من ماء طاهر او طهور الى ماء نجس اذا التغير اذا طرأ على احد اوصاف الماء بالنجاسة فانه يصبح نجسا سواء كان كثير او كان قليل لا فرق طيب اذا كان الماء قليلا الماء النجس الا بحكمه فقال يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ثم ذكر ما قد يكون تعريفا وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لدليل الطالب لنيل المطالب في هذه الدورة التأصيلية الاولى المقام في هذا المسجد المبارك ونحن في صبيحة يوم السبت الخامس عشر من شهر الله المحرم عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ حيث كنا قد وقفنا على انواع المياه ذكرنا الاول وهو الطهور والثاني وهو الطاهر وقفنا على الثالث وهو النجس فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب لين المطالب الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه فانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف وسبع ونصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. وان شك في كثرته فهو نج وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ولا ويتيمم بلا اراقة ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله آآ سبق ان ذكرنا اه الماء الطهور وتعريفه والماء الطاهر والان ذكر المصنف القسم الثالث وهو النجس لم يعرف المصنف رحمه الله اذا تعريف الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو اي الماء قليل او كان كثيرا لكن تغير بالنجاسة احد اوصاف مائيته واما الحكم فباتفاق العلماء واجماع المسلمين الماء النجس لا يجوز استعماله لماذا لا يجوز استعماله؟ لانه لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث فاستعماله تلطخ بالنجاسة والتلطخ بالنجاسة حرام يعني لا يجوز للانسان ان يلطخ بدنه بالنجاسة مثلا ولذلك قالوا يحرم استعماله الا لضرورة طبعا الضرورات تبيح المحظورات وهي قاعدة شرعية منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الاصل في الماء انه تأمل هذه الاوصاف انه ابي لونا ولا طعم له ولا ريح له هذا هو وصف الماء الباقي على اصل خلقته فان تغير الماء بنجس كيف تغير؟ تغير لونه او تغيرت طعمه او تغير ريحه فانه ينقلب والنجاسة قليلة ولم تغير اوصاف الماء بمعنى عندك سطل ماء وقع في سطل الماء قطرة بول تعلمون ان قطرة البول لا يغير اوصاف سطل الماء لان الكثرة تغلب القلة فيبقى لون الماء على اصل خلقته. وطعم الماء على اصل خلقته وريح الماء على اصل خلقته فهل نقول ان هذا ماء نجس او لا؟ الفقهاء رحمهم الله وهو قول عامة الفقهاء انهم يفرقون بين الماء القليل وبين الماء الكثير فالقليل بمجرد ملاقاة النجاسة يصبح نجسا وان لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه احفظ هذا اما الكثير فهو الذي عندهم لا يصبح نجسا وان لاقى النجاسة الا اذا تغير احد اوصاه يعني حوض ماء بحجم هذا المسجد او حوض اولمبي ها مسبح عام الناس يسبحون فيه فجاء انسان فبال فيه فهل يصبح الماء نجسا؟ يقولون لا نقول انه ينجس الماء. لكن ننظر هل تغير طعمه؟ لونه ريحه فيصبح نجسا والا يبقى على طهوريته هذا قول عامة الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله طيب الان ننتقل الى مسألة اخرى مهمة اذا زال تغير الماء الذي لاقى النجاسة كان كثير لكن تغير لونه او طعمه او ريحه بملاقاة النجاسة ثم تغير الماء وعاد الى اصل طهور الى اصله خلقته فهل يصبح الماء الان طاهرا او لا؟ مثال حوض ماء كبير جات هرة فسقطت في الحوض وماتت فتغير طعم الماء واصبح يعطي طعم الميتات الان على اجماع الفقهاء ان الماء اذا تغير لونه وطعمه وريح ولم يكن جاريا انه ايش يكون نجس طيب ترك هذا الماء اخرج جسد الميتة من الماء وترك الماء ولم يتدخل فيه انسان ترك المال لما يسميه الناس اليوم العوامل الطبيعية والفقهاء يقولون ترك الماء فتغير بالشمس او تغير بالريح او تغير بطول المكث فعاد الى مائيته هل يزول حكم النجاسة او لا؟ قال المصنف فان زال تغيره بنفسه هذه الصورة الان طهر ها هذي رقم واحد انزال تغيره بنفسه ايش صار طهور. هذا الصورة رقم واحد طيب الصورة الثانية زال تغيره باضافة طهور اليه لاحظ ماء الحوض كان في الحوض ما لكن لم يكن الحوض ممتلئا فلما اخرج جسد الميتة ملأوا الحوض بماء اخر غير الماء الموجود الاول فاضافوا الماء الجديد على الماء الاول الذي طعمه طعم الميتة فلما ظافوا الماء الماء الجديد طهور وليس طهور طهور. فلما ظافوا الماء الجديد ذهب لون الميتات من الماء اذا لاحظ الصورة الثانية او باظافة طهور اليه الصورة الثانية ايش صار حكمه؟ طهرا الصورة الثالثة سقط سقطت فأرة في بئر تعلمون ان بعض الابار تكون آآ نضحة آآ الماء قليلة الماء فسقطت الفأرة في البير فازاحوا الميتة وازاحوا المياه من حولها تعلمون الابار اذا ازيحت المياه منها يأتي ماء جديد هو البير اذا حفر مثلا حفروا مئة خمسين متر وجدوا الماء يحفرون بعد وجودهم للماء يحفرون نصف متر متر او اكثر او الاقل على حسب قدرتهم ثم يتوقفون الماي في البير لن يخرج الى الخارج. يبقى الى المكان الموجود يعني ما معنى كثيرا؟ قلتين فاكثر لا تنسوا هذا ولم طبعا حديث القلتين ها اذا كان الماء قلتان لم يحمل الخبث حديث ضعيف اسنادا لكن عليه عمل عامة الفقهاء يعني الحديث ظعيف وكلما نزح منه كلما جاءت المياه من المجاري او المنافذ الى هذا البئر فهم نزحوا الماء نزحوا الماء نزحوا الماء حتى لم يجدوا طعم الميتة ولا ريح الميتة ولا لون الميتة اذا ايش يصير حكمه؟ ها طاهر هذه ثلاث صور واضح؟ هذه ثلاث صور والقاعدة عند الحنابلة احفظوها ان التغير اذا كان بفعل الادمي بغير ادخال طهور عليه لم يطهر مثال ذلك خلونا نحط مثال عكسي الان في الصورة الاولى اللي حطينا عليه رقم واحد زالت تغيره بنفسه. هذي واظحة عندكم طيب زال تغيره بغير طهور. كيف جاء انسان الى حوض مائه فوجد الفأرة فاخرج الفارة اشتم الماء وجد ريح الميتة راح السوق واشترى ماء الورد ماء الورد طهور ولا طاهر طاهر احسنتم اليس الطهور اشترى ماء الورد فوظع كميات من ماء الورد في الحوض فشم الماء لم يجد ريح الميتة. هل اصبح الماء الان طهور او لم يصبح طهور لم يطهر لاحظ الان لانه بفعل ادمي وبغير طهوري طيب مثال اخر في زماننا هذا كثير اليوم انسان وجد ان الماء الحوض يشتم منه رائحة الميتة فذهب واشترى كلور تعرفون الكلور؟ الكلور طاهر ولا نجس طهور ولا طاهر؟ وليس الطهور احسنتم. فوظع الكلور في هذا الماء فلم اشتم الماء فلم يجد الا رائحة الكلور. هل انقلب الى طهور او الى طاهر الفقهاء الحنابلة يقول لا ينقلب الى ماء طهور لا ينقلب الى ماء طهور ولا ينقلب الى ماء طاهر لان انقلاب الماء النجس الى طاهر لابد ان يكون بلا فعل ادمي او بطهور بفعل ادمي او بنزح بفعل ادمي خلصنا طيب قد يقول قائل الان الحنابلة والجمهور العلماء فرقوا بين القليل والكثير معاني بس من باب التنبيه اقول ان هناك من فقهاء المحدثين من يقول الماء لا ينجس سواء كان قليلا او كثيرا الا اذا تغير لونه او طعمه او ريحه لحديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء وانما قلنا ينجس اذا تغير لونه وطعمه وريحه لان الاجماع وقع على هذا طيب الان انتبه الان ما الفرق ما الضابط بين القليل والكثير المصنف قال قلتان تقريبا ثم عرف واليسير ما دون القلتين ما المقصود بالقلتين هل قلتين من قلال هجر وهجر قرية في اه جنوب اليمامة وقيل المقصود هجر المدينة وهجر المدينة جنوب المدينة قال وهما خمسمئة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعاني ونصف سبع رطل بالقدس قدسي يعني الابطال المقدسية لان بيت المقدس كانت لهم ارطال مختلفة عن ارطال اهل العراق على كل حال هذه اوزان في زمانهم ليس موجودا في زماننا لكن من حيث المساحة لن يختلف لا في زمانهم ولا في زمانهم. ومساحتهما ذراع وربع ها انظر الان تضع يدك اذا صار يدك من هنا الى هنا هذا ذراع ومن هنا الى هنا هذا الربع لاحظ الان وبعض الفقهاء يقول من هنا الى هنا الى ما يوازي السبابة هذا ربع هذا ربع الذراع طيب اذا قلنا ذراع وربع طولا هكذا وعرضا هكذا وعمقا هكذا اذا الماء الكثير ها ما كان قلتين فاكثر ما كان قلتين فاكثر يعني مثلا الان اظرب لكم مثال تعرفون فيه بعض البراميل الكبيرة التي يكتبون عليها برميل يسع لمئة لتر من الماء لمئة لتر من الماء. عندنا الان لتر ما عندنا رطل. عندنا الان لتر يقول برميل يسع لمئة لتر من الماء. المئة لتر لو وضعته في اه اه صندوق مصنوع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فوجدته قد وصل الى هذا الحد فهذا معناه انه قلتان اذا لم تجده قد وصل معناه اقل من القلتين على هذا نظرب مثال مثلا انسان عنده خزان ماي عندنا فوق في البيت خزان ماي المسجد فيه خزان ماي صح خزانات المياه عندنا في الكويت حسب علمي القاصر ما في بيت فيه خزان ماء اقل من خمس مئة لتر ما في خمسمية لتر فما فوق الف لتر الفين ثلاثة الاف بحسب تحمل السقف لكن ما في اقل من خمس مئة لتر هذا الخزان باتفاق الفقهاء هو اكثر من القلتين طيب لو ماتت حمامة في الخزان فشم اهل البيت رائحة الميتة من الماء ماذا يفعلون الان يزيلون الميتة من الخزان ثم يزيلون عليه ماء طهورا حتى يذهب ريح الميتة فيصبح الخزان طاهرا او انهم يغسلونه امامهم طريقان لا ثالث لهما طيب فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولذلك قال الترمذي وغيره عليه العمل عند الفقهاء حديث القلتين قال فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. حتى لو كان في نجاسة حتى لو كان في نجاسة. ما دام ما تغير فهو طهور ولو مع بقائها فيه كيف يعني انسان اه كان يشرب من خزان الماء يشرب ويشرب ويشرب ما يجي ما احس لا بتغير الطعم ولا بالرائحة ولا باللون وبعدين ظرب عليه الباب انسان قال انا اشتغل في تنظيف الخزانات انظف خزانك؟ قال تعال صار لي سنتين ما نظفت الخزان تعال نظف ذهب فتح الخزان وجد حمامتين ميتتين في الخزان لكثرة الماء هو لم يشم بالرائحة فنحن نقول هنا ما دام لم يتغير بالنجاسة فهو طهور. ولو مع بقاء عين النجاسة في الماء واضح هذه الصورة طيب وان شك في كثرته يعني الان ما يدري هل الماء قلتين فاكثر او اقل شك فماذا يغلب؟ يغلب جانب النجاسة يغلب جانب ماذا؟ نجاسة ليش؟ يقول يا جماعة ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحة قال صح لكن النجاسة العينية موجودة وانت شككت هو فوق القلتين او دونه فغلب جانب الدون مع وجود النجس فغلب جانب الدون مع وجود النجس اما اذا كان المجلس موجود والماء فوق قلتين ولم يتغير فلا اثر له باتفاق الفقهاء طيب الان انتقل الى مسألة اخرى ان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز انسان انتبه الان عنده ماء عنده هذا البطل وهذا البطل البطل هذا فيه قطرة نجاسة وهذا ليس فيه قطرة نجاسة ثم جاء واحد من العيال وغيرهم ها وين اللي كائنين ما تعرف هون ولا انا ما اعرف الان اشتبه علينا الطهور بالنجس ماذا نفعل اذا اشتبه الطهور بالنجي صرنا ما نعرف وين اللي كان اول واحد اللي كان فيه النجاسة؟ وين اللي ثاني؟ واحد اللي كان طائر ما نعرف ماذا نفعل هل نريق احدهما ونتوظأ بالاخر طيب ايش دراني؟ يمكن اللي ارقناه كان هو النجس هو الطاهر. واللي ابقيناه هو النجس هل نريق احدهم بعض الفقهاء يقول يريق احدهما ويتوظأ بالاخر لكن المذهب عند الحنابلة وهو المعتمد اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى اعتبرهم غير موجودين اذا ما عندك الا هذا الماي اعتبرهم غير موجودين. ماذا تفعل؟ تتيمم ولا تريق شيئا وبعضهم يقول تتوضأ مرتين مرة بالطهور ومرة بنجس وهذا لا يستقيم. لماذا؟ لانك ربما يكون اخر طهورك نجس فتكون تنجست ولذلك هذه الاشكالات واردة على من يفرق بين القليل والكثير. اما الذي لا يفرق بين القليل والكثير ويقول ان الماء طاهر لا ينجسه الا اذا تغير طعمه او لونه وريحه يقول ما لي شغل ما دام انه ماي ما تغير ما لي علاقة الامر عنده سهل طبعا هذه حالة الاشتباه فين بين الطهورية والنجاسة ماذا يفعل الانسان؟ لاحظ اذا لم يستطع عندك ثوبان احدهما بال عليه الولد والثاني عليه الولد والثاني طاهر ثم لخبطت ما تدري ايهما الذي بال عليه الولد وايهما الطاهر؟ ما تعرف فالان كيف تصلي هذه المسألة الان من الاشتباك. مسائل الاشتباه كثيرة وصورها متعددة لكنها تطلب في كتب الفروق الفقهية قال ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمل هذه من باب قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب قاعدة ايش؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني انت الان تعلم ان هذا الماء نجس. وهذا طاهر. فجاء رجل يتوضأ بالنجس يجب عليك ان تخبره ان هذا الماء نجس. وان هذا الماء الطاهر توضأ بهذا ومن هذا الباب ايضا اذا رأيت صائما يفطر وانت متذكر هو غير متذكر يجب عليك ان تذكره من هذا الباب من هذه القاعدة نعم قال باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة مموهة بهما وتصح الطهارة بها وبالاناء المغصوب ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وانية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. ولا يطهر بالدماغ والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر ويسن وتغطية الانية وايكاء الاسقية. هذا الباب متعلق بالانية وانما يذكرونه في كتاب الطهارة. لان الماء لابد وان يحمل باناء سواء كان للوضوء او للغسل او للشرب والاستخدام فكان لا بد من العلم باحكام الانية الان هي جمع اناء وهو كل ظرف يستخدم في حمل الماء الان هي جمع اناء وهو كل ظرف يستخدم في حمل الماء سواء كان من جلد كالحنتم مثلا او كان من خشب كالمنقر مثلا او كان من الجار كالمزفة مثلا او كان من النحاس او او الى اخره قال رحمه الله يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله وهذه القاعدة بناء على اصل ما هو الاصل؟ الاصل في الاشياء الاباحة اكتب هذه العبارة تقول يباح اتخاذ كل اناء طاء واستعماله بناء على اصل مضطرد وهو الاصل في الاشياء الاباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا منه خلق لكم ما في الارض جميعا منه فكل اناء طاهر يجوز استخدامه ايا كان نوعه كل هنا راجع الى النوع كل هنا راجع الى ماذا؟ الى النوع. يعني من زجاج من نحاس من المنيوم من من الى اخره ولو ثمينا طيب لو كان الاناء مصنوعا مما يسميه الناس اليوم مثلا من حجر الالماس يجوز ولو ثمينا مع انه اثمن من الذهب يجوز لو كان الاناء مصنوعا من الزمرد يجوز ولو كان ينام مصنوعا من الياقوت يجوز ولو كان الاناء مزخرفا باللؤلؤ جاز ما دام انه ليس بذهب ولا فظة جاز الا انية الذهب والفضة والمموه فيهما الذهب انية الذهب وانية الفضة والمموه اي الذي نحن نسميه اليوم المصبوغ او مصبوغ بلون الذهب بماء الذهب يسمونه عندنا اليوم يسمونه ماء الذهب يقول ساعة مطلية بماء الذهب ساعة مطلية بماء الذهب قلم مطلي بماء الذهب اناء مطلي بماء الذهب هذا معنى المموه بهما فانية الفض ذهب والفضة والمموه بهما لا يجوز استخدامه على الرجال اجماعا وعلى النساء عند اكثر الفقهاء اذا لا يجوز استخدام انية الذهب والفضة على الرجال بالاجماع وعلى النساء عند اكثر الفقهاء لان بعض الفقهاء قالوا يجوز للمرأة ان تستخدم انية الذهب والفضة لكن هذا ليس عليه دليل صريح فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في انية الذهب والفضة وكان نهيه عاما وتصح الطهارة بها مر معنا تذكرون في الدرس الماظي هل يصح الطهارة بماء المغصوب عند الحنابلة ما يصح ها لا ما يصح مر معنا ايه على الراجح احسن طيب اذا المذهب ان الوضوء بالماء المغصوب لا يصح يتيمم ولا يتوضأ بالماء المغصوب طيب الان لماذا جوزوا الوضوء باناء من ذهب وفضة يشكل هذا على بعض طلاب العلم الجواب ان الاناء نفسه ليس هو الذي يتوضأ به وانما هو حامل للماء الذي يتوضأ به وهم فرقوا بين ما تتوضأ به وبينما تحمل به الوضوء. لذلك قال وتصح الطهارة بها ويحرم استخدامه لكن يصح الطهارة بها هذه مسألة مهمة نفس الكلام الان لو ان رجلا صلى بثوب من حرير بلا عذر لم تصح صلاته لانه ستر عورته بما هو محرم ستر عورته بما هو محرم. لكن لو باع حريرا لو باع حريرا على رجل يستخدمه في مقابل ثوب اخر ليس من حرير. فصلى به جاز لان الحرير لم يباشر وانما كان وسيلة كما ان الذهب الان ليس هو المباشر للوضوء انما هو وسيلة وفرق بين ما يكون به الوضوء وبينما يكون به الطهارة وبينما يكون وسيلة اليه قال وبالاناء المغصوب طيب تصح الطهارة بالاناء المغصوب دون الماء المغصوب لماذا؟ لان الاناء المغصوب وسيلة لحمل الماء والوضوء انما تم بماء مباح ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة الان هي قديما مهوب الان الان اذا انكسر الاناء من شق الناس يرمونه وخلاص قديما لندرة الانية كان الناس اذا صنعوا اناء من فخار او من الزخرف او من الخزف او او الى اخره فاذا حصل عنده شق او كسر ماذا يفعلون لا يستطيعون رد هذا الشق والكسر الا بظبة مصنوعة من فضة لان الضبة اذا كانت من غير الفضة لم تنضبط ولما يمسك الماء فكان الناس يعني انا ادركت هذا وانا صغير انه كان رجل يأتي ويظبب الانية بفظة معه اما انتم ما ادري هل ادركتم هذا او ما ادركتم؟ ما اظن احد منكم شاف هذا اصلا فيباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير الزينة. لاحظ الان في ثلاثة شروط اكتب عليه الشرط الاول رقم واحد ظب يسيرة. حط عليه رقم واحد من الفضة حط عليه رقم اثنين لغير زينة حط عليه رقم ثلاثة اذا يجوز تظبيب الاناء بهذه الشروط الثلاث ان تكون الضبة يسيرة وان تكون بالفظة ما هو بالذهب ها وان تكون لغيري الزينة هذه هي شروط صحة التطبيب والا ما جاز تطبيب الاناء فبالذهب لا يجوز مثلا اذا كانت ظبة كثيرة ما علامة الكثيرة؟ قال الفقهاء علامة الكثيرة ان يكون الضبة ان تكون الضبة جزءا من الاناء بحيث يصبح تصبح الضبة جزءا من الاناء. هذه علامة الكثيرة قال وانية الكفار وثيابهم طاهرة الصحيح من اقوال اهل العلم ان نجاسة الكافر ليست نجاسة عينية وانما نجاسة معنوية الكفار وثيابهم طاهرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضيفه يهودية بشاة فما قال ما اكل انتم انيتكم نجسة صح ولا لا وكان في المدينة فربما يضيفه يهودي فيذهب ويأكل من بيته وكان يتعاملون مع اليهود ومع المنافقين وما كانوا يقولون ان انياتهم ليست طاهرة. اذا انية الكفار وثيابهم طايرة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري الثياب السحولية وكانت تصنع في بلاد الكفر ويؤتى بها الى بلاد المسلمين وكان يلبسه ولم يثبت انه يغسله اولا ثم يلبسه قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته لماذا اكتب لان الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الاشياء الطهارة والاصل هذه قاعدة تابعة اكتبها ايضا والاصل بقاء الشيء على ما كان عليه والاصل بقاء الشيء على ما كان عليه انت الان عندك اناء ها ما يجي واحد يقول والله يمكن الفارة جت ونطت ودخلت في هذه الانية نقول الاصل فيها انها الطهارة فلا نترك الاصل لاجل الشك المتوهم. هذه قاعدة قال رحمه الله وعظموا الميتة عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدماغ بالنسبة بالنسبة اه عظم الميتة وقرن الميتة وظفر الميتة وحافرها وعصبها وجلدها هذه مسائل خلافية بين الفقهاء رحمهم الله المذهب ان هذه الاشياء نجسة ولا تطهر لا بالدماغ ولا بغيره. قد يقول قائل طيب الميتة نجسة فهمناها طيب ما علاقة القرن الفقهاء يقولون القرن تابع للاصل والحكم ان التابع تابع كذلك الظفر تابع للاصل الحافر تابع للاصل العصب تابع للاصل العظم تابع للعصر قل جلد تابع للاصل قال ولا يطهر بالدباغ وهذا اكتب من مفردات مذهب الحنابلة ان جلد الميتة لا تطهر لا يطهر بالدبغ من مفردات مذهب الحنابلة ان جلد الميتات لا يطهر بالدماغ والحديث ايما ايهاب دبر فقد طهر. حديث عام. ايما ايهاب دبر فقد طهر وهذا العموم يبقى على عمومه بالنسبة لجلد الميتات وغيرها فمثلا لو ان انسانا وجد جلد ذئب او جلد ثعلب او جلد نمر فدبغه فانه يطهر لعموم هذا الحديث ايما ايهاب دبر قد طهر فالدبغ يطهر اي شيء نجس والا لو قال لنا قال المقصود ايما ايهاب دبغ فقد طهر ان المقصود الايهاب ايهاب مأكول اللحم مأكول اللحم ما يحتاج الى الدبغ هو طاهر بنفسه صح ولا لا الان جلد مأكول اللحم انت ذبحت خروف الجلد نجس ولا الطاهر صح دبغته ولا ما دبغته ما له علاقة لكن الحديث يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن شيء لا يطهر الا بالدبر ما الذي لا يضرنا بالدبر؟ هو ما ليس بالطاهر فما ليس بطاهر يطهر بالدبغ وهذا هو الصحيح من اقوال الفقهاء اكتب وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد واما حديث ورد الينا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الا ننتفع بجلد ميتة فالمقصود به اذا صح الا ننتفع بجلد ميتة قبل الدبغ هذا المقصود فهنا فالحديث ان لا ننتفع بجلد ميتة ها للتفريق بين جلد الميتة وجلد مأكول اللحم المذبوح بس ما هو لتعميم الحكم قال رحمه الله والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة اذا الحنابلة يفرقون بين الميتات النجسة في الاصل وبين ميتات الطاهرات كيف انتبه الان مثلا الان عندهم عند الحنابلة الهرة والفأرة هذه في الاصل عندهم طاهرات وليست نجسات العين يعني ثأر عند الحنابلة ليست نجسة العين وانما عندهم كل ما كان دون الهرة فليست نجسة العين طيب الان الهرة اذا ماتت يمكن واحد يستخدم جلد الهرة في صناعة آآ جنطة مثلا ها شنطة بوك حذاء ممكن لانه لانهم عندهم ان جلد وشعرة وصوفة وريشة الميتات الطاهرة طاهرة فلو اخذ الانسان شعر مثلا الهرة واستخدمه جاز صوف الهرة جاز ريش طائر غير مأكول آآ طاهر آآ مأكول اللحم ميتة جاس مثلا انسان وجد مثلا آآ نقول طاووس مثلا وجد طاووس ميت فاخذ الريش طاهر عند الحنابل والصحيح من اقوال اهل العلم ان كل ما من غير حي مثل القرن والناب القرن والناب ناب الفيل مثلا او القرن قرن وحيد القرن مثلا قرن آآ مثلا الوعي ها وكذلك اه الريش وكذلك الصوف وكذلك الشعر هذا لا يلحقه النجاسة هذا لا يلحقه النجاس الا الخنزير فان الفقهاء رحمهم الله قالوا شعر الخنزير كلحمه مع ان بعض الفقهاء ايضا استثنوا شعر الخنزير لاستخدامه في خياطة الاحذية لكن هذا ضعيف فلا يستخدم شيء من الخنزير البتة والحق بعظهم بالخنزير الكلب واما ما عدا ذلك من الميتات فانما كان ناميا فيها غير حي كالناب مثلا او القرن مثلا لو انسان وجد فيه الميتة وله وله نام فاخذ الناب واستخدم منه اشياء جهز على الصحيح من اقوال اهل العلم لو ان انسانا وجد مثلا وحيد قرن ميت فاخذ جلدة وحيد القرن ودبغه جاز على الصحيح من اقوال اهل العلم ثم تكلم عن تغطية الانية وايكاء الاسقياء. قال يسن تغطية الانية يعني عندك اناء في البيت هكذا مفتوح فالمشلول انك تغطيه كيف تغطيه؟ تضع عليه شيء طيب ما وجدت شيء تضع عليه جاء في الحديث قال فان لم يجد عليه شيء فان لم يجز شيئا فليضع عليه عودا ولو عودا هكذا ولو عودا جاء في بعض روايات الحديث فان داء ينزل في كل عام مرة ها لا ينزل الا في اناء ليس عليه اكاء او في اناء ليس عليه غطاء وهذا باب خطير كل شيء يا اما ان تقلبه يا اما ان تغطيه اذا كان فيه شيء تغطيه ما فيه شيء تقلبه حتى لا ينزل فيه الداء فاذا لم تقلبه فاصبحت في الصباح فالمسنون ان تغسله لعل الداء نزل فيه وانت لا تعلم لا تغسله لاجل النجاسة وانما تغسله خوفا من الداء المنزل. ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية الاشقياء جمع سقاء وهي التي تصنع من الجلود والمقصود بها هنا الان الجلود التي يوضعون فيها المياه يخزنون فيها المياه ينبغي ان يوكأ والوكاء هو ما يغطى به اناء الجلد او يربط به اناء الجلد نعم قال باب الاستنجاء واداب التخلي الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل والانقاء بالماء اه عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فانعكس كره ويجزئ احدهما والماء افضل ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل الاستنجاء يذكره الفقهاء رحمهم الله قبل صفة الوضوء لانه لا بد ان يكون سابقا على الوضوء فمن خرج لقضاء حاجة بول او غائط فانه يجب عليه ان يستنجى سواء اراد الوضوء او لم يرد لماذا يجب عليه ان يستنجي لانه اذا لم يستنجى يبقى بدنه نجسا وثوبه نجسا لاحظوا الان وازالة النجاسة في كل وقت واجب سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة يعني مثلا اظرب لك مثال انت في البيت فجاء اخوك الصغير الرظيع او اختك الصغيرة وبالت عليك ها ما يصير تقول ما يخالف انا بنام على النجاسة؟ لا يجب عليك ان تزيلها النجاسة مباشرة لا يجوز ابقاء النجاسة ولو في لمن لم يرد الوضوء ما يصير لذلك نقول الاستنجاء واجب متى ها السنجاء واجب متى مباشرة بعد قضاء الحاجة ما نقول عند الوضوء واضح ما نقول عند الوضوء ولا نقول عند الاستيقاظ من النوم لا الاستنجاء لا علاقة له لا بالوضوء ولا بالغسل ولا بالنوم انما هو واجب عند قضاء الحاجة مباشرة اذا خرج من السبيلين شيء وجب الاستنجاء موجود في في داخل المثانة انت مكلف تطلعه بعد النجاسة موجودة في معدتك تبي تطلعه انت في الامعاء الغليظة والرفيع تبي تطلع انت جنون والجنون فنون تعوذوا بالله من الموسوسين ومن الوسوسة ما هو الاستنجاء؟ السين والتاء للطلب السين والتالي اي شيء للطلب اذا اصل الكلمة ما هو؟ اصل الكلمة من النجو. اصل الكلمة من النجو والنجو والنجوى هو المكان الخاص الذي يذهب اليه الانسان لكي يقضي حاجته ومنه النجوى النجوى الخاصة اذن سمي هذا استنجاء طلب التنقية المحل الخاص الذي لا تريد احد ان يطلع عليه طلبوا طهارة المحل الخاص وهو القبل او الدبر ممكن نعم ممكن يكون من النجاة ايضا الاستنجاء من النجو او من النجاة. لكن الصواب انه من النجو طيب تعريف الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين تعريف الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن اذا ندرك من هذا ان عندنا الاستنجاء يكون باحد امرين اما بالاستطابة واي اما بالاستجمار واما بالاستطابة الاستنجاء والاستطابة والاستجمار اسماء ثلاثة لمسمى واحد الاستنجاء