمضان ويريد به رمظان يعني صام شهر ذي القعدة ويظن ان ذلك رمظان فحصل منه القضاء بنية الصوم فاجزأ وان وافق ما كان قبله لم يجزئه لو انه رأى فانه الان في رمظان فصام فلما خرج من الاسر قال صمت قبل اربعين يوم فقال له الناس وانما دخل رمظان بعد انما دخل رمظان قبل ثلاثين يوما معناه انه صام عشرة ايام في غير صام عشرة ايام من شعبان بنية رمضان فلا يجزئه فيقضي عشرة ايام فقط نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ولا يصام يوما العيدين ولا ايام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع فانقصد فانقصد صيامه صيامها كان عاصيا ولم يجزئ عن الفرض وفي ايام التشريق عن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه يصومها عن الفرض. بالنسبة القظا لا يصام يوم العيد لا يصام يوم العيد ولا يصام يوما العيدين. عيد الفطر وعيد الاضحى. اجماعا فان صامهما الرجل لاحظوا عاند يعني فانه يكون عاصيا مخالفا مذنبا لابي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه مخالفا للشرع ولا يجزئه هذا الصوم لا في نفل فضلا عن قضاء او كفارة لا يجزئ ولا يصام يوم العيدين ولا ايام التشريق اي لا يصام ايام التشريق ولا ايام اي ولا يصام ايام التشريق وايام التشريق هي خاصة لعيد الاضحى. وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هي الايام التي قال الله عنها واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر فلا اثم عليه. ومن تأخر ولا يسمعني الثالث عشر ايام التشريق لا يجوز ان يصام لا في قضاء ولا في كفارة ولا في رمضان ولا بتطوع اتفاقا ولكن يجوز صوم ايام التشريق في سورة واحدة وهي المنصوص عند جماهير الفقهاء وهو ان الحاج الذي وجب عليه الفدية سواء كان فدية التمتع او القران او فدية اخرى ووجب عليه ان يصوم في الحج فان له ان يصوم ثلاثة ايام في الحج الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر خاصة دون غيره يعني يصوم عن الفرض كما نبه في الصورة الاولى وهي انه يلزمه دم التمتع وليس عنده الدم ما وجد هديا يذبحه للتمتع او ليس عنده مال يذبحه للتمتع. فيصوم الايام الثلاثة في الحج الحادي عشر الثالث عشر وهذا عند جماهير العلماء يصح طيب هل يقاس على هذا الفرض؟ فرض اخر كالنذر والقضاء مثلا الصحيح انه لا يقاس عليه لانها مسألة خاصة عارضت النص العام ايام التشريق ايام اكل وشرب ولا يجوز بالقياس ان يخصص العموم نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى واذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال او بعده فهو لليلة المقبلة والاختيار والاختيار تأخير السحور تخذ السحور وتعجيل الافطار نعم هذه المسألة الان اذا رؤي الهلال نهارا يعني الناس في يوم تسعة وعشرين اه في يوم تسعة وعشرين رأوا الهلال قبل غروب الشمس رأوا الهلال قبل غروب الشمس في جهة المغرب فقط عن هذا الهلال لليلة التي بعدها لليلة التي بعدها فمعنى هذا ان هذا هذه الليلة هو اول ليالي رمضان هذا معنى قول المصنف اذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال فهي لليلة بعدها الان يوم تسعة وعشرين ميلاد الهلال سيكون قبل غروب الشمس بدقائق ان الناس في يوم تسعة وعشرين رأوا الهلال قبل الزوال في جهة المغرب فهي لليلة التي يعني اه قبل الزوال والليلة المقبلة الليلة التي بعدها فتعتبر من رمضان اذا ميلاده هذا يسمى ميلاد الهلال. ميلاد الهلال يمكن ان يكون قبل الزوال في جهة المغرب على هذا القول وهذا ما اثبته الفلكيون انه احيانا يمكن ان يولد الهلال ولا يرى في بعض الاماكن ويمكن ان يولد الهلال ويرهى في بعض الاماكن لاسيما مع الاجهزة الحديث لكن العبرة في رمظان بالرؤية البصرية لا بالرؤية المجهرية فهو لليلة المقبلة والاختيار تأخير السحور وتعجيل الافطار. هذه مسألة من المندوبات المتعلقة بشهر رمضان ان الناس عليهم ان السحور يؤخر السحور الى وقت السحور ما هو الوقت الذي ينبغي ان يؤخروا فيه السحور الى السحور هو بحيث ان احدهم اذا اكل او شرب يبقى بين اكلته وبين شربه مقدار ما يقرأ الانسان المتوسط خمسين اية طيب اذا استمر في الاكل حتى يؤذن اذان الفجر لا شيء في ذلك البتة يجوز الانسان يأكل ويشرب حتى يسمع الاذان فاذا سمع الاذهان ترك الاكل والشرب الا ان يكون في فمه لقمة او اه شربة ماء فله ان يسيغها وليس عليه شيء ان شاء الله وتعجيل الافطار سنة فقد جاء في الاحاديث ان الامة بخير ما عجلت الفطر ومن علامات القيامة تأخير بعض الناس السحور اه تأخير بعض الناس الفطور حتى يروا النجوم ومذهب اهل السنة والجماعة قاطبة ان الفطر يجب اذا سقط قرص الشمس لا الضوء اذا سقط قرص الشمس في المكان المستوي لو كان الانسان في البحر ويرى ان الشمس يسقط في البحر فسقط حاجب الشمس الاعلى فاصبح لا يراه فيجوز له الفطر ولو كان في برية مستوية وكانت الشمس تسقط وتغرب في عينه في هذا المكان المستوي فرأى حاجب الشمس الاعلى قد اختفى جاز له الفطر وهو عند ما يؤذن المؤذنون لصلاة المغرب نعم قال رحمه الله تعالى ومن صام شهر رمضان واتبعه بست من شوال وان فرقها فكأنما صام الدهر هذه من الفضائل النوافل القبلية والبعدية فانها تكمل الفرائض من جهة ومن جهة اخرى من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر لان رمضان ثلاثين يوما سواء صمنا تسعة وعشرين او ثلاثين فالله جل وعلا جعله ثلاثين في الاجر ثلاثين في والحسنة بعشرة امثالها اذا ثلاثمئة حسنة اليوم آآ السنة ثلاث مئة وستون يوما باقي ستين يوم فاذا صمنا بعدها ستة ايام فهذه ثلاث مئة وستون يوما. هذا معنى انه كصيام الدهر صيام الست من شوال ينبغي ان يكون بعد اداء الفرض للمرأة التي كانت ذات حيظ او نفاس وللمريض وللمسافر فليس للمريض ولا للمسافر ولا للمرأة الحائض المبادرة الى النفل وترك الفرض فان فعلت ذلك يعني صامت ستة ايام بنية آآ شوال يجزئها ذلك لكن يكره لها التقديم على الفرض. نعم فين صامت ستة ستة فان صامت او صام الانسان الست من شوال مفرقا اجزأه والتتابع افضل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة فصيام يوم عرفة كفارة سنتين. هذا ايضا من صيام النوافل. وصيام يوم عاشوراء المقصود به العاشر من شهر محرم وهو اليوم الذي تاب الله فيه على ادم ونجى الله فيه نوح وهو اليوم الذي نجى الله فيه ابراهيم وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى اما نجاة موسى ففيه النص المرفوع واما ما سبق ذكره ففيه من كتب الاسرائيليات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان قد فرض الله عليه صوم رمضان ما كان يصوم عاشوراء فلما كان في مكة كان يصوم عاشوراء اتباعا لدين ابراهيم عليه السلام الذي كان عليه اهله فلما قدم المدينة ترك صوم يوم عاشوراء لان الله فرض عليه صوم رمضان فلما رأى اليهود وهم يصومون بعض اليهود وليس كلهم لان يهود بني قريظة بن النظير وبنو قينقاع ما كانوا يصومون عاشوراء وانما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من بعض اليهود في اليوم في رمضان من السنة العاشرة في رمظان من السنة العاشرة كما قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى يهودا يصومون فقال ما هذا اليوم الذي تصومون فيه قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى واهلك عدوا. فنحن نصومه فرح فرحا بذلك او نحن نصومه شكرا لله وهذه رواية اصح فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن اولى بموسى منكم فامر بصيامه وصامه ثم قال لان عشت الى قابل لاصومن من التاسوعاء يعني مخالفة لليهود ولما نقول اليهود ليس للجنس لليهود المعهود عنهم صوم هذا اليوم بعض اليهود يصومونه وكذلك صيام يوم عاشوراء كفارة سنة فان قال قائل هل يوم عاشوراء يوم حزن؟ او يوم فرح نقول له يوم حزن وله يوم فرح وانما يوم شكر لله جل وعلا ان نجى الله فيه موسى عليه السلام وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. جاء في هذا حديث ابي قتادة وغيره في صحيح مسلم صيام يوم عرفة كفارة سنتين بس انا الباقية والماء والماظية. السنة الباقية والمستقبلة هذا فضل لكن يكره صوم يوم عرفة للحاج فقط لماذا حتى يتفرغ للدعاء ومن فظل الله ورحمته وكرمه وجوده واحسانه بعباده انه لما لم يمكن لبعض العباد السير من البلاد الى الحج مع العباد فان الله سبحانه وتعالى شرع لهم صوم يوم عرفة حتى يلحقوا شيئا من فضائل آآ الحج وحينئذ يكفر الله لهم سنة آآ الباقية وسنة ماضية. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يستحب لمن كان بعرفة ان يصوم ليتقوى على الدعاء. نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل. الحاج يكره له ان يصوم حتى يتقوى باكله وشربه على الدعاء والقيام بين يدي الله عز وجل في عشية عرفة. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وايام البيض التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والله اعلم. النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النفل حظ على صوم اشهر بعينها فحظ على العشر الاول من شهر ذي الحجة ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني العشر وحض على صوم المحرم وقال شهر الله وخص يوم عاشوراء من ايامه وحظ على صوم شعبان هذا من حيث الاشهر واما من حيث الايام فحث النبي صلى الله عليه وسلم على صوم الاثنين والخميس يوم الاثنين والخميس لانهما يومان ترفع فيهما الاعمال واما ما جاء في صحيح مسلم انه يوم ولدت فيه فهذه رواية شاذة وآآ ايضا حث النبي صلى الله عليه واله وسلم على صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي من كل شهر هلالي قمري وهي المقصود بالايام البيظ وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صوم ستة ستة ايام او ستة ايام من اه شوال وحث على صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة. هذه هي الأيام الفاضلة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صومه. كما انه عليه الصلاة والسلام كره صوم ايام بعينها فكره تخصيص رجب الصوم كما جاء ان النبي صلى الله سئل عن العتيرة الرجبية فقال انها كانت يفعلها الجاهلون فمن شاء منكم ان يذبح عترة فليذبحها متى شاء وفيه فيه دلالة على كراهته لتخصيص رجب بهذه العباد. فدل على كراهة العبادات وتخصيصها في شهر رجب كما يفعله الرجبيون ايضا كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم الانسان يوم الشك وهو اليوم الذي يكون هل هو من رمضان او هو من شعبان حتى نستيقن احد الامرين كره النبي صلى الله عليه وسلم ايضا صوم ايام التشريق وحرم صوم العيدين كما سبق وكره صوم يوم الجمعة مفردا وكره صوم يوم السبت مفردا نعم ان يكون انتهينا مما ذكره المصنف من المسائل المتعلقة بالصيام والان نبدأ بالاعتكاف وهو اخر ما تحدث عنه في كتاب الصوت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف والاعتكاف سنة الا يكون نذرا فيلزم فيلزم الوفاء به ويجوز بلا صوم الا في نذره بصوم قوله الاعتكاف الاعتكاف مصدر من اعتكف الرجل المكان اذا التزمه ولبث فيه ولم يغادره. هذا من حيث اللغة واما الاعتكاف من حيث الشرع فهو لزوم المسجد بنية العبادة لزوم المسجد بنية العبادة وقوله الاعتكاف والسنة هذا بالاجماع لم يقل احد من اهل العلم ان الاعتكاف واجب واقل ما نؤدي به هذه السنة كيف الا يخلو مسجد من معتكف وبهذا نقول ادينا هذه السنة اما اذا وجد مسجد ليس فيه معتكف فمعناه انهم تركوا السنة ومن هذا الباب كان بعض مشايخنا يستحبون ان يعتكف الانسان في مسجد ليس فيه معتكف لماذا؟ حتى يكون هو قد ادى هذه السنة فيثاب لانه ادى سنة في مكان لا تؤدى هذه السنة ومتى يمكن ان يكون الاعتكاف فرظا اذا نذره الانسان؟ اذا فرضه على نفسه كما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف يوما وليلة في المسجد يعني في مكة فهل اوفي بنذري؟ قال نعم او في بنذرك ازا البذر يكون واجبا فحينئذ يكون الاعتكاف واجبا فيلزم الوفاء به وهل يمكن الاعتكاف بلا صوم او لابد في الاعتكاف ان يكون مع الصوم اما كون الاعتكاف في رمظان سواء في العشر الاول او الاوسط او الاخير فهذا سنة بلا خلاف وقد استحب جماهير العلماء الاعتكاف في العشر الاواخر. لان النبي صلى الله عليه وسلم سار على ذلك حتى مات وان كان اعتكف في العشر الاول و اما الاعتكاف في غير رمضان فهل يصح او لا يصح الذي عليه جماهير العلماء انه يصح الاعتكاف بلا صوم لان المقصود بالاعتكاف الخلوة ولزوم المسجد للعبادة والله سبحانه وتعالى قد ذكر العكوف مطلقا في قوله جل وعلا ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين هي ملازمين لبيت الله وليس معهم ولم يذكر مع العكفين الصوم فعلمنا انه جائز و اذا كان المشركون يعكفون على اصنام لهم كما قال ابراهيم عليه السلام فان اهل التوحيد اولى ان يعكفوا في بيوت الله التي بنيت للتوحيد ويجوز بلا صوم خلافا للحنفية الا ان يقول في نذره بصوم فاذا نذر الانسان الصوم والاعتكاف لزمه الامران معا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا يجوز الاعتكاف الا في مسجد يجمع فيه ولا يخرج منه الا لحاجة الانسان او الى صلاة الجمعة ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا الا ان يشترط ذلك. ومن وطأ فقد افسد الاعتكاف ولا قضاء عليه. الا ان يكون واجبا. بالنسبة اعتكاف اقله على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد ان اقله يوم وليلة يعني اذا دخل الانسان قبل صلاة العصر ونوى ان يجلس للعشاء ونوى الاعتكاف نقول هذا لم يرد والاصل في العبادات الورود وما دام انه لم يرد هذا المقدار الاقل اقل ما ورد يوم وليلة. فليس للانسان يعتكف اقل من ذلك و الحنابلة رحمهم الله المذهب عندهم انهم يجوزون الاعتكاف ولو ساعة وقوله لا يجوز الاعتكاف الا في مسجد يجمع فيه اي يصلى فيه الجمعة والجماعة يجمع فيه يعني صلاة الجماعة يصلون الناس في الجماعة لو كان مسجد طريق احيانا يوجد جمع احيانا لا يوجد جماعة اذا هذا مسجد الطريق لا يعتكف فيه وانما الاعتكاف يكون في مسجد يجمع فيه. مثل هذا ايضا المساجد التي في المدارس اليوم. المساجد اللي في المدارس هي مساجد لكن آآ مساجد لا تصلى فيها جميع الصلوات تصلى فيها هذه المساجد صلاة الظهر بالكثير صلاة العصر وفي اوقات الامتحانات يمكن المدرسين يصلون يمكن ان المدرسين يصلون صلاة المغرب والعشاء ازا لا اعتكاف الا في مسجد يجمع فيه ان يؤدى فيه صلوات الجماعة الخمس ولا يخرج ولا يخرج منه اي من المسجد الذي اعتكف فيه الا لحاجة الانسان ما هي حاجة الانسان قضاء للبول الاغتسال للوضوء لتغيير الملابس او الى صلاة الجمعة. يعني ارتكب في مسجد ليس فيه صلاة الجمعة فاضطر ان يخرج من المسجد الى مسجد اخر لاجل اداء صلاة الجمعة فلا بأس بذلك ولا ينقطع الاعتكاف بهذا الخروج ولا يعود مريضا لانه انما قصد الانقطاع عن الخلائق و الخلوة بالخالق جل في علاه فاذا زار المريض وشهد الجنازة ما كأنه اختلى من اعظم مقاصد الاعتكاف الخلوة ومن هنا ندرك ان الذين يعتكفون الايام هذه ومعهم الهواتف فما هم بمعتكفين احسن ما يقال عنهم انهم مجاورون المسجد وهكذا الذين يعتكفون ثم بعد ذلك يجتمعون على صورة جماعية في مآكلهم ومشاربهم اين الاعتكاف ده المعتكف لا يكاد يرى منعا يمينه ولا منعا شماله النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مقصورة في المسجد لماذا حتى يكون مختليا لا يرى الناس ولا يراه الناس حتى اذا كان احدهم يريد منه ان يسأله سؤالا يستأذن فيدخل معتكفه كما جاءت صفية ودخلت مسجد معتكف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ارادت ان ترجع قفل معها فمر برجلين فقال لهما انها صفية فقال سبحان الله فقال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق ومن هنا انبه المعتكفين على ان ينتبهوا للمقصد الاعظم من مقاصد الاعتكاف وهو الخلوة بالله جل وعلا وعدم الانشغال فلان وعلان فضلا عن مأكل او مشرب او ملبس فضلا عن هاتف ورسالة وواتساب وتويتر وفيسبوك وغير ذلك قال ولا يشهد جنازة مع ان هذه عبادة الشهود المريض والجنازة عباد لكن هذه العبادات تترك لاجل الخلوة لانها لا تناسب الاعتكاف الا ان يشترط ذلك هذا عند الحنابلة ان المعتكف له ان يشترط ولا اعلم لهذا الاستثناء دليلا لكن هو المذهب عند الحنابل حتى ان لو ان الانسان كان موظفا فاشترط انه يخرج الى وظيفته ثم يعود صح عندهم الاعتكاف والجمهور يقولون هذا هذه الشروط لا تصح هذه الشروط لا تصل لانها تنافي معنى الخلوة مثل الشروط في البيع شروط المنافية لمعنى البيع فانها شروط لا لا تصح ومن وطئ فقد افسد الاعتكاف وهذا بالاجماع ان الاعتكاف يفسد بالوقت لقول الله جل وعلا وانتم عاكفون في المساجد فلا يجوز للانسان ان يقرب اهله وهو عاكف او معتكف في المسجد فلا يخرج لاجل الوطء ولا لاجل ان يأتي اهله فان فعل ذلك بطل اعتكاف لكن ان خرج لقضاء لتغيير ملابسه لا شيء في ذلك لكن دون ان يؤانس ودون ان يجالس فقد افسد الاعتكاف بالوطء ولا قضاء عليه لماذا ليس عليه قضاء؟ لانه اصلا الاعتكاف في نفسه سنة الا ان يكون واجبا فان كان نذرا لزمه الاعادة والاستئناف نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى واذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه. فاذا امن بنى على ما مضى اذا كان نذر ايام اذا كان نذر اياما معلومة وقضى ما ترك وكفر كفارة يمين. وكذلك في النذير اذا احتيج اليه. يعني مسألة من المسائل المتعلقة بوقت الفتنة اذا كان هناك فتنة وخاف الانسان من كونه في المعتكف بمفرده يجوز ان يترك الاعتكاف ويذهب الى اهله سواء كان اعتكافه نذرا او كان سنة فان كان نذرا وكان نذر عشرة ايام واعتكف خمسة ايام. ثم حصلت فتنة وبلبلة وعدم امن فخاف على نفسه فاراد الخروج الى اهلي او خاف على اهله فاراد الخروج اليه فانه يذهب ومتى ما امن يبني على ما مضى وهذا فيه دلالة على انه يجوز لولي الامر ان يمنع الناس من الاعتكاف اذا وجدت الفتنة او خيفة الفتنة سواء اه دخول اشياء الى المساجد او بسبب وجود البلابل والقلاقل والاضطرابات ومن هنا ندرك عظم نعمة الامن. نسأل الله جل وعلا ان يديم علينا امنه وخيره وبركاته سبحانه وتعالى. نعم وكذلك في النفير لا احتيج اليه جاز له ترك الاعتكاف ولو كان نذرا والمقصود بالنفير هنا النفير العام لو امر ولي الامر بان الكل يخرج لقتال العدو فيجب على المعتكف ان يترك اعتكافه خلافا الذين يزعمون من المتصوفة ونحوهم ان الخلوة اولى من الجهاد فهذا زعم باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب بصنعة ولا بأس ان يتزوج في المسجد ويشهد صح. المعتكف ليس له ان يتاجر ولا يتكسب بالصنعة لان هذه المعاني تخالف معنى الخلوة ولكن يجوز له ان ان يتزوج في المسجد. بمعنى يجوز ان يعقد في المسجد. الزواج هنا المقصود به العقد ويشهد النكاح فيكون شاهدا او عاقدا فيكون شاهدا او او عاقدا لانه لم يخرج من مكانه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومن هنا انبه ان الذين يشترون ويبيعون بالهواتف وهم معتكفون ليس لهم ذلك في المسجد اولا لان البيع والشراء ممنوع في المسجد فلا يطلب داخل المسجد يخرج الى خارج المسجد ويطلب ثم يدخل الى المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى والمتوفى عنها زوجها وهي وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة افعل كما فعل الذي خرج لفتنة يجوز للنساء الاعتكاف سواء في المساجد آآ الجمعة او المساجد التي لا جمعة فيها وفيها الجماعة لكن بشرط امن الفتنة اما اذا خشيت الفتنة على اعتكافها فليس لها ان تعتكف ويجوز لوليه ان يمنعها فان اعتكفت وحصلت الفتنة فانها تفعل كما فعل اه الذي خرج لفتره فان مات عنها زوجها وكان قد نذرت اعتكافا فانها تقطع الاعتكاف وتذهب وتعتد في بيت الزوجية ثم اذا خرجت من العدة تعود وتبني على ما مضى. نعم قال رحمه الله تعالى والمعتكفة اذا حاضت خرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبة هذه ايضا من المسائل المتعلقة بالمرأة اذا اعتكفت نذرت اعتكاف عشرة ايام فدخلت في الاعتكاف و تعلم ما كانت تعلم ان دورتها الشهرية او الحيض قريب فاصابها الحيض وهي في اليوم الثالث وتعلم انها تطهر بعد اربعة ايام فاذا تضرب خباها في اه الرحبة. الرحبة يعني احنا اليوم نسميه ساحة المسجد حوش المسجد الرحبة يعني حوش المسجد لان حوش المسجد من المسجد في بعض الاحكام وليس من المسجد في بعض الاحكام فهي اذا ضربت خباها في رحمة المسجد واعتكفت في الخبا يعني خيمة صغيرة خباع الخيمة الصغيرة جلست في هذه الخيمة اربعة ايام ثم طهرت ثم اغتسلت ثم كملت ثلاثة ايام اخرى صار عشرة ايام فاعتكافها صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى فان فان خرجت ذات الحيض الى بيتها وقطعت الاعتكاف حتى طهرت فانها تبني اذا رجعت على ما مضى ثلاثة ايام ثم تبني علامة ثلاثة ايام الماضية. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن نذر ان يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس والله اعلم من نذر ان يعتكف شهرا بعينه كما لو نذر الانسان اعتكاف شهر رمظان فانه يخرج الى يدخل المسجد قبل غروب الشمس من اخر يوم من ايام شعبان ولو نذر ان يعتكف العشر الاول من شهر ذي الحجة فانه يدخل الى المعتكف الى المعتكف قبل غروب الشمس من يوم من اخر يوم من ايام ذي القعدة من اخر يوم من ايام ذي القعدة يدخل وهكذا الذي يريد ان يدخل الاعتكاف في العشر الاواخر من شهر رمضان فانه يدخل المسجد يدخل المسجد في يوم العشرين قبل غروب الشمس لان ليلة واحد وعشرين من ليالي العشر يدخل المسجد قبل غروب الشمس من يوم العشرين ويدخل معتكفه المكان الخاص الذي عده للاعتكاف والجلوس والذكر فيه يدخل بعد طلوع بعد صلاة الفجر والله تعالى اعلم ونحمد الله تبارك وتعالى على ان يسر لنا ولكم المذاكرة في كتاب الزكاة والصيام. وشكر الله للاخوة القائمين على دروس الخدمة اعداد هذه الدورة المباركة وان شاء الله ستكون هناك اسئلة اه لمن يريد الفائدة والمذاكرة حتى لا ننسى مسائل الزكاة والصوم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك