﻿1
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في كتاب حمدة الفقه فيما يتعلق يتعلق بالمعاملات ونحن في يوم السبت الحادي عشر من شهر جماد الاخر عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

2
00:00:40.450 --> 00:00:59.800
كنا قد وقفنا في باب الربا وفيما يتعلق بحديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قلنا الحديث اصل في ان الاموال التي يجري فيها الربا من قسمة الى قسمين

3
00:00:59.850 --> 00:01:27.800
القسم الاول ما يتعلق بالثمانيات وهو الذهب والفضة وما قام مقامهما. فيجري فيهما الربا والثاني ما كان مكيلا او موزونا من المطعومات المدخرة ما كان مكيلا او موزونا من المطعومات المدخرة. وفي الحديث ذكر بعض انواع هذه المكيلات او

4
00:01:27.800 --> 00:01:51.150
موزونات من المطعومات المدخرة البر والشعير والتمر والملح اذا في هذا الحديث دلالة على ان الربا ينقسم الى قسمين في هذا الحديث ايضا دلالة على ان الربا ينقسم الى قسمين. القسم الاول هو ربا الفضل

5
00:01:52.350 --> 00:02:27.050
ربا الفضل وهو ان يبيع ذهبا بذهب مع زيادة احد الذهبين او تمرا بتمر مع احد مع زيادة احد التمرين وربا الفضل بالاجماع محرم وربا الفضل بالاجماع محرم وربا الفضل انما يجري في الربويات

6
00:02:27.900 --> 00:02:57.650
التي هي الثمانيات او المطعومات المدخرة  فاذا اختلفت هذه الاصناف فيجوز المفاضلة يجوز ان تبيع الذهب في مقابل الفضة مع زيادة احدهما او البر مع الشعير بزيادة احدهما او التمر مع الملح بزيادة

7
00:02:57.750 --> 00:03:23.500
احدهما هذا فيما يتعلق بربا الفضل النوع الثاني هو ربا النسيئة او ربا النسا ومعناه ربا التأخير ما معنى ربا النسي او النسا؟ ربا التأخير وهو الربا الذي يكون لاجل تأخير الوقت

8
00:03:27.250 --> 00:03:55.650
وهذه تجري في كل شيء ربا نسيئة جارية في كل شيء فلو قلت لانسان هذا بر خذه بالف دينار وسدده لي بعد شهرين. فان تأخرت عن السداد صار الف ومئتي دينار. هذا

9
00:03:55.650 --> 00:04:25.200
نسيها هذا ربا نسيئة يجري في المطعوفات يجري في الاموال وغيرها لو قلت لانسان هذا تمر خذه وهو مائة كيلو. وردها لي مائة كيلو بعد تهوى وردها لي مئة كيلو بعد شهر

10
00:04:25.300 --> 00:04:45.800
هذا دين الان سيرد لك نفس التمر مائة كيلو بعد شهر لكن قلت له ان تأخرت عن الشهر فترد لي عشرة كيلوات ومئة. صار ربا نسيئة وربا الفضل عن لان الجنس واحد

11
00:04:46.000 --> 00:05:08.100
اذا الان في الربا نتصور عندنا ان يجتمع ربا الفضل وربا النسيان الجواب نعم يوجد ربا الفضل دون ان نسي ممكن يوجد ربا نسيها دون الفضل ممكن. اذا صارت صور ربوية ثلاثة اصناف. او ثلاثة انواع

12
00:05:08.800 --> 00:05:32.750
ما تضمن نوعي الربا ان الفضل والنسية الثاني ما كان من جنس ربا الفضل الثالث ما كان من جنس ربا النسيان وربا النسيئة كان فيه خلاف بين الصحابة ويروى عن ابن عباس

13
00:05:33.050 --> 00:06:03.200
لكن وقع الاجماع ورجوع ابن عباس الى تحريمه  ولكن وقع الاجماع والاتفاق ورجوع ابن عباس فدل على تحريمه ثم ذكر المصنف رحمه الله قال لا يجوز بيع مطعوم بمكيل او موزون بجنسه الا مثلا بمثل

14
00:06:03.900 --> 00:06:23.600
اذا مطعون بمكيل او موزون بجنس الا مثل بمثله. تبيع بر ببر لابد يتساووا وزنا لابد ان يتساووا وزنه او كيلا تبيع تمر بتمر لابد ان يتساووا وزنا او كيلا. بحسب ما تبيعان فيه

15
00:06:24.850 --> 00:06:41.900
تبيع ملح بملح لابد ان يتساوى وزنا او كيلا قد يقول قائل هذا ردي وهذا جيد. كيف يتساوون؟ نقول الشريعة لم تنظر الى هذه الى هذا الملحظ الذي يلحظه الناس

16
00:06:42.100 --> 00:07:05.400
وانما الغى هذا الفارق منعا للربا ولهذا جاء في الحديث ان بلال اشترى تمرا جيدا بتمر رديء الصاع منه بالصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اين لك هذا التمر الجنيب الجيد

17
00:07:06.050 --> 00:07:28.200
فقال بلال رضي الله عنه يا رسول الله بعنا ما عندنا الصاعين من هذا بصاع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا عين الربا فلم ينظر الى الجودة والرداء

18
00:07:28.700 --> 00:07:45.450
يعني انت تبيع ذهب بذهب عندك كيلو ذهب عيار ثمنتعش تريد ان تبيعه بعيار اربعة وعشرين لا بد يعطيك كيلو اذا اعطاك اقل من الكيلو صار ربا. تقول طيب بس هذا عيار ثمنتعش هذا عيار اربعة وعشرين

19
00:07:45.500 --> 00:08:02.000
نقول الشريعة لا تنظر الا الى الاسم ان هذا ذهب وهذا ذهب اذا لا يجوز فيه المفاضلة نفس الكلام نقوله في البر انسان عنده بر جيد واخر عنده بر ردي

20
00:08:02.100 --> 00:08:19.250
اذا اراد المبادلة فلا بد من التسمية اذا اراد المبادلة فلا بد من التسوية قال ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. هذه ايضا مسألة مهمة

21
00:08:19.650 --> 00:08:49.700
لا يجوز ان نبيع ما هو من جنس الربويات كيلا من جنسه وزنا لانه سيحصل التفاوت لانه سيحصل التفاوت والقاعدة في الربا ان عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل القاعدة في باب الربا ان عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل

22
00:08:49.750 --> 00:09:09.450
كانك تعرف انه في مفاضلة فلا يجوز هذا البيع يعني مثلا عندك كومة تمر ما تعرف بالضبط كومة التمرة هذي كم تسوى؟ والرجل عنده تمر لكن عنده عشر كيلوات تمر موزون

