الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد اشهد ان ان محمدا رسول الله حي على الصلاة محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين كيف هذا الذي ذكره الحديث قال من اسلم فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اذا السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة معلوم بثمن معجل بيع شيء جملوه اي اذابوه. حديث جابر فيه دلالة على انواع من بيعات المحرمة وقول الراوي وهو جابر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. هذا يعني متأخر ولا في اول الاسلام الحمد لله يا رب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف آآ تعليقات وقراءتها كتاب عدة الاحكام وهذا هو المجلس الثاني لمجالس الدورة التأصيلية المباركة وكنا قد وقفنا على باب العرايا وغير ذلك فنبدأ حيث وقفنا نسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد والبركة في العمر والعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام. باب العرايا وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها خرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا اللي بعده. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق اه العرايا جوعرية والمقصود بها هنا هو بيع شيء من الرطب على النخل بعدما اصبح رطبا بتمر امر موجود في الجراب او موجود في الجريم او موجود في البيت الاصل ان بيع الرطب بالتمر ممنوع. لماذا ممنوع؟ لانه من الربا. لان الرطب اذا نشف وصار تمرا خف وزنه فحينئذ يحصل التفاضل بين التمر الذي باع به وبين الرطب الذي اعطاه او العكس فلما نهى عن بيع الرطب بالتمر العلة انه يحصل تفاضل وهو نوع من انواع الربا فالشارع لما نهى عن الربا بيع التمر بالتمر بيع الحنطة بالحنطة بيع البر بالبر وجد بعض الصحابة حرجا شديدا لان بعضهم يملك تمرا ويا رطب ولا يستطيع ان يأكله وليس عنده مال ولا احد يريد ان يشتري التمر ماذا يفعل الان السوق الناس اذا وجدوا الرطب ما يشترون التمر هذا معروف وهو يريد الرطب وليس عنده مال يشتري به الرطب فلذلك يقول العلماء رحمهم الله ان العرايا مستثناة من بيع الربا ولهذا نقول الاصل ان البيوع المنهي عنها لا يجوز الاستثناء فيها الا للضرورة وهنا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العلية ان يبيعها بفرس. اذا قلنا العريا ام علية والعلية بيع شيء من الرطب بشيء من التمر بيع شيء من الرطب بشيء من التمر. هذا معنى العرين اذا رخص معناه كان محرم لانه داخل في عموم الربا لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها او يكون العكس فالرجل عنده مزرعة وعنده رطب وهو يريد التمر ولا عنده مال ليشتري التمر فيبادل الرطب بشيء من التمر. اذا هذا رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خارج عن النهي الذي ورد عن بيع التمر بالرقاب او عن بيع التمر بالتمر الا مثلا بمثله ولمسلم في تفسير الرواية بخرصها تمرا يأكلونها رطبا واصل الخرس معناه التقدير ما معنى الخرس؟ التقدير ان يقول الرجل ان هذه النخلة رطبها رطب هذه النخلة تساوي خمسين صاعا من التمر فربما يزيد شيئا قليلا او ينقص شيئا قليلا. فالمفاضلة موجودة. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ما هي شروط بيع العرايا وصحتها قال العلماء رحمهم الله بيع العرية يشترط له ثلاثة شروط شرطان متفق عليهما وشرط مختلف فيه الشرط المتفق عليه ان يكون بيع العرية بالتمر بخمسة اوسق فما دون لا يزيد عن خمسة اوساط هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون البائع او المشتري يريد اكل الرطب رطبا او البائع يريد اكل التمرين اذا هذا الشرط الثاني ان يكون يريد اكل الرطب رطبا ما يتركه حتى يجف ويصبح تمر الشرط الثالث وجود الحاجة وجود الحاجة بمعنى في زماننا اليوم كل الناس النقود فمن اهل العلم من قال ما دام يملكون النقود ليس لهم ان يبيعوها لكن الصواب ان هذا الشر لا لا عبرة به بعد ترخيص الشارع لبيع العرية اذا يأكلونها رطبا هذا الشرط الاول. الحديث اللي بعده حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرائ بخمسة او سقم هذا الحد الاعلى او دون خمسة اوسق هذا الاقل اكتب الوسق ستون صاعا. الوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد والصاع اربعة امداد والمد ملء كفي الرجل المعتدل. المد ملئ كفي الرجل المعطي نعم احسن الله الحاجة يا شيخنا والمختلف فيه كيف؟ وجود الحاجة وجود الحاجة نعم هذا لابد منه وجود حاجة لابد لها. لكن لا يشترط اه ان نقول اذا وجد المال لابد ان تشتري بالمال مجرد الحاجة الى الرطب كافي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابر فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه ابن عباس رضي الله عنه مثله حديث عبد الله ابن عمر فيه دلالة على نوع من انواع ما ارشد اليه الشارع من ما ليس في شروط الناس انتبهوا الان الشروط في البيوع منقسمة الى قسمين شرط وضعه الشارع وشرط وضعه المتبايعان فالشرط الذي وضعه الشارع ينظر فيه. ان كان لمصلحة المتبايعين وتنازل عنه احدهما فهذا له ان يتنازل عنه وان كان الشارق شرط الشرط وانما كان مقصوده المنع من سورة ربوية او ميسر فليس لاحد ان يدع هذا الشر يعني مثلا شرط في بيع التمر ان يكون مثلا بمثل. ما يجي احد يقول والله هذا الشرط كان لمصلحة المتبايعين وما دام المتبايعان راضيان على اسقاط حقهما فيجوز التفاضل لماذا؟ لان هذا الشرط في الشارع منعا لماذا؟ للربا وكذلك بيع الميسر منعه الشارع فلا يأتي احد يقول والله يا اخي منعه لاجل مصلحة ان لا يقع على الانسان غرم بظلم من المتوقع وخلاص انا اتنازل عن حقي لا هذا منعه لاجل انه ميسر خلاص انتهى لكن ماش وضعه الشارع من الشرور لاجل مصلحة المتبايعين او مصلحة احدهما فلاحدهم ان يتنازل مثل قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقال احد المتبايعين انا اشتري لكن بشرط ان لا خيار لك لا مجلس ولا غيره. فقال وافقت هذا يجوز وضعه اما الشروط التي يشترطها المتبايعان كل شرط يشترط المتبايعان معتبر بشرط الا يخالف اصل مقصود البيع اولا والا يكون مخالفا للشرع ثالثا وعليه يحمى الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لماذا هو باطل؟ لانه اما مخالف للشرع لانه اما مخالف للشرع واما لانه ايش ها شقان ذكرناهم الان لانه محرم. اما مخالف لاصل مقصود البيع واما انه محرم. فلذلك اما الشروط التي ليست محرمة ولا مخالفة لمقصود الشرع. فقال الرجل لاخر اشترط منك تشترط منك هذه السيارة بشرط ان تجلبها الى بيتك. هذا الشرط لمصلحة البيع ما في بأس صح ولا لا؟ لكن لو قال ابيعك هذه السيارة بشرط الا تهديها. ما له علاقة ما دام باء صار ملك لذاك الرجل فالتدخل في اصل الملكية يخالف ما من مقاصد البيع صح ولا لا؟ فلا يصح شرط باطل اذا انتبه لهذه القضية. الان نأتي الى ما ليس فيه شرط لا شرعيا فهمت ولا عرفي ولا متلفظ فيه فهنا يأتي دور هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبايع الا ان يشترط المبتع انسان اشترى من اخر نخل وهذه النخيل لقحت تعبير معناه التلقيح ما معنى ابرت؟ لقحت وكل ثمر لقح فانه يكون اطيب وانضج والذ ترى حتى البرتقال تدرون هذا ولا لا؟ اي حتى الليمون. كل شجر يلقح يكون اطيب ولكن التلقيح انواع. حتى شجرة التوت هاي تنقع اذن نلاحظ الان قد ابرت يعني لقحت فثمرها للبايع الا ان يشتاق المبتلى. لو قال انا اشتري منك هذه النخيل قال وافقت. الان ما تكلموا في الثمرة ما دام ما تكلموا في الثمرة فالشارع جعل الثمرة للبايع لماذا؟ لانه هو الذي تعب ولقح. فيقول بعد البيع ترى حنا ما تكلمنا في الثمرة لكن الثمرة لي. قال المشتري لا الثمرة قال البايع لكنك ما اشترطت والشارع جعل لي الثمرة لان اذا لم تشترط انت فكلامه صحيح هذا معنى هذه الصورة فثمرة للبايع الا ان يشترط المبته اذا اشترط المبتع وتنازل البائع عن حقه الشرعي جاز البيع وهذا الذي قلنا ان للبايع يتنازل عن بعض الشرك ولمسلم من ابتاعب طبعا هذا الصورة البيعية لقطع النزاعات وضعه الشارع لقطع النزاعات ولمسلم متاح لنظام الفتح كان في السنة الثانية ولذلك ايها الاخوة حكاية زمن التحديث مهم في الدلالة على معرفة الناسخ والمنسوخ قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. ان الله حرم يعني ابتداء ورسوله يعني بلاغا. لان من افتاه عبدا فماله للذي باعه ان لم يشتراط المبتلى طيب هذي مسألة اخرى الان وهذي غير موجودة في زماننا اليوم لو قال رجل لاخر اشتري عبدك فقال بعتكه فقال جيب العبد جاب العبد ولما جاب العبد واخذ العبد قال العبد للسيد الجديد تراه عندي مئة دينار فالمئة دينار الان على نص هذا الحديث المئة دينار لسيده الاول من ابتعى عبدا فماله للذي باعه فلو قال له السيدة تخبره خليني انا اخذه ما يجوز هذا حرام لابد ان يدفع المال للاول الا ان يشترط المبتاع. لو قال قبل ان يشتري العبد وقد اخبر ان العبد له مات. قال فاشتري عبدك بالف دينار لكن بشرط قال ما شرطه؟ قال على ان ما له لي على ان ما عنده من المال يكون لي. قال وافقت فاشترطه بالف فلما اخذ العبد وجد معه خمس مئة لا بأس هذا ما دام اشترطه لا بأس ثم ورد فيه رحمه الله حديث اخر حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يشتري. هذا ايضا من والارشادات النبوية من الارشادات الشرعية لقطع النزاعات البيعية بقطع النزاعات البيعية من ابتاع طعاما اذا هل كلمة الطعام مخصوص او اي بيع؟ الصواب انه مخصوص لان البيعات انواع فلما قال الشارع من ابتاع طعاما اختلف الحكم عما لو قال من ابتاع بيعا البيعة اعم والطعام اخص والقاعدة ان الاخص لا يعم الاخص لا يعم قال من ابتاع طعاما فان قال قائل فلماذا لا نقول الطعام فرد من افراد البيع؟ وذكر الفرد لا يعني التخصيص. قلنا لانه قد جاء في الشرع افراد اخرى من عموم البيعات جاز بيعه بدون الاستيفاء او قبل الاستيفاء فعلمنا انك قيد الطعام مقصودة من ابتاع طعاما الطعام ما يطعم ويؤكل. مثاله التمر والحبوب بانواعها البر الشعير الذرة الدخن والملح والزيتون ونحن من ابتعد طعاما يعني اذا اشتريت انت طعام انت الان رحت الجمعية اشتريت طعام من الجمعية او رحت سوق الخضرة اشتريت طعام ولنفرض مثلا انك اشتريت من سوق الجملة كيس عش وقبل ان تنقل كيس العيش الى سيارتك جاء شخص اخر قال لصاحب البقالة عطني كيس دبس هذا قال ما عندي هذا اخر الكيس تقول انا ابيع ما يجوز لماذا؟ لانها الى الان في ملكي الاول هذا معنى الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. الاستفاء معناه الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجمهور. معنى الاستيفاء نقله من حيازة المالك الاول انتبه الان انتبه لهذه الكلمة نقله من حيازة المالك الاول الى حيازة عامة او الى حيازته الخاصة قال ابو ايوب فهمت هذي حيازة عامة كيف؟ اخرجه من الدكان ووضعه في الشارع. الان الشارع حيازة عامة ولا خاصة؟ ام يجوز الان يبيعها نقله من البقالة ووضعه في سيارته السيارة حيازة خاصة ولا عامة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز اذا هذا معنى هذا الحديث وهو لقطع النزاعات البيعية فلا يبيعه حتى يستوفيه في لفظ حتى يقبضه. وقبظه يكون بنقله من حيازة الخاصة البائع الى العامة او الى ها الى الخاصة. طيب ان كانت الحيازة عامة ها انتبه الان ان كان البائع الاول يبيع في مكان عام ولنفرض مثلا انه يبيع في سوق الخضرة مكان عام ولا خاص؟ عام البقالة مكان خاص سوق الخضرة اللي هي اللي يسمونها الاكوام هذي عام. فانت اشتريت كومة بطاطس او كومة رقي من انسان بكم هذه الكومة؟ قال هذه مئة دينار. تفضل هذه مئة دينار مع السلامة. الان تريد ان تبيعه. لا يشترط الان النقل والاستيفاء لماذا؟ لان الحيازة عامة. انت الان يمكن ان تبيعه بالفردي او بالجملة في نفس المكان لماذا حيازة عامة هذا التفصيل لابد منه يا طلاب العلم. هذا التفصيل لابد منه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن. ويدهن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم شحومه ان الله تعالى لما حرم شحومها جملوه. ثم باعوه فاكلوا الولاء بالعتق يرث يرثك وترثه اذا لم يكن له وارث قبلك واما ولاء الاسلام لا يرث فيه وان كان من اهل العلم من يقول اذا لم يكن له وارد فانه يرثه التحليل والتحريم من اوصاف الربوبية من الذي يحلل ويحرم؟ الله سبحانه وتعالى ليس لاحد ان يحلل ورسوله صلى الله عليه وسلم انما يحلل ويحرم بيانا مثل العالم يبين ولذلك لا يجوز للعالم مهما اوتي من علم ان يحلل ويحرم من تلقاء نفسه فان فعل ذلك فقد اتصف زورا وبهتانا بوصف من اوصاف الربوبية وهو نوع من انواع الشرك ولذلك قال تعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اعطوا لهم وصف التحليل والتحريم على هواهم لا العالم يحلل ويحرم بيانا فقط. وليس ابتداء قال حرم بيع الخمر والخمر الالف واللام فيه للجنس. وهو كل ما خامر العقل اي نوع كان يسمونه مشروب روحي يسمونه مدري ايش يسمونه البتع يسمونه ايش يسمونه بعد؟ انواع كثيرة ها ما ندري ايش اسمعها المهم يسمونها ما يسمونه فكل ما خامر العقل فهو خمر محرم نهى عن هذا ليش؟ استغراق للعموم. العموم الجنسي. اي شيء من جنس الخمر محرم والميتة الميتة بفتح الميم. في ميتة وفي ميتة ها من يعرف الفرق ميتة وميتة ها انت عارف محمد الميتة ما ماتت وانتقم. فصار الان الميتة وصف ملازم لها. طيب والميتة الصفة التي تحصل للحي بعد ما حصل. لذلك في الدعاء ماذا تقول؟ اللهم اني اسألك عيشة هنية وميتة سوية. ما تقول ميتة. ما يصير توصف نفسك بميت وانت للحين حي. ها سمعت مرة واحد من الائمة يدعو يقول اللهم اني اسألك ميتة سويق قال انت حي ليش تقول ميتك؟ لا ميتة سويا. اذا هنا الحديث كيف نقول والميتة؟ الالف واللام الاستقراء. عموم الميتات محرم البيع ها عموم الميتات محرم البين طبعا الا مستثنى عندنا. من يعرف الاستثناء السمك والجزر السمك والجراد من الميتات مستثناة ما عدا ذلك فهو عن العموم لماذا السمك والجراد مستثناة بدليل الخصوص؟ قال حرمت آآ علينا ميتتان ها احلت لنا ميتتان سمك والجرح قال والخنزير الالف واللام ايضا للاستغراق. سواء كان خنزيرا بريا او خنزيرا اهليا. كله محرم لا فرق الخنزير محرم والالف والنعم الاستغراق وهذا منصوص القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير هذا محرم قال والاصنام اذا يحرم بيع الاصنام. لا يجوز بيع الصلاة. قد يقول قائل الصلاة ليس بنجس خشب. حديد ها؟ صخر من حوت نقول صحيح لكنه من من وسائل الشرك فكيف نبيعه؟ ومن هنا تدرك ان بيع الصلبان محرم ما يجوز لمسلم ان يبيع ذهبا على صورة صليب واضح هذا ولا لا لماذا؟ لانه من وسائل الشرك نهى عن بيع الاصنام. الصنم قد يكون منحوتا من من خشب والخشب ليس بنجس من حديد من من طين من جص نهى عن بيع الاصيل. وهكذا الاوثان. كل صنم او وثن لا يجوز بيعه وهذا فيه دلالة على العموم كل ما كان سببا للشرك لا يجوز بيعه مطلق وهذا من ادلة الجمهور على الحنفية في انه لا يجوز ان يعانى المشرك على شركه فلا يجوز بناء الكنائس للنصارى. يعني رجل حداد او نجار او بناء او نقاش لا يجوز ان يعمل في بناء الكنيسة خلافا للحنفي لماذا لانه سيعين الناس على الكفر والشرك يقول يا اخي انا عملي مباح انا عملي مباح انا نجار انا حداد انا نقاش انا كذا يقول نعم عملك مباح لكنه يؤدي الى الحرب كما لو ان انسانا علم يقينا ان فلان يأخذ العنب ويصنع منه خمرا فلا يجوز له ان يبيعها اصل الانسان الذي ينحت النحت النحت نحكي الصنم حرام لانه على صورة شيء معين من ذوات الارواح. طيب ان كان وثنا ليس على صورة ذوات الارواح ومع ذلك ومحرم فعله في نفسه ليس بمحرم وهو صناعة مثلا انسان يعمل عملية زايد هذا ليس بمحرم لكن اذا علم انه سيتخذ وثنا صليبا صار محرما فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة ها الان الميتة انتبه الان الميتة فيها عظم ولحم وشحم وجلد وقرن وظفر صح وشعب. بالنسبة للميتة الجلد يدخل في الشحم بالنسبة للميتة جاء الحديث العموم ايما ايهاب دبر فقد طهر انتهى الامر. انتهت الاشكالية عندي خصوصا ان الحديث نزل على الميتة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة لحفصته او لغيرها فقال صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بهابية؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة. قال ايما ايهاب دبر دل على ان الجنود ها جلود الميتات اذا دبغت لا لا تنجس اذا دبغت طهرت خلاص اذن لاحظوا هنا قال الميتة ما هو المحرم من الميتة؟ الجلد خرج بعموم ايمائها بقي العظم العظم هو داخل في الميتة طيب الشعر مثلا لو فرضنا انه يجز هذا لا لا لا احد يقول بنجاسته الا قول عن بعض الفقهاء طيب والناب مثلا ناب الفيل فيه الميت وجدوا الناب الصحيح انه ليس بنجس لانه خارج عن العظم وليس هو عظم قال وليس هو عرب. اما الشحوم واللحوم والعظم الذي تحت اللحم والشحم فهذا لا شك انه كله يدخل في الميتة فقال الصحابة رأيت الشحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ما نستخدمها في الاكل وهذا سؤال جميل لان ندرك ان في شيء اسمه محرم الاكل طيب واذا كان محرم الاكل هل استخدامه في غير الاكل فجاء هذا السؤال. ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ما نستخدمها في الاكل ويدهن بها الجلود حتى لا تتمزق ويستصبح او يستصبح بها. يستصبح بها الناس او يستصبح بها اذا يستصبح بها الناس يعني يجعلونها في مصابيحهم ويجعلون الشمعة فيها ثم توقد وهذا الشحم هو الذي يحترق فلا يوجد استخدام ادمي انما هو استخدام لسببي فماذا قال النبي؟ قال لا هو حرام هو اشارة الى الشحوم انه داخل تحت عموم الميت. اذا هو يعني الشحوم حرام لدخوله تحت عموم الميتة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا منبها قاتل الله اليهود قاتل بمعنى الدعاء عليهم بالهلاك. اي اهلك الله اليهود وقال بعض الشراح قاتل بمعنى لعن ولكن هذا بعيد. الاول هو الاقل قاتل الله اليوم ان الله تعالى حرم شحومها. يعني شحوم الميتات حرم شحوم الميتات على اليهود. مثل ما حرمها علينا جملوه بمعنى اذابوه ايش فعلوا؟ اخذوا لية الشام الميتة جملوا اذابوه ثم باعوه قالوا ما بعنا شحما بعنا زيتا ها؟ قالوا ما بعنا شحما؟ بعنا زيتا فاكلوا ثمنه بالحيلة اذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لماذا؟ لانهم احتالوا على تحليل الحرام ولهذا ايها الاخوة فعل الحرام اثم وتحليل الحرام اثم اخر ولو كان بحيلته وبعض الناس اليوم يجمع بين الذنبين يرتكب المحرم بطريقة يحتال بها وهذا امر محرم لا يجوز ولذلك بعض الناس اليوم يحتالون على الربا يحتالون على الربا بما هو معروف ببيع العينة يقول هذه السيارة اشتراها مني باثني عشر الف نقدا آآ قسطا فيأخذ الرجل السيارة يقول وين ابيع السيارة انا احتاج فلوس. قال بكم؟ قال بعشرة الاف. قال انا اشتريها منك بعشرة الاف فاشتراها منه بعشرة الاف واعطاها العشر تالاف. قال انا ما راه بيت. انا بعت واشتريت هادي حيلة على هاديك لا يجوز لكن لو بعت السيارة لانسان قسطا باثني عشر الفا ثم اخذ الرجل هذه السيارة وباع على جهة اخرى لا علاقة لك بها لا من قريب ولا من بعيد فهذا لا بأس به هذا هو التورق الصحيح اما ما يفعلونه اليوم فهذه حيلة نسأل الله السلامة والعافية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب السلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصلحون في الثمار السنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء فليسلف في اي لمعلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم السلم ايها الاخوة كما هو معلوم يعني العلماء رحمهم الله يسمونه سلما ويسمونه سلفا يسمونه سلما يسمونه سلفا بيع السلم وبيع السلف معناه واحد ما صورة بيع السلامة؟ اعطيكم الصورة اولا صورة بيع السلم ان انسان عنده ارظ لكن ما عنده مال يزرع الارض فيأتي عند انسان ويقول له انا سازرع باذن الله عز وجل قطنا ازرع شعيرا ازرع ذرة ازرع فولا ما رأيك ان تشتري مني الف كيلو من الذرة او من البر او من الشعير او من الفول وتعطيني المال نقدا فاذا ما خرج النتاج اعطيك اعطيك هذا الذي اتفقنا عليه قد يقول قائل ان هذا بيع للمجهول. الصواب انه ليس بيعا للمجهول لان الشارع حدده وعلقه بوصفه في ذمته. ما علقه بارضه موصوف في الذمة معلوم بثمن معجل يعني انت تاخذ المال قبل ما يكون عندك البضاعة. لكن هذه البضاعة معلومة الوصف اضرب لكم مثال اوضح من هذا رحت عند احد الشركات اللي تجيب السيارات قلت لهم انا ابي السيارة الفلانية موديل الفين وثمنتعش تأمل معي هكذا نوعها كذا ابوابها كذا الوانها كذا. صار وصف معلوم منضبط ولا لا؟ اليوم سهل هذا منضبط. قال والله هذي غير موجودة عندنا كان عندنا وخلص تبي تشتري ادفع لنا فلوس احنا نطلب من اليابان او من امريكا نجيب لك السيارة او من كوريا فقلت له خلاص انا موافق انا ابي اللون الفلاني. قالوا حاضر فانت الان اشتريت منهم شيئا موصوفا بذمتهم معلوم وعجلت الثمن. هذا هو بيع السلف هذا بيع السلم بيع السلم لان البيوعات اما انتبه البيوعات اما ان يكون مقايضة الثمن والمثمن في ان واحد مقايضة مبادلة واما ان تأخذ المثمن وتؤخر الثمن. هذا الدين واما ان تعجل الثمن وتؤخر المثمن هذا بيع السلف قال بيع السلام واضح واورد فيه المصنف حديث عبد الله ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار طبعا يقولون ان السلف لغة اهل الحجاز والسلام لغة اهل العراق او العكس. وهم يسلفون يسلفون في الثمار. يسلفون يعني يأخذون المال سلفا ثم اذا جاء النتاج يبيعون المثمن يعطونه المثمن مؤجل مؤخرا قال يسرفون في الثمار السنتين والثلاث هل السلف خاص بالثمار او انه ممكن في العموم من اهل العلم من قال ان السلف لا يجوز الا فيما يقال او يوزن لاجل الحديث ومن اهل العلم من قال لا سلف او لا سلم الا في الثمار لكن الذي يظهر الله على ان الصحيح ان السلف جائز في كل موصوف في الذمة معلوم هذا هو الشرط ان يكون معلوما منضبطا سواء كان موزونا او مكيلا او معدودا ها او مزروعا ما دام انه معلوم منضبط الوصف فيجوز السلف اذا ما هي شروط السلام او السلف؟ قال صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معله. اذا اولا الاول ان يكون المسلف فيه معلوما جنسه نوعه هذا واحد ان يكون المسند فيه ما يصير تقول اعطني الف دينار وانا بجيب لك نوع من انواع الحبوب ما يصير لازم تحدد الجنس اللي هو الحظوظ والنوع فاذا حددت جنسه وقلت مثلا رز لازم تبين نوعه اي انواع من الرز الرز انواع ولا لا مصري ولا امريكي ولا بنجلاديشي ولا ايش يسمونه هندي ولا بيشاور لازم تحدد واضح؟ اذا الشرط الاول ان يكون ايش؟ معلوم الجنس والنوم معلوم الجنس هذا الشرط الاول للحين ما يجيبه نشترط الان الشرط الاول ان يكون معلوم الجنس والنوم. الشرط الثاني ان يكون معلوم الزمن ان يكون معلوم الزمن فلا يجوز السلف مطلقا لانه يؤدي الى النزاع ما يصير تقول عطني الف دينار ومتى ما تيسر انا بجيب لك اه اه الف كيلو من الرز اللي بيشاور لي لا ما يصير لازم تحدد واضح؟ لابد ان يكون معلوم ايش لا الثاني الشرط الثاني اي نعم معلوم الزمن محدد الزمن فلا يجوز مطلقا لذلك قال السنتين والثلاث اذا معلوم يا تقول له سنتين يا تقول له ثلاث سنوات يا تقول له سنة يا تقول له شهر يا تقول له شهرين المهم انه لابد ان يكون معلوم الجمع هذا هو المعنى. الشرط الثالث ان يكون معلوم كم ان كان كميا ان يكون معلوم الكم ان كان كميا. سواء كان علم الكم بالوزن او بالكيل لا يضر ان يكون معلوم الكم ان كان كميا على قول من يعني يرى انه لا لا سلمة الا في ما يوزن او يكال ان يكون معلوما كم طيب اذا لم يكن كميا طيب اذا لم يكن موزونا او مكينا يكفي عندنا على الراجح ها الوصف المنضبط بالعد او بالزرع ما عندنا اشكالية فلو قال قائل اعطني عشرة الاف دينار وانا اجيب لك سيارة من امريكا ها متى؟ بعد شهر بالضبط لاحظ الان حدد الجنس والنوع لاحظ الان احدد للزمان بقي الان الوصف المنضبط. ما هو الوصف المنضبط؟ تقول له ايش نوعها؟ ايش موديلها؟ ايش ابوابها؟ ايش متى ايش تأخذ الاوصاف المنضبطة؟ بعدين حبة ولا حبتين لازم تعين اما ولاء العتق. وهذه اي ولاء العتق شحمة ولحمة كلحمة النسب. لا يباع ولا يشترى ولا يوهم واضح؟ الولاء اذا اطلق فالمراد به ولاء العتق. هذا رقم واحد ان يعتق الانسان اخر فيصبح هو وليه وهو وليه هذا الكم اذا ان يكون معلوم الجنس والنوع ان يكون معلوم الزمن ان يكون معلوم الكم ام يكون معلوم الوصف؟ هذه الرابعة واضح كيف اننا نجمع بين حديس السلام وحديس من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه. لا هذا ما له علاقة. انت الان بعت ودفعت الثمن واخذت فما يصير تبيعه في ملكية الرجل يعني هذا مثل ما يقال خلاف الادب انت شلون انا بضرب لك مثال انت الان تبيع في المسجد لما اذا نفسك لا يجوز ان تبيعه في ملك الرجل. يا اخي اخرجوا من ملكه هو بيعه. يعني هذا يخالف الادب يقولون. واضح؟ ما له علاقة بهذا الموضوع نبين ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد حتى يقبضوا. حتى يقبضوا بمعنى القبض يخرجه من حيازة المالك الاول. قلنا اما في الحيصل. طبعا ما في اشكال هذا الان هو هو الان يبيع شيء موصوف بالذم بالذمة ليس في حيازة فلان وعلان تار هل هو يقول انا ابيعك سيارة فلان من بيت فلان اذا قال هكذا ما صار سلام ماذا صار؟ صار سمسارا ولابد ان نفرق بين السمسم والسمسرة وبين بيعة السلف لو جاءك انسان وقال يا محمد ابيع لك سيارة ابي ايوب ها الان هذا الرجل اما ان يكون وكيلا عنه فان لم يكن وكيلا فيصير فضوليا وان كان يعمل السمسرة فيأخذ اجرة السمسرة انتهت الاشكال ما لنا علاقة نعم اذا واضح بيع السلم؟ بيع السلم اليوم ايها الاخوة معمول به كثيرا جدا. اشياء ناس كثير يشتروها عن طريق الانترنت يدفعون انت اكثر البياعات الانترنت اليوم تدفع المال مقدم ولا لا؟ لكن هم يحددون لك متى يجيك البضاعة؟ وايش نوع البضاعة ويش جنس البضاعة ولا لا؟ وايش عدد البضاعة؟ كم من ووزنا وكيلا ان كان وزنيا؟ او كما ان كان او ذرعا ان كان ذرعيا ووصفه معلوم فيخبرونك انه يصل عندك خلال شهر خلاص هذا توسعة على الامة. اما اذا قلنا لا يجوز بيع موصوف بالذمة هذا معناه نغلق باب الانترنت بها استنى استنى كدا. فان قال قائل فان قال قائل ان بيع السلم يكون صحيحا اذا لم يكن عند الرجل وانت في تشتري من رجل عنده البضاعة وانما يرسلها لك فقط؟ نقول نعم هذا ليس بيع السلف اذا كان البضاعة موجودة عندك ليس بأسك. اذا لم يكن موجودا ولكن انت تشتري منه ثم هو يذهب ويشتريه لك هذا هو بيع السلاح نعم اما ايش؟ اما الذهب هل فيه سلف؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز السلف ولا السلف في الذهب والفضة ولا في الثمانيات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع عن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت واهلي على تسع اواق في كل عام اوقية. فاعينيني فقلت ان ان احب اهلك ان اعدها لهم يكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه سلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق. وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق؟ هذا الحديث تحت هذا الباب باب الشروط في البيع اي بيان من الشروط ام اقسام؟ وقد قلنا ان الشروط التي تكون من جهة المتبايعين اذا كانت مخالفة لنص الشرع فانه لا عبرة بها. وهي ملغاة وان اقر بها احد الطرفين. مثال ذلك قال انسان لاخر اقرظني مئة دينار او الف دينار قال اقرظك ولكن شرطي ان ترجعها لي الف ومئة دينار فقبل الرجل قبل الرجل بعد ذلك رد عليه الف دينار فقط دون الزيادة. ليس شرعا للاول ان يطالب بالمياه لانه باطل وهاد عقد ربوي لا يصح فهو ليس ملزم شرعا الا بارجاع الالف دينار فقط. هذا من الناحية الشرعية اذن كل شرط مخالف للشرع فانه يكون باطلا وملغاة ووجوده كعدمه. ها. ولذلك الان لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم حديثه واضح قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتى هذا حديث نبوي في اثبات كيفية الولاء وهذا يسمى ولاء العتق. والولاء كم قسم؟ قد ذكرنا في احد الدروس انواع الولاء. الولاء كما هو فكل واحد للاخر مولا النوع الثاني ولاء الاسلام النوع الثاني ولاء الاسلام. وهو انك انت تدعو انسان كافر فيسلم فانت وليه بالاسلام هذا النوع من الولاء معتبر شرعا لكن ملغاة فيه الارث بخلاف الاول لماذا لا يرتفي لقول الله عز وجل طوال الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين فاثبت ولاء المهاجرين والانصار لكن نفى الارث النوع الثالث يسمى ولاء الحلف او ولاء النصرة. ولاء الحلف وولاء النصرة هذا النوع قبيلة تأتي الى قبيلة اخرى عائلة تأتي الى عائلة اخرى فيتحالفون ويتناصرون بعضهما مع بعض ضد طرف ثالث هذا في الاسلام من اهل العلم من منعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام لان المسلمين يتحالفون بعضهم مع بعض. ولا يجوز ان يتحالف بعضهم على بعض فهذا النوع من الحلف منعه آآ جمهور العلماء لحديث لا حلف في الاسلام ومنهم من اجاز لحديث كل حلف في الجاهلية لا يزيده الاسلام الا اه قوة او كما جاء في الرواية وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ولاه بعضهم لبعض القبائل. فبقوا على ذلك الولاء على كل حال الان في هذا الحديث وله العتق ولاء العتق يثبت به الولاء شرعا الولاء لمن اعتق هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما اراد ارادت عائشة ان تعتق بريرا اراد اهلها ان ان تدفع هي الثمن عائشة. ويكون الولاء لهم. هذا امر غريب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء يقول الولاء لكم او في بعض الروايات وافقيهم لكن لا عبرة به لماذا؟ لانه مخالف للنص قال اشترط اليهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق يعني حتى لو قبلت شرطهم فشرطهم باطل. لماذا؟ لان الولاء لمن اعتق قال ولا يقع فعليا مثال هذا تقول له الولاء لحمة وشحمة كلحمة ايش؟ النسل. لو ان رجلا اب لابنه فاخذ ابنه وقال لاخيه او لجاره او لصاحبه خذ هذا ابني وربه. لن يكون هذا المربي ابا له واقعيا ما يمكن يبقى هو ابوه. فكذلك الولاء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط هنا يفهم من ان الشروط المحرمة التي تخالف المقاصد الشرعية او تخالف المقاصد البيعية فانها باطلة. وان كان مائة شرط قضاء الله حق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على فاعيى فاراد ان يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته باوقية. واستثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته فنقدني ثمنه ثم رجعت. فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو ولك بالنسبة لهذا الحديث فيه دلالة على جواز البيع وشرط بيع وشرط. فان قال قائل فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشراء. نقول حديثه مقصود نهى عن بيع وشرط يخالف مقصد البيع. اما شرط يؤكد البيض هذا لا بأس به بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط من جابر البعير واشترط جابر حملانه الى المدينة ووافق النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه يجوز ان يكون هناك شرط يؤكد معنى البيع والشراء ولا يخالف معنى البيع والشراء ولا المعاني الشرعية هنا مكتوب بعنيه بوقية بواو ان الصواب اما بواوين او بهمزة على الواو اما بوقية او باوقية باوقية يعني بوقي او بوقي على التسهيل وعلى الهمس وفيه دلالة على على جواز الشر او جواز الاستثناء في البيع واستثنيت حبلانه الى اهلي. وفيه دلالة على جواز في البيع وهو المكاسرة. ها؟ جواز المماكسة او المكاسرة في البيع. بعني بكذا لا اريد بكذا لا اريد بكذا هذا امر جائز. وفيه دلالة ايضا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وانه سمح في بيعه وشرائه. عليه الصلاة والسلام نكمل بعد الاذان ان شاء الله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نعم حديث ابي هريرة. قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. حديث ابي هريرة فيه رضي الله عنه آآ النهي عن عدة بيعات عن عدة بيعات لانها اما مؤدية الى النزاع واما مؤدية الى الشحناء والبغضاء ومن مقاصد الاسلام في النهي عن بيع بعض البيعات ادامة الاخوة والبعد عن الشحناء والبغضاء. ان يبيع لبعض وقد مر معنا سابقا ولا تناجسوا ومر معنا نجس وهو الزيادة في السعر مع عدم نية الشراء انما المقصود اغراء الناس لكي يشتروا هذه البضاع. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه وهذا في سوق في غير سوق من يزيد في غير المزاد العلني ولا يخطب على خطبة اخيه يعني الانسان ذهب وخطب من البيت الفلاني. فعلم ابن عمه ان فلانا ذهب يخطب بنت عمه او بنت خاله خالته او بنت كخاله فيذهب مباشرة يقول انا اولى انا اقرب هذا ما يجوز حتى يدع ذلك الرجل او رفض فاذا ترك او رفظ او رفظ فحين اذ يجوز للاخر ان يتقدم كيف يعلم انه ترك يذهب اليه ويسأله؟ يقول انت تقدمت الى فلانة هلا لا زلت تريدها او صرفت النظر؟ فان قال صرفت النظر جاز لك ان تتقدم ويقال لا زلت اريدها لا يجوز لك ان تتقدم قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها ولا تسأل المرأة طلاق اختها. لتكفأ ما في اناءها رجل اراد ان يتزوج الثانية مثلا فقالت الثانية لا اقبل حتى تطلق الاولى. هذا لا يجوز لان فيه اكفاء لما في اناء اخته ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رجل اراد ان يتزوج الثالثة فقالت لا اقبل حتى تطلق الاولى والثانية هذا محرم لا يجوز بل ان المرأة او الرجل اذا كان سببا في تطليق المرأة فانه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنب اعاذنا الله واياكم من ذلك كما جاء في الحديث لعن الله رجلا خبب امرأة على زوجها والعكس ايضا. فلا يجوز هذا الفعل ان المرأة تقوم يعني تأتي بكلام او بعبارات تطلب من زوجها طلاق. الاولى او الثانية. بعض الناس يتزوج الثانية. فاذا تزوج والثانية لا يزال الاولى به حتى يطلق الثانية هذا امر محرم ما يجوز ما لا ترضاه لبناتك لا ترضاه لبنات المسلمين وهذا امر عظيم ايها الاخوة من كبائر الذنوب ان المرأة تسأل طلاق اختها هذا من كبائر الذنوب. نعم. قال الرحيم مقرر وصلى ولا ايه على راحتك اه؟ على راحتك شوي قال رحمه الله تعالى باب الربا الصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء الحديث باب الربا والصرف ما معنى الربا الربا معناه دفع ثمن دفع جنس ربوي واخذ زيادة في مقابله من دافعوا جنس ربوي واخذ زيادة في مقابله وهو ينقسم الى قسمين الربا من قسم الى قسمين ربا الفضل تبيع كيلو من الذهب عيار واحد وعشرين عيار واحد وعشرين وتأخذ كيلو ونصف عيار ثمنتعش هذا ربا. لا يجوز هذا يسمى ربا المفاضلة. تأخذ عشرة كيلوات رديئة من التمر مقابل كيلوين من التمر الجيد. هذا الفضل لا يجوز هذا يسمى ربا الفضل وهو محرم بالاجماع ولا يعلم فيه خلاف النوع الثاني ربا نسيه عفوا وهو محرم بالاتفاق ولا يعلم فيه الخلاف الا ما جاء عن ابن عباس الا ما جاء عن ابن عباس او لا ربا الا ربا الفضل لا ابن عباس ما انكر اذا هذا بالاجماع ربا الفضل بالاجماع. واما ربا النسيئة فهو الزيادة في مقابل تأخير الثمن يقول انسان لاخر اني اطالبك بالف دينار وقد حان الاجل هات الالف دينار قال ما عندي. خله الف ومئة واسددها لك بعد سنة. هذا ربا النسيان هذا ربا النسيان يقول انسان لاخر اعطيك الف دينار على ان تجيبها لي بعد شهرين الف ومئتين هذا ربا النسيان اعطيك الف كيلو من الرز اتجيبها لي بعد شهرين الف ومئتين كيلو من الرز هذا ربا النسيان وقد يجتمع عندنا ربا النسيان وربا الفضل معا اذا لاحظوا الربا قسمان ربا الفضل وربا النسيان. وقد يكون عندنا بعض الصور في الحالتان معا ربا النسيان كان ابن عباس يقول لا ربا الا ربا الفضل او لا ربا الا في النسيع عفوا. يقول لا ربا الا في النسيان بناء على حديث اسامة كما حدث به ثم الصحيح ان ابن عباس رجع الى قول الجمهور ووقع بعد ذلك اتفاق العلماء على ان ربا النسيئة محرم وقع الاجماع لان الربا الناشئة محرم. ووقع الاتفاق بعد ابن عباس على ان ربا الفضل ايضا محرمة فحصل بعد ذلك الاتفاق على نوع الربا انه محرم والله جل وعلا قال واحل الله البيع وحرم الربا محرما قد يقول قائل لماذا حرم الله الربا لان الله قال عن المشركين انهم قالوا انما البيع مثل الربا مسك ما في فرق انا ابيع السيارة الناس الحين يقولون الشكل يقولون البيع مثل الربا شو الفرق بين هل انت تبيع السيارة بالف ومئتين بالقسط انا اعطي الف دينار وابيعه الف وميتين بالقسط شو الفرق؟ شفت شلون؟ يقول نفس الشيء فهم زعموا ان الربا مثل البيع فماذا قال الله؟ واحل الله البيع وحرمه. فذكر علة مطردة يعرفه العامية والعالم ولم يذكر علة اخرى ما هي العلة؟ ان الله حرم البيع. حرم الربا واحل البيع واحل الله البيع وحرم الربا. وقدم البيع لانه اكثر مستخدمات وحرم الربا لانه شيء مستثناه ما دام الله حل هذا فلابد ان تعتقد في قراءة نفسك انه من الطيبات وما دام حرم الربا فلابد ان تعتقد في قراءة نفسك انه من المفاسد والمضار والخبائث التي تفسد دنيا المسلمين ودين المسلم هذا معنى الرد على الشبهة هم يقولون سواء الله قال لا هذا احللته فهو طيب هذا حرمته فهو فاسد ضار مضر ولذلك لو تتأمل في مفاسد الربا تجد انها تفسد المجتمعات تقطع الارحام يجعل الناس ماديين يقف عجلة الاقتصاد عن النمو عن التقدم. لذلك الكساد الذي يصيب العالم اليوم العالم اليوم اكثره بالربا لماذا يصيبهم الكساد في كل عشر سنوات في كل عشرين سنة سببه الربا لولا هذا الربا لما اصيبوا بهذه الناكسات نكسة ثمانية وعشرين الف وتسع مئة وثمانية وعشرين تقريبا ونكسة اربعين ونقصت الستين ونكسة الثمانين بعدين نكسة ثمانية وتسعين هذه الناكسات لماذا تصيب الاقتصاديات العالمية بسبب الربا عجلة الاقتصاد يتوقف لان القاعدة في البيع ان عجلات الاقتصاد كلما زادت كلما نمت وانتجت وكلما قلت عجلات الاقتصاد كلما صارت بطيئة وصارت كاسدة ثم تتوقف تأمل معي الان الرابي والمرابي الرجل يعطي المال ويأخذ منه المال صار العجلة بين اثنين سيأتي يوم يتوقف لا يجد هذا احد يأخذ منه الربا اولئك لا يجدون ما يسدون به المال الربوي لكن في الاسلام البيعات دائما البيعات لا تقل عجلتها عن ثلاثة اطراف مصنع او مزارع ثم البايع ثم المشتري. تأمل معي الان حينئذ العجلة تكون اكبر. واذا كان هناك بينهما وسائط ستصير العجلة اكبر واكبر. وكلما زادت الوسائط كلما زادت عجلات فحينئذ لا تتوقف اليوم انتم تشوفون السيارات ليش تسرع بسرعة هائلة لان العجلات اللي فيها كثيرة جدا اكثر مما تتخيل انت اجرات كثيرة تدور بعضها على بعض فتسرع من الدوران لكن لو وضعوا ترموستين فقط كل واحد تدخل في الثانية توقف ما تسرع هكذا الاقتصاد فلذلك ايها الاخوة لابد ان نستيقن يقين ان الربا مفسدة للفرد للاسرة للبيوتات للمجتمعات للعالم وان البيعات مصلحة. فاحل الله البيع وحرم الربا واما الصرف فمعناه التبادل. تبادل المال بالمال تبادل المال بالمال وهو يدخل في بعض اجناسه الربا وفي هذا حديث عمر بن الخطاب بيان لبعض اجناس الربا الذهب والورق والبر والشعير ذكر في هذا الحديث. هنا اليوم نذكر الان الاصناف الربوية الستة ثمان شاء الله في السبت القادم نكمل. نكتب الجنس الاول الذهب ايا كان نوعه او لونه ثانيا الورق بين قوسين الفضة ايا كان نوعه او صنفه. الجنس الثالث فالبر ايا كان نوعه الرابع الشعير ايا كان نوعه الخامس التمر ايا كان نوعه السادس الزبيب ايا كان نوعه السابع الملح ايا كان نوعه. اذا هذه هي الناس الربويات التي وردت في الاحاديث وسنتكلم عليها ان شاء الله في السبت القادم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا