﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:32.250
نعم وجئت مكتوب الكافر هل تتغير ام ثابتة مثل وقتنا هذا  نعم نعم. هل تثبت بمبلغ معين في وقتنا هذا؟ والله. نعم. وولي الامر ينظرون لان تربية كاملة ومعاهد الى النصر

2
00:00:32.450 --> 00:01:33.550
نعم اذا صلى الامام وقد قادة المأموم غدا وليس  من تابعه جاهلا فلا     اهاه واذا   هذي ولا هذي  نعم رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات وعن انس ان الربيع بنت النظر عمته كسرت ثنية جاهلية

3
00:01:33.650 --> 00:01:53.550
فطلبوا اليه العفو فأبوه فعرضوا النار فابوه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خابوا الا القصاة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انا كل النظر يا رسول الله لا تقتل سمية الربيع

4
00:01:53.600 --> 00:02:11.450
لا والذي بعثك بالحق لا تكتر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم فاعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو

5
00:02:11.450 --> 00:02:36.500
على الله لا مرة متفق عليه والنبض للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علي النية بحذر اوصوا بما واخاه فعقله عقل خطأيه. ومن قتل ومن قتل عمدا فهو قرد ومن حال دونه فعليه لعنة الله

6
00:02:36.500 --> 00:02:52.300
اه اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة باسناد قوي وعلمنا عمر رضي الله عنهما من نبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يسأل الذي قتل

7
00:02:52.300 --> 00:03:12.300
ويحبس الذي يمسك. رواه الدارقطني موصولا. وصححه المحبرا وصححه ابن قد قال. ورجال الا من البيهقي رجح المرسل وعن عبدالرحمن بن البرلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد فقال

8
00:03:12.300 --> 00:03:28.950
فانا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق. هكذا مرسلا ووصله الدار قطني بذكر ما امر فيه واسناد موصول واه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبعه

9
00:03:29.150 --> 00:04:01.850
اما بعد  النظر قصة الربوبية قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انه بين في النار رحمته  وطالب اولياؤها  وطلب اصحاب فابوا الى القصاص فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال

10
00:04:01.900 --> 00:04:39.050
انس رضي الله عنه الربيع لا هو الذي معه في نيته  لمن قتل يوما بعد  تقدم الى المشركين رضي الله عنه لهذا ان العبد اذا حصل الى   ولهذا قال  كما قال جل وعلا

11
00:04:39.450 --> 00:05:18.850
الصحابي نزول المائدة المعدة فاخذ نزوله لكن يؤخذ من قوله تعالى  الاخلاص  هداهم الله ورضوا وعملوا وعفوا فلم ليس للارض ولهذا قال ان من عباد الله  ولكنها بحسن الظن بالله وان الله سوف يهديهم وسوف يرظون بهم

12
00:05:18.950 --> 00:05:41.900
اه وسبعة قد يدل على انه اذا حاول لانه يحاول ان يوجهه فلا بأس ولو مرضاهم باكثر من اهل الدنيا لا حرج فيها ايضا وانه اذا قسم بالله حسن الظن بالله وان الله سوف يسهل رظاهم ولا حرج عليهما. ان في عباد الله فله استغفار الله العظيم

13
00:05:42.100 --> 00:06:14.650
ولكن من باب حسن الظن بالله انه سوف يفعل ما يرظيهم ويطيعهم حتى لا يصمموا على الانسان ايوا هذا حديث ابن عباس العقل على الخطأ     الرمي او بالاصناف او بغيرها

14
00:06:14.750 --> 00:06:55.950
على الجميع يشتركون فيه   اما اذا عرف الخاسر فهو على الخوارج  اما اذا   بكثرة من شارك في  فانه عليهم وعلى   ومن قتل عمدا يعني علم انه قتل عبدا  وفيه وحي على ما فعل دون ذلك

15
00:06:56.150 --> 00:07:36.800
هذا واجب على المؤمن حذر منه ان يحول بين حدود الله   انما هلك ما كان قبلكم    على التنفيذ وغير الله هكذا يجب على المؤمنين يوكلوا اودا او حجا الا ان يرضى اولياء القبول باتجاه او باحسن من الدين فلا بأس

16
00:07:39.100 --> 00:08:39.100
الحج في قتل      ان يكون   ولكن تجب والتأديب اذا تعمد ذلك على ولي امر ضعيف على تعمده هذه  لانني امسك امسكه حتى قتل   مثل ما امسك هذا هو الارجح قال بعض اهل العلم جميعا

17
00:08:39.400 --> 00:09:15.150
مثل ما امسك حتى يمسك حتى يموت لانه امسك وقال بعض العلماء امسكه يعلم ان يختم بانه وسمعه لان في هذه الثورة فاذا امسكه يعينه على اصله غسل به لان

18
00:09:15.300 --> 00:09:51.250
وطن قوي لكن اهل الله لا بأس به يحبس حتى يموت كما حدث المقصود حتى مات نسأل الله العظيم        وحرمت منه من قول عمر رضي الله عنه وقل لصلاة الجماعة وتوفرت الشروط صلوا فيها

19
00:09:51.750 --> 00:10:50.450
وخلفهم كفر السوق اذا تعمد قتله بالسم او قتله بالسكين او بره من حوض غيره يغسل  له احزن       الرصاص او بالسم ما يكون الصوم    لما صلى الله عليه ما صحة حديث لم يقام حدا من حدود الله خير من ان تنصروهم اربعين خليفة

20
00:10:50.700 --> 00:11:21.800
هذه  ما حكم اداء الاجرة للمخوفين ما حكم اعطاء الاجرة للمقوم صالحا  وسؤالنا جزاكم الله خير هذا فائز يقول السائل ما ضابط الرحم الذين تجد زيارتهم؟ نعم ما ضابط الرحم الذي

21
00:11:21.800 --> 00:11:39.200
صلى الله عليه وسلم فلا فرق على امة قال ثم من كان امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك ثم الاقرب فلا اخوته ثم اخواله واعماله وهكذا حتى حسب التيسير. غفر الله لكم

22
00:11:40.200 --> 00:12:08.400
عشان يذهبون الى اهل القتيل بعض اهل الوجهاء ولاهل الاصلاح يذهبون الى اهل القتيل لكي يتنازلوا عن القراءة. اذا اذا هذا من الشفاعة لا بأس به مثل ما    الحق ادم

23
00:12:09.250 --> 00:12:43.350
محلية والدنيا مثل ما جاء   انحره من قبلنا شرعا لنا  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيها لقتل سهوله اخذه البخاري وعن نبي الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:12:43.400 --> 00:13:04.750
فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فاهله بين خيارتين. اما ان يأخذ العقد او يقتلوه اخرجه ابو داوود والنسائي واصله بالصحيحين من حديث ابي هريرة بمعنى  اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه

25
00:13:04.850 --> 00:13:52.100
اما بعد هذه العمر كان عمر في  رضي الله عنه فهذا يدل على انها مستغفرته  وعلق ترحيله  هل يجب قتله   ومن فعل بها ترى في قتل غلام فقتلهم وقالوا المقصود من هذا ان يجتمع الجماعة في اصل انسان ثلاثة واربعة

26
00:13:52.500 --> 00:14:40.200
وخائنه اذا فعلكم الواحد ما يستطيع به القتل جميعا فان لك نقيلة فكذلك خديعة    لانها فضيلة يقتل  وما اشبه ذلك هذا لا يوضع فيه حماية لمجتمعا سريعا مجاهرة تنازعوا تضاربوا قتلة هذا

27
00:14:40.850 --> 00:15:19.250
اما قطرية خبيئة فهذا يقتل بكل حال    لانه تعاونوا على  وجب غسلهم جميعا  خطب النبي صلى الله عليه وسلم  يبين للناس  اهله فلا بأس اهل البلاخرة الاعتماد على العصر والديه واما ان يقتله

28
00:15:19.400 --> 00:16:14.000
وهذه  تدل على ان يوجب الا ان يرضى اولياء المقصود  او يتراضون معها تخاصمهم   ولو بجح مظاعفة عشان مضاعفة مظاعفة الحق لهن اذا كانوا مفسدين في الارض نعم  خاصة قال لا يا امي

29
00:16:14.150 --> 00:16:41.550
اهله بين الرجال   امه بنته واخواته احسن الله اليكم هل هو مشروع اذا كان فعل كل واحد منهم اللي حصل في الصلاة في القتل  يعني ينسب الى كل واحد لانه شارك في القسم

30
00:16:43.150 --> 00:17:28.200
مثل هذا وهذا يعني كل واحد  الامساك الذي يتقدم   لكن لو حصل هذين  كل واحد منهم عفا الله عنك  لغة الغيرة مبالغة يعني  قلنا ليكم هذا هذه بعض الاسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يسمى للاية ازالة الكسوف

31
00:17:29.450 --> 00:17:48.000
لا لا يجوز ذكر ابن عباس انه صلى لكن تحتاج الى تعمد تحتاج الى نعم. والسؤال الاخر يسأل عن حكم صلاة الكسوف يقول هل صلاة العيدين والكسوف فرض عينه ويقرب الله اعلم له امر بذلك

32
00:17:48.100 --> 00:18:08.700
بعض اهل وبعضهم يرى كفاية والله اعلم انها حر كالجمعة لان الرسول صلاهما وامر بها صلى الجمعة في العيد قبل الخسوف وامر بذلك لكن العيد اشبه باللغة والراجح فيها انها فرض عين وقال جماعة انها فرض كفاية

33
00:18:09.000 --> 00:18:27.800
وقال اهلنا سنة الجمعة وكسوف الشهداء عليه لكنها دون العيدين دون الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك لله ودعائه وضعف الاوامر هذا هو اصل الامر ظاهرة الامر بالوجوب

34
00:18:28.150 --> 00:19:09.850
الا اذا دل دليل على عدم المنكر جزاكم الله خيرا وهذا يقول ما حكم مخصص عن الطفل لتدميره وتزيينه  او يقصه كله  ودعوه    العمد قتل العمد   اه؟ فيه امتصاص فقط

35
00:19:10.050 --> 00:20:17.300
والعبد الوحي هو الذي سلام عليكم اذا عفوا اهل القتيل هل لولي الامر ان يعزر بالحج او  اقولها  فابور        ثم يمشي اذا         لا يعفو عن القاتل الا حين تفيض القبر

36
00:20:17.350 --> 00:20:27.900
وبعض اهل الغسيل لن يعفو عن القاتل الا ان عند تنفيذ القصاص. يقول اني اريده ان يرى الموت عدة مرات ولا يعفو الا حين نفذ القصاص فيه هل هذا له وجه

37
00:20:28.750 --> 00:21:22.600
يحضروه ثم حتى يرى ان الامر   يجوز العمل بالقول الراجح الادلة الشرعية  مو بالهوا تنزل بعض بعض الورثة ثم تراجعوا  نعم؟ تعرف بعض الاولياء والبعض لم يعرف؟ اذا اثنى بعض الاولياء سخط

38
00:21:22.700 --> 00:21:56.400
يلحق له جميعا فاذا اتى بعضهم سخط وجبت الدية ولو واحد ولو اليوم من تنازل يعني  تمام؟ كلهم ياخذ من الديرة ولا الدية ياخذ. مرة بس   ياخذون مبالغ خيالية  كلها رخيصة بالنسبة

39
00:21:57.000 --> 00:22:20.050
لا يلومه   ولم يكن الدين اعظم  حديث امام رجل امن رجل على دمه وقتل خال بريء من المقاتلون كان المقتول كافرا  ليس نجحت منها. نعم؟ ليس نجحت. المؤلف عند من؟ عند الطبراني

40
00:22:20.450 --> 00:22:47.100
نشوف كم؟ هلل حدثنا ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن ابي بكر بالعكس انا امشي ان اكسي اي نعم حدثنا ابيه حدثنا  عن بيان ابن بشر  الثاني عن عمرو بن شمر الخزاعي

41
00:22:47.400 --> 00:23:03.900
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن رجلا من امن رجل على دمه فقتله فانا بريد من القاسم ليس المقصود كافرا قال رواه الطبراني جاء الثاني في كثيرة

42
00:23:04.400 --> 00:23:31.400
واحدها رجاله في خاص  راه كلها الاثم العظيم نسأل الله العافية  ان شاء الله يبقى باب الديات ان ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان الذي صلى الله عليه وسلم

43
00:23:31.400 --> 00:23:51.400
انما كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من من اعتبق مؤمنا قتلا ام بينة فانه الا ان يرضى اولياء المقتولون وان في النسل الدية مئتا من الابل وفي الننفذ

44
00:23:51.400 --> 00:24:11.400
جدع هو الدية وفي العينين الدية وفي اللسان والدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر والدية وفي البيضتين الدية وفي صلب الدية وفي الرجل الواحدة للصدية. وفي المأموم وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجارفة ثلث

45
00:24:11.400 --> 00:24:31.400
وفي الملك وفي وفي من الصلة خمسة خمسة عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل لاسر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي وفي الموبيحة خمس من الابل. وان الرجل ليقتل بالمرأة

46
00:24:31.400 --> 00:24:53.550
وعلى اهل الذهب الف دينار. اخرجه ابو داوود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد له في صحته وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطايا اخماثا السنون حقا وعشرون جبعا

47
00:24:53.550 --> 00:25:22.900
وعشرون بنات مخادم وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. اخرجه الدار قطني واخرجهن اربعة بالارض بني وهاض واسناد الاول اقواه واخرجهما بشيبة من وجه اخر موقوفا وهو اصح من  واخذه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن صعيب ونابيه عن جده رضي الله عنهما رفعه

48
00:25:23.050 --> 00:25:46.600
الدية ثلاث محقة وثلاثون واربعون خلقة في بطون اولاد في بطونها اولادها الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد ذكر امواله رحمه الله حديث

49
00:25:47.450 --> 00:26:28.700
امر بن حزم وهو حديث طويل محفوظ  اسأليه وهو بعض الاحاديث الصحيحة  وله سواحل اخرى فيما يتعلق بالجهة وفي الاعضاء التي وفي الاسنان ذلك اللسان والذكر  عدد متعدد فاصابه  وفي

50
00:26:28.800 --> 00:26:49.800
فالامر على ما في حديث كبيرة ما يتعلق به ولا الاعزاء بن دينار على الصحيح ان المراد بذلك اذا كانت قيمة منه  وانها محمولة على انها قيمة الابل اما اذا كانت الابل فالعودة على الذكر

51
00:26:50.450 --> 00:27:30.850
هذه البداية    اولياء فلا بأس وهكذا ما جاء في حديث ابن عباس كل هذا سبيل له اما الخطأ فمثل ما الناس ايوا تقع به  ماشي خماسية اما اذا ترتيب الامر

52
00:27:31.000 --> 00:27:54.950
الملاحقة جماعة واربعون  هذا هو معتمد من اهل العلم في هذه المسائل نسأل الله ان يوفق هذا العلم لكل خير وان يعينه على اصابة الحق وان يهدي المسلمين ويصلح احوالهم لا حول ولا قوة الا بالله

53
00:27:57.350 --> 00:28:58.800
على الارجح اما اذا كان فهي مثلثة لا لا هذا  قريب من البلوغ    على عقيدة اذا كانت بفن العاقبة ولا في ماله على العاقبة   والحكومة   هذا ما في لانه لانك حكم خطأ

54
00:28:59.900 --> 00:30:07.900
ها    هلا هلا نعم الابل  كحكومة يعذر الانسان المتعمد  واذا غاب ولي الامر اذا كان متعمدا لا    فلم تعد  ها       مرة مثل بيت الرجل نعم  نعم  تؤخذ منها والصدية مع القتل

55
00:30:08.050 --> 00:31:20.000
لا لا غلط  نعم المسلم لا يخالف  اما اذا كان خطأ ففيه لذة  نعم  صافي يا سيدي    تسأل نعم    الانسان يستعملها ولا     دون الاصل لكن مع المبالغة   لا الحقيقة لكنا

56
00:31:22.200 --> 00:33:00.450
قول يعني  على السجادة وعلى الارض والحمد لله  لا لا لا      يهد ربه    لا ليصب عليه ما  ما في تصريح    قليل جدا لا يجوز       يا شيخ  رجل ان  هذا الى ولي الامر هل يحكم يأمر ولي الامر؟ امين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان

57
00:33:00.450 --> 00:33:24.500
ثلاثة من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لزحل الجاهلية. اخرجه ابن حبان قال في حديث صححه وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان نبيك الخطأ

58
00:33:24.500 --> 00:33:48.900
الا انني من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وعلي ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال

59
00:33:49.000 --> 00:34:15.000
هذه وهذه ثواة يعني القيصرة والابهام. رواه البخاري والترمذي هدية الاصابع والاثنان ثواب الثنية والضرس سواه وللمحبان دية اصابع اليدين والرجلين سواه عشرة من الابل لكل لكل اصبع وصلى الله وسلم على رسول الله

60
00:34:15.150 --> 00:34:37.200
اما بعد في الحديث الاول عن ابن عمر تنزل على  مسألة في حرم الله او قتل غير خاتمة اوصى بالانسان سنة الجاهلية من هذه الامور ينبغي الحذر منها بعث الناس على الله

61
00:34:37.450 --> 00:35:13.550
ثلاثة لله  او قتل من اهل جهنم الجاهلية الجاهلية فيدل هذا المعنى لا اعرضها في الصحيح يقول من حلاوة الجاهلية والبحور الجاهلية هذا ايضا ومن الظلم عظيم كلها من  اي ابن عباس يدل على الناس

62
00:35:15.650 --> 00:35:59.850
رضي الله عنه يدل على ان الوعد في القلب   خليفة في بطن اولاده    ان كانوا اغنياء يا شيخ  وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان نية الخطأ والحبلة

63
00:35:59.850 --> 00:36:24.250
الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصاة. مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

64
00:36:24.350 --> 00:36:50.350
هذه وهذه القنطرة والابهام رواه البخاري والترمذي الاصابع الثواب والاثنان ثواب الثنية والضبط سواه وللنحبان دية اصابع اليدين والرجلين سواه عشرة من الابل لكل لكل نصبة وصلى الله وسلم على رسول الله

65
00:36:50.500 --> 00:37:22.250
وعلى اله واصحابه وسلم  في الحديث الاول   فسأل في حرم الله او قتل غير قاتلة  ينبغي لمن الحذر من هذه الامور ينبغي الحذر منها طاعة الناس    او قتل لعداوات الجاهلية

66
00:37:22.450 --> 00:37:46.550
الجاهلية ويدل على هذا المعنى الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ابغى الناس والله ثلاثة من حديث حرام الله ومنتخب الاسلام سنة الجاهلية ومصائب لا وهي مسلمة على الحق كل هذا من الظلم العظيم ومن الكبائر العظيمة

67
00:37:47.150 --> 00:38:23.350
يجب الحذر منها  هذا خطير واذا تنقسم هذا امر عظيم   ولهذا سنة جاهلية فاذا اتى في حرم لا صبر له اشد بدأ به اخر بغير حق  الحرم  واذا كان هذا له

68
00:38:23.850 --> 00:38:48.050
من حلاوات الجاهلية ودخول الجاهلية الا ايضا من المنكرات العظيمة ومن من يبتلي الانسان سنة الجاهلية ومن الظلم   نسأل الله العافية النعمة تدل على النفس جزاك الله النعم والمدلول على ان الواجب في العلم

69
00:38:48.250 --> 00:39:39.000
ان تكون مثلثة يأكل بالابل لكنها مهللة خليفة    واما العلم  فيها مغلظة خمسة وعشرين  وهذا يتعلق ولاة الامر  لا يدل على ان الاصابع  والاسماء سواء والاصلاح في اسرته افضل من العلم

70
00:39:39.800 --> 00:40:30.050
من هذه  يدل على المعنى الابهام   او قطعا عشان والاسماء سواء  والاصابع سواء وهذي بحكمة الله جعلها سواء  احسن عبادة خلاف اللهم   النعمة عندها بعضها  تعال شف الامن  مساقا الى ذلك

71
00:40:31.800 --> 00:41:18.000
هذه الحجر    وما يشبه الشيء الذي لا يقتل غالبا نعم  مم  لا بأس به   بعض الاسئلة يقول السائل اذا وضع الشخص على صدره عصابة للحاجة وامره الطبيب ان يمسح عليها ومسح عليها يوما كاملا ثم تبين له انه لا مشقة عليه

72
00:41:18.050 --> 00:41:41.100
بنزعها فبدأ ينزعها عند كل مؤمن ويتوضأ. السؤال هل يعيد الخلوات في ذلك اليوم الذي مرتاح. لا لا اعتقادا   جزاكم الله خيرا وهذا سؤال اخر يسأل السائل يقول ما يقول ما ما الحكم في دخول الصور للمسجد

73
00:41:42.700 --> 00:42:28.550
وان لا يخرج من المسجد ولا المسجد بعض الرؤوس       او بالساعة الفائدة فالحمد لله نعم     هذا واجب عليهم وعلى المدرسين عن رأسه يفعله  لا يحصى لان هذه الشعائر ما تقبله

74
00:42:29.200 --> 00:43:06.100
لا لا هذا بطل هذا كل بطل هلكوا البصر ولهذا     فيها فرق بينها وبين    في امان الله ويخاف على