﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.150
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لانه ترك فريضة من غير عذر وعليه امساك بقية بقية يومه الذي افطر فيه. لانه امر لانه امر به جميع النهار

2
00:00:25.150 --> 00:00:40.300
فمخالفته في بعضه لا يزيد المخالفة في الباقي وعليه القضاء. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليأخذ هذي مسألة مهمة ان من لا عذر له يحرم عليه الفطر برمضان

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.650
من لا عذر له شرعا اهل الاعذار كما سيأتي معنا هالاعذار لهم ان يفطروا في رمضان من ليس له عذر ليس له الفطر برمضان فمن اخطر في رمضان بلا عذر؟ هاي مسألة مهمة. افطر في رمضان بلا عذر

4
00:01:03.650 --> 00:01:17.300
ثم ندم ما نقول له خلاص ما دام انت افطرت اكل لا يجب ان يمسك بقية يومك. لذلك انتبهوا من افطر في نهار رمضان يجب عليه امور. الاول التوبة من لحظته

5
00:01:18.100 --> 00:01:43.550
الثاني فامساك بقية يومه الثالث الاستغفار والندم والرابع قضاء هذا اليوم هذه مسائل اربعة مهمة الاول نعيد من جديد من افطر في نهار رمظان عامدا متعمدا فيجب عليه اولا التوبة

6
00:01:44.950 --> 00:02:10.850
ثانيا امساك بقية يومه ثانيا امساك بقية يومه. ثالثا الاستغفار ويكثر من الندم والتوبة والرابع قضاء هذا اليوم هذي اربعة امور لمن افطر في نهار رمظان من غير عذر ويدخل في هذا من افطر في نهار رمظان غير عالم بانه من رمظان

7
00:02:11.450 --> 00:02:26.700
افرض انه انسان كان نايم ما يدري عن شي وقام الصبح ما يدري ان الناس صايمين ركب سيارتي بيروح الدوام ومعاه بطل ماي وقف عند الاشارة يشرب واذا الناس يخزونه

8
00:02:26.750 --> 00:02:41.900
قال بسم الله الرحمن الرحيم لا يكون اليوم رمضان وانا ما ادري فتح دريشته قال يا اخوي شنو اليوم رمضان؟ قال ايه رمضان ايش فيك ما انت داري ماذا عليه الان؟ يغلق البطل ويتوب الى الله ولا يأكل ولا يشرب بقية يومه

9
00:02:43.100 --> 00:02:59.200
لكن يجب عليه القضاء كل من افطر في نهار رمظان بغير عذر وجب ان يمسك بقية يومه وهذه قاعدة ومن اشتقاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ومن اشتقاه فليقضي

10
00:03:00.200 --> 00:03:18.150
مع انه لا يجوز له ان يأكل ولا ان يشرب نعم ويجب الفطر على الحائض من مسائل الحديث الصحيح اليس اذا حاضت لم لم تصلي ولم تصم؟ وهذا الوجوب هذا الوجوب لان لانها لا تصح منها الصيام

11
00:03:18.150 --> 00:03:41.900
فيجب عليها ان تفطر ولو انها انتبهوا لهذه القضية ولو انها جاءها الدم في اخر لحظة من النهار خلاص تعتبر مفطرة فلو اصابها الدم في اخر النهار فهي مخطئة لكن لا تظهر الفطر انتبه منه

12
00:03:42.000 --> 00:04:07.750
انتبهوا لهذه القضية ولينتبهن هن الى هذه القضية لا ينبغي عليهن اظهار الفطر نعم وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحو غرق ونحوه لانه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. نعم هذه مسألة مهمة لو ان رجال

13
00:04:07.750 --> 00:04:25.050
اطفاء شب حريق امامه. قالوا الحر الشديد ما نستطيع ان نطفي هذه النيران ولا نوقذ الارواح الا بان نفطر نقول افطروا افطروا لكن وجوبا انتبهوا اذا كان هناك نفس معصومة وجوبا

14
00:04:25.150 --> 00:04:47.750
يجب عليهم ان يفطروا لينقذوا النفس المعصومة طيب هذا بالنسبة لمن يريد ان ينقذ نفسا معصومة من الهلاك طيب الغريق الذي غرق ذهب رجل في رمظان يسبح ثم غرق وجاء الناس وانقذوه بعد ما غرق واذا به حي

15
00:04:48.300 --> 00:05:08.350
يفطر بقية يومه وقد شرب من الماء ما شرب ولا يمسك يمسك هذا معنى قوله بخلاف الغريق. يعني يمسك بقية يومه نعم تفضل  لا اذا كان ما في نفس ما يجب عليهم ان ان يفطروا

16
00:05:09.100 --> 00:05:28.550
الا اذا خشوا ان النيران تتعدى الى هلاك الانفس  ويسن لمسافر يباح له القصد لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه. ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم

17
00:05:28.600 --> 00:05:46.100
فاقبلوها. هاي مسألة مهمة فرق بين من يجب عليه الفطر وبين من يسن الذي يجب المرأة الحائض والنفساء ومن احتاج الى الفطر لانقاذ نفس معصومة والذي يسن في حقه المسافر

18
00:05:46.550 --> 00:06:01.850
الذي يسافر مسافة القصر ليس من البر الصيام وفي السفر. هذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ. وجاء بلفظ ضعيف على لغة من يجعل ميما ليس من بر ام صيام في ام سفر

19
00:06:02.050 --> 00:06:21.100
وهذي وهذا الحديث ظعيف بهذا السند. واما حديث ليس من البر الصيام في السفر فهو متفق عليه. نعم وان صام اتجاهه نص عليه في حديثه رخصة من الله. فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم

20
00:06:21.100 --> 00:06:43.150
والمسائي وعلى الحوزة بن عمرو الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر متفق عليه ولمريض يخاف الضر بقوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا

21
00:06:43.150 --> 00:07:05.050
بكم العسر ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار لحديث ابي بصرة الغيفاري انه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفعت ان قرب قرب غدائه فلم يجاوز البيوت حتى داع للسفرة ثم قال اقترب قيل الست ترى البيوت؟ قال ترغم عن

22
00:07:05.050 --> 00:07:25.050
سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاكل رواه ابو داوود. وحديث انس حسنه الترمذي. اذا فارقا بيوت قريته العامرة وبما تقدم ولانه ولانه قبله لا يسمى مسافرا والافضل عدم الفطر تغريبا لحكم الحظر

23
00:07:25.050 --> 00:07:50.850
هذه مسائل من حيث الاستحباب وليس من حيث الوجوب يستحب ويسن لمن سافر يباح للقصر ويسن للمريض الذي يخاف على نفسه الضرر ويسن ويباح لمن سافر في اثناء النهار ان يأكل ويشرب ولو انه كان يعني غير محتاج الى الطعام يجوز له لكن كما ذكر المصنف

24
00:07:50.850 --> 00:08:14.400
رحمه الله الافظل عدم الفطر تغليبا لحكم الحظر اذا كان قريب من البيوتات نعم ولحامل ومرضع قافتا على انفسهما في المفطران ويقضيان لا غير قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. هذا مسألة اتفاقية. ان الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما عليهما ان

25
00:08:14.400 --> 00:08:34.350
عليهم الفطر والقضاء فقط يفطران ويقضيان لا شيء اخر حالهما كحال من الحيض والنفساء. نعم او على الولد لكن لو افطرت خوفا على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم. لقوله تعالى وعلى الذين

26
00:08:34.350 --> 00:08:57.000
فدية طعام مسكين قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام الصيام ان يفطرا ويطغيما مكان كل يوم والقبلى والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا. رواه داود. يعني مسألة ايظا دليلها واظح

27
00:08:57.350 --> 00:09:15.600
انها اذا خافت الحامل او المرضع اذا خافتا على الولد هي الان تطيق الصوم ولا ما تطيق تطيق الصوم لكن يلحقها مشقة الحرج على من الولد فصار حاله كحال على الذين يطيقونه فدية طعم المسكين

28
00:09:16.600 --> 00:09:44.600
فاذا عليها القضاء لانها قادرة على الصوم وعليه ان الافطار كل يوم مسكين لان الخوف لم يكن على نفسها وانما على ولدها فرواية ابن عباس في المسألة واضحة نعم ويجب عليهما القضاء لانهما يمضيطانه. قال الامام احمد اذهبوا الى حديث ابي هريرة ولا اقول بقول ابن عمر وابن عباس

29
00:09:44.600 --> 00:10:07.350
في منع القضاء ذكره في الشر. قول ابن عمر وابن عباس ان الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما عليهما الفطر والاطعام دون قضاء عليهما الفطر والاطعام دون القضاء. والامام احمد يقول لا اذهب الى قولهما

30
00:10:07.600 --> 00:10:31.300
نعم  خلاص اذا كان النفس على الولد فحكمه وحكم النفس فقط نعم وان اسلم الكافر او طهرت الحائض او بريئا مريض او قدم المسافر او بلغ الصغير او عقل المجنون في اثناء النهار. وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء

31
00:10:31.300 --> 00:10:49.450
في ذلك اليوم لانهم لم يصوموه ولكن امسكوا عن امسكوا ولكن امسكوا عن مفسدات الصيام لحرمة الوقت ولجوارب مبيح للفطر يعني هم يمسكون لماذا يمسكون؟ لانهم الان هل هم من اهل الاعذار؟ الجواب لا

32
00:10:50.450 --> 00:11:06.700
كان له العذر قبل زال العذر. اذا يجب عليه هم ان يمسكوا حالهم كحال الذي افطر في نهار رمظان عامدا ثم تاب ولكن الفرق ان ذاك عليه اثم وهؤلاء ليس عليهم اثم

33
00:11:06.850 --> 00:11:26.600
لانهم كانوا اهل اعذار ثم زال العذر فيجب عليهم ان يمسكوا بمجرد زوال العذر فان اه طهرت الحائض في اخر مثلا اكلت في الساعة السابعة صباحا وطهرت الساعة التاسعة تمسك بقية اليوم وعليها القضاء

34
00:11:27.250 --> 00:11:44.900
وهكذا لو قدم المسافر قدم على اهله وقد تغدى في الطريق ثم نزلت من الطيارة الساعة الثانية يمسك بقية يومه وهكذا اذا بلغ الصغير نعم وليس لمن جاز له الفطر في رمضان ان يصوم غيره فيه

35
00:11:45.000 --> 00:12:02.000
اي في رمضان لانه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. هذه مسألة وفاقية ان رمظان شهر الصوم وقت مضيق لا يسع لغيره وقت مضيق لا يسع لغيره

36
00:12:02.350 --> 00:12:17.300
بخلاف الصلاة فان وقتها ليست مضيقة يصع لها ولغيرها ففي شهر رمضان ما يجوز الانسان يقول انا مسافر ما دام اني مسافر علي قظاء ايام بقظي الايام اللي عليه اني اقول لا ما يصير

37
00:12:17.600 --> 00:12:36.550
مجرد ما ان تصوم اما ان تصوم الفرض والا لا تصوم يقول يا جماعة انا مسافر قلنا درى انك مسافر. بس الشهر شهر صوم لا يسع لغيره لا ولا المؤيث رحمه الله تعالى فصل في المفطرات. وهي اثنا عشر

38
00:12:36.950 --> 00:13:04.900
الفقهاء انما يذكرون المفطرات الحسية التي تبطل الصوم ولكنهم لا يذكرون المفطرات التي تنقص الصوم وربما لا تجعلوا له اثرا  والمنبغى لطالب العلم ان يتنبه اي شيء يخدش صومه او ينقص اجره

39
00:13:05.400 --> 00:13:38.900
او يناقض مقاصد الصبر بل على المسلم ان يهتم بالمفطرات التي تبطل الصوم وان يهتم بالمنقصات والمنغصات التي تنغص وتنغص الصبر المفطرات كما سيأتي ذكره اثنى عشر مفطرا على ما هو مدون في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

40
00:13:40.050 --> 00:14:15.600
واما ما ينقص اجر الصائم فهذه امور كثيرة اهمها ترك الواجبات الفرائض مثل الصلوات ونحوها تانيها ارتكاب المحرمات وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

41
00:14:16.700 --> 00:14:40.900
لان المقصود من الصوم تربية النفس وتربية النفس على الزامها بالفرائض وترك المحرمات ثم ذلك لا يتأتى الا بالبعد عن المفطرات وهي الامور المباحة في غير الصوم فينبغي على المسلم ان ينتبه الى هذه القضية

42
00:14:41.850 --> 00:15:01.700
وان يحذر من المفطرات ايا كانت نوع هذه المفطرات سواء كانت معنوية المنقصة لاجر الصايم او الحسية الظاهرة المبطلة للصوم شرعا فنبدأ ان شاء الله كما ذكر المصنف المفطرات. نعم

43
00:15:02.200 --> 00:15:22.200
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في المفطرات وهي اثنا عشر خروج دم الحيض والنفاس ما سبق ولو وفي اخر لحظة من نهار رمضان فان خروج دم الحيض والنفاس مبطل للصوم. وهنا ننتبه

44
00:15:22.200 --> 00:15:45.150
ان ما يخرج من الدماء ما عدا دم الحيض والنفاس فليس مبطلا للصوم كذا من المستحاضة والدم الذي يكون من جرح من انسان. انسان جرح وخرج منه الدم فانه لا ينقض

45
00:15:45.150 --> 00:16:11.350
صوم عدا الحجامة فان فيها خلاف كما سيأتي. نعم والموت لحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. وعلى كل حال ما  ذكرهم ان الموت منقذ للصبر. الرجل قد افضى الى ما قد. ويبعث يوم القيامة وهو صائم

46
00:16:12.200 --> 00:16:38.550
يعني ما ادري ما وجهه قولهم يقولون انه من المفطرات لكن بعض الفقهاء الكتب المطولات يذكرون صورة لهذه المسألة وهي نادرة الحدوث سيما في زماننا هذا لو حكم على انسان او حكم على انسان بانه ميت

47
00:16:39.000 --> 00:17:08.700
في نهار رمضان فغسلوه وكفنوه ولما جاؤوا ليدفنوه واذا به يتحرك  فحكموا عليه بالموت ثم اذا به يتحرك فافاق فهل يبطل صومه او لا يبطل؟ الجواب يبطل لانه مر معنا ان ذهاب العقل من شروط

48
00:17:08.700 --> 00:17:30.850
والتكليف واذا ذهب العقل فلا تكليف فعليه ان يعيد هذا الصوم هذا صحيح اما الموت نفسه فلماذا يقال انه يقطر صومه به نعم  والردة لقوله تعالى لئن اشركت ليحفظن عملك الاية

49
00:17:31.100 --> 00:18:05.100
اعاذنا الله واياكم وذرياتنا من الردة. الردة مأخوذة من الارتداد. ارتد رجل يرتد ردة ورد الرجل يرد ردا ومعنى الردة عياذا بالله الرجوع الى الكفر اعاذنا الله واياكم من الردة. وكان من دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من

50
00:18:05.100 --> 00:18:29.250
الحور بعد الكور وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فالردة محبطة للعمل فلو ان انسانا ارتد قال كلمة كفرية وعمل كفرا او اعتقد كفرا

51
00:18:29.650 --> 00:18:49.400
ثم جيء به الى القاضي فاستتيب. فتاب يؤمر بقضاء ذلك اليوم وان لم يكن شرب او اكل لماذا يؤمر بقضاء ذلك اليوم؟ لانه كان في اوله مكلفا. وكونه صار في اخره

52
00:18:49.400 --> 00:19:09.850
مرتدا والمرتد ليس مخاطب ولا يصح منه الصوم فبطلت صومه وعليه قضاؤه. نعم والعزم على الفطر نص عليه. قال في الفروع وفاق من الشافعي ومالك لقطعهم نية المشتركة بجميعه في

53
00:19:09.850 --> 00:19:34.600
طلب الكافي فاذا قطع في اثنائه خلا ذلك الجزء عن النية ويفسد الكل لفساد الشرع. هذه مسألة مهمة ان من مبطلات الصوم العزم على الفطر ما معنى العزم على الفطر؟ في فرق بين العزم على الفطر وبين مجرد نية الفطر في فرق بينهما

54
00:19:35.950 --> 00:19:59.600
نية الفطر انسان مريظ وقال في نفسه انا مريض والله عز وجل عفا عن ورخص للمرضى ان يفطروا ويقضوا وانا زاد مرضي فافطر قال في نفسه هذا الكلام هذه نية الان

55
00:20:00.500 --> 00:20:29.550
اما العزم على الفطر هو ان يكون معه شيء من العمل. ان يكون معه شيء من العمل والنية التي معها العزم هي النية المنافية للتردد النية المنافية للترد لذلك سيأتي معنا انه لو تردد في نهار رمضان لم يبطل صومه

56
00:20:29.650 --> 00:20:53.750
وانما الذي يبطل الصوم العزم على الفطر  التردد الذي يكون مبطل في الصوم هو التردد هل يصوم او لا يصوم فليكمل او لا يكمل. فاذا عزم الانسان على الفطر قال له خلاص

57
00:20:54.000 --> 00:21:08.750
يا مرة انا بفطر جيب الفطور خلاص هذا عزم الان نية وعزم. فهذا بطل صومه. ووجب عليه ان يمسك بقية يومه ان لم يكن منها الاعذار. او يأكل ان كان من اهل الاذان

58
00:21:08.750 --> 00:21:30.300
داروا عليه القضاء نعم والتردد فيه لانه لم يجزم بالنية. ونقل الاثرم لا يجزيه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يوم ركوعه قاله في الفروع. التردد في النية مبطل من مبطلات الصبر

59
00:21:30.350 --> 00:21:46.850
وله صورتان. الصورة الاولى ان يتردد في صومه اصلا من الليل. ها ما ادري باشر اصوم اصوم. اصوم ما اصوم انا مسافر اصوم لا ما اصوم. فاصبح صائما نقول هذا متردد

60
00:21:47.500 --> 00:22:20.250
وهذه وهذه النية مفسدة للصبر والصورة الثانية ان يصبح ناويا الصوم جزما. ثم يتردد في اكماله ثم يتردد في اكماله نعم ونقيم معهم من الصورة الثانية الى اذا ايش؟ الصورة الثانية اذا تردد في اكمالها. نعم. ما في عزم نعم. هناك العزم على الفطر

61
00:22:20.750 --> 00:22:40.250
قل جيب الاكل باكله هناك تردد في اكمال الصوم وكم من لا ما اكمل؟ نعم  والقيم عمدا قال ابن المنذر اجمعوا على ابطال صوم من استطاع عمدا من استقاء عامدا ولحديث ابي هريرة مرفوعا

62
00:22:40.250 --> 00:23:02.450
زرعه الطيف ليس عليه قضاء. ومن استطاع عمدا فليقضي رواه ابو داوود حسنه الترمذي. هذا الحديث نص في  وهو قاطع للنزاع لانه دليل واضح بين وهو حديث صحيح كما نبه عليه الترمذي رحمه الله

63
00:23:02.450 --> 00:23:29.550
اذن الرجل الذي خرج منه القيء له صورتان. الصورة الاولى ان يغلبه القيء فلا شيء عليه والصورة الثانية ان يستقي يطلب القيء. فعليه القضاء وها هنا سؤال لما فرق الشارع

