﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت الحج له مواقيت مواقيت زمانية ومواقيت مكانية

2
00:00:21.600 --> 00:00:40.150
والذي سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المواقيت المكانية بمعنى مكان اذا وصله الحاج وهو قاصد لمكة او ناوي للحج والعمرة على ما سيأتي عندنا في المذهب. آآ فانه لا يجوز له ان يتجاوز هذا المكان

3
00:00:40.150 --> 00:00:58.300
وهو هذا الميقات الا وقد احرم الا وقد احرم اي نوى الدخول في النسك قد نبهنا مرارا ان الاحرام معناه الدخول في النسك وليس معناه التجرد من المخيط ولبس الازار والرداء. هذا وان

4
00:00:58.300 --> 00:01:14.400
الناس يعني يسمونه اه احراما ويسمون هذه الملابس احرام لكن ليس هذا هو المقصود عند الفقهاء اذا قال انا لا اقول انه خطأ نقول ليس هو مقصود الفقهاء. عندما يقول الفقهاء تحرم يقصدون ان تنوي الدخول في النسك

5
00:01:14.450 --> 00:01:34.650
اذا هذي هذه مواقيت مكانية مواقيت مكانية آآ اربعة وردت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم والخامسة مختلف فيه هل هو بالنص ام هو بالاجتهاد؟ طيب على كل اه سنعرف هذي الاماكن الان سنقرأها

6
00:01:34.850 --> 00:01:55.600
وهناك مواقيت زمانية وهو ان اه او ميقات زمني  وهو ان الحج يجب ان يقع في زمن واشهر الحج الحج اشهر معلومات ومن فرض فيهن الحجة. الحج اشهر معلومات. هذه المواقيت

7
00:01:55.800 --> 00:02:25.600
الزمانية وهي كما سيأتي ان شاء الله شهر شوال كاملا وشهر ذي القعدة كاملا والعشر من ذي الحجة   قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت الميقات لغة الحد الحد هذا ميقات كذا يعني هذا

8
00:02:25.750 --> 00:02:44.600
هذا حده واصطلاح موضع العبادة وزمنها. موضع العبادة هذا المكاني. وزمنها هذا هو الزماني بدأ بموظع العبادة وهي المقصود به العبادة هنا عبادة الحج. قال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة

9
00:02:45.200 --> 00:03:05.600
وهي ابعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ويقال لها الان ابيار علي ويذكرون في هذا قصة تزعمها العامة وهو ان عليا قاتل الجن بها وهو كذب وهو كذب فان الجن لم يقاتلهم احد من الصحابة. قال وابن تيمية

10
00:03:05.750 --> 00:03:22.450
ويقول ابن تيمية ايضا وعلي ارفع قدرا من ان يثبت الجن لقتاله ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة الى اخر كلامه طيب اذا هذه هي هذا هو الميقات الاول اهل المدينة

11
00:03:25.100 --> 00:04:03.850
وقد اه احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته المشهورة. الثاني قال وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة الجحفة قرب رابغ نعم ورابغ واد عند الجحفة  طيب  قالوا ميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة

12
00:04:04.250 --> 00:04:32.900
الثالث قالوا ميقات اهل اليمن يلملم بين مكة ليلتان هذا قديما الرابع وميقات اهل نجد طيب يا لملم اه وفيها لغة اخرى ذكرها عندكم في الحاشية وهو واد هناك يحرم منه اهل اليمن وفيه مسجد معاذ. واليمن ما كان عن يمين الكعبة. كما ان الشام بالعكس ما كان عن شمال الكعبة

13
00:04:33.650 --> 00:04:53.000
طيب هذي اليمن اليمن. الرابع وميقات اهل نجد والطائف قرن ويقال له ايضا قرن الثعالب اذا له عدة اسماء يقال له قرن يقال له قبر المنازل ويقال له قرن الثعالب

14
00:04:54.250 --> 00:05:26.750
هذي الان ثلاثة اسماء ويقال له الان وهذا الاسم الرابع السيل الكبير السيل الكبير في الحاشية ويعرف الان بالسيل لكثرة ممر السيل والغيول به والله اعلم طيب   كثير من هذه المواقيت قد تغير اسمها

15
00:05:27.000 --> 00:05:48.650
ولم يوقع لاسمها القديم الا قليل منها  اه على كل الخامس الخامس قال وميقات اهل المشرق هاي العراق وخراسان ونحوهما. ما هو ميقات اهل هذه الجهة؟ ذات عرق وهو منزل معروف يسمى بذلك. لان فيه عرقا

16
00:05:48.800 --> 00:06:05.450
والعرق هو الجبل الصغير الجبل الصغير وهذا الذي اختلفوا فيه هل هو بنص النبي صلى الله عليه وسلم ام هو باجتهاد من عمر رضي الله عنه في خلاف ذكرناه في شرح حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه

17
00:06:13.800 --> 00:06:28.650
على كل حال هو ميقات بالاجماع كما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى يعني سواء قلنا انه بالنص او بالاجتهاد هو مجمع عليه عند الفقهاء  طيب هذه المواقيت هي لمن

18
00:06:28.700 --> 00:06:48.850
قال وهي اي هذه المواقيت لاهلها المذكورين المذكورين وهم اهل المدينة واهل الشام واهل مصر والمغرب الى اخره. تمام؟ هي لاهلها. هذا واحد. وايضا ولمن مر عليها من غيره اي من غير اهلها. يعني لا يشترط حتى احرم انا من ميقات اهل المدينة ان اكون مدنيا

19
00:06:49.550 --> 00:07:06.350
بل لو حصل اني كنت هناك ومررت بميقات ذي الحليفة وانا اريد مكة فاني حينئذ احرم من هذا الميقات. لا يشترط ان اكون من سكان المدينة المنورة ثم قال ومن منزله دون هذه المواقيت

20
00:07:07.500 --> 00:07:29.150
من اين يحرم؟ انسان يسكن دون هذه المواقيت يعني قبلها واضح يعني داخل هذه المواقيت داخل مساحة هذه المواقيت من كان دونها فهذا من اين يحرم لانه خلاص الان اذا اتجه هو الى مكة لا يوجد في طريقه ميقات

21
00:07:29.350 --> 00:07:50.900
هو خلاص هو الميقات في ظهره وراءه هو يعيش هناك منزله هناك واضح هذا؟ فهذا من اين يحرم؟ قال يحرم منه لحج وعمرة يعني يحرم من موضعه الذي هو فيه

22
00:07:51.300 --> 00:08:06.350
من مكانه الذي هو فيه يحرم مثلا من منزله الذي هو فيه ولا يطالب بان يرجع الى الميقات. طيب من بقي؟ بقي لنا اهل مكة اذا صار عندنا ثلاث احوال

23
00:08:07.350 --> 00:08:20.600
من جاء من وراء الميقات وسيمر بالميقات هذا لا اشكال انه يحرم من عند الميقات. الثاني من كان يعيش او منزله دون المواقيت يعني ميقات وراءه واذا ذهب الى مكة لا يجد ميقات في طريقه

24
00:08:20.850 --> 00:08:33.300
هذا من اين يحرم؟ نقول من موظعه من المكان الذي هو فيه الثالث من كان يعيش في مكة هذا ما حكمه؟ قال الشارح ومن حج من اهل مكة فانه يحرم منها

25
00:08:34.250 --> 00:08:54.150
فانه يحرم منها اي من مكة ولا يشترط كما قلنا قبل قليل. لا يشترط ان يكون مكيا فمن كان صادف انه كان هناك واراد ان يحج فانه يحرم من مكة

26
00:08:55.000 --> 00:09:06.850
واضح ولا يشترط ان يكون مكيا اي يعني من اهل مكة حتى يحرم منها لا. اذا كان اصلا هو هناك واراد ان ان يحج فانه يحج ويحرم من مكة نفسها

27
00:09:07.450 --> 00:09:20.650
واضح هذا يا شباب  لا يشترط ان يكون من اهل مكة لقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد القرن

28
00:09:20.750 --> 00:09:41.150
ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن هن لهن هذي المواقيت لهن اي لاهلها ولمن اتى عليهن اي على هذه المواقيت من غير اهلهن. هذا الذي ذكرناه مرتين قبل قليل

29
00:09:41.750 --> 00:10:01.200
انه لا يشترط ان تكون من اهل هذه البلدة. من الذي يحرم؟ قال ممن يريد الحج والعمرة ممن يريد الحج والعمرة ظاهره انك اذا كنت لا تريد الحج ولا تريد العمرة ومررت بالميقات انه لا يجب عليك ان تحرم

30
00:10:01.400 --> 00:10:18.250
صح ولا لا؟ هذا ظاهر الحديث. لكن الحنابلة لهم رأي اخر سيأتي معنا ان شاء الله. وهو انهم يقولون كل من قصد مكة فانه يجب عليه ان يحرم اذا مر بالميقات

31
00:10:19.450 --> 00:10:32.650
كل ما انقسمك سيأتي معنا كلامهم ان شاء الله  وهذي مسألة خلافية بين العلماء وهي هل من مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة؟ هل يجب عليه ان يحرم

32
00:10:33.400 --> 00:10:57.250
هذي المسألة فيها قولان البعض يقول نعم وبعضهم يقول لا  وستأتي ان شاء الله قال ومن كان دون ذلك اي من كان منزله دون المواقيت بحيث الميقات وراء ظهره فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمهله اي في المكان الذي يهل منه من اهله اي من منزله الذي هو فيه

33
00:10:57.300 --> 00:11:19.800
القسم الثالث قال وكذلك اهل مكة من اين يهلون يهلون منها يهلون يعني يحرمون متفق عليه  ومن لم يمر بميقات ماذا يفعل قال احرم اذا علم انه حاذ اقربها منه

34
00:11:20.600 --> 00:11:39.800
فاذا حاذ هو لم لم يمر على الميقات نفسه لكنه سيحاذيه هل هذا يكفي؟ نقول نعم يكفي يحرم اذا علم انه الان محاذ لهذا الميقات سواء كان في الطائرة او كان في السيارة او في على الدابة ايا كان فانه يحرم منها

35
00:11:39.800 --> 00:12:12.550
اذا حاذ الميقات لقول عمر انظروا انظروا الى حذوها من قديد انظروا الى حذوها من قديد. اخرجه البخاري  يقول كذا في النسخ المعتمدة لدينا. اي هكذا ورد الحديث او الاثر. هكذا انظروا الى حذوها من قديد. كذا وقع في النسخ المعتمدة لدينا. طبعا انا يا شباب

36
00:12:12.550 --> 00:12:35.450
حتى تكونوا في الصورة انا اقرأ من طبعة اه اثراء المتون شركة اثراء المتون. هذي طبعة ممتازة جدا وفي بعض النسخ انظروا الى حذوها من طريقكم وهذا هو الذي اه ورد في طبعة ابن قاسم

37
00:12:35.700 --> 00:12:59.400
وهو الموجود والموافق لرواية صحيح البخاري نعم. اذا اللفظة التي وردت في البخاري وهي التي يريدها المؤلف. انظروا الى حذوها من طريقكم وهذا واضح طيب ثم قال وسن ان يحتاط

38
00:13:01.500 --> 00:13:22.250
وسنة ان يحتاط وهذا هذا يكون مع جهله بالمحاذاة. فيحرم من حذو الابعد لان هذا من باب التقدير ليخرج من العهدة طيب والاحتياط معناه ان يجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق

39
00:13:23.100 --> 00:13:40.100
والله اعلم. هذا الاحتياط طيب فان لم يحاذي ميقاتا هذا الان هذي حالة الان جديدة. مر بالميقات يهرب. هذا الميقات يحرم. طيب لم يحاذي ميقاتا؟ ماذا يفعل؟ قال احرم عن

40
00:13:40.100 --> 00:14:06.350
مكة بمرحلتين  والمرحلتان ثلاثون ميلا والميل الان يا شباب الف وست مئة متر مثال ذلك من الذي الان لا يحاذي الميقات ولا يمر بالميقات؟ مثاله والله اعلم اهل السودان اهل السودان

41
00:14:06.850 --> 00:14:33.500
فانه ليس امامهم ميقات ولا يحاذون ميقاتا فهؤلاء نقول لهم يحرمون قبل مكة بمرحلتين كم المرحلتان؟ ثلاثون ميلا والميم الف وست مئة متر  والله اعلم طبعا للفائدة اذا احرم الانسان قبل الميقات قبل ان يصل الميقات فان احرامه ينعقد بالاجماع

42
00:14:33.850 --> 00:14:48.400
احرامه ينعقد بالإجماع لكنه مكروه قال وعمرته اي عمرة من كان بمكة من اين يحرم؟ اذا كان الانسان داخل مكة من اين يحرم؟ قال يحرم لها من الحل. يذهب الى ادنى الحل

43
00:14:48.500 --> 00:15:03.600
الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ابن ابي بكر الصديق ان يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه. وهذا المسجد معروف الان قريب من اه من الحرم اه

44
00:15:04.200 --> 00:15:22.350
يسمى الان مسجد عائشة ويسمى ايضا مسجد تنعيم ثم قال ولا يحل لحر هذي الان مسألة تجاوز الميقات. ما حكم تجاوز الميقات لمن اراد مكة او اراد الحج والعمرة هذي مسألة

45
00:15:23.750 --> 00:15:48.150
ما حكم تجاوز الميقات لمن اراد مكة او اراد الحج والعمرة الان سنشرح لكم مذهب قال ولا يحل لحر مكلف مسلم اراد مكة او النسك تجاوز الميقات بلا احرام واضح هذا؟ لا يحل لحر خرج العبد مكلف خرج المجنون والصغير. مسلم خرج الكافر