23
00:09:10.100 --> 00:09:31.150
تقول له عطني العشرة كيلوات هذي خذ هذه الكومة ممكن تساوي عشر ممكن تساوي اقل ممكن تساوي اكثر هذا لا يجوز لماذا؟ لان ها لها القاعدة اللي قال عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز

24
00:09:31.250 --> 00:09:53.150
ولهذا قال المصنف ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا وان اختلف الجنسان يعني ذهب ببر فضة بتمر اذا اختلف الجنسان قال جاز بيعه كيف

25
00:09:53.150 --> 00:10:14.250
يدا بيد ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض الا الثمن بالثمن اذا اختلف الجنس تمر بشعير يجوز للانسان التفاضل لكن لا يجوز النساء لماذا يجوز التفاضل لاختلاف الجنس

26
00:10:14.750 --> 00:10:31.950
او الاختلاف النوع ولماذا لا يجوز النسا؟ لانهم جنسهما ربوي فلا يجوز التأخير ما يصير تقول لي انسان خذ مئة كيلو من التمر الموجود عندي وانا اروح اجيب لك مئة كيلو من الشعير بكرة ما يصير

27
00:10:33.000 --> 00:10:56.600
تاخذ تعطيه الحين تاخذ الحين والا بلاش. البيعة هذي ما تصح لا يجوز ان تقول لانسان هذا مئتي غرام من الذهب خذه في مقابل كيلو من الفضة. قال ما عندي بكرة اجيب لك الكيلو من الفضة. ما يجوز. التفاضل جايز لكن التأخير في القبض لا يجوز

28
00:10:56.600 --> 00:11:14.400
لانه يدخل الى نوع ربا نسيا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم بشرط ها اذا كان يدا بيد ما دام الربويات لابد من يد بيد

29
00:11:15.650 --> 00:11:37.750
طيب اذا لم يكن من جنس الربويات حينئذ يجوز التفاضل ويجوز النساء اذا لم يكن من جنس الربويات جاز التفاضل وجاز النساء ايضا قال وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد

30
00:11:38.150 --> 00:12:01.700
مثال كل شيئين جمعهما اسم خاص مثلا الجمل الجمل هناك الجمال العربية هناك الجمال البختية الذي يجمعهما اسم خاص وهو الجمل اذا يجري فيهما ها يجري فيه ماء الربا؟ الجواب لا لان الابل ليس من جنس الربوية

31
00:12:02.550 --> 00:12:25.800
واضح؟ لكن نظرب مثال بما هو من جنس الربوية. عندك رز مصري. تعرفون الرز المصري اللي ينتفخ وعندنا رز بسمة هندي يختلف ولا ما يختلف يختلف كل شيء جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. اذا ما لنا علاقة هذا الرز هذا رز وان كان اختلفا لكن في

32
00:12:25.800 --> 00:12:44.500
وفي الطعم وفي الطبخ لكن الاسم واحد اذا يجري فيه ما الربا لا يجوز فيهما التفاضل الا ان يكونا من اصلين مختلفين الا ان يكون من اصلين مختلفين. اذا كان من اصلين مختلفين فهذا لا يضر

33
00:12:44.800 --> 00:13:03.350
مثال ذلك لو كان انسان اخذ برا لاحظ بر هذا جنس اصل مختلف وهذا رز هذا اصل مختلف هذا تمر هذا اصل مختلف وهذا ملح هذا اصل مختلف فان فروع الاجناس اجناس

34
00:13:03.700 --> 00:13:28.650
على كل حال بالنسبة للرز اسم عام. مهما تفرعت فهو راجع الى الجنس واضح؟ فهو راجع الى الجنس لان فروع الاجناس اجناس ولذلك كل فروع العيش والرز هو داخل في الرز. كل فروع البر داخل في البر

35
00:13:29.000 --> 00:13:47.800
طيب هل هو جنس مستقل؟ الجواب لا وان اعتبره الناس في العرف مثلا لكنه داخل مثل الفول. الفول انواع هناك الفول السوداني هناك الفول المصري هناك فول كذا هناك فول كذا. الفول اسم واحد العدس اسم واحد

36
00:13:48.150 --> 00:14:17.750
قال وان اتفقت اسماؤها كالادقة والادهان. هذه مسألة الان مهمة طيب اذا اتفقت اسماؤها لكن اجناسها الان اختلفت عندك الان دقيق وعندك الان دهن لولا تلاحظ ان الدقيق هو عبارة عن مطحون البر او مطحون الشعير او مطحون الذرة

37
00:14:18.250 --> 00:14:46.200
هذا هو الدقيق فهل يجوز ان نبيع الدقيق بالبر متفاظلا الصحيح انه لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لان هذا هو فرع من ذاك الجنس. هذا فرع من ذاك الجنس لكن من اهل العلم من يقول انه دخلت عليه الصنعة فصار الدقيق نوعا

38
00:14:46.650 --> 00:15:08.250
ويجوز التفاضل في الدقيق مع البر، ولا يجوز التفاضل بين الادقة والصواب هو القول الاول والله اعلم كذلك الادهان مثل الدهن الزيت الزيتون زيت الزيتون طعام. زيت الزيتون طعام. ويكال ويوزن

39
00:15:08.700 --> 00:15:33.250
فاذا اختلفت هذه الادهان فهو يجري فيه الربا ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه لماذا لا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه لانه يحصل التفاضل اكتب ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه لوجود التفاضل وزنا

40
00:15:33.500 --> 00:15:50.750
لوجود التفاضل وزنا. مثلا انسان عنده رطب ولنفرض مئة كيلو من الرطب واراد ان يشتري مئة كيلو من التمر. نقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لان الرطب اذا جفت خفت

41
00:15:51.700 --> 00:16:13.350
لان الرطب اذا جفت خفت فيصير المئة اقل من مئة ممكن يصير تسعين ممكن يصير ثمانين قال ولا خالصه بمشوبة ولا نيئه بمطبوخة هذه ايضا مسألة مهمة لا يجوز ان نفاضل لوجود ان هذه

42
00:16:13.400 --> 00:16:34.150
بر ما شو؟ انتبه لا يجوز ان نساوي بين ضر مشوب وبين بر خالص كيف يعني بر المشوب وبر خالص البر المشوب هو البر الذي فيه الى الان في سنبله مثلا

43
00:16:34.350 --> 00:16:59.500
مشوب بسنبله فلا يجوز ان تبيع مائة كيلو من البر الخالص المخلص من الشوائب ومن وتبيعه بمقابل مئة كيلو من البر في السنابل لانها اذا خلصت خفت صح؟ هذا هو السبب

44
00:16:59.800 --> 00:17:19.450
هذا هو السبب كذلك لو كان عندك دقيق مثلا لاحظ الان دقيق لو كان عندك دقيق لكنه مدقوق مع آآ يعني آآ قشره اللي هو يسمى ابو اربع اصفار فلا يجوز ان تبيع

45
00:17:19.550 --> 00:17:46.800
كيلو مثلا كيلو من الدقيق الذي فيه القشر مع الدقيق الخالص لان القشر اذا نقي وخلص سيكون ايضا اقل. هذا معنى قول المصلي ولا نيه بمطبوخه كذلك مثلا ما يجوز ان تبيع كيلو مطبوخ من الرز ها او من العدس في مقابل كيلو

46
00:17:46.800 --> 00:18:16.400
من الرز او من العدس لانه اذا طبخ خف او زاد الوزن فحين اذ لا يحصل التفاضل لا يحصل التفاضل. نعم  كيف؟ اذا كان البر الصادق  عشرة  اذا كان يقينا يجوز ظنا لا يجوز. اذا كان يقينا يجوز ظن

47
00:18:20.250 --> 00:18:35.350
من ايش؟ بين التقسيم لا لا فرق كبير تقسيط بيع مستقل ما له علاقة بهذا. تقسيط انت تقول للرجل انا ابيعك هذه البضاعة بعشرة الاف على ان تدفع لي في كل

48
00:18:35.350 --> 00:18:53.800
لثلاثة اشهر قسطا من سعره ما له علاقة بالنسيم. ايش علاقة بالنسيم؟ النسي هو ان تقول هذه مئة دينار ان خذه وسدده بعد شهر. فان عجزت كل شهر يزيد عليك عشرة. هذا هو النسيم

49
00:18:54.000 --> 00:19:07.900
ما له علاقة بالبيع القسط لا من قريب ولا من بعيد واضح؟ لا لا يلخبط عليكم اصحاب البنوك ها؟ ديروا بالكم اه نعم البنوك التقليدية يقولون ما في فرق لا في فرق

50
00:19:08.150 --> 00:19:25.900
في صورة للجاهل الان يذهب الى محل التجارة مثلا الثلاجة دي تشتريها الان اشتريها بمية جنيه الدراري عليه اني اسددها له مسلا مئة وعشرة هذا بيع التقسيط مية وعشرين. هذا ربا ما يجوز

51
00:19:26.100 --> 00:19:46.100
هذا ربا الثاني ربا ها ما دام في شرط زيادة صار ربا ربا النسيان. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء تمري في رؤوس النخل. هنا يأتي السؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة؟ ثم فسر المزابنة بايش؟ بشراء

52
00:19:46.100 --> 00:20:07.350
التمر بالتمر في رؤوس النخل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى؟ لان يحصل تفاوت ويحصل عدم العلم بالتساوي واضح؟ لما انت تقول التمر الموجود في رؤوس النخل هذه ابيعها الدرها كم؟ قال يمكن يجيب مئة كيلو. قال اعطني مئة كيلو من التمر اللي عندك

53
00:20:07.600 --> 00:20:31.550
الخالص لا ما يجوز واضح ولا لا؟ هذا المزابنة لا يجوز. وهو بيع شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل لماذا لا يجوز؟ لانه عندما ينزل ربما يخف او يزيد ورخص في بيع العرايا. هنا يأتي السؤال اذا كانت المزابنة محرمة وهو بيع تمر في رؤوس النخل بتمر في الارض

54
00:20:31.550 --> 00:20:56.850
مكيل معروف لماذا لا جوز بيع العرايا؟ سؤال الان اولا اكتب بيع العرايا مخصوص من المزابنة ها بيع العرايا مخصوص من المزابنة وهو عفو وهو عفو في باب الربا من الشارع

55
00:20:58.850 --> 00:21:17.000
وهو عفو من في باب الربا من الشارع طيب ما هو بيع العرايا بيع العرايا قال المصنفا تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا انسان عنده مزرعة نخيل خلص التمر اللي عنده

56
00:21:18.650 --> 00:21:42.750
فاجتهى التمر فقال لصاحب التمر اعطيك نخلتين من نخلاتي هذه على ان تعطيني كذا من التمر قال انا موافق فهذا يسمى بيع العرايا هذا يجوز بشرطين اثنين الاول ان يكون فيما دون خمسة اوسق

57
00:21:42.950 --> 00:22:05.850
ان يكون فيما دون خمسة او سقم الثانية ان يكون نية البيع الاكل ولا التجارة لانه انما رخص لاجل الاكل والحاجة مو للتجارة اذا بيع العرايا جائز بشرطين ان يكون دون خمسة اوسق

58
00:22:06.200 --> 00:22:30.700
والوسخ ستون صاعا والصاع اربعة امداد كفي رجل معتدل والثاني ان يكون المقصود منه الاكل لا التجارة. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ذاهب بيع الاصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان

59
00:22:30.700 --> 00:22:50.700
اضعف ثمرتها للبرد الى ان يشترط. وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديان وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبارح ما لم يشترطه المبتاع. وان يجز وان يجز مرة

60
00:22:50.700 --> 00:23:08.400
بعد مرة في الاصول للمجتهد والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. هذا الباب متعلق بالربا ايضا حتى يحصل الفرق بينما يجوز فيه وبين ما هو من جنس الربا. بيع الاصول والثمار

61
00:23:08.550 --> 00:23:26.000
مر معنا انه لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل بتمر في الارض هذه مسألة واضحة لكن لو اراد انسان ان يشتري النخل بتمرها فهذا امر مباح سواء كان في مقابل تمر

62
00:23:26.300 --> 00:23:45.500
اقل واكثر من التمر الموجود او في مقابل مال لان الرجل انما اراد شراء الاصول وجاء الثمار تبعا. والقاعدة الفقهية يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. ها ما هي القاعدة الفقهية

63
00:23:45.650 --> 00:24:09.800
يجوز تبعا ما لا يجوز اصله تبعا او استقلالا بعض الصوليين يعبرون بكلمة استقلال لكن الصواب تبعا ما هو استقلالا يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا نضرب مثال اخر غير بيع الثمار قلنا هذه الصورة الاولى يشتري الانسان الشجر وعليها التمر

64
00:24:10.250 --> 00:24:23.200
هذا التمر كان اقل من التمر الذي سيدفعه او اكثر ما لنا علاقة هذا التمر بدأ او ظهر او لم يبدو لم يضر ما لنا علاقة. لانه انما اشترى ايش؟ فصول الشجر

65
00:24:23.900 --> 00:24:51.350
الصورة الثانية يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. قلنا لا يجوز بيع الحمل لانه مجهول لكن لو اشترى الام وهي حامل جاز لانه يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا قال بيع الاصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها

66
00:24:51.350 --> 00:25:18.300
للبائع الا ان يشترط المبتغى. الان القاعدة ينتبه الان. رجل جاء الى مزرعة واشترى هذه المزرعة ولم يحصل بينهما كلام عن الثمار. فلمن الثمار هو جاء قال انا اريد ان اشتري مزرعتك. ولم يدخل في التفاصيل او في الحديث عن الثمار. وكانت الاشجار مثمرة

67
00:25:18.300 --> 00:25:41.250
البايع لم يتحدث عن الثمار فلما تمت البيعة الان اراد البائع ان يقطع الثمر فقال المشتري لا تقطع الان لمن الثمر انتبه الان ان كان البائع قد اشترط ان الثمر له فهذا قولا واحدا الثمر له

68
00:25:42.300 --> 00:26:09.000
لا خلاف بين العلماء في ذلك لان المؤمنين عند شروطهم الصورة الثانية ان يشترط المشتري ان الثمر له فالشرط لازم كالاول والمؤمنون عند شروطهم الصورة الثالثة ان لا يحصل حديث عن الثمر لا من البائع ولا من المشتري. فهنا يأتي الشرط

69
00:26:09.000 --> 00:26:31.900
ويفصل في القضية فنقول يا ايها البايع هل بعت النخلة بعد التأبير او قبل التأبير ومعنى تأبر يعني تلقح معنى تؤبر يعني تلقح قبل التلقيح او بعد التلقيح بعت الثمر

70
00:26:32.050 --> 00:26:50.350
قالها انا بعت الثمر قبل التلقيح. التلقيح سيكون الاسبوع القادم. قلنا خلاص ليس لك شيء واضح؟ فان قال لا انا لقحتها قبل اسبوعين نقول للمشتري ليس لك من ثمر الشجر شيء

71
00:26:50.750 --> 00:27:12.700
هذا معنى هذا الحديث من باع نخلا بعد ان تؤبر اي ليس بينهما شر فثمرتها للبايع الا ان يشترطها المبتع. اللي هو المشتري فاذا اشترط المشتري اولا قال انا اشتري الاشجار هذي والمزرعة بنخيلها بثمرها ووافق البايع ليس له ان

72
00:27:12.700 --> 00:27:31.000
يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. نقول كمل الحديث الحديث يقضي عليك الا ان يشترط ايش؟ المبدع. وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديا

73
00:27:31.700 --> 00:27:52.200
كذلك سائر الثمر. انسان مثلا جاء رجل وقال انا اشتري هذه المزرعة اللي فيها التفاح اشتري اشجار التفاح هذي كلها اشتري اشجار التوت كلها اشتري اشجار الكرز اشجار الخوخ مثلا اشجار المانجا

74
00:27:53.200 --> 00:28:18.200
لاحظ الان لم يشترطا شيئا فان كان قبل التلقيح فالثمر للمشتري وان كان بعد التلقيح فالثمر للبايع اما اذا اشترتا فهما على شرطهما. طيب نضرب مثال اخر بواقعنا المعاصر لو ان انسانا اراد ان يبيع مثلا شيئا وكان هذا الشيء له متاع او له منفعة

75
00:28:18.300 --> 00:28:38.800
اراد ان يبيع عمارة انتبه الان اراد ان يبيع عمارة وهذه العمارة فيها ايجارات فيها ايجارات ولم يشتري طا ولم يتحدثا عن الايجارات فلمن الايجارات اذا لم يكن هناك قانون مثلا هنا يأتي ننظر

76
00:28:39.000 --> 00:29:03.250
نقول اي ايجار قد حل عند البيع فهو للبايع. وايجار لم يحل فهو للمشتري. على هذه قاعدة على هذه القاعدة. اما اذا كان اتفقا على شيء فهما وما اتفقا قال وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبايع ما لم يشترطه المبتع

77
00:29:03.650 --> 00:29:20.950
يعني حتى في الزرع اذا جاء انسان واشترى ارضا قال هذه ارضك انا اشتريها وكان في الارض جت او نبت يجز مرة واحدة مثل البر والشعير يجز مرة واحدة والذرة يجز مرة واحدة

78
00:29:22.050 --> 00:29:45.950
ولم يتحدثا فيه فالاصل ان كل ما له جزة واحدة فهو للبايع فهو للبائع الا ان يشترطه المبتاع. وان يجز مرة بعد مرة ها انتبه الان. اذا كان النبت ما يجز مرة بعده جرجير قص الجرجير بعد اسبوع يطلع من جديد

79
00:29:46.250 --> 00:30:05.500
صح؟ اذا الجزة الاولى لمن؟ للبايع لان الاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبايع ما لم يشترطه المبتاع هذا معنى هذه الصور البيعية. نعم نعم. قيمة الاشياء المعروفة انها تتفاوت

80
00:30:06.100 --> 00:30:28.000
مثلا اقرضتك عشرة نقلة من كيلوات من التمر. ختم في هذا الشهر ارتفعت او خلت قائمة الدولة فلما قلتها لك عشرة انت خسرت ما لك علاقة انت اقرضته تمرا ولا مالا؟ انت ما تنظر للمال ايش علاقتك بالمال؟ انت اقرضته ولما تنظر لما

81
00:30:28.000 --> 00:30:47.950
ماذا اقربت يرتفع ينزل مو شغلك ما الذي اقرضته   في صورة حاليا في الاموال في الفلوس اذا فكينا باب السؤال ما رحنا نمشي ولا صفحة قول ما يخالف. لا اعطني السؤال المهم اللي في الباب اللي تصورات ما راح ننتهي. قول. بس قول. انا انا اقرضت واحد فلوس

82
00:30:47.950 --> 00:31:06.700
هم. وانا مسلا مقيم في الكويت وصلت هاي تحدثنا عنها في المرة الماضية كثير. اقرضته جنيهات ولا شي ثاني جنيهات كم عددها فرضا؟ فرضا الف وعشرة الف انت اترك القرض هذا انت عندك الف او عشرة الاف حطيته في الخزنة

83
00:31:06.800 --> 00:31:25.600
الجنيهات ارتفعت تقول لي الخزنة ليش ليش نزلتي ليش رفعتي ولا هي هي خلاص القرض هي زي ما هي القرض هو خزنة لك عند اخيك شو الفرق ما له علاقة يا اخوان لا تتفلسفوا تفلسفات الناس ما لها فايدة

84
00:31:26.000 --> 00:31:39.900
القرض في الاسلام خزنة لك عند اخيك بس هو يحفظ لك مثل الخزنة الخزنة اذا ارتفع المال تقول شكرا يا خزنة اذا نزل المال تقول اخسأ يا خزنة ما لك علاقة في الخزنة

85
00:31:40.000 --> 00:31:55.950
نفس الشيء عند اخيك عندما تقرظه مالا نزل المال ارتفع المال هو ايش ذنبه ايش ذنبه؟ بلغوا له هو ايش ذنبه هو الامر راجع له هو؟ جاوبه ما له علاقة. اذا لماذا تحمله ما لا ينبغي

86
00:31:56.550 --> 00:32:13.650
ما لك علاقة هذا غلط عظيم هذا انما اوتيناه من ماديتنا مع الاسف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يغدو صلاحها

87
00:32:13.650 --> 00:32:33.650
وان باعت ثمرة بعد غدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز. وان اصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا

88
00:32:33.650 --> 00:32:53.650
بما تأخذ مال اخيك بغير حق وصلاح ثمر النخل ان يحمر او يصفر. والعنب ان يتموه وسائر الثمر ان يبدو فيهم نضج ويطيب اهله. هنا هذا الفصل تابع للاول لكن في سور اخرى

89
00:32:53.650 --> 00:33:17.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها. اي ثمرة اي حب لا يجوز بيعه الا عند البدو بدو الصلاح طيب قلنا قبل قليل انه يجوز ان يشتري الانسان الاصول والثمار والحبوب تبع. يجوز للانسان يرضي يشتري ارضا

90
00:33:17.700 --> 00:33:31.000
حبوب التي عليها تبع صح؟ هذه مسألة اخرى. نحن الان في مسألة جاء رجل ورأى بستانك فقال ما شاء الله فيه منجى كثير انا اريد ان اشتري منجة لهذه السنة من مزرعتك

91
00:33:31.050 --> 00:33:45.050
قلنا يا اخي الى الان لم يبدوا الصلاح لا يجوز بيع المنجى قبل بدو الصلاة لا يجوز بيع التفاح قبل بدو الصلاة. لا يجوز بيع البر والشعير والذرة قبل بدو الصلاح

92
00:33:45.200 --> 00:34:09.850
هذه قاعدة لمنع الربا لمنع الربا. قال وان باع الثمرة بعد بدو صلاحها. على الترك الى الجذاذ الى الجذاذ جاس. هذه مسألة الان المهمة لو جاء رجل قال انا اريد ان اشتري ثمرتك المنجة اللي عندك وقد بدا الصلاح في شيء منه لانه اذا بدا الصلاح في شيء منه

93
00:34:09.850 --> 00:34:32.400
فالاخر اتبع فقال لا بأس ابيعها لك. قال لكن بشرط ان تبقى حتى يأتي وقت الجذاذ او اجزها بحسب حاجة فوافق الرجل طيب هذا بيع جائز لا اشكال فيه. وان اصابتها جائحة هذه مسألة الان مهمة

94
00:34:32.750 --> 00:35:04.050
ان اشترط المشتري البقاء حتى الجذاذ فوافق البايع ثم اصابتها الجائحة جاءت رياح شديدة ها او جاءت عاصفة فاحرقت المنجة فيجب على المبايع ان يرجع قيمة المال الى المشتري لماذا؟ لانه هو وافق على الشرط ما هو الشرط؟ ان يبقى ثمار الى وقت الجذاب ما دام وافق على هذا الشرط فيتحمل ما

95
00:35:04.050 --> 00:35:26.350
على هذا الشر لكن انتبه لو باعه الرجل الثمر قال نبيعك الثمر لكن عندك ثلاثة ايام تجي تاخذها وتخلص وبعدين اقفل البستان ثلاثة ايام ما جاء الرجل في اليوم الرابع اصابت الثمار جاءت الجراد واكلت الثمار والحبوب كلها

96
00:35:26.700 --> 00:35:44.900
هنا لا يتحمل شيء. لماذا؟ لانه انما اعطاه مهلة فكان التقصير من المشتري فلا يتحمل. لذلك نقول اذا اذا وافق على الشرط يتحمل قال صلى الله عليه وسلم ولو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة

97
00:35:45.000 --> 00:36:04.200
فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق هنا فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا يعني عند موافقتك على شرطه واضح؟ عند موافقتك على شرطه. ومعنى الجائحة ما معنى الجائحة؟ نقول الجائحة هي

98
00:36:04.650 --> 00:36:31.000
الامراض هي الامراض والاوبئة والصواعق التي تصيب الامراض والاوبئة والصواعق والرياح والسيول التي تصيب الثمار والحبوب. تسمى جائحة وعرفه بعضهم عرف بعضهم الجائحة بقول مختصر قال كل ما لا دخل لادمي فيه

99
00:36:31.000 --> 00:36:58.950
كل هلاك ليس للادمي فيه دخل قال طيب اذا كان الامر كذلك فكيف نعرف صلاح الثمر؟ قال وصلاح ثمر النخل ان يحظر او يصفى كيف نعرف صلاح ثمر النخل باحد امرين؟ اما بالاحمرار واما بالاصفرار

100
00:37:00.400 --> 00:37:29.150
اما بالاحمرار او ببدو الحمرة فيه او ببدو الصفرة فيه طيب اذا كان عنب؟ هنا قال والعنب والصواب والعنب لانه معطوف على وصلاح ثمر العنب ان يتموه ان يتموه ان يتغير. كيف معنى يتغير؟ يتموه يعني يصبح فيه ماء. لان العنب اول ما يخرج يخرج صلبا كأنه صخرة

101
00:37:29.550 --> 00:37:52.900
ثم قليلا وقليلا يصبح لينا طريا يصبح فيه الماء على كل حال حتى العنب الصواب ان علامة النضج فيه او علامة البدو فيه الاحمرار او الاصفرار ايضا كحال التمر. طيب والحبوب؟ قال وسائر الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله

102
00:37:53.650 --> 00:38:30.300
بالنسبة للثمار بالنسبة للثمار الاحمرار والاصفرار الاحمرار والاصفرار او امكانية الاكل او امكانية الاكل بالنسبة للحبوب التموه بالنسبة للحبوب التموه او النضج التموه او النضج احدهما نعم   نعم     اتنين تلاتة

103
00:38:30.550 --> 00:39:05.600
لا هذي مسألة ثانية مزارعة هذي ستأتي معا المزارعة شيء اخر وهو ان يأتي انسان الى صاحب ارض ويقول انا انا ازرع ارضك هذه او انا ارعى ارضك هذه حتى يبدو الصلاح بقيمة ايجارية مبلغها كذا وكذا من المال وانت ما لك شغل انا ربحت انا خسرت مثلا

104
00:39:06.250 --> 00:39:29.900
هذا ما فيه بأس هذه مسألة اخرى وما اشترى الثمار وانما اشترى المزارعة بالكامل اشترى المزارعة اما لو اشترى الثمار فقط ما يجوز نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بافردانهما. فان تفرقا ولم يترك احد

105
00:39:29.900 --> 00:39:49.900
احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط الخيار. الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة على شرطهما فان طالت المدة الا ان يقضوا الطاعات. وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه

106
00:39:49.900 --> 00:40:09.900
يكن عالمه فله او او اخذ اغش العيب وما كسب وما كسبه المبيع. او حصل ماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو ده. لان الخراج بالضمان. وان تلفت السمعة او عتق العبد او تعذر ربي

107
00:40:09.900 --> 00:40:29.900
فله ارش العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. فان علم بتصريها

108
00:40:29.900 --> 00:40:49.900
قبل حلبها فلم يردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله ربه كجارية حنرجها او سود شعرها او جعده او رحم حبس الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري

109
00:40:49.900 --> 00:41:09.900
كذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد او كتاب او ان الدابة الاجة والفهد صيود صيود او معلم او ان الطائر مصوت

110
00:41:09.900 --> 00:41:29.900
نحو ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه ورجع عليه بالزيادة وحظها من الربح ان كان مواضحا. وان بان ان من غلط على نفسه خير الخير المشتري بين ربه او اعطائه ما غرق به. وان بان انه مؤجل ولم يخبره

111
00:41:29.900 --> 00:41:49.900
بتأجيله فلو الخيار بين ربه ويسافر. وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الا ان يرى صاحبه. بالنسبة للخيار في في البيوع باب مهم جدا. ينبغي للانسان ان يعرف انواع الخيانة

112
00:41:49.900 --> 00:42:08.900
اشهر انواع الخيار اولا خيار المجلس خيار ايش؟ المجلس ويسميه بعضهم بخيار البيع وهو الاصل في  وهو ان الانسان اذا باع واشترى ما دام في مجلس البيع فله رد البيع

113
00:42:09.850 --> 00:42:26.350
فله رد البيع سواء البايع او المشتري يعني مثلا انت كنت في مجلس فقال لك احد الناس بعني سيارتك قلت ابيعك السيارة بكم؟ قلت له بثلاثة الاف فوافق وانت جالس معه وتتحدثون

114
00:42:26.450 --> 00:42:43.450
ثم اتصل بك اخوك او ابوك او ابنك فشاورته في الامر وقلت لهم تراني بعت السيارة قال لا لا لا سيارة لا تبيعها حنا بحاجة لها فلك ان ترجع بها ما دمت في مجلس البيع واظح ايش يسمى هذا؟ خيار

115
00:42:43.450 --> 00:42:59.750
المجلس او خيار البيع وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حديث ابن عمر في الصحيحين والصحيح ان المراد بالتفرق تفرق البدن المراد بالتفرق ايش

116
00:43:00.000 --> 00:43:20.500
التفرق البدني وليس التفرق القوي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما. اذا هذا الاول الرقم الواحد فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة

117
00:43:20.500 --> 00:43:41.100
معلومة فيكونان على شرطهما. هذا النوع الثاني ويسمى خيار الشرط هذا النوع الثاني ويسمى خيار الشرط ما هو خيار الشرط خيار الشرط ان يشترط احد الطرفين شرطا في البيع فيقول المشتري اخذ هذه السيارة منك

118
00:43:41.300 --> 00:44:03.350
بثلاثة الاف بشرط ان اجربها سبعة ايام فوافقت انت خلال سبعة ايام له ان يرجع لك السيارة لك ان ترجع في البيعة اذا مضت الايام السبعة فالبيعة عازمة له فالبيعة لازمة له. هذا خيار الشر

119
00:44:04.050 --> 00:44:23.950
هذا خيار الشر وخيار الشرط معتبر. لذلك قال في في هذا الحديث قال الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما هذا خيار الشر متعلق بالوقت

120
00:44:24.550 --> 00:44:49.950
خيار الشرط متعلق بالوقت وخيار المجلس متعلق بالمكان ها فرق بينهما واضح يعني خيار المجلس او خيار البيع متعلق بالمكان وخيار الشرط متعلق بالزمان قال وان طالت المدة الا ان يقطعها. طيب لو قال رجل لاخر بعني هذه المزرعة

121
00:44:50.100 --> 00:45:14.950
على ان لي الخيار شهر او شهرين او ثلاث يجوز يجوز خلال هذه المدة لهما قطع الشر ولهما الامضاء في الشر. هذا ما دام المسلمون عند شروطهم قال وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ عرش العيب. اكتب عليه النوع الثالث

122
00:45:14.950 --> 00:45:44.350
العيب النوع الثالث خيار العين وهو متعلق بالاوصاف متعلق بالاوصاف وستأتي بيان صوره. اذا الخيار الثالث ايش هو؟ خيار العين. ما هو خيار العيب؟ قال وان احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه. يعني وقت الشراء

123
00:45:44.600 --> 00:46:05.150
فله رده او اخذ عرش العيب ما معنى اخذ عرش العيب؟ العرش هنا القيمة التي تكون في مقابل العيب القيمة المطردة التي تكون في مقابل العيب يعني مثلا السيارة انت اكتشفت

124
00:46:05.550 --> 00:46:30.250
الجير خربان وهو يعلم وقال لك السيارة ما فيها شي واخذت السيارة لما جبت السيارة البيت وسمعت صوت وديت الميكانيكي قال لك المكينة سليمة لكن القير خربان الان لك ان ترد البيع قل ما بها. ولك ان ترجع اليه وتطالبه بقيمة ما يصلح القير

125
00:46:30.600 --> 00:46:50.450
هذا معنى العرش ارشو او اخذ عرش العين. طيب في هذه الحالة ما كسبه المبيع وما كسبه هنا مكتوب كسبه وما كسبه يعني من باب علمه الظاهر. وما كسبه المبيع

126
00:46:50.900 --> 00:47:09.500
هو الصواب كسبه وما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لان الخراج طبعا كيف مثاله؟ نظرب مثالين مثال قديم ومثال حديث الرجل اشترى هافلوري

127
00:47:09.900 --> 00:47:28.700
او باص اشترى الهاف لوري وما علم ان المكينة خربانة وهو خارج من مكان الشراء فاشر له انسان قال حمل هذه الاغراض بخمسين دينار. فحمل هذه الاغراظ وفي الطريق سمع صوت المكينة

128
00:47:28.900 --> 00:47:53.650
فنزل الاغراظ في المكان اللي وصل واخذ الخمسين وراح الميكانيكي قال له القير المكينة خربانة فله ان يرجع الى البايع بقيمة العيب واما الكسب الذي كسبه من المبيع فهذا له لماذا له؟ لانه في مقابل الظمان لو تلفت هذه السيارة فهو في ظمان

129
00:47:54.550 --> 00:48:16.300
هذا معناه مثال اخر قديم لو اشترى انسان من اخر اكرمكم الله حمارا هذا كان قديم كثير اشترى حمارا للاكراه فاكر الحمار ثم اكتشف ان الحمار ليست هملاجة ليست جيدة المشي

130
00:48:17.050 --> 00:48:40.900
بعد ما اجر اخذ المال الذي اجر به الحمام ثم رجع الى صاحب الى البائع وطالبه برش العين فاذا المال الذي كسبه يكون لمن يكون للمشتري الذي المبيع في ظمانه هذا معنى قوله لان الخراج بالظمان الخراج بالظمان

131
00:48:41.150 --> 00:49:05.350
طيب وان تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله ارش العيب قولا واحدا لو عتق العبد وقت الاذان باقي ثلاث دقايق هذا الظهر مخطئ طيب وان تلفت السلعة كيف تلفت السلعة؟ اشترى سلعة سيارة مثلا

132
00:49:05.750 --> 00:49:23.650
وفي الطريق سمع صوت المكينة وهو ماشي يعمل حادث تلفت السيارة لكن المكينة كانت خربانة فله ان يرجع بقيمة عرش العيب او عتق العبد اشترى العبد وبعدين تبين انه ابوه فصار حرا

133
00:49:23.700 --> 00:49:47.450
فيرجع الى صاحب المال بالقيمة او تعذر رده فله عرش العين وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة اخرى نكملها بعد الاذان. ها باقي  يلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابن لا تسروا اي بمعنى لا تمنعوا حلبها

134
00:49:47.450 --> 00:50:10.700
كي يمتلئ الظر يمتلئ الظرع من اللبن هذا معناه لا تصروا اي لا تمنعوا حلب الناقة حلب البقرة حلب النعجة اه حتى يبقى اللبن ويراه الناس انها حلوبة لا تصروها لا تصروا الابل والغنم

135
00:50:10.900 --> 00:50:32.400
فمن ابتاعها بعد ان آآ ان منع حلبها بعد ذلك فهو بخير النظرين بخير النظرين اي ايهما فيه ان شاء بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر صاع التمر في مقابل

136
00:50:32.550 --> 00:51:37.150
الحل نعم نكمل بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان

137
00:51:37.150 --> 00:53:22.600
محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله    في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين امساك الشاة

138
00:53:22.650 --> 00:53:44.050
وبين امساك الناقة مع عيبها وبين ردها وصاعا من تمر. قال المصنف فان علم بتصليتها قبل حلبها آآ يعني هو داري انها ما هي حلوبة ثم حلبها فله ردها فله ردها بضم الدال

139
00:53:44.150 --> 00:54:07.850
ولا شيء معها فله ردها ولا شيء معها طيب اذا علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها لماذا يردها ولا شيء معها لعلمه بانها مصرة لعلمه بانها مصرة

140
00:54:08.300 --> 00:54:33.100
اما الاول لا يعلم وقال وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه. فله رده هذا الخيار هو الرابع يسمى خيار التدليس. يسمى خيار التدليس ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس؟ خيار العيب

141
00:54:33.300 --> 00:55:02.050
متعلق بالاوصاف وخيار التدليس متعلق ب حال البيع والشراء من المخادعة والتدليس الذي يقع من البائعين طيب سورة المسألة قال المصنف كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جعده. ذهب الرجل ليشتري جارية

142
00:55:02.100 --> 00:55:23.500
ليخدمه فاذا بالرجل حمر وجهها ظرب خديها حتى احمرت فظن الرجل انها حمراء الخدين فاشتراها فلما صارت عنده بعد يوم او يومين واذا هي ليست كذلك فهذا عيب وهو من خيار التدليس

143
00:55:24.150 --> 00:55:46.750
او سود شعرها كانت كبيرة السن فصبغ السيد شعرها ثم باعها. او جعده او رحم حبس الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري حتى يبين ان الطاحونة هذي تشتغل بقوة دائما

144
00:55:46.850 --> 00:56:01.050
هو ما يدري ان الرجل حبس الماء والا اصلا ما في ماي يمكن كل عشرة ايام يجي شوية ماي والراحة تدور واسبوع ما في ماي عشان الرحى يدور هو ما يدري. فدلس على الرجل

145
00:56:01.050 --> 00:56:24.800
فله ان يرد الرحى او الطاحونة بهذا العيب وهو من عيب من خيار التدليس وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه. فلم يجدها فيه هذه مسألة ايضا مهمة لو وصف البضاعة بانها بضاعة جيدة وبضاعة كذا وكذا وكذا

146
00:56:24.850 --> 00:56:48.600
لما اشتراها ابد ما صار شيء مثل الان الدعايات الكاذبة التي تخرج في التلفزيون وفي الاذاعات وفي وسائل الاتصال الحديثة تخرج بعض الدعايات في الواقع لا شيء يحدثني احد الناس ممن يبحثون عن التخسيس ها والله هذي اسمها مهي زينة مدري شلون

147
00:56:48.850 --> 00:57:07.300
يبحثون عن تخفيف الوزن. التنحيف ها يقول اه سمعت اعلان في بعظ الوسائل رحت اشتريت يقول له في الاخير يعني مضاعفات ما يعلم بها الا الله عز وجل طيب الان ماذا يفعل

148
00:57:07.450 --> 00:57:24.100
قال لوصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنا فلم يجدها فيه كصناعة في العبد او كتاب قال له هذا عبد ترى يعرف يكتب خط احسن خط بعدين اكتشف انه ما يعرف يكتب

149
00:57:24.750 --> 00:57:45.200
كان هذا عبد ترى صناء حداد مثلا نجار مثلا قصار مثلا ولم يجده كذلك فهذا عيب يجوز ان يرد بمثله البيع نفس الكلام في الايجارات ترى يجري انتبهوا الخيارات الموجودة هني موجودة في الايجارات

150
00:57:45.350 --> 00:58:03.300
لو ان انسانا استأجر امرأة لخدمة بيته ال بيته او استأجر سائقا لخدمة بيته ثم وجد ان السائق ما يعرف ان يسوق فله ان يرد هذه الاجرة وله ان ولو قالت المرأة اني طباخة

151
00:58:03.700 --> 00:58:26.850
فاتى بها ثم تبين له انها ليست بالطباخة فله ان يردها وهذه مؤازرة باطلة. يجوز فيه خيار التدليس وخيار العين طيب مثال اخر او ان الدابة تهملاجة قال له ترى هذه الدابة هي ملاجة وهي ملاجة صفة من صفات السير

152
00:58:27.200 --> 00:58:50.450
وهي التي تسير مثل المرسيدس شلون الدابة تصير مثل ما تحس ها ترفع قوائمها بطريقة معينة تسمونها الهملاجة هملاجة تاخذ الحافر الاثنين اللي قدام مع بعض مع بعض واللي ورا تشيلن مع بعض وتنزلهم مع بعض هذي الدابة الهملاجة

153
00:58:50.950 --> 00:59:10.950
اما الدابة اللي غيرها ملاجئة تاخذ وحدة يمين ووحدة يسار وانت كل شوي يمين كل شوي يسار تبي تطيح لا لا مو صحيح. ها؟ لازم وحدة وحدة؟ مستحيل. هو يقول مستحيل وانت تقول وحدة وحدة. المهم الهملاجة

154
00:59:10.950 --> 00:59:25.300
هي التي اذا ركضت وضعت حافرها معا واضح يعني تضعها اثنين في نفس المكان مو وحدة قدام ووحدة ورا هذه ما هي هم لاجة اذا وضعت وحدة قدام ما هي ملاجئة

155
00:59:25.550 --> 00:59:46.700
المهم والفهد صيود قال له ترى شفت الفهد اللي عندي هذا تراه صيود انا معلمه في الاخير طلع فهد سبعي ياكل الانسان ما قام يصيد او معلم او ان الطائر مصوت قال شفت الطير هذا اللي بالقفص؟ هذا يناديك يقول لك السلام عليكم

156
00:59:47.100 --> 01:00:01.450
ها صلاة الفجر صباح الخير فلما اشتراها وجاء بها الى البيت ها يقول لها السلام عليكم هذاك ولا شيء ولكن لقد اسمعت اذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنام

157
01:00:01.800 --> 01:00:19.650
شيسوي المسكين الان؟ ها؟ يرجعها نعم لان هذا خيار التدليس. خيار التدليس هذا موجود حتى اليوم اشتريت بيت فقال لك الرجل الجيران نعم الجيران هو بس يبي يرفع سعر البيت

158
01:00:19.700 --> 01:00:36.400
الجيران نعم الجيران ما في مثلهم بعدين انت اكتشفت ان الجيران اصلا هم سبب في بيعه للبيت ها وانت ما تلائمت معهم هذا لا شك ان من خيار التدليس لو انك اشتريت مثلا

159
01:00:36.600 --> 01:00:50.900
آآ اشتريت مثلا سيارة قال لك هذه السيارة ما في اي عيب وبعدين اكتشفت فيها عيوب انها مضروبة وان الشاصي مضروب فهذا من خيار العين قال ولو اخبره بثمن المبيع

160
01:00:51.000 --> 01:01:14.100
فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح ان كان مرابحة هذه مسألة اخرى الان لو قال الرجل شوف هذه السيارة ترانا مشتريها بخمسة الاف دينار انا ابي منك ربح مئتين دينار وخذها وتوكل على الله

161
01:01:14.400 --> 01:01:35.700
اذا اعلمه بالسعره الذي اشتراه ثم اعلمه بقيمة الربح ولو اخبره بثمن المبيع قال المبيع بخمسة الاف فزاد عليه زدني عليه وانا ابيعك اياه قال زدتك ميتين طيب زاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح ان كان مرابحة

162
01:01:35.800 --> 01:01:51.500
اشترى السيارة بخمسة الاف ومئتين بعدين راح الناس قالوا يا معود انت تصدق فلان هذا ترى كذب عليك ترى ما اشترى بخمسة الاف تشم اشترى؟ قال اشتراه باربعة الاف وخمس مئة

163
01:01:51.900 --> 01:02:07.250
الان له ان يرجع في هذه المرابحة في هذه البيعية يرجع ويقول انت اشتريته باربعة الاف وخمس مئة وانا معطيك في الاصل مئتين اذا سعر سيارتك اربعة الاف وسبع مئة رجع لي الباقي

164
01:02:07.750 --> 01:02:23.650
هذا امر جائز شرعا الان مثلا بعض البنوك تسوي بيع مرابحة تقول لك السعر احنا اشتريناه بكذا ونزيد عليك كذا وكذا لو نبيع عليك مرابحة قسطا او نقدا ما لنا علاقة

165
01:02:24.100 --> 01:02:52.750
فهذا اذا تبين ان المرابحة فيها كذب فله الرجوع عليه بالزيادة. ما هو باكثر بالزيادة فقط واضح؟ لو الرجوع اليه بزيادة فقط وحظها من الربح ان كان مرابحة وان بان انه غلط على نفسه خير المشتري بين رده او اعطائه ما غلط به. هذه الصورة الان

166
01:02:52.750 --> 01:03:09.100
في مصلحة البايع البايع قال هذه السيارة انا اشتريتها بخمسة الاف. كم تربحني فيه ابيعه لك؟ قال له مئتين. قال له خذ بعدين راح راجع حساباته ولا السيارة هذي اصلا قيمتها ستة الاف مو خمسة الاف

167
01:03:10.250 --> 01:03:34.800
هنا غلط على نفسه المشتري ها ماذا يفعل الان؟ هو الان يخير يذهب يقول له اما تعطيني واما اما تعطيني الزيادة اللي هو الالف ولا ترد لي البضاعة اذا هنا في في الاول في مصلحة البايع وفي المشتري في الثاني في مصلحة البائع. وان بان انه

168
01:03:34.800 --> 01:03:57.200
مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وامساكه انتبه هذه المسألة ايضا مهمة لو اشترى رجل سيارة فقال مرابحة فقال الرجل هذه اشتريتها بخمسة الاف  رب احن فيه ابيعها عليك. قال ربحتك مائتين. فاشتراها بخمسة الاف ومئتين

169
01:03:57.500 --> 01:04:19.150
ثم تبين له انه اشتراها بخمسة الاف مؤجلا وليس نقدا. هذه صورة المسألة وان بان انه مؤجل ولم يخبروا بتأجيره فله الخيار بين رده وامساكه هو مخيم طيب هذي الصور الثلاث واضحة في بيع المرابحة

170
01:04:19.350 --> 01:04:41.400
وبيع المرابحة صحيح عند جماهير العلماء سواء كان نقدا او كان قسطا ثم ختم هذا الباب بقوله وان اختلف البيعان في قدر الثمن ماذا يفعلان اشتروا شي وقال بكرة نروح المحكمة ونسجل هذا الشيء باسمنا

171
01:04:41.900 --> 01:04:56.550
بعدين لما وصلوا عند القاضي قال لهم القاضي كم؟ قال له بيعتك البيت بثلاث مئة الف قال الرجل لا مئتين وثمانين. قال لا انا قايل لك ثلاث مئة. قال له انت قلت لي مئتين وثمانين

172
01:04:57.000 --> 01:05:17.800
اختلف الان البيعان في قدر الثمن. ماذا يفعلان تحالفا تحالف اثنين كل واحد منهم يحلف فاذا تحالف الاثنان فلكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى صاحبه اذا واحد منهم قال انا ما احلف انت احلف

173
01:05:17.850 --> 01:05:34.250
فحلف البايع انه ما باعوا الا بثلاث مئة الف المشتري يشتريه بثلاث مئة الف وان لم يحلف البايع وحلف المشتري قال ما اشتريت منك الا بمئتين وثمانية. يحلف ويلزم انه لا يدفع الا مئتين

174
01:05:34.250 --> 01:05:51.700
تمام. اما اذا حلف الاثنين فهما يفسخان العقد او يتراضيان هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة اصبروا في يوم السبت وجاهدوا فان الله يقول

175
01:05:51.700 --> 01:06:00.000
الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. هذه الاية مكية ما كان فيها جهاد قتال ترى