قال والاصل في مياهنا الطهارة والارظ والثياب والحجارة. هذه القاعدة العاشرة ذكرها المصنف رحمه الله كيف نصيغها نثرا؟ نقول الاصل في المياه الاصل في الاشياء الطهارة بس هذه هي القاعدة الاصل في الاشياء الطهارة اذا عندنا طهارة وعندنا نجاسة. ما هو الاصل؟ الاصل فيما خلقه الله واوجده الطهارة حتى يأتي دليل على النجاسة يقيني ها لان الاصل في مخلوقات الله عز وجل وموجودات الله عز وجل الطهارة حتى يأتينا دليل منه بان هذا نجس او ان هذا ها ركس او ان هذا رجس اذا لو قال لنا قائل الارض الاصل فيه الطهارة ولا النجاسة؟ ايش تقول طهارة. طيب الاحجار والاشجار طهارة. طيب والمياه طهارة اذا الاصل في ها الاصل في الاشياء الطهارة. لو لولا مجيء لولا مجيئك اذا ولغ الكلب وفيناهي هاديك فليغسلوا سبعا هل كنا نغسله سبعا؟ لا فلماذا نغسله سبعا لمجيء النص الخاص لولا لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن روث الحمار انه ركس هل كنا نقول ان نجس؟ لا لاحظوا الان اذا الاصل في الاشياء ايش نقول الطهارة الاصل في الاشياء الطهارة ولما نقول الطهارة معناه انه طهور معناه انه طهور اذا كان ماء ومعناه انه يصح الصلاة عليه وفيه وعنده ثم قال والاصل في الابظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم هذه قاعدة الحادية عشر ما هي الاصل في الابظاع الابظاع جمع بظع وهي آآ اكتب هنا وهي العورات الاصل في الافظاء جمع بظع وهي العورات الف عورات الناس فروج الناس الاصل فيها انها معصوم لا يجوز الاطلاع عليها ولا النظر اليها واللحوم الاصل في اللحوم انها معصومة محفوظة مصونة لا يجوز اخذها من الناس والاصل في الانفس انها معصومة كل نفس معصوم قاعدة حتى لو كان بهيمة حتى لو كان طاير ها الاصل انه معصوم فضلا عن الناس والبشر واولاد ادم تدرون ان الكافر لا يجوز قتله الا كان ايش مقاتلا صح ولا لا الان الكافر الذمي يجوز قتله ما يجوز اجماعا طيب الكافر المعاهد لا يجوز اجماعا الكافر المستأمن لا يجوز اجماعا لاحظوا طيب اطفال الكفار لا يجوز اجماعا نساء الكفار غير المقاتلات لا يجوز اجماعا ولو كانوا حربيين طيب الراهب والحبر غير المقاتل من الحربيين لا يجوز قتالهم اذا المسألة واضحة ان الاصل في الابظاع والاصل في اللحوم والاصل في الانفس والاصل في الاموال انها معصومة. ما معنى معصومة؟ اي انها محرمة فلا تنتهك ولا تنتهب فلا تنتهك ولا تنتهب ما يجوز للانسان يقول والله هذه مرة كافرة اسوي فيها اللي ابيه لا حتى لو كانت كافرة الاصل في الابضاع انها معصومة حتى لو كان بضع كافرة ما يجوز للانسان ان يقول آآ اللحم هذا آآ انا اقطع يد الكافر هو المحرم نفسه حتى قطعة اللحم منه محرم لا يجوز ان يقول والله هذا لحم الكافر انا اخذه غصبا لا يجوز لان اللحوم ما دام للناس فانها معصومة. ملك فالاملاك محفوظة والاموال محفوظة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة اذا هذه قاعدة عظيمة في الشريعة ان الاصل في العورات والاصل في لحوم الناس وفي لحوم المملوكة والاصل في الانفس والاصل في الاموال انها محرمة لا يجوز لنا ها هدرها ولا نهبها ولا اخذها ولا التصرف فيها قاعدة عظيمة ما دام انها وظيفة الانسان ما دام انها اظيفت لانسان ثم قال رحمه الله تعالى والاصل في الاظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها. هذي تأكيد للقاعدة تحريمها حتى يجيء الحلم اذا الاصل في اللحوم التحريم حتى يجيء الحل. كيف يجيء الحل يجي صاحب اللحم يقول لك كل سم ها حتى يجيء الحل هذه مسألة ايضا مهمة بالنسبة للاوضاع محرمة لكن لو جاءك الولي وزوجك ابنته ها صار حلالا. زوجتك صارت زوجتك اذا هذه قاعدة عظيمة لو ان هذه النفس لو ان هذه النفس قتلت فجاء القاضي وامرك ان تقتص من قاتل ابيك صارمه مباح الاموال لو جاء انسان واعطاك شيئا من ما له صار مباحا اذا لا صنف الابضاع واللحوم والنفس والاموال نفس اسم جنس يشمل كل انواع النفوس والاموال انها معصومة محرمة. حتى يجيء الحل. اي حتى يأتي دليل الاباحة اي حتى يأتي دليل الاباحة وقد جاء دليل الاباحة في الشريعة ان الاصل في المطعومات الاباحة الاصل في المطعومات الاباحة وهذه مسألة ايضا مختلف فيها بين الفقهاء. هل الاصل في المطعومات الاباحة او الاصل في المطعومات التحريم لاحظ الان من قال الاصل في المطعومات؟ الاباحة فهو يقول فلا يحرم منها الا ما جاء تحريمها بالنص ومن عكس وقال الاصل في المطعومات التحريم فهو يقول لا يحل منها الا ما جاء الدليل على حله والصحيح ان الاصل في المطعومات الاباحة. هذا هو الصحيح لعموم قوله جل وعلا خلق لكم ما في الارض ما ها ما عام ولا خاص عام خلق لكم ما في الارض جميعا ولذلك جاءت الشريعة بقواعد في التحريم حرم كل ذي ناب من السباع حرم كل ذي مخلب من الطير حرم الخبائث اذا هذه قواعد فافهم هداك الله ما يمل. ما ما يمل اه هنا بمعنى ما يملى بمعنى ما يملى وليس من الاملال اللي هو الملل وانما هو من الاملاء من الاملاء بمعنى ما يملى عليك كما قال جل وعلا فليمل وليه بالعدل يملل اي املاء ام لا يملي ويملل املاء فافهم هداك الله ما يمل لفظ بكسر الميم وليس بفتحها. ما يمل ام لا يملل ويمل يصح على من يرى انه من من اه ام لا يكون اللام فيه مفتوحا فيقول ام لا اه يمل او يملل نعم قال والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. هذه القاعدة الثانية عشر الاصل في العادات الاباحة لقول الله جل وعلا وامر بالعرف صار الان العرف الاصل فيه ايش؟ الامر به الا عرفا يخالف شرعا اذا الاصل في الاعراف الاباحة مثلا في اعراف بعض الناس في اعراف بعض الناس اشياء معينة عندهم اهل مصر عندهم اعراف وعادات اهل الكويت عندهم اعراف وعادات هل تركيا عندما اعراف وعادات؟ فالاصل في عاداتنا الاباحة هذول يلبسون لباس معين يجلسون مجالس معينة ينامون على اشياء معينة اعراف ولا لا؟ اعراف والاصل في عاداتنا الاباحة اي انها مباحة حتى يجيء صارف الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وما هو صارف الاباحة؟ صارف الاباحة في العادات النص الشرعي صارف الاباحة في العادات النص الشرعي. مثلا لو اتفق اهل عرف ما لو اتفق اهل عرف ما مثل ما في بعض البلدان انهم اكرمكم الله يبولون واقفين ولا يغسلون مذاكيرهم هذا عرف مخالف للشرع ولا لا؟ لان الشارع امر بماذا بالاستنجاء بالتنزه من البول صح ولا لا؟ اذا هذا عرف غير معتبر حتى يجيء صارف الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وصارف الاباحة دليل ايش؟ شرعي قال وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه القاعدة الثالثة عشر ومفادها مفاده امر عظيم ان المشروع المشروع ما ورد في الشرع المشروع ما ورد في الشرع وما ليس واردا في الشرع فانه لا يكون شرعا ولا دينا ماذا يكون يكون عادة اذا كان من المباحات او عرفا اذا كان من العادات واضح هذا ولا لا هذه مسألة مهمة الان هل الشريعة مبناها هل الشريعة مبناها على الورود ولا على الاهواء والعراف الورود اذا لا بد اذا قلنا هذه شريعة لابد ان تكون ايش؟ واردة في الكتاب والسنة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور اذا لا يصح ان نقول ان هذا امر مشروع يشرع التعبد به الا ما ورد في الشرع التعبد به وهذه قضية مهمة ممكن ان نذكرها بصيغة اخرى وهي ان اكتبها بطريقة اخرى تقول الاصل في اتي التوقيف الاصل بالعبادات التوقيف فلا يجوز للانسان يصلي صلاة سادسة ولا يجوز للانسان ان يلزم الناس باشياء لم يأتي في الشرع ولا يجد للانسان ان يشرع للناس عبادة على خلاف ما جاء في الشرع وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا كوري لا لا هذه القاعدة دليلها دليلها لا لا هذه متفق عليها هذي لا احد يخالف فيها ان الشريعة مبنية على التوقيف. حتى المعتزلة والخوارج والاشاعرة يتفقون معنا ان العبادات مبناها على التوقيف لا هذه مسألة اخرى تطبيقهم خطأ هذه مسألة اخرى. هم يتفقون معنا على القاعدة. ولكن بعض المعتزلة لا سيما البغداديين منهم يقولون ان ان الشريعة ليس مبناها على التوقيف. يمكن للعقل ان يشرع يمكن للعاقل ان يشاء. اما الاشاعرة ابدا الاشاعرة والماتوريدية والخوارج وعامة المعتزلة معنى في هذه القاعدة ان الشريعة مبناها على التوقيف لا يمكن لانسان يتقرب الى الله الا بما جاء في الشرع قال جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هم يتفقون معنا كونهم يخالفون في التطبيق هذا الكلام هذا الكلام نقوله لهم هذا كلام نقوله لهم ايضا لذلك التناقض موجود عند اهل البدع ما يمكن ما يمكن خلو اهل البدع من التناقض ولذلك انت لاحظ يثبتون سبعة اسماء وصفات. سبعة صفات صح؟ طيب لماذا تنفون الصفات الثانية قالوا هذه الصفات كمال. طيب والباقي كمال بعد؟ تناقض قال رحمه الله في القاعدة الرابعة عشر وسائل الامور وسائل الامور كالمقاصد. واحكم بهذا الحكم للزواج هذه القاعدة عظيمة جدا وهي ان الوسائل لها حكم المقاصد هذه هي القاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد طيب ما معنى هذه القاعدة؟ ان الوسائل لها احكام المقاصد. اذا كان مقصدك مشروع فهل يجوز ان تصل الى المشروع بطريق ممنوع ولا لابد ان تصل بوسيلة مشروعة اذا الوسائل لها احكام المقاصد طيب اذا كانت المقصد محرما ها انتبه هل يجوز ان تتخذ فيه وسيلة مشروعة؟ ما يجوز انتبه هذه قاعدة عظيمة جدا وسائل الامور كالمقاصد. اذا يصح ان نقول ان الوسائل لها احكام مقاصد هذا خلافا للقاعدة الميكافيلية اليهودية وهي ان الغاية تبرر الوسيلة هذا لا يجوز ابدا هذا الكلام غير صحيح الغاية لا تبرر الوسيلة. مهما كانت غايتك نبيلة لابد ان تكون وسيلتك نبيلة مهما كانت غايتك عظيمة لابد ان تكون وسيلتك مشروعة فان اتخذت الى لغاية النبيلة وسيعة غير وسيلة غير مشروعة صارت الغاية لا عبرة بها لا عبرة بها وهذه تطبيقاتها كثيرة جدا لا يسع الوقت لذكرها. قال وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد نعم الزوائد بمعنى ان الامور التي يزيدها الناس في الشريعة ينظر اليها فيعطى احكام المقاصد فمثلا لما ننظر الى ما يسميه العلما بالمصالح المرسلة. فنعطي لها احكام الوسائل المشروعة لان المصلحة المرسلة معتبرة عند جمع من اهل العلم فمثلا لو ان الدولة احتاجت الى شراء الطائرات ودبابات فنعطي الوسيلة الغاية المقصودة حفظ الدولة. اذا الوسيلة هذه مشروعة هذه من الاحكام الزائدة التي وردت على الدين ما كان موجود مثلا الطائرات وهذه الاشياء اذا كان مثلا العلم لا يمكن حفظه الا بادخاله في الكمبيوترات اذا هذه امور زائدة لابد منها لان لها احكام المقاصد وصورها كثيرة ثم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن هذه القاعدة هي لا تكليف الا لا تكليف الا مع الارادة. لا تكليف الا مع الارادة طيب المكره هل له ارادة لا طيب والناس هل ارادته موجودة والمخطي هل ارادته مقصودة ها انتبهتم الان؟ لا تكليف الا بارادة او لا مؤاخذة الا مع الارادة. هذي ادق لا مؤاخذة الا مع الارادة اما اذا فقدت الارادة كحال المكره او نسيت الارادة او اخطأ المريد فان الشارع اسقط الحكم الشرعي المترتب على ذلك لذلك قال العلماء رحمهم الله لا مؤاخذة الا مع العلم والارادة والتذكر لا مؤاخذة الا مع العلم والارادة والتذكر ولهذا قال جل وعلا في القرآن في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت كما في الحديث القدس. وقال عن المكره الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وفي الحديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه وما استكرهوا عليه طيب اذا قلنا في القاعدة الخامسة عشر لا مؤاخذة الا مع الارادة هنا يأتي الان السؤال افرض ان انسان عن اكراه اتلف ما لا انسان انسان عن خطأ اتلف مال انسان نسيانا اتلف مع الانسان. هو يسوق السيارة بالخطأ دعم سيارة انسان الله لا يؤاخذه بمعنى لا يقال انه اثم لكن هل يسقط حق العبد؟ قال المصنف لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل هذه تكملة للقاعدة ان الخطأ والنسيان والاكراه ليس فيه تأثيم. لكن حق العبيد لا ها لا هبوا هدرا فحق العباد ثابت وحق العباد ثابت. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل تكملة للقاعدة الخامسة بشر واضح هذا ولا لا؟ لو ان صبيا الصبي له ارادة اجيبوا ليس له ارادة تامة. الصبي لو كسر زجاجة سيارة ما فان وليه يلزم بالبدل لماذا نلزمه بالبدل؟ هو يمكن يقول لنا يا جماعة انتم قلتم والخطأ الاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمة. نقولها اسقطها الاثم ولكن لم يسقط البدل اسقط الاثم ولم يسقط بدليل ها ومن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فايش فتحري الرقم اثبت بعض الاحكام ولا ما اثبت؟ اثبت تحرير رقبة مؤمنة هذا حق المجتمع. لاحظ الان حقا ما الذي اسقطه الله عز وجل؟ اسقط القصاص اسقط القصاص لانه لم يكن متعمدا ولكن لم يسقط الرقبة ولم يسقط الكفارة وهو صوم شهرين متتابعين ولم يسقط الدية. صح ولا لا اذا حقوق العباد لا تظيع لاجل النسيان ولاجل الخطأ ولاجل الاكراه قال رحمه الله من مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. هذي ايضا قاعدة. السادسة عشر ومن مسائل الاحكام في التبع. اكتب نثرا يثبت او يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا او يثبت او يثبت تبعا ما لا يصح استقلالا. يجوز مثال ذلك يثبت او يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال. لو ان انسانا باع مزرعة له وهذه الاشجار مثمرة ولم تكن قد بدا فيها الصلاح نقول له يجوز ان تبيع المزرعة باشجارها وثمارها وان لم يبدو الصلاح في ثمارها ليش يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمار حتى يبدو وصلاحها؟ قلنا لانه انما صار الثمر تابعا زراعتين ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا لو ان انسانا اشترى ناقة وهي حامل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو اشترى الحمل بدون الناقة لا يجوز. اذا يجوز تتبعا ما لا يجوز استقلالا واضح هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة طيب اه هذه المسألة قواعدها كثيرة لا سيما في المعاملات هذا بعض صورهم والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه القاعدة السابعة عشر وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى وهي ان العرف معتبر معمول به اذا لم يأتي في الشرع حد ان العرف معتبر معمول به اذا لم يأتي في الشرع حد مثال ذلك الان قال متاعا بالمعروف ربط الحكم بالعرف كم المتاع؟ بحسب العرف في مصر متاع المطلقة غير في الكويت غير ها في السعودية غير اذا بحسب العرف صح ولا لا هذه مسألة مهمة الان الضيف الضيف له حق الظيافة ما حق الظيافة بحسب العرف في بعظ الاعراف حق الظيافة شاي لا تقولون عنهم بخلا ترى هذا حق عرفهم في بعض الاعراف حق الضيافة خروف في بعض الاعراف حق الضيافة دجاجة الاعراف معتبرة ولا لا؟ اذا نقول العرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. اما اذا حده ترعوا فالعرف غير معتبر وهذي قاعدة قلنا العرف لا يعمل به اذا خالف ايش شرع لكن اذا جاء العرف ولم يأتي في الشرع حده فالعرف معتبر العرف ومتى ها قاعدة الاصل الاباحة على قاعدة الاصل ان العرف معتبر العرف معتبر لا سيما فيما جاء ارجاع آآ آآ لا سيما فيما جاء فيه ارجاع الامر من الناحية الشرعية الى العرف ها لا سيما ما جاء في الشريعة ارجاع الامر الى العرف كما في الطلاق والعتاق طيب نضرب مثال الان لو صار في العرف انتبه الان. هل الشارع حدد بحال الشارع حدد اه طريقة معينة في اثبات الطلاق لم يحدد لم يحد وانما ارشد الى الشاهدين من باب من باب الندب وليس من باب الوجوب لكنه صار في العرف انه لا بد من اثبات الطلاق فهذا العرف معتبر ولا ملغى ما يعتبر العرف معتم يجب على من يطلق ان يثبت الطلاق لان العرف معمول به. اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والله يقول الذين امنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه القاعدة الثامنة عشر وهي من حيث النثر نقول من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه بحرمانه من الحكم بحرمانه من الاثر بحرمانه من الاجر كل هذا يجوز ان تقدره. مع حرمانه من ماذا من الحكم من الاثر من الاجر. نضرب مثال. هل اذن المغرب الان ها طيب استعجل اخونا قال انا بصلي المغرب قبلكم يعاقب بحرمانه من ثواب الصلاة فلا ثواب له. صح ولا لا طيب لو ان انسانا قال انا اسبقكم على الفطر في رمضان ها انا السابق ترى ها فاكل او شرب قبل الاذان عوقب بحرمان الثواب الصوم وبطلانه صح ولا لا؟ طيب لو ان انسانا كان موصى له ببعض المال بعدين الرجال تعافى من مرضه ما مات. قال اوه هذا وصاني بالفلوس. متى يبي يموت؟ ما مات ها واذا به قال خليني اقتله عشان الوصية تنفذ فقتله. هل الوصية تنفذ لا تنفذ من استعجل الشيء قبل او انه عوقب ومن هذا الباب اكتبوا منع القاتل من الميراث ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء او ليس للقاتل ميراث يحرم من الميراث اجماعا هم احسنت. طيب القاعدة التاسعة عشر وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل هذه القاعدة ايها الاخوة آآ من القواعد الفقهية الاغلبية لان بعض الفقهاء لا يوافق عليها لكن اغلب الفقهاء يوافقون عليها. ان اتى التحريم وفي نفس العمل يعني اذا كان التحريم موجها الى عين العمل لا صلاة الا بوضوء اذا معنى هذا الكلام ان من صلى بدون وضوء فصلاته باطلة لان الصلاة لان النهي توجه الى الصلاة لا صلاة لاحظوا لا صلاة الا بوضوء. ها نفي نفي الصحة الان وان اتى التحريم في نفس العمل مثلا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الضفدع هل يمكن للانسان هل يتصور ان يأتي انسان ويأكل ضفدع بدون قتله؟ ما يمكن. اذا فلو اكله انسان فاذا هذا لا يجوز لماذا؟ لان الشريعة حرمت قتل الضفدع فكيف تأكله وان اتى التحريم في نفس العمل ما دام حرم عن قتل الضفدع اذا لا لا يجوز العمل على قتله لانك لو قتلته فان قتله لا يعني اباحته طيب مثال ذلك ان اتى التحريم وفي نفس العمل الربا محرم لذاته ولا لشيء اخر ها؟ طيب الميسر محرم ولا ايش لذاته اذن الخمر محرم لذاتها اذا لاحظ الخنزير محرم لذاتها فكون الانسان يأتي يقول انا اذبح الخنزير هذا لا يعني انه صار حلالا واضح يقول انا ما اكل الخمر لكن ابيعه لا يعني انه صار حلالا فما دام نفس العمل محرم فان التصرف فيه لا يبيحه وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه او شرطه مثل ما مر معنا لا صلاة الا بوظوء فذو فساد وخلل فذو فساد وخلل الان ننتبه الان لحديث قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة آآ آآ لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. هذا الحديث جاء من رواية علي وفي سنده ما قال لكن على فرض صحته لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد هل الان الكلام على شرط من شروط صحة الصلاة؟ شروط الصلاة معروفة الستة صح ولا لا؟ اذا توجه التحريم او النفي او النهي لا الى عين الصلاة ولا الى اه شرط الصلاة اذا المقصود به لا صلاة اي كاملة لا صلاة نسي الكمال نفس الكلام على ان من هناك من اهل الفقه من يخالف في هذا طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي الان هذا النهي هل هو متوجه الى نفس البيع ولا متوجه للحاضرين حاضرين هل هو متوجه الى شرط البيع؟ لا ما يمكن الا هذا والا كان الواجب عليه ان يقاتل اي انسان غير مسلم. لو انه للاستغراق لا لا للسياق سياق الواقع تأخذ السياق تنزله على الواقع. طيب خلينا نخلص نبي نخلص وين نخلص اذا هذا النهي لا يقتضي الفساد فلو باع حاظر اللباد ارتكب امرا محرما والبيع صحيح واضح؟ ارتكب امرا محرما والبيع صحيح طيب يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع الان الان الامر بترك البيع عند النداء ولا لا فمن باع بعد النداء بطل بيعه على هذه القاعدة لان التحريم اتى في نفس العمل ودار البيع اذا لا يصح البيع وهو المذهب عند الحنابلة وصوره كثيرة قال ومتلف ومتلف مؤذيه ليس يضمن مو متلف هنا مكتوب متلف متلف بالظم ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسنه هي احسن ومتلف مؤذيه ليس يظمن بعد الدفاع بالتي هي احسن طيب هذه القاعدة العشرون القاعدة العشرون ممكن نصيغها نثرا فنقول اذا ترتب على دفع الصائل تلف فلا ضمان فيه او ليس في دفع الصائل ظمان والصائل اكتب هو المؤذي الذي يريد الظرر بك نضرب مثالين حتى لا نطيل في هذه القاعدة لو ان كلبا صيودا لانسان هجم عليك وانت اردت ان تأخره ما استطعت اراد الا ان يعضك فضربته او رفسته برجلك على رأسه فمات. هل تظمن لا تظمن لماذا لا تظمن؟ لانك دفعته بالتي هي احسن بتهويشه فلم ينتفع فلما لم يندفع الا بضربه فضربته فمات فلا تظمن ها واضح هذي لا تظمن طيب رأيت ان سيارة جارك اوقف سيارته ونفى ونسي ان يرفع البريك ها ونزل دخل بيته وانت تنظر للسيارة تحركت الان تحركت فما عرفت كيف توقفها اتيت بصخرة عظيمة وضعتها امام السيارة لو ما وظعتها السيارة تدخل على بيتك فجاءت السيارة وصدمت هذه الصخرة ووقفت ما تضررت لكن تضررت السيارة هل تضمن الجواب لا تضمن واضح القاعدة قاعدة منها من هنا قال الفقهاء قاعدة صغيرة قتل الموذي قبل ان يؤذي ها قتل الموذي قبل ان يوذي او دفع الموذي قبل ان يؤذي. يعني رأيت شيء يؤذيك تدفعه قبل ان يؤذيك ثم رحمه الله بعد ان انتهى من القواعد الفقهية دخل في قواعد اصولية وهي تابعة للقواعد الفقهية لكن الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية ان القواعد الفقهية لمسائل الفقه والقواعد الاصولية للاستدلال على مسائل الفقه ها عرفنا الفرق القواعد الفقهية لمسائل الفقه والقواعد الاصولية للاستدلال لمسائل الفقه. قال رحمه الله في البيت الثاني والثلاثون يفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم. هذه القاعدة الحادية والعشرين كلمة ال اذا رأيته في الاسم هل تفيد الكل في العموم؟ اذا ال تساوي كلمة كل ال في الاسم العلم الجمعي قال في الاسم العلم المفرد يفيد العموم يفيد العمر. لما تسمع كلمة المسلم اخو المسلم. يعني بعض المسلمين اخوك ولا كل المسلمين اخوك ها كل اذا الافاد معنى كل في الاسم المفرد انما المؤمنون المؤمنون اخوة هل هنا ماذا يفيد كل اذا كل المؤمنون اخوة واضح قاعدة سهلة جدا. هل تفيد العموم؟ ما هو الذي لا يفيد العموم؟ اكتب اذا كان عهديا لا يفيد العموم قال اذا كان عهديا لا يفيد العموم بس القاعدة الثانية والعشرون النكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي اذا عندنا قاعدتان الان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون النكرات في سياق النفي تعطي العموم لا رجل في الدار رجل نكرة في سياق النفي لا رجل في الدار لا صلاة الا بفاتحة الكتاب دخل فيه النفل والفرظ والجنازة صح ولا لا يا شيخ ها لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا نفي وصلاته نكرة في سياق النفي فادت العموم فالجنازة والنفل والفرض لا يصح الا بالفاتحة صح عرفنا القاعدة النكرات في سياق النفي تفيد ماذا العموم هذه قاعدة الثانية والعشرون من قواعد الاستدلال الثالثة والعشرون النكرات في سياق النهي تعطي العموم النكرات في سياق النهي تفيد العموم فلا تدعو مع الله احدا احدا نكرة صح؟ ولا تدعو نفي ولا نهي نهي اذا النهي النكرات في سياق النهي تفيد العموم. فلا تدعو مع الله احدا اي لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلة طيب قطعا العهد للعهد قال للعهد لماذا قال للعهد؟ لان النبي لم يقاتل اليهود الموجودين معه. لم يقاتل الذين صالحهم قال كذاك من وماتوا في داني معك كل العموم يا اخي فاسمعا. اذا نقول من كلمة من الموصولة الاستفهامية وما الموصولة او الاستفهامية ما الموصولة او الاستفهامية تفيدان معا العموم. هم. مثال ذلك لاحظ الان. من يعمل صالحا يجزى به لازم يكون عربي ولا اي واحد لازم يكون رجل ولا حتى المرأة اذا عموم طيب ما لله ملك السماوات والارض وما فيهما وما فيهما وما فيهما الان. ما عموم ولا خصوص؟ الذي اذا ما بمعنى عموم. ما تفيد العموم سواء كان موصولا او كان استفهامية طيب يا اخي فاسمع هذه القاعدة الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هدية الرشد ما يضاف. هذه القاعدة السادسة والعشرون ان المفرد المضاف يفيد العموم المفرد المضاف يفيد العموم. اكتب ومثله الجمع المضاف ومثله الجمع المضاف لاحظ الان وان تعدوا نعمة الله نعمة مفرد ولا جمع؟ مفرد مضاف ولا ليس مضاف مضاف اذا افادت العموم اي اذا اعددنا نعم الله كلها ما استطعنا ان نحصيها واضح هذا ولا لا؟ اذا المفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم والجمع المضاف لما انا اقول مسلموا الهند في كرب شديد. يعني كلهم ولا بعضهم؟ كلهم. اذا هذا يفيد العموم المفرد المضاف يفيد العموم والجمع المضاف يفيد العموم هذا مفرد نعم نعمة الله وان تعدوا نعمة نعم نعم الله جمع مضافة احسنت ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه قاعدة السابعة والعشرون من القواعد الفقهية. وليست من القواعد الاصولية وهي ان الحكم الحكم الحكم لا يصح الا بعد وجود الشروط وارتفاع الموانع. اكتب هذه العبارة. الحكم لا يصح الا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع نضرب مثال لو جاء رجل وصلى بغير وضوء هل تعطيه الحكم وتقول صلاتك صحيحة ها؟ لا. ما تعطيه الحكم. لماذا؟ لعدم وجود الشروط. نعم طيب لو ان الرجل اتى بالشروط ثم قال لك انا توضيت واستقبلت القبلة وصليت معكم اتيت بكل الشروط. صلاتي صحيحة ولا لا فغمز كمن بجواره ان هذا مجنون هل الموانع مرتفعة ولا موجودة؟ موجودة. موجودة. اذا لا تستطيع ان تقول ان صلاته صحيحة صح واضح الكلام طيب رجل قال كفرا انتبه ولم يعلم بانه كفر اذا يوجد يوجد مانع واضح؟ لابد ان ننتبه لهذه القضايا ان الاحكام لابد حتى نعطيها حكمها من وجود الشروط وانتفاء الموانع ومن الذي يثبت وجود الشروط وانتفاء الموانئ؟ في المسائل الفقهية الفقيه وفي المسائل الافتائية المفتي وفي المسائل القضائية القاضي. ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه القاعدة الثامنة والعشرون ان من اوفى بالعمل استحق الاجر من اوفى العمل استحق الاجر. لقوله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه ويمكن ان نستفيد من هذه القاعدة ان من لم يوفي بما عليه لا يستحق لا يستحق ما ترتب على هذا العمل وهذه قاعدة مهمة جدا من اتى بما عليه من العمل على التمام استحق الاجر على التمام. من اتى ببعض العمل لا يستحق الاجر الكامل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل الى صلاته وليس له من صلاة الا عشرها نصفها الى اخره. بحسب ها الاتقان قال ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة التاسعة والعشرون هي ان الاوامر الاوامر تمتثل بقدر الاستطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واما النهي فلا بد من الانتهاء من كل ما نهى عنه الله ورسوله. لماذا؟ لانه لا يحتاج الى كلافة ولا يحتاج الى قدرة لما واحد الشرع يقول لك اترك البدع ترك البدع ما يحتاج الى كلافة ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر مثال ذلك لو ان رجلا يستطيع الركوع لا يستطيع السجود شنو نقول له؟ نقول له اركع وقم ولا نقول له خلاص صلي كل شيء جالس لا نقول ما تستطيع فيه القيام قم ما تستطيع فيه الركوع اركع ما لا تستطيع فيه السجود اومئ ايماء واضح هذه القاعدة طيب هذا اكتب هذا فيما له اركان وابظاع هذا فيما له اركان وافظع اما الشيء الواحد فانه اذا لم يمكن فعل كله لا يفعل بعظه فانه اذا لم يمكن فعله كله لا يفعل بعض. مثاله الصوم من لم يستطع الصوم كل النهار هل نأمره بصوم بعض النهار؟ لا لماذا؟ لان الصوم شيء واحد لا يتجزأ احسنت قال وكلما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمظمون. هذه القاعدة الثلاثون ونثر القاعدة ما ترتب ما ترتب على استخدام المأذون به فليس فيه ظمان ما ترتب على استخدام المأذون فيه فليس فيه ظمان فيه ها فليس فيه ضمان لو قال لك رجل فخذ هذه سيارتي واذهب بها الى بيتي. اذن لك ولا ما اذن؟ اذن وانت في الطريق عملت حادث دون افراط ولا تفريط. هل تضمن لا تظمن. هذي هي القاعدة ويكفينا هذه الصورة قال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته هذه القاعدة الحادية والثلاثين ونثرها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما آآ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثال ذلك من استطاع القيام نقول يجب عليك القيام لوجود القدرة على القيام ومن لم يستطع القيام نقول لا يجب عليك القيام لعدم مقدرته على القيام. اذا الحكم دار مع العلة وجودا وعدما. من استطاع الصوم قلنا له يجب عليك ان تصوم. ومن لم يستطع قلنا عليك الفطر حتى تستطيع. اذا الحكم يدور مع علته وجوبا ها وجوبا ووجودا وعدما نعم قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد هذه القاعدة الثانية والثلاثون ونثرها الشروط الشروط في العقود ملزمة اذا لم تخالف اذا لم تخالف شروطه اذا لم تخالف شروط الشرع الشروط في العقود لازمة اذا لم تخالف شروط الشرع سواء كان في البيع لو قال لك الرجل ابيعك هذه السيارة على ان توصلني الى بيتي. قال اشتريت يلزمه ان يوصلك ولا لا يلزمه يلزمه. طيب في النكاح قال الرجل ازوجك موليتي على ان ازوجك موليتي على الا تتزوج عليها قال العلماء هذا شرط غير معتبر لماذا؟ لانه يخالف المنصوص الشرعي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاث والربع لو قالوا ازوجك موليتي على ان تعطيها مهرا ها اربعة الاف دينار هذا شرط ملزم واضح طيب قال الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. هذه تابعة للقاعدة ايش؟ السابقة. كل شرط يحلل حراما او يحرم حلالا فهذا شرط ايش نسوي؟ نسميه باطل. نسميه شرط لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يشترطون شرطا شروطا ليست في كتاب الله الا كل شرط ليست فيه ليس في كتاب الله فهو باطل. لاحظوا الشروط التي تخالف الشرع شروط باطلة تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. هذه قاعدة عظيمة الثالثة والثلاثون وهي جواز استخدام القرعة عند ابهام الحقوق. او تزاحمها. جواز استعمال القرعة عند ابهام الحقوق او التزاحم مثال ذلك انتبهوا لهذه المسألة غترة ها او غترة او شماغ وجد في المغاسل فجاء ثلاثة اشخاص كل واحد منهم يقول هذه غترتي وليس احد منهم يعرف علامات غترته انا شخصيا ما اعرف علامة غترتي طيب الانصار الغترة مبهما بين هؤلاء الثلاث ماذا نفعل الان كل واحد يريد ما في الا القرعة ما في الا القرعة طيب هذه صورة ايش؟ الابهام. طيب سورة التزاحم ثلاثة كل واحد منهم يريد دخول الخلاء والخلاء لا يتسع الا لواحد من يدخل اولا ها نعمل قرعة ثلاثة الجو مع بعض ثلاثة جاءوا مع بعض كل واحد يريد ان يدخل الخلاء ماذا نفعل قرعة. واضح الصورة؟ طيب يكفي. وان تساوى العملان اجتمعا وفعل وفعل وفعل احدهما فاستمعا هذه قاعدة يعني اذا تساوى العملان واجتمعا يفعل اي واحد منه ما شاء دخل وهو الان يصلي تحية المسجد ولا يصلي السنة الراتبة يفعل ايهما شاء. هذه سورة القاعدة اذا اجتمع عملان متساويان ها يعمل ايهما الشعب هذه الرابعة والثلاثون الخامسة والثلاثون وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. او فلا يشغل. وهذه القاعدة هي ان المشغول لا يشغل هادي قاعدة عند العوام ولا لا يقول المشغول لا يشغل صح الفقهاء يقولون المشغول لا يشغل كيف يعني؟ يعني انت رهنت سيارتك ما يصير تروح تبيعها ما يصير تروح تسبلها انت اوقفت شيء ما يصير بعدين ترهنها لماذا؟ لانه مشغول بالوقف فلا يصح ان يكون رهنا هذه هي القاعدة انت قلت لسائقك اذهب واعمل عند اختي او امي ثم تقول له اذهب واعمل عند ابي. يقول ما ؤ انا مشغول الان بهذا. كيف افعل الامر هذا؟ ما يمكن هذه صورة القاعدة. ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى الطالب. هذه القاعدة السادسة والثلاثون ان من ادى عن اخيه واجبا ونوى انه سيطالب فله حق المطالب. مثال ذلك دخل انسان السجن لانهم يطالبونه بالمال. فانت رحت ودفعت المال انت رحت دفعت المال عنا ونويت انك شرحت الطالبة بالمال فلما خرج قلت له ترى الدين الحين انا اطالبك في على راحتك متى ما تيسر. له الحق بالمطالبة ولا لا؟ لا. له الحق. لكن لو لم المطالبة صار تبرعا ليس له المطالبة. هذه هي القاعدة السابعة والثلاثون والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران هذه القاعدة ايضا مهمة جدا ان الوازع الطبعي بعض الناس بطبعه لا يحب الفساد بطبعه لا يحب الحرام لاحظ الان هل نقول انك ما تأثم؟ ليس لك اجر؟ لا نقول كالوازع الشرعي بلا نكران. فهو مثل من يترك المعصية ها لخوفا من الله لا فرق لذلك نقول ترك المنكرات لا يحتاج لا نية انت تؤجر عليها رأسا ثم قال والحمد لله على التمام يعني تمام هذا النظم وهذه المنظومة في البدء والختام والدوام وثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. والحمد لله يعني بصورة مختصرة استطعنا ان ننهي هذا النظم ان شاء الله السبت القادم ننتهي من السيرة النبوية بالكامل باذن الله