﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.300
شروط صحة الصيام وشروط صحته ستة. الاسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس ما تقدم في بابه نعم وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز. فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به

2
00:00:26.300 --> 00:00:56.700
وضربه عليه ليعتاده الخامس العقل لكن له نوى ليلا ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار. فافاق منه قليلا فمن خطر بقلبه ليلا انه   ما افاق منه قليلا صح السادس النية من الليل لكل يوم واجب

3
00:00:57.000 --> 00:01:21.450
فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى وكذا الاكل والشرب بنية الصوم. ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. او قال ان شاء الله غير متردد وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرظ والا فمفطر. ويضر ان قالوا في اوله

4
00:01:21.450 --> 00:01:46.400
هذه التي ذكرها المصمم رحمه الله هي شروط صحة الصوم حتى يحكم عليه بانه صحيح الاول قال قال وشروط صحته ستة الاسلام هذا الاول فلا يصح صوم الكافر لا يصح صوم

5
00:01:46.450 --> 00:02:16.700
الكافر ولا يثاب عليه لانعدام الاصل وهو الاسلام. قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والثاني انقطاع دم الحيض لان دم الحيض ما دام في وقته وعلى صفته المعتبرة شرعا لا يصح معه صوم ولا صلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه سفر الحائض قال هي ليست اذا

6
00:02:17.200 --> 00:02:37.500
حاضت لم تصلي ولم تصم وحديث عائشة قالت كان يصيبنا يعني تعني الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة والثالث انقطاع دم النفاس

7
00:02:37.700 --> 00:03:04.550
والنفاس هنا معطوف على الحيض يعني انقطاع دم النفاس فهذا ايضا شرط في النافس النفساء اذا نفست فانها لا يصح منها الصوم حتى ينقطع الدم والرابع التمييز فلا يصح صحه فلا يصح صوما لم يميز

8
00:03:05.100 --> 00:03:25.850
وتقدم في الصلاة ان الصوم ان التمييز ان الصلاة لا تصح الا من مميز وان التمييز هو المميز ومن تم له سبع سنين من تم له سبع سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وامروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين

9
00:03:27.250 --> 00:03:50.800
ثم فرع المصنف عليها وقال فيجب على ولي المميز يعني اذا ميز اذا وليه هنا سواء كان الاب او الوصية اول ام ان كانت لها عليه ولاية المميز المطيق للصوم

10
00:03:50.950 --> 00:04:10.050
ايضا بشرط الاطاقة فان كان مميزا ضعيف البنية لا يستطيع الصوم او الصوم طويل مدة طويلة والحر شديد. فقد لا يطيق الصغير ابن السبع سنين والثمان سنين قد لا يطيق لكن هنا

11
00:04:10.400 --> 00:04:31.550
قيده المصنف بالاطاقة فعلى فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به. اي يجب عليه ان يأمره بالصوم وضربه عليه هذا الامر وهذا الظرب للتأديب هنا لا يجب على الصبي ان يصوم

12
00:04:31.900 --> 00:04:54.600
لانه غير غير مكلف. مر معناه انه من شرط وجوبه التكليف وقلنا هو العقل والبلوغ هذا المميز الذي دون البلوغ لا يجب عليه وجوب تكليل انما الواجب على وليه ان يؤدبه لان هذا من باب التربية والتأديب لقوله تعالى قوا انفسكم

13
00:04:54.600 --> 00:05:17.400
عليكم. نارا وقودها الناس والحجارة وهذا منه ان يؤدبه على فرائض الاسلام اه وضربه عليه ليعتاده ها. قال ليعتاده التأديب ليعتاد الصوم لانه اذا بلغ ولم يكن اعتاده لا لن يألفه

14
00:05:17.850 --> 00:05:39.650
اذا بلغ الغلام وجب عليه الصوم. فاذا لم يكن قد تدرب عليه عسر عليه ذلك وصار اثما بتركه المهم هذا من باب التأديب وقاسوه على الصلاة. بجامع انهما ان الصلاة والصيام من اركان الاسلام

15
00:05:40.000 --> 00:06:04.600
من اركان الاسلام ولذلك كان الصحابة يفعلون هذا كما في صحيح البخاري حديث الربيع قالت كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا فاذا جاعوا او بكوا اعطيناهم اللعب من العهن حتى تغرب الشمس يلهونهم حتى يدوا

16
00:06:05.350 --> 00:06:22.700
كونوا يعطونهم اللعب يدل على صغر سنهم والظاهر انه في سن التمييز. لان ما قبل التمييز لا نية له ومن كما قال عمر لما جيء له برجل نشوان سكران في رمضان قال

17
00:06:23.100 --> 00:06:49.000
نشوان وصبياننا صيام. يعني الصبيان صيام وانت تسكر دل على ان السلف كانوا يصومون اولادهم ويرغبونهم لكن الصيام لما كان شاقا اعتبرت فيه الاطاقة قال الخامس العقل العقل كما انه شرط

18
00:06:49.100 --> 00:07:15.550
الوجوب فهو شرط للصحة هو شرط من وجهين. شرط للوجوب شرط للصحة لما في في الحديث انه قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق والمجنون والصوم والعبادات تحتاج الى نية يميز فيها المتعبد

19
00:07:15.750 --> 00:07:37.800
المقصوده ويحتسب نيته والمجنون ليس له ذلك. كما ان المميز ليس له عفوا كما ان من دون التمييز ليس له تلك النية واشار اليها النبي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي انه قال عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي

20
00:07:38.650 --> 00:08:01.350
النية وتحديث ان مع المال بالنيات وهما في الصحيحين مما يدل على انها معتبرة العقل الذي يدرك به يدرك به النية ثم قال المصنف ايش السادس ها سادس النية من الليل لكل يوم

21
00:08:01.650 --> 00:08:30.150
واجب لا قبله لكن لو نوى يعني العاقل لو نوى الصوم ليلا ثم جنى او اغمي عليه جميع النهار آآ ثم افاق. هم وافاق اي نعم وافاق افاق اه يعني نسخ اختلاف النسخ

22
00:08:30.350 --> 00:08:59.600
وافاق منه قليلا صحا. ها هنا مسألتان المسألة الاولى لو نوى من الليل الاذى وهو عاقل نوى وهو عاقل من الليل ان يصوم لكنه جن بليله  او اغمي عليه فقد العقل بالجنون او بالاغماء لان الاغماء فقد للعقل

23
00:09:01.350 --> 00:09:21.650
او اغمي عليه الجميع يعني جنة او اغمي عليه جميع النهار. وجميع النهار يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس فعلى هذا يكون اغمي عليه من اول النهار بحيث بجزء من الليل الى ان غابت الشمس ثم افاقت

24
00:09:21.650 --> 00:09:49.350
هل هذه الفرضية فان فهنا لكن لو نوى هذه الصورة الاولى الحالة الاولى ان يغمى عليه او يجنى النهار كله فهذا لا يصح صومه لا يصح صومه لكن لو افاق في جزء جزء منه وهي من النهار قليلا

25
00:09:49.900 --> 00:10:16.550
لو لحظة ثواني بعد ما اذن المؤذن للفجر يعني طلع الفجر اغمي عليه او جنا ها حتى غربت الشمس فهذا يقولون صومه صحيح لان النية وجدت منه من الليل وبجزء من النهار وهو ناو الصوم. ثم امسك

26
00:10:17.550 --> 00:10:42.350
لان بعض المجانين ها يمسك يعرف ان الناس يصومون النهار يصومون في رمضان يصوموا لكنهما ليس بالمكلف يختلطون او يختلفون منهم المخلط الذي لا يميز شيئا نهائيا مم ومنهم الذي لا. اذا اذن المؤذن يذهب يصلي توظأ وهو مجنون غير مكلف

27
00:10:43.450 --> 00:11:15.800
فهذا هذه الفرضية او الاغماء المصنف ذكر مسألتين مسألة المجنون والمغمى عليه لان بجامع ايش فقدان العقل فقدان العقل فقدان العقل لأنه ينطبق على المجنون وعلى المغمى عليه نعم صح يعني افاق منه قليلا صح سواء من وسطه او من اوله او من اخره

28
00:11:16.050 --> 00:11:47.750
المسألة هذي واضحة الحمد لله واضح فهم من هذا انه اذا نوى ان الجنون لا يفسد ان الجنون بذاته لا يفسد الصوم ليس من المفسدات لذلك اذا عدوا المفسدات ما يعدون الجنون. ها؟ ايه ما يعدون الجنون. لكن النوم النوم لو نام نوى من النار

29
00:11:47.750 --> 00:12:12.400
ونام ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس هل يصح صومه الو يصح صوم لان ليس فاقد للعقل هذا النوم. ليس كالمجنون والمغمى عليه. المجنون المغمى عليه فاقد للعقل اما هذا فلا

30
00:12:12.500 --> 00:12:35.300
ولان يقولون لان النوم عادة. موجودة الناس خلاف الاغماء والجنون لا هو عارظ وبالنوم لا يزول به الاحساس بالكلية. لو اوقظ استيقظ وادرك هذا هو الفرق لكن لو نام من قبل غروب الشمس

31
00:12:38.150 --> 00:12:58.750
قبل غروب الشمس العصر فما استيقظ الا بعد طلوع الفجر هذا لا يصح لماذا؟ لانه لم ينوي من الليل ليس القضية في النوم القضية لانه لم ينوي من الليل وهذا يأتينا في المسألة الثانية قال السادس النية يعني من شروطه

32
00:12:59.050 --> 00:13:17.250
النية ان ينوي قال لكل يوم واجب في كل يوم واجب من الليل ان ينويه من الليل ما يكفي ان ينويه من النار لو كان لو نوى من النهار انه سيصوم غدا كعادة الناس به في رمضان

33
00:13:17.650 --> 00:13:38.650
من هنا ان يصوموا  المسألة ذكرناها قبل قليل نام من عصره فما استيقظ الا بعد الفجر هل يصح لا يصح لماذا؟ لانه لم ينوي من الليل انما نوى قبله قبل انعقاد ذلك اليوم

34
00:13:39.200 --> 00:13:58.700
واليوم يبدأ بليلته ودليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا فلا صيام له رواه ابو داوود في رواية من لم يجمع الصوم قبل الفجر فلا صيام له. حديث صح من حديث ابن عمر

35
00:13:59.100 --> 00:14:19.650
مرفوعا وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصح من قولها ولا تعارض بين قولها ومرفوعها. لان الصحابي قد يفتي بما سمع ويكون قولا له مرويا له

36
00:14:20.450 --> 00:14:39.600
ولا يكفي نية صيام الشهر. بل لابد من كل ليل كل يوم بتبييت النية لانه كل يوم مستقل. دليل انه لو افسده لا يفسد الشهر كله يفسد اليوم الذي حصل فيه الفساد

37
00:14:40.500 --> 00:15:04.650
بدل على انه مستقل انه مستقل. مثل ايش؟ الصلاة الصلوات المستقلة المتتابعة مثل صلوات التراويح ركعتين ركعتين ركعتين ها لابد لكل ركعتين من من نية ما يكفي النية الاولى ركعتين ينويها صلاة ينويها صلاة وهكذا

38
00:15:05.300 --> 00:15:25.600
لكن ما صفة النية فسرها المصنف؟ قال فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا ها فقد نوى وكذا الاكل والشرب بنية الصوم هذه المسألة من خطر بقلبه انه صائم غدا وهذا حال الناس في رمضان

39
00:15:26.150 --> 00:15:50.300
انه كل يوم ينوي ان يصوم غدا خاطر بيبلغ. ليس خاطرا بقلبه ان يترك الصوم وذلك ليلة العيد ما يخطر بقلبه صيام لانه خلص انتهى رمضان هذه النية وكذا الاكل والشرب بنية الصوم

40
00:15:50.550 --> 00:16:12.550
لو تسحر او اكل بنية هذا سحوره خلاص يكفي لذلك قلت شيخ الاسلام كما في الاختيارات  هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان

41
00:16:14.850 --> 00:16:37.700
ليلة ليلة العيد يتعشى عشاء ايش؟ الشبعة لانه ما في سحور اما عشاءهم في رمظان اتعشى عشاني خفيفا حتى ايش تسحر لانه وراءه شيء يأكله وهكذا عادة الناس تجدهم في رمضان

42
00:16:37.750 --> 00:16:59.800
يفرقون بنيتهم وباكلهم. بنيتهم وباكلهم قال ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. يعني هو نوى ان يصوم غدا لكن اصبح يأكل لا يلزمه ان من يوم ينوي ان يمسك. لا الامساك يكون

43
00:17:00.650 --> 00:17:20.950
طلوع الفجر احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم كل ليلة ليلة الصيام هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم  عليكم خفف عنكم علما

44
00:17:21.250 --> 00:17:47.900
الان اخذت فتاب عليكم وخفف عنكم وكلوا ها عفا عنكم فعفا عنكم فالان اخفف  هلا لكم ليلة صيام رفثوا الى نسائكم الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم

45
00:17:48.300 --> 00:18:09.200
اتابع عنه فعفا عنه فتاب عليكم وعفا عنكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هنا  كل الليل لك ان تأكل وتشرب ولك ان تأتي اهلك

46
00:18:11.500 --> 00:18:25.400
هذا المراد فلو نوى من الليل من اول الليل ثم اكل لا يضره. هذا يقول ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. يعني من اكل او جماع او شرب او غير ذلك

47
00:18:26.100 --> 00:18:45.400
او قال ان شاء الله غير متردد. ها لو قال اني صائم غدا ان شاء الله نقول ماذا تريد بكلمتي ان شاء الله؟ هل هي للتردد قد يكون مسافرا مثلا والمسافر تعرف يجوز له ان

48
00:18:45.550 --> 00:19:06.250
يفطر فقيل له تصوم وغدا؟ قال ان شاء الله نقول ماذا قصدت تردد ام التبرك فان قال او الاستعانة والتبرك تقلعنا قصدت اني قد افطر وقد قلنا لم تعزم نيتك ايش

49
00:19:06.350 --> 00:19:24.200
مترددة فقولك ان شاء الله هذي مترددة لما قال له انما قلت ان شاء الله استعانة بالله لان الانسان لا حول له ولا قوة هذه للتبرك لا للتردد ولذلك يقول المصنف

50
00:19:24.350 --> 00:19:38.350
ولا يضر ان اتى بعده بعد النية بمناف او قال ان شاء الله غير متردد لا يضر يعني لا يضر لو قال ان شاء الله غير متردد. لكن اذا كان مترددا تضر

51
00:19:38.550 --> 00:19:57.500
لان النية لابد فيها من من عزم وكذا لو قال اي لا يظرك ذلك لو قال ليلة الثلاثين من رمضان يعني ليلة العيد ان كان غد ان كان غد في بعض النسخ غدا ها

52
00:19:58.000 --> 00:20:25.350
ان كان غد من رمضان الذي معكم غد ولا غدا   على كل هو يصح بالوجهين قل لي ايها في المنتهى غدا ان كان غد من رمظان فهو فرض او فرض كما في بعظ النسخ. والا فانا مفطر. ايظا هذا يقول لا يظر. حتى لو بان من رمظان

53
00:20:26.300 --> 00:20:44.550
ها؟ لانه ايش؟ عازم هنا ولم يتردد لكن يقول ان كان انا نويت ان كان غدا من رمضان ثلاثين من رمضان فانا صائم. هذا فرظي وان كان العيد فانا مفطر. قالوا هذه لا تضر

54
00:20:45.200 --> 00:21:01.450
لا يضر ما دام انه جازم بالنية لان الاصل بقى رمضان اصول بقاء رمضان وهو مستصحب للاصل والاحوط ان لا يقول ذلك. الاحوط ان لا يقول يعزم فان تبين انه عيد يفطر

55
00:21:02.500 --> 00:21:21.400
لكن الفقهاء يذكرونها من باب الفقه من باب الفقه آآ من باب لو لو جاءك سائل وقال لك آآ انا قلت هكذا ليلة العيد تبين انه من رمضان هل نيتي صحيحة

56
00:21:21.500 --> 00:21:45.450
الجواب موجود تحفظه كلام الفقهاء ذكره  اه ولذلك ذكروا في المذهب مثلا قولا لقولنا لا يصح القول الثاني انه لا يصح لكن هذا الاشهر والاصح ثم قال ويضر ان قاله في اوله ها. فرق لو قاله في اول رمضان

57
00:21:45.650 --> 00:21:59.700
ليلة الثلاثين من شعبان وشككنا صحوا لكن ما ندري هل هو من رمضان ام او من شعبان؟ ثلاثين شعبان او واحد رمضان فقال ان كان غدا رمضان فانا يقول انا صائم

58
00:21:59.800 --> 00:22:16.550
لكن ان كان غدا من رمظان فهو فرظي رمظان وان كان ليس من رمظان فهو سنة لانه لم يكن من رمظان سيكون من شعبان قطعا. ها؟ اذا هو سنة  هل يصح هذا؟ قالوا لا

59
00:22:16.850 --> 00:22:40.250
لانه لم يجزم النية انه لم يجزم فني مع مخالفته للحديث لقد تقدموا رمظان بيوم ولا يومين نعم؟ اذا كانت  اذا هم عليه التي انتهينا منها هذا قلنا ماذا يقولون

60
00:22:40.700 --> 00:22:58.800
لا هم وش يقولون لهم وش قالوا اذا هم عليه من رمضان ليلة الغيب ايه يعني قولوا يجب ما في تردد عندهم اذا كان هم يجب عليك ان تنوي من رمضان

61
00:22:59.700 --> 00:23:21.050
هذا خلنا من اخر الشهر حنا انتهينا منها نتكلم على نيته صحيحة ولا ميب صحيحة اذا قال ليلة الغيم يوم الغيم وباكر ثلاثين احتمال واحد لكن غيب يقولون يجب ان يصومه بنية رمضان. احتياطا ها فما يتردد

62
00:23:21.300 --> 00:23:51.150
يقول هو صائم التردد اذا لم يكن عنده موجب. لا رؤية ولا اه ولا صحو ايه  ثم قال وفرضه الامساك عن اه عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس

63
00:23:51.250 --> 00:24:13.800
هذا فرض الصيام الامساك عن المفطرات يعني جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني لان الفجر نجران فجر يحرم يحرم الطعام ويوجب الصلاة. او يبيح الصلاة وهو الفجر الثاني وفجر لا يحرم الطعام ولا

64
00:24:13.900 --> 00:24:34.650
يوجب الصلاة والفجر الاول وان المراد الفجر الثاني قوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يعني الفجر الثاني وفي الحديث لا يمنعنكم من سحوركم او من سحوركم اذان بلال

65
00:24:35.000 --> 00:24:53.650
ها وكلوا واشربوا حتى حتى يؤذن ابن ام مكتوم وفي الرواية الاخرى ولا ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق المستطيل الذي يسطع من الافق الى الصك كبد السمع اضاءة ثم ينقطع

66
00:24:55.000 --> 00:25:14.200
بالسرحان والمستطير لا يستطير يكونوا مع الافق ثم يزدادوا شيئا فشيئا حتى يظهر يظهر الاسفار كليا هذا هو هذا فرض الصيام الامساك الى غروب الشمس