﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.100
الحمد لله يا رب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف آآ تعليقات وقراءتها كتاب عدة الاحكام وهذا هو المجلس الثاني لمجالس الدورة التأصيلية المباركة وكنا قد وقفنا على باب العرايا

2
00:00:26.100 --> 00:00:46.100
وغير ذلك فنبدأ حيث وقفنا نسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد والبركة في العمر والعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه

3
00:00:46.100 --> 00:01:06.100
والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام. باب العرايا وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها

4
00:01:06.100 --> 00:01:22.800
خرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا اللي بعده. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق

5
00:01:22.800 --> 00:01:53.000
اه العرايا جوعرية والمقصود بها هنا هو بيع شيء من الرطب على النخل بعدما اصبح رطبا بتمر امر موجود في الجراب او موجود في الجريم او موجود في البيت الاصل ان بيع الرطب بالتمر ممنوع. لماذا ممنوع؟ لانه من الربا. لان الرطب اذا نشف

6
00:01:53.000 --> 00:02:14.500
وصار تمرا خف وزنه فحينئذ يحصل التفاضل بين التمر الذي باع به وبين الرطب الذي اعطاه او العكس فلما نهى عن بيع الرطب بالتمر العلة انه يحصل تفاضل وهو نوع من انواع الربا

7
00:02:15.100 --> 00:02:37.200
فالشارع لما نهى عن الربا بيع التمر بالتمر بيع الحنطة بالحنطة بيع البر بالبر وجد بعض الصحابة حرجا شديدا لان بعضهم يملك تمرا ويا رطب ولا يستطيع ان يأكله وليس عنده مال ولا احد يريد ان يشتري التمر

8
00:02:37.200 --> 00:02:59.900
ماذا يفعل الان السوق الناس اذا وجدوا الرطب ما يشترون التمر هذا معروف وهو يريد الرطب وليس عنده مال يشتري به الرطب فلذلك يقول العلماء رحمهم الله ان العرايا مستثناة من بيع الربا

9
00:03:00.850 --> 00:03:21.150
ولهذا نقول الاصل ان البيوع المنهي عنها لا يجوز الاستثناء فيها الا للضرورة وهنا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العلية ان يبيعها بفرس. اذا قلنا العريا ام علية والعلية

10
00:03:21.150 --> 00:03:40.250
بيع شيء من الرطب بشيء من التمر بيع شيء من الرطب بشيء من التمر. هذا معنى العرين اذا رخص معناه كان محرم لانه داخل في عموم الربا لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها

11
00:03:40.950 --> 00:04:00.450
او يكون العكس فالرجل عنده مزرعة وعنده رطب وهو يريد التمر ولا عنده مال ليشتري التمر فيبادل الرطب بشيء من التمر. اذا هذا رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:00.500 --> 00:04:20.750
فهذا خارج عن النهي الذي ورد عن بيع التمر بالرقاب او عن بيع التمر بالتمر الا مثلا بمثله ولمسلم في تفسير الرواية بخرصها تمرا يأكلونها رطبا واصل الخرس معناه التقدير ما معنى الخرس؟ التقدير

13
00:04:20.750 --> 00:04:44.850
ان يقول الرجل ان هذه النخلة رطبها رطب هذه النخلة تساوي خمسين صاعا من التمر فربما يزيد شيئا قليلا او ينقص شيئا قليلا. فالمفاضلة موجودة. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا

14
00:04:44.850 --> 00:05:12.250
ما هي شروط بيع العرايا وصحتها  قال العلماء رحمهم الله بيع العرية يشترط له ثلاثة شروط شرطان متفق عليهما وشرط مختلف فيه الشرط المتفق عليه ان يكون بيع العرية بالتمر

15
00:05:12.350 --> 00:05:41.600
بخمسة اوسق فما دون لا يزيد عن خمسة اوساط هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون البائع او المشتري يريد اكل الرطب رطبا او البائع يريد اكل التمرين اذا هذا الشرط الثاني ان يكون يريد اكل الرطب رطبا ما يتركه حتى يجف ويصبح تمر

16
00:05:43.250 --> 00:06:02.550
الشرط الثالث وجود الحاجة وجود الحاجة بمعنى في زماننا اليوم كل الناس النقود فمن اهل العلم من قال ما دام يملكون النقود ليس لهم ان يبيعوها لكن الصواب ان هذا الشر

17
00:06:02.750 --> 00:06:19.400
لا لا عبرة به بعد ترخيص الشارع لبيع العرية اذا يأكلونها رطبا هذا الشرط الاول. الحديث اللي بعده حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرائ

18
00:06:19.400 --> 00:06:51.100
بخمسة او سقم هذا الحد الاعلى او دون خمسة اوسق هذا الاقل اكتب الوسق ستون صاعا. الوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد والصاع اربعة امداد والمد ملء كفي الرجل المعتدل. المد ملئ كفي الرجل المعطي

19
00:06:51.250 --> 00:07:11.250
نعم احسن الله الحاجة يا شيخنا والمختلف فيه كيف؟ وجود الحاجة وجود الحاجة نعم هذا لابد منه وجود حاجة لابد لها. لكن لا يشترط اه ان نقول اذا وجد المال لابد ان تشتري بالمال مجرد الحاجة الى الرطب كافي. نعم

20
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابر فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا

21
00:07:32.050 --> 00:07:58.650
ان يشترط المبتاع وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه ابن عباس رضي الله عنه مثله حديث عبد الله ابن عمر فيه دلالة على نوع من انواع ما ارشد اليه الشارع من ما ليس في شروط الناس

22
00:07:58.650 --> 00:08:29.200
انتبهوا الان الشروط في البيوع منقسمة الى قسمين شرط وضعه الشارع وشرط وضعه المتبايعان فالشرط الذي وضعه الشارع ينظر فيه. ان كان لمصلحة المتبايعين  وتنازل عنه احدهما فهذا له ان يتنازل عنه

23
00:08:29.400 --> 00:08:54.300
وان كان الشارق شرط الشرط وانما كان مقصوده المنع من سورة ربوية او ميسر فليس لاحد ان يدع هذا الشر يعني مثلا شرط في بيع التمر ان يكون مثلا بمثل. ما يجي احد يقول والله هذا الشرط كان لمصلحة المتبايعين وما دام المتبايعان

24
00:08:54.300 --> 00:09:18.950
راضيان على اسقاط حقهما فيجوز التفاضل لماذا؟ لان هذا الشرط في الشارع منعا لماذا؟ للربا وكذلك بيع الميسر منعه الشارع فلا يأتي احد يقول والله يا اخي منعه لاجل مصلحة ان لا يقع على الانسان غرم بظلم

25
00:09:18.950 --> 00:09:37.600
من المتوقع وخلاص انا اتنازل عن حقي لا هذا منعه لاجل انه ميسر خلاص انتهى لكن ماش وضعه الشارع من الشرور لاجل مصلحة المتبايعين او مصلحة احدهما فلاحدهم ان يتنازل

