﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين وابي وخالتها وفقكم عليه. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.200 --> 00:00:45.350
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح جزاك الله خير. لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم وفي رواية الله ولا يقربه وزاد يحب ان ولا عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم

3
00:00:45.400 --> 00:01:08.200
متفق عليه ولمسلم ولمسلم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اولها وهو حلال وعن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوصى به ما استحلل

4
00:01:08.200 --> 00:01:38.750
متفق عليه اللهم وسلم على رسول الله ثم بعد هذا حديث يقول صلى الله عليه وسلم  انا لله يستثنى من قوله جل وعلا النساء جاءت السنة بتحريم ابن ابي رضي الله عن نفسها كتحريمه

5
00:01:38.950 --> 00:02:14.950
نصرة الاية ثابت السنة النهي عن الوقف عن متنها وهذا مسلم من قوله اعلن لكم  سهل  لكن وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث بالله عليك ان  والحديث الثاني  الميمونة رضي

6
00:02:15.650 --> 00:03:03.100
هذه  هذا يدل على ان   ولا يمكن ان يزوج عليه  ولا يخطب ايضا الفتنة وسيلة للنكاح فلا يصعب عليكم ولا اخته  لانها  فلا يتزوج نفسه على احرامه اهم حاجة عن ابن عباس

7
00:03:03.450 --> 00:03:35.750
الذكرى انما الصواب ان تزوجها وهو حلال كما قال الزوجة  ابن عباس وهكذا ثبت انهم الله الذي تزوجها حنان فلا يكون بينهما تعارض بين  يعني ثابت انه تزوجها ومحمد عليه الصلاة والسلام

8
00:03:36.750 --> 00:04:09.500
اما لو كانت محرم فيكون هذا قبل النهي او يكون خاصا بها عليه الصلاة والسلام لكن الثابت انه زوجها حلالا  والحاجة الرابع يا رسول الله   النكاح احق شروط ان يوصى بها

9
00:04:11.050 --> 00:04:48.650
في زوجها مثلا على انها لانها او عند امها   عليه نشره ليظلمها يفعل لك شرط نعم روافض بشرط اني ما اكل من ذلك   المسلمون على شراطهم  عليه   الا اذا سمحت

10
00:04:49.150 --> 00:05:42.100
نعم   المسلمون على شروطهم  عليه قد عاشرتها  الا اذا صلح الحق له  او  بمخالفة الشر فالحق لا بأس الذكر واجب ان ينفي  لا يعطيها عشرة الاف او عشرين الف ليس له ينقصها

11
00:05:43.950 --> 00:06:32.400
المسلمون على شروطهم اصحح منه الا حق الا بهذا الشر  سبحان الله        فهل لها ان تشترط الا يتزوج نعم لان حق الناس نعم   هناك ما يسمى اذا ارضاه انه يصبح لا تصلح

12
00:06:33.050 --> 00:08:00.150
لا بأس بها  والله اعلم اصيح   الله اكبر    الله قال يا شيخ اه تستأذن ولا تستأمر اليتيمة             لله كذا وكذا في غيره   النكاح يعني الحال  والله العظيم الله اكبر يا شيخ رجل طلق زوجته

13
00:08:00.200 --> 00:08:30.350
وهي ترضع ومكث بينهم بعض الفقهاء سنة كاملة هل هذا القضاء صحيح ام ليس صحيح   ارضعوا هذه الاسباب للجماعة طلقها. هم هل هذا لا يجوز  قبل ان يمسها اذا بلغها بعد ما استهان منكر لا يجوز

14
00:08:30.400 --> 00:08:48.700
النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلوا قبل ان يمسوا في مثل هذه الحالة مكث الان عام كامل هل هذا الطلاق وقع؟ ام ما هو في جمهور يقع عندهم اذا كان في حامل

15
00:08:49.950 --> 00:09:23.500
والا كان ليس حامل ولا عائشة مثل هذه الحالة يرجعها في نفس الاسم الاولى. اما الطلاق واذا كان تزوجت قبل ان يرجعها ها؟ مرض الزواج؟ نعم. جزاك الله خيرا   السلام عليكم عند العقل عند بعض اهل العلم. نعم

16
00:09:23.600 --> 00:10:15.500
شهود  الموقع جزاك الله   لان وان يكون فلا بأس   الزواج النفسي     وعن سلمة ملة الكوعي رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام وقاتل في المتعة ثلاثة ايام

17
00:10:15.500 --> 00:10:39.150
ثم نهى عنها رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عن متعة النساء وعن اكل الحمر الاهلية يوم خيبر

18
00:10:39.150 --> 00:11:02.450
اخرجه السبعة ان ابا داوود وعن باب ان صبرت عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اذنت لكم في من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء

19
00:11:02.450 --> 00:11:28.100
احلها سبيلها فليفل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد ما هو ابن حبان  وعلى اله واصحابه  المبالغ هذه كلها تتعلق بدعة قد كانت

20
00:11:28.800 --> 00:11:53.300
وما حدث في اول الاسلام وان يتزوج معه معلومة ثم انتهاء المدة تتم فرقتها من بين هذه الاطراف كبيرة ثم كذلك وحرما الى يوم القيامة قال بعض اهل العلم انها

21
00:11:54.500 --> 00:12:30.700
تحل المرء فيه مرتين حديث  وانها   والله اعلم انها ولكن خشية ذلك على بعض الناس طبعا وبكل حال لقد على تحريمه وانه محرمة الى يوم القيامة هذا ليس لا بد يكون غير مؤقت

22
00:12:31.800 --> 00:13:05.300
يتزوج الانسان على انه طلقها فلا يخاف من شهر ولا ساعة ولا غير ذلك  الاحاديث فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله  ولا تأخذن شيئا عوضه هو لها  اما الان

23
00:13:05.650 --> 00:13:43.650
مع ان  اشهر ولا سلفا ولا غير ذلك كما ان في هكذا لا يجوز  النكاح الابد الا الا ان يرغب التوحيد  مدة معلومة قد يكون  سواء او فيه كما قال بعض الناس مرتين

24
00:13:44.350 --> 00:14:30.100
قد استقام تحريمها الا يوم القيامة وفق الله الجميع لا يدل على انه مرتين  البعض مطلقا وعن توقيف سمرة سمرة تضغط  على هذا لا لا يجوز الزواج بنية الطلاق الله

25
00:14:30.300 --> 00:15:04.750
اما بنية الطلاق  طيب هو للزوج ان يدخل المهر لو لو ركد عليه ولم يدخل عليها على قاعدة  ما يسمى نكاح الغريب  الزواج دين خلاص هذا يسميها العلم نكاح الغريب ولا غيره

26
00:15:04.950 --> 00:15:34.600
المقصود ان جمهورنا لا بأس بينه وبين الله فقط ولا حين  والافضل ترك النية يعني كما قال لا اله الا الله الجماعة. نعم   لماذا  خشي على بعض الناس ظن انه حديث هنا

27
00:15:35.100 --> 00:16:44.750
هذا        المتعة جميعا ان مدة شهرين هل اتى السنة ثلاثين ثم تنتهي هذه ايوا   ها    التوفيق باذن الله جل وعلا  لو عرفت لو عرفت المرأة    له ويطلق ولو ما ولو

28
00:16:44.950 --> 00:17:38.550
له ان يصدق ولو بعد ساعة لو يشترط الزوج عدم الاولاد الزم المرأة عند العقد داخل الموانئ  والله اعلم  هل اهل مكة    نعم  من المسلم نعم. انشروا في المحتوى  وعن ابن سعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه

29
00:17:38.550 --> 00:17:55.800
ان من المحلل والمحلل له رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب يماني الاربعة ان لم نسائي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:17:55.800 --> 00:18:15.800
لم لا ينكح اذى للمجلود الا مثله. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها

31
00:18:15.800 --> 00:18:35.950
اراد زوجها الاول وان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق ومن رسيلتها ماذا قال اول؟ متفق عليه واللفظ لمسلم  اللهم صلي على رسول الله

32
00:18:36.150 --> 00:19:05.350
وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحداث الاربعة ما يتعلق بالنساء الحديث الاول والثاني تتعلق   ثم ثبت على تحريم التحريم وان الانسان لا يكون لها الرابعة والقصد الصالح  ولهذا جاء ومحللة

33
00:19:06.000 --> 00:19:51.150
الباطل وصاحبهم العلى لا لرغبة فيها ولكن ان يحلها للذي خلقها طلاقا فبالها هو ان يطلقها اخر ثلاث هذا يهينها لقوله جل وعلا ان طلقها    فلابد قال الاخ وفي الآية الكريمة حتى اطعمتها يعني

34
00:19:51.650 --> 00:20:26.350
الذين تحرير  مثل هذا الاحسان فهذا جريمة والله جل وعلا هو الحكيم الحليم مسح باب الامر  ثم طلقها الثالثة منعه منها بعد ذلك  الحكمة في ذلك والله اعلم عدم التعدي والصلاة وان الانسان لا في الصلاة

35
00:20:26.450 --> 00:20:58.650
فاذا لم تنفع هذه المهلة طلقها الثالثة عوقب   ليس حرام عليك الذي يزوجها بالاصل ان يحلها لا لرغبة فيها سواء كان قريبا له او باجرة كل ذلك معصية  الحديث هذا الحديث

36
00:20:59.350 --> 00:21:38.150
هذا في التحليل والترحيب تزوجت لا يعني يعني قد تهم الزوجة  يسبب لها مشاكل انه قد اثاروا عن هذه البغايا يضرها في  لا يجوز تزوج الله المعروف والزنا   قد يحى امره ان لا يستبين قد يكون تهمة

37
00:21:38.350 --> 00:22:07.750
فلا ينبغي من تزوج او مؤمنة الا حمده عند اهل العلم هذا مقيد التوبة اذا تاب توبة ظاهرة لا التوبة تجب ما قبله  فلا ينبغي ان يتزوجه ولان كثيرة بهذه

38
00:22:08.050 --> 00:22:36.450
لقد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  ثم تزوجت مؤمنا لم يأخذ ان يدخل بها عليه صلى الله عليه وسلم  حتى ان دل على نكاحا فيه وقت

39
00:22:37.000 --> 00:23:12.350
اما اللي كان فلا يحله لابد نكاحا والله لابد الزوج الثاني الذي يسمى بعدما طلقها من اول او في السلف ان من حكم  فلا تحل الا لرفع نداء صحيح   ما شاء الله ما شاء الله

40
00:23:15.050 --> 00:24:24.050
نية للناس  من طرف واحد وهو من طرف  اذا اخذ التحليل وملعونة لكن ما تعصب المؤثر الزوج نعم الزوج اللي يحله  نعم لا يفعل هذا  نهاية ها    الامة امة امة الدعوة هذا عموم الناس عموما اهل العرب. هم. يهود والنصارى والشيعيين وغيرهم يجب على امة الدعوة

41
00:24:24.900 --> 00:24:53.150
واما الاجابة هم المتبعون النبي صلى الله عليه وسلم كنت خير امتي مطيعين ومسلمون ان الرسول وعلى امة الدعوة اما المسلمين خاصة فيه اليهود والنصارى والشيوعيين هل بين تكبيرات في صلاة الاستغفار ذكر معين؟ يعني التكبيرات

42
00:24:53.300 --> 00:25:34.600
يروى عن نفسه حتى في العيد اذا انكر الزوج الثاني الوقت القول قول من الزوجة الثانية اذا انكر الوقف لا تصدقي     الرجل بناصح اخر فدائما يذكر الناس يقول استحوا من الناس او راعوا الناس فالاولى ان يذكره بالله ولا انه يذكره يقول هذا

43
00:25:34.600 --> 00:26:08.550
الحياء من الايمان يذكر بالحياة ويذكر بتقوى الله او لامون ترتيب الله  المرحلة الثانية لكن اهم شيء تقوى الله اهم شيء تقوى الله المجلود المجلود هنا حكم اغلبي ولا؟ عرف الزنا هذا مقصود به مجهول قد ثبت الزنا

44
00:26:08.700 --> 00:26:41.850
فهي نعم انه زاني لكن ما اقيم عليه الحج لكن الا بالبينة الشرعية بالحق الشرعي  لا يجوز. نعم حديث اهل الحديث ان يدخل تحت هذا الحديث لا يمتثل بهذا المسجد. نعم؟ الخبيثات للخبيثين

45
00:26:42.400 --> 00:27:05.050
على ان الكفرة ليس بحديث وان كان عنده نقص  نعم. احسن الله اليك. بعض الناس يضع بعض الكتب يريد يتخلص منها في المسجد ما عنده نية وقف او خلاف الوقف. ها

46
00:27:05.200 --> 00:27:21.250
بعض الناس يكون عنده كتب زائدة يريد ان يتخلص منها فيضعها في المسجد  اذا كانت هذه الكتب ما تصلح للمسجد اما لانها مثلا كتب اجزاء متناثرة او كذا هل يجوز للانسان ان يأخذها

47
00:27:21.300 --> 00:27:44.450
ويشتري بقيمتها ما ينفع للناس فيضعها في المسجد وقفة العامة اذا كان يعتبر المسجد ان كان فيها ان كان فيها نفع ولا ولا مرتبات العامة لان مخصوص احدا لما جاء المسجد

48
00:27:45.050 --> 00:28:08.800
يعني رح يكون مسائل اصلح نفسي بنى المسجد وفتح للناس وهذا قد يكون واحد يعني رغم يعني فتح الباري مخروم عند الجزء الثاني ولا الخامس فيجب هالاجزاء في المسجد فيأخذ هالاجزاء ثم يشتري من المسجد العامة

49
00:28:09.250 --> 00:28:29.800
ما ادري هذا الله هذا ما وضع صاحبه الا ان كان يضر الناس يبعد عن الناس لا يا بابا الكتب الخبيثة ولا توقع الا الله  نعم هو المعلم كيف المستعان

50
00:28:30.150 --> 00:28:59.450
ما عليه بأس اذا فعل بعض الناس مو الداعي ما كان دائما عن ابن عمر رضي الله عنهما كتاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم بعض

51
00:28:59.450 --> 00:29:19.450
والموانئ بعضهم الا حائكا له حجاما. رواه الحاكم وفي اسناد لم يفهم واستنكره وهو حاكم وله شاهد عند البزار معاذ ابن جبل من سند مستقطع. وعن صاحبة بنت قيس رضي الله تعالى

52
00:29:19.450 --> 00:29:37.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امسحي اسامة. رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يا غريب يا الله انفقوا

53
00:29:37.350 --> 00:30:08.100
وكان حجابا رواه ابو داود والحاكم بسند جيد وعلى عائشة رضي الله عنها قالت قيلت فريضة على زوجها حين اعتقت متفق عليه في حديث خويل ولمسلم عنها رضي الله عنها ان زوجها كان وفي رواية عنها كان حرا. والاول اكبر وصح عن النافع

54
00:30:08.100 --> 00:30:41.600
الله تعالى ان يعيد البخاري انه كان عبدا صلى الله وسلم واله واصحابه اما بعد هذا الباب الكفاءة والخيار الزوجية الافلام التي  اما في الله تفاوض عنا مسلم وان كان عربا او عجلا

55
00:30:42.650 --> 00:31:18.700
له موانئ من دلائل القرآن العظيم والسنة المطهرة الله جل وعلا يا ايها الناس انا كلام من ذكر وانثى وجعل الناس شعورهم ان اقربكم الى الله  قال اسمع العربية والمولى الاخير الحرة الاصل والحر الاصيل العتيقة كل هذا لا بأس به ولا حرج فيه

56
00:31:19.950 --> 00:32:06.600
ويدل على هذا مع ظاهر القرآن الكريم اما حديث   والثاني ومخالف للادلة الشرعية فيدل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال للانصار ينسب اليهم كان حجابا   فالحائط اولى واولى

57
00:32:06.750 --> 00:32:56.950
قيام النفس هذا نافع عملهم المقصود ان لا يلتفت اليه نعم ولقوله  فقال ابو جهل فقتل ابو اسامة فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال امشي يا اسامة  عمى معاوية

58
00:32:57.000 --> 00:34:06.400
النبي صلى الله عليه وسلم ابن عتيقة ومع هذا الامر صلى الله عليه وهكذا  انجحهم انتهى ابو عريفة اعتقه   هذا القرآن العظيم والسنة المطهرة من العرب والعجم وانما التقوى والايمان

59
00:34:06.400 --> 00:34:26.750
من كان اسأل الله كان اولى وان كان من العجب ان كان كما قال جل وعلا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر يؤمنون. ابن ادم وحنا يشهد هو ايش

60
00:34:26.800 --> 00:36:03.250
الارض وجعلناكم شعوبا وقبائل ما في متفاخرون الا من الله اتقاكم ان الله عليم      مخالفة ما يتعلق      قل يا رب  وانسان كثيرا  قال المقصود  هكذا كما تأتي ان شاء الله

61
00:36:03.550 --> 00:37:38.150
لان المنكر الى اخره من   نعم نعم كلها باطلة. نعم باطلة    ادت بلسان عربي    موجود للمرأة لو زوجت مرأة فاسقا فهل لها اولوياتها؟ لو تزوجت المرأة فهل لهفت؟ يعني نعم

62
00:37:38.700 --> 00:39:23.200
اه فليهاجمها لو كان يا شيخ   الشيخ  الله اللهم اجعلنا من السفر العظيم لكن  ومن هنا اولى   الحشمة     بعض النساء امام محارمهم  هل يجب عليه ان يفعل؟ نعم نعم اذا اسلم

63
00:39:23.500 --> 00:40:15.250
نفعه كل شيء نسأل الله العافية كفرك كفر عملي ام كفر اعتقادي كفرا عملته اكبر   ثم المعاشر   معه فيما يتعلق به  لانهم تابعوا في اتجاه الاسلام لكن المكافأة على الصحيح

64
00:40:15.650 --> 00:40:49.650
المرتد الى ما فعلته ما تنفع وقدمنا الى ما عملوا من عمل وعن الضحاك عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهم ايتهما شئت

65
00:40:49.650 --> 00:41:09.650
رواه احمد من الرابع من النسائي وصححه ابن حبان والدارس اسمه والبيهقي واعنه البخاري. وعن ابيه رضي الله عنه ان غير لبنة سلمة اسلم وله اشمت عشر نسوة واسلمن معه فامرهم النبي صلى الله عليه

66
00:41:09.650 --> 00:41:31.500
وسلم ان يتخير منهما اربعا. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. واعله البخاري وهو حاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع

67
00:41:31.550 --> 00:42:01.250
بعد ست سنين من نكاح اول ولم يحدث نكاحا. رواه احمد وصححه احمد لكن واعلم النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح قال الترمذي حديث ابن عباس اجود اثنادات والعمل على حديث امر ابن شعيب

68
00:42:01.550 --> 00:42:21.550
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الناصر وردها الى زوجها

69
00:42:21.550 --> 00:43:02.650
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم  اللهم صلي على رسول الله اما بعد   مفتئين وبعثه من جهاد الله اسلمهم  ثم اسلم الله لقوله جل وعلا اذا اسلم عيسى احداهما

70
00:43:02.750 --> 00:43:45.750
كذلك اذا اسلم عنده فان الاشتغال منه او قال له البقية البقية لقوله جل وعلا  الا حق النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس  تأثمت قديمة تأخر اسلامه  رب العالمين

71
00:43:46.350 --> 00:44:25.300
وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم وييجي وقت عمله شغلان جدا حديث ابن عباس  والجمهور على انه ربها بنكاح جديد   فلا بأس والاحرار الذي انت رجل يخرجون من العلماء لانها انتهت في عدتها

72
00:44:25.600 --> 00:45:41.350
الحديث الخبيث الخالص يقبل على هذا اثبت زوجها فرد عليه الصلاة والسلام    اما بعد  الا لا اله الا الله ان يجعلها مجالس الحمد لله متعمدين   سنة   هذا حال يوجد الانسان صواب

73
00:45:42.350 --> 00:46:30.700
كل الفرق بينهم   الثانية ما ليس      يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو مطلب حرف الضاد الصحيح؟ حيث ان الاقوال قد كثرت فيه ويقول السائل هذا حديث من او من مخرجه

74
00:46:31.250 --> 00:47:12.450
ولا الظالم ان لا يعطى اشد فيها الحمد لله      بعد اذنك     ها  يا ابراهيم