﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:45.450
ليست موجودة عندك ثم يذهب الى الجار ويحضرها ويبيعها على الشيخ اذا احضرها او ثم التجار احيانا يصير بين يريد ان سيارة على قرابتها الشخص   بصفة عامة او يشتريها من ثم

2
00:00:45.950 --> 00:01:06.800
الذي اشترى بيت بالربا ثم كم دفع كله ثم بغى يتوب يعني ماذا يسوي؟ يصرف البيت اذا الجيش ماذا يسوي اي نعم هذا الربا وكم ان يسددها يعني ثم بغى يتوب يعني

3
00:01:07.400 --> 00:02:06.700
هذا يفرك البيت   ترى يعني يتباع البنوك يعني ها  العالم  الربا يسمع الربا يا شيخ هذا مع البنك اذا بغيتوه ما يترك البيت؟ لا ما يترك البيت اللي ما بينهم التوبة الى الله ولا يعطون الزيادة

4
00:02:06.950 --> 00:02:31.050
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن امر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين العربان

5
00:02:31.100 --> 00:02:56.500
رواه مالك قال بلغني عن عمر ابن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فلما استوجب فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاه واردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعيه فالتفت واذا هو زيد ابن

6
00:02:56.500 --> 00:03:32.700
فقال لها انتماء واستماع حيث تبت حتى يحوزها التجار حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه والمحبان والحاكم وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل الابل بالبطيح. فابيع بالدنانير

7
00:03:32.700 --> 00:03:52.700
واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بشهر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

8
00:03:52.700 --> 00:04:21.350
رواه الخمسة وصححه الحاكم لا يجوز وصلى الله وسلم واصحابه اما بعد الاول يتعلق بين الاولاد يقال العموم تم العمل باللام العموم ويقال العربان هو ما يقدمه  في اثناء الثمن

9
00:04:21.650 --> 00:04:50.750
للبايع حتى يوحد البيع طيب تم البيع وهو من الثمن وان لم يتم البيع فهو هذه البائعة وقد يرده على صاحبه على حسب اتفاقهما فيشتري مثلا بيت بكذا وكذا عشرة الاف

10
00:04:51.350 --> 00:05:10.100
على ان يمثله شهره شهرين او كذا فان تم البيع واتى بالثمن واحضره فانك له العربون في مقابل تعظيم وتأخيره المدة التي فيها جاء في حديث ما لك ان الرسول نهى ان العربان

11
00:05:10.850 --> 00:05:36.150
وهو حديث ضعيف بلغت مالك ضعيفة رحمهم الله والصواب هو الزائف من اشكى بذلك عمر رضي الله عنه والحاج نفسه الى ذلك فاذا دفع الى او عمرو سواء معينة على العموم يسمى فيه فهو من الثمن

12
00:05:36.250 --> 00:06:05.850
وان لم يتم البيع هو لك بمقابلة حتى فلا حرج او ارض او سيارة او غير ذلك  وعليه العمل في الحديث الثاني حديث  السلعة قبل فظلها ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا

13
00:06:07.700 --> 00:07:20.050
فلما اراد فلما الشراء جاءه رجل واعطاه حسنا قال ذلك  فاخذ رضي الله عنه  هذا قبل     خلاص   العيار وامن غير ذلك حتى يتم الفيل  بما يمكن لهذا الحديث    وخرج عن جيش الاية من حوشه من المعرض

14
00:07:20.550 --> 00:07:55.750
او الى غير ذلك فلا بأس المفروض ان هذا وسيلة  اذا دعا في محله فقد يكون له  من بينهما لكن متى قبضه وانتقل به الى الحد الاخر دل ذلك على انه

15
00:07:55.850 --> 00:08:26.200
حتى يذيعه على بصيرة والحديث في حديث ابن عمر  من بقية   وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بشيء يومها  يعني من البقيع من البقيع فيه موتى

16
00:08:26.450 --> 00:09:06.650
انسان يبيع في امره جزء من فهذا يدل على  ثم اخذ عنها او مع ابنائها  فلا حرج عليها تجارة مئة ريال ثم اعطاك عن هذه النية الحال وا صاحب الحال

17
00:09:07.000 --> 00:09:29.500
او بعد ايام بهذا لتأثير الذهب ثم اخذ مقابلها فضة   هذا البدع يجب ان يدل على جواز بيع الشيعي في الذمة على صاحبه  واذا كان يقول فلابد من ان تلقاه لابد

18
00:09:31.250 --> 00:10:37.300
يعني   هو ان    ما بينها صرف ما بينها ربا ولو قال هذه  قال لا يفعلها  او   معين  ومن هم الدولارات دراهم  او مصر ليبيا  لان هذه العمل  اللهم اليك يا شيخ

19
00:10:37.550 --> 00:11:45.700
العربون     لعلها تنسون   يعني كان امامك وامان وان كان ذاك ما ما ارتاح الناس فلا بأس احسن الله اليك اذا كان العضو المثلي يحسن قيمة ولا  مقابل    في احوال يقول صاحب

20
00:11:47.350 --> 00:12:38.700
جئت ان ابيعه لك   تعرظ وكيل الان تمام      لكن اذا تيسر له يكون  وما يجعلنا الا ما ذهب الله اليك سيارات الخضار الان الموجودة في  تبيع مش فريق   الان حاصل قوت الخضار من السيارات الكبيرة هذي تجلس في محلها

21
00:12:38.850 --> 00:13:16.950
ولا تنفع ولا شيء    قد يقال ان انها النفاية  لان ليس لها هذا قول  يتلبق الثلاجة خلاص يجي من منظف ها وتبقى حتى يستلمها البائع اللي يبيعها بالتجزئة وتبقى مع اسبوع اسبوعين حتى ينزل الثلاجة هذي

22
00:13:20.300 --> 00:14:40.300
يعني   الطعام مم فهمت ثلاجة ثلاجات ثلاث مباريات  ماذا نحافظ على   باب التحلية لانها لو بلغت فسدت من باب نعم الفين ريال ويبيع مئة وخمسين ريال      بعدان من الذي البيع والشراء معين هذا لا يخفى عن الناس

23
00:14:40.300 --> 00:15:22.250
ثم اذا معينة الربح    اذا اذا غرها  اما اذا كان لها اذا كان لها سائر معلوم فقد غره قد فزع وربما ربما قال ان السوقي لا ما يصح. اما اذا كان لا منهجها

24
00:15:22.350 --> 00:16:02.600
هذا    اذا علم الغبن فاذا اذن بهم السائل وظهر مما يدل على انه راضي ثم بعد قالوا يحابب ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعلمنا عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبش

25
00:16:02.750 --> 00:16:22.700
متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه ان رسول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن والمزابنة والمخابرات وعن الدنيا الا ان تعلم. رواه الخمسة الا ابن ماجة. وصححه الترمذي

26
00:16:23.050 --> 00:16:45.800
وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظة والمخابرة والملامسة والمنا والمزامنة رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:16:45.850 --> 00:17:09.750
لا تلقوا الركبان ولا يدع حاظر لباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا جني حاضر لبادله قال لا يكون له سمتارا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:17:09.950 --> 00:17:34.550
لا تلقوا الجبه الجلب فمن فمن خلق فمن تلقي فاشتري منه. فاذا اتى سيده فاتوه فهو بالخيار. رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا ولا

29
00:17:34.550 --> 00:18:07.300
ولا يسقط على خدمة اخيه متفق عليه ولمسلم لا لا يسم المسلم على سم المسلم  وصلى الله وسلم على رسول الله  اما بعد من حديث النهي عن المعاملات كان افرادها اهل الجاهلية

30
00:18:07.450 --> 00:18:24.700
فيها من الربا والغرض ما فيها عليه الصلاة والسلام لان بعضها يجتمع على غرر بعضها فيه ربا ولهذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام منها نجس لان النجس يسمن الظلم والاذاع

31
00:18:24.750 --> 00:18:47.500
للناس وان يزيد السلعة فهو لا يريد الشرع ولهذا قال الذي لا تنادي في الحديث الاخير تزيدهما للشرع لكن نريد اغناءها عن المشتري او يريد دفع البائع فيقول كذا ولو قلة نصيبك ما يهون

32
00:18:47.700 --> 00:19:20.650
انما اراد اذاعة المشتري او  بالنهي عن المحافظ على و المحافظة والمخابرة كذلك  بفيل طعام لان هذا في الهبة لان الطعام ما يعرف شيء يبلغ طعاما هذا لا يجوز فانما له الا مدى صلاحه

33
00:19:20.700 --> 00:19:51.900
بشيء معلوم وهكذا المخابرات يبيع الزرق الاخضر الاجل يعني حتى يستوي قال قد يجعلنا الان حتى يستوي او دعاها الان  والا فلاح يشد الحمد بنت سمر لان ما بعد مستوى

34
00:19:52.150 --> 00:20:35.850
تقع الا اذا والسنية مع اهل السنة يقول ابي ابني الغنم الا وحده لابد من المشي او الابل الا واحدة او وهكذا المجاملة  هو الزرع الطعام  اليسار   اكل ربا اسمع

35
00:20:37.950 --> 00:21:22.400
لابد لعلم النخود الى مدى صلاة من النقود   او غيرها لان قد يضر الجانبين باقل اذا عرفوا انه خدعهم لهم الخيار من ذلك   نادي ذهنه حتى يكون ارخص الناس انفع للناس

36
00:21:22.550 --> 00:22:03.800
اذا باعه الحاضر شدد على الناس  اذا صليت ثاني   ثم ان تقبله ولا يجوز اخوتك على خدمة اخيه  حتى يترك الخاطب او يأذن له عذرا  يناسب على صوم اخيه لا

37
00:22:03.950 --> 00:22:34.100
اظهر الموافق على البيع  اكثر لا لا يشدد العداوة والمرضى يقول بعض الناس يرزق الله بعضهم ببعض. بعض الناس يرزق الله بعضهم من بعض كذلك المحاضرة زرع المخابرة اتفقنا واياك على ان

38
00:22:34.150 --> 00:22:55.300
ينظر على الارض لكل الجنوبي والاجتماعي الحري الغربي ولا في الشرقية قد ينبت هذا ولا ينبت هذا قد يكون هذا اطيب من هذا بغرض المسارعة بالنص اما يقول لي ما عدا تداول او للجانب الايمن او لشرقه او غربه لا يصح

39
00:22:55.600 --> 00:23:15.200
ان هذا يفضي الى الغرض قديم بشهادة ولا ينبت هذا قد يكون من هذا  كذلك الملامسة والمنابلة  يقول اي ثوب لبسته لمسته عليه مثلا فلان هو عليك بكذا هذه المنافسة

40
00:23:15.250 --> 00:23:51.350
ناري  او يقول اي ثوب نمسه اليه او اي ان اذنب اليه وعليك بكذا معلوم ثم المعاملة والملامسة لاسبابها تأمل هذا اه ايوة وجعلناها النبي صلى الله عليه وسلم   هذا هو الجاهل

41
00:23:51.800 --> 00:24:18.500
المبايعة العلم البصيرة مثل الخداع ولا غلط ان شاء الله المسيرة ليس لها خداع ولا غلط نسأل الله وليس كاختلاف بين تجارة زوالي دولية او تجارة وطني اختلاف الحكم من افضل الشريعة

42
00:24:18.650 --> 00:25:02.600
بين الصين وبين دولتين  فاعلم يا اخي   سلعة  مية ريال يجي واحد يقول لا ابشر موجودا هذا منكر لانها ظلمة هذا بيان قال يا اخي اذهب لسؤالك  كنا بنقول مثل ما بعد او باحسن

43
00:25:02.900 --> 00:25:21.150
لا يجوز لانه  والنهي افضل المسائل. مم. قول بعض اهل العلم ان النهي في باب المعاملات اذا لم نرجع الى نفس العقد ولا الى وصف منازل له الفساد بل الصحة

44
00:25:21.150 --> 00:25:52.000
طبعا اذا كان لم يعلم ان انت رجل رآه قريبا له ولم يعمل بذلك. لكن اذا علم فاذا علم له الخيار الى المظلوم هو كان يجوز يا شيخ؟ هم. الوكالة. هم

45
00:25:52.000 --> 00:26:30.050
ضرورة يعني بسوريا   نعم  وحدة البر من النفس ان العيش المحرم هو الزيادة فوق ثمن المثل لو رأى رجلا يزيد في سلعة مغبونا فيها فزادها حتى لا يوجد  انما يريد

46
00:26:30.050 --> 00:26:52.750
حتى لو كان البائع لا يعرف الممارسة مم حتى لو كان البائع عنده معجزة للناجح  مم. لمدة سنة بعد مدري ست شهور يدفع الباقي من النصف الاول ان يدفع النصف الاول عند بداية

47
00:26:53.700 --> 00:28:00.850
بعد مدري ست شهور يعني وجد نفسه ما يستطيع ان يستمر في هذا المحل      السلام عليكم  بعد كل ليلة مبلغ معين وكذا   قال رحمه الله تعالى في كتاب وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله

48
00:28:00.850 --> 00:28:20.850
الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم. ولكن في اسناده في اسناده مقال وله شاهد. وعن علي ابن ابي

49
00:28:20.850 --> 00:28:50.850
لطالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غلامين اخوين فبعتهما فرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فاتبعهما ولا اتبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقاة. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان

50
00:28:50.850 --> 00:29:07.550
الحاكم والخبراني وابن القطان. وعن مسجد بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للناس يا رسول الله غلى السعر

51
00:29:07.750 --> 00:29:25.500
فسخر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. واني ارجو ان نلقى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

52
00:29:25.950 --> 00:29:42.200
رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان وعن عمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم

53
00:29:42.300 --> 00:30:02.300
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم. فمن ابتعاها بعد فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها. ان شاء ردها وصاع من تمر

54
00:30:02.300 --> 00:30:43.350
اتفقنا عليه ولمسلم فهو بانقياد ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صام من طعام لا قال البخاري والتمر اكثر   اما بعد هذه عنها    المقصود انه صلى الله عليه وسلم نهى عن تفريق بين الرجل

55
00:30:43.850 --> 00:31:04.900
المرأة وبين الوالد وولده لما بينهما من الصلة التامة  ان الانسان سلام وابوه او غلام امه او غلام اخوه ليس له التاريخ بينهما يبيعهما جميعا او يخصهما جميعا الا في التفريق والمشقة العظيمة

56
00:31:05.200 --> 00:31:17.400
لان هذا قد يذهب في زمام بعيد او هذا في بلاد بعيدة ولا يحتاج احدهما للاخر ما بينه وبين الصلاة قريبة. هذا من رحمة الله للعباد والاحسان اليهم جل وعلا

57
00:31:17.600 --> 00:31:57.550
ان  الاخوان جميعا  رحمة بهما والحديث يعني قال ان الله المستعان  ارجو ان نلقى الله تعالى  نذهب الى السلطان سائر الناس اموالهم دعوا الناس يضربوا الله بعضهم بعضا لكن بعض الناس

58
00:31:58.500 --> 00:32:44.150
واراد ان يرفع السعر  بان يغش الناس عليه ولي الامر السوق وهكذا الاحتفال الاحتكار والناس في حاجة اليه سواء كان طعاما او غيره والصواب اذا كان الناس في حاجة يحبسه ولا يضيع حتى يغلى قل لا

59
00:32:44.400 --> 00:33:14.350
ولا سيما الطعام من عند الناس لا يحتكر وهكذا لو كان غنم الراجل ايام الضحايا ايام الحاجات الملابس يحتاج الى الناس لا يحتفل لكن الطعام اشد الصحابة فيه اشد الحديث صحيح

60
00:33:14.800 --> 00:33:53.850
جمع النبات وان  الى محبة في الليل وحلبة في النهار تخلي حلبة الليل مع حبة النهار هذا حليف الصبح  لا يجوز هذا اذا علم هذا الغش  او يا رب لبني له

61
00:33:55.400 --> 00:35:03.400
لانه الحرام لا يجوز منا  هذه التحية تحية للعمل  ان يبارك يومين او ثلاث  واذا كان     ها    وش هو  الا واحد شخص فاحسن الا تاخذه على حسب الدولة اجتماعه نسمح للزوج شخصا

62
00:35:03.450 --> 00:36:07.500
لانه العمل  هذا له مبرراته ان يفسح له يوري البقر  الملابس بالنسبة لبعض التجار مثلا بالنسبة يشتري كمية كبيرة ثم يخزنها في المخازن ثم بعد فترة يخرجها الدولة البيعان  اه بالخيار لما علم بانه

63
00:36:07.850 --> 00:37:03.600
اذا تفرغ لا يجب عليه. من السنة ان يكون احدهم مغبونا وهو مثل نوبا له الصيام لانه ما يفهم عند ولي الامر يعني المحكمة يعني ها ايش الدولة  حديث النهي عن الاحتكار

64
00:37:03.900 --> 00:37:19.100
ان الناس يبيعون كيف يشاءون بعض الناس يوفق الله بعضهم من بعض من احد في الطعام في الطعام ولا في الثياب ولا خريج الحديد ولا خريج البقرة نعم للاسف لكن ما فيها الناس

65
00:37:19.100 --> 00:37:43.250
اما اذا كان الانسان يحتكر شيء يضر الناس لقول النبي لا ضرر ولا ضرار قل لا اله الا الله كثروا الامور وان الله هو المسعر يعني ليس على الناس ونساء لحشمته يجعل ارزاقهم تسير وضيعهم يسير بما شاء لهم سبحانه وتعالى واذا تعرضهم ولاة الامور

66
00:37:43.250 --> 00:38:38.500
الاسوار في ايام الحج او اي من رمضان ان الازدحام يعني ان الكشف هناك يرتفعون باسعار يا شيخ احتكار   لكن حديث معهم اصحى الى هذا كذلك اذا كان الناس عندهم طعام كلهم يبيعون لكن قل الطعام في ايدي الناس وقليل

67
00:38:38.500 --> 00:39:21.800
والبعض مزدوجة طلع ظرورية والسلع اه الثانوية اذا كانت اذا كان ولي الامر حتى يكثر الرزق بين الناس وحتى الناس تهدأ القلوب اما اذا دعاك الحاجة الى التاسع هذا الى ولي الامر

68
00:39:22.050 --> 00:39:39.800
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محصنة فردها فليرد معها صعا. رواه البخاري. وزاد الاسماعيلي من تمر

69
00:39:39.900 --> 00:39:59.900
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سدرة من طعام على صبرة من طعام ادخل يده فيها فنالت اصابعه بللاه. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول

70
00:39:59.900 --> 00:40:21.350
الله قال افلا جعلته فوق الطعام خير الناس. من غشنا من غش فليس منا رواه مسلم وانا بالله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيع

71
00:40:21.350 --> 00:40:57.700
او ممن يتخذه حمرا. فقد تحطم النار على بصيرة. رواه الطبري فقد متقحما النار على بصيرة. رواه الطبراني في باسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها   وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراب بالضمان قضاء الخمسة وضاعفهم

72
00:40:57.700 --> 00:41:17.900
بخاري وضاعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن او ابن حبان والحاكم وابن فقال   اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث

73
00:41:18.250 --> 00:41:57.550
الاحزان تتعلق للبيع والشراء  الاول يدل على ان   الناقة المحببة كما تقدم يعتبر صاحبها غشا فاذا الصلاة على المجتمع يردها وصعب من تمر كما تقدم ومحكمة هي محيلة  الذي يجمع فيها لبن

74
00:41:58.000 --> 00:42:37.150
ما قبل الوجبة الاخيرة ان معها نهارا ابقى فيها وجبة الصبح وجبة البارحة  هذا غش فليصاحبها خيارها نساء قبلها واذا ردها وصاع من تمر عن الحليب الذي اخذه منها   او بمعرفة الله

75
00:42:37.400 --> 00:43:00.700
ان اذا كانت ان في اليوم الثاني ما يكون جهنم الذي رأى فيها  من هذه الفاحشة وذلك الغش والنبي صلى الله عليه وسلم مر على صلاة من طعام غسل يده بها

76
00:43:01.250 --> 00:43:27.250
ثلاثة اصابعه بللة  من اصاب بالسمع المطر  ان يدل على صلى الله عليه وسلم رأى في يدل على غش ولهذا ادخل يده وهذا يدل على نصحه صلى الله عليه وسلم وعناية بهذه الامة

77
00:43:27.900 --> 00:43:56.700
للتنقل وان يجعل ولاة الامور يجب عليهم ان يحتاروا المسلمين وان يفعلوا ما يستطيعون منع الغش والظلم ولو بانفسهم فانهم مسئولون فعلينا يفعلون ما يستطيعون بانفسهم او لاحظوا التي يعملونها يطمئنون اليها

78
00:43:57.000 --> 00:44:23.900
مسؤولين عن الظلم والغش مثل هذا الفواكه وتمر  ومنهم امر طيب هو الفاكهة السليمة فوق في الاسفل حتى لا يحسن المشترين اذا كبوا في المعونة هذا ايضا واسفله واذا كان الردي

79
00:44:24.050 --> 00:45:03.750
هل الا بعض الشيء لو بتحبوا تشوفوا الحقيقة  بجعل الرديف والاسفل ثم علمه المشتري له الخلاف   هذا لا يجوز لانه مساعد لهم على الاخوان حتى يتخذوا خمرا او التمر او العسل حتى يتخذوا خمرا وهو يعلم

80
00:45:04.100 --> 00:45:28.000
اقدم على اسباب النار اللهم يقول جل وعلا ولا تعانده الاهمية والعدوان اليس له ان يبيع سلام اصحاب الخمور وغيره ممن يستعين الا بجميعه على الظلم والشرع لان ربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

81
00:45:30.400 --> 00:46:01.600
يقول صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه  بعضكم عباد الله الصالح المسلم اخوه المسلم لا يظلمه  ولا يكذب  ايضا لا يغش  كما في حديث عائشة

82
00:46:04.700 --> 00:46:54.300
معنى ان الغلة  الاسئلة    ثمرة فالذي اذا كان عظماء الليل رحمه الله ورأده له  ترى سلعة احمد ثم اكمل الصلاة قبل ان يثبت ثم  او الشراب كأسا او فقرة   لانه

83
00:46:55.500 --> 00:47:43.850
او ما اشبه ذلك لان الشرع ارض تم البيع فيها ثم نزل المطر  النبات فيها  والخراج من دخيلة وغلة وصلى الله على سيدنا محمد   الا بعد يوم  لماذا ما يقول ما ينطبق عليها؟ لماذا يلزمها صاعا من تمر

84
00:47:44.050 --> 00:48:21.500
يعني الايام وبعدها نعم بالحبس العنب ياخذ منها اذا يجوز لليهودي ولا النصراني في في الارض الذي يسكنون فيها يكون جني لا يجوز له شرب عن هذا الحديث نسأل الله العافية

85
00:48:21.800 --> 00:48:46.000
النبي على دينه واعظم من هذا كفر لكن ليس له الدعارة في الدين لا يجهر بشرب الخمر ولا الجهارا بشرب المسيح ولا الجهاد بشد لهم لاظهار ما في الاسلام السلام عليكم يا شيخ الشباب المسلمين يا شيخ يعلمون

86
00:48:46.000 --> 00:48:59.150
منكر انهم في بلاد المسلمين؟ لا