26
00:09:37.850 --> 00:09:52.450
مثل قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقال احد المتبايعين انا اشتري لكن بشرط ان لا خيار لك لا مجلس ولا غيره. فقال وافقت هذا يجوز وضعه

27
00:09:53.450 --> 00:10:23.350
اما الشروط التي يشترطها المتبايعان كل شرط يشترط المتبايعان معتبر بشرط الا يخالف اصل مقصود البيع اولا والا يكون مخالفا للشرع ثالثا وعليه يحمى الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لماذا هو باطل؟ لانه اما مخالف للشرع

28
00:10:24.600 --> 00:10:49.550
لانه اما مخالف للشرع واما لانه ايش ها شقان ذكرناهم الان لانه محرم. اما مخالف لاصل مقصود البيع واما انه محرم. فلذلك اما الشروط التي ليست محرمة ولا مخالفة لمقصود الشرع. فقال الرجل لاخر اشترط منك

29
00:10:51.700 --> 00:11:11.700
تشترط منك هذه السيارة بشرط ان تجلبها الى بيتك. هذا الشرط لمصلحة البيع ما في بأس صح ولا لا؟ لكن لو قال ابيعك هذه السيارة بشرط الا تهديها. ما له علاقة ما دام باء صار ملك لذاك الرجل فالتدخل في اصل الملكية يخالف ما

30
00:11:11.700 --> 00:11:33.500
من مقاصد البيع صح ولا لا؟ فلا يصح شرط باطل اذا انتبه لهذه القضية. الان نأتي الى ما ليس فيه شرط لا شرعيا فهمت ولا عرفي ولا متلفظ فيه فهنا يأتي دور هذا الحديث

31
00:11:33.650 --> 00:11:50.350
قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبايع الا ان يشترط المبتع انسان اشترى من اخر نخل وهذه النخيل لقحت تعبير معناه التلقيح ما معنى ابرت؟ لقحت

32
00:11:51.350 --> 00:12:15.500
وكل ثمر لقح فانه يكون اطيب وانضج والذ ترى حتى البرتقال تدرون هذا ولا لا؟ اي حتى الليمون. كل شجر يلقح يكون اطيب ولكن التلقيح انواع. حتى شجرة التوت هاي تنقع

33
00:12:16.200 --> 00:12:36.600
اذن نلاحظ الان قد ابرت يعني لقحت فثمرها للبايع الا ان يشتاق المبتلى. لو قال انا اشتري منك هذه النخيل قال وافقت. الان ما تكلموا في الثمرة ما دام ما تكلموا في الثمرة فالشارع جعل الثمرة للبايع

34
00:12:36.750 --> 00:12:58.950
لماذا؟ لانه هو الذي تعب ولقح. فيقول بعد البيع ترى حنا ما تكلمنا في الثمرة لكن الثمرة لي. قال المشتري لا الثمرة  قال البايع لكنك ما اشترطت والشارع جعل لي الثمرة لان اذا لم تشترط انت فكلامه صحيح

35
00:12:59.550 --> 00:13:25.900
هذا معنى هذه الصورة فثمرة للبايع الا ان يشترط المبته اذا اشترط المبتع وتنازل البائع عن حقه الشرعي جاز البيع وهذا الذي قلنا ان للبايع يتنازل عن بعض الشرك ولمسلم من ابتاعب طبعا هذا الصورة البيعية لقطع النزاعات وضعه الشارع لقطع النزاعات ولمسلم

36
00:13:25.900 --> 00:13:52.650
من افتاه عبدا فماله للذي باعه ان لم يشتراط المبتلى طيب هذي مسألة اخرى الان وهذي غير موجودة في زماننا اليوم لو قال رجل لاخر اشتري عبدك فقال بعتكه فقال جيب العبد جاب العبد ولما جاب العبد واخذ العبد قال العبد للسيد الجديد تراه عندي مئة دينار

37
00:13:53.100 --> 00:14:25.300
فالمئة دينار الان على نص هذا الحديث المئة دينار لسيده الاول من ابتعى عبدا فماله للذي باعه فلو قال له السيدة تخبره خليني انا اخذه ما يجوز هذا حرام لابد ان يدفع المال للاول الا ان يشترط المبتاع. لو قال قبل ان يشتري العبد وقد اخبر ان العبد له مات. قال

38
00:14:25.300 --> 00:14:44.900
فاشتري عبدك بالف دينار لكن بشرط قال ما شرطه؟ قال على ان ما له لي على ان ما عنده من المال يكون لي. قال وافقت فاشترطه بالف فلما اخذ العبد وجد معه خمس مئة

39
00:14:45.350 --> 00:15:01.350
لا بأس هذا ما دام اشترطه لا بأس ثم ورد فيه رحمه الله حديث اخر حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يشتري. هذا ايضا من

40
00:15:01.350 --> 00:15:31.500
والارشادات النبوية من الارشادات الشرعية لقطع النزاعات البيعية بقطع النزاعات البيعية من ابتاع طعاما اذا هل كلمة الطعام مخصوص او اي بيع؟ الصواب انه مخصوص لان البيعات انواع فلما قال الشارع من ابتاع طعاما اختلف الحكم عما لو قال من ابتاع بيعا

41
00:15:31.950 --> 00:15:55.000
البيعة اعم والطعام اخص والقاعدة ان الاخص لا يعم الاخص لا يعم قال من ابتاع طعاما فان قال قائل فلماذا لا نقول الطعام فرد من افراد البيع؟ وذكر الفرد لا يعني التخصيص. قلنا لانه قد جاء في الشرع

42
00:15:55.000 --> 00:16:18.200
افراد اخرى من عموم البيعات جاز بيعه بدون الاستيفاء او قبل الاستيفاء فعلمنا انك قيد الطعام مقصودة من ابتاع طعاما الطعام ما يطعم ويؤكل. مثاله التمر والحبوب بانواعها البر الشعير الذرة الدخن

43
00:16:19.000 --> 00:16:40.900
والملح والزيتون ونحن من ابتعد طعاما يعني اذا اشتريت انت طعام انت الان رحت الجمعية اشتريت طعام من الجمعية او رحت سوق الخضرة اشتريت طعام ولنفرض مثلا انك اشتريت من سوق الجملة كيس

44
00:16:41.150 --> 00:16:57.650
عش وقبل ان تنقل كيس العيش الى سيارتك جاء شخص اخر قال لصاحب البقالة عطني كيس دبس هذا قال ما عندي هذا اخر الكيس تقول انا ابيع ما يجوز لماذا؟ لانها الى الان في ملكي الاول

45
00:16:58.750 --> 00:17:16.600
هذا معنى الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. الاستفاء معناه الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجمهور. معنى الاستيفاء نقله من حيازة المالك الاول انتبه الان انتبه لهذه الكلمة

46
00:17:17.000 --> 00:17:38.550
نقله من حيازة المالك الاول الى حيازة عامة او الى حيازته الخاصة قال ابو ايوب فهمت هذي حيازة عامة كيف؟ اخرجه من الدكان ووضعه في الشارع. الان الشارع حيازة عامة ولا خاصة؟ ام يجوز الان يبيعها

47
00:17:38.550 --> 00:18:00.250
نقله من البقالة ووضعه في سيارته السيارة حيازة خاصة ولا عامة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز اذا هذا معنى هذا الحديث وهو لقطع النزاعات البيعية فلا يبيعه حتى يستوفيه في لفظ حتى يقبضه. وقبظه يكون بنقله من حيازة

48
00:18:00.250 --> 00:18:23.850
الخاصة البائع الى العامة او الى ها الى الخاصة. طيب ان كانت الحيازة عامة ها انتبه الان ان كان البائع الاول يبيع في مكان عام ولنفرض مثلا انه يبيع في سوق الخضرة مكان عام ولا خاص؟ عام

49
00:18:24.000 --> 00:18:44.550
البقالة مكان خاص سوق الخضرة اللي هي اللي يسمونها الاكوام هذي عام. فانت اشتريت كومة بطاطس او كومة رقي من انسان بكم هذه الكومة؟ قال هذه مئة دينار. تفضل هذه مئة دينار مع السلامة. الان تريد ان تبيعه. لا يشترط الان النقل والاستيفاء

50
00:18:44.700 --> 00:19:03.450
لماذا؟ لان الحيازة عامة. انت الان يمكن ان تبيعه بالفردي او بالجملة في نفس المكان لماذا حيازة عامة هذا التفصيل لابد منه يا طلاب العلم. هذا التفصيل لابد منه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى

51
00:19:03.450 --> 00:19:23.450
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن. ويدهن ويدهن

52
00:19:23.450 --> 00:19:43.450
بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم شحومه ان الله تعالى لما حرم شحومها جملوه. ثم باعوه فاكلوا

53
00:19:43.450 --> 00:20:00.500
جملوه اي اذابوه. حديث جابر فيه دلالة على انواع من بيعات المحرمة وقول الراوي وهو جابر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. هذا يعني متأخر ولا في اول الاسلام

54
00:20:00.650 --> 00:20:25.700
متاح لنظام الفتح كان في السنة الثانية ولذلك ايها الاخوة حكاية زمن التحديث مهم في الدلالة على معرفة الناسخ والمنسوخ قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. ان الله حرم يعني ابتداء ورسوله يعني بلاغا. لان

55
00:20:25.700 --> 00:20:50.550
التحليل والتحريم من اوصاف الربوبية من الذي يحلل ويحرم؟ الله سبحانه وتعالى ليس لاحد ان يحلل ورسوله صلى الله عليه وسلم انما يحلل ويحرم بيانا مثل العالم يبين ولذلك لا يجوز للعالم مهما اوتي من علم ان يحلل ويحرم من تلقاء نفسه

56
00:20:50.650 --> 00:21:09.100
فان فعل ذلك فقد اتصف زورا وبهتانا بوصف من اوصاف الربوبية وهو نوع من انواع الشرك ولذلك قال تعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اعطوا لهم وصف التحليل والتحريم على هواهم

57
00:21:09.100 --> 00:21:37.150
لا العالم يحلل ويحرم بيانا فقط. وليس ابتداء قال حرم بيع الخمر والخمر الالف واللام فيه للجنس. وهو كل ما خامر العقل اي نوع كان يسمونه مشروب روحي يسمونه مدري ايش يسمونه البتع يسمونه ايش يسمونه بعد؟ انواع كثيرة ها ما ندري ايش

58
00:21:37.150 --> 00:22:03.200
اسمعها المهم يسمونها ما يسمونه فكل ما خامر العقل فهو خمر محرم نهى عن هذا ليش؟ استغراق للعموم. العموم الجنسي. اي شيء من جنس الخمر محرم والميتة الميتة بفتح الميم. في ميتة وفي ميتة ها من يعرف الفرق

59
00:22:03.850 --> 00:22:25.450
ميتة وميتة ها انت عارف محمد الميتة ما ماتت وانتقم. فصار الان الميتة وصف ملازم لها. طيب والميتة الصفة التي تحصل للحي بعد ما حصل. لذلك في الدعاء ماذا تقول؟ اللهم اني اسألك

60
00:22:25.450 --> 00:22:48.700
عيشة هنية وميتة سوية. ما تقول ميتة. ما يصير توصف نفسك بميت وانت للحين حي. ها سمعت مرة واحد من الائمة يدعو يقول اللهم اني اسألك ميتة سويق قال انت حي ليش تقول ميتك؟ لا ميتة سويا. اذا هنا الحديث كيف نقول والميتة؟ الالف واللام الاستقراء. عموم الميتات

61
00:22:48.700 --> 00:23:22.800
محرم البيع ها عموم الميتات محرم البين طبعا الا مستثنى عندنا. من يعرف الاستثناء السمك والجزر السمك والجراد من الميتات مستثناة ما عدا ذلك فهو عن العموم لماذا السمك والجراد مستثناة بدليل الخصوص؟ قال حرمت آآ علينا ميتتان ها احلت لنا ميتتان

62
00:23:22.800 --> 00:23:51.100
سمك والجرح قال والخنزير الالف واللام ايضا للاستغراق. سواء كان خنزيرا بريا او خنزيرا اهليا. كله محرم لا فرق الخنزير محرم والالف والنعم الاستغراق وهذا منصوص القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير هذا محرم

63
00:23:51.350 --> 00:24:13.800
قال والاصنام اذا يحرم بيع الاصنام. لا يجوز بيع الصلاة. قد يقول قائل الصلاة ليس بنجس خشب. حديد ها؟ صخر من حوت نقول صحيح لكنه من من وسائل الشرك فكيف نبيعه؟ ومن هنا تدرك ان بيع الصلبان محرم ما

64
00:24:13.800 --> 00:24:29.150
يجوز لمسلم ان يبيع ذهبا على صورة صليب واضح هذا ولا لا لماذا؟ لانه من وسائل الشرك نهى عن بيع الاصنام. الصنم قد يكون منحوتا من من خشب والخشب ليس بنجس

65
00:24:29.850 --> 00:24:47.700
من حديد من من طين من جص نهى عن بيع الاصيل. وهكذا الاوثان. كل صنم او وثن لا يجوز بيعه وهذا فيه دلالة على العموم كل ما كان سببا للشرك لا يجوز بيعه

66
00:24:48.250 --> 00:25:09.550
مطلق وهذا من ادلة الجمهور على الحنفية في انه لا يجوز ان يعانى المشرك على شركه فلا يجوز بناء الكنائس للنصارى. يعني رجل حداد او نجار او بناء او نقاش لا يجوز ان يعمل في بناء الكنيسة

67
00:25:10.800 --> 00:25:27.150
خلافا للحنفي لماذا لانه سيعين الناس على الكفر والشرك يقول يا اخي انا عملي مباح انا عملي مباح انا نجار انا حداد انا نقاش انا كذا يقول نعم عملك مباح لكنه يؤدي الى الحرب

68
00:25:28.200 --> 00:25:52.200
كما لو ان انسانا علم يقينا ان فلان يأخذ العنب ويصنع منه خمرا فلا يجوز له ان يبيعها اصل الانسان الذي ينحت النحت النحت نحكي الصنم حرام لانه على صورة شيء معين من ذوات الارواح. طيب ان كان وثنا ليس على صورة ذوات الارواح ومع ذلك

69
00:25:52.200 --> 00:26:20.350
ومحرم فعله في نفسه ليس بمحرم وهو صناعة مثلا انسان يعمل عملية زايد هذا ليس بمحرم لكن اذا علم انه سيتخذ وثنا صليبا صار محرما فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة ها الان الميتة انتبه الان الميتة فيها عظم ولحم وشحم

70
00:26:20.350 --> 00:26:48.900
وجلد وقرن وظفر صح وشعب. بالنسبة للميتة الجلد يدخل في الشحم بالنسبة للميتة جاء الحديث العموم ايما ايهاب دبر فقد طهر انتهى الامر. انتهت الاشكالية عندي خصوصا ان الحديث نزل على الميتة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة

71
00:26:49.350 --> 00:27:10.000
لحفصته او لغيرها فقال صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بهابية؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة. قال ايما ايهاب دبر  دل على ان الجنود ها جلود الميتات اذا دبغت لا لا تنجس

72
00:27:10.250 --> 00:27:37.600
اذا دبغت طهرت خلاص اذن لاحظوا هنا قال الميتة ما هو المحرم من الميتة؟ الجلد خرج بعموم ايمائها بقي العظم العظم هو داخل في الميتة طيب الشعر مثلا لو فرضنا انه يجز هذا لا لا لا احد يقول بنجاسته

73
00:27:39.000 --> 00:28:04.100
الا قول عن بعض الفقهاء طيب والناب مثلا ناب الفيل فيه الميت وجدوا الناب الصحيح انه ليس بنجس لانه خارج عن العظم وليس هو عظم قال وليس هو عرب. اما الشحوم واللحوم والعظم الذي تحت اللحم والشحم فهذا لا شك انه كله يدخل في الميتة

74
00:28:05.100 --> 00:28:23.700
فقال الصحابة رأيت الشحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ما نستخدمها في الاكل وهذا سؤال جميل لان ندرك ان في شيء اسمه محرم الاكل طيب واذا كان محرم الاكل هل

75
00:28:23.700 --> 00:28:43.900
استخدامه في غير الاكل فجاء هذا السؤال. ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ما نستخدمها في الاكل ويدهن بها الجلود حتى لا تتمزق ويستصبح او يستصبح بها. يستصبح بها الناس او يستصبح بها

76
00:28:45.700 --> 00:29:06.500
اذا يستصبح بها الناس يعني يجعلونها في مصابيحهم ويجعلون الشمعة فيها ثم توقد وهذا الشحم هو الذي يحترق فلا يوجد استخدام ادمي انما هو استخدام لسببي  فماذا قال النبي؟ قال لا هو حرام

77
00:29:07.650 --> 00:29:27.350
هو اشارة الى الشحوم انه داخل تحت عموم الميت. اذا هو يعني الشحوم حرام لدخوله تحت عموم الميتة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا منبها  قاتل الله اليهود

78
00:29:27.750 --> 00:29:49.750
قاتل بمعنى الدعاء عليهم بالهلاك. اي اهلك الله اليهود وقال بعض الشراح قاتل بمعنى لعن ولكن هذا بعيد. الاول هو الاقل قاتل الله اليوم ان الله تعالى حرم شحومها. يعني شحوم الميتات

79
00:29:51.750 --> 00:30:24.050
حرم شحوم الميتات على اليهود. مثل ما حرمها علينا جملوه بمعنى اذابوه ايش فعلوا؟ اخذوا لية الشام الميتة جملوا اذابوه ثم باعوه قالوا ما بعنا شحما بعنا زيتا ها؟ قالوا ما بعنا شحما؟ بعنا زيتا فاكلوا ثمنه بالحيلة

80
00:30:24.800 --> 00:30:50.350
اذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لماذا؟ لانهم احتالوا على تحليل الحرام ولهذا ايها الاخوة فعل الحرام اثم وتحليل الحرام اثم اخر ولو كان بحيلته وبعض الناس اليوم يجمع بين الذنبين يرتكب المحرم بطريقة

81
00:30:50.750 --> 00:31:18.700
يحتال بها وهذا امر محرم لا يجوز ولذلك بعض الناس اليوم يحتالون على الربا يحتالون على الربا بما هو معروف ببيع العينة يقول هذه السيارة اشتراها مني باثني عشر الف نقدا آآ قسطا فيأخذ الرجل السيارة يقول وين

82
00:31:18.700 --> 00:31:31.650
ابيع السيارة انا احتاج فلوس. قال بكم؟ قال بعشرة الاف. قال انا اشتريها منك بعشرة الاف فاشتراها منه بعشرة الاف واعطاها العشر تالاف. قال انا ما راه بيت. انا بعت واشتريت

83
00:31:31.700 --> 00:31:49.450
هادي حيلة على هاديك لا يجوز لكن لو بعت السيارة لانسان قسطا باثني عشر الفا ثم اخذ الرجل هذه السيارة وباع على جهة اخرى لا علاقة لك بها لا من قريب ولا من بعيد فهذا لا بأس به هذا هو التورق الصحيح

84
00:31:50.150 --> 00:32:07.600
اما ما يفعلونه اليوم فهذه حيلة نسأل الله السلامة والعافية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب السلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه

85
00:32:07.600 --> 00:32:33.800
وسلم المدينة وهم يصلحون في الثمار السنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء فليسلف في اي لمعلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم السلم ايها الاخوة كما هو معلوم يعني العلماء رحمهم الله يسمونه سلما ويسمونه سلفا

86
00:32:34.450 --> 00:32:55.600
يسمونه سلما يسمونه سلفا بيع السلم وبيع السلف معناه واحد ما صورة بيع السلامة؟ اعطيكم الصورة اولا صورة بيع السلم ان انسان عنده ارظ لكن ما عنده مال يزرع الارض

87
00:32:57.100 --> 00:33:22.950
فيأتي عند انسان ويقول له انا سازرع باذن الله عز وجل قطنا ازرع شعيرا ازرع ذرة ازرع فولا ما رأيك ان تشتري مني الف كيلو من الذرة او من البر او من الشعير او من الفول

88
00:33:24.300 --> 00:33:51.150
وتعطيني المال نقدا فاذا ما خرج النتاج اعطيك اعطيك هذا الذي اتفقنا عليه قد يقول قائل ان هذا بيع للمجهول. الصواب انه ليس بيعا للمجهول لان الشارع حدده وعلقه بوصفه في ذمته. ما علقه بارضه

89
00:33:53.200 --> 00:34:15.900
كيف هذا الذي ذكره الحديث قال من اسلم فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اذا السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة معلوم بثمن معجل بيع شيء

90
00:34:16.200 --> 00:34:45.100
موصوف في الذمة معلوم بثمن معجل يعني انت تاخذ المال قبل ما يكون عندك البضاعة. لكن هذه البضاعة معلومة الوصف اضرب لكم مثال اوضح من هذا رحت عند احد الشركات اللي تجيب السيارات قلت لهم انا ابي السيارة الفلانية موديل الفين وثمنتعش تأمل معي

91
00:34:45.100 --> 00:35:05.500
هكذا نوعها كذا ابوابها كذا الوانها كذا. صار وصف معلوم منضبط ولا لا؟ اليوم سهل هذا منضبط. قال والله هذي غير موجودة عندنا  كان عندنا وخلص تبي تشتري ادفع لنا فلوس احنا نطلب من اليابان او من امريكا نجيب لك السيارة او من كوريا

92
00:35:06.300 --> 00:35:30.700
فقلت له خلاص انا موافق انا ابي اللون الفلاني. قالوا حاضر فانت الان اشتريت منهم شيئا موصوفا بذمتهم معلوم وعجلت الثمن. هذا هو بيع السلف هذا بيع السلم بيع السلم لان البيوعات اما انتبه البيوعات اما ان يكون مقايضة الثمن والمثمن في ان واحد مقايضة مبادلة

93
00:35:31.400 --> 00:35:53.700
واما ان تأخذ المثمن وتؤخر الثمن. هذا الدين واما ان تعجل الثمن وتؤخر المثمن هذا بيع السلف قال بيع السلام واضح واورد فيه المصنف حديث عبد الله ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

94
00:35:54.300 --> 00:36:18.150
وهم يسلفون في الثمار طبعا يقولون ان السلف لغة اهل الحجاز والسلام لغة اهل العراق او العكس. وهم يسلفون يسلفون في الثمار. يسلفون يعني يأخذون المال سلفا ثم اذا جاء النتاج يبيعون المثمن يعطونه المثمن مؤجل مؤخرا

95
00:36:18.750 --> 00:36:43.250
قال يسرفون في الثمار السنتين والثلاث هل السلف خاص بالثمار او انه ممكن في العموم من اهل العلم من قال ان السلف لا يجوز الا فيما يقال او يوزن لاجل الحديث

96
00:36:43.850 --> 00:37:04.200
ومن اهل العلم من قال لا سلف او لا سلم الا في الثمار لكن الذي يظهر الله على ان الصحيح ان السلف جائز في كل موصوف في الذمة معلوم هذا هو الشرط

97
00:37:04.200 --> 00:37:35.650
ان يكون معلوما منضبطا سواء كان موزونا او مكيلا او معدودا ها او مزروعا ما دام انه معلوم منضبط الوصف فيجوز السلف اذا ما هي شروط السلام او السلف؟ قال صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معله. اذا اولا

98
00:37:35.650 --> 00:37:57.850
الاول ان يكون المسلف فيه معلوما جنسه نوعه هذا واحد ان يكون المسند فيه ما يصير تقول اعطني الف دينار وانا بجيب لك نوع من انواع الحبوب ما يصير لازم تحدد الجنس اللي هو الحظوظ والنوع

99
00:37:58.150 --> 00:38:15.500
فاذا حددت جنسه وقلت مثلا رز لازم تبين نوعه اي انواع من الرز الرز انواع ولا لا مصري ولا امريكي ولا بنجلاديشي ولا ايش يسمونه هندي ولا بيشاور لازم تحدد

100
00:38:15.650 --> 00:38:41.000
واضح؟ اذا الشرط الاول ان يكون ايش؟ معلوم الجنس والنوم معلوم الجنس هذا الشرط الاول للحين ما يجيبه نشترط الان الشرط الاول ان يكون معلوم الجنس والنوم. الشرط الثاني ان يكون معلوم الزمن ان يكون معلوم الزمن فلا يجوز السلف مطلقا

101
00:38:42.200 --> 00:38:53.750
لانه يؤدي الى النزاع ما يصير تقول عطني الف دينار ومتى ما تيسر انا بجيب لك اه اه الف كيلو من الرز اللي بيشاور لي لا ما يصير لازم تحدد

102
00:38:54.650 --> 00:39:16.250
واضح؟ لابد ان يكون معلوم ايش لا الثاني الشرط الثاني اي نعم معلوم الزمن محدد الزمن فلا يجوز مطلقا لذلك قال السنتين والثلاث اذا معلوم يا تقول له سنتين يا تقول له ثلاث سنوات يا تقول له سنة يا تقول له شهر يا تقول له شهرين المهم

103
00:39:16.250 --> 00:39:39.200
انه لابد ان يكون معلوم الجمع هذا هو المعنى. الشرط الثالث ان يكون معلوم كم ان كان كميا ان يكون معلوم الكم ان كان كميا. سواء كان علم الكم بالوزن او بالكيل لا يضر

104
00:39:39.250 --> 00:39:57.500
ان يكون معلوم الكم ان كان كميا على قول من يعني يرى انه لا لا سلمة الا في ما يوزن او يكال ان يكون معلوما كم طيب اذا لم يكن كميا

105
00:39:58.400 --> 00:40:24.450
طيب اذا لم يكن موزونا او مكينا يكفي عندنا على الراجح ها الوصف المنضبط بالعد او بالزرع ما عندنا اشكالية فلو قال قائل اعطني عشرة الاف دينار وانا اجيب لك سيارة من امريكا ها متى؟ بعد شهر بالضبط لاحظ الان حدد الجنس

106
00:40:24.950 --> 00:40:40.450
والنوع لاحظ الان احدد للزمان بقي الان الوصف المنضبط. ما هو الوصف المنضبط؟ تقول له ايش نوعها؟ ايش موديلها؟ ايش ابوابها؟ ايش متى ايش تأخذ الاوصاف المنضبطة؟ بعدين حبة ولا حبتين لازم تعين

107
00:40:41.050 --> 00:41:04.800
هذا الكم اذا ان يكون معلوم الجنس والنوع ان يكون معلوم الزمن ان يكون معلوم الكم ام يكون معلوم الوصف؟ هذه الرابعة واضح كيف اننا نجمع بين حديس السلام وحديس من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه. لا هذا ما له علاقة. انت الان بعت ودفعت الثمن واخذت

108
00:41:04.800 --> 00:41:28.550
فما يصير تبيعه في ملكية الرجل يعني هذا مثل ما يقال خلاف الادب انت شلون انا بضرب لك مثال انت الان تبيع في المسجد لما اذا نفسك لا يجوز ان تبيعه في ملك الرجل. يا اخي اخرجوا من ملكه هو بيعه. يعني هذا يخالف الادب يقولون. واضح؟ ما له علاقة بهذا

109
00:41:28.550 --> 00:41:51.700
الموضوع نبين ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد حتى يقبضوا. حتى يقبضوا بمعنى القبض يخرجه من حيازة المالك الاول. قلنا اما في الحيصل. طبعا ما في اشكال هذا الان هو هو الان يبيع شيء موصوف بالذم بالذمة ليس في حيازة فلان وعلان تار

110
00:41:52.600 --> 00:42:10.250
هل هو يقول انا ابيعك سيارة فلان من بيت فلان اذا قال هكذا ما صار سلام ماذا صار؟ صار سمسارا ولابد ان نفرق بين السمسم والسمسرة وبين بيعة السلف لو جاءك انسان وقال يا محمد ابيع لك سيارة ابي ايوب

111
00:42:10.300 --> 00:42:34.200
ها الان هذا الرجل اما ان يكون وكيلا عنه فان لم يكن وكيلا فيصير فضوليا وان كان يعمل السمسرة فيأخذ اجرة السمسرة انتهت الاشكال ما لنا علاقة نعم اذا واضح بيع السلم؟ بيع السلم اليوم ايها الاخوة معمول به كثيرا جدا. اشياء ناس كثير يشتروها عن طريق الانترنت

112
00:42:34.200 --> 00:42:54.200
يدفعون انت اكثر البياعات الانترنت اليوم تدفع المال مقدم ولا لا؟ لكن هم يحددون لك متى يجيك البضاعة؟ وايش نوع البضاعة ويش جنس البضاعة ولا لا؟ وايش عدد البضاعة؟ كم من ووزنا وكيلا ان كان وزنيا؟ او كما ان كان

113
00:42:54.200 --> 00:43:10.700
او ذرعا ان كان ذرعيا ووصفه معلوم فيخبرونك انه يصل عندك خلال شهر خلاص هذا توسعة على الامة. اما اذا قلنا لا يجوز بيع موصوف بالذمة هذا معناه نغلق باب الانترنت بها

114
00:43:12.300 --> 00:43:29.200
استنى استنى كدا. فان قال قائل فان قال قائل ان بيع السلم يكون صحيحا اذا لم يكن عند الرجل وانت في تشتري من رجل عنده البضاعة وانما يرسلها لك فقط؟ نقول نعم هذا ليس بيع السلف

115
00:43:29.250 --> 00:43:49.250
اذا كان البضاعة موجودة عندك ليس بأسك. اذا لم يكن موجودا ولكن انت تشتري منه ثم هو يذهب ويشتريه لك هذا هو بيع السلاح نعم اما ايش؟ اما الذهب هل فيه سلف؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز السلف

116
00:43:49.250 --> 00:44:05.100
ولا السلف في الذهب والفضة ولا في الثمانيات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع عن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت

117
00:44:05.100 --> 00:44:25.100
واهلي على تسع اواق في كل عام اوقية. فاعينيني فقلت ان ان احب اهلك ان اعدها لهم يكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه

118
00:44:25.100 --> 00:44:45.100
سلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس

119
00:44:45.100 --> 00:45:05.100
فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق. وشرط الله اوثق. وانما الولاء

120
00:45:05.100 --> 00:45:28.850
لمن اعتق؟ هذا الحديث تحت هذا الباب باب الشروط في البيع اي بيان من الشروط ام اقسام؟ وقد قلنا ان الشروط التي تكون من جهة المتبايعين اذا كانت مخالفة لنص الشرع فانه لا عبرة بها. وهي ملغاة وان اقر بها احد الطرفين. مثال ذلك

121
00:45:28.850 --> 00:45:52.200
قال انسان لاخر اقرظني مئة دينار او الف دينار قال اقرظك ولكن شرطي ان ترجعها لي الف ومئة دينار  فقبل الرجل قبل الرجل بعد ذلك رد عليه الف دينار فقط دون الزيادة. ليس شرعا للاول ان يطالب بالمياه لانه باطل

122
00:45:52.600 --> 00:46:11.350
وهاد عقد ربوي لا يصح فهو ليس ملزم شرعا الا بارجاع الالف دينار فقط. هذا من الناحية الشرعية اذن كل شرط مخالف للشرع فانه يكون باطلا وملغاة ووجوده كعدمه. ها. ولذلك

123
00:46:11.350 --> 00:46:31.350
الان لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم حديثه واضح قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتى هذا حديث نبوي في اثبات كيفية الولاء وهذا يسمى ولاء العتق. والولاء كم قسم؟ قد ذكرنا في احد الدروس انواع الولاء. الولاء كما هو

124
00:46:31.350 --> 00:46:53.000
اما ولاء العتق. وهذه اي ولاء العتق شحمة ولحمة كلحمة النسب. لا يباع ولا يشترى ولا يوهم واضح؟ الولاء اذا اطلق فالمراد به ولاء العتق. هذا رقم واحد ان يعتق الانسان اخر فيصبح هو وليه وهو وليه

125
00:46:53.200 --> 00:47:19.550
فكل واحد للاخر مولا النوع الثاني ولاء الاسلام النوع الثاني ولاء الاسلام. وهو انك انت تدعو انسان كافر فيسلم فانت وليه بالاسلام هذا النوع من الولاء معتبر شرعا لكن ملغاة فيه الارث بخلاف الاول

126
00:47:20.450 --> 00:47:33.700
الولاء بالعتق يرث يرثك وترثه اذا لم يكن له وارث قبلك واما ولاء الاسلام لا يرث فيه وان كان من اهل العلم من يقول اذا لم يكن له وارد فانه يرثه

127
00:47:34.150 --> 00:47:57.800
لماذا لا يرتفي لقول الله عز وجل طوال الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين فاثبت ولاء المهاجرين والانصار لكن نفى الارث النوع الثالث يسمى ولاء الحلف او ولاء النصرة. ولاء الحلف وولاء النصرة

128
00:47:57.900 --> 00:48:18.400
هذا النوع قبيلة تأتي الى قبيلة اخرى عائلة تأتي الى عائلة اخرى فيتحالفون ويتناصرون بعضهما مع بعض ضد طرف ثالث هذا في الاسلام من اهل العلم من منعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام

129
00:48:19.600 --> 00:48:44.900
لان المسلمين يتحالفون بعضهم مع بعض. ولا يجوز ان يتحالف بعضهم على بعض فهذا النوع من الحلف منعه آآ جمهور العلماء لحديث لا حلف في الاسلام ومنهم من اجاز لحديث كل حلف في الجاهلية لا يزيده الاسلام الا اه قوة او كما جاء في الرواية

130
00:48:45.900 --> 00:49:05.000
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ولاه بعضهم لبعض القبائل. فبقوا على ذلك الولاء على كل حال الان في هذا الحديث وله العتق ولاء العتق يثبت به الولاء شرعا الولاء لمن اعتق

131
00:49:05.000 --> 00:49:23.400
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما اراد ارادت عائشة ان تعتق بريرا اراد اهلها ان ان تدفع هي الثمن عائشة. ويكون الولاء لهم. هذا امر غريب فقال النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:49:23.700 --> 00:49:43.700
اشترط لهم الولاء يقول الولاء لكم او في بعض الروايات وافقيهم لكن لا عبرة به لماذا؟ لانه مخالف للنص قال اشترط اليهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق يعني حتى لو قبلت شرطهم فشرطهم باطل. لماذا؟ لان الولاء لمن اعتق

133
00:49:44.100 --> 00:50:04.800
قال ولا يقع فعليا مثال هذا تقول له الولاء لحمة وشحمة كلحمة ايش؟ النسل. لو ان رجلا اب لابنه فاخذ ابنه وقال لاخيه او لجاره او لصاحبه خذ هذا ابني وربه. لن يكون هذا المربي ابا له

134
00:50:05.500 --> 00:50:29.200
واقعيا ما يمكن يبقى هو ابوه. فكذلك الولاء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط هنا يفهم من ان الشروط المحرمة

135
00:50:29.200 --> 00:50:51.850
التي تخالف المقاصد الشرعية او تخالف المقاصد البيعية فانها باطلة. وان كان مائة شرط قضاء الله حق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على

136
00:50:51.850 --> 00:51:11.850
فاعيى فاراد ان يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته باوقية. واستثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته

137
00:51:11.850 --> 00:51:33.800
فنقدني ثمنه ثم رجعت. فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو ولك بالنسبة لهذا الحديث فيه دلالة على جواز البيع وشرط بيع وشرط. فان قال قائل فقد جاء في الحديث

138
00:51:33.800 --> 00:51:55.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشراء. نقول حديثه مقصود نهى عن بيع وشرط يخالف مقصد البيع. اما شرط يؤكد البيض هذا لا بأس به بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط من جابر البعير واشترط جابر حملانه الى المدينة ووافق النبي صلى الله عليه وسلم فدل

139
00:51:55.800 --> 00:52:15.800
على انه يجوز ان يكون هناك شرط يؤكد معنى البيع والشراء ولا يخالف معنى البيع والشراء ولا المعاني الشرعية هنا مكتوب بعنيه بوقية بواو ان الصواب اما بواوين او بهمزة على الواو اما بوقية او باوقية

140
00:52:16.050 --> 00:52:42.750
باوقية يعني بوقي او بوقي على التسهيل وعلى الهمس وفيه دلالة على على جواز الشر او جواز الاستثناء في البيع واستثنيت حبلانه الى اهلي. وفيه دلالة على جواز في البيع وهو المكاسرة. ها؟ جواز المماكسة او المكاسرة في البيع. بعني بكذا لا اريد بكذا

141
00:52:42.750 --> 00:53:04.200
لا اريد بكذا هذا امر جائز. وفيه دلالة ايضا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وانه سمح في بيعه وشرائه. عليه الصلاة والسلام نكمل بعد الاذان ان شاء الله

142
00:53:04.200 --> 00:54:34.200
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد اشهد ان ان محمدا رسول الله  حي على الصلاة

143
00:54:34.200 --> 00:56:16.300
حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح  الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله    نعم حديث ابي هريرة. قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى

144
00:56:16.300 --> 00:56:36.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. حديث ابي هريرة فيه رضي الله عنه آآ النهي

145
00:56:36.300 --> 00:56:56.300
عن عدة بيعات عن عدة بيعات لانها اما مؤدية الى النزاع واما مؤدية الى الشحناء والبغضاء ومن مقاصد الاسلام في النهي عن بيع بعض البيعات ادامة الاخوة والبعد عن الشحناء والبغضاء. ان يبيع

146
00:56:56.300 --> 00:57:16.300
لبعض وقد مر معنا سابقا ولا تناجسوا ومر معنا نجس وهو الزيادة في السعر مع عدم نية الشراء انما المقصود اغراء الناس لكي يشتروا هذه البضاع. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه وهذا في سوق في غير سوق من يزيد

147
00:57:16.600 --> 00:57:31.700
في غير المزاد العلني ولا يخطب على خطبة اخيه يعني الانسان ذهب وخطب من البيت الفلاني. فعلم ابن عمه ان فلانا ذهب يخطب بنت عمه او بنت خاله خالته او بنت

148
00:57:31.700 --> 00:57:59.650
كخاله فيذهب مباشرة يقول انا اولى انا اقرب هذا ما يجوز حتى يدع ذلك الرجل او رفض فاذا ترك او رفظ او رفظ فحين اذ يجوز للاخر ان يتقدم كيف يعلم انه ترك يذهب اليه ويسأله؟ يقول انت تقدمت الى فلانة هلا لا زلت تريدها او صرفت النظر؟ فان قال صرفت

149
00:57:59.650 --> 00:58:18.550
النظر جاز لك ان تتقدم ويقال لا زلت اريدها لا يجوز لك ان تتقدم قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها ولا تسأل المرأة طلاق اختها. لتكفأ ما في اناءها  رجل اراد ان يتزوج

150
00:58:18.800 --> 00:58:41.950
الثانية مثلا فقالت الثانية لا اقبل حتى تطلق الاولى. هذا لا يجوز لان فيه اكفاء لما في اناء اخته ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رجل اراد ان يتزوج الثالثة فقالت لا اقبل حتى تطلق الاولى والثانية هذا محرم لا يجوز

151
00:58:42.400 --> 00:59:00.150
بل ان المرأة او الرجل اذا كان سببا في تطليق المرأة فانه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنب اعاذنا الله واياكم من ذلك كما جاء في الحديث لعن الله رجلا خبب امرأة على زوجها

152
00:59:01.250 --> 00:59:25.800
والعكس ايضا. فلا يجوز هذا الفعل ان المرأة تقوم يعني تأتي بكلام او بعبارات تطلب من زوجها طلاق. الاولى او الثانية. بعض الناس يتزوج الثانية. فاذا تزوج والثانية لا يزال الاولى به حتى يطلق الثانية هذا امر محرم

153
00:59:26.150 --> 00:59:41.700
ما يجوز ما لا ترضاه لبناتك لا ترضاه لبنات المسلمين وهذا امر عظيم ايها الاخوة من كبائر الذنوب ان المرأة تسأل طلاق اختها هذا من كبائر الذنوب. نعم. قال الرحيم

154
00:59:41.700 --> 01:00:04.950
مقرر وصلى ولا ايه على راحتك اه؟ على راحتك شوي قال رحمه الله تعالى باب الربا الصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر

155
01:00:04.950 --> 01:00:33.400
الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء الحديث باب الربا والصرف ما معنى الربا الربا معناه دفع ثمن دفع جنس ربوي واخذ زيادة في مقابله من  دافعوا جنس ربوي واخذ زيادة في مقابله

156
01:00:33.650 --> 01:00:53.550
وهو ينقسم الى قسمين الربا من قسم الى قسمين ربا الفضل تبيع كيلو من الذهب عيار واحد وعشرين عيار واحد وعشرين وتأخذ كيلو ونصف عيار ثمنتعش هذا ربا. لا يجوز

157
01:00:53.600 --> 01:01:12.250
هذا يسمى ربا المفاضلة. تأخذ عشرة كيلوات رديئة من التمر مقابل كيلوين من التمر الجيد. هذا الفضل لا يجوز هذا يسمى ربا الفضل وهو محرم بالاجماع ولا يعلم فيه خلاف

158
01:01:13.200 --> 01:01:38.100
النوع الثاني ربا نسيه عفوا وهو محرم بالاتفاق ولا يعلم فيه الخلاف الا ما جاء عن ابن عباس الا ما جاء عن ابن عباس او لا ربا الا ربا الفضل لا ابن عباس ما انكر اذا هذا بالاجماع ربا الفضل بالاجماع. واما ربا النسيئة

159
01:01:38.150 --> 01:01:56.700
فهو الزيادة في مقابل تأخير الثمن يقول انسان لاخر اني اطالبك بالف دينار وقد حان الاجل هات الالف دينار قال ما عندي. خله الف ومئة واسددها لك بعد سنة. هذا ربا النسيان

160
01:01:57.050 --> 01:02:20.550
هذا ربا النسيان يقول انسان لاخر اعطيك الف دينار على ان تجيبها لي بعد شهرين الف ومئتين هذا ربا النسيان اعطيك الف كيلو من الرز اتجيبها لي بعد شهرين الف ومئتين كيلو من الرز هذا ربا النسيان وقد يجتمع عندنا

161
01:02:20.550 --> 01:02:40.800
ربا النسيان وربا الفضل معا اذا لاحظوا الربا قسمان ربا الفضل وربا النسيان. وقد يكون عندنا بعض الصور في الحالتان معا ربا النسيان كان ابن عباس يقول لا ربا الا ربا الفضل

162
01:02:41.300 --> 01:03:00.850
او لا ربا الا في النسيع عفوا. يقول لا ربا الا في النسيان بناء على حديث اسامة كما حدث به ثم الصحيح ان ابن عباس رجع الى قول الجمهور ووقع بعد ذلك اتفاق العلماء على ان ربا النسيئة محرم

163
01:03:01.450 --> 01:03:19.400
وقع الاجماع لان الربا الناشئة محرم. ووقع الاتفاق بعد ابن عباس على ان ربا الفضل ايضا محرمة فحصل بعد ذلك الاتفاق على نوع الربا انه محرم  والله جل وعلا قال واحل الله البيع وحرم الربا

164
01:03:20.300 --> 01:03:40.500
محرما قد يقول قائل لماذا حرم الله الربا لان الله قال عن المشركين انهم قالوا انما البيع مثل الربا مسك ما في فرق انا ابيع السيارة الناس الحين يقولون الشكل يقولون البيع مثل الربا شو الفرق بين

165
01:03:41.500 --> 01:04:06.150
هل انت تبيع السيارة بالف ومئتين بالقسط انا اعطي الف دينار وابيعه الف وميتين بالقسط شو الفرق؟ شفت شلون؟ يقول نفس الشيء فهم زعموا ان الربا مثل البيع فماذا قال الله؟ واحل الله البيع وحرمه. فذكر علة مطردة يعرفه العامية

166
01:04:06.150 --> 01:04:27.000
والعالم ولم يذكر علة اخرى ما هي العلة؟ ان الله حرم البيع. حرم الربا واحل البيع واحل الله البيع وحرم الربا. وقدم البيع لانه اكثر مستخدمات وحرم الربا لانه شيء مستثناه

167
01:04:27.350 --> 01:04:42.900
ما دام الله حل هذا فلابد ان تعتقد في قراءة نفسك انه من الطيبات وما دام حرم الربا فلابد ان تعتقد في قراءة نفسك انه من المفاسد والمضار والخبائث التي تفسد

168
01:04:43.100 --> 01:05:03.950
دنيا المسلمين ودين المسلم هذا معنى الرد على الشبهة هم يقولون سواء الله قال لا هذا احللته فهو طيب هذا حرمته فهو فاسد ضار مضر ولذلك لو تتأمل في مفاسد الربا تجد انها

169
01:05:04.200 --> 01:05:29.950
تفسد المجتمعات تقطع الارحام يجعل الناس ماديين يقف عجلة الاقتصاد عن النمو عن التقدم. لذلك الكساد الذي يصيب العالم اليوم العالم اليوم اكثره بالربا لماذا يصيبهم الكساد في كل عشر سنوات في كل عشرين سنة سببه الربا

170
01:05:30.450 --> 01:05:54.450
لولا هذا الربا لما اصيبوا بهذه الناكسات نكسة ثمانية وعشرين الف وتسع مئة وثمانية وعشرين تقريبا ونكسة اربعين ونقصت الستين ونكسة الثمانين بعدين نكسة ثمانية وتسعين هذه الناكسات لماذا تصيب الاقتصاديات العالمية بسبب الربا عجلة الاقتصاد يتوقف

171
01:05:55.150 --> 01:06:22.900
لان القاعدة في البيع ان عجلات الاقتصاد كلما زادت كلما نمت وانتجت وكلما قلت عجلات الاقتصاد كلما صارت بطيئة وصارت كاسدة ثم تتوقف تأمل معي الان الرابي والمرابي الرجل يعطي المال ويأخذ منه المال صار العجلة بين اثنين

172
01:06:23.100 --> 01:06:39.250
سيأتي يوم يتوقف لا يجد هذا احد يأخذ منه الربا اولئك لا يجدون ما يسدون به المال الربوي لكن في الاسلام البيعات دائما البيعات لا تقل عجلتها عن ثلاثة اطراف

173
01:06:40.000 --> 01:07:01.650
مصنع او مزارع ثم البايع ثم المشتري. تأمل معي الان حينئذ العجلة تكون اكبر. واذا كان هناك بينهما وسائط ستصير العجلة اكبر واكبر. وكلما زادت الوسائط كلما زادت عجلات فحينئذ لا تتوقف

174
01:07:01.850 --> 01:07:22.350
اليوم انتم تشوفون السيارات ليش تسرع بسرعة هائلة لان العجلات اللي فيها كثيرة جدا اكثر مما تتخيل انت اجرات كثيرة تدور بعضها على بعض فتسرع من الدوران لكن لو وضعوا ترموستين فقط كل واحد تدخل في الثانية توقف ما تسرع

175
01:07:23.100 --> 01:07:47.950
هكذا الاقتصاد فلذلك ايها الاخوة لابد ان نستيقن يقين ان الربا مفسدة للفرد للاسرة للبيوتات للمجتمعات للعالم وان البيعات مصلحة. فاحل الله البيع وحرم الربا واما الصرف فمعناه التبادل. تبادل المال بالمال

176
01:07:48.550 --> 01:08:11.950
تبادل المال بالمال وهو يدخل في بعض اجناسه الربا وفي هذا حديث عمر بن الخطاب بيان لبعض اجناس الربا الذهب والورق والبر والشعير ذكر في هذا الحديث. هنا اليوم نذكر الان الاصناف الربوية الستة ثمان شاء الله في

177
01:08:11.950 --> 01:08:39.950
السبت القادم نكمل. نكتب الجنس الاول الذهب ايا كان نوعه او لونه ثانيا الورق بين قوسين الفضة ايا كان نوعه او صنفه. الجنس الثالث فالبر ايا كان نوعه الرابع الشعير ايا كان نوعه

178
01:08:40.550 --> 01:09:06.600
الخامس التمر ايا كان نوعه السادس الزبيب ايا كان نوعه السابع الملح ايا كان نوعه. اذا هذه هي الناس الربويات التي وردت في الاحاديث وسنتكلم عليها ان شاء الله في السبت القادم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا

179
01:09:06.600 --> 01:09:11.589
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين