قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر هل هنا الانسان يفيد العموم وعلامة ذلك ان يصح ان يحل محلها كله ان يصح ان يحل محلها قل اذا هنا بعض الايات ربما تقرأها ما تفهمها اذا قرأت سبب نزولها ولهذا في شغل اسلام رحمه الله في مقدمة التفسير قال سبب نزول الاية مما يعين على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نستكمل ما تبقى من هذه المنظومة قال المؤلف رحمه الله هو الخطأ والاكراه والنسيان والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن الخطأ هو المخالفة الى قصد والاكرام هو الزام الزام الانسان بما لا يريد قولا كان ام فعلا والنسيان ذهول القلب عن امر معلوم هذي الثلاثة الخطأ هي المخالفة الى قصد ثانيا الاكرام وهو الزام الغير فيما لا يريد قولا كان ام فعلا والثالث النسيان وهو ظهور القلب عن امر معلوم يقول اسقطه معبودنا الرحمن والدليل على العفو والاسقاط فيما يتعلق في هذه الامور الثلاثة قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا الاية هذه النصوص ان القرآن تدل على ان الله عز وجل عفا واسقط الخطأ والنسيان يقول اسقطه معبودنا الرحمن من السنة ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه يقول لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل لكن هذا استدراك من المؤلف رحمه الله يعني ان الخطأ والاكراه والنسيان اسقطه الله عز وجل في حقه سبحانه وتعالى اما ما يتعلق بحقوق الادميين حقوق الادميين فانه لا يسقط الضمان ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدل هذا في حقوق الادميين اما في حقوق الله فلا ضمان لعموم النص فمثلا انسان قتل صيدا في الحرم او في حال احرامه ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا شيء عليه لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وهذا الرجل لم يقتل هذا الصيد متعمدا ولا اثم عليه ولا ضمان اما لو اتلف مالا لادمي قتل شاة او ذبح شاة لادمي ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا اثم عليه. لكن عليه الظمان وذلك لان حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة والعفو وحقوق الادميين مبنية على المشاحة يقول لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتبه التأثيم عنه والزلل اذا هذه الثلاثة النسيان والخطأ والاكراه. هذه يؤاخذ الله عز وجل بها لا من حيث الفعل ولا من حيث الظمان اما فيما يتعلق بحقوق الادميين فانه يؤاخذ بها من جهة الظمان فقط وان فعل ذلك عاميا ذاكرا مختارا فعليه مع الاثم فعليه مع الظمان الاثم. اذا من اتلف مالا مالا لما يتعلق به حق الله عليه الاثم والظمان كما لو قتل صيدا في الحرم عمدا فانه يأثم وعليه جزاؤه من فعل ما يترتب عليه الضمان في حق الله ناسيا او جاهلا او منكرها فلا اثم ولا ضمان اما حقوق الادميين فاذا اتلف مالا لادمي عمدا فعليه الاثم وان اتلفه غير عمد فعليه الظمان ولا اثم عليه لكن قد يقول قائل في حقوق الله عز وجل ذكرت ان ان ما ان ما يتعلق بحقوق الله ليس به اثم ولا ضمان وهذا يرد عليه وجود الكفارة في قتل الخطأ معنا الكفارة حق لله او للادمي حق لله الكفارة حق لله حق الادمي الدية لكن حق الكفارة حق لله الجواب ان الله عز وجل اوجب الكفارة في قتل الخطأ مع انه لا اثم عليه في هذا الفعل لوجهين او لامرين. اولا تعظيما لامر القتل وتعظيما للدماء وثانيا انه قد يكون قد يكون من القاتل نوع تفريط انه اخطأ ومعفو عنه لكن قد يكون منه نوع تفريط اذا الائتلاف الذي يتعلق بحق الله لا يترتب عليه شيء اذا كان ناسيا او جاهلا او مكرها لكن يرد على هذا كما تقدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ مع ان قتل الخطأ معفون عنه. فالجواب ان الله عز وجل اوجب الكفارة في قتل الخطأ مع انه معفو عنه. اولا تعظيما للشأن القتل وثانيا اه لان القاتل وان كان قد قتل خطأ لكن قد يكون منه نوع تفريط يقول رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع نشير الى قاعدة وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا بمعنى ان الحكم قد يكون له ان الشيء قد يكون له حكم اذا انفرد وقد يكون له حكم اذا اجتمع مع غيره ومن امثلة ذلك بيع الحمل الحمل في البطن لا يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمل في البطن ونهى عن بيع الغرر وهذا غرر لكن لو باع شاة حاملا فان هذا الحمل يثبت تبعا ايضا من امثلتها بيع اللبن مع الشاة هل يجوز الانسان ان يبيع لبنا في ضرع البهيمة لا يجوز لانه مجهول لكن لو باع بهيمة وفيها لبن فان اللبن يثبت تبعا ايضا اه الصلاة في العبادات. الصلاة على الغير. هل الصلاة تدخلها النيابة يعني الزكاة تدخلها النيابة بان يقول الانسان او يوكل الانسان شخصا لاجل ان يحصي ما له ويخرج زكاته اليس كذلك نعم التوكيل ايضا في اه اخراج الزكاة وصرفها الى في الكفارات ونحو ذلك هذا ايضا جائز لكن العبادات البدنية المحضة الصلاة هل تدخلها النيابة الانسان يقول ياخر وكلتك ان تصلي عني الجواب لا تدخله النيابة الصلاة لا تدخلها النيابة ايضا الصيام لا يدخله النيابة لكن هناك فرق بين ان يصوم عنه قضاء وبين ان ينيبه بالصيام لكن يرد على هذا الانسان اذا حج عن غيره او اعتمر عن غيره وطاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف هاتان الركعتان ثوابه لمن لمن حج او اعتمر كيف صحت الصلاة هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اذا هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يقول هي معناها ان ان الشيء قد يكون له حكم حكم اذا انفرد وقد يكون له حكم اذا اجتمعا بغيره. ومن امثلة ذلك بيع الحمل بيع الشاة الحامل بيع الشاة التي فيها لبن ونحو ذلك ثم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد العرف معمول به يعني انه يعمل بالعرف اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد العرف يعمل به اذا ورد حكم من الشرع لم يحد ومعنى ذلك ان العرف معمول به في الاحكام الشرعية التي لم يحددها التي لم يحددها الشارع بمعنى انه انه وكل الامر فيها الى العرف وكل الامر فيها الى العرف قال كقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف العشرة هنا بين الزوجين مردها الى العرف وقال عز وجل لهن وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ايضا هذا يرجع فيه الى العرف واعلم ان الاحكام الشرعية من حيث العمل العرف وعدمه تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما اعتبر الشارع فيه الشرع ولم يعتبر العرف فيه ما كان المعتبر فيه الشرع ولم يعتبر فيه العرف فيجب الرجوع فيه الى العرف الرجوع فيه الى الشرع من امثلة ذلك الميراث العبرة فيه بالشر فلو تعارف الناس وكانوا يتعارفون ان ان النساء لا يرثن او يحرمن من ان يحرمن من الميراث او يعطين شيئا فقط ليس مقدرا فهذا محرم ولا عبرة به والعبرة بماذا الشرع ايضا تعارفوا على ان المرأة تحبس لابن عمها لا تتزوج الا بابن عمها الا اذا رضي ان تتزوج امرأة ابي شخص اخر يقول ايضا هذا الشرع المعتبر الشرع ولا عبرة فيه العرف هنا باطل لانه مضاد ومخالف للشرع القسم الثاني ما رد فيه الشارع الامر الى العرف بحيث جعل الحكم للعرف النفقة بين للزوجين والعشرة بالمعروف المرجع فيها الى ماذا الى العرف ما الذي يجب للزوجة من النفقة تم قدرها نقول يختلف قد يكون نفقتها في هذا في هذا العرف وفي هذا البلد خمسة الاف قد يكون نفقتها في البلد الاخر اربعة الاف وهكذا فيرجع الى العرس القسم الثالث ما لم يرد فيه تحديد من الشرع بمعنى ان الشارع لم يكل فيه الامر لا الى الشر ولا الى العرف بل سكت عنه وهذا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله قال والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع من الشرع الشريف لم يوحد. اي اذا ورد حكم من الشرع لكنه لم يحدد فيرجع فيه الى ماذا؟ العرف ومن امثلة ذلك الحرز حرز المال ما الضابط في الحرز؟ نقول الضابط في الحرز يرجع فيه الى العرف يعني هل الشارع مثلا قال حرز الذهب كذا وكذا حرز الاموال النقدية كذا وكذا لا. لم يحدد الشارع نوع الحرز معرفة الحرز ما عمرهم هم يلي من شروط شروط القطع في السرقة ان يكون ان يسرق من او ان يخرج المال من حرز فاذا اخرج المال من مكان ليس محرزا اذا سقط شرط من شروط القطع المرجع في الحرز هو ماذا؟ العرف لان هذا لم يرد تحديد من الشرع ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وحرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه ما العادة جعلوا الحكم بالعادة ما العادة حفظه فيه؟ ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه ثم قال المؤلف رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه وعاجل المحظور يعني ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته فانه يعاقب بحرمانه وهذه القاعدة يعبر عنها العلماء بما تقدم من قولهم من تعجل شيئا قبل اوانه يعني قبل وقته عوقب من امثلتها لو قتل مورثه يرث من شخص وقتله لاجل ان يستعجل الميراث استعجل عنده رجل كبير في السن يعني مثل ابن عم ليس له وارث سواه وعنده ملايين هذا الرجل سنين عمر فقتله يستعجل الارث فانه في هذا الحال يعامل بنقيض قصده فلا يرث ايضا لو قتل الموصى له الموصي الانسان قال اوصيت بعد موتي ان يكون البيت الفلاني لفلان فتعجل وقتل الموصي. يعاقب ايضا اذا كل من تعجل شيئا قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه. ما الدليل على هذه القاعدة يقول الدليل قوله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحرير من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وقال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الاخرة لماذا؟ لانه يعاقب بماذا؟ بحرمانه وقولنا وقول المؤلف رحمه الله مو عاجل المحظور قبل ان قد باء للخسران مع حرمانه. قلنا ان هذا هذه اشارة الى القاعدة السابقة وهي ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. لكن هذه القاعدة ينبغي يجب ان تقيد وهي اننا نقيده ونقول من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم تعجل شيئا قبل اوانه على وجه المحرم احترازا مما لو تعجل شيئا قبل اوانه على وجه مباح فانه لا بأس بذلك فمثلا لو طلب الفقير من الغني ان يعجل له زكاته لسان الزكاة تحل في رمضان فجاء شخص فقير قبل رمضان بستة اشهر وقال انا الان محتاج ومضطر فعجل زكاتك لي ونتعجل شيئا قبل هو عادة يعطي هذا الفقير في رمضان لكن هذا الفقير تقدم وقال اريد الان ان تعجل زكاتك لي تعجل هنا على وجه مباح او محرم مباح. يمنع ولا ما يمنع؟ ما يمنع ايضا لو طلب الغريم من غريمه تعجيل الدين واسقاط بعضه انسان يطلب شخصا مائة الف ريال تحل بعد سنة فقال الداء فقال المدين اعطيك بعض حقك اعجل لك بعض حقك واسقط عني فبدلا من ان تكون مئة يكون يكون الدين ثمانين واعطيك اياها بعد شهر تسمى مسألة ضع وتعجب فهمتموها او ما فهمتو مثلا تطلبني مئة الف ريال تحل في محرم العام القادم القادم تسعة وثلاثين فاتيت اليك وقلت عندي الان ثمانين الف خذها الان واسقط عني الزائد استفيد انا اني نقص الدين وتستفيد عنك انك تعجل لك حقك ما يسمى ضعف يعني نقص وتعجل هذا ايضا تعجل شيئا قبل اوانه لكن على وجه مباح اذا هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه تحتاج الى قيد وهو على وجه محرم ولهذا ولهذا شيخنا رحمه الله ابن عثيمين قيد هذه القاعدة بهذا القيد في في منظومته وقال وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا كل من تعجل الشيء على وجه ها محرم فمنعه جلاء ثم قال المؤلف رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل الى ومتلف مضمونه ومتلف مؤذيه ليس يضمن الى اخره وان اتى التحريم في نفس العمل التحريم او العبادة اذا ورد عليها التحريم فلا تخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون التحريم او النهي عائدا الى ذات العبادة او اذا ذات الشيء فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة التحريم اذا عاد الى ذات العمل ونفس العمل فانه يقتضي التحريم وعدم الصحة ومن امثلته النهي عن الصيام عن صيام يوم العيد لو صام يوم العيد فانه لا يصح لانه منهي عنه لذاته اه الصلاة في اوقات النهي لغير سبب صلى بعد الفجر او بعد العصر من غير سبب يقول الصلاة فاسدة لا صلاة بعد الفجر بعد العصر اذا القسم الاول او الحالة الاولى من احوال النهي ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او ذات الشيء فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة الثاني ان يكون النهي عائدا الى شرط في العمل او في الشيء على وجه يختص به يقول النهي عائدا او التحريم عائدا الى شرط في المنهي عنه او في الشيء على وجه يختص به مثل مثل الصلاة بالنجاسة النجاسة منهي عنها. لو صلى وعليه نجاسة فصلاته باطلة السترة في الصلاة والمراد السترة ستر العورة لو صلى ولم يستر عورته فصلاته لان هذا شفيع النهي هنا يعود الى شرط يختص يختص الثالث ان يكون النهي او التحريم عائدا على شرط لا يختص بالعبادة يعود على شرط في العبادة لكن لا يختص من امثلتها الصلاة في الارض المغصوبة الوضوء من الماء المغصوب انسان صلى في ارض مغصوبة هل تصح صلاته توضأ بماء مغصوب هل يصح الوضوء او لا؟ هذه المسألة فيها خلاف فقال فذهب بعض اهل العلم الى ان صلاته لا تصح لانه منهي عنها فصلى في موضع محرم وتوضأ بماء محرم والله عز وجل لا يتقرب اليه بمعصيته والقول الثاني ان الصلاة صحيحة وان الوضوء صحيح لماذا قالوا لانفكاك الجهة بان جهة الامر منفكة عن جهة النهي وان شئت فقل لان النهي هنا ليس خاصا وهذا اوظح الشارع لم يقل لا تصلوا في ارض مغصوبة لا تتوضأوا من ماء مغصوب وانما نهى عن الغصب مطلقا الشارع نهى عن سواء غصبت الارض لتصلي تسكن او لتجلس كذلك ايضا لو صلى في ثوب مغصوب صلاته صحيحة لان الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب بل نهى عن الغصب مطلقا فانت فالغصب محرم عليك سواء غصبت الثوب لاجل ان نتجمل به لاجل ان تتقي به البرد لاجل ان تبيعه لاجل ان تصلي في كل محرم ولم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب وهكذا يقال بالنسبة للوضوء والقاعدة ان العبادة لا تفسد الا اذا كان النهي خاصا ولذلك الان الصيام الان فيه محرمات خاصة وعامة الاكل والشرب والجماع والحجامة هذه محرمات خاصة والكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم محرمات عامة ايهما الذي يفسد الخاصة فلو انه كذب وهو صائم فعل محرما لكنه لا يختص بالعبادة اغتاب وهو لا يختص بالعبادة ولذلك لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر ان تفطر الصائم وقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم لو كانت الغيبة تفطر ما كان النصر. اذا كل عبادة لا تفسدوا الا اذا كان المحرم خاصا بها. الا انه يستثنى من ذلك ايضا الحج الحج لا يفسد حتى لو لو كان المحرم خاصا به لو تعمد ان يحلق رأسه او يلبس مخيطا فهل تبطل يفسد الحج عليه الفدية ويأثم لكن حجه صحيح. اذا جميع العبادات لا تفسدوا الا اذا كان المحرم خاصا فيها الا ويستثنى من ذلك الحج فانه لا يفسد حتى لو كانت النهي او التحريم خاصا به القسم الرابع ان يكون النهي او ان يعود النهي الى امر خارج لا يتعلق بالعبادة العبادة الصحيحة بالاتفاق كما لو صلى وعليه عمامة حرير وضع عمامة حرير او طاقية من الحرير على رأسه وصلى صلاته صحيحة مع انه حرير نقول نعم لان ستر الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة لو اخذ هذه الطاقية ورمى بها وصلى صحيح الصلاة اذا وجود هذا المحرم وعدمه ثم ولهذا قال المؤلف وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه. المراد او شرطه على وجه يختص على القول الراجح فساد وخلل ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع من التي هي احسن متلف مؤذيه. يعني ان من اتلف شيئا لدفع اذاه له فانه لا يظمن ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به فانه يضمن عندنا الان قاعدتان من اتلف شيئا لدفع اذاه له ولا ضمان ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به فانه اجي يظمن فمثلا انسان صال عليه بعير او بهيمة فلن يجد بدا من ان يقتلها دفعا عن نفسه فهل عليه ضمان لضمان يا اخ انت اسمك ايه انت خلفك ما اسمك محمد علي طيب انسان لو صانع انا انسان بعير علي بعيد يريد يريد قتله او انسان ادمي يريد قتله. فدافع عن نفسه وقتل هذا الشيء هل عليه ضمان ليس عليه ضمان لانه قتله لدفع اذاه هو الذي اذاه انت انت لم تتسلط على هذا الشخص ابتداء وان اتلفه لدفع اذاه به فانه يضمنه ومن امثلة ذلك حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه حينما اوتي به الى النبي عليه الصلاة والسلام قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الوجع قد بلغ بك ما ارى اتجد شاة الى اخره فامره ان يحلق رأسه كعب بن عجرة رضي الله عنه اه حلق رأسه لتأذيه القمل الان الذي اذاه القمل ولى الشعر القمل اذن هو هو اتلفه لدفع اذاه الحلقة رأسه لدفع اذاه به ولم يؤذه الذي اذاه هو القمل وليس هو الشعر يعني هو اتلف شعره الان حلق شعره لدفع اذاه لان الاذى لا يندفع الا بحلق الشعر والا فحقيقة ان الذي اذاه هو القمل وليس هو الشعر اذا نفرق بين القاعدتين من اتلف شيئا لدفع اذاه به لدفع اذاه له لم يضمن وان اتلفه لدفع اذاه له ضمنه من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به فانهم يضمنون ثم قال المؤلف رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم هل يعني انها من الصيغ العموم فاذا دخلت على لفظ مفرد او جمع فانها تفيد العموم والاستغراق افادت ماذا؟ افادت العموم. ايضا قال الله عز وجل ان الانسان خلق هلوعا ان الانسان اي كل انسان خلق هلوعا هل هنا افادت العموم ان الانسان لربه لكنود ايضا تفيد العمومية كل انسان ان الانسان لظلوم كفار ايضا تفيد العموم طيب هذي هذي دخلت على الجمع اذا دخلت على المفرد دخولها كدخولها على اسماء الله عز وجل العليم العليم هل العليم يعني الذي له العلم الشامل الكامل من جميع الوجوه القدير هنا للعموم اي الذي له القدرة الكاملة التامة من جميع الوجوه. اذا هل هنا اذا دخلت على مفرد او على جمع فانها تفيد العموم ولهذا قال كالعليم. هذا بالنسبة طيب مثال دخول ال على الجمع قوله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله هذا الخطاب وقال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الناس يشمل يشمل الجميع يا ايها الذين امنوا يسكن الجميع انما المشركون نجس المشرك هل هنا دخلت على فتفيد العموم. اذا متى دخلت على جمع او على مفرد فانها تفيد العموم من امثلة اهل السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. الاعمال هل هنا تفيد العموم؟ فتشمل اعمال البدن واعمال البدن القلب واعمال المال ثم قال المؤلف رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي اذا جاءت النكرة بعد النفي او بعد النهي فانها تدل على العموم والشمول مثال النكرة في سياق النفي كلمة التوحيد لا اله الا الله لا اله الا الله ذاكرة في سياق النفي قال الله عز وجل ايضا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا نكرة في سياق فتشمل تفيد ماذا العموم كذلك ايضا سياق النهي قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا احدا نكرة في سياق النهي لا تدعو تشمل كل احد كذلك ايضا ولا تدعو مع الله الها اخر الى ان يشمل اي اله سواء كان من الملائكة او الرسل او الصالحين او غيرهم اذا النكرة في سياق النفي في سياق النهي تفيد العموم قال رحمه الله كذا كمن وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا فداك من وماتوا في دار العموم كذلك من وما العموم قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض. ما هنا تفيد العموم فانكحوا ما طاب لكم من النساء العموم من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا يشمل الذكر والانثى الصغير والكبير الغني والفقير كده ولا لأ ؟ نعم. من اتى الجمعة فليغتسل يشمل كل من اتى الجمعة من يتوكل على الله فهو فهو حسبه وقال عز وجل ايضا من يطع الرسول فقد اطاع الله الى غير ذلك. فلفظ ما ومن تفيدان ايضا العموم اما ماذا كما تقدم في الامثلة؟ ومن ذلك ايضا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوح اليه ما ارسلنا من قبلك من ايضا من امثلة قوله عز وجل وماله وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير فهذه ايضا وفي دار العموم قال رحمه الله ومثله المفرد اذ يضاف افهم هديت الرشد ما يضاف مثله المفرد اذ يضاف يعني ان المفرد المضاف يفيد العموم قال الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد اضيف ويفيد العموم واما بنعمة ربك فحدث ايضا مفرد اضيف ويفيد العموم قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده مفرد مضاف يفيد العموم اشارة الى انه قد استكمل انواع العبودية هنا سبحان الذي اسرى بعبده عبد مفرد مضاف عبده اشارة الى العموم وانه قد اتصف بجميع اوصاف العبودية اذا المفرد المضاف يفيد العموم ومن امثلته ما تقدم من قوله عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ثم قال عز وجل ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع لا يتم حكم يشير في هذا البيت الى قاعدة وهي ان الاشياء من العبادات والمعاملات لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانئها كل شيء لا يتم ولا يصح ولا يترتب عليه حكمه الا اذا استكمل الشروط والاركان وانتفت ماذا الموانع فمثلا الصلاة صلى بغير طهارة لا تصح الصلاة لفقد صلت المرأة وهي حائض لا تصح الصلاة لوجود مانع صلى وهو كافر لا تصح الصلاة لوجود مانع طيب مات وله ابن كافر يرث ولا ما يرث في وجود مانع موجود معنا. اذا جميع الاشياء لا تتم الا بوجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها هذه القاعدة قد دل عليها قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا الشرط ولا يشرك بعبادة ربه احدا هذا انتفاء مانع فهمتم العقائد هذي ان الاشياء لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. الاية الكريمة. فليعمل هذا ايش شرط عملا صالحا ولا يشرك هذا انتفاء مقلق لانه قد يعمل عملا صالحا لكن يشرك وقد ينتفي الشرك لكن لا يوجد العمل الصالح. اذا شرط حصول ما ذكر في الاية ودخول الجنة امرا اولا شرط الوجود وشرط عدم. الشرط الوجودي العمل الصالح والعدمي هو طيب اذا من امثلتها كما تقدم صلى بغير طهارة صلاة المرأة وهي حائض في المعاملات باع ما لا يملك رجلان يسيران في الطريق فرأى احدهما بيتا فاعجبه فقال بعتك هذا البيت بعتك هذا البيت فهل يصح الجواب لا يصح لفقد شرط وهو انه ليس من مالك ولا من قائم مقام المالك لان البيع لا يصح الا من مالك او من يقوم مقامه. وهذا ليس مالكا ولا قائما مقام المالك ايضا البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. شف النهي هنا عائد الى ذات المنهي عنه فهو من القسم الاول من اقسام النهي السابقة الاربعة بيع ما لا يملك لا يصح لفقد او وجود مانع يقول لفقد شرط لان من شروط البيع ان يكون من مالك او من يقوم مقامه. البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح في فقد الشرط او وجود مانع وجود مانع ولهذا قال ولا تتموا ولا تتموا ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ثم قال المؤلف رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل من اتى بما عليه من امن يعني ان من ادى عليه من العمل وما اوجب عليه وما وجب عليه من عمل فانه يستحق ما رتب على هذا العمل سواء كان هذا في حقوق الله او في حقوقي عبادة فمن عمل عملا صالحا فانه يستحق دخول الجنة لان الله عز وجل اخبرنا بذلك من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كذلك ايضا بالنسبة لحقوق الادميين من اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل فانسان قال في شخص استأجرتك لتعمل لي هذا العمل استأجرتك لتبني لي هذا الحائط بالف ريال فبنى هذا الحائط فانه يستحق الالف انسان اخر قال من رد جمالية الشارد او من رد لقطة او او من وجد لقطة الضائعة فله الف ريال فوجدها انسان يعني بعد الجعل علم بها بعد الجعل فانه يستحق ما رتب على ذلك من اذا من اتى بما عليه من عمل فانه يستحق ما رتب على ذلك العمل. فان اتى ببعض العمل اتى ببعض العمل فانه يستحق من مما جعل له بقدر ما حصل منه من عمل بشرط ان يكون معذورا بشرط ان يكون معذورا مثال ذلك انسان قلت له استأجرتك لتبني لي هذا الحائط او لتعمل لي هذا العمل فعمل في هذا الحائط يعني بنى نصف الجدار ثم اصابه مرض فيستحق من الاجرة من الاجر بقدر ما لكنه معذور هنا ولا ليس معذورا معذور اذا هو معذور يستحق اذا كان غير معذور فانه لا يستحق شيئا. اذا من كلف بعمل كان اجارة او جعالة ثم عمله كاملا استحق الاجرة اذا لم يعمله لم يستحق شيئا اذا عمل بعضه دون بعض ان كان لعذر استحق وان كان لغير عذر لم يستحق اذا من من جعل عوضا لعمل من جعل عوضا لعمل فهل يستحق من عمل هذا الجعل او هذا الاجر قلنا هالمسألة لها كم ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعمل العمل كاملا فيستحق والحال الثاني الا يعمل شيئا فلا يستحق وهذا واضح والحال الثالثة ان يعمل بعض العمل دون بعض ينظر ان كان تركه لبعض العمل دون بعض بعذر شرعي مرظ او عجز او نحو ذلك فيستحق من العمل بقدره وان كان تركه للعمل لغير عذر فلا يستحق شيئا ثم قال المؤلف رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور وهذي في الواقع تقدمت لنا عند قوله وليس واجبا مع اضطراري لا في على قول المؤلف رحمه الله لا لا لا ذكرنا هذا البيت وليس واجب بلا اقتدار وليس واجب من اقتدار ذكرنا ان المأمور به على اقسام اربعة يعني من من قدر على بعظ الواجب وعجز عن بعظه هل يجب عليه ان يأتي بما قدر ويسقط عنه ما عجز قلنا هذه المسألة لها اربع حلقة الحالة الاولى ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة امرار الموسى فلا يجب او تحريك اللسان الاخرس فلا يجب الثاني ان يكون المقدور عليه وجب على سبيل الاحتياط او على سبيل التبع واللواحق الوقوف كالمبيت في منى من فاته الوقوف بعرفة. فلا يجب والثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة كصوم نصف يوم ولا يجب الحال الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة يفعل ذلك لانه عبادة مقصودة ومن امثلته قيام القادر وجوب قيام القادر في الصلاة على من عجز عن الفاتحة فيقوم بقدرها وهذا داخل في قوله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور متى يفعل البعض في القسم الاقسام اللي ذكر الاربعة الرابع الرابع فيما اذا كان المأمور به ايش جزءا من عبادة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وكلما عندكم موصولة ولا لا كل وكل ما لا لا كله كله لأ مفصولة ولا مفصول لانه موجود عندي. وكل ما هذا خطأ كلما التي للتكرار كلما فعلت كذا اكرمتك هذه التي تفيد ان كل هنا ماء هنا موصولة يعني وكل الذي وكل الذي فما الموصولة او المصدرية اذا وصلت بكل فان تفصل فهمتم وش وش الفرق كيف توصل يعني مثلا قلت كلما رأيتك حييتك كيف تكتب كل ما تفصل تفصل ولا توصل كلما رأيتك اكرمتك طيب كل ما كل ما عجز الانسان عن الشيء سقط عنه كل ما عجز عنه سقط عنه ليش لان ما هنا مثل فكر المؤلف وكل ما نشأ عن المأذون نقول هنا لانها ما ايش موصولة يقول وكل ما نسى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون المؤلف رحمه الله يشير الى قاعدة معروفة فقهية وهي ان ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ومفهوم البيت ان ما ترتب على غير المأذون فهو فهو مضمون اذا ما ترتب ونشأ عن المأذون وليس مضمونا مثال ذلك انسان وجب عليه القصاص يعني جنى على شخص جنى على شخص وقطع اصبعه عمدا عدوانا فاراد المجني عليه ان يقتص منه فاقتص منه ولكن الجرح سرى وتلفت اليد جميعا كلها هل عليه ضمان نقول لا لا ضمان لان هذا الفعل مأذون فيه شرعا لكن لو كان العكس انسان جنى على شخص وقاطع اصبعه عمدا عدوانا ثم سرت الجناية الى اليد او الى البدن كاملة وهلك هذي استراية مضمونة فهمتم هذي استراية مضمونة. اما السرايا الاولى فليست وليست مضمونة ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وسراية القود وسيرة القود يعني يفرقون بين ما سرى من من الشيء المأذون وما سرى مما لم يؤذن فيه مضمونة مضمونة في النفس وما دونها اذا ما نشي عن المأذون فليس بمضمون مثال اخر النبي صلى الله عليه وسلم امر المصلي اذا احد اذا اذا اراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فإن ابى فليقاتله اراد ان يجتاز بين يديه احد فدفعه وسقط وتلفت نظارته اصابه كسر لا من اراد ان يجتاز بين يدي المصلي المصلي منعه ولكنه ابى فدفعه فسقط وانكسرت نظارته فهل يضمن المصلي لا يظمن لان هذا الفعل مأذون مأذون فيه شرعا مأذون فيه شرعا طيب انسان وضع حجرا في الطريق الانسان صاحب عمارة واخرج من مخلفات من عمارته في الطريق فجاء انسان اعمى وعثر بها وسقط وتلف يظمن او لا يظمن يضمن يعني هذا الفعل ليس مأذونا فيه ليس مأذون فيه شرعا اذا كل فعل مأذون فيه شرعا فانه لا يترتب عليه اثره ثم قال المؤلف رحمه الله وكل حكم دائر من علته وهي التي وهي التي قد اوجبت لشرعته يشير بهذا البيت الى قاعدة المشهورة وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم والعلة هي الوصف الوصف الذي من اجله شرع الشارع الحكم وصف الظاهر وصف الله المنضبط الذي من اجله شرع الشارع هذا الحكم يعني هي التي اوجبت الشرعة والاحكام بالنسبة للعلل تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا تعلم علته ما لا تعلم علته ويسمى حكما تعبديا ولكن هذا لا تعلم علته بالنسبة لنا واما بالنسبة لحكم الله فانها معلومة والعلة موجودة فانه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع عبثا وانما يشرع الشرائع لحكم ان ربك حكيم عليم هذه حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس جهلنا بشيء من احكام ما شرع الله عز وجل يدل على انه لا حكمة فيها بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا والا فكد جميع ما شرع الله عز وجل له حكم ومن الغالب او او في الغالب تكون يكون هذا الامر اعني احكام التعبدية في المقادير والاعداد لو سألك سائل لما كانت صلاة الظهر اربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتان بم كان الطواف بالبيت سبعة اشواط والسعي سبعة اشواط ورمي الجمار سبعة اشواط آآ سبع حصيات لا لا يمكن لاحد ان يجيب فيها حكمة لكن الله اعلم بها القسم الثاني من اقسام الاحكام ما علته منصوصة يعني ان الشارع نص على الحكم وعلى العلة نص على الحكم والعلة ونضرب مثالا من القرآن والسنة. قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مستوحا او لحم خنزير فانه رجس فانه يعني المذكور رجز فدل هذا على ان كل رجز فهو الكل نجس فهو محرم الله عز وجل علل ذلك بالنجاسة وقال فانه اذا كل نجس محرم لكن هل كل محرم يكون نجسا لا فالسم مثلا محرم لكنه ليس من السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه التعليم من اجل ان ذلك يحزنه. هذا التعليل هنا منصوصة نعم منصوصة ونأخذ من هذه العلة تعدية الحكم كما سيأتي الثالث ما علته مستنبطة بمعنى ان الشارع لم ينص على العلة لكن المجتهد بحث وتحرى واستنبط العلة استنبط علة الحكم من امثلتها نهي النبي عليه الصلاة والسلام القاضي ان يقضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان ما العلة هنا لم ينص على العلم لكن العلماء يكاد يكون محل اتفاق ان العلة هي ان الغضب يوجب تشوش الفكر الغضب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوري فاذا تشوش فكره فينبغي على ذلك انه لن يتصور القضية كما ينبغي وحينئذ يخطئ في الحكم ما هي العلة بالنهي عن القاضي ان يقضي وهو غضبان نقول العلة هي ان الغضب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا كان التصور خاطئا سيكون الحكم خاطئة ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله فان خالف فحكم فاصاب نفذ حكمه لو ان القاضي هنا القاضي غضب وحكم وهو غضبان واصاب الحق هل نلغي حكمه لا لاننا انما منعناه خشية الا يصيب الحق فاذا اصاب الحق فقد حصل المقصود. اذا كانت العلة هي الغضب علة الغضب او النهي عن القضاء وهو غضبان. تشوش الفكر فيلحق به ما شبهه ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله انه لا يحكم او لا يقضي القاضي وهو مشوش الفكر كما لو كان حاقلا او حاقبا او جائعا او عطشان او في شدة حر او برد او او نحو ذلك او هم او غم فلا يقضي لان هذا كله يوجب تشوش الفكر. اذا الاحكام من حيث العلة على اقسام ثلاثة ما علته تعبدية ما علته منصوصة ما علته مستنبطة فائدة معرفتنا في العلل في الاحكام يقول العلل فيها فوائد معرفة العلة فيها فوائد منها اولا بيان سمو هذه الشريعة وان احكامها معللة ومنها ايضا طمأنينة المكلف لان الانسان الذي يتعبد لله عز وجل وهو يعرف علة الحكم يكون اقرب الى الطمأنينة ممن لا يعرف ثالثا تعدية الحكم اذا كانت العلة متعدية فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام من اجل ان ذلك يحزنه عرفنا ان العلة هي ان ذلك يحزنه. اذا نأخذ منه تحريم ادخال الحزن على المسلم سواء كان ذلك بالمناجاة او بغيرها رابعا او ثالثا هذه هي امكان القياس اذا كانت العلة متعدية رابعا ظهور مقتضى اسمي الحكيم لله عز وجل وان احكامه سبحانه وتعالى معللة ثم قال المؤلف رحمه الله تستعمل نعم كل وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. وكل شرط الشرط في اللغة بمعنى العلامة قال الله عز وجل فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وقد جاء اشراطها والمراد به هنا المراد بالشروط هنا الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه مصلحة او ما له فيه غرض صحيح الشرط الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه مصلحة او غرضه صحيح مثال ذلك اشتريت منك بيتا قد اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه هذا الشرط غير لازم من اصل العقد لولا الشرط لما وجب امرأة تزوجها رجل فقالت بشرط ان تسكنني بيتا الزمته الان بسكنى البيت لو لم تشترط لجاز ان يسكنها في اي مكان امرأة اخرى تزوجها رجل فقالت بشرط الا تخرجني من بلد اهلي لولا هذا الشرط اخرجها الى اي مكان اذا الشرط الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة والشروط من حيث الجواز والصحة والحرمة على اقسام ثلاثة القسم الاول شروط هنا في مطلق العقد والثاني شروط هنا في مقتضى العقد والثالث شروط تنافي اصل العقد الشروط من حيث المنافاة والصحة والحرمة على اقسام ثلاثة القسم الاول الشروط المنافية لمطلق العقد وما من شرط مشترط الا وهو مناف لمطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي انه ليس هناك شرط مثال الشروط المنافية لمطلق العقد ان يقول بعتك هذا ان يقول اشتريت منك هذا البيت بمئة الف بشرط ان تكون مؤجلة المؤجلة هذا الشرط مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي ان تكون المئة حالة اليس كذلك مثال الشرط المنافي لمقتضى العقد القسم الثاني شروط تنافي مقتضى العقد وضابط الشرط المنافي لمقتضى العقد ان يجمع بين الشيء وضده بحيث يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرفا شرطا يرفع هذا المقتضى انتبه القسم الثالث شروط منافية لمقتضى العقد ما معنى ذلك او ما ضابط الشرط المنافي بمقتضى العقد يقول ضابطه ان يجمع بين الشيء وضده بحيث يكون العقد يقتضي شيئا وهو يشترط شرطا يرفع هذا المقتضى. العقد يقتضي ان البائع ان المشتري يتصرف في المبيع كيفما شاء انا اشترط منك سيارة اه استعملها اعيرها ابيعها اؤجرها هدية اوقفوها اتصرف فاذا قال له بعتك هذه السيارة بشرط الا تستعملها والا تبيعها والا تعيرها والا والا يقول هذه الشروط ويش منافية لمقتضى العقد لان العقد المطلق يقتضي ان المشتري يتصرف في المبيع كيفما شاء ولهذا قلنا ان يجمع بين الشيء وضده مقتضى عقد البيع ان المشتري يتصرف هو كانه بهذا الشرط يرفع هذا المقتضى القسم الثالث الشروط المنافية لاصل العقد بمعنى ان العقد من اصلا لا ينعقد معها ولا يصح ومن امثلته حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة اشتراط العتق اشتراط الولاء ولو ان انسانا باع عبدا وقال بعتك هذا العبد بشرط ان يكون ولاؤه لي فهذا الشرط ينافي اصل العقد ما يصح مع الاخذ اصلا في عنا القسم الاول التي تنافي مقتضى العقد التي تنافي مطلق العقد صحيحة والقسم الثاني التي تنافي مقتضى العقد يفسد الشرط ويصح العقد التي تنافي اصل العقد لا يصح العقد معها اذا العقود الشروط بالنسبة للعقود على اقسام ثلاثة ما ينافي مطلق العقد لا يصح الشرط والعقد والثاني ما ينافي مقتضى العقد فيصح العقد ويفسد الشرط كما لو قال بعت في هذا البيت بشرط الا تبيعه ولا تهبه ولا نقول الشروط هذي كلها فاسدة والعقد صحيح فهي لاغية الثالث الشروط المنافية لاصل العقد اشتراط الولاء فلا يصح العقد اصلا اذن كل شرط احسن الشرط يقول لنا ذكرنا السلاح نقول الشرط في اللغة العلامة واصطلاحا عند الفقهاء لان الشرط اصطلاحا عند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم واسهل مثال الطهارة. الطهارة شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة لكن هل يلزم من وجودها الصلاة؟ لا لانه قد يتوضأ ولا يصلي اما المقصود هنا الشرط فهو الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه مصلحة يقول كل الشروط لازمة للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات اذا الشروط يجب الوفاء بها والمراد الشروط ايش الصحيحة يجب الوفاء بها فكل شرط يشترطه احد المتعاقدين على الاخر من الشروط الصحيحة يجب الوفاء بها الدليل قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بالوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ووصفه والشروط من اوصاف العقود ثانيا ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم وهذي ادلة خاصة. هناك دليل وهذه ادلة عامة هناك دين خاص وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج يقول وكل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلة فاعلم اذا كل الشروط يجب ان يوفى بها وان تعتبر لما تقدم الا الشروط المحرمة فانها باطلة والمراد الشروط المنافية لاصل العقد ولمقتضى العقد لكن التي تنافي اصل العقد لا يصح العقد معها اصلا والتي تنافي مقتضى يفسد الشرط ويصح العقد نضرب لذلك امثلة لو ان امرأة شرطت على زوجها عن يمهرها قدرا من الدراهم اريد ان اتزوج بك قد بشرط ان تعطيني مهرا مائة الف. الشرط صحيح او غير صحيح صحيح او وصفا قال اريد ان اتزوجك قالت بشرط ان يكون مهري من الدولارات تعطيني مهدي بالدولار لا اريد بالريالات صحيح لان لانه قد يكون لها غرض صحيح اشترطت على زوجها الا ان لا يخرجها من بلدها غرظ بردو صحيح اشترطت على زوجها ان يسكنها بيتا مستقلا الصحيح اشترطت على زوجها الا يتزوج عليها ايضا على القراج شرط صحيح بشرط الا تتزوج علي يجب ان ان يوفي بهذا الشرط ولا يقال ان هذا حجر على الزوج لانه هو الذي رضي بالشرط من الزمك بانك ترضى بالشرط اما لو اشترطت على زوجها ان يطلق ضرتها انسان تزوج امرأة ثانية وقالت بشرط ان تطلق ام اولادك الاولى هذه طلقها فلا يجوز الشرط هذا الشرط محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها ولان الاولى ايضا اسبقوا واحق منها لهذا الزوج فهنا في يا اخوان في عدوان بخلاف ما اذا شرطت على زوجها الا يتزوج عليها فهي لم تعتدي على وعندنا مسألتان اذا شرطت الا يتزوج حقيقة هي تريد ان تنفرد به تريد ان تنفرج به وهذا الشرط فيه غرض صحيح اذا شرطت عليه ان يطلق ضرتها هذا الشرط لا يصح لان فيه عدوانا على الغير وهذه المرأة التي شرطت ان يطلقها هي اسبق واحق بالزوج منها ثم قال المؤلف رحمه الله طيب وقول المؤلف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقل هذا يشمل الشروط اللفظية والشروط العرفية لان المعروف عرفا كالمشروط لفظا المعروف عرفا كالمشروط لفظا فالمشروط لفظا كما لو قال اؤجرك هذا البيت مثلا بشرط عن تستخدمه للسكنى فقط لا تؤجل هذا البيت لا اسمح لك ان تؤجل هذا البيت فيجب عليه ان يفي بهذا الشرط وان كان المؤجر او ان كان المستأجر يملك انه يؤجر لكن شرط عليه طيب الشرط العرفي استأجر منه بيتا او شقة للسكنة فوضع فيها دجاجا وبهائم وقال للمالك انت لم تشترط علي ذلك ونقول هنا يرجع الى العرف والعرف يقتضي ان مثل هذا ممنوع المعروف عرفا كالمشروط كالمشروط الافضل ثم قال المؤلف رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم استعمل القرعة عند المبهم المبهم ما يحتاج الى تعيين يعني عندنا يا اخوان مبهم ومجهول المجهول ما لا يعلم كما لو قال شخص من ضرب فلان وتقول رجل لا اعلمه لا اعرفه هذا مجهول ولو قلت من ضرب فلان تقول احد هذين هذا مبهم يحتاج الى الفرق بين المجهول وبين المبهم ان المجهول ما لا يعلم يسمى مجهولا والمبهم ما يحتاج الى تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم وهذي قاعدة في القرعة والقاعدة هي انه اذا اجتمع اثنان فاكثر واستووا استحقاق شيء ولا مزية لاحدهما على الاخر ولم يمكن الجمع فانه تستعمل القرعة اذا اجتمع اثنان فاكثر واستوي في استحقاق شيء بحيث انه لا يكون ولم يقل لاحدهما مزية على الاخر ولم يمكن الجمع ايضا فانه تستعمل القرعة. فهنا قيود. اولا اذا اجتمع اثنان احترازا من الواحد فالشيء له استووا في استحقاق شيء فان كان احدهما لا يستحق والاخر يستحق فانه يعطى المستحق ايضا ولا مزية لو استووا في الاستحقاق لكن تميز احدهم عن الاخر كما لو تقدم لامامة وكلاهما اهل لها لكن احدهما احفظ من الاخر او كلاهما في الحفظ سواء لكن احدهما احسن صوتا واداء وتجويدا يقدم هكذا ايضا بالنسبة للاذان ولم يمكن الجمع فاذا امكن الجمع فانه لا تستعمل القرعة اذا القرعة تستعمل بشرطين التساوي في الاستحقاق وثانيا عدم امكان الجمع عدم الامكان الجمع مثل مثال ذلك رجلان اتيا الى مكان واحد مكان يباع يستعمله الناس للبيع من المرافق فاتى رجلان الى مكان واحد في ان واحد مساحة المكان مثلا افرض خمس مئة متر مربع يريد ان يبيع في سوق الجمعة وكلاهما اتيا في ان واحد يقول هنا تساوى في استحقاق شيء ولا مزية لاحدهما على الاخر هل نقرأ بينهما او نقول اذا امكن الجمع يجمع؟ نقول نعم اذا امكن الجمع بحيث يقسم هذا المكان اذا امكن ان هذا المكان كبير يقول يقسم بينهما والقسم اولى لاننا اذا قسمنا قد ارظينا اليهما. اذا لم نقسم فمعنى ذلك ان احدهما سوف يزاحم مكانا اخر سوف يزاحم مكان اخر هذه القرعة اذا القرعة اذا اجتمع اثنان فاكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يكن احدهما متميزا او ولا ميزة لاحدهم عن الاخر فانه تستعمل القرآن لكن هذا مقيد بما اذا لم يمكن الجمع ما الدليل على القرآن؟ نقول القرعة ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها ايضا رسوله عليه الصلاة والسلام في خطابه قال الله عز وجل في سورة مريم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم اي هم يكفل بني وقال عز وجل في سورة الصافات وان يونس من المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المتحضين واما السنة فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف ثم لم يجدوا الا ان يستهموا علينا استهموا وكان عليه الصلاة والسلام من هديه اذا سافر اقرأ بين اذا كل مبهم من الحقوق فانه تستعمل فيه القرعة فمثلا تشاح اثنان في الاذان يقرع بينهما مساحة اثنان في الامامة يقرع بينهما اثنان في من يصلي على الجنازة مثلا انسان مات وله ثلاثة ابناء كل واحد يقول انا اريد ان اصلي على ابي من احق كل يستحق يقول هنا يقرأ يقرع بينهما. فالقرعة تخرج ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمع البيت فيه فيه شيء من الانكسار بالنسبة الوزن اذا تساوي العملان اجتمع يشير الى قاعدة التداخل في العبادة يعني اذا اجتمعت عبادتان هل يتداخلان او يجتمع عملان هل يتداخلان او لا نقول نعم بشرط والقاعدة التداخل في العبادات والمراد في حقوق الله عز وجل انه اذا اجتمع عبادتان القاعدة في التداخل اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد كصلاة وصلاة وصيام وصيام ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان نضرب لذلك مثالا انسان دخل المسجد بعد اذان الظهر فصلى ركعتين يتوضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين ينوي الراتبة واحد سنة الوضوء. هذا الثاني تحية المسجد هذا الثالث يحصل له اجر الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم طيب انسان مثلا في صيام عشر ذي الحجة صام تسعة ايام نوى التسعة ونوى من جملته ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر يحصل او لا يحصل يحصل يحصل على هذا ويحصل على هذا لكن قيدنا ذلك قلنا ما لم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية فلا تداخل مثال ما فعل على وجه القضاء انسان اراد ان يصلي الظهر اليوم لما اراد ان يكبر تذكر قال لم اصلي بالامس نسيت لم اصلي بالامس وقد اصلي الان اصلي الان وانوي الحاضرة والفائتة الظهر كلها اربع ركعات واصلي اربعا انوي صلاة اليوم وصلاة الامس. وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى سانوي بالاربع الحاضر يقول لا يمكن لانك مطالب بالحاضر والفائت مطالبة الان الحاضرة ومشغولة في فيما مضى بالفائتة الثاني القيد الثاني ما لم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية او على وجه التبعية فانهم لا يتداخلان. مثاله انسان دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يكن قد صلى راتبة الفجر فوجد الامام يصلي الفجر اقيمت الصلاة لقد لم اصلي الفجر فاراد ان ينوي في صلاة الفجر الفريضة والنافلة قال صلاة الفجر ركعتان والراتبة ركعتان سانوي بهذه الصلاة الراتبة والفريضة يحصل لي ايظا اني اديت الراتبة في جماعة احصل على جماعتين جماعة الفريضة وجماعة الراتب نقول لا يتداخلان بان هذه على وجه ايضا مثال اخر انسان افطر من رمظان ستة ايام وبعد رمضان اليوم الثاني من من شوال اراد ان يصوم اراد ان يصوم ستة من شوال فقال اصوم ستة ايام انوي بها القضاء الذي عليك وانوي بها ست من شوال وانما لكل امرئ منع. نقول لا لا يمكن لسببين السبب الاول ان الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط في صحة صيام ست من شوال ان يكون قد استكمل رمضان. فقال من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال والسبب الثاني ان هذا مفعول على وجه التبعية صيام ست من شوال هي في الواقع بصيام رمضان اذا هذه القاعدة في التداخل في العبادات ما هي القاعدة؟ اذا اجتمع عبادتان من جنس من جنس يعني واحد معروف الذي من جنس اذا اجتمعت عبادة من جنس يعني من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان قولنا لم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء احترازا من لون مما لو صلى ظهرا ينوي بها الحاضر والفائت او على وجه التبعية يعني احفظ المثال حتى يسهل عليك. او على وجه التبعية احترازا مما لو صلى الفجر ينوي الفريضة الراتبة او صام ستا من شوال ينوي الست والقضاء من رمضان هذي قاعدة لا تنخدم. ثم قال المؤلف رحمه الله اه طيب من امثلة ذلك يعني الامثلة اذا تساوى العمل اجتمع من امثلتها ان الانسان لو طاف لو اخر طواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة وطافه عند خروجه اجزأه عن طواف طواف الوداع يمثل بها العلماء دائما قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل المشغول لا يشغل. هذي قاعدة ايضا المشغول لا يشغل الدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا ان في الصلاة ده شغلنا. فالشيء المشغول لا يمكن ان يشغل بشيء اخر ويشير الى هذا قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لا يمكن للانسان يكون في عمل وعمل اخر في ان واحد في عندنا المشغول لا يسقل يقول مثاله المرهون والمسبل فالمشغول لا مثال ذلك انسان مثلا انا قلت لك اقرضني اقرضني اه الف ريال اقرضني الف ريال فقلت اعطني رهنا فقلت هذا الجهاز هذا الجهاز او هذا الجوال رهن في هذا الدين واعطيتك اياه فذهبت الى عمر الى شخص اخر وقلت اعطني زينب اريد دراهم اريد الفا لكن اعطني رهنا فقلت الجو الجوال الذي عند زيد رهن انت شريك له فران لا يصح لان الجوال الان انشغل بالدين الاول فلا يمكن ان يشغل بالدين الثاني لان اشغاله بالدين الثاني ابطال للحق الاول المسؤول ها لا يشغل ايضا من امثلة ذلك المسبل الموقوف الوقوف انشغل بالوقف عندي قلت هذا البيت وقف انشغل بالوقف لا يباع لا يوهب لا يورث لا يناقل به الا اذا تعطلت منافعه بالكلية لكن هذه القاعدة ايضا تحتاج الى قيد وهي ان المشغول لا يشغل اذا كان في اشغاله اسقاطا لحق الغير ان اذا لم يكن فيه اسقاط في حق الغير فانه يسقى مثال ذلك في المثال السابق قلت لك اعطني الف ريال فقلت اعطني رهنا فقلت هذا الجوال رهن الجوال قيمته الف وخمس مئة ريال ثم اتيت اليك من الغد وقل وقلت اريد الفا اخرى فقلت لي اعطني رهانا فقلت الجوال الذي اعطيتك رهن بالدينين الاول والثاني لا يصح في هذه الحالة لان لان الجوال انشغل بدين لشخص واحد وليس فيه اسقاطا في حق الغير بخلاف السورة اذا الان الرهن له صورتان يعني المشغول لا يشغل بالنسبة للرهن في صورة له صورة. الصورة الاولى ان يكون الرهن مسقطا لحق الاول ان يكون الرهن الثاني يسقط حق الاول فلا يصح واما اذا كان الرهن الثاني لا يسقط حق الاول كما كان لو كان الرهن لشخص واحد فانه يسقط ولا ما يسقطش هذا جائز ها واضح ولا لا؟ اذا المشغول لا يشغل اذا كان فيه اسقاط اسقاط اما اذا لم يترتب على اشغاله اسقاط فانه يجوز ولذلك ايضا هذه القاعدة قيدها شيخنا رحمه الله في منظومته وقال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل وكل مشغول فلا فليس يشغل بمسقط يعني اذا كان مسقطا لما به ينشغل ثم قال المؤلف رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا من ادى عن غيره امرا واجبا سواء كان دينا ام غيره فهل يرجع او لا يرجع مثال ذلك انسان اودعك وديعة بهيمة نحتاج الى سقي وعلف وكنت انت تنفق عليها سقيا واعلافا ثم جاء صاحبها انفقت عليها مدة شهر كامل حوالي ثلاث مئة ريال هل ترجع عليه او لا ترجع عليه مفهوم ولا لا سنة سنة مثلا اعطاك شاة او اعطاك بعيرا وقال احفظوا عندك وسافروا ولم يترك نفقة وكنت انت تشتري ماء في البر مثلا عندك تشتري وايت ماء في هذا البعير وتشتري علفا تطعمها وتسقيها فهل ترجع على المالك اذا جاء نقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تنوي باعلافها وسقيها التبرع فلا ترجع لان لان هذا التبرع في الواقع هبة مقبوضة قبضها البعير واكلها والرجوع في الهبة محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه والحال الثاني ان ينفق بنية الرجوع يعني حينما اشترى العلف والماء خل اشتري علف وان شا الله اذا جا رجعت عليه ففي هذا الحال يرجع وهاتان الصورتان لا خلاف فيهما يعني لا خلاف انه اذا نوى التبرع لا يرجع وانه اذا نوى الرجوع يرجع بقي الحال الثالث اذا لم تكن له نية بمعنى انه اعلف البهيمة وسقاها ولم يطرأ على باله شيء فلما جاء صاحبها اريد ان ارجع عليه فهل له ان يرجع او ليس له ذلك؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان انه ليس له الرجوع متى يكون له الرجوع؟ ان نوى الرجوع فقط وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى ده مفهوم النوى ان لم ينوي ان نوى عدم الرجوع اذا يرجع في حال متى اذا نوى فقط فبقي انه اذا لم ينوي لم يرجع وان نوى عدم الرجوع فانه ايضا لا يرجع الى المذهب يقول انه لا يرجع والقول الثاني ان له الرجوع وانه اذا تبرأ عن غيره ولم تكن له نية فله ان يرجع قالوا لان الاصل ان الانسان لا يبذل ما له لغيره الا على وجه المعاوضة لا يبذل ماله لغيره اللي على وجه المعارضة فلا تخرجوا شيئا واصلا ان الا على وجه المعاوضة فله ان يرجع وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فيكون من ادى عن غيره دينا واجبا له ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي التبرع فلا يرجع لانها هبة مقبوضة والثاني ان ينوي الرجوع فيرجع لانه يطالب بحقه والحالة الثالثة الا تكون له نية ففيه قولان المشهور من المذهب انه لا يرجع والقول الثاني انه يرجع وهذا ويستثنى من ذلك الزكاة بالاتفاق الزكاة بالاتفاق لانه لا تبرأ ذمة المزكي الا بذلك فمثلا انسان فمثلا لو جاء الساعي او السعاة الذين يبعثهم الامام لقبض الزكاة جاء الى دكان جاري مثلا ليأخذ الزكاة فلم يجده فقلت خذ هذا هذه هذا المال عنه دكانه كدكان قدر زكاته مثلا عشرة الاف خذ هذي عشرة الاف هذا مقدار زكاة هذا الدكان هل ارجع عليه لان لانه لا تبرأ ذمة المزكي الا لذلك اذا هذي مسألة مسألة الزكاة مستثناة ثم قال المؤلف رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران الشارع حينما حرم المحرمات وضع لها رواجع وزواجر الروادع والزواجر منها رادع ايماني ومنها وازع منها وازع ايماني ومنها رادع سلطاني ومنها ايضا وازع طبعي الاشياء المحرمة التي حرمها الشارع هناك ما يمنع عنها الذي يمنع عنها امور ثلاثة. وازع ايماني يعني لايمانه لا يفعل كذا والثاني رادع سلطاني يعني يخشى من السلطان انه اذا فعل عوقب والثالث وازع طبعي يعني بمعنى ان الطبيعة والجبلة فاقتضي ذلك ما يمكن احد يفعل هذا لان هذا مخالف للطبيعة والجبنة جاء اعزكم الله اكل النجاسات. احد يأكل نجاسات؟ لا هل فيه رادع يمنعك نعم الرادع الطبعي والجبلي الانسان مجبور والانسان مجبول ومفطور على كراهة هذه الامور ولم يضعوا الشارع لها عقوبة لم يقل من اكل نجاسة او او شرب نجاسة فيعاقب بكذا وكذا اكتفاءا بماذا الوازع او الرادع الجبلي الطبيعي لكن الاشياء التي تدعو النفوس اليها التي تدعو النفوس اليها تجد ان الشارع يضع عنها او يضع عليها عقوبات الامور المحرمة حرمها الله عز وجل او منع عباده منها هناك وازع ايماني وهناك رادع سلطاني الوازع الايماني ان يدعها خوفا من الله رجع ثوابي وخوفا من عقابه الرادع السلطاني ان يدع هذه المحرمات خوفا من مدى العقوبة المترتبة وهذه المسألة اذا تأملتها وجدتها من حيث الحكم لا تخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يجتمع الوازع الايماني والرادع السلطاني بمعنى ان المجتمع يكون عنده قوة في الايمان ويكون هناك ايضا قوة في السلطة فلا تسأل عما يحصل من الامن والاستقرار والحال الثانية ضدها ان يكون هناك ضعف في الايمان وضعف في الرادع السلطاني الناس عندهم ضعف في الايمان والسلطان ايضا او الحاكم ضعيف فتجد الفوضى تدب في هذا المجتمع والحال الثالث ان يكون هناك وا ان يكون هناك وازع ايماني ولكن ليس هناك رادع سلطاني فهنا تخف الجريمة او ارتكاب المحرم من اهل الايمان لكن من اهل العصيان يفعلون لكنها دون الحال التي قبلها والحال الرابعة ان يكون هناك رادع سلطاني وليس هناك وازع ايماني فهنا المعاصي تخف ظاهرا لا باطنا ظاهرا لابد يعني امام الناس تجد ما احد يفعل معاصي خوفا من السلطة لكن اذا خلا كما لو عند الاشارة اشارة ما فيها احد يقطع في مرور واقف ما يقطع في ساهر لا يقطع هذا رادع ايش يتلفت شوف يمين يسار ما في احد هذا ما في رادع لا ايماني ولا سلطاني لكن استاذ مجد موجود في الساحل كاميرا او في جندي واقف يقف خوفا من الغرامة هذا رادع طيب ثم قال المعلم يعني وقوله رحمه الله الوازع الطبع عن عصيانه كالوازع الشرعي بلا نكران يعني ان الشارع ان الشارع لم يوجب عقوبات على الاشياء والامور التي تعافه النفوس وترفضها النفوس السوية ولم يجعل لها رادعا ولا زاجرا اكتفاء بالرادع الطبع والوازع الجبلي كما تقدم من اكل النجاسات والسموم ونحوها ثم قال المؤلف رحمه الله والحمدلله على التمام في البدء والختام والدوام يعني انه رحمه الله حمد الله عز وجل في مبدأ امره وفي خاتمته. خاتمته وابتدأ بالحمد وختم به قال والدوام يعني واستدامة ذلك. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. لما حمد الله عز وجل ثنى بالصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام لان حقه بعد حق الله عز وجل ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما قرأنا وما سمعنا انه جواد كريم وهذه مجرد ايها الاخوة مجرد يعني تعليقات واشارات نظرا لان الوقت محدود مختصر والا في الحقيقة ان هذه المنظومة يعني تحتاج الى بسط وبيان لكن ما ذكرناه انما هو اشارات وفيها ايضا تنبيهات على ما يهم طالب العلم فيما يتعلق بهذه القواعد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ان كان هناك سؤال من الاخوة نعم سؤال تفضل لا ما ترجع هذا واجب سمعتم يقول جاءني ضيفته اعطيته قراء ذهب الى المطعم واشترى له طعاما ما قيمته مئة ريال نوى الرجوع ما ترجع هذا امر واجب ولذلك الضيف يجوز له ان يأخذ من مالك بقدر ضيافته اذا لم امتنعت من ضيافته يعني الضيف لو لو نزل شخص باخر ضيفا وقال ضيفني فامتنع قال ما لن اعطيك طعاما ولا شرابا وظفر وتمكن ان يأخذ شيئا من ماله فله ان يأخذكم بقدر الضيافة واضح؟ مثله ايضا الزوجة اذا امتنع زوجها من الانفاق عليها فلها ان تأخذ من ماله بقدر ماذا بقدر ما تحتاجه من النفقة والدليل على ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لهند لما جاءت اليه هند بنت عتبة وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي فاذن له وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني تأخذ بقدر الضرورة اذا كانت مثلا تحتاج يوميا عشرين ريالا تاخذ عشرين خمسين تاخذ خمسين نأخذ لمسكنها تأخذ اكلها وشربها مثلا لبسها لكن لا يجوز ان تأخذ شيئا تراه تأخذ مثلا من مالي تقول نخرج للملاهي انا واولادي نخرج نزهة لا يجوز لان هذا لان هذا ليس من الامور الضرورية. نعم مطلوب نعم الله عز وجل يقول ولا تتسبب نزول الاية ان تقرأ يا شيخ الاسلام رحمه الله يقول ومعرفة سبب نزول الاية مما يعين على فهمها