64
00:23:29.600 --> 00:23:55.350
بين من غلبه القيء وبين من اراد القيئ ذكر بعضهم العلة في ذلك ان المعدة بهذه الصورة من عند المعدة المريء بهذه الصورة. فبمجرد ما ان يغلبه القيء تنفتح تلقائيا. فيخرج

65
00:23:55.350 --> 00:24:23.450
هذا الذي في الجوف من الطعام ثم لا يرجع شيء بارادة الانسان لنفسه  اما اذا اشتقاه هو فالمعدة هكذا هو يدخل يده لينفتح وهي لا تنفتح فيكون هناك نزاع بين فعله وبين فعل المعدة

66
00:24:23.550 --> 00:24:42.600
فيخرج الشيء ثم يدخل مرة اخرى لانه في نزاع. فيحصل في وقت زرع القيء لا يحصل منازعة. في وقت غلبة القيء لا يحصل منازعة. وفي وقت الاستقاء يحصل منازعة بينه وبين معدته

67
00:24:43.150 --> 00:24:58.950
فيخرج شيء ويدخل يخرج ويدخل معلوم انه اذا دخل شيء في الجوف بعد ما خرج فانه يبطل الصبح وقال بعضهم لان من زرعه القيء فهو معذور شرعا. وهذا التعليل افضل

68
00:24:59.000 --> 00:25:26.950
ومن اشتقى فانه جلب الى نفسه تلف الصوم فالذي يدخل يده في حلقه ليخرج ما في بطنه هذا عامد متعمد. فبطل صومه لذلك وهذا الفرق مؤثر الشارع يفرق بين فعل العبد وبين فعل الذي يكون غالبا على العبد ليس من فعله

69
00:25:26.950 --> 00:25:59.000
نعم والاحتقان من الجزور نص عليه. الاحتقان هو ان يدخل شيء من جهة الدبر الى المعدة مثل اشبه ما يكون اليوم في عرفنا بالتحاميل هذه التحاميل طبعا هذه التحاميل هي تدخل في الدبر ومعلوم ان الدبر موصل الى الامعاء

70
00:25:59.000 --> 00:26:27.500
وهي من الجوف وما وصل الى الجوف من منفذ صحيح سواء كان الانف الفم او كان من الدبر فانه يكون مفطرا لكن ما الحكم؟ لو وصل الى الجوف بطريقة الاحتقان شيء ليس فيه

71
00:26:27.500 --> 00:26:54.100
ما يكون قوة للبدن مثل مخفض الحرارة مثلا هل يفطر او لا يفطر الصواب ان ما دخل في جوف الانسان فانه اذا كان بارادته يفطر. سواء كان مؤثرا في الطعام والشراب او غير مؤثر

72
00:26:55.250 --> 00:27:17.750
لا يمضى الى هذا الشيء لا ينظر الى هذا الشيء وانما ينظر الى التأثير فيما اذا كان الداخل على البدن الى غير الجوف كيف يعني يعني مثلا انسان مريظ فاخذوه الى الاطباء فوظعوا له المغذي المغذي اين يذهب الى الوريد ولا الى

73
00:27:17.750 --> 00:27:41.350
الوريد ما هو المغذي اللي عن طريق الانف لا عن طريق الوريد فينظر ان كان هذا المغذي كاسمه مغذيا للبدن هذا مفطر. ان كان لا مجرد خافظ للحرارة وليس فيه اي مقو للبدن فهذا لا يفطر

74
00:27:42.700 --> 00:28:06.650
اذا لماذا نظرنا واعتبرنا لان المنفذ ليس منفذا للجوف اما الانف والفم والدبر فهذه منافذ الى الجوف مباشرة. فحينئذ لا يختلف الحكم في كون الداخل مؤثرا للبدن في البدن او غير مؤثر. نعم

75
00:28:06.700 --> 00:28:27.300
الصحية في رمضان هي الثلاثة فقط ايه ركن الفقهاء رابعا لكن نسأل الله ان لا يرينا ولا يرينا المسلمين هذه الحال. وان يفتح فتحة في رأس المعدة او في الامعاء فيدخل فيها الطعام. هذي ايضا منفذ صحيح

76
00:28:27.550 --> 00:28:54.950
كل شيء وصل الى الجوف فهذا مفطر. نعم باي طريقة كانت  وبلعوا خامتي اذا وصلت الى الفم لعدم المشقة بالتحفز منها بخلاف البصاب. ولانها من غير الفم اشبه بالقيد وعن هنا لا تفطر لا تفطر لانها معتادة في الفم اشبه بريق قاله في الكافر. بلع النخامة ما هي النخامة

77
00:28:54.950 --> 00:29:23.350
اولا النخامة ما يكون يجتمع بسبب الغبار والاتربة في انف الانسان فيتنخموا فاذا تنخمه يحترز منه يخرجه في ورقة في منديل في طرف ثوبه فليس هو مشابها للبصاق. انتبهوا ليس هو مشابها للريق

78
00:29:24.400 --> 00:29:44.700
لان هذا شيء كما قال المصنف يمكن لاحتراز منه. ثم معه معه. شيء من الغبار او شيء من الاتربة او شيء من الاجرام قال ولانها من غير الفم اشبه بالقيء

79
00:29:44.850 --> 00:30:14.700
لان النخامة بلع النخامة التي تكون اه بسبب اه الاتربة والغبار او دقيق قمح او انسان يعمل في مكان مثلا فيه ذرات تتطاير تجتمع هذه النخامة عنده فينبغي عليه ان يتحرش بوضع كمام او يتحرز بانه اذا اجتمع يخرج. اذا اجتمع في انف

80
00:30:14.700 --> 00:30:44.800
وفمه يخرج هذا الشيء. قال اشبه بالقيء وهذا شيء قريب. قال وعنه هذه الرواية الثانية للامام احمد وعنه لا تفطر النخامة لانها معتادة في الفم اشبه بالريح هذا الوجه الاخر القول الثاني ان النخامة معتادة في الفم ان الاتربة والغبار وهذه الاشياء تجتمع

81
00:30:44.800 --> 00:31:09.000
تكون من الجرم فهذا شيء لا يستغرب وعلى كل حال الاحوط هو الاول ان الانسان لا يبلع النخامة. نعم التاسع الحجامة خاصة هاجما كان او مهجوما نص عليه فهو قول علي ابن عباس ابن هريرة وعائشة رضي الله عنه

82
00:31:09.000 --> 00:31:29.000
وبه طال اسحاق وابن المللي وابن خزيمة قاله في الشرق. في الحديث افطر الحاكم والمحجوب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر نفسا قال احمد حديث ثوبان ابن شداد صحيح ان قال نحره علي ابن المدين

83
00:31:29.000 --> 00:31:49.000
وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم المصائب رواه البخاري منسوخ. لان ابن عباس الراوي كان يعد اجابة نعد قبل مغيب الشمس لان ابن عباس راويه كيف؟ لان ابن عباس

84
00:31:49.000 --> 00:32:26.600
الراوي كان يعد مم الحجة طيب والمحاجم عندما يعد المحاكم  طيب اذا غابت اذا غابت احتجب كذا كذلك رواه الجوزجاني. على كل حال هذه المسألة وهي مسألة الفطر بالحجامة قلنا ان خروج الدم من غير دم الحيض والنفاس ليس بمفطر الا الحجامة فيها النزاع

85
00:32:26.600 --> 00:32:50.500
فمذهب الامام احمد رحمه الله ان الحجامة مفطرة وذلك لظاهر حديث افطر الحاجم والمحجوب. واما الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله الله عليه وسلم احتج لما وهو صائم فيقولون عنه منسوخ

86
00:32:51.000 --> 00:33:16.900
ومن لم يقل بنسخه فيقولون احتجم وهو صائم يعني تهيأ للحجامة وهو صائم لكنه وقع الحجامة منه بعد الفطر او بعد غروب الشمس  الذي يظهر والله اعلم ان الصواب هو قول الجمهور. ان الحجامة لا تفطر

87
00:33:16.900 --> 00:33:45.450
واما قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوب فله سبب قيل لانه رأى الحاجم وهو يمص شيء من الدم فاعتبر ذلك مفطرا له والمحجوم يعاونه في المص. وقيل افطر الحاجم لمصه الدم. لان

88
00:33:45.450 --> 00:34:09.650
كانوا يمصون يمصون القرن فربما يخرج شيء ويشطف شيء من الدم الى جوفه. وافطر المحجوم لكونه اصابه الظعف وقد يقول قائل يمكن للانسان يحترز عن الحجامة في النهار ويحتدم ليل هذا افضل لا شك

89
00:34:09.700 --> 00:34:35.450
لكن هذه المسألة لابد ان تعلم لاننا نحتاجها اليوم كثيرا وذلك ان احد الناس ربما يصاب في طلب المستشفى من اهله وذويه التبرع بالدم فمن قال ان الحجامة تفطر فانه لابد ان يقول ان التبرع بالدم مفطر

90
00:34:36.550 --> 00:34:59.150
ومن قال ان الحجامة لا تفطر فانه يقول ان التبرع بالدم لا يفطر فهذه مسألة مبنية على تلك هذه المسألة المعاصرة مبنية على مسألة الحجامة ومن اهل العلم وهذا القول الثالث في المسألة من يفرق

91
00:34:59.900 --> 00:35:21.000
فيقول ان كان الحاج محجوم اصابه الضعف يبطل صومه. وان كان المحجوم لا يصيبه الضعف لا يبطل صومه  انا كنت افتي بهذا برهة من الزمن لكن تبين لي ان هذا القول ضعيف

92
00:35:21.200 --> 00:35:46.450
وذلك لان الضعف لا علاقة له بالصوم. لا ايجادا ولا عدما كثير من الناس يصومون ويصابون بالضعف لا لشيء ومع ذلك لا يقال ان صومكم باطل لانه اصابكم الضعف   تعليق الامر على الضعف ليس له وجه

93
00:35:46.600 --> 00:36:06.300
وليس له نظير فما دام ليس له وجه ولا له نظير فيكون هذا التفريق ضعيفا فالصواب اما ان يقال ان الحجامة مفطرة كما هو قول الامام احمد او يقال ان الحجامة لا تفطر كما هو قول

94
00:36:06.300 --> 00:36:29.550
الجمهور نعم العاشر رجال المهني بتكرار اللغة. لانه انزال عن فعل في الصوم يتلذذ به. امكى امكى التحرج من عنه اشبه بالانسان باللمس قاله في الكافر. لا بنظرة ولا بالتفكر لانه لا يمكن التحرز منه اثقاله في الكاف

95
00:36:30.000 --> 00:36:50.000
والاختلاف ليس والاختلام لانه ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يفسد الصوم بلا نجاح ولا بالليل لان اي لا يفسد اي لا يفسد الصوم بالمرء من تكرار لنا لانه ليس بمباشرة. مسألة انزال المني بتكرار

96
00:36:50.000 --> 00:37:20.000
النظر ايضا مسألة خلافية والذي عليه الاكثر وهو قول الجمهور وخالف فيه ابن حزم ان المني اذا نزل بنظره او بتكرار النظر فظلا عن الملامسة فضلا عن المباشرة فضلا عن التقبيل بمجرد تكرار النظر اذا نزل المني فان

97
00:37:20.000 --> 00:37:54.800
مبطل للصبح. فكيف اذا قبل كيف اذا لمس؟ كيف اذا باشر؟ لا شك ان ذلك مفطر واما مجرد النظرة بدون انزال او تفكر بدون انزال  فهذا ليس بمفطر اتفاقا ما في خلاف في المسألة ان مجرد النظر لا يبطل الصوم. ولا التفكر ولا القبلة. ولا

98
00:37:54.800 --> 00:38:21.150
ولا المباشرة بلا خلاف نعلمه. ولكن هناك من اهل العلم من يقول ان ذلك مناف للصوم ومنهم من يقول ليس بمناف للصف فرق بينما يبطل الصوم وبينما ينبغي تركه في الصوم. اما مسألة الاحتلام فلو

99
00:38:21.150 --> 00:38:43.900
ان الرجل احتلم في نهار رمضان وهو صايم او المرأة. فالامر كما قال العلماء لا الصوم بلا نزاع الاحتلام لا يفسد الصوم بلا نزاع لانه كان بغير ارادة من المكلف

100
00:38:44.100 --> 00:39:14.250
واما المذي وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند ارادة الشهوة  فانه لا يفسد الصوم به ولا يفسد هو الصوم. يجوز ان تقول لا يفسد الصوم اي لا يفسد المذي الصوم ويجوز ان تقول لا يفسد الصوم اي لا يفسد به الصوم. لك فيه قراءتان

101
00:39:14.250 --> 00:39:39.450
لماذا؟ لان المذي هل خروجه يعني انطفاء الشهوة؟ الجواب لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي قال الا الصوم فانه لي. يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي. خروج المذي ليس

102
00:39:39.450 --> 00:40:00.550
بل ربما يخرج المذي بلا شهوة فلذلك لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لانه ليس بمباشرة وليس فيه شهوة وفصلت هذا القول في كتابي اتعاف اهل القبلة في احكام القبلة نعم

103
00:40:01.350 --> 00:40:21.350
الحادية عشر خروج المني او المني بتقبيل او لمس او استثناء او مباشرة دون الفرق. لانه انزال عن اشبه الجماع واما المني. فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة. اشبه المني وحجة ذلك

104
00:40:21.350 --> 00:40:41.350
حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم يباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لابنه. رواه الجماعة ان النسائي. هنا قول المصنف رحمه الله ان من مفطرات الصيام

105
00:40:41.350 --> 00:40:57.300
خروج المني هذا لا اشكال فيه. ان خروج المني بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج ان انه مبطل للصوم وهذا قول الائمة الاربعة ولم يخالف فيه الا ابن حزم

106
00:40:57.600 --> 00:41:33.750
وقوله ضعيف وقال وحجة ذلك ايماء حديثي عائشة ما معنى ايماء ها حميدي ايماء يعني بشارة. لان هناك دلالات للحديث دلالة المنطوق دلالة المفهوم ودلالة الايماء والانشاقة فهذا من دلالة الاشارة لانها قالت وكان املككم لاربه كانها تشير الى ان من لا يملك

107
00:41:33.750 --> 00:42:06.000
فان ذلك التقبيل وذلكم المباشرة في حقه مؤثر فهمنا وجد  قولها وكان صلى الله عليه وسلم املككم لاربه كانها تشير الى ان من لا يملك اربه فيقبل ويمني ويقبل ويمضي وهو صايم او يباشر فيخرج منه المني او المذي فانه

108
00:42:06.000 --> 00:42:28.950
ليس بصحيح هذه وجه دلالة الاشارة  من اهل العلم من يقول ثم فرق بين خروج المني والمذي فالمني مفطر خروجه بقبلة او شهوة او او لمسة مفطر باتفاق الائمة الاربعة

109
00:42:29.300 --> 00:42:56.800
اما المذي ففيه خلاف والصواب انه ليس من المفترات لان في خروج المذي لا تنقظي الشهوة فليس هو من المفطرات اصلا واذا اراد الانسان ان يعرف هل المذي من المفطرات او ليس من المفطرات؟ فلينظر الى مسألة معينة

110
00:42:56.800 --> 00:43:22.700
وهي ما حكم خروج المذي بنظرة قالوا لا يفطر كما مر معنا ولا لا؟ فلماذا اثر التقبيل والمباشرة هل التقبيل في نفسه مفطر؟ قالوا لا. هل المباشرة مفطر؟ قالوا لا

111
00:43:22.700 --> 00:43:49.350
هل اللمس مفطر في نفسي؟ قالوا لا فلماذا اذا جمع هذا الذي هو لا ولا ولا معنا اصبح مفطرا لا وجه له. فلذلك الصواب ان المذي لا يفسد الصوم ولو كان بقبلة او ملامسة او مباشرة. اما الاستمناء فباتفاق

112
00:43:49.350 --> 00:44:29.750
الائمة الاربعة فانه من مبطلات الصوم خلافا لابن حزم. وفتواه مهجور  ولا ينبغي لاحد ان يفتي بقوله والا فهو موزور نعم  وصلت  هذي احد الحجج ان الذين قالوا ان المذي ليس بمفسد قالوا لانه لا يوجب خروجه الجنابة

113
00:44:29.750 --> 00:44:50.850
ولا يوجب خروجه الغسل. اذا لا يكون مثل المني. نعم. الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الدماء من نائع وغيره فيفطر من ان قطر ان قطر في اذنه ما وصل الى جماله. او داوت جائبة

114
00:44:50.850 --> 00:45:10.850
وصل الى دورته او اكتحل بما علم وصوله الى خلقه لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان صائما وهذا يدل على انه انه يفسد الصوم اذا بالغ انه يفسد الصوم اذا بالغ فيه بحيث يدخل الى خياشيمه او دماغي

115
00:45:10.850 --> 00:45:30.850
وقيس عليهما وصل الى جوفه او بماله. وروى ابو داوود البخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر المروح عند النوم وقال يتقيه الصائم. وان شك في وصوله الى حقه لتمر يسيرا ولم يجد طعمه لم

116
00:45:30.850 --> 00:45:59.350
نص عليه هذه المسألة هي الاخيرة من المفطرات كل ما وصل الى الجوف. الجوف عند الفقهاء من ياء الحلق الى نهاية الامعاء. هذا كله جوف. فجوف الرجل صدره ومعدته وامعاؤه هذا كله جوف

117
00:45:59.600 --> 00:46:24.850
ما بين الظهر والبطن كله جوف من عظمة الترقوة الى عظمة العانة هذا كله جوفه فما وصل الى هذا المحل فقد وصل الى الجوف ثم الحلق هو مجرى المقصود بالحلق هنا مجرى الطعام

118
00:46:25.850 --> 00:46:50.700
وهو الذي يسميه الناس اليوم المريء والدماغ هو ان يصل شيء ما الى اعلى الدماغ. فيحس به في رأسه  فعندهم ان ما وصل الى هذه الاماكن الثلاثة الجوف والحنجرة او الحلق

119
00:46:50.700 --> 00:47:26.450
والدماغ فانه يعتبر مفطرا الجوف محل الطعام والحلق سبيله والجوف والدماغ مكان الاحساس به هنا لم يفرقوا بين كون الذي وصل مائع او غير مايع الحكم فيه سواء قال فيفطر او فيفطر الرجل ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه

120
00:47:26.650 --> 00:47:44.300
فاذا قطر شيء في اذنه واحس به في دماغه قال يفطر طبعا هذا لا يكون الا اذا كانت الطبلة مخروم يعني ما يحس به الانسان السليم انما يحس به الانسان المريض

121
00:47:44.400 --> 00:48:07.750
او داوى الجائفة فوصل الى جوفه. الجائفة هو نوع من انواع الجروح يظهر فيه الامعاء او ما في الجوف  فجاء الطبيب يريد ان يداويه فغسل المكان فدخل الطعام الى الجوف. ووصل الماء الى الجوف

122
00:48:08.550 --> 00:48:30.650
انسان عمل حادث فلما ارادوا ان يحملوه حملوه واذا بطنه مشقوق. فجاء الطبيب ليخيط بطنه فاحتاج الى غسله بالماء فدخل الماء الى جوفه اذا هذه من المفطرات او اكتحل بما علم وصوله الى حد

123
00:48:31.150 --> 00:49:01.900
هنا ايها الاخوة نضع ضابطا يستقيم به الامر عندنا ما هو هذا الضابط؟ ما وصله. الى الجوف او الدماغ. او الحلق باي طريقة كانت فهذه من المفطرات وما لم يصل لا الى الحرق ولا الى الجوف ولا الى الدماغ ينظر فيه

124
00:49:02.150 --> 00:49:21.900
فان كان مغذيا بطل صومه ولو لم يكن من طريق من طريق صحيح وان كان مغذيا هاي مسألة مهمة ان كان مغذيا بطل صومه لم يكن مغذيا لم يبطل صومه

125
00:49:22.550 --> 00:49:52.450
وقد اخبرني من يثق به انهم في بعض البلدان الغربية يعملون جهاز يوضع على رأس المعدة او على الخلف من الظهر يجعل الانسان يحس بالشبع طول يومه طيب اذا حسس بالشبع هل سيحس بالجوع؟ الجواب لا. يأتي انسان ويقول هذا ليس من المفطرات. لماذا؟ لانه لم يدخل في جوفه

126
00:49:52.450 --> 00:50:15.650
نقول صحيح ليس من المفطرات لانه لم يدخل في جوفه ولكنه من المفطرات لانه قام مقام الغذاء المعنوي كما لو انك ادخلت شيئا في وريدك ولم يصل الى الجوف كما ان الانسان لو ادخل الطعام الى تحت جلده فتغذى به

127
00:50:16.350 --> 00:50:43.200
هذا ما وصل الى الجوف فاذا المسألة هذه مهمة ننتبه للضابط ما لم يصل الى الجوف والدماغ والحلق ينظر فيه. هل هو من المغذيات؟ فانه مفطر ليس من المغذيات ليس بمفطر. والعجب كل والعجب كل العجب ممن زعم ان

128
00:50:43.200 --> 00:51:09.100
قال ليس مفطرا  سبحان الله من اين يشرب الدخان هو والله ما ندري من وين من عيني يا الضال طيب ما دام انه من الفم وان يدخل هذا الدخان اليس الى الحلق والجوف؟ اليس الى الدماغ

129
00:51:09.100 --> 00:51:31.750
اي عاقل يقول ليس من المفطرات بعضهم يتفلسف ها ابو فهد يتفلسف يقول يقول الدخان هو طعام ولا شراب ان قلت له الطعام قال مو بطعام ان قلت له شراب قال له ما هو مايع اجل قال ما هو مفطر ما فهم قول الفقهاء

130
00:51:31.750 --> 00:51:54.950
ان ما وصل الى الجوف او الدماغ او الحلق ما كان مغذيا طعاما وشرابا وما في معناهما هذا فيه معناهما واكبر دليل على ذلك ان المدخن من اكثر الناس تعبا ينتظر متى يؤذن ليدخن مهو اللي

131
00:51:54.950 --> 00:52:20.650
ليدخن. فاذا هذه المسألة واضحة ان ما وصل الى الجوف فانه مفطر سواء كان مطعوم ومشروب ايا كان حتى لو لم يكن مغذيا انتبهوا انسان يقول والله هذه النواة ليست مغذية سيدخل معدتي ويخرج من آآ مع البراز كما

132
00:52:20.650 --> 00:52:48.100
هي صح كلام ولا غلط؟ صح انما مات المعدة ما تطحن النوى ترى باتفاق الفقهاء وهكذا لو اخذ قطعة من الحجر فبلعه يفطر طب لماذا يفطر؟ ليس طعاما ولا شرابا قلنا لانه وصل الى الجوف بطريق صحيح. خلصنا؟ اذا الدخان يصل الى الجوف ولا ما يصل

133
00:52:48.100 --> 00:53:17.550
يصل باتفاق العقلاء ثم نقول اما ما يصل من طريق العين او من طريق الاذن او من طريق الوريد. او من طريق العضل. فانه لا بد فيه من التفريق ما كان مغذيا فهو مفطر. ما لم يكن مغذيا مثل انسان عنده الم شديد. فذهب

134
00:53:17.550 --> 00:53:45.800
الطبيب قال اعطني مسكن للالام في عيوني فاعطاه   قطرة في عينه يسكن الم. قطرة في اذنه يسكن الما. اعطاه ابرة في عضل يسكن الم رأسي هذا ما يضر لان ليس هذا طعاما ولا شرابا وليس هو من منفذ يوصل الى الجوف اذا انعدم فيه المعنى

135
00:53:45.800 --> 00:54:15.800
انعدم المعنيان فيه معنى كونه واصل الى الجوف ومعنى كونه مغذيا اما ما لا يغذي فالصحيح والله اعلم جواز الاكتحان في نهار رمضان وجواز التقطير في العين في نعال رمضان وفي الاذن وان كان تركه او لا لوجود الخلاف بين السلف في هذه المسألة. واما ما

136
00:54:15.800 --> 00:54:52.300
جاء في حديث قال يتقي الصائم يعني الاثمن فهذا حديث منكر. نعم    ايش هو الدماغ اي احساس نعم  بيحس ان في شيء وصل لدماغه بكهرباء  كيف ما ادري هذا ما جربته؟ اصور. ها؟ اصور؟ متصور. في بعض الناس عنده هكذا. يدخل اه قطرة في في في انفه ولا في

137
00:54:52.300 --> 00:55:13.950
عينه يحس انه شي دخل بدماغه ها اصحاب المخدرات وغيره والدخان اصحاب الدخان. يقول لك كيفت يقول الدخان يروح دماغي ما يروح تحت. هو صادق ترى فيه منافذ  ها فترة طويلة في المعدة

138
00:55:14.450 --> 00:55:43.800
لو وضعني اخذها سنتين ثلاث هذا سؤال مهم الان نحتاج الى استنباط فقهي انسان قضى رمضان ذهب ووظع بالونا في معدته طبعا ما انصحكم بوضع البالونات لكن هذا مجرد يعني ذكر المساء فانها ممرضة اكثر من كونها مصحة

139
00:55:44.650 --> 00:56:09.550
فجاء رمظان والبالونة في معدته يحسسه بالشبع صح؟ هذا سؤاله. فما حكم هذا الاحساس ها  لا لا ما يركب  اي شخص يريد التخفيف لا يركب باله. شوف له اي طريقة اخرى

140
00:56:10.150 --> 00:56:33.150
مظرة هذي نعم ها  احسنت. نعم. لو ان انسانا وظع طعاما في معدته نوعية صلبة. ولا تخرج من المعدة الا لا بعد ايام ما يضر نعم فهذا لا يظر الاحساس

141
00:56:33.750 --> 00:56:53.750
نعم قال رحمه الله ولا لو نظر علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه فان لم يجده بحقه لم يضره لقول ابن عباس لا بأس ان يذوق الخلق والشيء يريد شراءه حكاه عنه احمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز

142
00:56:53.750 --> 00:57:13.750
لابن ابني وهو صائم ونقل عن احمد كراهة مطل العلم. ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قال الشر. طبعا العلك ايها الاخوة ينقسم الى قسمين في عرفنا اليوم. علك طبعي لا طعم له الا طعمه

143
00:57:13.750 --> 00:57:45.500
الطبعي وهو المعروف بالعلك الجبل. او العلك الشجري. اللي هو يسمونه اللبان ولا لا؟ ايش تسمونه انتم ها؟ ايه. الكلبة. طيب. علك اللبان. النوع الثاني علك دخله الصناعة  فاصبح فيه طعم طعم فاصبح فيه طعم ما اما طعم الليمون اما طعم النعناع ايا كان

144
00:57:45.650 --> 00:58:05.450
فما دخل فيه الصناعة فان الانسان يجد اثره مو في فمه بل في حلقه فهذا مفطر لا اشكال فيه. والنزاع الذي ذكره بين الصحابة هو في اللبان الذي طعمه طبعي. فهل هو

145
00:58:05.450 --> 00:58:29.450
مثل السواك يكون في الحلق يتسوق به. يتسوق به او انه يفطر من علم حال اللبان علم انه مغذي اللبان ايها الاخوة فيه نوع غذاء للبدن. كيف؟ حتى قال الشافعي

146
00:58:29.450 --> 00:58:54.600
الله هذا ينفعك يا عبد الله يقول لما قيل له من اين لك هذا الحفظ؟ قال عليك باللبان. الجبل يعني فانه يزيد الباءة ويزيد الذاكرة. هذي حقبت زوجي البار اذا اللبان فيه

147
00:58:55.250 --> 00:59:15.250
من حيث النظر الى مادته فيه تغذية للانسان. ولو لم يدخل في الجوف شيء فانه ينتج عن علكه في فم الانسان ريق وهذا الريق يدخله الى جوفه فلابد انه يدخل شيء معه. فالصواب انه مفطر

148
00:59:15.250 --> 00:59:37.050
كن ايضا والراجح هو يعني ما ذهب اليه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم من منعه نعم طوبى العريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه او بلع لي قضيره او بلع لي غيره افضل لانه بلعه

149
00:59:37.050 --> 01:00:05.600
من غير فم اشبه ما لو بلع ماء قاله في كافي. بل عريق وهذي بلعناها. طيب بلع عريق غيري شلون     اه يعني انسان قال لزوجته اشرب ريقي. او قالت الزوجة لزوجها

150
01:00:05.650 --> 01:00:27.850
فهذا يفطر بلا ريب بلا خلاف نعلمه انتبهوا لهذه المسألة واما الانسان لو بلع ريق نفسه فانه لا يفطر الا اذا وصل الى الشفتين ثم ردهما. فهذا على قول انه يفطر و

151
01:00:27.950 --> 01:00:49.150
لانه يقول بلعه من غير فمه لانه اوصله الى الشفتين ثم ارجعهما. اشبه ما لو بلع ماء قاله في الكافي ولا الارجح والله اعلم ان ريقه لا يفطر سواء كان في فمي او في شفته لان الشفة من الفم

152
01:00:49.500 --> 01:01:11.900
نعم ولا يفتر ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او منكرها نص عليه. وبه قال علي وابن عمر في حديث ابي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما الله اطعمه وسقاه رواه الجماعة الا النسائي. فنص على الاكل

153
01:01:11.900 --> 01:01:30.300
وابشرني وقسنا الباقي وقيس المكره على من زرعه القيء. قال معناه في الكافي. هاي مسألة واضحة. وهي مسألة الصية بالنسبة لمن اكل او شرب شيئا من المفطرات من اكل او شرب

154
01:01:30.500 --> 01:01:56.250
شيء من المفطرات فالامر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وخالف في ذلك الاحناف وآآ قول آآ المالكية ان ذلك مفطر وان عليه القضاء ولكنه قول ضعيف عند غيرهم

155
01:01:56.900 --> 01:02:28.000
واما المكره فقياسه على من زرعه القيء قياس سليم كما قاله الكافي صاحب الكافي. نعم     يقول شنو طيب هو رزق بالنسبة اليه. وبالنسبة لك انت اليس منكرا فبماذا تسكت عن المنكر

156
01:02:28.500 --> 01:02:50.700
اترك هذا الرجل الصايم الذي اكله وشرب في نهار رمضان انت تمشي رايت انسان يشرب ماء امام الناس في نهار رمضان تنكر عليه ولا ما تنكر طيب يمكن اللي يقول لك ليش تنكر؟ يمكن الرجال نسي. فاذا كل احد لا ننكر عليه ونترك الامر مفتوح ويشربون ويأكلون واذا

157
01:02:50.700 --> 01:03:11.250
جيناهم قال نسينا؟ لا ما يصلح هذا كلام لا يصح وهو قول ضعيف. وان كان ذهب اليه شيخنا من المتأخرين شيخنا الشيخ شمس رحمة الله عليه لكنه قول ضعيف. القول الصحيح قول جماهير العلماء ان من رأى صائما

158
01:03:12.150 --> 01:03:31.000
يريد ان يشرب او بدأ يشرب ان ينبهه. يقول فانك صائم كما لو رآه على منكر ينبهه. ارأيت الانسان لو انكشفت عورته في الصلاة وهو لا يعلم هل تبطل صلاته او لا تبطل

159
01:03:31.100 --> 01:03:52.550
لا تبطل اتفاق الفقهاء لا تبطل. لكن انت تنبهه وتقول استر عورتك ولا ما تنبهه؟ وجوبا نعم ولكن دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصه ولا ان جمال قوم ابتلعه. لانه لا يمكن التحرج منه ولا يدخل

160
01:03:52.550 --> 01:04:14.700
تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال في الشرح لا يكسل صومه ولا نعلم فيه خلافا. مر معنا ان النخامة مفطرة لان فيها جرما مجتمعا. اما الغبار المجتمع في الحلق وليس في الانف. فهذا اذا دخل في

161
01:04:14.700 --> 01:04:40.450
بدون اجتماع او الذباب دخل الحلق بغير قصد. او جمع ريقه فبلعه فكل ذلك ليس من المفطرات لان هذا خارج عن الوسع وفيه مشقة والتحرز منه عسر والشريعة جاءت بالتيسير لا بالتعسير. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

162
01:04:40.600 --> 01:04:42.109
وعلى اله وصحبه اجمعين