﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:45.450
ليست موجودة عندك ثم يذهب الى الجار ويحضرها ويبيعها على الشيخ اذا احضرها او ثم التجار احيانا يصير بين يريد ان سيارة على قرامتها الشخص   بصفة عامة او يشتريها من ثم

2
00:00:45.950 --> 00:01:06.800
الذي اشترى بالربا ثم كم دفع كله ثم بغى يتوب يعني ماذا يسوي؟ يصرف البيت اذا الجيش ماذا يسوي اي نعم هذا الربا وكم ان يسددها يعني ثم ابغى يتوب يعني

3
00:01:07.400 --> 00:02:06.700
ترى يعني آآ يدفع كل البنوك يعني ها  العالم  يسمع الربا يا شيخ هذا مع البنك اذا مع الملك اذا بغيتوه ما يترك البيت؟ لا ما يترك البيت اللي ما بينهم التوبة الى الله ولا يعطينا الزيادة

4
00:02:06.950 --> 00:02:31.050
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوت وعن امر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين العربان

5
00:02:31.100 --> 00:02:56.500
رواه مالك قال بلغني عن عمر ابن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فلما استوجبت فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاه وان به ربحا حسنا. واردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفه بذراعيه فالتفت فاذا هو زيد ابن

6
00:02:56.500 --> 00:03:32.700
فقال لها ان تباعوا السلاح حيث تبت حتى يعودها التجار حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه والمحبان والحاكم وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل الابل بالبطيح. فابيع بالدنانير

7
00:03:32.700 --> 00:03:52.700
واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

8
00:03:52.700 --> 00:04:22.650
رواه الخمسة وصححه الحاكم  وصلى الله وسلم واصحابه اما بعد في الحديث الاول يتعلق بالاولاد يقال العموم تم العمل باللام العموم ويقال العربان هو ما يقدمه  في اثناء الثمن للبايع

9
00:04:24.350 --> 00:04:52.750
حتى يوحد البيت  تم بيع وهو من الثمن وان لم يتم البيع فهو هذه البائعة وقد يرده على صاحبه على حسب اتفاقهما فيشتري مثلا البيت بكذا وكذا عشرة الاف على ان يمثله

10
00:04:52.850 --> 00:05:10.100
شهرين او شهرين او كذا فان تم البيع واتى بالثمن واحضره فانك له العربون في مقابل تعظيما وتأخيره المدة التي فيها جاء في حديث مالك ان الرسول نهى ان العربان

11
00:05:10.850 --> 00:05:41.800
وهو حديث ضعيف بلغت مالك ضعيفة رحمهم الله  من اشكى بذلك عمر رضي الله عنه والحاج نفسه الى ذلك فاذا دفع الى زيد او عمرو معينة  وان لم يتم البيع هو لك بمقابلة حتى

12
00:05:42.250 --> 00:06:17.200
فلا حرج او ارض او سيارة او غير ذلك  وعليه العمل في الحديث الثاني حديث  السلعة قبل فظلها ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا فلما اراد فلما  جاءه رجل واعطاه حسنا قال ذلك

13
00:06:17.300 --> 00:07:06.700
فاخذ رضي الله عنه  هذا دليل على انه لا يجوز قبل حديث ابن عباس   قال ابن عباس ولا   واذا شرع الايام وامن وغير ذلك حتى يتم الفيل  بما يمكن لهذا الحديث ما جاء في المنام

14
00:07:08.050 --> 00:07:53.300
وخرج عن جيش الاية من حوشه من المعرظ   او الى غير ذلك فلا بأس لان هذا وسيلة  اذا دعا في محله فقد يكون له قد يكون نزار من بينهما وانتقل به الى الحل الاخر

15
00:07:53.400 --> 00:08:34.050
دل ذلك على انه لقد لا ينتهي حتى يبيعه على بصيرة والحديث  من بقية   وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بشيء يومها  يعني  مسلم يبيع في امره

16
00:08:34.250 --> 00:09:10.400
جزء من فهذا يدل على  ثم اخذ عنها او مع ابنائها  فلا حرج ليثبت عليها تجارة مئة ريال ثم اعطاك عن هذه النية الحال وا صاحب الحال اربعة ايام لتأثير الذهب

17
00:09:10.700 --> 00:09:49.900
هذا يدل على جواز اه صاحب النبي وفي ذمتي واذا كان يقول فلابد من ان تبغاه لابد انسحاب يعني   هو ان وفعل الملابس   المهم ما بينها صرف ما بينها ربا

18
00:09:50.300 --> 00:11:01.800
ولو قال هذه  قال لا يفعلها  او تعرفه  معين   الدولارات دراهم  او مصر ليبيا  لان هذه العمل  اللهم واليك يا شيخ العربون        يعني كان امامك وامانة وان كان ولا شهر الا

19
00:11:01.900 --> 00:12:23.350
الناس احسن الله اليك اذا كان العضو المثلي يحسن قيمة ولا  مقابل    يقول جئت ان ابيعه لك   تعرظ وكيل الان      حصل للمطلوب ولكن اذا تيسر ان يكون  سيارات الخضار الان الموجودة في

20
00:12:23.650 --> 00:13:14.150
تبيع والسرير   الان حاصل قوت الخضار من السيارات الكبيرة هذي ما تنفخ تجلس في محلها      قد يقال ان من انها النهاية  لان ليس لها هذا قول  يتلبق الثلاجة خلاص يجي من وتبقى حتى يستلمها البائع اللي يبيعها بالتجزئة

21
00:13:14.450 --> 00:14:08.450
وتبقى مع اسبوع اسبوعين حتى ينزل الثلاجة   يعني   يثبت الطعام اللي فيها ها الفاكهة مم فهمت ثلاجة ثلاجات ثلاث مظاهرات  ماذا نحافظ على   باب التحلية لانها لو بلغت فسدت من باب

22
00:14:08.450 --> 00:15:22.250
نعم خمسين ريال ويبيع مئة وخمسين ريال        لكن معين ثم اذا الربح    اذا اذا  اما اذا كان لها اذا كان لها سائر معلوم فقد غره فدى قد فزع وربما ربما قال المفتوح يعني لا ما يصلح اما اذا كان منهجها

23
00:15:22.350 --> 00:16:02.600
هذا     فاذا اذن بهم السائل وظهر مما يدل على ان راضي ثم بعد قالوا يحافضون حجر رحمهم الله تعالى في كتاب الجوع وعلمنا عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبح

24
00:16:02.750 --> 00:16:22.700
متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه ان رسول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى للمحافظة والمزابنة والمحاضرة وعن الدنيا الا ان تعلم. رواه الخنسقي الا ابن ماجة. وصححه الترمذي

25
00:16:23.050 --> 00:16:45.800
وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظة والمخابرة والملامسة والمنا والمزامنة رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:16:45.850 --> 00:17:09.750
لا تلقوا الركبان ولا يدع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا جني حاضر لبادله قال لا يكون له سنتارا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:17:09.950 --> 00:17:34.550
لا تلقوا الجبهة الجلب فمن فمن فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده فاتوه فهو بالخيار. رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا ولا

28
00:17:34.550 --> 00:18:05.100
ولا يسقط على خدمة اخيه. ولا تسألوا المرأة متفق عليه ولمسلم لا لا يسم المسلم على سم المسلم  وصلى الله وسلم على رسول الله  اما بعد هذا الحديث النهي عن المعاملات

29
00:18:05.250 --> 00:18:20.400
كان اعتادها اهل الجاهلية فيها من الربا والغضب ما فيها سنة النبي عنها عليه الصلاة والسلام لان بعضها يجتمع على غرر بعضها فيه ربا ولهذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام منها نجس

30
00:18:20.950 --> 00:18:40.200
لان النجس يثمن الظلم والاذاع للناس وان يزيد السلعة فهو لا يزيد الشرع ولهذا قال الذي لا تناديه في الحديث الاخير تزيدهما للشرع لكن نريد اغناءها عن المشتري او يريد دفع البائع

31
00:18:41.150 --> 00:19:12.400
فيقول انا كذا اذهب كذا اذهب كذا ولو قلة نصيبك ما يهون انما اراد اذاعة المشتري او  بالنهي عن المحافظة  المحافظة والمحاضرة كذلك  مثل طعام لان هذا فيه ربا لان الطعام

32
00:19:12.650 --> 00:19:39.200
هذا لا يجوز فانما يفاعل مدى صلاحه بشيء معلوم اذا بدأ صلاة الفرض وهكذا المخابرات يبيع الزرق الاخضر الا اجل يعني حتى يستوي قال قد يجعلنا الان والعزاء حتى يستوي او شرط الحصاد

33
00:19:39.600 --> 00:20:06.400
دعاها الان فضل يحسبه الان والا فلاح يشد الحمد بنت سمر لان في داعية ما بعد استوى تضع الا اذا والسنية مع اهل السنة الغنم الا وحده ابو الدليل الا واحدة

34
00:20:07.250 --> 00:21:21.300
او وهكذا المجاملة  هو الزرع الطعام يعني اليسار   الربا اسمع لا بد ان نقول الى مدى صلاحه بالنقود   وغيرها اذا عرفوا انه خدعهم لهم الخيار من ذلك   نادي في كل ذهنه وغنمه يتولى بيعه حاجاتهم حتى يكون ارخص الناس

35
00:21:21.300 --> 00:22:05.800
انفع للناس اذا باعه الحاضر شدد على الناس  اذا صليت ثاني   ثم ولا يجوز اخوتك على خطبة اخيه   او يأذن له عذرا  يناسب على صوم اخيه لا اظهروا الموافقة على البيع

36
00:22:06.050 --> 00:22:36.150
لا لا يشدد العداوة والمرضى يقول بعض الناس يرزق الله بعضهم ببعض. بعض الناس يرزق الله بعضهم ببعض كذلك المحاضرة ذره المخابرة اتفقنا واياك على ان انظروا على الارض لكل

37
00:22:36.250 --> 00:22:55.300
الجنوبية والاجتماعية الحرية الغربي ولا في الشرقية قد ينبت هذا ولا ينبت هذا قد يكون هذا اطيب من هذا بغرض المسارعة بالنص اما يقول لي ما عدا تداول الجانب الايمن او للشرق او الغربي لا يصح

38
00:22:55.600 --> 00:23:15.200
ان هذا يفضي الى الغرض قديم بشهادة ولا ينبت هذا قد يكون من هذا  كذلك الملامسة والمنابلة  يقول اي ثوب لبسته لمسته عليهم او لمسألة فلان هو عليك بكذا هذه المنافسة

39
00:23:15.250 --> 00:23:50.050
ناري  او يقول اي ثوب نمسه اليه او اي ان اذنب اليه وعليك بكذا معلوم ثم المعاملة والملامسة لاسبابها تأمل هذا اه  وجعله نهى النبي صلى الله عليه وسلم  لكن يكون البائع على بصيرة وهو الشريعة

40
00:23:50.300 --> 00:24:13.350
هذا هو الجاهل المبايعة العلم المصيرة مثل ما خداع ولا غلط ان شاء الله المسيرة ليس لها خداع ولا غرق نسأل الله الجميع وليس كاختلاف بين تجارة الزوالي دولية او تجارة

41
00:24:13.600 --> 00:25:02.600
وطني اختلاف الحكم بالنسبة للشريعة بين الصين وبين دولتين  فاعلم يا اخي ماشي  في العهد  مية ريال يجي واحد يقول لا موجودا هذا منكر لانها ظلمة  قال يا اخي   مثل ما بعد او باحسن

42
00:25:02.900 --> 00:25:29.900
والنهي افضل المسائل. مم. قول بعض اهل العلم ان النهي في باب المعاملات اذا لم نرجع الى نفس العقد ولا الى وصف منازل له الفساد بل الصحة   طبعا اذا كان لم يعلم البارح

43
00:25:30.150 --> 00:26:18.250
ان انت رجل رآه قريبا له ولم يعمل بذلك. لكن اذا علم  هو كان يجوز يا شيخ؟ هم. الوكالة. ايه. بيع وشيعة. هم ضرورة يعني بسوريا   نعم  وحدة البر من النفس ان ليس المحرم هو الزيادة فوق ثمن المثل. لو رأى رجلا يزيد في سلعة مغبونا فيها فزادها حتى لا يوجد

44
00:26:18.250 --> 00:26:52.750
انما يريد او حتى لو كان البائع لا يعرف المواكبة حتى لو كان البائع عنده معجزة للناجح  لمدة سنة بعد مدري ست شهور يدفع الباقي من النصف الاول ان يدفع النصف الاول عند بداية

45
00:26:53.700 --> 00:28:00.850
بعد مدري ست شهور يعني وجد نفسه ما يستطيع ان يستمر في هذا المحل      السلام عليكم   كل ليلة مبلغ معين   قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب البيوح وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله

46
00:28:00.850 --> 00:28:20.850
الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم. ولكن في اسناده في اسناده مقال وله شاهد. وعن علي ابن ابي

47
00:28:20.850 --> 00:28:50.850
لطالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غلامين اخوين فبعتهما فرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فاتبعهما ولا اتبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقاة. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان

48
00:28:50.850 --> 00:29:07.550
الحاكم والخبراني وابن القطان. وعن نجد بن مالك رضي الله عنه قال اغلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للناس يا رسول الله غلى السعر

49
00:29:07.750 --> 00:29:25.500
فسخر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. واني ارجو ان نلقى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

50
00:29:25.950 --> 00:29:42.200
رواه خمسة الا النسائي وصححه ابن حبان وعن عمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم

51
00:29:42.300 --> 00:30:02.300
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم. فمن ابتعاها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها. ان شاء ردها وصاع من تمر

52
00:30:02.300 --> 00:30:43.350
اتفقنا عليه ولمسلم فهو بانقياد ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صام من طعام لا قال البخاري والتمر اكثر   اما بعد هذه   وعن اشياء فيها المقصود انه صلى الله عليه وسلم نهى عن تفريق بين الرجل

53
00:30:43.850 --> 00:31:04.900
وبين الوالد وولده لما بينهما من الصلة التامة  لدى الانسان سلام وابوه او غلام امه او غلام اخوه ليس له التاريخ بينهما يبيعهما جميعا او يخصهما جميعا الا في التفريق ومشقة عظيمة

54
00:31:05.200 --> 00:31:17.400
لان هذا قد يذهب في زمام بعيد او هذا في بلاد بعيدة ولا يحتاج احدهما للاخر ما بينه وبين الصلاة قريبة. هذا من رحمة الله للعباد والاحسان اليهم جل وعلا

55
00:31:17.600 --> 00:31:57.550
ان  الاخوان جميعا  رحمة بهما والحديث يعني قال ان الله المستعان  اني ارجو ان نلقى الله تعالى  نجه الى السلطان سائر الناس اموالهم دعوا الناس يضربوا الله بعضهم بعضا لكن يشد بعض الناس

56
00:31:58.500 --> 00:32:32.100
واراد ان يرفع السعر  بان يغش الناس عليه ولي الامر ان من ضعيفة او لسانا الناس على وهكذا الاحتفال منها والاحتكار والناس في حاجة اليه سواء كان طعاما او غيره

57
00:32:32.650 --> 00:33:09.450
بالطعام والصواب لا يحس بالطعام اذا كان الناس في حاجة حتى ولا سيما الطعام لا وهكذا لو كان غنم الرجل ايام الضحايا او ايام الحاجات ملابس لكن الطعام اشد الصحابة فيه اشد

58
00:33:12.150 --> 00:33:53.850
الحديث صحيح   وان الا باللبن يعني حلبة في الليل وحلبة في النهار يصلي حلبة الليل مع حلبة النهار هذا حديث الصبح  لا يجوز هذا اذا علم هذا الغش ردها او يرد اللبن له

59
00:33:55.400 --> 00:34:52.850
لانه الاحرام لا يجوز منا  هذه التحية تحية للعمل  البارح يومين او ثلاث  واذا كان ذهب اللبن وهذا اللبن صاع من الطعام     ها    وش هو  الا واحد شخص فاحسن كلها

60
00:34:53.900 --> 00:35:40.150
تاخذه على حسن الدولة  يسمح للزوج شخصا وشركة يورثها شيء معهم لانه العمل  هذا مبرراته اصلح ان يفتح له يوري البقر  الملابس بالنسبة لبعض التجار مثلا بالنسبة للتجار من يشتري كمية كبيرة ثم يخزنها في المخازن

61
00:35:40.300 --> 00:36:27.850
ثم بعد فترة يخرجها الدولة السلام عليكم   اه بالخيار لما علم بانه  اذا تفرغ ان يكون احدهم مغبونا وهو مثل نوبا له الصيام لانه ما يفهم عند ولي الامر يعني محكمة يعني

62
00:36:27.950 --> 00:37:19.100
ها ايش اليوم فضيلة الشيخ حديث النهي عن الاحتكار وحديث النهي عن هذا المقصود ان الناس يبيعون كيف يشاءون بعض الناس يوفق الله بعضهم من بعض في الطعام في الطعام

63
00:37:19.100 --> 00:37:43.250
اما اذا كان الانسان يحتكر شيء يضر الناس لقول النبي لا ضرر ولا ضرار قل لا اله الا الله كثروا الامور وان الله هو المسعر يعني النساء للناس ونساء يجعل ارزاقهم تسير ودعهم يسير بما شاء لهم سبحانه وتعالى واذا تعرضهم ولاة الامور

64
00:37:43.250 --> 00:38:28.500
الاسوار في ايام الحج او اي من رمضان ان الازدحام يعني ان يرتفعون باسعار يا شيخ احتكار اربعين يوما  لكن حديث معهم اصح المخاطب هذا اصح من ريم يطلعون اذا دعت الحاجة الى هذا

65
00:38:28.500 --> 00:38:48.500
هذا مجرد الناس الزحمة كذلك اذا كان الناس عندهم طعام كلهم يبيعون لكن قل الطعام في ايدي الناس وقليل الله جل وعلا ان الله مساعد كلها اسماء من اسماء الله

66
00:38:48.500 --> 00:39:12.450
مزدوجة طلع الظرورية والسلع اه الثانوية اذا كانت اذا كان يضر الناس ترى ولي الامر. واصلة الخبرة انه يضر الناس والاصول حتى يكثر الرزق بين الناس وحتى الناس تهدأ القلوب

67
00:39:12.550 --> 00:39:39.800
اما اذا دعاك الى ولي امر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محصنة فردها فليرد معها صعا. رواه البخاري. وزاد الاسماعيلي من تمر

68
00:39:39.900 --> 00:39:59.900
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام على صبرة من طعام ادخل يده فيها فنالت اصابعه بللاه. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول

69
00:39:59.900 --> 00:40:21.350
الله قال افنا جعلته فوق الطعام من غشنا من غش فليس منا رواه مسلم وعن عبدالله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيع

70
00:40:21.350 --> 00:40:57.700
ممن يتخذه حمرا فقد تحطم النار على بصيرة. رواه الطبري فقد متقحما النار على بصيرة. رواه الطبراني في اسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها   وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراب بالضمان قضاء الخمسة وضعفهم

71
00:40:57.700 --> 00:41:17.900
بخاري وضاعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن او ابن حبان والحاكم وابن فقال   اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث

72
00:41:18.250 --> 00:41:53.650
الاحزان تتألق للبيع والشراء  الاول يدل على ان الشافي المحفلة  الناقة المخسرة كما تقدم يعتبر صاحبها غشا فاذا الصلاة على المسلمين يردها وصعب من تمر كما تقدم ومحكمة هي محيلة

73
00:41:53.900 --> 00:42:27.750
الذي يجمع فيها لبن ما قبل الوجبة الاخيرة ان معها نهارا ابقى فيها وجبة الصبح وجبة البارحة اليوم هذا غش فليصاحبها خيارها ان شاء قبلها فإذا ردها وصاع من تمر عن الحليب الذي اخذه منها

74
00:42:31.750 --> 00:43:00.700
او بمعرفة اما اذا كانت ان في اليوم الثاني ما يكون جهنم الذي رأى فيها  من هذه الغش والنبي صلى الله عليه وسلم مر على صلاة من طعام غسل يده بها

75
00:43:01.250 --> 00:43:39.650
من اصاب بالسمع  صلى الله عليه وسلم وافي يدل على الغش ولهذا ادخل يده وهذا يدل على نصحه صلى الله عليه وسلم وعناية بهذه الامة   للتناقض السلمي على خطأ من يجعل ولاة الامور يجب عليهم ان يحتاروا المسلمين

76
00:43:40.050 --> 00:44:05.500
وان يفعلوا ما يستطيعون منع الغش والظلم ولو بانفسهم فانهم مسئولون فعلينا يفعلوا ما يستطيعون بانفسهم او لاحظوا التي يعملونها مطمئنون اليها مسؤولين عن الظلم والغش مثل هذا الفواكه وتمر

77
00:44:06.150 --> 00:44:40.800
ومنهم امر طيب هو الفاتحة السليمة فوق والغبية في الاسفل حتى لا يحسن المشترين اذا كبوا في المعونة هذا ايضا واسفله واذا كان الردي  هل  لو بتحبوا تشوفوا الحقيقة  بجعل الرديف والاسفل ثم علمه المشتري له الخلاف

78
00:44:44.100 --> 00:45:11.150
هذا لا يجوز لأنه مساعد لهم على  اللي يبيعهم هنا بس حتى يتخذوا خمرا او التمر او العسل حتى يتخذوا خمرا وهو يعلم اقدم على اسباب النار اللهم يقول جل وعلا ولا تعامله

79
00:45:11.250 --> 00:45:34.900
والعدوان اليس له ان يبيع  اصحاب الخمور وغيره ممن يستعين الا بجميعه على الظلم والشرع لان ربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والاتوان يقول صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

80
00:45:35.300 --> 00:46:34.700
بعضكم عباد الله الصالحين   ولا يكذب  ايضا لا يغش  كما في حديث عائشة معناه ان الغلة    بما فيه الغلة  ثمرة فالذي اذا كان اعظم الليل رحمه الله  ترى سلعة كان احمد

81
00:46:35.800 --> 00:47:11.400
ثم اكبر الصلاة قبل ان يثبت ثم  او الشراب كأسا او فقرة   لانه او ما اشبه ذلك لان الشرع ارض تم البيع فيها ثم نزل المطر  النبات فيها صلاة العهد

82
00:47:17.950 --> 00:48:15.400
لان بعد يوم  لماذا ما يقول ما ينطبق عليها؟ لماذا يلزمها صاعا من تمر؟ لانها   يعني وبعدها نعم بالحبس العنب بعضا من اهل العلم ياخذ منها اذا يجوز لليهودي ولا النصراني في في الارض الذي يسكنون فيها يكون جني لا يجوز له شرب

83
00:48:15.400 --> 00:48:59.150
عن هذا الحديث نسأل الله العافية النبي على دينه اعظم من هذا كفر ولا في الاسلام السلام عليكم يا شيخ الشباب المسلمين يا شيخ يعلمون ممكن