اذن لو قال قائل هذا فيما ولغ فيه الكلب خاص او في كل ما لامس الكلب الصواب قلنا ان الحديث نص على ما ولغ فيه الكذب يعني ادخل لسانه فيه الا ترون ان الهر لا يجوز اكلها وهي من الطوافين عليكم الطوافات هذا معلوم الا ترون ان الصقر لا يجوز اكله وما صيد به جاز اكله. الا ترون ان الكلب بلوغه نجس مغلق ما صاده بفمه ليش يبي نجس اذا الصواب ان نقول انه لا يلزم من كل ما يكون محرم الاكل ان يكون نجسا الميتة نجسة لكن هل نجاسة الميتة اما ما لامسه بشعره او اذنه او رجله اه يعني قدمه فهذا لا لا يجب غسله سبع مرات وانما يكفيه اه ان غسل واحدة اذا زال العين او غسلتين او ثلاث نعم ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الحاكم وصححه. فهذا الحديث نص على ان الخلعة خلع الخفين واجب في عن الجنابة لا في حال البول ولا في حال الغائط نعم فما دام هذه روايات ثابتة فلا ينبغي ان يوجد تعارضا بينها بل نقول ان هذه الروايات دالة على التخيير تغسله اولاهن بالتراب ثم سبع غسلات احداهن بالتراب في الوسط قبل بعد ما يظر اجمعين. اللهم انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قال العلامة بن السعدي رحمه الله تعالى قصر ازالة النجاسة والاشياء النجسة ويكفي بغسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول اعينها عن المحل لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا الا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد في كتاب الطهارة يحتاج المكلف الى امرين احدهما يسمى ازالة النجاسة والثاني يسمى رفع الحدث اذن ازالة النجاسة حكم حكم عيني محسوس ترى نجاسة في المكان فلا بد ان تزيل حتى تصلي عليه ترى انا جالسة في الثوب فلا بد ان تزيلها حتى تصلي بهذا الثوب ترى النجاسة في البدن فلا بد ان تزيلها حتى تصلي اما رفع الحدث سواء كان الغسل او الوضوء او التيمم فهذا امر معنوي يعني انت تفعل فعل لامر معنى ليس محسوس شيء اسمه رفع الحدث انما هذا فعل يدل على رفع الحدث به رفع الحديث اذا كتاب الطهارة اما حديث عن ازالة النجاسة واما حديث عن رفع الحدث ازالة النجاسة تأمل ان المضاف كلمة ازالة المضاف اليه كلمات النجاسة باي شيء تكون الازالة الازالة اما ان تكون بعين اثر النجاسة بعين ان تزيل عين النجاسة وهذا اذا حصل ان انسانا ما ازال عين نجاسة عن المحل بحيث لا يرى لا ترى هذه النجاسة بالعين المجردة فإذا معناه انه انزل النجاسة وقد مر معنا ان الاصل في ازالة النجاسات انما تكون بالماء باي شيء نزيل بالماء وهل يمكن الازالة بغير ذلك؟ ذكرنا الخلاف في هذه المسألة في المحاضرة السابقة هل لابد في الازالة ازلنا عين النجاسة بقي اثرها بقي اثرها كرائحة او لون او طعم رأيت بولا على الثوب فغسلت البول بقي النوم رأيت دما على الثوب فغسلت الدم وبقي اللون او بقيت الرائحة ازلت النجاسة من الدشداشة ومن الثوب ولكن بقيت الرائحة هنا هل لا بد في ازالة النجاسة؟ من مرة بعد مرة الامر كما قال المصنف رحمه الله ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او المحل ما به يزال العين اذا لا يشترط فيه لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا اربع اذا حصل بمرة فهي مجزية اذا لم يحصل بمرة فبالتالي فاذا لم يحصل بالثانية فبالذات طيب اذا لم يذهب لم يذهب اثر النجاسة بعد ثلاث غسلات هنا سؤال مهم غسلت الثوب مرة مرتين ثلاث وبقي له الدم موجودة والصواب انه لا يضر بعد ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيه ثم اغسليه ثم افركيه ولا في رواية ولا يضرك اثر الدم يعني بعد هذه الافعال لا يظر اثر الدفع فاذا الانسان اجتهد فغسل موضع النجاسة مرة مرتين ثلاث مع فرك ودلك محكم فبقي الاثر فلا يظر سواء كان الاثر لونا او كان الاثر ريحا او كان الاثر ليش بعد طعمه لا المهم إزالة عين النجاسة هذا هو الاصل تم ازالة الاثر فانت تجتهد في غسلة الاولى وثانيا وثالثة ولا دليل على حد معين في الغسلة كما ذكر المصنف الا في غسل ما ولغ فيه الكلمة بس غسل ما ولغ فيه الكلب خاص اولا لا يقاس عليه بان العلة فيه غير منصوصة كيف نقيس والعلة غير منصوصة و الاصل ان العبادات او حتى الامور المعقولة المعنى اذا لم تكن عللها نصية لا يجوز القياس عليها ما يجي انسان يقول طيب والخنزير نجس فاذا ولغ الخنزير في الاناء لا بد ان نغسله سبع مرات نقول لا هذا مقياس غير مقبول ها هنا فما ولغ فيه الكلب لابد من غسله سبع مرات لورود الحديث النص واما من قال بان الحديث مضطرب عليكم السلام ورحمة الله. لكوني الروايات في بعضها اولاهن بالتراب وفي بعضها احداهن بالتراب وفي بعضها اخرهن بالتراب. وفي بعضها عوافر الثامنة بالتراب فنقول هذا ليس اضطرابا يرد به الحديث لان غسل ما ولغ في الكلب سبع مرات منصوص عليه واما اولاهن او احداهن اواخرهن فهذا للتخيير الظي ينظر للروايات يعلم انها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والاشياء النجسة بول الادمي وعبرته والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى باللحم والعروق فانه طاهر قال ومن النجاسات بول طيب النجاسات التي لا بد من ازالتها لا بد من معرفتها بإجماع المسلمين ان ما يخرج من السبيلين القبل والدبر البول والغائط نجس قول الادمي وعذرة الادمي هذا لا خلاف بينهم وانما وقع النزاع في صورة بول الغلام اذا لم يأكل هم ما قالوا ليش نبي نجلس ولكن قالوا ان نجاسته مخففة فيكفى فيه لرش الماء عليه اذا البول والعذر نجس سواء كان من صغير او من كبير الا ان الصغير الغلام على وجه الخصوص الولد باصطلاحنا والا ما يصح من حيث اللغة الذكر ما دام انه يشرب من لبن امه هو لبن صناعي لبن امه. ما دام انه يشرب من لبن امه فحسب ولم يطعم فان رش الماء عليه كافي اما الثالث وهو الذي ذكره الدم دم الحيض نجس بالاجبال لم الحيض نجس بايش لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة اما ما عدا دم الحيض ففيه خلاف بين الفقهاء والذي عليه الجمهور ان ما سمي دما فانه نجس الا الدم المخلوط باللحم وبالنص احلت لنا دمان الكبد والطحى بدلا انهما ليس اه ليس الطحال ولا الكبد من النجاسات في شيء والا ما حل لنا والذي عليه جماهير اهل الحديث ان دم الادمي ليس بنجس ولا دم ماكول اللحم نجس فان قيل له دما مسفوحا هنا الدم المسفوح محرم الاكل وقد ثبتت الروايات ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون بجراحاتهم وفيها الدماء. وبسيوفهم وفيها اثار الدماء الكفار وفيها اثار دماء الكفار ثم ما علة نجاسة دم الادمي وهو لم يخرج على صورة القذارة بخلاف البول الذي له رائحة كريهة ومعلوم ان الجسم يتخلص منه لانه قذر ولو بقي في الجسم لتألم البدن بخلاف الدم فعلى هذا المصنف رحمه الله اختار قول الجمهور وهو ان الدم نجس الا اليسير والذي اه ذهب اليه اهل الحديث واختيار البخاري رحمه الله ان الدم ليس بنجس الا دم الحيض فانه نجس والعلة في نجاسته انه خارج من السبيل خارج من ولذلك فدم الاستحاضة كدم الحيض دم النفاس كدم الحيض لانه دم خارج ولو خرج من الادمي من الذكر دم من اه من ذكره فان لان ما خرج من السبيلين فهو نجس اما القول بانه الدم نجس والبعث منه اليسير فهذا حملهم عليه ما جاء في بعض الروايات ان الصحابة كانوا يصلون في سيوفهم آآ قالوا ان هذا محمول على الدم اليسر قدم مسفوح لا شك انه محرم الاكل ولكن هنا سؤال الكل هل كل محرم الاكل يكون نجسا على هذا قاعد جمع من الفقهاء هذه القاعدة قال ما كان محرم الاكل فانه لكن هذا ليس بلازم يعني ان آآ انها اذا وجدت على ثوبك فلا بد من غسلها نعم الميترع لكن لا يقاس هذا على كل شيء لابد فيه من التفصيل وعلى هذا فالذي يترجح والله اعلم ان الدم المسفوح محرم الاكل ولكن قد يقول القائل انه سيتقزز منه تقزز شيء اخر يا اخوان انا اسألكم سؤال الان لو ان انسانا في حلقه بلغم او في انفه نخامة او في فمه تفل الا يتقزز منه شيء طبيعي فاذا وضعه في منديل تراه يرميه واذا كان في ثوبه تراه يغسله. هل هذا معناه انه نجس طبعا لا فليس كل ما يتقزز به يكون نجسا نعم اما لحم اما الدم الذي في العروق فانه طائر بالاجماع لقول الله عز وجل او الحوايا او ما اختلط بعظمته قال رحمه الله تعالى ومن النباتات بول وروز كل حيوان محرم اكله والسباع كلها نجسة. هذه مسألة مهمة الادمي وهو من اكرم المخلوقات عند الله. ولقد كرمنا بني ادم ومما يدل على تكريم الله لبني ادم ان الله امر الملائكة بالسجود لادم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام فاذا كان بوله وروثه نجسا بحال البول وروثه نجس لكونه هو نجس ها طبعا لا ها طبعا لا ليس الادميون نجس العين ولا الميت الادمي الميت ليس نجسا العين ومن ظن من الفقهاء انه يغسل لكونه نجس هذا خطأ فبول العدم وروث وغوط الادمي وعذرة الادمي هذا نجس مع كونه طاهرا فما لا يؤكل لحمه بوله وروثونتش من باب اولى هذه المسألة لا خلاف فيها بين الفقهاء ان بولا وروثة ما لا يؤكل لحمه نفس هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء وانما اختلف الفقهاء رحمهم الله في بول وروث ما يؤكل لحمه هل هو نجس او ليس بنجس والصواب ان بوله ورث ما يؤكل لحمه ليس بنجس ولا يدل على ذلك كثيرة ليس هذا مجال بسطها. يكفي في ذلك حديثان احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانها والاخر ان الصحابة كانوا يوقدون النيران بروث ما يأكل لحمه ولو كان نجسا لما جاز ذلك لان النجس لا يجوز استخدامه النجس لا يجوز استخدامه لا في اه وقود ولا في ايقاد ولا في نار ولا في غير ذلك يعني ما يجوز الانسان يأتي ياخذ ميتة ويوقد فيها النار ويطبخ عليها ما يجوز هذا لا يجوز لانسان ان يأتي الى كلب ميت مثلا فيحرقه ثم يطبق عليه النار لا يجوز لانسان يأتي اكرمكم الله الى عذرة الانسان ويجعله في الارض سمادا لماذا؟ لان هذا نجس. كيف تسمد الارض بشيء نجس وما زال الناس قديما وحديثا يسمدون الارض ببول وروث ما يؤكل لحمه. فهذا دليل على طهارته. نعم قال رحمه الله تعالى والسباع كلها نجسة وكذلك الميتات الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة. والسمك والجراد لانها طاهرة قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى اخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يجلس حيا ولا ميتا فقال عليه الصلاة والسلام احل لنا ميتتان ودامان فاما الميتتان فالحوت والجران واما الدمان واما الدمان فالكبد والطحال رواه احمد وابن ماجه. السباع كله هام يعني نجسة؟ هل نجاستها في العين بمعنى اذا لمست الذيب هل تنجس اذا لمست فهد اذا لمست الاسد هل هذا معناه ان هل اذا لمست اه الحمار اكرمكم الله هل معناها انها تنجس؟ الصواب ان نجاسة السباع ليست في عينها وانما نجاستها فيما اذا كان لها لعاب او بولها ورؤوسها هذا لا شك انها نجس واذا ماتت فهي نجس لان الميتات كلها نجسة كما قال المصنف رحمه الله وهي قاعدة الميتات كلها نجسة الا ميتة الادم هذا لا بد فيه من الاستثناء وما ذكره بعض الفقهاء من ان ميتة الادمي يغسل رفعا للنجاسته فهذا ليس بصحيح اذا كل الميتات نجسة الا ميتة الادمي واحلت لنا ميتتان فدل ان هذا ليس بنجس ايضا ما هما هاتان الميتتان؟ قال صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان السمك والجراد السمكة انت تخرجه من البحر وهو حي ثم تتركه بالزنبيل يموت ثم تأكل الجراد تمسكه وهو حي ثم تدخله في القبر وفي القدر وهو اما حي واما ميت فتطبخ فهذا مستثنى من قاعدة الميتان فحصل عندنا ان القاعدة كل الميتات نجسة الا ميتة الادمي والسمك كل الدماء محرمة الاكل كل الدماء محرمة الاكل الا ما اختلط بعظم ولحم وعروق او الطحال والكبد او الطحال والكبد والاية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخر الاية هذا التحريم في الاكل حرمت عليكم البيت. ما الذي محرم علينا؟ حرمت اكره حرمت علينا اكل هذه الاشياء قال رحمه الله تعالى واما اموات الحيوانات المأكولة وابوالها فهي طاهرة. هذا على الراجح الذي ذكرناه انا الراجح الذي ذكرناه واستبدلنا له نعم ومني الادمي طاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. هذه المسأله ايضا مستثناه من القاعدة. كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر فهو نجس العين الا عند عند القاعدة مطردة عند الاحناف الجمهور قالوا الا مني الادمي فانهم مستثناة بالنص فانه مستثناة بالنص نعم قال رحمه الله بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النطح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي الغلام الصغير هو نجس لكن اه لكنه حكم اه خفف فيه الحكم من حيث الازالة الغلبة او تغليب الماء على الموضع يكفي رش الماء نظح الماء على موضع بول الغلام كاف فان قال قائل لم هذه العنصرية؟ نقول ليست هذه عنصرية وانما هذا نظر الى اصل العنصر فعنصر الذكر بوله فلا سيما في اثناء الصغر وهو لم يشرب الحليب ليست بذات رائحة كريهة بخلاف بول الانثى فان رائحة بولها كريه وكلما كبر الانسان كلما تساوى تساووا في آآ الرايح نعم قال قال رحمه الله تعالى واذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره ذكرنا هذا انه اذا ازيل عين النجاسة ثم غسل المكان مرة مرتين ثلاث وبقي اثر النجاسة لون او الريح او حتى الطعام فهذا لا يظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة حكيه ثم افركيه ثم اغسليه ثم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يعني الانسان يبذل اذا غسل المحل اول شي ازال النجاسة عين النجاسة ثم غسل المحل فاذا بعد ذلك لا يظره الاثر نعم سواء كان لونا او كان ريحا قال رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء وهو ان ينهي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها النية النية قال باب صفة الوضوء الوضوء بالظم الوضوء بضم الواو معناه فعل العبد صورتا الصورة المطلوبة والهيئة المطلوبة المخصوصة منه في فعل الوضوء الوضوء فعل العبد العملية يعني واما الوضوء واما الوضوء بالفتح فهو اسم لما يتوضأ به قسم لما يتوضأ به مثل السحور والسحور السحور فعلك انت والسحور وقت السحر بالفتح وهكذا الغسل والغسل الغسل هذا فعل العبد والغسل اسم لهذا الفعل فاذا نفرق بين الوضوء فانه فعل العبد والوظوء هو الماء واذا اطلق الوضوء فهو بالضم سمي هذه العملية سميت هذه العملية التي هي غسل الاعضاء الظاهرة من الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين بالوضوء بالوضوء لماذا لانها سبب للوظاءة سبب للنظارة سبب للنظافة سبب للنور الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الظياء والنور قال باب صفة الوضوئين الهيئة التي ينبغي عليها اول هذه الصفات النية ولابد في النية النية عند الفقهاء يا اخوان ليس معناه الاخلاص النية عند الفقهاء امر زايد عن الاخلاص الاخلاص لا بد منه لكن النية عند الفقهاء يقصدون بها ان تنوي مراد الشارع ما مراد الشارع حينما امرك الوضوء ان ترفع الحدث اذا يقولون ان النية في الوضوء ان تنوي رفع الحدث او تنوي به الفعل الذي لا يكون لا يتم الا به. سواء كان واجبا او مستحبا كالصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما كل امرئ ما نوى متفق عليه. النية شرط في جميع الاعمال قبولا وصحة فلو ان انسانا ما سقط في نهر ولم يكن ناويا الوضوء ولا الغسل فلا يصح لا وضوء ولا غسل لو ان انسان غسل اعضاءه اعضاء الوضوء مرتبا مبردا لجسمه غيرناو لرفع الحدث ولا ناوي فعل ما لا يتم الا بالوضوء فهذا لا يرتفع حدثه اذا النية شرط في جميع الاعمال نعم قال رحمه الله تعالى ثم يقول بسم الله اه البسملة في اول الوضوء الصحيح من اقوال اهل العلماء ان البسملة في اول الوضوء وفي اول الغسل وفي اول كل امر ذيبان مستحب ولا دليل على الوجوب ولا دليل عن وجوده. واما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله فهذا الحديث متكلم فيه. نعم قال ويغسل كفيه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء يصب من الاناء على يديه فيغسلهما ثلاثة نعم ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. ثم يتمضمض ويستنشق مع الاسف الشديد الى الان الى الان نرى اناس يستنشقون خطأ يتمظمئون خطأ رأيته قبل ايام رجل كبير سن يأخذ الماء بيمينه ويدخل الفم الى فمه الماء الى فمه وانفه ويستنثر بيمينه هذا خطأ يا اخوان الوضوء يتمضمض الانسان يأخذ باليمين ماء يصب باليسار اذا كان اناء او من الحنفية يأخذ الماء غرفة واحدة يضع من هذه الغرفة في فمه اولا ثم من نفس الغرفة مع الفم بعد ما يمتلئ يضع الباقي تستنشق بهما في انفه. يستنشق بهما في انفه اذن يتمضمض ويستنشق ثلاثا بهذه الطريقة مرة ثم يخرج الماء من انفه ومن فمه ثم مرة اخرى ثم مرة ثانية. يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات واحد اثنين ثلاثة واما اخذ ماء جديد للانف فهذا لا اعلم فيه شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الماء يؤخذ غرفة واحدة للفم والانف طرفة ثانية للفم والانف طرفة ثالثة للفم والانف فاخذ الماء وادخال الماء في الانف في الفم والانف باليمين واخراج الماء من الانف يكون باليسار. نعم قال رحمه الله تعالى ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاث يأخذ ماء بيمينه اه غرفة واحدة ثم يضم اليسار هكذا فيصبح الماء في فمه ويأخذ الماء على وجهه ثم يبدأ بالدلك وايصال الماء من منابت الشعر في اعلى الجبين حتى اسفل الذقن اذا لم يكن له لحية والا فظاهر الوجه اذا كانت اللحية كثة مع ايصال الماء الى العذارى وهذه المنطقة. هذا من الوجه يا اخوان هذي المنطقة التي بين الاذن وبين يدي شعر اللحية تسمى العذارى هذه من اللحية وهكذا اسفل الشفا اذا كان خفيف الشعر فلابد من ايصال الماء اذا يغسل هكذا بهذه الطريقة وان شاء الله في المحاضرة القادمة قبل ان نبدأ بالدرس الجديد نتوضأ عمليا امامكم اخونا عصام يجيب لكم ماء لكي نتعلم الوضوء عمليا ان شاء الله. وكذلك نتعلم المسح على الخفين عمليا تعلم المسح على الجبيرة عمليا تعلم التيمم عمليا ان شاء الله. نعم قال رحمه الله تعالى ويديه الى المرفقين ثلاثة. يديه اليمنى طبعا اولا يأخذ الماء باليمين ثم يقول به هكذا بهذه الطريقة ينزل الماء الى الكوع ثم يفعل هكذا بعض الناس يبدأ يصب الماء من ها هنا وهذا خطأ يا اخوان. الماء ينبغي وظعه في الكف ثم ايصاله الى المرفق بهذه الطريقة مع المسح والدلك اليمين اولا ثم اليسار ثانية قال رحمه الله ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. يبدأ بمقدم يعني من هاونة من منابت الشعر يرجعه الى الوراء الى قفا ثم يعيده مرة ثانية هذا ليس مسحتين هي مسحة واحدة لان العبرة في المساحات وفي الغسلات بالماء انت اخذت ماء مرة واحدة تأخذ يديك الى الوراء ثم ترجعهما للمكان الذي بدأت فيه. نعم قال رحمه الله ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. هذه اه السبابتان تدخل السبابتين في صماخ الاذنين. يعني في الفتحة فتحة الاذن و اه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديدا لليدين من طريق ثابت. نعم جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ولو ان الانسان اكتفى بالماء الذي كان على يديه حينما مسح رأسه لكان هذا حسنا فيدخل المسبحتين المصنف رحمه الله يقول ثم يدخل السباحتين في اللغة يسمونه السبابة والفقهاء والعلماء يسمون السباح السباحة يعني مسبحة تسبح الله تذكر الله بها وشبابة لان العرب كانوا يسبون الى الان الناس اذا سب بعضهم يسوي هالشكل لو ابوك وابوك وهكذا يسبون صح ولا لا؟ الى الان فلذلك الفقهاء يتجنبون الاصطلاح البذيء ويأتون الاسم الحسن فيدخل سباحتيه في صماخي اذنيه. اليمين في اليمين واليسار في اليسار. واما الابهام هذا الابهام فيمسح بهما ظاهر الاذنين هكذا نعم قال رحمه الله تعالى ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. يغسل رجليه مع الكعبين يبدأ باخذ الماء وصبها الى من الاصابع الى الاسفل هذه تغسل هكذا ثلاث مرات مع تخليل الاصابع بالخنصر. يبدأ من جهة اليمين ويذهب من اليسار يذهب الى اليمين نعم هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الغسل اه ثلاث مرات هذا هو الاكمل الا من رأس فانه مرة واحدة نعم قال والفرظ من ذلك ان يغسل مرة واحدة نعم الفرض من ذلك الغسل مرة واحدة فاذا غسلت مرة واحدة فانت اديت الفرض لكن الثلاث سنة نعم وان يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله. نعم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اذا تأملوا معي مكان الوضوء النية هذا واحد. غسل الوجه هذا الثاني غسل اليدين مرفقين هذا الثالث مسح الرأس ها الرابع غسل الرجلين الخامس الترتيب كما ذكره الله هذا السادس تم الموالاة والا يفصل بينهما هذا هو السابع. الترتيب يا اخوان ركن لا يجوز ان تقدم مسح الرأس على غسل الوجه ولا ان تقدمي غسل اليدين على الوجه ولا ان تقدم الرجلين على اليدين لكن هنا تنبيه لو قدمت اليسار على اليمين هذا الذي عليه الجمهور انه لا يصح لكن هو ركن واحد فاذا قدمت احدهما للاخر فان بعض الفقهاء يقول انه يجزئ لانه ما فعل شيء الا انه ترك السنة وهو البدء باليمين وهو البدء باليمين هذا هو الذي تركه ولكن نقول ان وظوء النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب والاصل ان بيان الواجب واجب اتباعه قال والا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كلما اشترطت له الموالاة. الصواب ان هذا فاصل اه يضبط بي ان الرجل ينشغل بشيء خارج عن امر الوضوء هذا هو الظابط انسان يتوظأ ولما غسل وجهه جاء التليفون طلع اخذ التلفون قام يتكلم ها كيف حالكم؟ شلونكم؟ شخباركم بعدين دخل التلفون جاء نقول له اعد لان هذا انشغال بغير مصلحة الوضوء لكن لو ان انسانا ما غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وانقطع الماء فانشغل بايجاد مال يغسل رجليه هذا ليس بفاصل طويل ولو طال فانه لمصلحة الوضوء نعم قال رحمه الله تعالى فصل في المسح على الخفين والجبيرة فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء. الخفان ايها الاخوة او الخف هو كل اه حذاء او نعل يغطي القدم من الاصابع الى الكعبين سواء كان من جلد او كان من آآ خرقة اه كالجوارب التي نحن نسميها دلاغات او كان من بلاستيك الان توجد احذية ويسمى يسمى الجرموك في بعض الفقهاء او يسمي بعظ الناس شف اصطلاح اليوم البوت فهذه كلها اذا كان مغطي لموظع القدم كله فانه يسمى خفا وان كان في الاصل الوضعي الخف هو حذاء الذي يكون مغطيا للقدم كله من الجلد نعم سمي خفا لخفته واما الجبيرة فهو اه الخرقة التي تلف على موضع الكسر ولا يسمح لك من جهة الطب ان تزيله نعم قال فاذا كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء ليش قال ان شاء الواجب وهو من علامات اهل السنة ان تقر بسنية المسح على الخفين بجواز المسح على الخفين ثم كونك تمسح او لا تمسح هذا امر متروك لك لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا فقال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه نعم قال يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمشابه. المشي على الخفين الذي عليه الائمة الاربعة وهو الذي عليه المتأخرون من الفقهاء ولا خلاف الا ولا خلاف بينهم الا ما ذكر في الاول ان المقيم يمسح يوما وليلة وان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها يوم وليلة من اول وقت المسح مثلا فرظنا الان انت اللي لبسته الخف ونم على طهارة طبعا ونمت جلست الفجر فاردت ان تتوضأ فمسحت على الخفين الصبح اذا تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا جاء الفجر القادم لا يجوز لك ان تمسح عليه اذا لا بد ان ننتبه الى ان بدء الوقت من متى من اول مسحة لا من اول لبسة وانتهاء الوقت انتهاء وقت المسح يكون في الوقت الذي بدأت فيه نعم. بالنسبة للمقيم وهكذا بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام لياليه يعني ان المقيم يصلي خمس صلوات والمسافر يصلي يصلي خمسة عشر اه خمس عشرة صلاة لو كان الرجل مقيما ثم سافر يغلب جانب الاقامة ولو كان مسافرا ثم اقام يغلب جانب الاقامة. نعم قال رحمه الله تعالى بشرط بشرط ان يلبسهما على طهارة. وهذا شرط منصوص عليه في السنة لا يجوز المسح على الخفين الا اذا كان الانسان قد لبسهما على طهارة وهكذا قال الفقهاء في الجبيرة وهو مذهب الحنابلة ولا يجوز المسح على الجبيرة الا اذا كان قد وضع على طهارة قياسا على الخف نعم وسيأتي بيانه قال ولا يمسحهما الا بالحدث الاصغر لا يجوز المسح على الخفين الا في الحدث الاصغر نعم قال عن انس رضي الله عنه مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما قال رحمه الله تعالى فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. والمسحة للجبيرة يكون كمسح الرأس. تأخذ ماء ثم تمسح موضع الجبيرة بالكامل ثم تمسح موضع الجبيرة بالكامل. الموضع الذي يغطي موضع الفرض فلو كانت الجبيرة منها هنا مثلا لا تمسحها هنا انما تمسح الموضع الذي غطى موضع الفرد لو كانت الجبيرة من اسفل الركبة الى نهاية القدم انت واجب عليك ان تمسح موضع الجبيرة الذي هو موضع الذي غطى موضع الفرظ نعم قال وصفة وبالنسبة للجبيرة الصواب انه لا لا يجب ان يجمع الانسان بين الوضوء والتيمم فكما يقول بعض الفقهاء بعض الفقهاء يقول اذا لبس الانسان الجبيرة على غير طهارة فانه يتوضأ ويمسح على الجبيرة ثم يتيمم هذا الذي يأمر والله اعلم انه لا وجه له والصواب الذي عليه الجمهور ان الجبيرة تمسح كالرأس سواء كان قد لبس الجبيرة على وضوء او على غير وضوء. نعم قال رحمه الله وصفة مسح الخفين لنمسح اكثر ظاهرهما نعم اكثر ظاهرهما يعني بالنسبة للخف الظاهر الذي هو اعلى القدم يمسح الظهر لواء على القدم هكذا اما بالنسبة للجبيرة فلا بد من مسح كله نعم قال وما الدبيرة فيمسح على جميعها؟ نعم قال رحمه الله تعالى بابنا طيب قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي الخارج من النواقض جمع ناقض. النواقض جمع ناقض. والناقض معناه الذي يكسر الشيء وهنا المقصود بالنواقض اشياء تنقض الوضوء والطهارة تنقض اشياء تنقظ الطهارة وهذا النقد حسي يعني الان الوضوء اصلا في نفسه او الطهارة في نفسها امر ليس حسيا امر غير حسي فالنقض يكون امرا غير حس بامر حسي الخارج من السبيلين ينقض الوضوء ما في شي قدامك ينكسر فهذا استعمال للفظ له وقع باستعمال لشيء ليس له محسوس الا من حيث ناقضه لا من حيث منقوظه قال نواقض الوضوء النواقض ايها الاخوة اه منقسمة الى قسمين نواقض مجمع عليها ونواقض مختلف فيها ولذلك ينبغي الانسان ان يحتاط في باب النواقظ حتى يؤدي الصلاة على اكمل وجه ولا يخالف افضل نعم قال وهي الخارج من السبيلين مطلقا. وهذا برجبة ان ما خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء نعم قال والدم الكبير ونحوه. الدم الكثير عند الجمهور اذا خرج ولو من غير السبيلين فانه ينقض الوضوء واختلفوا في المراد بالكثير فقال بعضهم الذي سأل عن موضعه وقال بعضهم ما كان على قدر درهم نعم قال وزوال العقل بنوم او غيره؟ زوال العقل بنوم او اغماء او جنون فانه ناقض للوضوء لو ان انسان جالس ثم اصيب بمس تم افاق فانه يؤمر بالوضوء وهكذا النائم لم ما وجهوا لانه ما دام زال عقله بنوم او جنون او مس او اغماء فانه لا يدري ما خرج منه. نعم قال واكل لحم الجزور. وهذا بغير علة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم قال نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئتم قال يتوضأ من لحوم البقر قال ان شئتم قال يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فدل ذلك على الوجوب نعم قال ومس المرأة بشهوة تمس المرأة بشهوة هذا قول جمهور الفقهاء والصواب انه لا دليل عليه فقد جاء في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله عائشة او احدى نسائه ثم يذهب ويصلي ولا يتوضأ نعم ومعلوم ان قبلة الزوج للزوجة لا تكون الا بشهوة قال وماس الفرد اما مس الفرج ففيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وفيه حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله قال يا رسول الله اني مسست ذكري اتوضأ قال هل هو الا بضعة منك وليس بين هذا الحديث وذاك تناقض اذا لمست ذكرك كما تلمس انفك كما تلمس اذنك يعني حكة ونحو ذلك فلا وضوء عليك لانه بضعة منك وهذا فيما اذا كان من وراء الحائض يعني مباشرة واما اذا مسسته لا كأنه بضعة منك انما مسسته بشهوة فهذا امر زائد عليه يحمى الحديث من مس ذكره فليتوظأ ولان السائل في مس الذكر كان الذي قال له من مس ذكر ويتوظأ كان شابا والشهوة فيه ظاهرة والاخر كان شيخا وعدم الشهوة فيه ظاهر اذا الصواب ان نقول ان مس الفرج ناقظ للوضوء اذا كان بشهوة قد يقول قائل ما العلة او الحكمة الحكمة في ذلك والله اعلم ان الوضوء ان الوضوء يخفف الشهوة وان الشهوة سبب لخروج المذيين فلذا الزم الشارع العبد اذا لمسه بشأنه توضأ حتى يقطع خروج المذي ويقطع آآ فوران الشهوة والله اعلم. نعم قال رحمه الله تعالى وتغسيل الميت. تغسيل الميت ورد فيه حديث من غسل ميتا فليتوظأ نعم قال والردة وهي تحبط الاعمال كلها. الردة لا شك انها تحبط الاعمال كلها اه ومنها الوضوء والغسل. نعم. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء او جاء احد منكم من الغائب هذا واضح ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء او لامستم النساء ابن عباس رضي الله عنه يقول اللماس والمساس في القرآن بمعنى الجماع ولكن الله حيي كريم يكني اذن او لامستم النساء يعني او اولجتم فاذا اتى الانسان اهله انتقض وضوءه نعم فالوضوء ينتقض الاية فيها دليل ان الوضوء ينتقض بامرين احدهما ما هو ناقض له وليس ناقضا لغيره والثاني ما هو موجب لغيره وناقض له وهو الايلاج فان الجماع يوجب الغسل والوضوء نعم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم رواه مسلم. قوله نعم خرج مخرج الالزام بدلالة اقتران السؤال عن لحوم الشاة والضأن والبقر فقال ان شئتم ان شئتم فلما كان السؤال عن لحوم قال نعم فخرج مخرج الالزام نعم الابل؟ قال نعم قال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فخرج مخرج النساء. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي والترمذي وصححه. فقوله من غايته او بول او نوم دل ان النوم ناقص والا لماذا يذكره مع البول والغائط لاجل المسح؟ اي يجوز ان تمسحه على الخفين من بول وغايط ونوم فدلا من نوم ناقض واما ما جاء في الاحاديث ان الصحابة كانوا ينامون وربما تسمع لاحدهم صوتا فهذا محمول على النوم الذي لا يكون ومعه نوم ممكن وانما نوم عادي كما ينام الانسان وهو في مصلاه او ينام وهو ساجد او ينام وهو جالس فهذا نوم آآ لا يذهب العقل بالكلية. فادنى حركة منه او حوله يدرك ذلك الله تعالى اعلم الله وسلم وبارك على على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين يقول هل يجب غسل الجنابة بعد غسل الميت يعني من غشنا ميتا فليغتسل هذا الحديث صححه جمع من اهل العلم ومن والذي عليه الجمهور ان غسل الميت لا يوجب الا الوضوء والله اعلم كون احسن الله اليك وقل هالاحاديث البسملة تبلغ درجة الصحة في باب صفة الوضوء من باب الصحة لا باب الحسن يمكن لكن الذي يظهر الله اعلم انها ضعيفة سبحانك اللهم وبحمدك تفضل كثير من الناس الوسواس من باب الوضوء لو توجه النصيحة لمن يأتيه الوسواس في برده وكيف يعالج والله كنت اتمنى ان الوسواس يقف عند الوضوء مع الاسف اليوم يعني حقيقة الوسواس تجاوز حدك وصل الى مرتبة ما تتصوره والله مرتبة عجيبة جدا الوسواس ايها الاخوة هو عبارة عن سيطرة الشيطان على النساء هذا حقيقة الوسواس الله جل وعلا يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا فلماذا تستسلم لعدوك هو عدو ولا صديق؟ يقول عدو الله يقول فاتخذوه عدوا انه لكم عدو اذا لماذا نطيعه؟ لو ان جنسيا جاك وهو عدو لك وقالوا استسلم وانت تستطيع ان تقاومه تقاومه فلماذا تستسلم لابنك هل الله امرك النبي صلى الله عليه وسلم امرك اذا هذا دليل يا اخواني على الخذلان فامر من يدخل يقول يا اخي نزل قطرة قطرتين ثلاث هل الله يؤاخذك فانا الان السؤال مهم افرظ انك انت قمت بعد ما دخلت الخلاء قمت نزل قطرة وقطرتين او ثلاث نزل بارادتك او بغير ارادة منك قال احد امرين اما بارادتك او بغير راتب بارادتك معناها انت متبول مو بارك على هواء لا بغير ارادة يقول طيب بغير هذا لا يؤاخذك الله عز وجل لان الله يقول لا يكلف الله نفسا ليش توسوس يقول والله اني اتوضيت بس كانه باقي المكان هذا قل له ليش فيك جنون ما تعقل انا اوجه يا اخوان انه ينبغي للانسان ان يستعيذ بالله من الشيطان لا سيما اذا جاءه الولهان فانه شيطان يأتي عند الوضوء ليفسد عليك الوضوء نصيحة لمن يستنزف لا تسخر يا اخي هذا مبتلى ابتلاء من الله عز وجل اسأل الله الحمد والعافية وقل الحمد لله الذي عافانا. فوالله ان الوسواس اليوم دخل في ابواب والله يتعجب من الانسان ويكاد يخاف من هذا المرض اقول لكم شيء تتعجبون كنت في الاول كل ما اتصل علي موسوس وسجل اسمه فمثلا سجلت من الاشياء موسوس في الوضوء امر عادي مر علينا في كتب الفقه موسوس في الصلاة موسوس في الطلاق هذي امور عادية وبعدين جهتنا مو غير العادية واحد من الناس اصبح موسوس في الجرايد والمجلات راح تقولون كيف ما راح اقول لكم واحد من الناس اصبح موسوسا في التورق واحد من الناس اصبح موسوسا في اولاده واحد من الناس سجلتهم الى الان بلغوا عني خمسة عشر قسما اذا هذا مرض متفشي يا اخي سل الله العافية لا تستهزئ اذا رأيته وجهت يذهب يعمل حجامة يذهب الى الطبيب يذهب اه يحجم رأسه يغسل رأسه بالسدر يتعلم والله ما في دواء مثل العلم للوسواس نسأل الله سبحانه نقول مو معلوم الدين الاركان الخمس بعد الشهادتين تكون استغفر الله آآ كثير من الاباء والامهات بل يحرصون على تربية ابنائهم فلا يعلمون الوضوء ولا يعلمهم صحة الصلاة تجد الابن البالغ من السن السابعة والعاشرة ولا كيف يتوضأ؟ الله المستعان. يأتيك مبللا بالكامل وضوءه منكوس تبى توجهون نصيحة للاباء والامهات في طريقة والله ان شاء الله باذن الله نقيم محاضرة عن اه بعنوان ايها الوالد متى ما تيسر ان شاء الله ولي مؤلف صغير باذن الله يخرج قريبا عن تربية الاولاد الاولاد نعمة من الله ونحن سنسأل عن هذه النعم والواجب علينا ان نعلمه. الواجب علينا ان نعلمهم امور ديننا والله اذا ما علمناهم سنسأل عن هذه المشكلة كلكم راع وكل المشروع عن رأيه والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رأيها. نعلم اولادنا التليفونات والمدارس والاصحاب ولبس الثياب لماذا لا نعلمهم الوضوء والصلاة والصيام هذه مسؤولية عظيمة وقفوه منهم مسؤولون كيف نجاوب اسأل الله ان يفتح لنا ولكم الذرية بالنسبة للجواب اللي فيه شقوق او ان الجو خبيث خفيف يوصل القدم الجورب او الخف او الجرموط او الفوت اذا كان آآ ممزقا او فيه شق بحيث يوصل الماء الى القدم فانا ننظر هل هذا الشق كبير بحيث انه يظهر اه ثلث القدم والثلث كثير فانه لا بد من غسله اما اذا كان شي يسير فهذا لا يظر وهكذا اذا كان الجرموق خفيفا او كان الخف خفيفا او كان الجورب خفيفا فهذا لا يضر اذا كان دور الكهف اه دون الكعبة الجوهر او الخف او البوت لا بد من نزعه سبحانك اللهم وبحمدك. نعم اه من من اكل لحم الجزور سواء كان كبدا او طحالا او كان رأس الجزور او كان كراعين ايا كان فانه يجب عليه ان يتوضأ الا لبنه ومرق ما طبخ فيه لحمه فانه لا فيه الوضوء يالاه السلام عليكم