46
00:15:49.700 --> 00:16:27.300
اراد مكة لابد من هذا من واحد من الامرين اما انه يريد مكة لغرض من الاغراض او انه يريد النسك اي يريد الحج او العمرة    طيب يا شباب اذا يقول اراد مكة او انه نسك اراد مكة لغرض من الاغراض كما قلت لكم كان يزور شخصا او صديقا

47
00:16:27.450 --> 00:16:45.700
او مثلا ذهب للتجارة اول يعني مهمة رسمية لا يريد الحج والعمرة لكنه يريد مكة هذي صورة الصورة الثانية قال او النسك يعني اراد العمرة او الحج في الصورتين لا يجوز له تجاوز الميقات بلا احرام وهذا هو

48
00:16:45.800 --> 00:17:05.500
مذهب الامام احمد وهو ايضا مذهب ابي حنيفة ومذهب مالك وغيرهم من الائمة. هل في المسألة خلاف؟ نعم في المسألة خلاف  طيب هل هناك استثناء؟ نعم هناك استثناء الا لقتال مباح

49
00:17:07.300 --> 00:17:36.750
قتال كفار مثلا بمكة فحينئذ لا يجب عليه ان يهرب او خوف او خوف كان يعني خائفا انه لا يجب عليه ان يحرم او حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. انسان اصلا عمله يلزمه بان يمر بالميقات دائما مثل الحطاب

50
00:17:36.900 --> 00:17:50.500
الذي يحتطب فانه يذهب ويأتي يذهب ويأتي وكل يوم يمر بميقات. لانه يبحث عن الحطب هل هذا يجب عليه كل ما مر بالميقات ان يحرم؟ لا هذي مشقة شديدة فمن كان مثل حال الخط الحطاب

51
00:17:50.550 --> 00:18:05.650
فانه لا يجب عليه ان يحرم كل ما مر بالميقات مثل من كان عمله سائق تاكسي. سائق اجرة انه كل يوم يمر بالميقات. هذا لا يجب عليه ان يحرم طيب فان فعل تجاوز الميقات

52
00:18:06.000 --> 00:18:23.550
لغير ذلك  يعني لغير الحالات الاستثنائية التي ذكرناها ليس عنده عذر واراد مكة او النسك وتجاوز الميقات دون ان يحرم. ماذا يلزمه؟ نقول لزمه ان يرجع. يرجع للميقات. ليحرم منه

53
00:18:24.750 --> 00:18:43.650
بشرط ان لم يخف فوت حاج. اما اذا خاف ان يفوته الحج الوقت ضيق والحج عرفة فيخاف ان يفوته يوم عرفة فريد ففي هذه الحالة يسقط عنه الرجوع الى الى الميقات لكن عليه عليه دم

54
00:18:46.850 --> 00:19:11.150
او على نفسه اي اذا كان يخاف على نفسه فلذلك لم يرجع فهو معذور فهو معذور لكن عليه دم  وان احرم من موضعه انسان اه قلنا له ارجع فلم يرجع

55
00:19:17.250 --> 00:19:33.950
قلنا له ارجع فلم يرجع فنقول عليه دم وسيأتي معنا ما معنى عليه دم؟ بالتحديد سيأتي وان احرم من موضعه فعليه دم مطلقا يقول في الحاشية سواء كان لعذر او لغير عذر

56
00:19:34.650 --> 00:20:00.500
سواء كان معذورا او غير معذور في الحالتين عليه دم في حديث من ترك نسكا فعليه دم والاحرام من من الميقات هذا من المناسك طيب لو انه رجع  هل يسقط الدم برجوعه

57
00:20:00.600 --> 00:20:24.250
فيه روايتان عن احمد يسقط وقيل لا يسقط والله اعلم  طيب ثم قال وان تجاوزه غير مكلف ثم كلف. انسان تجاوز الميقات وهو صغير ثم بلغ ماذا يفعل؟ هل يرجع؟ يقول لا. احرم من موضعه. ثم قال وكره احرام

58
00:20:24.350 --> 00:20:41.650
قبل ميقات. هذا ذكرته لكم قبل قليل. ما حكم ان يتعمد الانسان ان يحرم يعني ان يدخل في النسك قبل وصوله الى الاحرام قبل وصوله الى الميقات مثلا الان الحجاج عندنا نحن في قطر تخيل لو ان حاجا احرم من قطر

59
00:20:42.200 --> 00:21:04.250
قبل الميقات بمراحل او قبل ان يصل الى الميقات بساعة ساعتين احرم متعمدا نقول ينعقد احرامه ولا خلاف في هذا. لكن هل عليه شيء؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره احرام قبل ميقات. اذا هو مكروه

60
00:21:07.200 --> 00:21:19.900
المسألة الثانية يعني جاءت مع الكراهة. جائز مع الكراهة. المسألة الثانية وبحج قبل اشهره قلنا اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة صح؟ لو ان انسانا احرم بالحج في رمضان

61
00:21:20.450 --> 00:21:37.400
ينعقد ينعقد احرامه لكن مع الكراهة ثم قال واشهر الحج ما هي؟ هذي الان المواقيت الزمانية للحج قال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر

62
00:21:37.600 --> 00:21:55.450
وهو يوم الحج الاكبر يدخل في العشر يوم النحر الذي هو يوم العيد كما قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاحرام  لغة نية الدخول في التحريم احرم فلان يعني نوى ان يدخل في التحريم

63
00:21:55.800 --> 00:22:13.750
وهكذا عندنا تكبيرة الاحرام لانك نويت ان تدخل في التحريم يعني ستحرم على نفسك اشياء منها الكلام ومنها الحركة الى اخره. لانه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الاحرام من النكاح والطيب ونحوهما. لماذا قيل للاحرام احرام

64
00:22:13.900 --> 00:22:32.900
لما تحرم تحرم على نفسك اشياء كانت مباحة وحلالا لك قبل ذلك. صح؟ فبعد الاحرام يحرم عليك الطيب والنساء وتغطية الرأس الى اخره. هذا معنى الاحرام وشرع النية النسك اينية الدخول فيه

65
00:22:33.350 --> 00:22:53.700
هذا هو الاحرام وليس وليس لبس الازار والرداء وان كان يجوز تسميته احراما لغة  اذا ما هو الاحرام شرعا؟ احرم فلان يعني؟ نوى الدخول في النسك نوى ان يدخل في عبادة الحج او في عبادة العمرة

66
00:22:54.450 --> 00:23:10.100
ثم قال لا نيته ان يحج او او يعتمر. يقول هذا ليس ليس احراما مثلا تسأل انسانا هل لك نية ان تحج العام القادم يقول لك نعم انا لي نية ان احج. له نية ان يحج

67
00:23:11.150 --> 00:23:31.100
هل هو الان محرم؟ لا له نية عامة في ان يحج في السنة القادمة هذا ليس احراما الاحرام هو ان ينوي الدخول في هذه الهيئة وهي هيئة الحج او هيئة العمرة التي ستحظر عليه مجموعة من المحظورات. واضح شباب؟

68
00:23:32.100 --> 00:23:54.950
ثم قال سن لمريده اي مريد الدخول في النسك من ذكر او انثى يستحب له مجموعة من الامور. واحد غسل حتى لو كانت حائضا او نفساء نقول نعم حتى الحائض والنفساء يستحب لها ان تغتسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل

69
00:23:56.350 --> 00:24:14.000
رواه مسلم في حديث جابر المشهور وامر عائشة رضي الله عنها ان تغتسل لاهلال الحج وهي حائض اذا عندنا قصتان قصة لحائض وقصة لنفساء  طيب لم لم يجد الانسان ماء ليغتسل ماذا يفعل

70
00:24:14.400 --> 00:24:34.200
قال او تيمم لعدم اي عدم الماء او تعذر استعماله لنحو مرض واضح فاذا كان الانسان مريظا او لم يجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذا مذهبنا الثاني وسن له ايضا تنظف

71
00:24:34.350 --> 00:24:51.150
لاخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لماذا؟ لان لا يحتاج اليه في احرامه فلا يتمكن منه لانه اذا احرم خلاص لا يستطيع ان يتطيب ولا ان يقلم اظافره ولا ان يحلق شيئا من شعره

72
00:24:51.750 --> 00:25:09.750
الثالث وسن له ايضا تطيب في بدنه انتبه تطيب في بدنه. ليس في ثوبه اما في ثوبه فيأتي سيأتي قريبا. نحن نتكلم عن ما لو تطيب في بدنه قبل ان يحرم

73
00:25:10.250 --> 00:25:25.750
هل يستحب؟ نقول نعم يستحب له ان يتطيب في بدنه بمسك او بخور او ماء ورد ونحوها لقول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم

74
00:25:28.550 --> 00:25:45.550
لاحرامه قبل ان يحرم ما معنى هذا؟ يعني انها رضي الله عنها كانت تطيب النبي وسلم عند ارادته فعل الاحرام. هو لم يحرم بعد واضح؟ عنده ارادته هو يريد ان يحرم

75
00:25:45.600 --> 00:26:08.900
لكن لم يحرم بعد فتطيبه لاجل دخوله فيه قال في الحاشية ولهما عنها ولهما اي للشيخين. بخاري ومسلم. عنها اي عن عائشة رواية ولفظ اخر تقول كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:26:09.350 --> 00:26:34.550
عند احرامه قبل ان يحرم ثم قالت قبل ان يطوف بالبيت يعني عند حله احنا نعرف بعد التحلل الاول يجوز للمحرم كل شيء الا النساء المهم انها كانت تطيبه عند حله. وهو متحلل قبل ان يطوف بالبيت

77
00:26:39.650 --> 00:26:55.700
وهذا كله المراد بالبدن وليس الثياب. اما الثياب فسيأتي وقالت رضي الله عنها كأني انظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص وبيس يعني ايه

78
00:26:55.700 --> 00:27:13.850
بريق واللمعان كأني انظر الى لمعان الطيب. لماذا تقول هي هذا؟ من باب التأكيد وصف المشهد وانها ضبطت هذا الحديث. والله اعلم طيب ما حكم تطييب الثوب؟ قال رحمه الله تعالى وكره ان يتطيب يعني المحرم في ثوبه

79
00:27:15.800 --> 00:27:33.150
اذا جائز مع الكراهة فالافضل تركه ثم قال وله استدامة لبسه ما لم ينزعه اذا الانسان محرم طيب احرامه ما يسمى بالاحرام الازار او الرداء طيبه قلنا لو هذا مكروه

80
00:27:33.450 --> 00:27:51.350
طيب الانس مسألة اخرى هل يستديمه؟ يعني هل يستمر في لبسه قال نعم يجوز وله استدامة لبسه يعني هو طيبه قبل الاحرام ثم احرم فنقول له يجوز لك ان تستمر لابسا له

81
00:27:52.200 --> 00:28:11.500
تمام الى متى؟ قال ما لم ينزعه ما لم تنزعه. لو انك نزعته فلا يجوز لك ارجاع لبسه مرة اخرى الا قبل غسل الطيب منه لذلك قال فان نزعه مثلا انت طيبت الثوب. طيبت الاحرام او الرداء

82
00:28:12.000 --> 00:28:31.500
قبل ان تحرم ثم احرمت فاستمر معك هذا الازار او الرداء او الثوب استمر معك مطيبا ثم انك لامر ما نزعته اما لاجل ان تذهب الى الغسل او لما شابه ذلك

83
00:28:31.800 --> 00:28:54.900
نزعته. نقول لك الان لا يجوز لك ان تلبسه مرة اخرى لانه مطيب وانت محرم استدامة الشيء تختلف عن ابتداء الشيء الاستدامة دايما يتساهلون فيها لكن ابتداء الشي لا اذا اذا نزعته ليس له ان يلبسه قبل غسل الطيب منه اما ان تغسل الطيب

84
00:28:55.000 --> 00:29:16.850
واما ان تلبس يعني ازارا ورداء جديدين. ثم قال ومتى تعمد يعني المحرم مس ما على بدنه من الطيب يقول عليه الفدية نحن قلنا يجوز يستحب للحاج ان يضع الطيب على بدنه لكن لا تمسه

85
00:29:17.000 --> 00:29:33.450
اذا احرمت لا تمسه فان فعلت عليك فدية. ومعنى فدية فدية من صيام او صدقة او نسك وسيأتي تفصيله في موضعه ان شاء الله اذا اذا تعمد مس ما على بدنه من الطيب فدى

86
00:29:33.600 --> 00:29:49.650
او نحاه عن موضعه ثم رده اليه بدأ او نقله الى موضع اخر فدى في كل هذي الصور الثلاثة لا انسان بعرق او شمس انت وضعت الطيب على بدنك ثم احرمت

87
00:29:50.200 --> 00:30:08.750
ثم تعرفت للشمس او اجهدت نفسك فتصببت عرقا فسال هذا الطيب من مكانه الى مكان اخر في الجسد كان على الرقبة وفساحة علاء عاتقك مثلا هل عليك شيء؟ ليس عليك شيء

88
00:30:09.050 --> 00:30:40.100
السنة الرابعة قال رحمه الله وسن له ايضا تجرد من مخيط هذا قبل الاحرام يستحب لك ان تتجرد من المخيط يعني ان تستعد وتتجهز للاحرام ليحرم عن تجرد ويجوز ان ان يعقد احرامه

89
00:30:40.300 --> 00:31:03.800
قبل تجرده لكن ان استدام لبس المخيط ولو لحظة فوق المعتاد من وقت خلعه فدا لان الاستدامة كالابتداء  فهمتم هذا الكلام؟ يعني نقول ما حكم التجرد من من المخيط المخيط الذي هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه

90
00:31:03.850 --> 00:31:25.000
القميص والسراويل والذي يسمى الان في زماننا بالثوب هذا مخيط. لانه مفصل على آآ الجسد وعلى اليدين طيب ما حكم التجرد منه قبل ان تحرم؟ نقول سنة كيف سنة ليس واجبا؟ نقول لا انت الى الان لم تحرم. فليس هناك شيء واجب عليك

91
00:31:25.700 --> 00:31:48.050
انت الان في السليم انت حلال في تعبير فقهاء انت اما محرم واما حلال انت الان حلال طيب لا يجب عليك وجوبا ان تتجرد من المخيط وانما يستحب لك استحبابا ان تتجرد من مخيط وتلبس الازار والرداء بحيث لو احرمت تكون متهيأ ومستعدا وجاهزا

92
00:31:49.750 --> 00:32:08.150
واضح شباب فحينئذ نقول يجوز لك الافضل الافضل لك ان تتجرد من المخيط وتلبس الازار والرداء ثم تحرم هذا الافضل يعني تنوي الدخول في النسك لكن لو ان انسانا وهو لابس للسروال والقميص والثوب

93
00:32:09.150 --> 00:32:26.750
ونوى الدخول في النسك وقال لبيك اللهم عمرة او حج تمام واحرم ما معنى احرم؟ يعني نوى الدخول في النسك والثوب ما زال عليه والقميص والسروال ما زال عليه. ماذا نقول له؟ نقول مباشرة

94
00:32:27.000 --> 00:32:54.000
منذ ان تنوي الدخول في النسك تنزع تنزل عنك هذا المخيط فان تأخرت واستدمت لبس البخيط ولو لحظة فوق المعتاد من وقت خلعه يعني الخلع هذا كم يحتاج؟ يحتاج الى خمس ثواني عشر ثواني خلاص لا بأس. لكن لو زدت على الوقت المعتاد الذي جرت فيه العادة بان يأخذه الانسان ليخلق ما عليه من مخيط

95
00:32:54.050 --> 00:33:13.500
لو زدت عليه لو جلست مثلا اه دقيقة او دقيقتين وانت اخذ هذا كثير فوق المعتاد اقول احرامك صحيح لكن عليك الفدية لان الاستدامة كالابتداء. قال ابن تيمية والتجرد من اللباس واجب في الاحرام

96
00:33:13.850 --> 00:33:28.750
وليس شرطا فيه فلو احرم فرق بين ان نقول هو واجب وبين ان نقول شرط فالتجرد من اللباس من المخيط واجب في الاحرام وليس شرطا فيه فلو احرموا عليه ثياب

97
00:33:29.300 --> 00:33:58.900
صح ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللبس اللباس المحظور والله اعلم  هاي مسألة مهمة  اذا فهمتم الان لماذا قال المؤلف والسنة له ايضا تجرد من مخيط لان بعض الطلبة عندما يقرأ هذا هذا النص من الكتاب يستغرب يقول اليس التجرد من المخيط واجبا

98
00:33:59.250 --> 00:34:19.650
فلماذا يقول المؤلف والسنة؟ الان عرفتم لماذا ما هو المخيط؟ قال وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه مثل ماذا؟ كالقميص والسراويل وما يسمى في زماننا الان بالثوب لانه صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله اي عند اهله

99
00:34:20.050 --> 00:34:43.300
رواه الترمذي والسنة ايضا هذا الان رقم خمسة السنة الخامسة والسنة ايضا ان يحرم في ازار ورداء ابيضين في ازار ورداء ابيضين هذا سنة فلو كان اه لو كان ليس عليه الا ازار فقط

100
00:34:44.000 --> 00:34:56.600
يصح لا يجب ان يكون معه رداء. بعضهم فقير طيب ابيض لو كان لون اخر يصح وان كان هذا نادرا الان وقد يستنكره الناس ولكن نقول هذا سنة وليس بواجب

101
00:34:56.850 --> 00:35:30.100
نظيفين هذي سنة. ونعلين ويستحب له ان يكون لابسا للنعلين لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين رواه احمد   قال هنا والمراد بالنعلين التاسوما وكأنها ذي اللفظة كانت معروفة في زمان المؤلف

102
00:35:30.300 --> 00:36:02.000
في زماننا فالنعال معروف وهو ذوات السيور  ثم قال وسنة احرام عقب ركعتان. طبعا هنا قال قبلها ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم ايضا هذه اشياء كانت معروفة في زمن المؤلف

103
00:36:02.200 --> 00:36:21.550
الحاشية قال السرموزا هو البابوج معرض وانا كاتب عندي تعليق قديم ايام درسناه على هذا الكتاب عن المشايخ انه يشبه الجزمة ما يسمى بالجزمة اجلكم الله ويشبه ايضا الخف انه يعني يغطي القدم ويغطي الكعبين. هذا لا يجوز للحاج ان يلبسه

104
00:36:22.200 --> 00:36:39.150
والجمجم كأنه هو يسميه المداس  وكأنه هو شراب والله اعلم في الحاج لا يلبس الشراب ولا يلبس الخوف. ولا يلبس الجزمة ولا يسمى ولا ولا يلبس ما يسمى في بلادنا

105
00:36:39.250 --> 00:37:00.450
اجلكم الله بالجوتي الحين نسميه نحن هكذا. فاذا يعني يلبس النعلين  السادس قال وسنة احرام عقب ركعتين نفلا او عقب فريضة اذا اذا كانت هناك فريضة مقامة تصلي هذه الفريضة

106
00:37:00.650 --> 00:37:19.350
ثم تحرم هذه السنة لو احرمت قبل الفريضة جائز. لكن السنة ان تحرم بعد الصلاة. سواء كانت هذه الصلاة فريضة او نافلة اذا كانت هناك فريضة امامك فلا اشكال تصلي مع الجماعة الفريضة في الميقات ثم بعد ذلك تحرم هذي السنة. طيب لا توجد فريضة

107
00:37:19.800 --> 00:37:37.450
المؤلف يقول وهو المذهب عندنا انك تصلي ركعتين هاتان الركعتان لاجل ان تحرم سنة وليس بواجب. هذا هو المذهب لانه صلى الله عليه وسلم اهل دبر صلاة يعني بعد صلاة. رواه النسائي

108
00:37:38.700 --> 00:38:07.400
ثم قال ونيته شرط ونيته شرط فلا يصح محرما بمجرد التجرد. لو ان انسانا تجرد من المخيط يعني نزع عن نفسه القميص والسروال لكنه لم ينوي الدخول في النسك هل صار محرما؟ الجواب طبعا لا. او التلبية من غير نية الدخول في النسك. انسان قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

109
00:38:07.500 --> 00:38:26.750
لكنه لم ينوي الدخول في النسك هل صار محرما؟ الجواب لا. لذلك قال المؤلف ونيته الاحرام شرط لابد منه في حديث انما الاعمال بالنيات. ثم قال ويستحب قوله اللهم اني هذا رقم سبعة

110
00:38:26.850 --> 00:39:02.850
اللهم اني اريد نسك كذا. اي ان يعين ما يحرم به ويلفظ به  وان يقول فيسره لي وتقبله مني طيب يعين يعين ما يحرم به يعني انه يقول اه انه لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا اذا كان قارنا. اذا كان مفردا يقول لبيك

111
00:39:02.850 --> 00:39:24.850
اذا كان قارنا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا واذا كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج ومهما قال اجزأ بالاتفاق ولا يجب شيء من هذه العبارات ونحوها بالاتفاق

112
00:39:25.400 --> 00:39:41.750
والحمد لله يوسوس الانسان ثم قال وان يقول فيسره لي وتقبله مني. يعني يسر لي هذا النسك وتقبله مني. من اين استنبطوا هذا الدعاء؟ من قول الخليل عليه السلام كما في المصحف

113
00:39:41.750 --> 00:40:18.150
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ثم قال السنة الثامنة وان يشترط ان يشترط يستحب للحاج ان يشترط وظاهر كلامه ظاهر كلامه  اعني البهوتي انه يستحب للحاج ان يشترط مطلقا سواء كان خائفا او ليس خائفا

114
00:40:19.250 --> 00:40:38.650
وان كان اه صاحب الحاشية ابن قاسم قيده والمسألة فيها خلاف معروف بين الفقهاء. هل هل يشرع للحاج ان يشترط اذا كان غير خائف ام لابد ان يكون خائفا على كل حال الاشتراط هذا نفسه فيه نزاع بينهم معروف

115
00:40:38.750 --> 00:41:02.500
لكن نحن الان نشرح المذهب. فالمؤلف يقول يستحب للحاج ان يشترط ولم ولم يقيد بهوتي هذا بكون الحاج خائفا من من حصول شيء وانما قال يستحب وان يشترط تمام كيف يعني اشترط؟ يعني يقول عند احرامه وان حبسني حابس فمحلي

116
00:41:03.750 --> 00:41:25.350
في محلي حيث حبستني يعني يا رب انا الان احرمت وساذهب الى مكة لكن اذا حصل لي شيء مانع يمنعني من ان اكمل الحج كان كان اصاب بمرض او ما شابه ذلك. فمحلي اي تحللي وخروجي من هذا الاحرام

117
00:41:26.100 --> 00:41:43.050
سيكون حيث حبستني اي في المكان الذي حبستني فيه واضح هذا؟ يعني لو انه وصل الى مكة  وحصل له مانع من ان من ان من ان يكمل او من ان يبدأ في الطواف والسعي ونحو ذلك

118
00:41:43.600 --> 00:41:59.850
مرض او ما شابه ذلك فنقول له في مكانك الذي حصل فيه تستطيع ان تتحلل ما معنى تتحلل؟ يعني تقصر وتخرج من احرامك ولا شيء عليك هذي فايدة الاشتراط فائدة عظيمة جدا

119
00:42:00.100 --> 00:42:18.550
لانك لو لم تشترط مشكلة لان الله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله واتموا الحج والعمرة لله فيجب على الانسان ان يتم الحج. حتى احيانا حتى لو فسد يجب عليك ان تتم تكمل احرامك. تكمل ما انت فيه

120
00:42:19.850 --> 00:42:39.750
كما سيأتينا فيما لو افسده بالجماع سيأتينا ان شاء الله. طيب اذا اه كيف كيف يخرج الانسان من الاحرام سيأتي معنا ان شاء الله في كلام البهودي ان الانسان لا يستطيع ان يتخلص من احرامه الا بامور ثلاثة

121
00:42:40.100 --> 00:43:06.350
واحد ان يكمل المناسك التي عليه واتموا الحج والعمرة لله الثاني اذا حصر حصره العدو هذا له باب خاص سيأتي الثالث اذا اشترط على ربه وهذا الذي نشرحه نحن الان. قال وان يشترط فيقول وان حبسني حابس اي حصل لي. حصل لي يعني مانع فمحلي اي

122
00:43:06.350 --> 00:43:21.300
اي مكان احلالي وتحللي وخروجي من الاحرام اين يكون حيث حبستني اي في المكان الذي حبستني فيه يا رب؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لفظاع الزبير حين قالت له اني اريد الحج واجدني وجعه

123
00:43:22.650 --> 00:43:44.900
يعني مريضة وقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه مظاهر الحديث ان الاشتراط يكون لمن خاف شيئا زاد النسائي في رواية اسنادها جيد فان لك على ربك ما استثنيت. اذا فمتى حبس الحاج

124
00:43:45.150 --> 00:44:04.200
في مرض اوعدوا او ضل الطريق ماذا يفعل؟ حل يقصر او يحلق ويخرج من احرامه وليس عليه شيء ولا شيء عليه. لا اثم ولا فدية ولا قضاء ولو ولو شرط ان يحل متى شاء

125
00:44:04.600 --> 00:44:17.250
انسان قال اللهم اني نويت الى الحج لكن بشرط اني متى ما اردت على مزاجي وعلى هواي متى ما اردت ان اتحلل اتحلل هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لم يصح هذا الشرط

126
00:44:17.300 --> 00:44:31.000
او ان او ان افسده لم يقضه. يعني يقول اللهم اني نويت اني احج لكن بشرط اني لو افسدت احرامي فليس علي القضاء لو افسدته متعمدا فليس علي قضاء. هذا الشرط عبث

127
00:44:31.150 --> 00:44:46.900
لم يصح الشرط وانا قلت ليس عليه القضاء هذا فيما لو كان يعني آآ حج سابقا اما ان كان اسقط عن نفسه ان كان اسقط عن نفسه حج الفريضة فاكيد ليس عليه ان يحج مرة اخرى

128
00:44:47.300 --> 00:45:00.350
اما ان كان اه لم يحج من قبل فلا شك انه عليه ان يحج مرة اخرى طيب هنا الان سيذكر امورا يظن الناس انها تبطل الاحرام والواقع انها لا تبطل الاحرام

129
00:45:01.200 --> 00:45:20.800
يعني لا تبطل النسك ما هي؟ قال ولا يبطل الاحرام بجنون. لو ان انسانا كان عاقلا واحرم ثم جن عرظ له الجنون لا يبطل احرامه. الثاني او اغماء لو اغمي على الانسان وهو في الحج وهذا يحصل كثيرا فليس عليه شيء

130
00:45:20.850 --> 00:45:38.250
احرامه صحيح او سكر او سكر لو ان انسانا والعياذ بالله سكر وهو محرم. فهو لا شك فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكن الاحرام باق كموت لو ان انسانا مات وهو محرم هل بطل احرامه؟ لا

131
00:45:38.500 --> 00:45:59.250
لانه لنسلم اخبر بان الانسان يبعث اه يوم القيامة ملبيا قصة ذاك الرجل الذي مات وهو محرم. وقصته ناقته قصة معروفة في البخاري ومسلم ثم قال ولا ينعقد مع وجود احدها. يعني لو ان انسانا قبل ان يحرم كان مجنونا

132
00:45:59.500 --> 00:46:17.200
ينعقد احرامه؟ لا قبل ان يحرم كان سكران او كان مغمى عليه هل يستطيع ان يحرم هذا؟ لا  ثم قال والانساك الان سيثقل لك انواع النسك. ننساك ثلاثة تمتع وافراد وقران

133
00:46:17.400 --> 00:46:37.200
التمتع هو ان تعتمر ثم تنتهي من العمرة ثم تحج الافراد هو ان تحج فقط والقران هو ان تنوي الحج والعمرة معا الحج والعمرة معا ما افضلها؟ قال وافضل الانساك التمتع

134
00:46:37.600 --> 00:46:58.500
ثم بعده فالافراد ثم اخر شيء فالقران هكذا قال والمسألة فيها خلاف قال احمد لا اشك انه صلى الله عليه وسلم كان قارنا يعني جمع بين الحج والعمرة قارن بينهما

135
00:46:58.700 --> 00:47:15.300
والمتعة احب الي مع ان النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا لكن الامام احمد يقول المتعة احب اليه طب كيف يا امام؟ كيف تقول ان هذا الشيء احب اليك؟ مع انك تعترف بان الانسان لم يفعله

136
00:47:15.650 --> 00:47:32.850
يقول هذا هو الفقه. هذا هو الفقه يقول احمد او يقول الحنابلة لانه اخر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الامام احمد قال انه اخر ما امر به فهو امر به

137
00:47:33.150 --> 00:47:50.450
وتمناه عندما قال لو استقبلت من امر ما استدبرت ما سقت الهدي يعني الذي منعه من ان يكون متمتعا هو الهدي. لولا هدي لتحلل مع الصحابة بالعمرة. وكان ايش؟ وكان متمتعا. اذا لانه امر به

138
00:47:50.450 --> 00:48:13.300
اخر ما امر به ولانه تمناه وحث الصحابة عليه فدل هذا على انه الافضل وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة الا من ساق هديا مثله هو عليه الصلاة والسلام هو ساق الهدي فلا يستطيع ان يتحلل بعد العمرة. فيجب ان يوقع لاحرامه حتى يذبح

139
00:48:13.850 --> 00:48:35.900
وثبت على احرامه لسوقه الهدي وتأسف بقوله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم. اذا هو امر وتمنى وتأسف وصفته اي التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها

140
00:48:36.550 --> 00:48:51.200
لابد ان يكون في اشهر الحج ليس قبلها من اعتمر مثلا في رمضان هذا لا يعد متمتعا. طيب اذا لابد ان يحرم في اشهر الحج ويفرغ منها ينتهي من عمره يتحلل. ثم يحرم بالحج في عامه في نفس السنة

141
00:48:51.350 --> 00:49:11.050
يحرم من مكة او او قربها او بعيدا منها هذا التمتع طيب الافراد والافراد ان يحرم بحج فقط او يحرم بحج وينتهي من الحج ثم يعتمر بعد ذلك بعد ان انتهى موسم الحج. هذا ما زال مفردا

142
00:49:11.550 --> 00:49:31.350
اذا المفرد هو الذي يحج فقط ثم يرجع الى بلده. او يحج وبعد ان انتهى الحج يعتمر هذا ايش؟ هذا مفرد  الثالث والقران الكرام ما هو ان يحرم بهما معا. فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا

143
00:49:31.450 --> 00:49:53.300
اجمع بينهما وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساق معه الهدي  والقران ان يحرم بهما معا. او بها يعني يحرم بالعمرة ثم يدخله اي يدخل الحج عليها اي على العمرة

144
00:49:55.600 --> 00:50:31.400
واضح هذا يا شباب او بها يعني ان يحرم انسان بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة واتى للحرم ثم نصحناه في ان يكون مقارنا فنقول له ادخل الحج على العمرة فيدخل الحج على العمرة. هذا معنى قوله او بها ظمير مؤنث يعد الى العمرة. ظمير مذكر يعود الى الحج

145
00:50:31.450 --> 00:50:46.450
او بها اي او احرم بها اي اي بالعمرة ثم يدخله اي يدخل الحج عليها اي على العمرة قبل شروع في طوافها هذا ايضا قارن ثم قال ومن احرم به اي بالحج

146
00:50:46.550 --> 00:51:11.900
ثم ادخلها عليه ادخل العمرة على الحج هل يصح؟ لم يصح احرامه بها  ثم قال ويجب على الافق من هو الافقي الافقي هو من جاء من بعيد. وضابطه من كان مسافة قصر فاكثر من الحرم. كل من جاء من مسافة قصر فاكثر

147
00:51:12.100 --> 00:51:28.100
يعني تقريبا خمسة وثمانين كيلو من جاء من هذه المسافة اكثر بعيدا من الحرم وهذا يجب عليه الدم بشرط ان يكون متمتعا او قارنا مفهومه ان المفرد ليس عليه ليس عليه دم

148
00:51:28.900 --> 00:51:45.500
وهذا من الفروق بين المفرد وبين المتمتع والقارن ان المفرد ليس عليه دم بينما المتمتع والقارن يجب عليهما الدم وجوبا  لكن ما بشرط انه ان يكون افقيا. اما ان كان

149
00:51:46.100 --> 00:52:04.050
مكيا من اهل مكة فليس عليه دم طيب هذا الدم لماذا؟ قال دم ونسك يعني هذا دم تقربا الى الله عز وجل. ليس هذا الدم دم جبران. يعني هو لم يرتكب محظورا فجبره بهذا الدم. لا. هذا دم نسك وتقر

150
00:52:04.050 --> 00:52:20.300
الى الله عز وجل جزء من الشعيرة والحج ثم قال بخلاف اهل الحرم من كان من اهل الحرم فانه ليس عليه دم ليس عليه دم حتى وان كان متمتعا او قارنا

151
00:52:20.500 --> 00:52:35.650
ومن منه دون المسافة اي دون مسافة قصر. لا يسكن هو في الحرم لكنه يسكن قبل مسافة القصر. هذا ليس عليه دم وليس عليه شيء. لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام

152
00:52:36.400 --> 00:52:54.500
ذلك اي الدم شكرا لمن لم يكن اهله حاظي المسجد الحرام مفهومه ان من كان اهله حاضر المسجد الحرام فانه لا شيء عليه. ثم قال ويشترط ان يحرم بهما اه هذي الان شروط وجوب الدم على المتمتع

153
00:52:55.350 --> 00:53:14.050
الافقي متى يكون على المتمتع دم؟ نقول ان يحرم بهما اي العمرة والحج من الميقات. او مسافة قصر في اكثر من مكة. والا يسافر بينهما هذا شرط  لو جاء متمتعا معتمرا وانتهى من عمره ثم رجع الى بلده

154
00:53:14.200 --> 00:53:37.450
ثم عاد الى مكة ليس عليه دم فان سافر مسافة قصر فاحرم فندم عليه ثم قال وسنة لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج اذا الانسان الذي احرم بالافراد او ارحم بالقران نقول له يستحب لك

155
00:53:37.650 --> 00:53:52.800
ان تفسخ احرامك الى عمرة. كيف يعني؟ يعني نقول له واعتمر وتحلل حتى يصبح ماذا؟ حتى يصبح متمتعا لان التمتع عندنا هو افضل الانساك هذا معنى قوله وسنة لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج

156
00:53:53.250 --> 00:54:12.900
وينويان باحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق وهو ان صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة يعني يتحللون وحينئذ يصبحون ماذا؟ متمتعين فاذا حل

157
00:54:13.600 --> 00:54:32.950
هذا الذي كان مفردا وقارن حل احرم به ليصيرا متمتعا بعد ان بعد ان يتحلل من العمرة هذا المفرد والقارن نقول لهما الافضل لكما الان ان تعت ان تطوف ان تطوفوا وتسعوا ثم تتحللون تقصرون

158
00:54:32.950 --> 00:54:52.100
اذا فعلتما ذلك يحرمان بعد ذلك بالحج وتصبحان متمتعين. هذا طبعا ما لم يسوقا هديا او ما لم يقف بعرفة ثم قال وان ساقه متمتع لم يكن له ان يحل

159
00:54:53.150 --> 00:55:05.650
المتمتع اذا ساق معه الهدي والان يعني يندر من يسوق معه الهدي ولا يكاد يكون معدوما يعني لكن من ساق معه الهدي ساقه يعني جاء به معه من خارج الحرم

160
00:55:05.850 --> 00:55:21.300
من خارج حدود الحرم ساقه معه. مثل ما ساق سلم الهدي منذ الحليفة الى ان وصل الى مكة. المهم المتمتع اذا جاء معه بالهدي لا يجوز له ان يحل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهي الله

161
00:55:21.650 --> 00:55:47.200
ويحرم بحج اذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق. فاذا ذبحه يوم النحر حل منهما في نص الاية ثم قال وان حاضت المرأة  وان حاضت المرأة المتمتعة امرأة نوت التمتع وجاءت الى الحرم قبل ان تبدأ بالطواف طواف العمرة ماذا حصل لها؟ حاضت

162
00:55:47.900 --> 00:56:03.850
وحاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فما مشكلة الان قلنا لها انتظري حتى تطهري. قالت اخاف اني اذا انتظرت حتى اطهر ان يفوتني الحج ينتهي يوم عرفة فخشيت فوات الحج احرمت به

163
00:56:04.300 --> 00:56:28.350
يعني نقول لها الان ادخلي الحج على عمرتك. انوي الحج فتدخل الحج وتصبح ايش؟ تصبح قارنة ادخلت الحج على العمرة. احرمت به وجوبا قل لبيك اللهم حجا وتنوي بقلبها الدخول في الحج وصارت قارنة لما روى مسلم ان ان عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم

164
00:56:28.350 --> 00:56:43.650
اللي بالحج يعني انوي ان صد الحج هل هو خاص بالحائض؟ لا. وكذا لو خشيه غيرها. اي رجل يخاف فوات الحج بسبب مانع وخشي انه يعني ان انتظر حتى تمر

165
00:56:44.200 --> 00:57:05.750
ويصبح وحتى يكون متمتعا فنقول له حالك كحال عائشة رضي الله عنها فتدخل الحج على العمرة وتصبح قارنا ثم قال ومن احرم واطلق صحة وصرفه لما شاء  يعني انسان احرم

166
00:57:06.000 --> 00:57:26.000
نوى الدخول في الحج لكنه مثلا لم يحدد هل هو تمتع هل هو قران؟ هل هو افراد؟ يصح. ثم بعد ذلك يصرفه لما شاء. يحدد بعد ذلك هل هو هل هو تمتع الى اخره؟ قال وبمثل ما احرم فلان لو انه قال اللهم اني نويت الاحرام بمثل ما احرم به العالم الفلاني

167
00:57:26.000 --> 00:57:37.650
الذي معنا في الحملة هذا يجوز وهكذا فعل علي رضي الله عنه حين نوى بمثل ما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد. انعقد بمثله وان جاهلة جعله لانها اليقين

168
00:57:37.950 --> 00:57:54.950
ويصح ان يقول احرمت يوما او بنصف نسك لا ان احرم فلان فانا محرم لانه غير جازم يكون شاكا واذا استوعى راحلته قال قطع بي جماعة والاصح عقب احرامه لبيك اللهم لبيك اي انا مقيم على طاعتك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك

169
00:57:54.950 --> 00:58:11.950
لا شريك لك ويسن وسن ان يذكر نسكه فيها وان يبدأ القارن بذكر عمرته واكثار التلبية وتتأكد التلبية كلما على نشزا يعني مرتفعا او هبط واديا او صلى مكتوبا واقبل ليل او نهار او التفت الرفاق التقت الرفاق

170
00:58:11.950 --> 00:58:31.900
او سمع ملبيا او فعل او فعل محظورا ناسيا او ركب دابته او نزل عنها او رأى البيت كل هذه مواضع يستحب فيها التلبية. ورد فيها اثار عن السلف يصوت بها الرجل يعني يجهر بالتلبية. لحديث امرني جبريل اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال والتلبية

171
00:58:32.250 --> 00:58:52.250
وانما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحلو وامصاره. وفي غير طواف القدوم والسعي بعده. تشرع ان تكون تلبية باللغة العربية طبعا. لان من كان قادرا من كان عاجزا عن نطق العربية فيلبي بلغته الام ولا حرج. ويسن بعدها باي بعد التلبية دعاء يدعو بما شاء

172
00:58:52.250 --> 00:59:12.250
صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتخفيها المرأة. المرأة تلبي لكن لا ترفع صوتها وانما تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة وهذا جاء بالنص عن الصحابة رضي الله عنهم. ولا تكرهوا التلبية لحلال انسان حلال

173
00:59:12.250 --> 00:59:22.963
ليس بمحرم ويريد ان يلبي هل هناك حرج؟ نقول جائز ولا كراهة؟ هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين