﻿1
00:00:07.700 --> 00:00:37.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. في عمدة الفقه وصلنا في صلاة الوالدين الى ثم يقرأ الفاتحة وسورة قبل فهذا ذكر مصنف رحمه الله انه يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الاحرام ويرفع يديه مع

2
00:00:37.700 --> 00:00:57.700
كل تكبيرة ويحمد الله ليمون ماجد ماجد ويرفع يديه مع كل تكبير هذا انتهينا منه. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين تكبيرة كل تكبيرتين. اين يكون محل استفتاح الصلاة

3
00:00:57.700 --> 00:01:37.700
دعاء الاستفتاح. بعد بعد تكبيرة الاحرام. طيب الاستعاذة والبسملة قبل الفاتحة. قبل الفاتحة. لان الاستعاذة والبسملة لقراءة القرآن للفاتحة للفاتحة. طيب. نعم. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة السورة ذكرنا انها جاء في حديث النعمان ابن بشير في الجمعة وسب آآ

4
00:01:37.700 --> 00:02:07.700
بسورة تسبح الغاشية. وحديث ابي واقد الليثي بسورة القاف والقمر الكلى هذا في صحيح مسلم. قال يجهر فيهما بالقراءة لان الحديث فيديو ورد يدل على الجهر بالقراءة. فاذا سلم خطب بهم خطبتين وقفنا نظن عند هذا. هذا الذي كنا

5
00:02:07.700 --> 00:02:27.700
الا كان بالسلامة. كان الحديث اه عند الخطبة وهل هي خطبتان فاذا سلم الخطب خطبتين. اه وقفنا عندها. وقفنا كده. اي نعم. تكلمنا على هذا وانها السنة ان ان تكون خطبة خطبتين. وليس خطبة واحدة

6
00:02:27.700 --> 00:02:47.700
ولنقول بانها خطوة واحدة قول يعني الظاهر والله اعلم انه قول مرجوح. وان كان لم يرد نص انما الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب سلم فخطب بهم. فلما انصرف من صلاته خطب قام قائما فخطب به

7
00:02:47.700 --> 00:03:07.700
ثم قال المصنف فان كان فطرا حظهم على الصدقة يعني صدقة الفطر. الاصل ان صدقة الفطر قال وبين لهم حكمها. الاصل ان صدقة الفطر قبل الخروج الى الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:07.700 --> 00:03:37.700
امر بها في رمضان ويحثهم عليها. وكانوا يجمعونها في مكان وآآ يجمعونها صدقتهم في مكان ثم تخرج صبح العيد او قبل العيد بيوم كما جاء في حديث ابي هريرة الذي حرص

9
00:03:37.700 --> 00:04:07.700
المهم انها لكن العلماء قالوا يبين فيها لانه قد يكون هناك من تفوته او ينساها والا فتأخير صدقة الفطر. على صلاة العيد لا يجوز. كما في حديث ابن عباس ومن اخرجها قبل الصلاة هي صدقة مقبولة او زكاة لمن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة لكن العلماء

10
00:04:07.700 --> 00:04:37.700
ما قالوا يأثم بذلك ويقضيها. لانها واجبة والواجب يبقى في الذمة. ليست كالسنن التي نقول فات محله وتعلقت بالذمة شمس ليلة العيد تعلقت بالذمة وان كان مثل اذا دخل وقتها فاذا خرج وقتها يجب عليه القضاء. ليست كالنافلة التي اذا حل

11
00:04:37.700 --> 00:05:07.700
ثم خرج نقول تقضيها؟ لا. قال فحظهم على الصدقة. يعني صدقة الفطر وبين لهم حكمها انه قد يأتي من يجهل ويقول انها ليست اه واجبة مثلا او ثم قال وان كان اضحى بين لهم حكما الاضحية. هذا نعم لان الاضحى لا تكون الا بعد الصلاة

12
00:05:07.700 --> 00:05:37.700
بعد صلاة العيد. فلذلك مناسب هنا انسب من صدقة الفطر. يبين لهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين خطب العيد وبين للناس قال من ذبح قبل الصلاة من ذبح بعد الصلاة كان يبين لهم عليه

13
00:05:37.700 --> 00:06:07.700
والصلاة والسلام في خطبة العيد الاظحى الاظحى احكام الاظحية احكام الاظحية ثم قال والتكبيرات الزوائد خطبتان سنة والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة يعني ليست من الواجبات فلو صلوا صلوها بركعتين بلا تكبيرات زوائد كمثل صلاة الجمعة

14
00:06:07.700 --> 00:06:37.700
معاذ فانها صحيحة. لكن التكبيرات الزوائد من السنن المستحبة. وردت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام والخطبة فيها ليست كالخطبة في الجمعة. الخطبة في الجمعة من الواجبات في الجمعة ويجب للامام ان يقوم بها ولا تصح الجمعة الا بها. لكن حضورها

15
00:06:37.700 --> 00:07:02.300
في الجمعة يرحمكم هل يجب او لا الخطبتان؟ حضورها في الجمعة هل يجب او لا الظاهر انه يجب لعموم قوله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والنداء يكون قبل قبل الخطبة. قال فاسعوا الى ذكر الله. لكن من فاتته

16
00:07:02.300 --> 00:07:21.900
يعني من فاتته اه خطبتان في الجمعة  فجمعته صحيحة اذا ادرك ركعة منها كما مضى معنا في خطبة الجمعة. في صلاة الجمعة. وخطبتا العيد بعد الصلاة واستدل العلماء بانها سنة

17
00:07:22.850 --> 00:07:41.650
بان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب باصحابه قال انا نخطب فمن احب ان يجلس بالخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب. رواه ابو داوود وابن ماجه وصححه الشيخ الالباني. فهذا فيه ان التلخيص بترك حضور

18
00:07:41.650 --> 00:08:02.100
خطبة العيد والترخيص بتركها يدل على انها ليست واجبة لو كانت واجبة لا الزمهم بحضورها ثم قال المصنف رحمه ولا يتنفل ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها

19
00:08:02.150 --> 00:08:22.150
هنا قال في موضعها يعني ليس لها سنة قبلية ولا نافلة ولا يعني يستحب واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الذي في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها

20
00:08:22.150 --> 00:08:41.950
او قبلهما ولا بعدهما. يعني لم يتنفل قبلهما ولا بعدهم. النفي هذا الذي عن ابن عباس الظاهر فيما اطلع عليه ابن عباس او يقصد في موضع العيد المصلى. لانه ورد في حديث في سنن النسائي بسند صحيح انه

21
00:08:42.900 --> 00:09:07.900
رجع الى بيتي فصلى ركعتين لما رجع الى بيته عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين  فهل هي تابعة للعيد او سنة دخول البيت كثير من العلماء قال انها لسنة مع العيد. لكن تكون في البيت مثل سنته في الجمعة تكون بعد الصلاة

22
00:09:07.900 --> 00:09:38.250
في بيتي ركعتين  وهل قبلها سنة المصنف يقول لا يتنفل قبلها بشيء ولا بعدها في موضعها. ورد عن بعض الصحابة انهم صلوا اذا خرجوا لصلاة العيد وانتظروا الامام صلوا ورد عن انس ورد عن ابن مسعود وغيرهم ورد عن ابن عمر وغيره انهم لا يصلون يأتون

23
00:09:38.250 --> 00:10:32.600
ولا يصلي في المسجد تحية على التنفل وعن بعض التابعين وهل يؤخذ بالعيد قبله بعض العلماء قال الناس لانه ورد عن الصحابة. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها؟ الذين قالوا ليست سنة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها. قالوا

24
00:10:32.600 --> 00:10:52.600
مثل الجمعة يصعد مباشرة لا يصلي قبلها لكن الجمعة ليست النقض لو كان لها سنة قبلية لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل الظهر لا سنة قبلية كان يفعلها. اذا دليل ابن حديث ابن

25
00:10:52.600 --> 00:11:12.600
ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يصلي قبلها ولا بعدها. وكذلك فعل ابن عمر وابن عباس وغيرهم فالظاهر والله اعلم ان يكون الجمع بين الامرين او الحالين الوارد عن الصحابة ان الذين صلوا جلسوا ينتظرون صلاة

26
00:11:12.600 --> 00:11:32.600
فلما طلعت الشمس وارتفعت وتأخر الامام حل وقت صلاة الضحى. فصلوا تنفلا لانه يشرع بعد طلوع الشمس خمس الصلاة. حديث عمرو بن عبسة قال فاذا ارتفعت الشمس فصلي فان الصلاة محظورة

27
00:11:32.600 --> 00:11:55.100
لما قال امس اذا صليت الصبح فامسك حتى تطلع الشمس وترتفع. لانها تطلع بين قرني شيطان. فاذا ارتفعت فصلي  يشرع بعد ارتفاع الشمس طلوعه وارتفاعه تشرع الصلاة. كما انها بعد غروبها تشرع الصلاة. قال صلوا قبل المغرب ركعتين. لانها غربت

28
00:11:55.150 --> 00:12:19.300
وقت ما هي زال. كذلك عند الزوال الظهر اذا زالت الشمس يستحب الصلاة كما جاء في حديث صلاته عليه الصلاة والسلام بعد زوال الشمس حديث علي تفتح فيها ابواب السماء. فاحب ان يرفع عملي في وهذا غير سنة الظهر. هذا

29
00:12:19.300 --> 00:12:54.150
سنة الزوال. المهم فيحمل عمل يعني من نفى من الصحابة نفى ان هناك سنة للعيد كما انه ليس للجمعة سنة قبلها. ومن فعل من فيحمل على ان عادت له اذا ارتفع طلعت يفعل ذلك. هذا هذا الذي يجمع به

30
00:12:54.200 --> 00:13:17.350
يعني اولى شيء في ذلك لكن اذا كان الامام الارتفاع الشمس مباشرة لا يتأخر فالاولى انه ينتظر اما اذا عرف انه سيتأخر او من عادته التأخر قريبا يسن لا بأس ان يصلي

31
00:13:17.350 --> 00:13:41.350
هو وقت صلاة او وقت صلاة لكنه نفل مطلق او اضحى او شروق. لا يكون تابع. والنية لها اثر يا اخوان. لا يكون باعتبار انها سنة سنة العيد. يعني اذا قال صلاها على سنة العيد احدث. تصير احداث في الدين

32
00:13:41.350 --> 00:14:11.350
قال ومن القول في موضعها هذا هو هذا المقصود المصنف يعني هذا الشيء لا يتقصده الانسان ثم قال ومن ادرك قبل ومن ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفته ومن فاتته فلا قضاء عليه. هنا في من ادرك الصلاة. هنا لم يقل لم يجعلها كصلاة العيد لابد

33
00:14:11.350 --> 00:14:27.450
لابد ان يدرك منها ركعة كما مضى. مر معنا في صلاة الجمعة عفوا كصلاة الجمعة. في صلاة الجمعة يقول انها لا تدرك الا بادراك ركعة بل عاملها معاملة صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تدرك

34
00:14:27.600 --> 00:14:56.500
صلاة الجماعة نسيتم الكلام اللي مر معنا او ما حضرتموه مر معنا كلام المصنف انه يقول ويدرك الجماعة بتكبيرة الاحرام قبل قبل سلام الامام الجماعة وان كان ما ذكرتموه هو قول قوي لكثير من اهل العلم انها لا تدرك الا بركعة لكن نحن نتكلم عن

35
00:14:56.500 --> 00:15:16.500
طريقة المصنف لديه مشي عليها ففي العيد قال من ادرك الامام قبل سلامه نعم تسمح لي نسيت الطريقة ما حضر؟ لا لا الدرس الاسئلة بعد الدرس التذكير يا اخواننا وهو

36
00:15:16.500 --> 00:15:36.500
فضلا وليس امرا الاسئلة بعد الدرس في ورقة مكتوبة. الورقة آآ من اراد يكتب ما ينسى سؤاله. نعم آآ قال من ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها. اذا هو ادرك العيد

37
00:15:36.500 --> 00:15:56.500
لما قال اتم على صفتها اذا هو ادرك صلاة العيد. هذا اتم على صفتها هذا المستحب. المستحب كيف ما صفاتها؟ مرت معنا بسبع تكبيرات في الاولى وست تكبيرات في الثانية وهكذا ركعتان بهذه فيتم

38
00:15:56.500 --> 00:16:26.500
على هذه الصفة. لكن هل الان التكبيرات السبع الاولى ام في الثانية تكبيرات السبع في الاولى طيب تكبيرة الاحلام الاحرام ادرك كبر ودخل مع الامام قبل سنامه فتكون تكبيرة الاحرام ايش؟ انتهت مضت كذا

39
00:16:26.500 --> 00:16:46.500
في حقه ست في الاولى وست في الثانية لان تكبيرة الاحرام يوم كبر او ساعة تكبر دخل ذهبت وهكذا فقوله على صفتها هذا الذي يريد رحمه الله. قال ومن فاتته تعلنه. هذا مكان

40
00:16:46.500 --> 00:17:16.500
قال ومن نعم. ومن فاتته فلا قضاء عليه. فاتته كليا لا قضاء عليه لانها ها قلنا فرض كفاية ولما صلوها الجماعة هؤلاء صارت سقط الفرظ القضاء عليه لو كان قلنا انها فرض عين تصبح لابد من قضائها الدنيا فرض فرض كفاية

41
00:17:16.500 --> 00:17:41.600
ثم قال فان احب صلاها تطوعا ان شاء ركعتين وان شاء اربعا. قال تطوعا. لانه لو صلاها معهم كانت حكم حكم له بانها ها فرض. صلى صلاة فرض ولكن فرض كفاية. فرض الكفاية افضل من السنة

42
00:17:41.600 --> 00:18:08.100
فرض العين افضل من فرض الكفاية على الصحيح. فلو صلاها معه ما ادركت قبل تكبيرة الاحرام قبل السلام قلنا هذا الرجل نال فضيلة الفرض فرض الكفاية لكن لما فاتته ذهبت هذه الفضيلة ذهبت بقي له التطوع قال فان احب صلاها تطوعا

43
00:18:08.100 --> 00:18:38.850
لا يحكم بانه فرضا. ان شاء ركعتين وان شاء اربعا وان شاء صلاها على صفتها. يعني لا بأس بها على هذه الاحوال. لانها صلاة تطوع ثم قال رحمه الله اما قضائها فقد قضاها ابن انس ابن مالك رضي الله عنه لانه قضاها فاستدلوا بانها

44
00:18:38.850 --> 00:19:02.250
بالناس قد صلوا لانه كان له قصر الكوفة في اهله لان انس رضي كان قبيلة وحده اولاده كثر الله له في ولده في بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي مماليكه وامواله

45
00:19:02.250 --> 00:19:19.850
فخرج في ظاهر الكوفة او البصرة في ظاهر البصرة اه كان قبيلة وحدة  فلما دعا لان العيد لا يصلي الا في في البلد ركب الى البلد فوجد الناس قد صلوا فرجع

46
00:19:19.900 --> 00:19:50.500
امر مولى من مواليه فصلى بهم العيد. خطب بهم صلى بهم وخطب بهم  فاستدلوا بفعله على انها انها تقضى. لكن على وجه الاستحباب ويستحب التكبير في ليلتي العيدين هذا التكبير الذكر. ليلة العيد الفطر وليلة عيد الاضحى. اما ليلة

47
00:19:50.500 --> 00:20:14.100
الفطر في قوله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. اكمال العدة بغروب شمس اخر يوم من رمضان اذا غربت الشمس دخل العيد فهناك يكبر يكبر وفي العيد الاظحى قوله قد افلح من تزكى

48
00:20:14.100 --> 00:20:37.800
وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه فصلى. قال ويكبر في الاضحى عقب الفرائض في الجماعة. هذا هذا التكبير مقيد. اما الذي قبله في ليلة العيد تكبير مطلق. الفطر ليس فيه مقيد

49
00:20:37.900 --> 00:21:07.450
عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد المقيد ما قيد بادبار الصلوات الجماعة فرائض ادبار الصلوات والفطر ليس فيه مقيد. المقيد في عيد الاضحى. ويكون ادبار الصلوات بعد بعد صلاة العيد من بعد صلاة العيد يعني الظهر ثم وما بعدها لكن المقيد

50
00:21:07.500 --> 00:21:31.450
المطلق يبدأ في الاظحى من فجر. قال من صلاة الفجر يوم عرفة. الى العصر من ايام التشريق قال يكبر في الاضحى عقب الفرائض في الجماعة قيدها بالجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق الا المحرم فانه يكبر من صلاة الظهر

51
00:21:31.450 --> 00:21:54.100
الى العصر من اخر ايام التشريق. المحرم في ذلك الوقت مشغول بالتلبية اذا سلم ما دام محرما اذا سلم فانه يستحب له التلبية ادبار الصلوات فلا يكبر غيره يكبر ادبار الصلوات صلى يوم الفجر يوم عرفة

52
00:21:54.850 --> 00:22:13.900
فانه اذا سلم كبر من الفجر اذا سلم من الظهر كبر هذا الذين ليسوا في مكة ليسوا في الحج فاذا سلم بينما المحرم في الحج او في الحج فانه ايش؟ يلبي. كذلك في العمرة ما دام محرما فانه اذا سلم يلبي

53
00:22:13.900 --> 00:22:37.250
بينما المحرم من يوم العيد بعد الظهر. لماذا؟ لانه الغالب ان الناس رموا الجمرة وانتهوا من احكام التلبية بقي فيهم في حقهم احكام التكبير. يذكر الله في هذا اليوم اذكروا الله في ايام معدودة

54
00:22:37.250 --> 00:22:53.800
فمن تعجل في هذه الايام المعدودات ايام التشريق. تبدأ في حقه من صلاة الظهر. لانه يكون ظمأ لكن لو قال ما رمى. شخص ما رمى. الجمرة يوم العيد. بقي ولم

55
00:22:53.800 --> 00:23:18.850
هو في حكم المتحللين. يبدأ في حقه التكبير من بعد صلاة الظهر. لان الحكم للاغلب ثم قال الى اخر الى آآ الى العصر من اخر ايام التشريق. هذا اخر ايام التشريق في المذهب ايام التشريق كم

56
00:23:19.200 --> 00:23:45.000
مر معنا في كتاب الحج نسيتوا حداشر واتناشر وتلتاشر. ايام العيد ها تشويخ ولا العيد؟ العيد عشرة في المذهب في المذهب. مم تشريق العيد العيد من اول من يوم عشرة. الايام التي فيها الايام التي فيها الاضحية

57
00:23:45.000 --> 00:24:15.000
وهي اللي هو اول قلنا لكم المذهب انا ما يقولون الثلاثة ايام. العيد والحادي عشر والثاني عشر. الرابع عشر يقول ليس فيه نسيت ليس فيه اضحية لا تؤخر. فقلنا الصحيح انها اروع. انها حتى الثالث عشر هذا الصحيح على الراجحي. قلتم هذا ها

58
00:24:15.000 --> 00:24:35.000
طيب انا قلت لكم في المذهب لان نقرأ في كتاب مذهب. طيب فعلى هذا اخر ايام التشريق على الصحيح الى اخر اليوم الثالث عشر. عصر اليوم الثالث عشر. طيب. فيكون الى اخر

59
00:24:35.000 --> 00:24:55.000
هذا اليوم الى العصر. لكن المغرب لا المغرب هذه اليوم الجديد. في اليوم الرابع عشر. اذا صلى المغرب دخل يوم اذن المغرب دخل اليوم الرابع عشر. فليس هذا من من ايام التشريق. وليس من ايام

60
00:24:55.000 --> 00:25:13.750
ثم ذكر صفة التكبير قال وصفة التكبير شفعا يعني مستحب ان يكون شفعا ثم ذكر قال الله اكبر الله اكبر شفعن مزدوج. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر. حنا يقصد في التكبيرات

61
00:25:14.000 --> 00:25:46.700
ولله الحمد وان قالها فردا يعني كبر ثلاثا فلا بأس. لكن مستحب في هذا عنده ان تكون فيه مسائل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم

62
00:25:46.700 --> 00:26:04.600
فان كبرها ثلاثا وترا ايضا هذا جاء عن بعض الصحابة وان نوع فلا بأس. في ذكر مسائل في الشرح عندك تنبيهات ها اقرأها لو سمحت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا

63
00:26:04.600 --> 00:26:24.600
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول الشارح ذكر بعض التنبيهات. اولا لا بأس بالتهنئة كأن يقول المسلم لاخيه المسلم تقبل الله منا ومنك. او عيد مبارك. فقد ورد عن الصحابة مثل ذلك. الذي ورد عن الصحابة

64
00:26:24.600 --> 00:26:47.700
وهو تقبل الله منا ومنكم. عن ابي امامة واهل الشام تقبل الله منا ومنكم. وقال الامام احمد لا ابتدأه ومن ابتدأني رددت عليه  لانه يقول لا ابتدأه وهذا من تحريه رحمه الله. لانها لم تثبت فيها سنة

65
00:26:48.100 --> 00:27:05.650
عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه لا يستنكره. يعني ومن هنأني رددت عليه نعم. وخد سألت شيخينا عن ذلك فقال لا حرج في ذلك فله اصل في السنة. يقصد بالشيخين ابن باز وابن عثيمين

66
00:27:06.750 --> 00:27:20.700
يقول لا حرج في ذلك لا اصل في السنة يعني من فعل الصحابة نعم. ثانيا التعريف عشية عرفة. وهو ان يجتمع الناس اخر النهار في المساجد للذكر والدعاء. تشبه بايالي عرفة

67
00:27:20.700 --> 00:27:40.700
بل هو بدعة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من الصحابة فعلا. لا هو ورد عن ابن عباس انه كان يعرف لما كان في البصرة لما كان اميرا على البصرة يجلسون في المسجد. ولكن ليس العمل عليه

68
00:27:40.700 --> 00:28:02.800
وما والامام احمد قال ليس بسنة. ومن قال انه بدعة كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره بعضهم يقول ليس بسنة بسم الله لكن لا يستطيع يقول بدعة. لانه فعله ابن عباس واهل البصرة معه. فلذلك

69
00:28:02.800 --> 00:28:31.600
يتحرجون من استطلاق البدعية عليه. نعم. لا يشرع التكبير للعيدين في جماعة لا عقب الصلوات ولا في الطرقات بل هو بدعة. يقصد في جماعة صوت جماعي مرتب على يعني يخرج الصوت سويا. مهم. يقول هذا هذا بدعة. وقال جماعة من العلم انه بدعة. الشيخ ابن باز وغيرهم

70
00:28:31.750 --> 00:28:51.750
شيخ ام ابراهيم الشيخ ابن عثيمين جماعة من اهل العلم قالوا ان هذا نمط يجعلون له كذكر معين يخرجون الصوت هذا ليس له اصل وان كانت المسألة مع الخلاف لكن الاحوط تركها وانها يعني محدثة

71
00:28:51.750 --> 00:29:07.900
اليست من الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد. بقي مسألة آآ ذكرتنا الكلمة في جماعة متى يكون التكبير؟ قال ويكبر في الاظحى عقب الفرائظ

72
00:29:08.050 --> 00:29:28.050
الجماعة هذي نسيناها. يشترطون ان يكون التكبير الذي هو يسن مقيدا ان يكون في الفرائض لا في النوافل فلو صلى نافلة هل يشرع ويسن له ان يكبر؟ قالوا لا يشرع. هم

73
00:29:28.050 --> 00:29:48.050
بمعنى انه لا يعتقد انها سنة فيحدثها راتبة على هذه الوتيرة لانها لم يرد فيها دليل. لكن له ان يكبر تكبيرا مطلقا الثاني ان يكون في الجماعة ليس فمن صلى منفردا صلى منفردا لا لا يتعلق به

74
00:29:48.050 --> 00:30:08.050
في حكم حكم سنية الذكر. فيكون اذا اراد ان يكبر يكبر في غير هذا الترتيب لا يرتبها. على هذه الوتيرة عقب الفعل يكبر تكبيرا مطلقا بهذه الصفة جماعة في فريضة عقبها

75
00:30:08.050 --> 00:30:24.950
ويكون محله قبل الاذكار. لكن بعد قول اللهم انت استغفر الله استغفر الله استغفر الله من انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. يكون عقبها وقبل الاذكار فاذا فعلها

76
00:30:24.950 --> 00:30:56.500
آآ فانه يقول الاذكار. وكم يفعلها؟ قالوا يفعلها ثلاثا. لا يزيد. يعني هنا سنة شرعت هكذا. قد يفعلها ثلاثا. هذا هو التكبير المقيد كررها ثلاثا ثم يقول الاذكار ثم يبقى المطلق خلاص انتهى ثلاثا انتهى المقيد. مشروعيته. ثم يبقى كبر مطلقا لو اراد ان

77
00:30:56.500 --> 00:31:36.500
كبر اليوم كله. ذاك امر اخر. لان جاء في الحديث فاكثروا فيهن من التكبير الصحابة يجهرون. كثرة الاسئلة اكتبها في ورقة اكتبها في ورقة بعدها ايوه رابعا اذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة عن من صلى العيد. لكن ينبغي للامام ان ان يقيم الجمعة الجمعة

78
00:31:36.500 --> 00:32:00.800
يشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد صلاة الظهر عمن تخلف عن الجمعة بحضوره العيد. واضح. اولى بكل حال ان يصلي العيد والجمعة طلبا للفضيلة وتحصيلا لاجلهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للناس قال انه اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان. فمن صلى الجمعة فلا حرج

79
00:32:00.800 --> 00:32:20.800
اذا معنا فلا حرج عليها الا يشهد الجمعة. وانا مجمعون. يعني سنجمع كانه يقول والافضل ان تأتوا لكن لا حرج ان لا ولا يعني هذا ان الظهر سقطت عنهم. لا. الظهر بقيت في ذمتهم. فمن لم يصلي الجمعة وجب

80
00:32:20.800 --> 00:32:40.800
آآ الظهر ومن لم يصلي العيد وجب عليه صلاة الجمعة. ومن لم ومن صلى العيد ولم صلي الجمعة وجب عليه الصلاة الظهر ما تسقط. تسقط الجمعة شهود الجمعة لان العيد اسقطها لكن يبقى فرض الظهر

81
00:32:40.800 --> 00:33:03.300
يبقى فضل الظهر نعم. خامسا يستحب لمن خرج لصلاة العيد ان يخرج ماشيا. وعليه السكينة والوقار. وان يخالف الطريق من طريق فيذهب من طريق ويرجع من طريق. ورد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انه كان يخالف اذا اذا رجع من

82
00:33:03.300 --> 00:33:21.700
طيب وكان يخرج ماشيا في حديث علي ابن ابي طالب وكان يخرج عليه السكينة والوقار وامر بها في كل مشهد امر بها في كل  اه فاتوها فاتوا وعليكم السكينة والوقار. كل صلاة كل نداء الى الصلاة

83
00:33:21.900 --> 00:33:46.400
وآآ هل يخرج بزينته؟ الصحيح انه يخرج بزينته في العيدين صحيح اني اخرج بزينتي في العيدين كالجمعة. لانه الجمعة خروج لها بالزينة. كما جاء عن النبي سلم وامر بالاغتسال لها. لكن بعضهم يقول فان كان معتكفا

84
00:33:46.750 --> 00:34:07.750
وكان اعتكافه في اخر ليلة من رمظان فيستحب ان يخرج اليها بثياب اعتكافه. ليس هناك دليل ليس هناك دليل على هذا. الصحيح انه آآ يذهب الى بيته ويغتسل ويتطيب ويتجمل

85
00:34:07.800 --> 00:34:27.800
كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر لما رأى الحلة العطارد او ان عطارد جاء بحلة كانت من حرير قال يا رسول الله لو لو اشتريت منها حلة تشهد بها العيد والجمعة دل على ان فاقر

86
00:34:27.800 --> 00:34:43.250
قال هذا ثياب من لا خلاق له اقره على قضية ان اهل العيد والجمعة وانكر عليه قضية انها حرير فيها من لا خلاق له فلما فدل على انه لا بأس بالتزين وان يشتريها

87
00:34:43.550 --> 00:35:03.550
الانسان اذا استطاع لذلك الحلة الجميلة اللباس الجميل ويدخل في ذلك عموم خذوا زينتك يدخل ذلك في عموم قوله خذوا زيادة زينتكم عند كل مسجد. وان كانت نزلت في النهي عن التعري. واذا فعلوا فاحشة او اذا فعلوا فاحشة

88
00:35:03.550 --> 00:35:23.750
قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء. اتقولون على الله ما لا تعلمون. وما هي الفاحشة؟ كانوا يطوفون عراة كانوا يطوفون قال ذلك قال بعدها يا بني ادم خذوا زينتكم ستر العورة اللباس لكن ما قال لباسكم

89
00:35:23.950 --> 00:35:50.700
زينتكم. والمراد به اللباس ستر العورة. الذي يؤدي الفرض هو ستر العورة. لكن جاء التعبير الزينة لاجل ان يكون اكمل شيء بما لا يخرج فيه عن المباح بما لا يخرج فيه المباح لانه جاء في نفس الايات قال ولا تسرفوا. قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. انه لا يحب المسرفين

90
00:35:50.700 --> 00:36:20.700
وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل واشرب وتصدق كل واشرب والبس وتصدق ما لم يخالطه اسراف ولا مخيلا خير الكبرياء ان يكون جميلا زينة لكن ليس فيه اسراف ولا خيلاء فان الله لا يحب المسرفين ولا يحب اهل الخيل. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا يحب كل مختال

91
00:36:20.700 --> 00:36:38.400
فخور. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قال رجل يا رسول الله ان رأيت الرجل يحب ان يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا. قال ان الله جميل يحب الجمال

92
00:36:38.600 --> 00:36:58.600
الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما هو الكبر؟ بطر الحق. يبطل الحق. يرد الحق. اذا قيل له الحق ورأى شخص شخص محتقرا او لا يرى له قيمة او لا يرى انه يوافقه على هواه او على مذهبه او على فكره رد الحق الذي معه

93
00:36:58.600 --> 00:37:26.550
هذا كبر منقوت يخشى علينا من من الطبع القلبي الوقت كم خطأ ولا خطأ؟ ها؟ وقت خلاص. طيب. وقال وغمط الناس وفي رواية غمس الناس احتقار الناس احتقار الناس هذا هو الكبر. اما ان يلبس الانسان لباسا جميلا

94
00:37:26.800 --> 00:37:46.300
ليس فيه خيلاء. ولذلك جاء في الحديث من من جر ثوبه خيلاء لم لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يزكي لا ينظر اليه نظر اكرام. ولا يزكيه لن ينال التزكية. حتى في الدنيا ولذلك تجده في كبريائه مهما ما ذكرت له

95
00:37:46.300 --> 00:38:06.500
وعظت له في كبريائه وله عذاب اليم. فانتبهوا من الاسبال في الثياب. انتبهوا. من يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسفل من الكعبة بين من الازار ففي النار عذاب سبب لي عذاب النار

96
00:38:06.600 --> 00:38:38.300
السبب للعذاب في النار. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الوقت ثم دام الوقت اه انتهى. نعم؟ النقطة لا داعي لها  طيب اقرأها من اجل الدكتور. وعللوني ذلك بعيدا منها ليتعرض لسلام الملائكة ويشهد له ويشهد له الطريق. وقيل

97
00:38:38.300 --> 00:38:58.300
العلة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة الله اعلم. وان تطيعوه تهتدوا. العلة ان النبي صلى الله عليه وسلم يكفي اجعل هذه قاعدتك. قاعدتك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت الحكمة؟ ما فهمت الحكمة. اقتنعت بحكمة. ما اقتنعت

98
00:38:58.300 --> 00:39:18.300
الحكمة الله عز وجل تعبدك وربط صلاحك وفلاحك باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. مو لانه اعجبك او دخل مزاجك او دخل في رأسك او وافق ما تريد او لم يوافق هذا ليس لك. لان الله يقول وان تطيعوه تهتدوا. الله. هنا في الطاعة

99
00:39:18.300 --> 00:39:42.000
مم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله هو الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين يعني العلل احيانا يذكرها العلماء والحكم. لوجوه يعني يقفون معها. تأملا او

100
00:39:42.000 --> 00:40:02.000
يرد عنها سؤال ولماذا؟ هذه كلها ينبغي ان ان العابد والمخبت تابع للنبي عليه الصلاة والسلام همه يكون همه ان ان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام تحصل له الكرامة وهناك اشياء

101
00:40:02.000 --> 00:40:24.200
لابد من ان يمتحن فيها الانسان. لو كان كل امر لا بد تقتنع فيه  تتبع او لا يدخل قلبك ضعف ونقص الانسان  المنافقون لماذا لم يقبلوا؟ لان ما دخلت عقولهم بعض الاشياء التي امروا بها

102
00:40:24.250 --> 00:40:48.700
وما اقتنعوا فيه. الكفار ما الذي جعلهم يعرضون؟ لانهم ما اقتنعوا ولم تدخل الحكم هذه في اذهانهم. ولم يقبلوها لكن قامت عليهم الحجة بالنبوة. وبالكتاب وبالادلة ويكفي. يكفي هو كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفون ابناءهم

103
00:40:49.200 --> 00:41:09.200
فاذا انت اجعل همك طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا جعلت هذا همك فتح الله قلبك. وجعل فيه النور انك دائما تفرح اذا سمعت هذا الشيء. نعم. سادسا هل يحصل احداث

104
00:41:09.200 --> 00:41:29.450
عند ابواب المساجد. كما يفعل بعض الشباب نقول يوجد الان بعض الناس يحط قهوة عند بوابة المسجد. ها دخلوا جابوا قهوة وتمرة اشياء. هذا اللي يقول ايه الشيخ؟ الاول عدم احضار ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم اثر في بيته

105
00:41:29.450 --> 00:41:49.450
من جلسة في المسجد يريد حصول الاجر المترتب على الجلوس فيه. حتى حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين ويذهب بعدها الى المصلى لصلاة العيد فمثل هذا لو احضر بعض التمر معه ليفطر ليفطر عليه. يفطر. ليفطر قبل الذهاب الى المصلى لكان

106
00:41:49.450 --> 00:42:09.450
يعني في عيد الفطر. نعم. وكذا من كان في المسجد النبوي والمسجد الحرام وغيرهما. ولن يخرج الا بعد صلاة العيد فله ان يأخذ ويتناولها في المسجد وبهذا تتحقق السنة. الله اعلم. قضية السنة انها تحقق بهذا والله اعلم

107
00:42:09.450 --> 00:42:49.450
الاسئلة ما تقول انتهى الوقت؟ الضرس على الضرس. ما احنا كده خلاص الضرس خلاص. والضرس الثاني؟ خلص دي الاول. طيب  يقول السؤال اذا قلنا بادراك الجماعة ولو بتسبيحة كادراك الجماعة اما اما نقول ان الجماعة اما بادراك الركعة

108
00:42:49.450 --> 00:43:19.450
ادراك الركوع مع الامام قبل ان يرفع واما نقول بتكبيرة الاحرام قبل السلام. هذا الامرين. تسبيحة لا قال ولو بتسبيحة من السجدة ها ام الامر آآ امر حينئذ الا يؤول الى منفردين كثر يقومون كل واحد لوحده هذه علل واحكام وحكم واشياء من الكلام

109
00:43:19.450 --> 00:43:39.450
على انه هل تدرك ام لا تدرك؟ حكم شرعي. اذا قلنا تدرك تكبيرة الاحرام خلاص ليست ظرورة هذي ايش القضية انهم بان القضية ينفردون ويقومون يصلون منفردين هذه قضية اخرى القضية مثل تكبيرة ركعة ايضا

110
00:43:39.450 --> 00:43:59.450
ادراك ركعة. سيقومون للركعة الثانية كل واحد نفس العلة واحد. هذا يقومون يدركون الركعة ولكن يدركون بقية ركعتين مثلا او اذا كانت ثنائية او اربع ركعات اذا كانت رباعية وهذي

111
00:43:59.450 --> 00:44:19.450
ثلاث ركعات اذا كانت رباعية لانه ادركوا ركعة. نفس المشكلة. مرات السؤال يا سيدنا لو سمحتم ليه حضرتك؟ ان انا اذا رحت والامام في اخر سجدة من اخر ركعة. فالاولى به طال عمرك ان انا اخش معه وما هوش حدرك معه تسبيحة من هذه السجدة. عشان

112
00:44:19.450 --> 00:44:39.450
فضل الجماعة الاولى ولا الاولى ان انا انتظره اقيم جماعة تانية ليصلي الناس كلهم في الجماعة التانية ولا يصلون منفردين مسبوقين بعد الجماعة بدون ما تخلص. ليه اتأخر. انما حضرتك اولى ان انا آآ ليش تتأخر؟ لو حصل لا بعذر يعني؟ نعم. ابشر بان يقول من اتى من خرج

113
00:44:39.450 --> 00:44:59.450
يا جماعة فوجدهم قد صلوا كتب له اجر الجمعة كأنه صلى. اما بلا عذر هذا يلوم نفسه لا يلوم الناس ولا يلوم الاحكام الشرعية اي نعم. اذا تأخر من امر الدنيا يعتبر عذر شرعي. امر الدنيا ما هو عذر شرعي. ما هو عذر شرعي. الا الاشياء الضرورية اما يعني مثل

114
00:44:59.450 --> 00:45:19.450
لا بد يحرص شيئا لابد يصلح شيئا هذا كله ما تنظبط هذي ما تنظبط المهم نقول بعذر مقبول. دكتور تأخر للجمهورية هذا مو دنيا. تأخر لاجل مريظ تقول دنيا يا ابو علي الله يسلمك. مضطر دايما انا بحضر بيتاخر مع ابو علي

115
00:45:19.450 --> 00:45:47.350
طيب التكبيرات المقيدة هذا سؤال هل يقولها الامام ويرددون وراءه لا لا يقولها الامام. يقولها منفردا وهم يقولونها منفردين. كل يكبر بينه وبين ربه. لكنه يرفع صوته لانها سنة سنتها الجهر ها

116
00:45:47.350 --> 00:46:08.900
غلط ولو قال لهم كسلوا شوشروا يعني لو نصحهم يعني شائف في مصر طب اسكت. انا بقول لواحدة يا جماعة ما لوش دعوة. اللي عايز يجي يتكلم معي في التانية. يعني هم يعرفوا واحد من الفرق بقى. صعب

117
00:46:08.900 --> 00:46:29.750
معذور ليس عذرا ليس عذرا هنا سائل نفس السؤال هذا يقول هل ياتي في الكتاب فظل تكبيرات العيد  هذا الكتاب لا ليس فيه. قال في نفسي شيء بخصوص التكبير الجماعي. وانه السنة لقول الصحابي فيكبر الناس بتكبيرهما

118
00:46:29.750 --> 00:46:49.750
حتى ترتج منى. هذا حديث ابن عمران وارتجاج الجبل لا يكون الا باتساق التكبير. اما التكبير المنفردين فيؤول الى على بعضهم وسكوت بعضهم كل هذه افكار فكر هذا التعليم يعني التشويش او ما تشويش يعني ليس يا عم الشيخ

119
00:46:49.750 --> 00:47:09.750
حضرتك الواقع الحالي فين صلاة العيد؟ مم. انا اصلي خمستاشر تمنتاشر سنة اصلي العيد في المملكة يديم النعمة ويديمها اللي منورة. ان ما فيش تكبير بيحصل لان بعد شوية الناس بيلاقوا بيشوشوا على بعض. انا بكبر بصوت عالي الحالي واخويا بيكبر بصوت عالي لحاله. يا اولي الامر الى تشويش وزيطة وليس تكبير لله سبحانه وتعالى. بس هذا هذا ذوق

120
00:47:09.750 --> 00:47:22.450
فيسقطون بعد شوي. هذا ذوق او تشريع. لا حضرتك التشريع الذوق هذا. ماذا لم نقل الذوق لا يدخل؟ لو سمحت لي يا سيدنا حضرتك هو الفهم ده فهم متواضع وخاسر. ماشي ماشي

121
00:47:22.450 --> 00:47:42.450
ان سيدنا عبدالله بن عمر قال ان ابننا ترتد بالتفكير. مم. ارتجاج منه بالتكبير لا يتأتى غير اذا كانوا بيكبروا في نفس واحد. لو كل واحد بيكبر لوحده عمر العلوم وبتوع الفيزيا يقول لك الرنين لازم يحصل فيه اتساق الاصوات. ارتجاج الجبل هذا التعبير ان الجبل يرتج بالتكبير معناه

122
00:47:42.450 --> 00:48:02.450
ايش معناته؟ ارتجاج هذا عم الشيخ يعني يحصل دوي للصوت ويحصل رنين للصوت وصلت صار قوي. حصل ضوي ولا ما حصل دوي؟ طب شف حضرتك التدبير المتخالف اللي كل واحد بيكبر بحاله عمره ما يحصل منه ارتزاز. عمره ما يحصل منه جوية

123
00:48:02.450 --> 00:48:22.450
من اراد يا شيخ ما اراد ارتجاج انها تهتز على نمط معين ما اراد هذا. اراد انه ايش ترتفع الاصوات ازا ارتفعوا كل واحد لوحده صوت يا عم الشيخ ما يصير عبادة. في الفهم الاصل كيف لا توليه؟ طيب ماشي انت افهمك عن ايش لست ملزما بان

124
00:48:22.450 --> 00:48:42.450
يعني اقنعك اليس كذلك؟ اما الاقناع صح ولا لا؟ لا لا على كل اللي هي المسألة محل اجتهاد وهناك من اجازها لكن لابد من الدليل العبادات لابد من الدليل عبادات

125
00:48:42.450 --> 00:49:12.450
انا تذكرت الدرس الماظي ماذا قلنا عن الستة قلنا لكم ستة ها في العبادة تكون ستة اشياء والمكان جاءني ابليس وانا في الصلاة. صلي قال السادسة المقدار. ها ناصح يعني هو الاخ يعني اذا كانت مقدرة مثل الصاع اذا كانت الصاعقة

126
00:49:12.450 --> 00:49:32.450
يعني فطرة فطرة صاع. والكفارة نصف صاع. فهي مقدرة مقدار. هم. طبعا نقول العبادات لما مطلقة لا تقيد. لما تكون مقيدة انت ذكرتها تذكرنا. التقييد آآ لما تكون في آآ

127
00:49:32.450 --> 00:49:56.650
لما تكون مطلقة لا تقيدها. لا تقيدها بصفة لا تقيدها بمقدار لا تقيدها بكذا. فاذا وردت مطلقا اتركها مطلقا. اذا وقت مقيد الان لما تقول نرتبهم جميع ونقسم يقولون قد قيدناها بصفة. قيدناها هذا الذي اراد العلماء لكن لو حصل اتفاقا هكذا

128
00:49:56.650 --> 00:50:20.000
وناس كبروا فتوافق الصوم. ما يقولون هنا قفوا ابتدعتم. لانهم لم يقصدوا هذا التوافق. اما اذا كان الناس يسيرون على هذا النمط كلما سلموا من الصلاة قالوا هذا الشيء وجروا عليه اذا هذا اتخذوها صفة معينة ثابتة. قصد السؤال عن الشيخ في صلاة العيد وليس للتكبيرات المقبلة. حتى ولو حتى في صلاته

129
00:50:20.000 --> 00:50:35.300
الله يسمع الاصوات كلها ويعرفها كلها ويميز هذا من هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا ترفع بعضكم على بعض او لا يجهر بعضكم على بعض. يسمع الله الاصوات كلها

130
00:50:36.350 --> 00:50:52.250
وبعدين يا عم الشيخ سؤال الدكتور احمد ان هو ينكر على اهل مصر ازا صلوا العيد ويكبروا بصوت واحد. هل هزا يؤلمونهم؟ في غير وقت الصلاة هي مسألة شوفي يا دكتور مهندس. هي مسألة اجتهادية ما فيها نص قطعي انها بدعة

131
00:50:52.300 --> 00:51:12.300
وانه يعني تحتمل المشاقة. هم. وتحتمل اثارة الاشياء. هي محل اجتهاد. ممكن هذا الذي التي محل اجتهاد يقول العلماء لا انكار في مسائل الاجتهاد. ما اقول في مسائل خلاف. في مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد هي التي مبناها على اجتهاد ونظر الفقهاء

132
00:51:12.300 --> 00:51:32.300
وهنا كيف تنكر على شخص اجتهد مثل ما اجتهدت ورأى هذا الرأي مثل ما رأيت انت الرأي المخالف لكن مسائل الخلاف قد تكون فيها ادلة. ولم تصل الى ذلك الشخص وخالف. فهنا ورأيناه انه خالف

133
00:51:32.300 --> 00:51:52.300
الحق بدليله ينكر. فهذه مسألة هي يعني تبقى انه يوجه الناس توجيها. يوجه الناس وينصحه نصيحة ولا تجعل قضية مفاصل هنا محل اجتهاد قد تنكر انت اليوم. ثم بعد مدة تغير اجتهادك. وتعود الى القول الاول. اي نعم

134
00:51:52.300 --> 00:52:16.000
قال اذا كان في الاسئلة في الجمعة صارت. هم. اذا كنا في اذا كان في سفر وادرك ركعة من الجمعة هل يتم ركعة ويعتبر له جمعة ام يتم اربع ركعات ظهرا؟ ام ماذا يفعل؟ هنا جمعة لما دخلها دخل معهم في جمعة يتمها جمعة

135
00:52:16.000 --> 00:52:38.100
ولا يجوز له ان يحولها الى ظهر. بسور صفر يا شيخ. حتى ولو سافر دخل في حكمهم انما جعل الامام ليؤتم به. هم  هل يدخل في الفرائض التي يكبر بعدها الفرائض التي على الكفاية مثل مثل صلاة الجنازة؟ لا المقصود

136
00:52:38.100 --> 00:53:10.150
من فرائض الصلوات الخمس والجمعة الصلوات الخمس والجمعة   هذا يقول كم مرة تقال التكبيرات؟ مرة ما ذكرنا هذا ثلاثة السنة فعلها ثلاثا الذي ورد السنة هل تكرر يعني الصيغة كاملة. هو شفعا او او اولى؟ هو اذا قالها كامل هذه تعتبر واحدة

137
00:53:10.150 --> 00:53:37.750
يقولون ثلاثا. ثلاث مرات. يقولون ثلاثا. العلماء يقولون ثلاث. يستر التكبير بعد الفظ جهرا والكل في الجامع يكبرون. هذا يكون التكبير فما الحكم؟ اذا كان جماعيا مرتبا هذا اللي تكلمنا فيه وان كان جماعيا بلا ترتيب انما يعني حصل اتفاق

138
00:53:37.750 --> 00:53:55.250
الله اعلم انه لا بأس به احيانا له علاقة برضه انه ما يعتبرش اتصاب مني يعني تزايد. حضرتك في في مصر احيانا الناس يسكتون لحالهم. فواحد يمسك مكبر الصوت ويكبر

139
00:53:55.250 --> 00:54:15.250
ان ما كبر وهم يسكتون يعني يضعفون شوية شوية ما يظهر تكبير. هو ليش ليش احنا هذا الشيء عشان ينشطهم يعني سيدنا حضرتك اللي امسك المكبر وكبر اهو. لكن لو ما مسك معه حد سوا كده شوية شوية يسكتوه. اذا سكتوا ما

140
00:54:15.250 --> 00:54:35.250
ليس ليس واجبا ان يفعلوا. ليس واجبا ان يكبر. نفس الشيء التلبية كلها. التلبية كل يلبي وحده لا غلط سبق ان قلتم ان زكاة الفطر من اخرها الى بعد الصلاة يقضيها

141
00:54:35.250 --> 00:54:54.350
متى يقضيها؟ يقضيها على الفور. يقضيها على الفور مجرد ما يعلم لانها وجبت تعلقه في ذمته. يقضيها على الفور والله اعلم كم بقي من الوقت