والاستطابة والاستجمار اسماء ثلاثة لمسمى واحد اعمها اعمها الاستطابة والاستجمار خاص بتنقية المحل بحجر ونحوه الاستجمار لانهم اخوذ من الجمر وهو الحجر الصغير والاستنجاء خاص بالماء عند بعض اللغويين لانه عندهم من اه النظافة المائية من النظافة المائية طيب كيف نلقي المحل بعد قضاء الحاجة ببول او غائط امامنا طريقان اما بالماء واما بحجر ونحوه من الطاهرات المباحة المنقية اما بحجر ونحوه ونحوه من الطاهرات المباحة المنقية طيب اذا كان بالماء عرفنا انه يستخدم الماء كيف يكون قال فالانقاء بالحجر ونحوه كيف يكون ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يعني انسان يأخذ المنديل يمشي به ظاهرة ذكره مرة بمنديل ومرة اخرى بمنديل ثاني ومرة ثالثة بمنديل ثالث خلاص ثلاث مرات طيب بعد هذا يمكن يكون باقي شيء من الماء على الذكر من البول لا يظر اذا اخذ المنديل الاول وازال النجاسة من دبره ثم الثاني ثم الثالث فبقي شيء لا يزيل الا الماء لا يضره لان الانسان مكلف بما يقدر وما لا تقدر عليه غير داخل في ها في قدرتك ووسعك ومن هنا انبه ان الانسان اذا استنجى فخرج بعد الاستنجاء قطرة او قطرتين لا اثر له ولا يجوز ان يرجع ويستنجي من جديد لان هذا يفتح باب الوسواس اذا الانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يعني ازال عين النجاسة وبقي شيء منه لا يمكن ازالته الا بالماء يكفي هذا ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل اذا لاحظوا الان لابد من ثلاثة احجار وثلاث كل حجر مسحة واحدة ويكون هذا الحجر يغطي محل النجوى بالكامل فلا يكون صغيرا جدا بحيث لا يغطي الا مكانا يسيرا واما الانقاء بالماء طبعا بالنسبة لنحوه نحو الحجر ماذا؟ مثلا الطين نحو الحجر ماذا مثلا من الطاهرات المباحة؟ مثلا ورق الشجر من نحو الحجر من الطاهرات المباحة المناديل الورقية اليوم التي نستخدمها نحن في الاستنجاء واما الانقاء بالماء ما هو القدر الكافي منه قال عود خشونة المحل كما كان تمشي الماء على المحل بحيث ان المحل يبقى خشنا كما كان وظنه كافي لماذا ظنه كاف؟ لانه لا يمكن الاطلاع عليه يقينا فغلبة الظن في هذا المقام قائم مقام اليقين واياكم والموسوسين واياكم والوسوسة فاكتفوا بما امركم الله به ورسوله. بعض الناس عياذا بالله يقوم ينتر ذكره هذا من البدع بعض الناس يروح يدخل هوز الماء يعني هذا ما يجوز والله بعض الاسئلة تأتيني اقول ان الناس في معاناة ما يعلم به الا الله عز وجل. كل هذا من ضحك ابليس بهم لعدم علمهم مرة واحدة ارسل لي رسالة ما ادري واحد ولا واحدة الله اعلم لكن ارسل لي رسالة يقول يا شيخ انا لا اظن اني اتطهر بالاستنجاء الا اذا ادخلت هوز الماء في دبري اعوذ بالله الى هذه الدرجة يصبح الانسان العوبة في يد ابليس هذا خطر ترى اذا نقول ظنك كاف في ان المحل قد القي. الحمد لله طيب لو قمت اذا قام الانسان لانه كما قال ابن القيم بعض الناس يقول ما يسير الا تمشي بعد البول ثلاث خطوات هذا من البدع والمحدثات قال لا لازم احلب الذكر ها يمكن باقي شي في في المجرى. طيب باقي شي في المجرى انت مكلف فيه. قال لي اصلا البول يا اخوان انت اغسل المحل مرة واحدة بالماء مرة واحدة ما في مرتين اما ما تسمعه من خرير الماء في بعض دورات المياه من يوم يدخل الى ان يطلع خرير الماء كأنه قاعد بالشلال ما يصير هذا اسراف ما يجوز شرعا فنحذر من هذا. قال رحمه الله ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. الحقيقة الجمع بين الاستنجاء بين الاستجمار وبين الاستنجاء ليس عليه دليل ورد فيه حديث ضعيف ورد فيه حديث ضعيف لكن لو قال لنا قال ايهما افضل نقول الاستنجاء افضل من الاستجمار ها لو واحد سألك ايهما افضل تقول الاستنجاء افضل من الاستجمار لماذا الاستنجاء افضل من الاستجمار لان الله مدح الذين كانوا يستنجون فقال جل وعلا فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف الذين انزلت فيهم الايات ماذا تفعلون؟ حتى وصفهم الله بالمطهرين قالوا يا رسول الله انه لا يخرج رجل منا او امرأة الا وحمل معه عداوة من ماء فاذا ما قضى حاجته غسل المحل واما ذكر الحجارة مع هذا الحديث فهو ضعيف قال رحمه الله فانعكس كره يعني اول شي تستخدم ماء ثم تستخدم الحجر هذا مكروه ويجزئ احدهما والماء افضل وهذا بالاتفاق الماء افضل باتفاق العلماء ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان استقبال القبلة واستدبار القبلة مكروه وعلى الصحيح من اقوال اهل العلم مكروه في البنيان وفي غير البنية لماذا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول او غاية او استدبارها هذا حديث عام واما اه فعل بعظ الصحابة كابن عمر انه كان يرى ان هذا النهي كان في البنيان دون الفضاء فانه معارض بفعل الصحابة الاخرين الذين ما كانوا يفرقون بين البنيان وغيره فان قال قائل فان ابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام مستدبرا القبلة واقفا يبول على مزبلة نقول لعل هذا لحاجة القاعدة هذه قاعدة استدلالية لو اه عملناها ما يشكل علينا شيء ان عمومات الاقوال لا تخصص بالافعال ليش لان الافعال محتملة الخصوصية محتملة اوجها متعددة بخلاف عموم القول عمومات الاقوال لا تخصص بحوادث الافعال ما ما يصير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة ببولنا وغاية ولا تستدبروها عام فاذا رأينا حديثا من صحابي يروي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال الى بيت المقدس الى جهة بيت المقدس الى الشام ما يصير تقول له يجوز لا قل هذا لعله لحاجة ويجوز للحاجة لكن الحديث يبقى على عمومه ومما يدل على انه يبقى على عمومه عمل ابي ايوب الانصاري عمل ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فانه جاء في الصحيحين ان ابا ايوب اتى الشام وكان مع الفاتحين للشام فوجدوا مراحيض قد بنيت الى جهة القبلة يعني ما يقدرون يغيرونها خلاص مراحيض موضوعة المراحيض الموضوعة بنيت الى جهة القبلة في البنيان ولا في الصحراء في البنيان طبعا هو يتحدث عن البنيان بنيت يقول قال فان نجلس عليها وننحرف عنها ونستغفر الله طيب لماذا ينحرفون عنها لو كان جائزا في البنيان لماذا يستغفرون الله لو كان جائزا في البنيان هو ينحرف اولا ويستغفر ثانيا. ينحرف لماذا؟ لانه يرى الحرج في استقبال القبلة ببونة وغاية على هذه المراحيض ويستغفر الله حتى لا يؤاخذ على هذا الفعل الذي هو خارج عن ارادته فانت اذا دخلت الى مكان بنيت المراحيض فيها مكان عام الى جهة القبلة فانت الان ماذا تفعل تنحرف عنها وتستغفر كما فعل ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه قال ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمته يحرم بروث يحرم بروث لان روث مأكول اللحم طعام دواب باخواننا من الجن ويحرم بعظم لان العظمة المأكول اللحم طعام اخواننا من الجن هذا هو التعليل الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم بطعام لان فيه تلف للنعمة ويحرم بطعام لان فيه تلف للنعمة ولو لبهيمة فمثلا اذا كان هذه الاوراق وضعت طعاما لبهيمة فلا ينبغي للانسان ان يستنجي بها. فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة اذا عندنا في حالتين لا يجزي الا الماء احفظهم. رقم واحد ان استنجى بروث وعظم وطعام فبعد ذلك لا يجزي الا الماء هذا رقم واحد رقم اثنين اذا تعدى الخارج المحل لم يجزئ الا الماء يعني انسان مصاب باسهال شديد فحينئذ قطعا الخارج يتجاوز المحل فحينئذ لا يجزئ الاستجمار لابد من الاستنجاء. واضح؟ صورتان لابد فيهما من ايش من الماء صورتان لابد فيهما من الماء قال ويجب الاستنجاء لكل خارج مني مذي بول غائط طيب والريح والصوت الريح والصوت بالاتفاق لا يجب لهما الاستنجاء لماذا لان الصوت والريح ليس خارجا محسوسا انما هو خارج هوائي فلا يجب لهما الاستنجاء ويجب الاستنجاء لكل خارج محسوس مشاهد بالعين واضح لكل خارج محسوس مشاهد بالعين الا الطاهر طيب ما مثال الطاهر؟ من عند الحنابلة المني الطاهر فاذا رجل خرج منه المني باحتلام ما نقول لها يجب عليك الان تروح تغسل لان المني طاهر لا يجب عليه ان يستنجي لكن اذا اراد ان يغتسل ونظف المحل لا بأس لكن ليس على سبيل الوجوب طيب والنجس الذي لم يلوث المحل ايضا اكتب كلمة عند الا الطاهر بعد المني اكتب ايضا كالحصاة التي ليس عليها علامة النجاسة كالحجر والحصاة التي ليس عليها علامة النجاسة والنجس الذي لم يلوث المحل كيف نجلس لم يلوث المحل يعني انسان مصاب بامساك شديد اصبح اسبوعا كاملا لم يخرج منه شيء ثم خرج منه شيء كما يخرج من البهيمة بعرة فحينئذ مجرد ما ان يخرج لا يظهر له اي اثر فحينئذ لا يجب عليه الاستنجاء هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين