الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا على حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر الحديث من كتاب النكاح من بلوغ المرام من تعليقات الشيخ المباركي رحمه الله فنبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا مشايخنا يا رب العالمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال انت متفق عليه قال الشارع رحمه الله فيه انه لابد من رضا المرأة في صريح القول من الثيب وقرائنه من البكر لا تنكح الايم اي لا تزوج والايم هي المرأة التي مات عنها زوجه والمقصود اي امرأة ما عدا البكر سواء كانت مطلقة او كانت ممن مات عنها زوجها وقوله حتى تستأمر اي حتى يطلب امرها الشين والتاء للطلب حتى يطلب امرها بصريح القول وهذا الذي قاله الشارح فيه انه لا بد من رضا المرأة بصريح القول بنفسه وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر البكر هي المرأة التي لم تتزوج لم يسبق لها الزواج حتى تستأذن اي حتى يطلب اذنها الاذن كما قال الشارح قرائن الرضا يقول لها ابوها ان فلان جاء يخطبك وانا اراه رجلا صالح فان سكتت فهذا دليل على اذنها والشاهد من هذا الحديث وجوب الاذن الصريح من الايم ويكفي من البكر مطلق الاذن وهل يجوز للرجل ان يزوج موليته البالغة بكرا كانت ام ثيبا بدون اذنها يقول العلماء رحمهم الله لا يجوز ذلك فان فعل اثم هو وصح العقل ولها العود ولها فسخ طلب فسخ العقد نعم لا الايام هي المرأة التي سبق لها الزواج او التي مات عنها زوجها وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم قال بعض المفسرين لماذا بدأ بالايامى لان الغالب ان النفس لا ترغب اليهم فالله امر بان نتزوج منهن حتى لا تبقى عانسة نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله الثيب احق بنفسه من وليها والبكر تستأمر واذا السكوت رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي مع الطيب امر واليتيمة تستأمر. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان اليتيم الشرع الصغيرة التي لا اب لها فلا تزوج فلا تزوج حتى تؤذن حتى تأذن هي فتزوج حتى تأذن ومعنى احقية الثيب نفسها من وليها انه لا لا يعقد عليها حتى حتى تأمره نعم هذا واضح وهذا قول الجماهير من اهل العلم ان الايم لابد من اذنها الصريح والبكر يكفي مطلق الاذن صريحا كان او غير صريح كأن تسكت قال اذنها صماتها وهنا في الرواية واذنها السكوت وفي قال بعض العلماء لو ظحكت لكان ذلك دليلا على الرضا نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجة ودار قطني ورجاله ثقات قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان المرأة ليس لها ولي ولاية في النكاح لا لغيرها ولا ولا لنفسها وهو قول الجمهور الحديث صريح ان المرأة لا تتولى نكاح المرأة فان كانت المرأة لا تتولى نكاح امرأة تحت بيدها كالام بالنسبة لابنتها فهل هذا دليل على انها على انها لا ولاية لها؟ الجواب نعم يعني صريح اذا كان لا ولاية لها على من هي في درجتها هي المرأة الاخرى فمعنى هذا انه لا ولاية للنساء في الزواج قال ولا تزوج المرأة نفسها وهذا قول جماهير العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وقال الامام ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي يجوز للمرأة ان تزوج نفسها وهذا ما عليه المذهب عند الاحناف وان كان العمل على خلاف الصحيح من اقوال اهل العلم ان المرأة لا تزوج نفسها لان الاحاديث في ذلك واظحة وصريحة جاء عند ابي داوود بسند حسن ان شاء الله انه عليه الصلاة والسلام قال لا تزوج لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل والله جل وعلا ذكر قال له الولاية بكسر الواو ليش شو الفرق بين الولاية والولاية قلناها مرة من يذكر تذكرة يا حمود الولاية والولاية ها احسنت طيب كريم الولاية بمعنى المحبة وزنا ومعنى واما الولاية كالامارة وزنا ومعنى تفضل الولاية كالامارة وزنا ومعنى. شنو معنى الامارة حكم الولاية الحكم اما الولاية بالفتح من الولي وهو الحب المحبوب كما ذكرت الله جل وعلا ذكر في القرآن انه امرنا ان لا نعضل النساء قال ولا تعضلوهن طيب الان سؤال لو لم يكن لو لم يكن للولي عليها ولاية لما كان لمخاطبته من معنى لانها تزوج نفسه ولذلك الله عز وجل قال اذا ارادت المرأة انها ترجع الى زوجها الاول قال ولا تعضلوهن نهى الاولياء والحديث واضح فما يحتاج ان الانسان يعني يخالف النصوص هذه قد يقول قائل ربما يكون الولي عاضلا كما هو في القرآن ظالما؟ الجواب نعم قد يكون لكن كون الولي ظالما او طاغيا هذه النسبة في الغالب قليلة هل الغالب في الاباء انهم يظلمون؟ ولا الغالب في الاباء انهم يحبون بناتهم ها الغالب الحب وهكذا في في الاولاد الغالب انهم يحبون امهاتهم وهكذا في الاخوات الغالب ان الاخوة يحبونها خواتم لكن لو فرضنا وجود العضل من الاب او من الاخ او من الابن او من الجن فالشارع جعل له حكما وطريقا للخروج من هذه المعضلة وهي نقل الولاية من هذا الرجل الى الاخر او الى القاضي اذا لم يكن ولي اخر. الحمد لله الامر سهل قد يقول قائل لم لم يجعل الشارع للمرأة ولاية في النكاح هذا سؤال مهم الغربيين اليوم يعترضون على المسلمين يقولون كيف تكونون انتم اوصياء على النساء نقول نعم ذلك لان شأن المرأة عندنا معاشر المسلمين ليس شأنا خاصا بها اسمها يعني اسمنا ورفع اسمها يعني رفع اسمنا وخفض اسمها يعني خفض اسمنا وحينئذ لما كان الامر عاما وجب ان يكون الشأن ليس اليها فقط اليها اذنا وامرا ان كانت ثيبا والى الولي تولي هذا الامر المرأة في الاسلام ما تنسب الى زوجها تنسب الى ابيها لذلك الاب يختار لها الموطن الصالح تنسب الى اخيها هذي اخت فلانة هذي اخت فلان تنسب الى عمها الى ابنها لذلك جعل الله عز وجل الولاية للرجال. نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن نافع وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداقا متفق عليه واتفقا من وجه اخر على ان تفسير الشراري اي من كلام نافع فالحديث يدل على تحريم الشرار فان فان سموا فان سموا مهرا صح صحة اذا لم يكن حيلة هذا الحديث في الصحيحين من رواية نافع عن ابن عمر الحديث عن ابن عمر لفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار هذا هو لفظ الحديث اما قول والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته هذا تفسير للشغار من نافع وليس من كلام ابن عمر وله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفسير صحيح ما معنى الشغار؟ المبادلة عطني اختك اعطيك اختي عطني بنتك اعطيك بنتي هذا معنى الشغار المرأة في الاسلام ليست سلعة تبادل المرأة في الاسلام عزيزة والمهر الذي يؤخذ من الرجل لاجلها لاظهار ولاحساس الرجل ان لهذه المرأة قيمة لهذه المرأة قيمة عندنا وايضا انتبهوا لهذه المسألة الشغار المبادلة يسبب امور عظيمة من الظلم اذا تزوج الرجل باخت الرجل واعطاه اخته قد يكون احد المرأتين على خلق سيء فيحتاج الزوج ان يؤدبها فيهجرها تأتي هي الى اخيها وتقول ترى زوجي هاجرني واذا بالزوج يهجر اخته فلان لا لشيء معاوضة وفين ظرب؟ ظرب ان سب سب ان طلق طلق اذا المسائل المترتبة على الشغار عظيمة لهذا نهى الشارع عن الشغار وهو مطلق المبادلة ما يجوز بعض الناس يفهم من قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج الزوج مكان الزوج غير رجل عنده زوجة يريد ان يطلقها ليتزوج امرأة اخرى؟ هو حر هذا شيء اخر هنا الكلام عن الشغار وهو عدم اسقاط المهر والتزويج بالمقابلة قال وليس بينهما صداق ليس بينهما صداق ليس معناه انه لو وجد الصداق صحة كما فهمه جماهير الفقهاء الصواب ان الصداق لا يغير الحكم وهو رواية عن الامام احمد وهو قول جمع من فقهاء المحدثين ان الشغار محرم وجد الصداق او لم يوجد لان الصداقة ربما يجعل لاجل التحايل المهم انه لا يجوز الشغار. ما معنى الشغار نعيد مرة اخرى ان يقول الرجل ان زوجتني ابنتك زوجتك ابنتي يقول ان زوجتني ابنتك زوجتك ابنتي ان زوجته تأمل اذا كلمة ان شرطية ان زوجتني اختك ازوجك اختي. قال اوافق ان زوجتك خالتي تزوجني ابنتك. قال اوافق ان زوجتني عمتك ازوجك ابنتي. قال اوافق بعدين قالوا تعال حنا الحين سوينا المبادلة بس لازم نسمي مهر مسمى عشان ما يصير صغار هذا لا ينفع هذا لا ينفع لان المحرم وجد اولا ثم وجدت الحيلة ثانيا هذا لا يجوز لكن لو قال الرجل لاخر زوجني ابنتك قال ما عندي مانع فزوج ابنته بعد مضي الزواج بعد مضي العقد شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة اربعة كان لذاك الرجل ابنة فقال له زوجني ابنتك ما له علاقة بالزواج الاول هذا بالاتفاق ليس فيه شيء فهمنا الفرق بين الصورتين متى ما ربط زواج احدهما بالاخر لم يصح الزواج سمي مهرا ام لم يسم واما اذا لم يكن ربط فانه زواج صحيح. نعم بالضبط واشغلك اي ما في بأس. ما دام ما له علاقة به هو ما يضر نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لو قال للرجل اه زوجني ابنتك قال ازوجك ابنتي على ان تعطيها مهرا وتجيب لي سيارة مثلا ورضيت انت جايز نعم زوجني شنو اه رقيني في الوظيفة ان كان الوظيفة التي يترقى اليها عرفت هو مالك الشركة ما في بأس انسان لملكه يتنازل ان كان هو ثمنا عاملا للدولة ما يجوز محرم هذا يعتبر من هدايا العمال سحت نعم ممكن ما يضر ما يضر نعم الصداق والمهر الصداق معناه المهر النحلة واتوا النساء صدقاتهن نحلة آآ يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم من ترث النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن قال في الاية الاخرى اردت استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والله يا اخوة ان بعض السور والحالات اللي تأتينا يدلنا دلالة واضحة على ان الناس في جهل عن دين الله عز وجل امرأة اتصلت علي قالت وهي من مصر بس ما ادري زوجها من وين قالت ان زوجي طلقني وهي في الكويت قالت ان زوجي طلقني ويريد ان يأخذ كل شيء مني يجوز له ذلك يا اخوان شي غريب الله يقول وان اردتم استبدال زوج ما كان الزوج واتيت بعدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا كيف الان تأخذ منك كل شيء نسأل الله السلامة والعافية نعم قال حافظ ابن حجر رحمه الله اصبح بعض بعض المسلمين اليوم ماديين اكثر من الغربيين الله المستعان نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود وابن ماجة واعل بالارسال قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم اجبار الاب لابنته البكر حث على النكاح لغيره من الوياب نعم وغير من الاولياء وغيره وغيرهم من الاولياء وغيرهم من الاولياء او بالاولى نعم يعني اذا كان الاب ليس له ان يجبر ابنته البالغة على الزواج فغيره من الاولياء عند عدم الاب كالابن كالاخ كالعم كالجد من باب اولى انه لا يجوز له ان يجبر البنت على الزواج. لابد من رضاها نعم فغيره من الاولياء بالاولى. قال الحافظ الثيب البالغ لا يزوجه الاب ولا غيره الا برضاها اتفاقنا الا من شد والبكر الصغيرة يزوجها ابوها اتفاقا الا من شد والثيب غير البالغ اختلف فيها. فقال مالك وابو حنيفة زوجها ابوها كم يزوج البكر قال الشافعي وبيوسف ومحمد لا يزوجها لا يزوجها البكر البالغ يزوجه ابوها واختلف في استئمارها. والحديث دال على انه لا اجبار الاب عليها اذا امتنعت حكاه الترمذي عن اكثر اهل العلم انتهى ملخصه على كل حال بالنسبة آآ الاجبار ليس لاحد ان يجبر احدا على الزوج هذا هو الصحيح فان اجبر الولي المرأة على الزواج بكرا كانت او ثيبا فانه اثم وهي لها الخيار في فسخ العقد نعم احسنت هذا لكن في فرق يا دكتور لو انها رضيت بالزواج وطلبت الفسف الزمت باي شيء ترتب على هذا الزواج من النفقات صح طيب لكن لو ان اباها زوجها واخذ من ذاك الرجل اموال هي لا تلزم بشيء في فرق نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الحسن عن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة زوجها زوجها ولي فهي الاول منهما رواه احمد الاربعة وحسنه الترمذي قال الشاعر شارح رحمه الله الحديث دليل على ان المرأة اذا عقد اذا عقد لها وليان لرجلين النهار الاول منهما سواء دخل بها الثاني او لا فان وقع العقدان في وقت واحد بطل بالنسبة لرواية الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه فيه كلام وجمع من المحققين يقول ان الحسن ابن ابي الحسن البصري ابو سعيد لم يسمع عن سمرة رضي الله عنه الا حديث العقيقة وبعضهم وهو قول الترمذي يرى انه سمع عدة احد فعلى هذا يكون الحديث حسنا كما قال الترمذي ايما وهذه من الفاظ عموم ايما امرأة زوجها وليان يعني اب هنا في الكويت وابنته في مصر وهذا الاب له ابن كبير بالغ الاب هنا دخل في احد المجالس مع اهل بلده فقال له رجل يا ابا فلان انا رجل اعزب زوجني ابنتك قال زوجتك فليشهد فلان وفلان على مهر مسمى قدره كذا وكذا بالغد اتصل على الابن وقال له انا زوجت اختك قال والله يا والدي قبل ثلاثة ايام انا زوجت اختي فالعقد لمن؟ للاول منهما لكن هذه الصورة هذه الصورة الثاني اللي هو الابن لا يصح عقده عند جمع من اهل العلم مع وجود الاب الا اذا كان القاضي هناك اعتبر غياب الاب مسقطا لحقه فحينئذ يكون عقده مقدما على الاب خلاص ما دام اطاله الوكالة فحقه مقدم لكن هذا اكثر ما يتصور يتصور في الاعمام اذا تعددوا كل واحد له ملاية او في الاخوة اذا كانوا اكثر من واحد نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اليف وهو عاهد رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه. وكذلك ابن حبان قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان نكاح العبد بغير اذن مالكه باطل. فحكمه حكم الزنا عند الجمهور الا انه يسقط عنه اذا كان جاهلا بالتحريم هل ينفذ عقده بالاجازة بعد بعد من سيده ام لا؟ فيه خلاف الصواب كما هو ظاهر الحديث ان الخطاب موجه اليه وليس الى العقد قال ايما عبد تزوج بغير اذن موالي والده فهو عاهر اي فهو زان يمكن تصحيح هذا العقد برظا السيد وهذا ان عندما كان هناك عبيد واسياد اما اليوم فلا يوجد عبيد واسياد ولكن يتعلم الانسان هذه الاحكام خشية وقوعه بعد نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه قال الشارفي رحمه الله فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر وهو اجماع قال ابن منذر لست اعلم في منع ذلك اختلافا اليوم وانما قال الجواز فرقة من الخوارج المحرمات من النساء كما جاء في القرآن الكريم في موضع واحد في سورة النساء قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء هذه واحدة ثم قال حرمت عليكم امهاتكم ايام ما دام اسمه ام يحرم امك ام ابيك ام امك ام جدك ام جدتك ما دام اشبه ام وان علت فهي محرمة عليك وبناتكم اي بنت كانت بنتك من صلبك بنت بنتك بنت ابنك بنت ابن ابن كاب بنت بنت بانتكاء وهكذا وان نزل واخواتكم اي اخت كانت الاخت الشقيقة الاخت لاب الاخت لام كلهن محرمات واضح ثم قال واخواتكم وعماتك. اي عمة كانت ما دام اسمها عمة ما يجوز الزواج بها وهي عمتك عمة امك عمة ابيك عمة جدك عمة جدتك وهكذا وان علت ها لا لا يأتي يسأل هذه هذا عمد في اصطلاح الكويت مو في اصطلاح القرآن سيأتي قال وخالاتكم الخالة احنا نسميها عمة وانه في مصر يسموها طنطي طنطي ولا طنطا ها؟ هو احنا بننادي لها طنط بس هي خلت خلفي يعني. يعني اسم دلع ما شاء الله ها وخالاتكم اي خالة كانت خالتك خالة امك خالة ابيك خالة جدك خالة جدتك فهي محرمة عليك ثم بعد ذلك قال وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ لانك انت عمه بنات الاخ الشقيق وبنات الاخ لام بنات الاخ لاب كلهن محرمات عليك ها بنات الاخ وهكذا بنات الاخت الشقيقة بنات الاخت لام بنات الاخت لاب كلهن محرمات لانك عمهم عمهن وبنات الاخ وبنات الاخت بعدين وامهاتكم اللاتي ارظانكم الام من الرضاعة تنزل منزلة الام من اه الصلب اذا امهاتكم من الرضاعة امهاتكم من الرضاعة امك التي ارظعتك بناتها لانها اخواتك وخالتها وعمتها ها واختها لانها خالتك وهكذا امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة واخواتكم من الرضاعة يشمل الاخوات من الرضاعة الشقيقات الاخوات من الرضاعة من ام الرخوات من الرضاعة من الاب شلون رجل متزوج بثلاث زوجات تأمل الان عنده الزوجة الاولى عندها بنت انتبه الان عندها الزوجة الاولى عندها بنت الزوجة الثانية الزوجة الثانية عندها بنت الزوجة الثالثة عندها بنت انت ارضعتك الثالثة كل بنات هذا الرجل بالنسبة لك محرمات لان اللبن للفحم امها تحل لك وهي لا تحل لك سبحان الله العظيم لانك متزوج وحدة ما تقدر تفهمه يعني خلينا نخلي صورتين احسن رجل متزوج بامرأتين طيب نتزوج بوحدة اسمها فاطمة وبوحدة اسمها عائشة فاطمة عندها بنت وعايشة عندها بنت انت ارظعتك عائشة اذا بنات عائشة هم اخواتك من الرضاعة شقيقات من الام والاب طيب اخوات بنت المرأة الثانية ايضا هن اخواتك من الرضاع من جهة الاب لو فرضنا ان عائشة كان عندها بنت قبل ان يتزوج من هذا الرجل ايضا محرمة عليك لانها اختك من امك اذا الاخت الاخوات من الرضاعة الشقيقات محرمات والاب محرمة والاب ام محرمة وانا ليه يا اخي ما له علاقة الك اخواتك انت وش علاقة اخوك؟ اخوك ما تضع كلام كلام الناس بانه اذا كان قبل بعد هذا كلام العام هذا نحن بالضبط. بالضبط سبحان الله العظيم ها؟ من الرجل هذا؟ اي نعم للاخوات ما له علاقة لانه هم بنات فاطمة احنا قلنا فاطمة عائشة بنات فاطمة من هذا الرجل بالنسبة لك اخوات للرضا لو فرضنا ان فاطمة كان عندها بنت من غير هذا الرجل يجوز ان تتزوجها واضحة ابو يوسف يعتبر اب من الرضاعة كيف الثانية طلقت ايوة هنا الان انتبه لهذه المسألة ان الرضاعة مثل النسب الا في البصاهرة الا في المصاهرة فحكمه لا يسري هكذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد نعم نعم الاب ابوك من الرضا ويمكن يصير عندك عم من الرضاعة ما يمكنش عندك خال من الرضاعة وخال من الرضاعة طيب واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم اللي حنا نسميها بالكويت شنو؟ عمه عمتي وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن صح طيب بعدين اذا ام زوجتك التي دخلت عليها محرمة عليك وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن طيب وجدتها نفس الحكم وام امها ام ابيها ام جدتها ام جدها كلهم محرم ما دام اسمها ام وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم نعم فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ما في بأس ممكن لذلك في قاعدة اه اه في قاعدة العقد على الامهات يحرمنا العقد على البنات يحرمن الامهات العقد على البنات مجرد العقد يحرم البنت الام واما الدخول بالامهات يحرمن البنات هذه قاعدة احفظها ليش نعم وامها اه عفوا خلني اعيد الاية يا الله نعم لا امهات نساءكم اللات امهات نسائك ما هي الوجه وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لو امهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن لا مو كذا كيف تقرأون الاية ها ما فيها طيب وامهات هكذا الاية خلينا نعيدها مرة ثانية وامهات نسائكم ما في لاتي دخلتم بهن اشكلت علينا يا دكتور وربايبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم هنا موجود اذا نحفظ القاعدة مرة ثانية شوف لولا حفظ القاعدة كان افتينا غلط حفظ القاعدة العقد على البنات يحرمن امهات ها؟ لا عفوا العكس العقد على الامهات نعم صح العقد على البنات يحرمن الامهات والدخول بالامهات يحرمن البنات ها دكتور واظحة ان شاء الله مرة ثانية تأمل معي الان ان رجل تقدم الى امرأة مطلقة وايمة وعقد عليها ولما عقد عليها جاز له ان يدخل الى بيتها فدخل الى بيتها مع وجود اخيها بدون خلوة طبعا. لان الدخول معناها الخلوة او الوطء. هذا معنى الدخول في الشر فدخل عليها مع اخيها مع ابيها مع ابنة ابنه مع ابنها ايا كان من الرجال من المحارم وبمجرد ما ان دخل عليها رأى ابنتها قال لها من هذه قالت هذه ابنتي قال والله انا اتأسف اطلقك اريد ان جائز هذا الشهر هذا جائز لانه لم يدخل اه احسنت احسنت لو لو كانت هذه المرأة نفسها لها ام ولها بنت مجرد العقد يحرم البنت يحرم الام قم ولا يحرم البنت الدخول بها بحالهم الاثنين خلاص ما شاء الله جاء وقت الاذان ما قرينا شي اليوم خل نكمل نكمل لسة زينب الله تعجبني لما تقول لسا انت طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة هي بنت الزوجة هي بنت الزوجة وسميت ربيبة لان المفروض من الزوج انه يربيها سميت ربيبة لان آآ الواجب عليه ان يربيها كما يربي ابنته وربائبكم اللاتي في حجرك قيد اللاتي في حجوركم قيد كاشف وهو باجماع العلماء المتأخرين وان كان في الاول فيه خلاف بين الصحابة فاجماع العلماء المتأخرين ان كون الربيب في الحجر اوليس في الحجر لا يغير الحكم لا يغير الحكم الربيبة محرمة بمجرد الدخول على امها فهي تصبح محرمة لك ومحرم الزواج عليك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بها فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ان تتزوجوا البنات يعني نعم قال الحافظ ابن حجر طيب لو ان رجلا نكح حال احرامه او انكح زوج حال احرامه الزواج لا يصح الزواج لا يصح عند الجمهور. من المالكية والشافعي والحنابل لكن هل عليه وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ليش؟ قال من اصلابكم هذا شيء مهم حتى يخرج الابن المتبنى حتى يخرج الابن المتبنى ابنائكم الذين من وقال بعض العلماء ان اه حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم لابطال حكم التبني الذي كان موجود والحليلة هي زوجة الابن وزوجة ابن الابن زوجة الابن وزوجة ابن الابن وان تجمع بين الاختين الجمع بين الاختين ايضا من المحرمات ولكن هذا محرم مؤقت والمحرمات ينقسم الى قسمين محرم على التأبيد وهو ما سبق ما سبق ذكره ومحرم مؤقتا لعلة وهي الجمع بين الاختين او الجمع بين المرأة وعمتها او المرأة كما في الحديث الذي معنا والمحصنة. المتزوجة لا يجوز العقد عليها. هي ليست محرمة لكن لا يجوز العقد عليها. فاخت الزوجة ليست محرمة لكن لا يجوز العقد عليها حالها حال المرأة المتزوجة نعم نكمل ان شاء الله بعد الاذان شغل خارجي احذر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اي على حي على الصلاة اي على حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله المحرمات مؤقتا ليست محرمة هي ولكن يحرم العقد عليها وهي اه اخت الزوجة وان تجمع بين الاختين عمت الزوجة لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها والعلة في هذا النهي من الزواج هو قال العلماء حتى لا يحصل قطيعة الرحم بين الاخوات ولا يحصل قطيعة الرحم بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهو اجماع كما قال ابن المنذر رحمه الله انه لا لا يعلم خلاف بكون هذه المسألة مجمع عليها اليوم. وان كان الخوارج او بعض الخوارج انكروا وجوزوا الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها فان قال قائل فان الله عز وجل قال واحل لكم ما وراء ذلكم فكيف جاء الحديث بحكم جديد عن هذا جوابات الجواب الاول واحل لكم ما وراء ذلك اي ما وراء المنصوص والسنة نص كنص القرآن هذا من الله وهذا من الله هذا من الله لفظا ووحيا ومعنى والاحاديث من الله معنى قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والجواب الثاني ان قوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم اي ما وراء ما قد اخبرتم من المحرمات سواء كان في الكتاب او في السنة. نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله طبعا لا يجمع بين المرأة وعمتها اي عمة كانت عمتها عمة امها عمة ابيها عمة جدها عمة جدتها وهكذا في الخالة عمتها من الرضاعة ها واضح؟ ما يجوز قالتها من الرضاع ما يجوز نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ولا ينكح. رواه مسلم في رواية وفي رواية له ولا ولا يخطب وزاد وزاد ابن حبان ولا ولا يخطب عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم نكاح محرم وانكاحه وخطبته. قال في الفروع ان تزوج او زوج او زوج محرمة او كان وليا او وكيلا لم يصح نقله الجماعة وفاقا لمالك والشافعي والشافعي قال نكاح فاسد. اه لا ينكح على وزن بفتح الياء. بمعنى لا يتزوج المحرم لا ينكح المحرم اي لا يتزوج المحرم هل المصلي يجوز له في الصلاة ان يعقد عقد الزواج ايوة جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة شبهوا الحج بالصلاة لان فيها احرام من تقول لبيك اللهم حجا او من تقول لبيك اللهم عمرة او من تقول لبيك اللهم حجا وعمرة كأنك كبرت الاحرام. الله اكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الحج تحريمها اظهار الدخول في النسك. لبيك اللهم عمرة. لبيك اللهم تحليلها الحلق في العمرة او التقصير او التحلل الاول اه في الحج. اذا اه لا لا ينكح المحرم اي لا يتزوج المحرم وهنا المقصود بالزواج العقد ولا ينكح اي لا يزوج بضم الياء سليمان الاولى مفتوحة لا ينكح المحرم على على نفس معنى ياء يتزوج ولا ينكح على نفسه معنى يزوج ولا يزوج هذا لفظ مسلم وفي رواية له ولا يخطب اذا الخطبة من مقدمات الزواج فهي ممنوعة كاصلها حال الاحرام قال ولا يخطب عليه كفارة تعرفون الارتكاء هذي محظور من محظورات الاحرام عند الجمهور وكل محظور يرتكب في الحج مرتب عليه كفارة الا الزواج خطبة او الخطبة ليس عليه اي كفارة وانما فيه التوبة والاستغفار. نعم ماذا كانه لم يكن يعني ما يحتاج ما يحتاج تقول له طلق عشان يروح المرأة في سبيله. كأنه شيء لم يكن. هذا معنى الباطل يروح اذا زوجوا وخلفوا على هذا المثال فهو يروح يجدد العقد ويصبح هذا النكاح نكاح شبهة والقاعدة عند الفقهاء ان الانكحة الفاسدة المترتبة على الشبه انها ان الاولاد ينسبون اليه لانها لان النكاح وقع نكاح ذات شبهة. مثل لو ان رجلا تزوج بدون ولي الجمهور يقولون نكاح فاسق طيب الرجل الان تزوج بمذهب الامام ابي حنيفة لا يقال له اولادك غير شرعيين ليش؟ لان عنده شبهة فبالاتفاق الاولاد ينسبون اليه لوجود الشبهة متى لا ينسب الولد الى ابيه اذا كان الزواج باطلا بالاجماع. هنا لا ينسى فهنا يمكن تصحيحه يروح يبدأ عقد جديد. نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال شارح رحمه الله عاقب المصنف حديث ابن عباس في حديث ميمونة اشارة الى ان حديث ابن عباس خطأ عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلال وبنى بها حلال وكنت وكنت الرسول بينهما. رواه احمد والترمذي وحسنه. قال ابن المسيب ان ابن عباس وهم. ابن المسيب من خواص تلامذة ابن عباس وهو يقول عن شيخه انه وهم فقوله ان ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا خطأ منه وهم منه لسببين الاول ان خالته ميمونة هي ثبت عنها انها قالت تزوجني رسول الله وهو حلال هذا واحد الثاني ان الواسط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وهو الخاطب هو مرافع وهو يقول ان النبي صلى الله وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا اذا وهم ابن عباس واضح فان قال قائل فما وجه ايراد هذا شيء مهم ما وجه ايراد الحديث في الصحيحين ان كان وهما الذي يظهر الله اعلم ان البخاري ومسلم اوردهما لبيان الوهم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين