﻿1
00:00:22.850 --> 00:00:52.850
موجود الوقت اللي يناسبك لازم تكون هنا موجود فكرني انسى كذا يصير يصير هذا على جوا ما في مشكلة يعني الصبح ما ينقلب احسن. لازم تنفك هذي الحمد لله ان شاء الله طيب

2
00:00:52.850 --> 00:01:32.850
يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

3
00:01:32.850 --> 00:01:52.850
وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فما زلنا مع هذا الكتاب وهو كتاب التسهيل. في الفقه على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم وكنا قد شرعنا فجر اليوم في كتاب النكاح. وانتهينا من

4
00:01:52.850 --> 00:02:12.850
الكلام عن المحرمات من النساء وقد بوب المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى بعد ذلك تبويبا وهو باب الخيار التسمية ليست كثيرة في كتب الحنابلة المتأخرين فانهم يبوبون على هذه المعاني التي ذكرها بتبويبات اخرى كقولهم باب الشروط

5
00:02:12.850 --> 00:02:32.850
اه في النكاح وكقولهم باب العيوب ونحو ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم امنا بالعلم وزيننا بالحلم

6
00:02:32.850 --> 00:02:52.850
اكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. واغفر لنا ولمشايخنا ومن يعلمنا ووالدينا ولجميع المسلمين. اما بعد فقد قال الشيخ الامام ابو عبدالله محمد بن علي الحنبلي رحمه الله تعالى

7
00:02:52.850 --> 00:03:12.850
الخيام يثبت لهما متراخيا ما لم يحصل الرضا. نعم هذا الخيار يقصد به المصنف رحمه الله تعالى ثبوت الخيار الزوجين في فسخ عقد النكاح. والاسباب المثبتة لهذا الخيار في فسخ النكاح عدة اسباب. اولها

8
00:03:12.850 --> 00:03:32.850
العيوب اذا وجد باحد الزوجين عيب من العيوب التي تجيز الفسخ وليس كل عيب من العيوب يجيز الفسخ لا هي عيوب سورة سيذكرها ان شاء الله تعالى. الامر الثاني مما يثبت به الخياظ في فسخ النكاح اذا شرط على احد الزوجين

9
00:03:32.850 --> 00:03:52.850
شرط صحيح اذا شرط عليه شرط صحيح فاخل به فانه يجوز ايش؟ لصاحب الشرط ان يطالب بفسخ النكاح هذا هو المقصود بهذا التبويب. بدأ اولا بالعيوب. الخيار بسبب عيب. والكلام في الخيار

10
00:03:52.850 --> 00:04:12.850
بسبب العيب في مسألتين المسألة الاولى او في عدة مسائل المسألة الاولى من يثبت له الخيار بالعين قال رحمه الله قال بحاكم لا وين اول الباب اول الباب ايش قال باب الخيار؟ ما لا

11
00:04:12.850 --> 00:04:32.850
يحصل رضا اول كلمة في الباب وش يقول؟ ان يثبت لهما نعم هذا هو هذا هو السؤال من يثبت له الخيار؟ قال المصنف رحمه الله تعالى اثبتوا لهما اذا ثبوت الخيار بوجود عيب في النكاح ثابت للزوج في بعظ الاحوال وثابت للزوجة في بعظ

12
00:04:32.850 --> 00:04:52.850
الاحوال لا يختص باحدهما. المسألة الثانية هل هو على الفور؟ او على التراخي؟ بمعنى لو ان المرأة مثلا اكتشفت في زوجها عيبا من العيوب التي تجيز الفسخ بعد عقد النكاح. دخلت تظنه سليما فوجد عيب من العيوب

13
00:04:52.850 --> 00:05:12.850
التي تجيز فسخ النكاح. فلما رأت هذا العيب ما ما بادرت بالمطالبة بالفسخ. قالت ربما ايش؟ يمكن تتحمل يمكن تتأقلم مع هذا العيب فبقيت على هذا مدة ثم بدا لها ان تطالب بالفسخ. فهل لها ان تطالب بالفسخ مع التراخي؟ ام انه على الفور؟ قال

14
00:05:12.850 --> 00:05:32.850
مصنف متراخيا متراخيا هذا هو الجواب اذا ثبوت الخيار او طلب الفسخ في عيوب النكاح ليس على الفور بل هو على التراخي. المسألة الثالثة بماذا يسقط الخيار؟ قال رحمه الله ما لم

15
00:05:32.850 --> 00:05:52.850
اذا حصل رضا بالعيب قالت رضيت به على هذا او دخلت على النكاح وهي عالمة بهذا العيب فليس لها ان تطالب بالفسخ بعد ذلك وليس له كذلك. المسألة الرابعة هل الفسخ في العيوب هنا يفتقر الى

16
00:05:52.850 --> 00:06:12.850
حكم قضائي لابد يكون من طريق المحكمة من طريق القاضي الشرعي او انه خلاص اذا وجد قالت والله انا بفسخ النكاح تاخذ اغراضها الجواب بحاكم بحاكم اذا هذا مما يفتقر الى حكم قاظ الحاكم هو القاظي وانتبهوا الى

17
00:06:12.850 --> 00:06:32.850
اقتراحات الفقهاء رحمهم الله تعالى مر معنا اليوم الصباح في الاولياء قال السلطان. وهنا قال الحاكم ما الفرق بين السلطان والحاكم؟ هل هما بمعنى واحد او يختلف ايش تقولون؟ يختلف وش السلطان من هو؟ السلطان هو ولي الامر. السلطان يراد به الامام

18
00:06:32.850 --> 00:06:52.850
الاعظم تمام والحاكم القاضي. الحاكم هو ايش؟ القاضي. نعم القاضي. احسنت. وهو القاضي يوليه السلطان نعم تفضل يا شيخ ثم انتقل المصنف رحمه الله الى المسألة الخامسة في العيوب في النكاح وهي

19
00:06:52.850 --> 00:07:12.850
ذكر العيوب المثبتة للفسخ. والعيوب المثبتة للفسخ على ثلاثة انواع. عيوب مشتركة قد توجد في الزوج وقد توجد في زوجة يعني قد توجد في الرجال وقد توجد في النساء. القسم الثاني العيوب التي تختص بالمرأة والثالث العيوب المختصة بايش؟ بالرجل. بدأ

20
00:07:12.850 --> 00:07:32.850
المشتركة وذكر اربعة عيوب. ما هي؟ بجنون ولا الجنون. فلو تزوجت رجلا فتبين انه مجنون جاز لها ايش؟ الفسخ. اثنين وجذام الجذام وهو مرض يحصل فيه تساقط لبعض الاعضاء والاطراف. والثالث وبرص

21
00:07:32.850 --> 00:07:52.850
والبرص وهو معروف. والرق. والرق ضد الحرية. فتزوجت الرجل على انه حر. فتبين انه عبد. وهذا كل الامثلة السابقة مثلنا على يمكن تمثل على المرأة تزوجها طلعت مجنونة زوجها صار تبين ان بها جذام او برص او انها امة وسبقت معانا مسألة ايش

22
00:07:52.850 --> 00:08:12.850
القمة اللي غر بامة فتزوجها. تذكرون ولا نسيتم؟ عدم المشكلة لو الصباح نسيتم مشكلة. طيب. يلا. النوع الثاني من عيوب العيوب الخاصة بالمرأة وقد ذكر المصنف ثلاثة عيوب وهي ولا من قرنها ولا يثبت له له يعني ويثبت الخيار له للرجل

23
00:08:12.850 --> 00:08:32.850
بالعيوب الخاصة بالمرأة وهي ثلاثة الاول القرن وهو ان ينبت في فرجها لحم زائد فيسده الثاني لا تعطي وهو تلاحم الشفرين خلقة. الثالث. وفتقها. بانخراط ما بين سبيليها وما بين مخرج البول والمني. هذه ثلاثة عيوب مختصة بالمرأة ذكرها

24
00:08:32.850 --> 00:08:52.850
رحمه الله تعالى النوع الثالث ايش هو؟ العيوب ايش؟ العيوب الخاصة بالرجل وذكر المصنف رحمه الله تعالى عيبين ما هما؟ ولها بعنته الاصح بضم العين. عندك ضبطت بايش؟ بضم العين معه. ايوا

25
00:08:52.850 --> 00:09:12.850
الاول العنة وهي العجز يعني عن الوطء الثاني الجيب كونه مقطوع الذكر هذان عيبان اذا وجد في الزوج جاز له الفسخ. طبعا العنة فيها تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون انه يؤجل سنة الى اخره ولم يفصل المؤلف الحكم. فنبقيه على ما

26
00:09:12.850 --> 00:09:32.850
طيب هذا الكلام السابق هو الكلام عن العيوب في النكاح. الكلام القسم الثاني او الشق الثاني في هذا الباب الكلام عن الشروط في النكاح ما معنى الشروط في النكاح؟ هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. كما سبق معكم في كتاب البيع فيه فرق بين شروط البيع التي

27
00:09:32.850 --> 00:09:52.850
شرطها الشرع وجعلها علامات لا يصح البيع الا بها. واضح؟ اذا عدمت لا يصح البيع وكذلك شروط النكاح. واما الشروط في البيع فانها تكون من قبل المتعاقدين وكذلك الشروط في النكاح تكون من قبل

28
00:09:52.850 --> 00:10:22.850
الزوجين او احدهما. وذكر ان الشروط في النكاح ثلاثة اقسام. مفسدة وفاسدة. والثالث صحيحة مفسدة وفاسدة وايش؟ صحيحة. الاصل اي الاقسام؟ الاصل الثالث الصحيحة لكن المصنف ترتيب بدأ بالمفسدة ثم الفاسدة ثم الصحيحة. اما المفسدة فذكر اربعة شروط مفسدة لعقد النكاح. ما هي؟ ولا يجوز تعليق

29
00:10:22.850 --> 00:10:42.850
هذا الاول من الشروط المفسدة اشتراط تعليق النكاح مثال ذلك شوفوا يا مشايخ عندنا في المذهب القاعدة ان العقود لا تقبل التعليق العقود لا تقبل التعليق لا في البيع ولا في النكاح ولا في غيرها من العقود. اما الفسوخ

30
00:10:42.850 --> 00:11:02.850
وحل العقد فانه يقبل التعليق. ولهذا هل يصح تعليق النكاح ولا لا؟ قال لك لا لا يجوز تعليق النكاح. هل يصح تعليق والطلاق سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله في كتاب الطلاق انه يصح تعليق الطلاق كقوله ان خرجت من الدار فانت طالق فيقع الطلاق بوقوع شرطه

31
00:11:02.850 --> 00:11:22.850
خلاف مثلا تعليق النكاح كيف تعليق النكاح؟ يجي الخاطب يبغى يتزوج قال انا اريد ان اتزوج بنتك يا ايها الشيخ الجليل قال والله بنتي الان في سنة ثانية الجامعة سنة ثانية جامعة ما نقدر نزوجها لكن ان تخرجت من الجامعة فهي لك زوجة

32
00:11:22.850 --> 00:11:42.850
او زوجتك ابنتي اذا تخرجت من الجامعة. خلاص؟ الحمد لله مرت السنة والسنتين الثلاث سنوات تخرجت من الجامعة وجابت الوثيقة ياخذها الزوج ويروح فيها على اساس انه خلاص تحقق الشرط ولا نحتاج الى عقد نكاح جديد والكلام السابق لا يحصل به شيء

33
00:11:42.850 --> 00:12:02.850
لابد من عقد نكاح لان العقد السابق عقد معلق والعقد المعلق غير صحيح. واضح؟ هذا الشرط الاول من الشروط المفسدة. الشرط الثاني الشروط المفسدة ما هو؟ ولا يصح شغار الشرط الثاني من الشروط المفسدة هو شرط الشغار ما معنى الشغار؟ ان يزوجه الرجل

34
00:12:02.850 --> 00:12:22.850
على ان يزوجه الاخر موليته يقول زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك ولا مهر بينهما. خلاص؟ فهذا شرط مفسد فنكاح الشغار غير صحيح الثالث ومحلل المحلل وهذا اللي سبق معانا في المطلقة ثلاثا يقول زوجتك ابنتي على انك متى حللتها لمطلقها فارقتها

35
00:12:22.850 --> 00:12:42.850
لا يصح. طيب المحلل المحلل يفسد به النكاح ولو لم يكن شرطا. حتى بمجرد ايش؟ بمجرد ودينية الزوج الثاني بمجرد نية الزوج الثاني التحليل لا يكون النكاح صحيحا. واضح هذا يا مشايخ. نعم. وقلنا انه نية الزوجة لا تؤثر صح ولا لا

36
00:12:42.850 --> 00:13:02.850
الرابع هو متعب المتعة. المتعة هي اشتراط زمن في النكاح. يقول زوجناك البنت ثلاث شهور. خلاص منتهي بالتطليق يعني خلاص؟ ومن صوره ايضا على المذهب من صور المتعة على معتمد المذهب ان يتزوج بنية

37
00:13:02.850 --> 00:13:22.850
الطلاق الحنابلة ما عندهم في هذه المسألة الزواج بنية الطلاق هو من نكاح المتعة على معتمد المذهب. واضح يا شيخ؟ ان المتزوج لا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يتزوج بنية الديمومة يبي يتزوج يعني هذه المرأة يعرفها وسأل عنها ويريد ان تكون له

38
00:13:22.850 --> 00:13:42.850
الى الابد حتى يموت ويدخل وياها الجنة ان شاء الله. طيب فهذا لا اشكال في صحته. الصورة الثانية زواج المؤمنية التعقيد. رايح ثلاث شهور ولا اربع سنوات ولا خمس سنوات يدرس. ويتزوج امرأة والعزم

39
00:13:42.850 --> 00:14:02.850
عنده ما عنده نية انه ياخذها معه الى البلد. العزم معقود عليه انه يخلص دراسته ويطلقها ويمشي. فهذا ما حكمه؟ المذهب انه من نكاح المتعة. حتى لو لم يكن شرطا مجرد نية. الصورة الثالثة وهي جائزة. وهي ان يتزوجها يقول ما ما

40
00:14:02.850 --> 00:14:22.850
يعرفها معرفة تامة ويمكن تستقيم الحياة يمكن ما تستقيم يمكن انت اقلم يمكن ما يتأقلم فيتزوج على انها ان ناسبته ها ابد النكاح وان لم تناسبه يطلقها. فهذا لا اشكال في جوازه وصحته. لان الله عز وجل قال فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فهو

41
00:14:22.850 --> 00:14:42.850
ودخل على النكاح على انه اما ان يمسك او يسرح فهذا لا يعتبر من نكاح المتعة. نعم. القسم الثاني من الشروط الفاسدة يا شيخ وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة امثلة او مثالين والحق بهما ثالثا. ايش الاول؟ وان شرط ان لا مهر

42
00:14:42.850 --> 00:15:02.850
هذا هو الأول اذا شرط شيئا مخالفا لمقتضى عقد النكاح فنقول النكاح صحيح والشرط فاسد مثال قال اشترط انه ما في مهر. نقول النكاح صحيح. وعليه مهر المثل. ليش؟ لان الشرق

43
00:15:02.850 --> 00:15:22.850
فاسد. اثنين ولا نفقة ولا نفقة. يقول ابتزوج بس ترى ماني مسؤول عنها. لا نفقة ولا سكنة. خلاص فما الحكم؟ النكاح صحيح والشرط فاسد ما معنى فساد الشرط هنا؟ طبعا هذا يشبه ما يسمى ما يسميه الناس اليوم المسيار والمسيار عاد له صور

44
00:15:22.850 --> 00:15:42.850
قد يكون باشتراط عدم النفقة او اشتراط عدم القسم او اشتراط عدم السكنة واضح؟ فنقول بارك الله فيكم. اذا اشترط عدم النفقة عليها فما حكم هذا الشرط؟ فاسد. فاسد. طيب بعد ما تزوجوا ماشين على قالت ما ابغى نفقة زي ما اتفقنا. وما تاخذ نفقة

45
00:15:42.850 --> 00:16:02.850
سنتين وهي لا تأخذ نفقة كونها اسقطت النفقة بعد النكاح هذا لا اشكال فيه تنازلت عن حقها. بعد ثلاث سنوات قالت والله ما عاد اصبر. كان عندي وظيفة والان ايش؟ انفصلتوا من الوظيفة اطالبك بالنفقة. يقول لا احنا اشترطنا انه ما لك نفقة نقول لا شرط فاسد ولا

46
00:16:02.850 --> 00:16:22.850
ان تطالبه بالنفقة باثر مستقبلي ولا باثر رجعي؟ باثر مستقبلي اما الساقط لا يعود الذي تنازلت عنه خلاص لكن من يوم ما تبغى نفقة تقول والله ابغى النفقة. ما يقدر ينفق عليها لا يجوز له ان يعني نقول اذا اما ان ينفق او يطلق. اذا كانت هي

47
00:16:22.850 --> 00:16:42.850
يقول انا ما استطيع فان النفقة حينئذ واجبة عليه. واضح ولا لا؟ اي نعم. اذا تراضوا بينهم احنا ما نتدخل. لكن المقصود ان اذا طالبت لا يصح له ان لا يصح له ان يحتج بالشرط السابق لانه شرط فاسد. واضح هذا؟ كذلك من صوره من صور

48
00:16:42.850 --> 00:17:02.850
الشرط الفاسد ايش؟ يعني قال لك لا نفقة. وش بعد غير لا نفقة؟ ها؟ لا قسم ايظا هو قال ونحوه. يعني ونحوه من اسقاط مقتضيات عقد النكاح مثل اسقاط القسم. يقول ليس لك ليلة مستقلة فهذا شرط فاسد. واضح؟ لكن لو بعد الزواج تنازلت عن

49
00:17:02.850 --> 00:17:22.850
ليلتها قالت كيفك هذا جائز وسيأتي معنا. نعم. قال ونحوه بطل الشر بطل الشرط وصح النكاح. نعم. النوع الثالث الشروط الصحيحة. والكلام فيها اولا عن صورها ثم عن حكمها. اما صورها فقد ذكر لها ثلاث صور

50
00:17:22.850 --> 00:17:42.850
الاولى وان شرط ان لا يخرجها من بلدها شرطت الا يخرجها من بلدها. قالت شوف ممكن شرط الولي لا يخرجها وممكن شرط ان لا يخرجها والله اعلم. قالت والله انا ابغى اموت في المدينة. شغلة تتزوجني وتوديني

51
00:17:42.850 --> 00:18:02.850
اخر الدنيا انا موافق على الزواج لكني اشترط الا تخرجني من المدينة. شرط صحيح ولا لا؟ صحيح. شرط صحيح. تزوج سنة سنتين جا نقل لي الرياض. قال خلاص. شيلي عفشك ونروح للرياض. قالت لا. انا متمسكة بشرطي. قال ما في. تغيرت

52
00:18:02.850 --> 00:18:22.850
نقول لها حق في ايش؟ سيأتي الحكم انه لها حق في فسخ النكاح اذا لم يوف لها بالشرط. الثاني او دارها او دارها قالت والله انا ساكنة مع ابويا وامي ومرتاحة الحمد لله عندنا قصر وامورنا طيبة. ها ولا ابغى انتقل تاخذ لي شقة في آآ غرفتين. ما تجيب لي شغالة خليني

53
00:18:22.850 --> 00:18:42.850
انما اشترط اني ايش اسكن في بيت امي وابويا. شرطت دارها او دارها هي. واضح اذا صار لها دار. فحينئذ نقول هذا شرط صحيح الف او لا يتزوج عليها او لا يتزوج عليها. قال قالت سفناء اقبل بالزوج شرط. ما تتزوج علي. تمام

54
00:18:42.850 --> 00:19:02.850
تتزوج علي قال خلاص موافق الشرط صحيح ولا لا؟ ما هو صحيح قدامك الكتاب ايش يقول؟ صح صح شرط صحيح. على ايش يا شيخ؟ على المسجد. اي مذهب؟ هذا الكتاب في اي مذهب يا شيخ؟ هذا

55
00:19:02.850 --> 00:19:22.850
كتاب في مذهب الامام احمد. نعم. يعني ما هو السؤال غير وارد. السؤال الان يسأل واحد يقول هذا على اي مذهب؟ ليش احنا نقرا مختصر القدوري والا نقرأ؟ هذا هذا نعم هذا القول هو من مفردات المذهب. من مفردات الحنابلة عليهم رحمة الله ان هذا الشرط صحيح. ان هذا شرط شرط صحيح

56
00:19:22.850 --> 00:19:42.850
لو قال شرطت الا يتزوج عليها ثم بعد ذلك بعد الزواج قال والله احتاج الرجل الى الزواج. واضح؟ نقول شرطها صحيح. ما الذي يترتب على تصحيح شرطها انه اذا تزوج فلها قال المصنف ولا الفسخ بخلفه هذا هو هذا معنى الشرط

57
00:19:42.850 --> 00:20:02.850
الصحيح انه اذا خالف الشرط الصحيح الذي شرط عليه فانه يجوز لها الفسخ. فسخ نكاحها. واضح؟ نعم الضابط ان يكون الشرط صحيحا. الاصل صحة الشروط. الشروط المفسدة اللي ذكرناها جاء النهي عنها الشغار

58
00:20:02.850 --> 00:20:22.850
والمحلل والمتعة ورد النهي عنها والنهي يقتضي ايش يا مشايخ؟ انه يقتضي الفساد. واضح ولا لا؟ الشروط الفاسدة غير مفسدة ما ضابطها؟ نقول هي الشروط المخالفة لمقتضى عقد النكاح شرعا. مقتضى عقد النكاح شرعا وجوب النفقة ولا لا؟ ثبوت

59
00:20:22.850 --> 00:20:42.850
ولا لا؟ ثبوت القسم تمام؟ فاذا شرط اسقاط هذه المقتضيات فالشرط فاسد. واضح يا شيخ؟ نعم ثم قال في حكم هذه الشروط الصحيحة قال وله الفسخ بخلفه فاذا خالف شرطا صحيحا شرط عليه جاز لها ان تفسخ النكاح

60
00:20:42.850 --> 00:21:02.850
نعم هذا ما يتعلق بهذا الباب. انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى باب نكاح الكفار. قال رحمه الله باب نكاح الكفار. طيب باب الكفار. السؤال الاول قبل ان ندخل في تفاصيل الباب. هل من شرط صحة النكاح ان يكون الناكح مسلما

61
00:21:02.850 --> 00:21:22.850
ها ليس من شرطه طبعا احنا ما نتكلم عن زواج المسلمة نتكلم عن الزواج الكفار يتزوجون ولا لا؟ انكحتهم صحيحة ولا لا صحيحة لكن متى نتعامل معها بالصحة؟ تمام دون تدقيق في شروطها واحكامها وفق شرعنا

62
00:21:22.850 --> 00:21:42.850
ومتى لا بد ان تعقد على وفق شرعنا هذا الذي يذكره المصنف. اول مسألة الحكم على انكحتهم اجمالا. قال نكاحهم معتبر. يعني نكاح الكفار معتبر كافر بس نكاحه صحيح يتعامل معه بانه نكاح صحيح يعني ايش؟ يعني لو جابوا اولاد ناس من اهل الذمة رجال وامرأة متزوجين نصارى

63
00:21:42.850 --> 00:22:02.850
يهود من اهل الذمة جابوا اولاد يثبت النسب؟ يثبت النسب. اشتكت عليه في المحكمة انه ما ينفق عليها. ينظر القاضي في دعواك ينظر لانه هذا زوج. واضح؟ فنتعامل مع نكاحهم تعاملنا مع نكاح المسلمين. فنكاحهم ايش

64
00:22:02.850 --> 00:22:22.850
صحيح لكن ما شرط ذلك؟ ذكر له شرطين الاول بعد ان حله ان يكونوا هم يعتقدونه حلالا يعتقدونه نكاحا اما اذا هم في قرارة انفسهم لا يعتقدونه نكاحا. يعتقدونه سفاحا فلا يعتبر حينئذ نكاح. واضح؟ لكن هم في دينهم يعتقدون ان

65
00:22:22.850 --> 00:22:42.850
اذا صحيح. الشرط الثاني ولم يترافعوا الينا. ما ترافعوا الينا راحوا عقدوا في الكنيسة عند القس عقد النكاح. خلص لهم امورهم. لا لا منها ولي ولا احضر شهودا وعقد لها وانتهى الموضوع. وهم يعتقدون ذلك انك

66
00:22:42.850 --> 00:23:02.850
نتعامل معه على انه نكاح صحيح ولا لا؟ الجواب نعم. نتعامل معه على انه نكاح صحيح. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب هذا معنى ما اعتقدوا حله ولم يترافعوا الينا فان ترافعوا الينا. جاء الرجل ومعاه خطيبته تمام نصارى. جاءوا الى الحاكم القاضي

67
00:23:02.850 --> 00:23:22.850
قالوا اعقد لنا عقد النكاح. يعقد لهم بدون ولي؟ لا. ترافعوا الينا نعقده على وفق الاحكام الشرعية لهم بدون شهود؟ لا واضح؟ نعم. ولهذا قال وان ترافعوا صار كأنك حكم. اذا ترافعوا

68
00:23:22.850 --> 00:23:42.850
انعقدنا لهم كما نعقد للمسلمين يشترط الولي والشهود الى اخره. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى المسألة الثانية في هذا الباب وهي مسألة ايش اسلام احد الزوجين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألة صورا. وهذه الصور حكمها لا يخرج من ثلاثة احتمالات

69
00:23:42.850 --> 00:24:02.850
نذكر الاحتمالات اجمالا بعدين نجي. الاول ان نقول اذا اسلم احد الزوجين في صورة من الصور يسلم احد الزوجين فنقول النكاح فسخ في سورة يسلم احد الزوجين فنقول النكاح ايش؟ انفسخ كل واحد يروح ايش؟ على بيته. ماشي؟ فيه صورة

70
00:24:02.850 --> 00:24:22.850
نقول لا ينفسخ ولكن يوقف الامر على انقضاء العدة. فاذا انتهت العدة تبينا انه مفسوخ او تبينا انه صحيح نقول انتظر لا لا تحكم عليهم بشيء حتى تنقضي العدة بعد اسلام احد الزوجين. الصورة الثالثة التي نقول فيها

71
00:24:22.850 --> 00:24:42.850
اسلم احد الزوجين نقول ابدا انتم على نكاحكما. ما يتغير شيء. واضح؟ طيب ناخذ تفصيل المصنف. قال رحمه الله اسلم احد الزوجين غير الكتابيين اسلم احد الزوجين غير الكتاب احد الزوجين غير كتابيين. اسطورة

72
00:24:42.850 --> 00:25:12.850
المسألة عندنا ها هندوسي متزوج هندوسي فأسلم واحد منهما سواء اسلم شوف احد الزوجين يعني المسألة تتصور هندوسي وهندوسية اسلمت الزوجة. هندوسي وهندوسية واسلم الزوج. واضح؟ الصورة الثانية او زوجة كتابي. رجل من اهل الكتاب. وله زوجة. واسلمت هذه الزوجة. ايضا هذه داخلة في المسألة الاولى. نقول

73
00:25:12.850 --> 00:25:32.850
هذه الصور المذكورة لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الاسلام حاصلا قبل الدخول. فما الحكم؟ قال فلا قبل الدخول. ايوه. ولا مهر. ولا مهر. اذا كان اذا كانت المرأة مثلا قد اسلمت. قبل

74
00:25:32.850 --> 00:25:52.850
دخول وزوجها كافر قبل ان يدخل بها يعني عقد لهم القس في الكنيسة ولا ايا ما كان عقد لهم عقد النكاح. وبعدين صارت تقرأ عن الاسلام هدى الله عز وجل قلبها الى الاسلام. وراحت واعلنت اسلامها. ما حكم نكاحها؟ ايش حكمه

75
00:25:52.850 --> 00:26:12.850
انفسخ واظح؟ نكاح وايش؟ انفسخ. هذه الصورة الاولى لانه قبل الدخول. قال فلا نكاح قبل الدخول يعني لا نكاح بينهما يعتبر مرتاح مفسوخة. المسألة الثانية لا مهر لها. واضح؟ ليش لا مهر لها يا مشايخ؟ سيأتي معنا في الصداق ان الفرقة اذا

76
00:26:12.850 --> 00:26:32.850
فكانت من قبل الزوجة قبل الدخول اذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول سقط المهر. وهنا الفرقة من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة؟ ها من قبل الزوجة واضح؟ نعم. طيب اذا قال اذا اسلم احد الزوجين

77
00:26:32.850 --> 00:26:52.850
في غير الكتابيين او او زوجة كتابي فلا نكاح قبل الدخول ولا مار. الصورة الثانية ان يكون الاسلام حاصلا بعد الدخول. فما الحكم دقيقة. نفس الشيء. نفس الشيء. اقرأ يا شيخ. الحالة الثانية بعد الدخول. وبعده تقف

78
00:26:52.850 --> 00:27:12.850
على اسلام اخر في العدة. نقول الصورة الثانية ان تسلم هذه المرأة مثلا لزوجها كافر او يسلم احد الزوجين غير الكتابين مثل الهندوس الهندوسي. اسلم احدهما بعد الدخول راحت واسلمت في المركز الاسلامي. ما الحكم؟ نقول الان

79
00:27:12.850 --> 00:27:42.850
الطرف الاخر مهلة. الى متى؟ الى انقضاء العدة منذ اسلمت. اسلمت مثلا في يوم واحد محرم. ننظر بعدها عدتها ان كانت بالاطراف ثلاثة قروء. خلاص؟ الرجل هذا اقتنع بالاسلام ودخل في الاسلام قبل انقضاء عدتها بيومين. ما الحكم في نكاحهم؟ نقول على نكاحهما. ما دام

80
00:27:42.850 --> 00:28:02.850
في العدة تبينا ان نكاحهم بحاله. واضح هذا؟ طيب الصورة الثانية الا يسلم حتى قضية العدة انت اعطيناه ماله قلنا يا يا رجل يا طيب يا فلان اسلم لعل الله يعني يهديه فتاب الله عز وجل

81
00:28:02.850 --> 00:28:22.850
واسلم الحمد لله فهو معنى نكاح. ابى ان يسلم وانقضت العدة نقول ايش؟ ايش ايش يصير؟ هم. ينفسخ متى متى حصل الانفساخ؟ بانتهاء بانتهاء العدة لا يقولون اذا انتهت العدة

82
00:28:22.850 --> 00:28:42.850
المسلم تبينا انفساخ النكاح منذ اسلم الاخر. واضح؟ فيصير النكاح من فسخ منذ اسلم. واضح وهذا يؤثر في بعض المسائل كالعدة وغيرها. نعم. هذه ولهذا قال وبعده تقف الفرقة على اسلام اخر في العدة

83
00:28:42.850 --> 00:29:02.850
الصورة الثانية التي ذكرها المصنف في اسلام احد الزوجين قال فان اسلما معا هذه الصورة. جاء الرجل هو وزوجته الى المركز اسلامي قالوا يا فضيلة الشيخ نريد ان ندخل في الاسلام الحمد لله رب العالمين اسلموا كلهم في وقت واحد طيب الصورة الثانية زوج كتابي

84
00:29:02.850 --> 00:29:22.850
الذي اسلم هو الزوج. والمرأة كتابية. الكتابية يصح ابتداء العقد عليها. يصح ابتداء العقد عليها. فاستدامة من باب اولى. فاذا اسلم الزوجان جاء الرجل والمرأة الى المركز الاسلامي واسلموا. ابدا على نكاحهما لا يحتاج تعمل لهم عقد جديد

85
00:29:22.850 --> 00:29:42.850
الصورة الثانية جاء الرجل وزوجته نصرانية او يهودية الى المركز الاسلامي قال يبغى يسلم فاسلم وزوجته نصرانية او يهودية ما حكم النكاح باق بحاله. واضح هذا؟ هذا معنى المسألة الثانية. هذا معنى المسألة الثانية. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى صورة

86
00:29:42.850 --> 00:30:02.850
صورة من يسلم عنده اكثر من اربع نسوة عندهم عشر نساء مثلا افرظ ان الدين عندهم مثلا يجيز اكثر من اربع يعني سعود جاي الرجل للمركز الاسلامي ومعاه ايش؟ عشر نسوة. وش يسوي فيهم الشيخ؟ تفضل يا شيخ. فلو اسلم ان اكثر من

87
00:30:02.850 --> 00:30:32.850
اكثر من اربع نسوة. نعم. اربع. نعم. نقول اختر اربعا وفارق سائرهن كما في حديث غيلان نقول امسك اربعا ها وفارق سائرهن. طيب لاحظ قال المصنف اجبر على اختيار اربع ولهذا هل يلزمه ان يمسك اول اربعة بالترتيب الزمني؟ لا يختار منهم. واضح؟ طيب

88
00:30:32.850 --> 00:30:52.850
ثم ذكر بعض صور الخيار الاختيار قال وطلاقه ووطؤه اختيار. من صور الاختيار الطلاق ومن صور الاختيار الوطن. ليش الطلاق لان الطلاق لا يكون الا لزوجة. فلما اوقع الطلاق بها معناها اختارها زوجه. واضح؟ والوطء كذلك اختيار

89
00:30:52.850 --> 00:31:12.850
فعل هذا ما يتعلق بهذا التبويب انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى كتاب الصداق اي المهر. نعم. كتاب الصلاة يسن في العقد طيب الان سيذكر المصنف رحمه الله تعالى سنن الصداق اول مسألة قال يسن في العقد

90
00:31:12.850 --> 00:31:32.850
من السنن ان يسمى الصداق في العقد. لو لم يسمى في العقد يصح ولا لا؟ يعني اتفقوا هم على المهر لما جاء وقت قال زوجتك ابنتي وقال قبلت. يصح. لكن الافضل ان يسمى في العقد. فيقال زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره مثلا ثلاثين الف ريال. واضح يا ابن

91
00:31:32.850 --> 00:31:52.850
صمت اي نعم فهذا من سنن النكاح. سؤال هل هناك حد ادنى للمهر؟ لا يجوز النزول عليه ماذا يقول المصنف؟ ولو قليلا ولو قليلا يعني يصح المهر في النكاح ولو كان قليلا

92
00:31:52.850 --> 00:32:12.850
لكن بشرط ان يكون مالا مما يتمول. الثاني ومنفعة معدومة. منفعة معلومة. تقول والله ما اقبل الزواج حتى تدرسني الفية ابن مالك مثلا. طالبة علم يعني. يصح يا شيخ ولا لا؟ يصح. ما تقول ما تزوجت

93
00:32:12.850 --> 00:32:32.850
تريد المهر يعني مهرها وش مهرها؟ ما تقول ما فلوس هذي ما نبغى نبغى علم مثلا. تحفظني ديوان المتنبي. ماشي المقصود يصح ها يصح او تقول مثلا تنقل مكتبتي من المكان الفلاني الى المكان الفلاني طالبة علم يا شيخ. طيب

94
00:32:32.850 --> 00:32:52.850
المقصود يصح ان يكون ايش؟ النكاح منفعة. وقد ورد هذا في القرآن في قصة من؟ موسى عليه السلام مع قيل انه شعيب وقيل وغير ذلك. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية

95
00:32:52.850 --> 00:33:12.850
حجج ثمان سنوات عمل. تمام؟ نعم. هذا مما يصح فيه المرء. من السنن السنة الثانية من سنن من سنن الصداق ايش هي؟ والا يزيد على خمسمائة درهم. يستحب ان لا يغالى في المهور ولا يزاد فيها

96
00:33:12.850 --> 00:33:32.850
فيستحب ان لا يزيد على خمس مئة درهم. واضح؟ كم الدرهم يساوي اليوم؟ ها يا شيخنا. الدرهم كم يساوي اتفضل يا شيخ. الدرهم بالجرامات المرجح عند اكثر العلماء المعاصرين اثنين. اثنين جرام بدون

97
00:33:32.850 --> 00:33:52.850
تمام؟ يقول في نظم المقادير يقول اه ثلاثة استغفر الله العظيم. احسنت. صدقت. يقول اربعة وربع المثقال قالوا ودرهم ثلاثة ثلاثة جرامات عفوا انا قلت اه اثنين خطأ. اه ثلاث قرامات واضح؟ ثلاث غرامات اربعة وربع المثقال و

98
00:33:52.850 --> 00:34:12.850
درهم ثلاثة يقال اذ نسبة الدرهم للدينار بلا خلاف سبعة العشار. وعند الدقة يقولون اثنين فاصلة سبعة وتسعين. اثنين فاصلة سبعة وتسعين طيب كم آآ اثنين جرام من الفضة بكم نشتريها بالريالات؟ كم تساوي بالريال؟ انا امس نظرت

99
00:34:12.850 --> 00:34:32.850
في مواقع البورصات وكذا يساوي يساوي ريال وتسعين هللة او ثلاثة وتسعين هللة او شيء من هذا القبيل يعني قول ريالين تقريبا افترض انه ايش الجرام بريالين؟ خلاص؟ نظرب ريالين في كم

100
00:34:32.850 --> 00:34:52.850
اولا نبغى نضرب ثلاثة في خمس مئة عشان يطلع لنا ثلاثة جرامات في خمس مئة درهم صار عندنا الف اضرب الالف وخمس مئة في الريالين. ها؟ ثلاثة الاف. الف وخمس مئة في الاثنين ثلاثة الاف ريال. نعم ثلاثة الاف ريال

101
00:34:52.850 --> 00:35:12.850
عدا ونقدا. خلاص؟ اي نعم. على كل حال هم لا يستحب الزيادة في الامور ليست مطلوبة. ايسرهن يعني اعظمهن بركة. نعم. وكل ما جاز ثمنا جاز صداقة. هذه قاعدة ايها الاخوة الكرام وضابط في هذا

102
00:35:12.850 --> 00:35:32.850
وهو ضابط مطرد لكنه غير منعكس. يعني ايش مضطرد غير منعكس؟ يعني كل ما جاز ثمنا جاز صداقا لكن ليس كل ما حرم ثمنا حرم الصداق. لا في اشياء لا تجوز ثمنا وتجوز صداقا. ليش؟ لان الثمن في البيع هو عقد معاوضة

103
00:35:32.850 --> 00:35:52.850
محضة اما النكاح ما هو عقد معاوضة محضة واضح يا شيخ؟ اي نعم فلهذا المجهول مثلا لا يصح ثمنا ولكنه يصح طيب الخمر؟ لا تصح ثمنا ولا صداقة. واضح الشيء المحرم لا يصح ثمنا ولا صداقا. انتقل المصنف رحمه الله

104
00:35:52.850 --> 00:36:22.850
الى مسألة الى مسألة النزول عن مهر المثل نقصا وتركا. فبدأ اولا بالنزول عن مثلي نقصا فقال وانما ينقصها عن مهر المثل ابوها. اذا زوج اذا زوج الشخص امرأة تمام؟ فهل له ان ينقصها عن مهر مثله؟ قال لك الاب نعم له ذلك. وسيأتي او سبق معكم يمكن سبق ما ادري. فالكتاب موجود او لا

105
00:36:22.850 --> 00:36:42.850
ان الاب له ان يتملك من مال ولده مرت معاكم في باب الهبة طيب فالاب له ان يتملك ولهذا يعني آآ اذا نقصت الاب عن نهر مثله صح ذلك بخلاف غيره من الاولياء. اما اذا تركت المهر بالمرة لم يسمى لها مهر

106
00:36:42.850 --> 00:37:02.850
او زودت على انه لا مهر لها فما الحكم؟ ولو لم يسم شيئا وجب بفرضها. اذا لم يسم شيئا اول شيء لا يسقط المهر اذا لم يسم شيئا وجب المهر لا يسقط. طيب قال رحمه الله تعالى يجب بفرضها او بفرض الحاكم

107
00:37:02.850 --> 00:37:22.850
اما ان تفرضه بعد ما تم الان الزواج. زوجناك البنت قبلت النكاح. ما اتفقوا على مار. بعد ذلك جات تتكلم مع الزوج قالت بنتفق على المهر فاتفقوا على المهر. ثبت هذا المهر المتفق عليه. يثبت ولا لا؟ يثبت. ما توافقوا قالوا والله نروح للشيخ القاضي هو يعرف في

108
00:37:22.850 --> 00:37:42.850
احسن مننا وقدر لهم القاضي شيئا. ثبت ما قدره القاضي. واضح؟ نعم. ان لم يقدر لا اتفقوا على شيء قدر القاضي شيئا حتى دخل بها الرجل. او مات عنها قبل الدخول. فما الحكم او طلقها قبل الدخول؟ ما الحكم

109
00:37:42.850 --> 00:38:02.850
والا وجب مهر المثل بالدخول. اذا دخل بها ثبت مهر المنزل. نعم. والمتعة قبلها. اذا لم يدخل بها بان مات قبل ذلك. او طلقها قبل ذلك فانه يثبت لها ايش؟ المتعة. ايش هي المتعة يا شيخ؟ واعلاها خادم وادناها

110
00:38:02.850 --> 00:38:22.850
اسوة تنزلها الصلاة فيها. المتعة يعني يعطيها شيء يطيب به ايش؟ خاطرها. واعلى شيء يعطيها خادم اما مثلا واضح؟ وادنى شيء يعطيها كسوة. وش يعطيها من كسوة؟ كسوة تكفي تكفيها

111
00:38:22.850 --> 00:38:42.850
ايش؟ لاداء الصلاة فيها. هذا ما يتعلق بالمتعة. انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة وهي اذا وجد في المهر عيب. تزوجت على مهر. فلما جا يسلمها سلمها مهرا معيبا

112
00:38:42.850 --> 00:39:02.850
هذا له صورتان. الصورة الاولى ان يكون المهر دينا. ويفترض انكم ميزتم بين الدين والعلم في كتاب البيوع يفترض هذا في فرق بين الدين والعين. قال مهرها هذا الكتاب. عين ولا دين

113
00:39:02.850 --> 00:39:32.850
عين قال مهرها كتاب المغني لابن قدامة طبعة الشيخ التركي هذا عينه زين الدين لا دين يثبت في ذمته ما هو هذا الكتاب بعينه؟ طيب لما صار كتاب المغني لابن قدامة طبعة الشيخ التركي. جا وسلمها تفضلي فاستلمت الا النسخة معيبة

114
00:39:32.850 --> 00:39:52.850
مضروبة وفيها سقط ومقطوع منها مجلد الى اخره. فما الحكم؟ نقول لها ان تطالبه ببدلها تقول جيب لي نسخة ثانية بدالها هذي ما تصلح لي. واضح؟ طيب. الصورة الثانية ان يكون المهر عينا. يقول

115
00:39:52.850 --> 00:40:12.850
المهر هذا الكتاب او هذه السيارة. طيب فما الحكم؟ قال المصنف اذا وجد عيب؟ ولو اصدقه معينا فوجدته معيبا. نعم. غيرت بين عرشه. ورده واخذ قيمته. لها خياران. اما انها تاخذ المهر هذا المعيب

116
00:40:12.850 --> 00:40:32.850
السيارة المعيبة اذا كانت سيارة او الكتاب المعيب اذا كان كتابا وتقول ادفع لي الفرق. هالكتاب هذا معيب نقص من قيمته ريالين ادفع لي ريالين مثلا واضح؟ او ان ترده وتأخذ ايش؟ قيمته تقول والله الكتاب هذا ما يصلح لي نبغى كتاب سليم ما

117
00:40:32.850 --> 00:40:52.850
في عيون تفضل هذا كتابك الله يجزاك خير ويعطيني ايش؟ قيمة الكتاب هذا معنى المسألة. المسألة التي بعدها اذا اصدقها امرا يصح ولا لا؟ لا يصح. طيب وش نسوي؟ اقرأ. وان كان امرا او مغصوبا او

118
00:40:52.850 --> 00:41:12.850
مغصوبا قال في سورة المسألة قال بعطيكي مهر الارض الفلانية اللي على الشارع الخط الدائري واللي على الطريق الفلاني هي مهرك. خلاص؟ وهي تعلم ان الارض هذي هي في يده على سبيل الغصب ليست ملكا له

119
00:41:12.850 --> 00:41:32.850
قد تكون تعلم وقد تكون ايش؟ ما تعلم سيبين المؤلف كل حالة من هذه. قال اي وان كانت تعلم وعلمته وقت العقد فلها اذا كانت تعلم اثناء العقد ان هذا خمر او ان هذه الارض منصوبة فلها مهر المثل. الارض

120
00:41:32.850 --> 00:41:52.850
على الدايري قيمتها خمسين مليون. المغصوبة اللي يبغى يعطيها نهر. وهي تدري انها مغصوبة. وش يكون لها خمسين مليون لا هي تدري لها مهر المثل كم؟ يعني ممكن يكون ثلاثين الف ريال مثلا واضح؟ لها ثلاثين الف ريال

121
00:41:52.850 --> 00:42:12.850
مثلا اذا كان مهر النسا واضح هذا الشيخ؟ طيب الصورة الثانية والا فالقيمة والا يعني لم تكن تعلم بان الارض مغصوبة مسكينة قالت بتزوج مهرها بيطلع قيمته خمسين مليون فوافقت. واكتشفت بعد ذلك ان الارض مغصوبة. لها ايش

122
00:42:12.850 --> 00:42:32.850
الخمسين مليون واظح. نعم. تعالوا لو تزوجها على عبد فتعذر فالقيمة ابغى اتزوج فلانة وقال وش المهر؟ قال المهر العبد الفلاني. بروح اشتريه واسلمه له. قالوا خلاص هذا مهرها. وراح

123
00:42:32.850 --> 00:42:52.850
الا تبين ان السيد قد اعتقه. تعذر ما يقدر يعطيها. واضح هذا؟ فحينئذ ماذا عليه؟ القيمة. نشوف هذا العبد المسألة السابعة ولو اختلفا قدم قول مدعي للمثل. يعني اختلفوا في المهر قالت والله المهر

124
00:42:52.850 --> 00:43:12.850
نيمار او او سمي لي مهر قدره مئة الف. قال الزوج لا. المهر ثلاثين الف المهر ثلاثين الف عندك بينة؟ ما عندي بينة عندك بينة يا ايتها الزوجة ما عندي بينة ليس لاحدهما بينة ها يا مشايخ

125
00:43:12.850 --> 00:43:32.850
القول قول من؟ افترضوا ان مهر المثل ثلاثين الف. الزوج يدعي ثلاثين الف وهي تدعي مئة الف. القول قول من الزوج يقول ثلاثين الف وهي تقول مئة الف ومهر المثل ثلاثين الف. ولا ليس لاحدهما بينة. شوفوا انتبهوا يا مشايخ. انتبهوا بارك الله فيكم. العلماء

126
00:43:32.850 --> 00:43:52.850
في كل علم من العلوم لهم اعراف مستقرة في هذا العلم. هذه الاعراف المستقرة لا يحتاج ان يصرحوا بها. يعني مثلا في اصول الفقه عندهم عرف مستقر في كل مسائل الاصول. يقول لك الامر يقتضي الوجوب. عرف

127
00:43:52.850 --> 00:44:12.850
مستقر انه معناها يقتضي الوجوب ان لم يدل الدليل على خلاف ذلك ما يحتاج يقول كل مسألة الجمع المعرف بان يقتضي العموم ان لم يدل الدليل على التخصيص الامر يقتضي الوجوب انما يدل الدليل على استحباب انه يقتضي الفساد ان لم يدل الدليل على خلاف ذلك لا حاجة الى هذا هذا عرف مستقر اي واحد

128
00:44:12.850 --> 00:44:32.850
العلم دراسته صحيحة لابد انه قد حصل هذا. كذلك من الاعراف المستقرة في علم الفقه انه يقول القول قوله معناها مع بشرطين اذا قال لك القول قوله معناها ايش؟ مع عدم وجود بينة هذا واحد. والامر الثاني

129
00:44:32.850 --> 00:44:52.850
مع اليمين فلما يقول القول قوله وجدت بينة ما في قوله خلاص القول صاحب القول للبينة واضح يا مشايخ هذا طيب عندنا الزوج يقول ثلاثين الف والزوجة تقول مئة الف والزوج عنده بينة القول قول من؟ الزوج. الزوج. الزوجة تقول عندي بينة والزوج ما عنده

130
00:44:52.850 --> 00:45:12.850
القول الزوجة الزوجة لا بينة لهما. لا بينة لهما او لكل منهما بينة عارضتا فتساقطتا فالقول قول من يدعي مهر المثل. في مثالنا الزوج اللي الزوج يقول ثلاثين الف والزوجة تقول مئة الف. القول قول

131
00:45:12.850 --> 00:45:32.850
الزوج. طيب لو كان الزوج يقول مئة الف والزوجة تقول ثلاثين الف. ها الزوج يقول مئة الف والزوجة تقول ثلاثين الف القول قول من؟ الزوجة لانها تدعي مهر المثل. يتصور هذا يتصور الزوج يقول

132
00:45:32.850 --> 00:45:52.850
مئة الف تقول لا ثلاثين الف ما تبغى فلوس يعني ها تصور يقول عشرة لا يتصور بس كيف صورة المسألة لا ولا عند الخلع ما يحتاج نروح عند الخلع. ها؟ طلاق. اذا طلقها

133
00:45:52.850 --> 00:46:12.850
قبل الدخول مو يتنصف سيأتي معنا بعد شوي انه اذا طلقها قبل الدخول يرجع عليها بايش؟ بنصف المهر رجل طلقها قبل الدخول وهي موقعة استلام المهر او مقرة بانها استلمت المهر قال يا شيخ انا اطالب بنصف المهر كم المهر؟ قال مئة الف قالت مو صحيح

134
00:46:12.850 --> 00:46:32.850
المهر ثلاثين الف ما لك الا خمسطعش قالوا لا انا ابغى خمسين. يتصور ولا لا؟ ممكن. القول قول من يدعي مهر المثل. ففي مثال هذا القول قول الزوجة. واضح هذا يا شيخ؟ نعم. ثم انتقل المصنف الى احوال المهر بعد الفرقة. تارة يسقط

135
00:46:32.850 --> 00:46:52.850
شوفوا اذا لخصنا باب الصدأ نقول المرأة في باب الصداق تارة يثبت لها المهر المسمى وتارة يثبت لها مهر المثل وتارة يثبت لها النصف النصف اما نصف المسمى او نصف مهر النفي. وتارة تثبت لها المتعة. وتارة لا يثبت لها شيء يسقط

136
00:46:52.850 --> 00:47:12.850
خمسة احوال متى يثبت المسمى؟ هذي كلها ناخذها في كلام المصنف. قال رحمه الله الحالة الاولى السقوط سقوط المهر تماما ما هي؟ وكل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقط المهر. اذا يسقط المهر اذا اجتمع امران. الامر

137
00:47:12.850 --> 00:47:32.850
ان تكون الفرقة قبل الدخول. الامر الثاني ان تكون الفرقة من قبل الزوجة الفرقة من قبلها هي قبل الدخول المثال هامر معانا فيمن لو اسلمت لو اسلمت المرأة قبل الدخول الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول ليس لها مهر. تذكرون ولا لا؟ طيب

138
00:47:32.850 --> 00:47:52.850
هذه صورة سقوط المهر. الحالة الثانية التنصف. ومن جهته او اجنبي تنصفه نعم اذا كانت الفرقة قبل الدخول من جهته هو او من جهة اجنبي. لا الزوج ولا الزوجة طرف ثالث هو السبب

139
00:47:52.850 --> 00:48:12.850
في الفرقة. واضح؟ طيب من جهته او من اجنبي يتنصف المهر فيثبت لها نصف المهر. سواء المسمى او من مثل على حسب الحالة. طيب قال ويرجع به على الاجنبي الذي افسد الذي افسد النكاح

140
00:48:12.850 --> 00:48:32.850
صورة ذلك طبعا صورة صور قليلة من الصور هنا يذكر الفقهاء في ابواب الرظاع صورا. لذلك تمام؟ لو ان من مثلا وسبق معانا انه الرظيعة ولا الصغيرة ولا كذا اذا كان فيه مصلحة وتعينت وكذا ممكن تزوج ولا يدخل بها طبعا

141
00:48:32.850 --> 00:48:52.850
طيب عقد عقد عقد لها على طفلة عمره سنتين ويضحك يمكن بعض الناس يقول هذه مسألة ترى بالمناسبة يا شيخ الفقهاء ليس اختصاصهم ان يصوروا المسائل الطبيعية في الوضع الطبيعي فقط. يصور لك المسائل المعتادة والجارية

142
00:48:52.850 --> 00:49:12.850
بشكل طبيعي ومستمر ويصور لك المسائل لتحصل على وجه نادر. تمام؟ ومن تولى الافتاء والقضاء تمر عليه مسائل يتعجب ويشوفها في كتب الفقهاء فيقول الله يجزيهم عنا خير الجزاء. لو ما بحثوها ودرسوها كانت تورطنا فيها. تمام؟ فمثلا

143
00:49:12.850 --> 00:49:32.850
يقول لو فرضنا ان هذا الرجل مثلا اخته رظعت زوجته خلاص وش اللي يصير؟ صارت الزوجة ايش اختي انفسخ النكاح ولا لا؟ طبعا قبل الدخول لا يتصور في هذه المسألة لا يتصور دخوله اصلا قطعا قبل الدخول فلما ارضعت وش اللي حصل

144
00:49:32.850 --> 00:49:52.850
صارت فرقة من قبل اجنبي اللي هي اخته قبل الدخول. يثبت لهذه مهر يثبت لها نصف المهر ويرجع به على الاخت اللي رضعت واضح؟ نعم. يلا. قال وان دخل هذه الان

145
00:49:52.850 --> 00:50:12.850
الحالة الثالثة وهي الثبوت المهر واستقراره كاملا. يثبت المهر كاملا. كالموت والخلوة. يثبت المهر كاملا باحد ثلاثة امور. اما ان يدخل بها ثبت المهر كاملا. طيب لو بعد الدخول جاءت الفرقة من قبلها هي وش يصير؟ ها؟ يثبت الماء

146
00:50:12.850 --> 00:50:32.850
كاملا لا يسقط المهر ما دام بعد الدخول خلاص. بعد الدخول يثبت مهرها كاملا ولا يسقط بمسقط قط. الا اذا تخالعوا متفق على شيء لكن لا يسقط المهر. الثاني الموت فلو مات احدهما يعني سواء مات الزوج خلاص او ماتت

147
00:50:32.850 --> 00:51:02.850
الزوجة ثبت المهر كاملا. الثالث. الخلوة. فالخلوة هنا لها حكم الدخول يثبت بها المهر كاملا ويستقر المهر. ثم انتقل الى وليمة العرس وذكر حكمها فقال وتسن وليمة العرس نعم وليمة العرس يعني اقامتها والدعوة اليها مستحبة. اما الاجابة ستأتي انها واجبة. طيب ذكر من

148
00:51:02.850 --> 00:51:22.850
المسائل اللي ممكن تحصل في الوليمة يصير واحد ما شاء الله عنده فلوس الله يبارك له فقال ايش؟ بناخذ فلوس ونرمي على الناس سواء فلوس يعني نقود او غيرها من الاشياء يقول بنرمي قروش ولا فلوس ولا خلاص فما الحكم في هذا

149
00:51:22.850 --> 00:51:42.850
ويكره النساء والتقاطه. النثار التقاطه. لا يا اخي وزع على الناس كل واحد جالس مكانه وزع عليه تخليهم يتخاصمون. يكره ذلك. واضح عندك فلوس ما في مشكلة احنا مستعدين يعني. بس ايش؟ النثار مكروه. وكذلك يكره لمن حضر ان يلتقطه. واضح

150
00:51:42.850 --> 00:52:02.850
فيوزع على الناس بشكل يعني يعني مناسب هذا هو الأولى ولهذا قال والاولى والاولى قسما ما نقول الاولى ما تعطي الناس لا جزاك الله اعطهم بس ايش؟ يقسم عليهم. ثم انتقل الى اجابة الوليمة. فبين حكم الاجابة فقال وتجب اجابة مسلم. اذا

151
00:52:02.850 --> 00:52:22.850
حكم الاجابة الى وليمة العرس واجبة. هي مستحبة لكن الاجابة لها واجبة. بشروط ما شروط وجوب الاجابة ثلاثة شروط. الاول لها الاول مسلم خرج بهما لو كان الداعي كافرا فلا تجب. الثاني عين تمام؟ ويصح ان تقول عين الله اعلم. الشيخ اظن

152
00:52:22.850 --> 00:52:42.850
وفي الهامش نبه على احتمال هذا وقلنا اقرأ الهامش قال هذا الذي يظهر من الاصل عين مم بلال مشغول ولم يتضح لي واشكره لان هذه الجملة صفة. والاضافة من اضافة المصدر الى مفعوله. والتقدير ويجب ان يجيب

153
00:52:42.850 --> 00:53:02.850
المسلم اذا عينه ويمكن تخريجه ما ذكر على اضافة المصدر الى فاعله. اي ويجب ان يجيب المسلم اذا عين لكن فيه ركاكة من جهة اللفظ ومن جهة اخرى ان الفقهاء لا يذكرون هنا الاسلام صفة للمدعو. وانما

154
00:53:02.850 --> 00:53:22.850
هو صفة للداعي والاظهر عندي عين والله اعلم. طيب المقصود يعني معنى المسألة من الناحية الفقهية انه انما تجب الاجابة الى وليمة العرس اذا جاءك يا شيخ شو اسمك؟ حسام وسام وسام اسامة طيب

155
00:53:22.850 --> 00:53:42.850
قال لك يا اسامة الله يحييك على عرسي الليلة ولا بكرة ولا كذا فدعاك ماشي؟ فهذا يجب عليك ان تجيب ولا لا؟ يجب لكن لو جاء وقف على الطلاب في الدرس قال الله يحييكم جميعا. عرسنا الليلة في القاعة الفلانية حياكم الله انتم ومن يعز عليكم. فما حكم الاجابة

156
00:53:42.850 --> 00:54:02.850
لا تجد واضح لا تجب الاجابة هذه تسمى دعوة الجفلة. لا تجب الاجابة فيها. بل المذهب انها تكره نعم الشرط الثالث لوجوب الاجابة عين في الاول في الاول ان تكون هذه الدعوة هي الاولى ان بعض

157
00:54:02.850 --> 00:54:22.850
ناس في العرس يعمل ثلاث اربعة يعني دعوات. خلاص؟ ففي اليوم الاول عشاء وفي اليوم الثاني غدا وفي اليوم الثالث كذا طيب فالاجابة دعاك قال الله يحييك الليلة العرس العشاء تمام وبكرة الله يحييك الغدا نقول ايش الاجابة

158
00:54:22.850 --> 00:54:42.850
انما تجب في اليوم الاول فقط. نعم. ثم ذكر بعض سنن اه وليمة العرس ذكر سنتين وهما ويسن اعلانه. اعلان النكاح على المذهب مستحب. وليس شرطا لصحة النكاح. ولهذا يقولون لو انه عقد عقد نكاح وتواطأ

159
00:54:42.850 --> 00:55:02.850
مع الولي والشهود والزوجة قال ترى لا احد يعلم احد. موظوع ايش؟ ما نبغى احد يدري. فهل يصح النكاح على المذهب يصح؟ لان الاعلان مستحب يكره ذلك. نعم. السنة الثانية وضرب دف للنساء. ويستحب ايضا ضرب الدف. ايش؟ للنساء

160
00:55:02.850 --> 00:55:22.850
وقولنا للنساء يعني ان يكون الضارب من النساء. اما وصول الصوت للرجال هذا لا اشكال فيه بل انما شرع الدف لاعلان النكاح. والمقصود يعني صوت الدف اما صوت المغنية لا ما ما يصير لكن اه اذا ضرب النساء الدف فوصل صوته واشتهر الى ان وصل الى الرجال. في

161
00:55:22.850 --> 00:55:42.850
اشكال ولا ما في اشكال؟ لا بأس بذلك. واضح هذا يا شيخ؟ نعم. كما في كيف شيخ؟ النساء كبيرات او صغيرات لا فرق نعم لا فرق طبعا تقييد ذلك بالنساء هو احد القولين المصححين في المذهب. المذهب هل يجوز للرجال ان

162
00:55:42.850 --> 00:56:02.850
ان يضربوا بالدف النكاح او لا يجوز قولان مصححان في المذهب يعني قولان مصححان. قيل يجوز حتى للرجال بل مو يجوز. الحكم هنا في ضرب الدفلة ليس الجواز بل الاستحباب واضح ولهذا بعضهم قال الاستحباب يشمل الرجال. وهو قول مصحح في المذهب وهناك قول اخر مصحح في المذهب

163
00:56:02.850 --> 00:56:22.850
انه يكره للرجال. نعم. كما في العيد وقدوم الغائب. كما في العيد وقدوم الغائب. التنصيص على العيد ما وجدته في كتب المتأخرين كالاقناع والمنتهى. لكن انهم يقولون الختان وقدوم الغائب ونحوها. فقد يدخل العيد في قولهم ونحوها الله اعلم. نعم. باب عشرة

164
00:56:22.850 --> 00:56:42.850
النساء طب والقدوم الغائب اذا حضر يعني شخص غائب هذا نصوا عليه لكن الذي آآ يعني ما وجدته في كتب المتأخرين هو التنصيص على العيد. اما قدوم الغائب فقد ذكروه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الكلام على باب عشرة النساء. فقال رحمه الله تعالى وقسم

165
00:56:42.850 --> 00:57:02.850
الباب هذا الى ثلاثة اقسام. هذا الباب يمكن ان يعنون له بالحقوق الزوجية. حقوق الزوجية. وقسمها على ثلاثة اقسام القسم الاول الحقوق المشتركة التي تثبت لك لا الزوجين. والقسم الثاني الحقوق المختصة بالرجل. والقسمة

166
00:57:02.850 --> 00:57:22.850
ثالث الحقوق المختصة بالمرأة. فبدأ اولا بالحقوق المشتركة فقال يجب على كل واحد من الزوجين معشرة الاخر بالمعروف. هذا الاول من الحقوق المشتركة هو المعاشرة بالمعروف. ما معنى المعاشرة بالمعروف؟ هل المعاشرة بالمعروف

167
00:57:22.850 --> 00:57:42.850
ولا مستحبة؟ ها يا شيخ؟ واجبة وما معناها؟ ما تعارف عليه الناس من انه افعل كذا الله يفعل كذا. هو الحقيقة المعاشرة بالمعروف فيما يظهر والله اعلم من كلام الفقهاء ان المعاشرة بالمعروف معناه

168
00:57:42.850 --> 00:58:02.850
اداء الحقوق الواجبة من غير شوف من غير تكره ولا مماطلة ولا لا اظهار يعني على قولهم يعني طفش او منا ببذلت تلك الحقوق. واضح؟ هذا معنى المعاشرة بالمعروف. يؤدي حقوقها دون ان

169
00:58:02.850 --> 00:58:22.850
وتؤدي حقوقه دون منة ولا تكره ولا مماطلة ونحو ذلك. واضح؟ ولهذا قال المصنف بعد واما تمام العشرة بالمعروف وكمالها فهذا ليس بواجب. يعني العشرة معروف فيها اصل وتمام. الاصل واجب لكن تمامها

170
00:58:22.850 --> 00:58:42.850
يعني كون الرجل مثلا يجلس مع زوجته ثلاث اربع ساعات كل يوم ويسولف معها وكذا هذا شيء طيب يعني عشرة بالمعروف ما دام الله وقت تمام عنده وقت فهذا شيء حسن. تمام؟ لكن هل هو واجب؟ نقول هذا جزاك الله خير هذا فضل منك

171
00:58:42.850 --> 00:59:02.850
لكن الواجب هو اصل العشرة بالمعروف واظح هذا؟ نعم. قال واداء حقه بلا مطل وكره. هذا الذي ذكرناه انه هذا لعله هو المراد بالعشرة بالمعروف. نعم. ويجب تسليمنا. الان انتقلنا الى حقوق الزوج. خلصنا الحقوق المشتركة نبدأ في

172
00:59:02.850 --> 00:59:22.850
حقوق الزوج ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حقوق الزوج واحد اثنين واحد اثنين تقريبا ستة ستة حقوق الاول نعم تسليم نفسها هذا هو الاول من حقوق الزوج ان تسلم المرأة نفسها له

173
00:59:22.850 --> 00:59:42.850
طبعا او يسلم الولي ما صورة ذلك؟ الرجل تزوج؟ راح لناس قالوا لي دا اخطب بنتكم قالوا ونعم فيك خطبها وعقد عليها عقد النكاح تم العقد جايب لها هدايا وبعدين قام يكلم ابوها ويكلمها انه خلاص ان شاء الله بعد اسبوعين انا مجهز القاعة حتى يتم

174
00:59:42.850 --> 01:00:02.850
ماشي العرس قالوا لا هي باقي لها لسه اربع سنوات في الجامعة وبعدين ان شاء الله يصير خير. قال لا انا اربع سنوات ما اتفقنا على هذا قال والله انت ما سألت. عموما انت عقدت النكاح الان ان شاء الله الوعد بعد اربع سنوات. قال لا انا اطالب نعم ما استطيع اصبر

175
01:00:02.850 --> 01:00:22.850
جيبوها الان. فما الحكم؟ نقول حق له ذلك. من حق الرجل ايش؟ على زوجته ان تسلم له. هذا معنى قوله تسليم نفسها. واضح يا شيخ؟ نعم. طبعا يمهل يقولون الفقهاء يقولون فان استمهل احدهما امهل العادة

176
01:00:22.850 --> 01:00:42.850
قالوا لا يبغاها بكرة الرجال متزوج العقد اليوم قال الليلة على طول باخذها ها قالوا لا لا ما اصبر ثلاث اربع ايام يقولون يوم ان استمهل احدهما امهل العادة وجوبا قالوا كيومين او ثلاثة ايام ونحو ذلك. حتى تتهيأ نعم. وطاعته استمتاع. هذا الثاني

177
01:00:42.850 --> 01:01:02.850
من حقوق الزوج الواجبة على الزوجة ان تطيع زوجها. طاعة الزوج في كل شيء يعني لو قال لها الزوج مثلا قرر الزوج قال لها والله هذا كتاب التسهيل للبعلي. ودي تاخذينه وتنسخين لي اياه. او تحفظينه. عندك مهلة او اسبوع احفظي الكتاب

178
01:01:02.850 --> 01:01:22.850
بهذا امرا جازما. وش رايك شيخ يلزمها تطيعون؟ ها؟ ما يلزمها؟ هذي ليست واجبة. ايوا لذلك قال المؤلف وطاعته استمتاعا يعني فيما يتعلق بالحياة الزوجية. امور الاستمتاع وما الى ذلك. اما يبغى يأمرها يقول ترى امرتك انك

179
01:01:22.850 --> 01:01:42.850
تقومين الليل كل يوم ثلاثين ركعة. يجب عليها يا شيخ. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر خمس صلوات قال هل علي غيره؟ قال لا الا انت تتطوع لكن سلطة سلطة الزوج في هذا الباب فيما يتعلق بحقوقه. تمام؟ يقول تتزينين بالهيئة الفلانية

180
01:01:42.850 --> 01:02:02.850
اه وما الى ذلك نعم. ما لم يكن عذر. ما لم يكن ان كان لها عذر في ترك الطاعة بالاستمتاع. دعاها للاستمتاع وباقي خلاص دقيقتين ويخرج وقت الصلاة قالت ابغى اصلي. قال لا. فنقول هذا عذر. لها ان تمتنع نعم. لما ذكر الاستمتاع استطرد

181
01:02:02.850 --> 01:02:22.850
فذكر الصور التي يحرم فيها الاستمتاع. وطبعا اذا قلنا يحرم الاستمتاع معناها ان الزوجة لا تطيع زوجها اذا طلب الاستمتاع بها وهي ولا يقع في حيض لا يطع لا في الحيض وهذا سبق معكم في باب الحيض ولا يقع في الدبر. نعم. ولا يعزل عن حرة بغير اثمها

182
01:02:22.850 --> 01:02:42.850
ولا عن امة بغير اذن سيدها. نعم المرأة لها حق في الولد ولا ما لها حق في الولد؟ ليس له حق ان يعزل عنها الا باذنها واضح؟ ليس له حق ان يعزل عنها الا باذنها. ان كانت حرة. واما الامة فالمعتبر اذن سيدها. نعم. ويلزمها

183
01:02:42.850 --> 01:03:02.850
ايضا هذا من حقوق الزوج من حقه انه يقول لها تغتسلين انتهت حيضتها. قالت الان انتهت الحيضة الساعة سبعة الصباح. خلاص اذان الظهر الساعة اثنعش ونص ولا يخرج وقت الظهر الا ثلاثة ونص. قالت ما راح اغتسل الا الساعة ثلاث. قال لا الان تغتسلين. يلزمها ان

184
01:03:02.850 --> 01:03:22.850
تطيعه؟ الجواب نعم. واخذ ما يعافى. اخذ ما يعاف او ما يعاف. اخذ ما يعافى او ما يعاف. يعني الشيء الذي هو يقول والله تأخذين الشعر مثلا العانة تأخذين شعر الإبط ما انا لا انا هذه الأشياء تمنعني من كذا وكذا يعني تمنعه من كمال الإستمتاع

185
01:03:22.850 --> 01:03:42.850
ونحو ذلك فله ان يلزمها بذلك. واضح المشايخ نعم. ويجمع بينهن بغسل. يعني لو كان له عدة زوجات فجمع ما بينهن بغسل واحد يعني وطئ هذه وبعدين هذه وبعدين هذه وجمع بينهن بغسل واحد طبعا هذا مع عدم الاخلال بما

186
01:03:42.850 --> 01:04:02.850
يأتي في باب القسم يمكن متراضيات على هذا ما عندهم مشكلة مثلا او نحو ذلك. نعم. لا مسكن ينكرها. لا يجوز وان يجمع نسائه في مسكن واحد يجمعهم كلهم تمام في غرفة واحدة نقول لا لا يجوز ذلك الا اذا رضينا بذلك

187
01:04:02.850 --> 01:04:22.850
مسكن هنا طبعا في السابق نحن الان المسكن الواحد عندنا يمكن عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بابي هو وامي كان حجرة عائشة اذا سجد يغمز عائشة حتى يتسع المكان للسجود. فما كان مفهوم المسكن في كثير من الازمنة او

188
01:04:22.850 --> 01:04:42.850
كثير من الاحوال مفهوم مسكن يعني خمس غرف وصالة وصالون ومطبخ ثلاث حمامات واضح؟ لا كان الامر اقل ذلك. ولهذا كان يكون عندهم مثلا الدار يصير فيه غرفة هنا وغرفة وهنا وغرفة هنا مثل الحجرات. تمام؟ فهذا هل يكون جماعهن في مسكن واحد؟ لا. لا يكون. لكن

189
01:04:42.850 --> 01:05:02.850
لاحظ هنا مسألة مهمة وهو ان الواجب على الزوج ان يسكن زوجته في مسكن المثل. ومسكن المثل يختلف باختلاف الازمان الذي كان كمثل هنا في المدينة مثلا لاوساط الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يصلح اليوم حتى لافقر الفقراء صح ولا لا؟ فالمقصود

190
01:05:02.850 --> 01:05:22.850
ان هذا يختلف باختلاف الاحوال. نعم. انتقل الى حقوق الزوجة الان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة اشياء من حقوق الزوجة الاول المبيت قال وحقها المبيت عندها ليلة من اربع ومن ثمان للامر. نعم يجب عليه ان

191
01:05:22.850 --> 01:05:42.850
عندها وان يبيت معها في الفراش في كل اربع ليالي على الاقل ليلة. ليش؟ لان الحد الاعلى في جمع الزوجات ان يجمع معها اربع تمام؟ فيثبت لها حق ليلى من اربع. وبقية الليالي اذا ما كان عنده زوجة غيرها له ان ينفرد. هكذا يقول الفقهاء لكن انتبه يا شيخ

192
01:05:42.850 --> 01:06:02.850
هذا الباب وسائر ابواب الفقه. الفقهاء رحمهم الله يقررون الاحكام ويبينون هذا الحق. الذي يلزم به الانسان قضاء وليس هذا الباب ولا غيره من الابواب اللي يذكرونها ما هو دليل للسعادة الاسرية ولا دورة في آآ الحياة الزوجية كيف تصير سعيد مع

193
01:06:02.850 --> 01:06:22.850
زوجتك الاصل قيام الحياة بين الزوجين على الكرم وعلى البذل وعلى العطاء لا على ان الواحد يوقف لا هذا حقها اربع ليالي اذا الثلاث ليالي الثانية لا خليني اشوف لي مكان في المكتبة ولا في المجلس ليس هكذا ما هكذا تستقيم الحياة لكن نحن نتكلم

194
01:06:22.850 --> 01:06:42.850
اما الان عن حقوق يلزم بها القاضي قضاء. ماشي؟ مو واحد يسمع هذا يرجع بيته بكرة ويورطنا. يقول والله ما لك الا ليلة من اربع باخذ مرتبتي واروح المجلس ولا الصالة ولا كذا لا هذا لا تستقيم الحياة به انما الحقوق لابد ان يبينها الفقهاء رحمهم الله تعالى

195
01:06:42.850 --> 01:07:02.850
نعم الحق الثاني من حقوقها ايش؟ واصابتها كل اربعة اشهر مرت. كذلك الجماع حقه في الجماع كل اربعة اشهر ومرة لان الله عز وجل لان الله عز وجل جعل في الايلاء الحد كم؟ اربعة اشهر. قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. نعم. الا

196
01:07:02.850 --> 01:07:22.850
يكن عذرا والا فلا الفسخ بحاكم. يعني اذا كان الرجل معذورا صار الرجل عمل عملية ولا شي ما يستطيع الوطء سنة مثلا او كبر في السن ما صار يستطيع الوطء. واضح؟ فحينئذ لا لا يجب عليه انما الواجب هذا كل ست كل اربعة اشهر

197
01:07:22.850 --> 01:07:42.850
في حق المستطيل. طيب اذا كان مستطيعا وترك الوطأ مدة تزيد على اربعة اشهر. فهل لها ان تفسخ النكاح قال المصنف نعم. ان لم يطأها كل اربعة اشهر مرة فلها ان تطالب بفسخ النكاح. شف القضايا هذي قضايا قضائية

198
01:07:42.850 --> 01:07:52.850
ولذلك لا تقول ستة اشهر او اربعة اشهر مرة نقول هذا يترتب عليه فسخ النكاح نحن ما نقول ان والله هذا هو الاكمل ولا هو الافظل ولا هو يعني النموذج

199
01:07:52.850 --> 01:08:12.850
المثالي لكنهم يتكلمون عن حقوق بعضها لو ادى الى فسخ النكاح قال لك اربعة اشهر عندهم دليل ولا ما عندهم شي؟ في القرآن الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر لو كان الوطء دون الاربعة اشهر واجب ما اعطى المولي مهلة اربعة اشهر. واضح؟ نعم

200
01:08:12.850 --> 01:08:32.850
كما لو سافر اكثر من ستة اشهر فطلبت قدومه فابى من غير عذر. هذا هو الحق الثالث للمرأة ان لا يسافر عنها مدة تزيد على ستة اشهر فمن سافر عنها مدة تزيد على ستة اشهر لا يخلو من حالين ان يكون ذلك لعذر فلا آآ يعني لا

201
01:08:32.850 --> 01:08:52.850
يأثم ولا يلزم بالحضور. الحالة الثانية ان يكون ذلك بغير عذر. فيجب عليه ان يرجع في كل ستة اشهر. انطلق قدومه يعني رجل مثلا يطلب الرزق ما عنده وظيفة في ديرته ورايح يطلب الرزق

202
01:08:52.850 --> 01:09:12.850
الله اعلم الله ما عندي ضابط لعذرا لا ادري الله اعلم. نعم. ومتى منعته حقه او الان شروع الان شروع وفي الكلام عن النشوز الكلام عن ايش؟ النشوز. ما سورة النشوز؟ وما علاج النشوز؟ نبدأ اولا بسورة النشوز. ذكر له السورتين. قال ومتى

203
01:09:12.850 --> 01:09:32.850
ومتى منعته حقه هذا الصورة الاولى الزوجة ترفض اعطاءه حقوقه. يدعوها للفراش فتأبى مثلا. اثنين او تكرهت به تعطيه حقه مع اظهار الكراهة لذلك. هذا نشوز ولا لا؟ نشوز لانه سبق معنا في اول الباب. قال ايش؟ اعطاء الحقوق بلا

204
01:09:32.850 --> 01:09:52.850
كره ولا مطل نعم. ما علاج النشوز؟ قال الله عز وجل آآ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا. اول خطوة ايش هي؟ وعظم نعم. وزجرها

205
01:09:52.850 --> 01:10:12.850
يعظها يقول يا فلانة يا ام فلان الله يجزيك خير ترى هذا ما يليق ما ينبغي يعظها بالقول اثنين ما سمعت الكلام فان ابت هجرها اضجع عما شاء وكلاما دون ثلاث. نعم يهجرها والهجر نوعان هجر في المضجع وهجر في الكلام. فالهجر في المضجع يعني ان لا يبيت

206
01:10:12.850 --> 01:10:32.850
في الفراش. واضح؟ وهذا ليس له حد من جهة الايام حتى ترجع وحتى يعني تعود الى اعطائه واضح؟ طبعا هذا الكلام لما تكون هي الناشز اما لما يكون هو مقصر في حقوق الله فيها مقصر في حقوقها تمام ليس له ذلك

207
01:10:32.850 --> 01:10:52.850
وسيأتي الان في كلام المصنف. الصورة الثانية من الهجرة هجر في الكلام ما يكلمها لكن لا يزيد على ثلاثة ايام. لا يزيد على ثلاثة ايام اذا بعد ثلاثة ايام بماذا يعني يقطع الهجر بالسلام؟ نعم. فان اصرت

208
01:10:52.850 --> 01:11:12.850
فلهم ضربها يسيرا. اذا اصرت بعد ما هجرها ابدا ما تبغى تسمع الكلام ولا تعطيه الحقوق فله ان يضربها ضربا يضربها كيف يا شيخ خشبة ولا لا قال لك ضرب يسير ليس المقصود بهذا الضرب ايذائها ولا ايلامها ولا

209
01:11:12.850 --> 01:11:42.850
الجناية عليها وانما المقصود ايش؟ يعني تحقيق المصالح والتأديب. ولهذا قال ظربها ايش؟ يسيرا نعم يقول الشاعر يقول رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين اضرب زينب نعم وان منعها الحق منع منها حتى يحسن عشرتها. الرجال لا ينفق عليها. ولا يبيت معها. ومقصر في

210
01:11:42.850 --> 01:12:02.850
حقوق الله عز وجل فيها. تمام؟ وبعدين يجي يبغى يضرب ويبغى يهجر ويبغى نقول لا. اذا هو منع الحق ونشزت فانه يمنع من هذه الاشياء ليس له ان ليس له ان يعمل هذه الاشياء حتى يكون مؤديا للحقوق. واضح

211
01:12:02.850 --> 01:12:22.850
ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوها هم وزنوهم يخسرون بعض الناس عنده تطفيف في المكاييل يريد حقه وافيا تمام؟ اما حقوق الناس بالنسبة له لا قيمة لها نسأل الله العافية. نعم. فان اداة كل واحد ظلما اخر

212
01:12:22.850 --> 01:12:42.850
واجتناب قرب ثقة يلزمهما الانصاف. والله لا نفع. ما ما هو نافع فيهم كل هذه الوسائل. وما بينهم مشاكل وكل واحد يقول الثاني هو الظالم هو اللي مانعني الحق والثاني تقول هو فما الحكم؟ يقول يسكنهم الحاكم القاضي يعني بقرب ثقة يلزمهم الانصاف

213
01:12:42.850 --> 01:13:02.850
يسكنهم ياخذ لهم غرفة وجنبهم واحد عاقل وحكيم. تمام؟ يعني يلزمهم الانصاف. تعرفون في السابق يا شيخ؟ البيوت ترى من من قش ومن سعف اللي ساكن جنبه يعني كانه ساكن في داخل البيت. الان لو الشقة اللي قدامك في العمارة ما هو يمكن لو يصير مصيبة في

214
01:13:02.850 --> 01:13:22.850
ما حد داري عنها لكن هنا يقول يسكنون جنبه ويصير هو ايش؟ على اطلاع باحوالهم. يلزمهم الانصاف. نعم فاذا ما نفع فيهم لا سكن جنب ثقة ولا غيره. ما العمل؟ فان صارا الى الشقاق بعث الحاكم عدلين مسلمين. فان خفتم شقاق بينهما

215
01:13:22.850 --> 01:13:42.850
ابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها ان يريد اصلاح ان يوفق الله بينهما. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فيبعث الحاكم عدلين خلاص؟ واحد توكله الزوجة واحد يوكله ايش؟ الزوج. قال المصنف يفعلان بتوكيل الزوجين الاصل

216
01:13:42.850 --> 01:14:02.850
بتوكيل الزوجين. هون طبعا خلاف في الحكمين. في الحكمين هل هما حكمان بمعنى ان لهما الحكم ولى وكيلان عن الزوجين. المذهب هذا انهما وكيلان عن الزوجين. فالزوج يوكل الشخص اللي من طرفه يقول وكلتك

217
01:14:02.850 --> 01:14:22.850
اختيار الاصلح اذا رأيت تلاق طلق واذا رأيت ايش؟ الاصلاح فاصلح. والمرأة توكل للي من طرفها في الخلع او الاصلاح ونحو ذلك. نعم. الاصلح من جمع او فرقة. فيختار الاصلح وهذا كما قلنا ان الذي يتصرف لغيره يتصرف بايش

218
01:14:22.850 --> 01:14:52.850
يتصرف بالاصلح. نعم. فان امتنعا لم يجبرا في رواية. يلا مين يرد لنا الظمائر هذا؟ ان امتنعا لم يجبرا اه اذا امتنع اي الزوج والزوجة امتنع من ايش؟ من التوكيل. نعم. اذا امتنعا من التوكيل

219
01:14:52.850 --> 01:15:12.850
لم يجبرا من اللي ما يجبران؟ الزوجان. واضح؟ ما دام اننا وصفنا حال حال الحكمين بانه توكيل. ما نستطيع بان نجبرهم تمام وهذه هي الرواية المعتمدة. واشار المصنف بقوله في رواية الى ان هناك رواية اخرى وهو ان الحكمين

220
01:15:12.850 --> 01:15:32.850
يحكمان ما من غير توكيل الزوجين. واضح؟ نعم. لكن يمنع الحاكم ظلمه. اذا ما وقال ابعثوا حكم من اهله قالت والله لا ابعث حكم ولا شي. الرجال ظالم ولا عندي استعداد في اي تفاهم. خلاص؟ والرجل ابى ان يبعث حكما من طرفه. ايش الحل

221
01:15:32.850 --> 01:15:52.850
ما يجبران لكن يلزمان ايش؟ بالعدل ويمنعان من الظلم فينظر القاضي في الدعوة وش بيسوي؟ تعال وش اللي عندك؟ عندك بينة؟ فينظر فيها دعوة ويمنع من ويمنع الزوجان من الظلم. نعم. قال رحمه الله

222
01:15:52.850 --> 01:16:12.850
طيب الان انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على باب عشرة النساء. والكلام في باب عشرة النساء يتعلق بالحقوق. الا ان هناك حقا يثبت للمرأة اذا كان الرجل عنده اكثر من

223
01:16:12.850 --> 01:16:32.850
امرأة وهو ايش؟ القسم. فلذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وابتدأه بحكم القسم. ما حكم القسم؟ تجب يجب اذا القسم واجب ما هو مستحب بل هو واجب. طيب وما ضابط القسم الواجب؟ التسوية في ايه

224
01:16:32.850 --> 01:16:52.850
ايش قال؟ للوطأة التسوية في القسم لا في الوطء. القسم يعني المبيت. اذا الواجب هو التسوية بين في المبيت لا في الوطئ. واضح؟ فان كان مثلا يطأ احداهن اكثر من الاخرى لا يقال ان هذا محرم. لكن لو سوى لكان

225
01:16:52.850 --> 01:17:12.850
اولى. نعم. وعماده الليل. ما عماد القسم؟ الليل اللي هو المبيت. عماد القسم الليل اللي هو المبيت. الا اذا كان الشخص اصلا دوامه مسائي هو دوامه في الليل. فيصير عماد القسم ايش؟ النار. ولهذا قال لا لحارس ونحوه. الحارس ونحوه. اللي يكون

226
01:17:12.850 --> 01:17:32.850
داوم في الليل في النهار وقت فراغه فهذا قسمه عماد قسمه ايش في النهار لا في الليل. نعم. ثم انتقل المصنف الى الكلام عن حكم التفضيل. هناك صور من التفضيل جائزة. والاصل

227
01:17:32.850 --> 01:17:52.850
قل وجوب التسوية ولا لا؟ الاصل قلنا في اول الابواب وجوب التسوية. في حالات اجازوا فيها التفظيل ورد فيها الادلة. الاول للحرة ضعف الامان ان الحرة قسمها ضعف الامل فلو كان عنده زوجة حرة وزوجة امة فانه يقسم للامة ليلتين فانه يقسم للحرة ليلتين وللامد

228
01:17:52.850 --> 01:18:12.850
ليلة. الصورة الثانية وللجديدة فضل بالزفاف. الجديدة الرجل تزوج امرأة وعايش معها. بعدين تزوج امرأة جديدة الجديدة هذي يعطيها ليلة ويرجع للاولى لا لها فضل بالزفاف. كم هذا الفضل؟ كم يوم؟ للبكر سبعة. للبكر سبعة ايام

229
01:18:12.850 --> 01:18:32.850
وبعدين يرجع للقصر وللسيب وللسيد ثلاثة ثلاثة ايام واضح؟ فاذا تزوج البكر مكث عندها سبعا ثم قسم لا تزوج الثيب مكث عندها ثلاثا ثم ايش؟ ثم قسم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى استعمال

230
01:18:32.850 --> 01:18:52.850
القرعة في بعض المسائل اه اذا تساوت او يعني تزاحمت الحقوق وعندنا قاعدة في استعمال القرعة قال الشيخ في نوع من القواعد وش يقول؟ في القرعة تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد التزاحم. المبهم سيأتي

231
01:18:52.850 --> 01:19:12.850
لنا مثال في كتاب الطلاق تستعمل فيه القرعة عند المظهر. وهنا لدى التزاحم الرجل يبغى يسافر وعنده اربع زوجات. كل واحدة تبغى تكون معاه صح ولا لا؟ احسانا للظن انهم يبغون يكونون معاي. طيب. فمن التي يأخذها؟ يختار احبهن اليه؟ نقول لا

232
01:19:12.850 --> 01:19:32.850
لا يجوز ان يختار بل يجب ان يكون ذلك على ايش؟ القرعة. فيقرع بين نسائه ومن خرجت قرعتها اخذا معه. ولهذا قال المصنف فان استويا القرعة. ان استويا في الحقوق حتى من صور ذلك لو انه مثلا تزوج اكثر من المرأة بليلة هم يقولون مثلا. يا اخوي تجيبون انتم المسائل هذا؟ نقول لك يا اخي

233
01:19:32.850 --> 01:19:52.850
الفقهاء رحمهم الله يعني لابد ان يقرروا الاحكام حتى للمجرمين في باب الجنايات هذا كله احكام نقررها مشاكل المجرمين وواحد الواحد تقول ما لنا شغل فيهم لا نحن نقرر المسائل وبعد ذلك تقول والله هذولي هذا الرجل اللي يعمل كذا اصلا غلطان احنا ماشي هو غلطان بس وش الحكم

234
01:19:52.850 --> 01:20:12.850
شو الحكم الان في حقوق تتعلق بناس؟ قال لك القرعة نعم ان استويا في القرعة. تفضل يا شيخ. فلو بدأ او سافرت معه بلا ادمر ويقضي. الصوب اثم يا شيخ. اثم. اظن الشيخ علق عليها. ايش اقرأ تعليق الشيخ؟ قال هكذا في الاصل اتم

235
01:20:12.850 --> 01:20:32.850
المثناة والنخبة في كتب المذهب قبل المؤلف وبعده اثم المثلث وهو اقرأ. نعم. يعني لو ان الرجل اختار واحدة من زوجاته واخذها وسافر بها بدون قرعة. نقول يأثم. مو بس يأثم الان في حقوقه مسكينة اللي جالسة

236
01:20:32.850 --> 01:20:52.850
تستناه في البلد اذا رجع قظى لها ايش؟ قظى لها حقها يعني الرجال سافر عشر ايام عنده زوجتين اخذ وحدة بدون قرعة وسافر بها. اذا رجع هذي كم راح عليها من لياليها؟ عشرة ولا خمسة

237
01:20:52.850 --> 01:21:12.850
خمسة يعطيها حقه واضح؟ نعم. خلينا بس نكمل الباب ونشوف نعم. ولا انتهب حقها لبعض لبعض ضراتها وحدة من زوجاته اما رغبة فيه او رغبة عنه بكيفه الله اعلم. رغبة فيه تخاف انه يطلقها. هو ما يستطيع

238
01:21:12.850 --> 01:21:32.850
كان يعطيه حقه وكذا وتخاف انه يطلقها فتهب ليلتها لاحدى ذراتها او تهبها له. او رغبة عنه ما تبغي يعني تقول خلاص خلك عند فلانة وهبت ليلتي لها. واضح؟ المقصود اذا وهبت ليلتها لضرتها. اذا وهبت ليلتها لضرتها

239
01:21:32.850 --> 01:21:52.850
يصح هذا ولا لا؟ يصح. يصح لان القسم حق لها ولا حق لله عز وجل؟ حق لها وهي متنازلة. جزاه الله خير. نعم قال باذنه ولا فيجعله لمن شاء. ليش قلنا باذنه؟ لان يمكن هي تهب وهي ما تبغاها وهو يبغاها. خلاص

240
01:21:52.850 --> 01:22:12.850
تقول خلاص ليلتي عند فلانة لا عاد تجيني ولا اشوفك. يقول لا انا ماني موافق. واضح؟ فلابد من اذنه المسألة حق للطرفين واضح هذا؟ نعم. وله ولها ان تقول مثلا عنده ثلاث ذرات. يعني له اربع زوجات احدى الزوجات

241
01:22:12.850 --> 01:22:32.850
قالت والله ليلتي لك انت. شوف وين تحطها من زوجاتك براحتك. واضح؟ لا بأس بذلك. ولها ان تعين تقول لا ليلتي لفلانة هذي معي يعني دايما توقف في صفي خلاص؟ نعم. بس نكمل الباب. اذا صحت الضوء يلزم؟ اي نعم. ويسمي

242
01:22:32.850 --> 01:22:52.850
هذا اداب الوطء ذكر مصنف ادبين وهو التسمية وقول ما ورد. وهو قول اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كان عندك تقول وش سؤالك؟ ما ادري والله اعلم شيخ لو اتفقوا كلهم على ان هو

243
01:22:52.850 --> 01:23:12.850
كل سفرة مسلا يبقى واحدة معينة من غير القرى. اذا اتفقوا فالحق لا يعدوهم. يعني الرجل عنده عدة زوجات متفقات. قالوا القسم نبغاه اسبوع اسبوع ما هو يوم ليلة ليلة لا خلك اسبوع بعدين تعال الاسبوع بعدين الثالث ما دام ان ان الزوجات الله يجزيهم

244
01:23:12.850 --> 01:23:32.850
الخير متوافقات على امر فالحق لا يعدوها خلاص نعم قال رحمه الله باب الخلع انتم بالعادة الى الساعة كم تستمرون الستة ونص ستة ونص يلا يعني باقي معنا خمسة واربعين دقيقة ما شا الله

245
01:23:32.850 --> 01:23:52.850
لا ادري الله والله هذي حظها ما شاء الله يسأل يقول اذا صارت القرعة دائما تقع على نفسها يمكن دائما طيب ليش غانم؟ الله اعلم. ما ادري. ارزاق. لا ادري الله اعلم. لا ادري. تفضل يا شيخ

246
01:23:52.850 --> 01:24:12.850
ايه؟ نعم. تفضل يا شيخ. الله اكبر الله اكبر. واذا خافت الا تقيم حدود الله فلا طيب شوفوا يا مشايخ. ابواب فقه الاسرة شقان. الشق الاول الاجتماع والنكاح وما يتعلق به. الشق الثاني الفراق

247
01:24:12.850 --> 01:24:32.850
تمام الله لا يفرق بينكم وبين احبابكم. الان شروعا في مسائل الفرق الخلع وبعدين يجيك الطلاق وبعدين بيجيك الظهار وبعدين بيجيك الاله خلاص كان ودنا نوقفكم على الاول يعني عشان لكن هذه مسائل لابد من معرفتها. قال باب الخلع. ما سورة الخلع؟ قال رحمه الله

248
01:24:32.850 --> 01:24:52.850
واذا خافت الا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها. بما يليان. الخلع ان تفتدي المرأة نفسها من تيجي للزوج الطلاق ليس بيد الزوجة الطلاق بيد من؟ الزوج فتأتي للزوج تقول والله يا فلان او يا ابا فلان انا ما استطيع ان اوفي حقوق الله عز

249
01:24:52.850 --> 01:25:12.850
خلاص؟ ولذلك اطلب منك جزاك الله خير الطلاق. قال ما استطيع. انا دافع لو بطلقك الان حتى ما اقدر اتزوج. دافع اعطيك مئة الف فخلينا يعني جزاك الله خير تدفعين المهر الذي دفعته لك وخلاص الله يسهل لك. واضح؟ فاذا خافت ان لا

250
01:25:12.850 --> 01:25:32.850
حدود الله فلها فداء نفسها بما يريانه يعني بما يتفقان عليه. طيب اذا اتفقوا على الخلع وحصل الخلع. الفرقة في الخلع بينونة ولا رجعية؟ ايش يقول المصنف؟ تبينوا مين؟ اذا الفرقة الحاصلة بالخلع

251
01:25:32.850 --> 01:25:52.850
وليست رجعية. واضح؟ في تفصيل بعد ذلك في البينونة هل هي فسخ او طلاق؟ المؤلف ما فصلها فلا نعم. فلا يلحقها بعده طلاق. بعد ما تخالع اليوم بكرة طلقها يقع بها الطلاق. لا لانه لم يصادف

252
01:25:52.850 --> 01:26:12.850
حنا هذي اجنبية اصلا خلاص بانت. ثالث المسألة الثالثة في الباب. ويجوز بمجهول. وكل ما يصح صداقه. وكل احسن وكل نعم. يجوز بمجهول. ويجوز بمجهول وكل ما يصح صلاته. نعم. الصداق ايها الاخوة

253
01:26:12.850 --> 01:26:32.850
الكرام اوسع من ايش؟ اوسع من الثمن في البيت. ولهذا لو اردنا ان ننظر الى العوض في المعاملات بشكل عام. نقول عندنا عقود معاوضات محضة كالبيع فهذه يشدد فيها ولا يقبل فيها العوض المجهول. تمام؟ وعندنا عقود مالية

254
01:26:32.850 --> 01:26:52.850
انها ليست معاوضة مثل ايش؟ الهبة. فهذه يسهل فيها من الجهالة ما لا يسهل في عقود المعارضات. وكذلك عندنا عقود فيها شوب معاوضة لكن ليست مقصود الاصل منها المعارضة كعقد النكاح اللي هو الصداق مثلا وكاء الخلع

255
01:26:52.850 --> 01:27:12.850
فلهذا يوسع فيه ويقبل فيه ايش؟ المجهول. نعم. من زوج يصح الطلاق. هذه المسألة الرابعة في الباب ممن يصح خلع قال من زوج يصح طلاقه اما الزوج هذا واضح لا يصح الخلع الا من زوج. ولهذا انتبه الخلع ليس مبلغ تدفعه الزوجة

256
01:27:12.850 --> 01:27:32.850
خلاص وانتهى الموضوع لابد ان يصدر صيغة الحاصلة التي يحصل بها الخلع لابد ان تصدر من الزوج اما ان يقول لها خالعتك او ابرأتك وسيأتي بعض الفاظ واضح؟ ليست مجرد دفعت فلوس وراحت لبيتها لا فالخلع وان كان هو يبتدأ من طلب الزوجة الا انه لا يقع الا بايش

257
01:27:32.850 --> 01:27:52.850
بايقاع الزوج نعم. مما يصح تصرفه. لحظة قال من زوج يصح طلاقه. في زوج لا يصح طلاقه ولا ما في الصغير والمجنون وضابط الزوج الذي يصح طلاقه هو العاقل خرج المجنون. المميز الذي

258
01:27:52.850 --> 01:28:22.850
يعقل معنى الطلاق. ولهذا يصح حتى من غير البالغ نعم. مما يصح تصرفه ولو اجنبية. عندنا في الخلع اركان عندنا الخالع المخلوعة للمال المختلعة ممكن نقول الخالع مخترعة والباذل للمال. والعوض المبذول والصيغة التي حصل بها الخلع

259
01:28:22.850 --> 01:28:42.850
هذي خمسة اشياء الخالع من هو؟ قال لك زوج يصح طلاقه. المختلعة الزوجة الباذل للمال هي هذه المسألة. خالف الباذل للمال ايش؟ مما يصح تصرفه ولو اجنبي. ممن يصح تصرفه ولو كان اجنبيا

260
01:28:42.850 --> 01:29:02.850
من من يصح تصرفه في المال وسبق معكم في اول كتاب البيوع جائز التصرف عرفتوه ولا لا؟ الحر المكلف الرشيد صح ولا لا؟ قال ولو اجنبي يعني يصح بذل العوض في الخلع من الزوجة ويصح بذل العوظ في الخلع من غير الزوجة. ما صورة ذلك؟ كيف يا شيخ؟ جاء

261
01:29:02.850 --> 01:29:22.850
للرجل قال يا فلان ترى اختنا جات واشتكت تقول انها ما تقدر تصبر بس انها تستحي منك ونحن نقول تفضل هذا مبلغ من عندي انا ها هذا مبلغ خمسين الف ريال. وخلاص اخلعها. فبذل العوظ اجنبي ما هو الزوجة. يصح ولا ما يصح

262
01:29:22.850 --> 01:29:42.850
يصح نعم المسألة السادسة في الباب ما المقدار الذي يتقدر به الخلع المال؟ قال لك فيه تقدير استحباب وهو ايش ولا يسم باكثر مما اعطاه. لا يسن الخلع بمقدار اكثر مما اعطاه. يعني اذا امهرها مثلا اذا امهرها على سبيل المثال ثلاثين الف

263
01:29:42.850 --> 01:30:02.850
يستحب في الخلع انه ما يطلب منها اكثر من ثلاثين يطلب منها ثلاثين الف. واضح؟ نعم. وقوله لا يسن علم منه صحة الزيادة ولكنها خلاف السنة. نعم. فان طالت علي ما في يدي من الدراهم فله ما فيها. والا فثلاثة دراهم

264
01:30:02.850 --> 01:30:22.850
قلنا قبل شوية ان الخلع يصح بالمجهول ولا لا؟ يصح. قالت اخلعني. قال ما اخلعك الا بعوض طبعا. الخلع لا بد له من عوض. قالت خلاص اعطيك كل ما في يدي من الدراهم. قالوا توكلنا على الله. خالعتك. فتحت يدها الا ايش؟ ما في شيء فاضية

265
01:30:22.850 --> 01:30:42.850
ما الحكم؟ نقول قال المصنف ان كان فيها شيء فله ما فيها. وان لم يكن فيها شيء فله دراهم ليش من جبلنا ثلاثة من وين؟ اقل الجمع اقل الجمع ثلاثة اذا له ثلاثة دراهم نعم. وفي المبهم اقله. المبهم

266
01:30:42.850 --> 01:31:02.850
اقل ما ينطبق عليه الاسم لو قالت اخلعني قال وش لي؟ قالت اخلعني ولك مني سيارة. اخلعني ولك مني سيارة. خلاص؟ قال بعدين قال يلا جيبي لي سيارة رولز رايز خلاص بكم الرولز رايز مليون ولا ها

267
01:31:02.850 --> 01:31:22.850
المهم قالت لا ابى اجيب لك اقل ما ينطبق عليه الاسم جابت له سيارة تمشي الحال يصح ولا لا؟ لان المبهم اقل ما ينطبق عليه ايش الاسم نعم. قال رحمه الله كتاب الطلاق. انما يصح طيب كتاب الطلاق. لماذا

268
01:31:22.850 --> 01:31:42.850
الخلعة على الطلاق. ما وجدت انا جواب عن هذا الا شي من راسي يعني. من كيسي. وهو لعله لما كان نكاح فيه عوض لما كان النكاح فيه عوض وسيردون في الخلع يقول كما سبق في الصداق ناسب ان يتقدم

269
01:31:42.850 --> 01:32:02.850
الخلع والا في الغالب انه الطلاق اكثر من جهة الوقوع اكثر من ايش؟ الخلع والله اعلم. طيب بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بمسألة من يصح طلاقه. ذكر شروط من يصح طلاقه ثم من لا يصح طلاقه. اما من يصح طلاقه فقال ثلاثة شروط. واحد

270
01:32:02.850 --> 01:32:22.850
انما يصح من زوجه. هذا الشرط الاول الزوج فلا يصح من غير الزوج. الثاني عاقلا فلا يصح من المجنون. ثلاثة مختار مختار فلا يصح من المكره فلو اكره انسان على تطليق المرأة هددوه بالسلاح قالوا طلق فلانة فطلقها يعني آآ باثر

271
01:32:22.850 --> 01:32:42.850
اكراه فلا يقع طلاقه. واضح؟ ثم انتقل الى من لا يقع طلاقه وذكر صنفين. الاول لا من زاد عبده بمباح عقله هل يقع طلاقه؟ نحن قلنا في شرط من يقع طلاقه ان يكون عاقلا لكن جاء المصنف هنا وقيد بقيد قال لا من زال عقله بمباح

272
01:32:42.850 --> 01:33:02.850
وعلم من مفهوم عبارته ان من زال عقله بسكر محرم فطلاقه يقع. وهذا هو المذهب ان طلاق السكران يقع والمسألة في خلاف مشهور عند اهل العلم طلاق السكران. طيب المسألة الثانية ممن لا يقع طلاقه او اكراه ونحوه بغير حق

273
01:33:02.850 --> 01:33:22.850
او اكراه المكره لا يقع طلاقه سواء بالضرب او بالتهديد من قادر تمام فلا يقع طلاقه لكنه قيد ذلك بقوله في الاكراه بغير بغير حق. فمن اكره على الطلاق بحق فطلق تبعا لذلك وقع طلاقه ولا ما يقع

274
01:33:22.850 --> 01:33:42.850
يقع اخذنا هذا من مفهوم المخالفة لعبارة المصنف. ما مثاله الايلاء؟ مو المولي اذا تمت الاربعة اشهر ولم يفئ يلزمه القاضي بالطلاق تمام؟ فجاء مجلس القضاء قال القاضي قال تطلق زوجتك الان. والزمه بذلك

275
01:33:42.850 --> 01:34:02.850
خاف من القاضي فطلق ايش؟ فطلق آآ بناء على الزام القاضي يقع طلاقه ولا ما يقع يقع طلاقه. نعم. ويغلب الحر ثلاثا. والعبد طلقتين. نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى

276
01:34:02.850 --> 01:34:22.850
الى آآ الكلام عن القدر الذي يملك من الطلاق. فقال يملك الحر ثلاث طلقات والعبد طلقتين. وهذا اشرنا اليه سابقا المحرمات لما تكلم قال والمستوفى طلاقها. تذكرون هذا؟ طيب هنا ايها الاخوة الكرام نشير الى تقسيم. المسائل

277
01:34:22.850 --> 01:34:42.850
المتعلقة باحد الزوجين. منها ما يكون المناط فيه حال الزوج. ومنها ما يكون فيه حال الزوجة ومنها ما يتأثر بحال الزوجين معا. فهذه المسألة الطلاق العبرة فيها بحال الزوج ولا الزوجة

278
01:34:42.850 --> 01:35:02.850
الزوج فالحر لو كان متزوج امة يملك ثلاث ولا الثنتين؟ يملك ثلاث طلقات العبرة بحال الزوج. فيه مسائل العبرة بحال الزوجة وسيأتي معنا في العدد يختلف الحكم باختلاف المرأة المعتدة اما ولا حرة؟ بغض النظر عن الزوج

279
01:35:02.850 --> 01:35:22.850
في مسألة ينظر فيها الى حال الزوجين معا. وهو الذي سيأتي معنا في النفقات ان النفقة تقدر بالنظر الى حال الزوجين. فان كان غني مع غنية نفقة اغنياء وهكذا. نعم. ثم انتقل المصنف الى تقسيم الطلاق باعتبار

280
01:35:22.850 --> 01:35:52.850
والبدعة. الطلاق باعتبار السنة والبدعة. الطلاق الان سنقسمه بعدة اعتبارات. الاعتبار الاول الطلاق باعتبار السنة والبدعة. ينقسم الى طلاق بدعي وطلاق سني وطلاق لا يوصف لا سنة ولا ببدعة لكنه مباح لكن لا يوصف بسنة ولا ببدعة. فالمصنف الان سيذكر لنا الطلاق المحرم وهو الطلاق البدعي وله نوعان

281
01:35:52.850 --> 01:36:12.850
بدعي في العدد وبدعي في الزمن اما البدعي في العدد فقال ويحرم جمع الثلاث هذا البدع في العدد جمع الثلاث وحكمه البدع في الزمن ذكر له صورتين الاولى. وطلاق من دخل بها في حيض اذا طلق المرأة المدخول بها حال الحيض هذا

282
01:36:12.850 --> 01:36:32.850
طلاق بدعي في الزمن. الصورة الثانية من انطلاق البدع في الزمن. او طهر اصابها فيه. اذا طلق مدخولا بها في طهر اصابها فيه فهذا طلاق بدعي. ما حكمه؟ ويقع. يحرم لكنه يقع. فطلاق الثلاث يقع ثلاثا. وطلاق

283
01:36:32.850 --> 01:36:52.850
حال الحيض يقع وطلاق المرأة حال طهر آآ جامعها فيه طلاق بدعي ولكنه واقع واضح هذا يا مشايخ؟ نعم. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله بل هو مذهب جماهير اهل العلم. بل حكي الاجماع عليه ان الطلاق الثلاث يقع

284
01:36:52.850 --> 01:37:12.850
ثلاثا وان الطلاق في الحيض يقع وان كان شيخ الاسلام الامام المبجل آآ العمدة محمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله خالف في هذه المسائل. واشتهر خلافه رحمه الله تعالى فيها. الا ان الجمهور من الائمة الاربعة

285
01:37:12.850 --> 01:37:32.850
اتباعهم يرون وقوع الثلاث ويرون وقوع الطلاق في الحيض والمسألة فيها بحث طويل. نعم. ولا سنة ولا طيب عرفتم البدعي؟ هذا القسم الاول. النوع الثاني ما لا يوصف بسنة ولا بدعة. اللي هو ايش؟ اربعة انواع. ولا

286
01:37:32.850 --> 01:37:52.850
ولا بدعة لحامل. للحامل الحامل لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة لانه ليس مما يقبله الوجهين. يعني هم يصفون السني والبدعي اذا كان مما بل الوجهين الحامل لا تحيض لا يتصور ان تطلق طلاقا بدعيا. واضح؟ فلا نصفه بعكسه وهو السني. لا نقول لا يوصف لا بسنة ولا بدعة. الثاني واية

287
01:37:52.850 --> 01:38:12.850
الايسة اللي هي ايست من المحيض لا تحيض اصلا حتى نصف طلاقها بانه بدعي لا يتصور فيه البدعية فلا يوصف بضده وهو السنة نقول لا لا سني ولا بدعي الثالث وصغيرة كذلك الصغيرة دون البلوغ. كغير مدخول بها. كذلك غير المدخول بها طلاقها لا يوصف بسنة ولا بدعة. حتى لو طلقها في

288
01:38:12.850 --> 01:38:32.850
غير المدخول بها فهذا الطلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة. تمام؟ وهو طلاق جائز. نعم. هذا ثلاثة اقسام. بدعي وسني لا يوصف بسنة ولا بدعة. السني ما هو؟ ان يطلق امرأته. شف لاحظ ان يطلق امرأته المدخولة بها. تمام؟ في طهر لم

289
01:38:32.850 --> 01:38:52.850
يجامعها فيه ان يطلق امرأته التي دخل بها في طهر لم يجامعها فيه. خلاص؟ هذا هو السني. نعم طلقة واحدة احسنت. او نعم ان ان يطلقها في آآ طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة ويتركها

290
01:38:52.850 --> 01:39:12.850
حتى تنقضي عدته. واضح؟ هذا هو الطلاق السني. نعم. وصريحه. الان تقسيم اخر للطلاق. تقسيم الطلاق باعتبار الصراحة صراحة الطلاق. والطلاق باعتبار الصراحة ينقسم الى صريح والى كناية. واذا اردنا ان نعمم

291
01:39:12.850 --> 01:39:32.850
تقسيم فنقول الالفاظ ثلاثة لفظ صريح في الطلاق لا يحتمل غيره ولفظ يحتمل الطلاق وغيره ولفظ لا يحتمل الطلاق اصلا. فالاول الصريح الذي لا يحتمل الا الطلاق هو قال المصنف ذكر المؤلف ثلاثة الفاظ

292
01:39:32.850 --> 01:39:52.850
منها واحد قال الطلاق والسلاح والفرار هذه ثلاثة الفاظ المعتمد في المذهب واحد وهو الطلاق والسراح الفراق هذا ليس من الصريح بل هو من الكناية على المعتمد المؤلف مشى على قول اخر واضح يا شيخ؟ نعم لفظ الطلاق المقصود لفظ الطلاق وما

293
01:39:52.850 --> 01:40:12.850
منه انت طالق انت مطلقة طلقتك واضح؟ نعم. اما السراح يقول انت مصرة سرحتك فراق فارقتك الى اخره لكن المعتمد ان السراح والفراق من الكنايات. طيب اذا هذا هو القسم الاول الصريح

294
01:40:12.850 --> 01:40:32.850
وهو لفظ الطلاق الثاني الذي لا يحتمل الا الطلاق. الثاني وهو الكناية وهو الذي يحتمل الطلاق وغيره. فما حكمه ان احتمله ونواه وقع بالظاهر ثلاث. نعم. وغيره يعني غير الصريح. كناية

295
01:40:32.850 --> 01:40:52.850
ان احتمله يعني احتمل الطلاق ونواه وقع به الطلاق. وان لم يحتمل الطلاق اصلا. يعني لفظ ليس من الالفاظ الصريحة لا يحتمل الطلاق مثاله رجل قال لزوجته اني احبك وهو قصد

296
01:40:52.850 --> 01:41:12.850
انت طالق مرة يعني هو مرهف الاحاسيس والمشاعر. طيب فقال لها اني احبك وقصد ايقاع الطلاق هذا اللفظ وش تقولون يقع؟ ها؟ لا يقع لان هذا اللفظ لا يحتمل الطلاق اصلا. تمام؟ ولهذا المؤلف قيده قال ان احتمله

297
01:41:12.850 --> 01:41:32.850
اللفظ غير الصريح ان احتمل الطلاق هذا هو الكناية التي هل يقع بها الطلاق ولا ما يقع؟ ان نوى الطلاق وقع وان لم ينوي الطلاق لا يقع خلصنا لم ينوي الطلاق لا يقع طيب تعال اذا نوى الطلاق يقع وحده ولا يقع ثلاثا فصل المؤلف قال وقع

298
01:41:32.850 --> 01:41:52.850
الظاهر ثلاث. في كنايات تسمى الكنايات الظاهرة وهي التي اذا حملناها على معنى الطلاق فانها تدل على الثلاث واضح؟ وذكر المصنف لذلك سبع الفاظ قال وهي انتقاد انت خلية وبرئ

299
01:41:52.850 --> 01:42:12.850
لفظة انت خلية انت خلية. تحتمل الطلاق وغير الطلاق ولا لا؟ تحتمل الطلاق تحتمل. ممكن اخليه يتنحل يا شيخ طيب من النشاط والحيوية. ماشي؟ لكن اذا قصد بالخلية انهم انها مخلاة يمكن قصد خلية مخلاة حسا

300
01:42:12.850 --> 01:42:32.850
يصح ما هو ما هو طلاق لكن قصد مخلات يعني بمعنى الطلاق. طيب الرجعية قد خلى سبيلها ولا ما خلى سبيلها ها الرجعية زوجة يا شيخ الرجعية زوجة ولهذا لفظة الخلية اذا اريد بها الطلاق معناها ما هي رجعية. فلهذا

301
01:42:32.850 --> 01:42:52.850
على الثلاث نعم. بريئة من الطلاق. من النكاح. نعم. وباء. وباء. هل ممكن يقول لها انت بائن نقول قصدت الطلاق؟ يقول نعم قصدت الطلاق. لكني قصدت طلاق رجعي لا لا يمكن ان تحمل كلمة باء على الطلاق الرجل. نعم. ولهذا جعلوها ثلاثا. نعم

302
01:42:52.850 --> 01:43:12.850
نعم. وبدلا وحرة وانحرس. والحرج. هذه الالفاظ جعلوها من الكنايات الظاهرة التي انقصد بها الطلاق كان ثلاث طلقات النوع الثاني وبغيرها وبغيرها ما نوى يعني من العدد اما الطلاق انتهينا منه بغيرها يعني بالكناية غير الظاهرة

303
01:43:12.850 --> 01:43:32.850
اللي يتسمى الكناية الخفية يقع ما نواه من العدد قصد طلقة يقع طلقة طلقتين طلقتين ثلاث ثلاث ولم ينوي شيئا والطلاق وبس يقع واحدة وهذا معنى قوله والا. الا واحدة. واحدة. ما مثالها الكنايات الخفية مثل الحقي باهلك. الحقي باهلك. واضح

304
01:43:32.850 --> 01:43:52.850
قال الحقي باهلك لا يقصد الطلاق يقول روحي غيري جو عند اهلك. تطلق؟ لا. ما نوى يقول راح تبغاه تتمشى لا يقع. قال الحقي باهلك ونوى الطلاق ثلاثا. يقع كم؟ ثلاثا. قال الحقي باهلك. ونوى الطلاق واحدة

305
01:43:52.850 --> 01:44:12.850
واحدة واضح؟ طيب قال لها انت بائن ولم ينوي الطلاق. تطلق؟ لا. قال لها انت بائن ونواة الطلاق الثلاث تطلق ثلاث قال لها انتباه ونوى طلقة واحدة. ثلاث. واضح؟ لانها ذكر كنايات

306
01:44:12.850 --> 01:44:32.850
الظاهرة وبناء على هذا يمكن ان نقسم تقسيم يجمع هذا ونقول الطلاق منه ما هو صريح في الطلاق صريح في العدد مثال صريح في الطلاق صريح في العدد مثاله انت طالق ثلاثا يقول انا قلت له انت طالق ثلاثا بس قصدت واحدة يقبل

307
01:44:32.850 --> 01:44:52.850
لا هذا صريح في الطلاق وصريح في العدد. واضح؟ ومنه وايضا منه انت طارق واحدة. هذا الصريح في العدد. طيب اذا قال انت طيب هذه الصورة الاولى صريح في الطلاق صريح في العدد. الثاني صريح في الطلاق كناية في العدد. مثاله

308
01:44:52.850 --> 01:45:12.850
صريح في الطلاق. صريح في الطلاق كما في العدل. كقوله انت طالق وسكت. اذا قال انت طالق وسكت. كم يقع من طلقة الاصل يقع واحدة لكن لو نوى ثلاثا تقع ثلاثا. واضح؟ ويمكن ان يلحق بها اذا قال انت طالق طالق طالق

309
01:45:12.850 --> 01:45:32.850
فان قصد التأكيد فواحدة. وان قصد التأسيس فثلاث تحتمل. فهي من جهة اذا قال طالق طالق طالق. العدد من جهة وقوع الطلاق في احتمال ما في احتمال من جهة العدد في احتمال. الصورة الثالثة ان يكون كناية في في الطلاق صريحا في العدد. مثل

310
01:45:32.850 --> 01:45:52.850
انت باء كناية في الطلاق ما قصد الطلاق لا يقع قصد الطلاق خلاص العدد ثلاث واضح الصورة الرابعة كناية في الطلاق كناية في العدد مثل الحقي باهلك. واضح؟ الحقي بأهلك. فإن لم ينوي الطلاق

311
01:45:52.850 --> 01:46:12.850
لا يقع الطلاق وان والطلاق فالعدد محتمل ممكن يكون ثلاث ممكن يكون واحد بحسب نيته ان لم ينوي شيئا فواحدة. ان لم ينوي عددا فواحدة نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى تقسيم الطلاق باعتبار التنجيز والتعليق الاصل في الطلاق المنجز يقول انت طالق فيقع فورا

312
01:46:12.850 --> 01:46:32.850
لكن في نوع ثاني وهو الطلاق المعلق ذكره بقوله. ويعلق بالشرط كالعلم. يصح تعليق الطلاق بالشرط. كما يصح تعليق العتق بالشرط مثال تعليق الطلاق والشرط يقول ان خرجت من الدار فانت طالق. مثال تعليق العتق بالشرط ان يقول لامته اذا

313
01:46:32.850 --> 01:46:52.850
اه احضرتي لي كاسا من الماء فانت حرة. واضح؟ فعلق الطلاق او علق العتق كلاهما صحيح. وليش التعليق مو قلنا المذهب لا يجيز التعليق. نقول هذا فسخ العتق هو حل يعني ازالة الملك عن العبد

314
01:46:52.850 --> 01:47:12.850
والطلاق هو حل عقدة النكاح. نحن نمنع التعليق في العقود لا في الفسوق. واضح؟ نعم. ما شرط صحة التعليم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرط صحة التعليق وهو بعد النكاح والملك. بعد النكاح والملك. فلو انه

315
01:47:12.850 --> 01:47:32.850
اللقاء الطلاق قبل النكاح قال شوفوا رايح يخطب قال له شوفي انا ان شاء الله ناوي الزواج بس ترى بعد ما نتزوج ان خرجت من الدار فانت طالق. خلاص؟ وتم عقد النكاح. بعد ما تم عقد النكاح خرجت. تطلق؟ لا. اذا

316
01:47:32.850 --> 01:47:52.850
تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح له. واضح هذا؟ ولو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. تطلق ولا لا؟ لا تطلب خلاص؟ نعم. ثم انتقل الى ادوات الشرق وعددها ما هي ادوات الشرط؟ ذكر

317
01:47:52.850 --> 01:48:12.850
عدة ادوات تعدادها ثم بيان احكامها. هل هي على الفور او التراخي؟ وهل هي على التكرار او لا تعدادها ست ادوات واحد؟ وادوات الشرط ان ان خرجت من الدار فانت طالق. طبعا تقول لي ليش تجيب الامثلة هذي تجرح مشاعر الناس؟ هذي فقه لا بد ان نتعلمه يعني. الذي يريد ان

318
01:48:12.850 --> 01:48:32.850
تفقه ايها الاخوة الكرام. واحد يقول انا ابغى اتفقه ابغى اصلي واصوم واجلس في الروضة. نقول له نعطيك ها كتاب مختصر في العبادات تعرف فيه الصلاة وكده. لكن انتم تتفقهون في مسائل ربما لا تحتاجون انتم اليه لكن يحتاج اليها الناس. فانت في الان في آآ طلب علم

319
01:48:32.850 --> 01:48:52.850
الفرض الكفائي تمام وانا اوصيكم ايها الاخوة الكرام ان تستمروا في هذا الطريق طريق تحصيل العلم الامة ايها الاخوة الكرام اعظم ما تحتاجه هم العلماء الذين يفقهونها في الدين والذين يعلمونها الشرائع فاوصيكم ايها الاخوة الكرام

320
01:48:52.850 --> 01:49:12.850
ان تستمروا في هذه الطريق وان تثبتوا عليه طريق تحصيل العلم طريق طلب العلم اذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون القلاء لا يحملون قلال الحبر والورقة ولا تراهم لدى الاشياخ في حلق يعون من صالح الاخبار ما اتسقا. فدعهم وعنك واعلم انهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. والنبي عليه الصلاة

321
01:49:12.850 --> 01:49:32.850
والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وش فيه شيء اعظم مطلب عندك من ان يدخلك الله عز وجل الجنة. الصحابة والاخيار والصالحون كانوا يبذلون دماءهم وارواحهم للجنة. عمير بن الحمام قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال

322
01:49:32.850 --> 01:49:42.850
النبي عليه الصلاة والسلام قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. دخلوا في المعركة بذل دمه وروحه وقاتل حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما

323
01:49:42.850 --> 01:50:02.850
سهل الله له به طريقا الى الجنة. ولذلك لا تتعجب اذا قرأت في سير السلف وفي سير الائمة كيف بذلوا الغالي والنفيس لتحصيل العلم؟ واحد يرحل من المدينة في طلب حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول يا اخي مشوار على حديث نقول على الجنة. لا تنظر للموضوع بالظاهر ها انظر ان هذا سلك الطريق يوصله الى

324
01:50:02.850 --> 01:50:22.850
جنة عرضها السماوات والارض. فواصلوا واستمروا ولا تنقطعوا والعلم لا لا ينال الا بتعب. لا ينال العلم براحة الجسم ابدا لولا المشقة ساد الناس كلهم وهذا الطريق ايها الاخوة الكرام طريق العلم يسلكه الكثير لكن من الذي يسلكه سلوكا صحيحا ويثبت فيه

325
01:50:22.850 --> 01:50:42.850
استمر حتى ينال الامام في الدين قليل من قليل. والناس كابن مئة لا تكاد تجد فيها راحلة فلتكن انت ذلك الرجل الذي يعني يحصل الامامة في الدين والله عز وجل قد وصف المؤمنين بانهم يدعون ربهم فيقولون ربنا هب لنا من ازواجنا

326
01:50:42.850 --> 01:51:02.850
وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. شف علو الهمة كيف. يريد ان يكون اماما للمتقين. فلتكن في السماء ولتكن عالي الهمة تريد الامامة في الدين والامامة في الدين لا تنال بسهولة لا تنال الا بالصبر واليقين

327
01:51:02.850 --> 01:51:22.850
واجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. اصبر. ترى ما في علم ينال الا بالصبر هي اذا ما رمت تدركها فاعبر عليها فاعبر اليها على جسر من التعب بقدر بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب

328
01:51:22.850 --> 01:51:42.850
سهر الليالي تريد العلم ثم تنام ليلا عش تتمة البيت نسيت ها؟ يغوص فمن طلب الليالي احسنت. نعم. طيب نرجع لادوات الشرط. ما هو تعداد ادوات الشرط؟ قال ان هذا واحد. اثنين. واذا. اذا اذا خرجت من الدار فانت طالق. ثلاثة

329
01:51:42.850 --> 01:52:02.850
ومتى؟ متى خرجت من الدار؟ وكلما كلما خرجت من الدار. ومن؟ من خرجت من الدار. هذا عنده اربع زوجات. قال من خرجت من الدار فهي طالق. نعم. واي اي امرأة منكن خرجت من الدار فهي طالق. هذه ست ادوات. هل هذه الادوات على الفور او على التراخي؟ على

330
01:52:02.850 --> 01:52:22.850
ولا على الترف يعني ايش على الفو؟ يعني لو قال اذا خرجت من الدار فانت طالق ولا خرجت الا بعد شهر تراخي يحصل به الطلاق ولا لا؟ هذه صورة. الصورة الثانية العكس والمؤلف سيذكر انا في الفور والتراخي صورتين. الادوات مع لم

331
01:52:22.850 --> 01:52:42.850
يقول اذا لم تعطيني كأس الماء فانت طالق هذا ما علم. وبدون لم اذا اذا خرجت من الدار فانت طالق. فما حكمها مع لم؟ قال المصنف وكلها على الفور معنى. مع مع لم على الفور

332
01:52:42.850 --> 01:53:02.850
قال اذا ما اعطيتني كاسة الموية فانت طالق. قالت اقول روح طير. معليش يعني. وراحت ونامت ساعة ولا ساعتين. وجات بعد ساعتين كأس الماء تطرق ولا ما تطلق؟ ها؟ تطلق ليش؟ لان الادوات

333
01:53:02.850 --> 01:53:22.850
مع لم على الفور. فاذا لم تحقق ما طلب منها فورا تطلب. واضح؟ هذا معنى قوله وكلها على الفور مع لم الا ان فان على التراك ان لم تعطني كأس الماء طبعا هذا لا يفرق به عامة الناس. لكنه من الناحية اللغوية يفرق. يعني كثير من الناس ما يدري وش الفرق بين ان واذا

334
01:53:22.850 --> 01:53:42.850
لكن من الناحية اللغوية فان قال ان لم تعطني كأس الماء فانت طالق وجابت له بعد ساعتين تطلق ولا لا؟ لا تطلق واضح يا شيخ؟ نعم تفضل يا شيخ. وكلما هذا بارك الله فيك في قضية الفور والتراخي. طيب بدون لم؟ بدون لم ايش حكمها

335
01:53:42.850 --> 01:54:02.850
نقول بدون لم هي على التراخي. فاذا قال اذا خرجت من الدار فانت طالق. طلقت ولو خرجت بعد مدة. طبعا لاحظ يا شيخ النية عندنا قاعدة ان النية تخصص العام وتعمم الخاص. فلو قال اذا خرجت من الدار وقصد اذا خرجت

336
01:54:02.850 --> 01:54:22.850
الان خرجت بعد يومين تطلق ولا لا؟ لا تطلق لان النية تخصص ايش؟ لفظه العام. نعم. المسألة الثانية هل ادوات الشرط تفيد التكرار او لا؟ لو قال اذا خرجت من الدار فانت طالق. خرجت اليوم وخرجت بكرة وخرجت بعد بكرة. تطرق ثلاثا ولا خلاص انحلت يمينه بمرة

337
01:54:22.850 --> 01:54:42.850
قال المصنف وكلما للتكرار كلما للتكرار ما عداها من الادوات ليست للتكرار. كلما للتكرار فاذا قال كلما خرجت من الدار فانت طالق. خرجت مرة طلقة. مرتين طلقتين. ثلاث بانت منه. لما اذا قال اذا خرجت غير كلما ان اذا متى

338
01:54:42.850 --> 01:55:02.850
سائر الادوات تنحل يمينه بمرة ولا تطرق بعد ذلك. واضح؟ نعم. ثم انتقل الى تقسيم الطلاق باعتبار البينونة والرجعة ينقسم الى باء ورجعي والباء على قسمين بينونة صغرى وبينونة كبرى. ما في وسطى لا ما في وسطى اما

339
01:55:02.850 --> 01:55:22.850
كبرى ولا صغرى نعم وغير المدخول بها تدينها الواحدة هذا هو البينونة الصغرى. هو طلاق غير المدخول بها اذا طلقة واحدة بانت منه وسبق معنا ايضا مثال اخر للبينونة الصغرى في باب الخلع لانه قال الخلع ايش؟ تحصل به البينونة. تبين به

340
01:55:22.850 --> 01:55:42.850
بينونة صغرى. اذا هذه البينونة الصغرى. ما معنى صغرى؟ وما معنى كبرى؟ البينونة. الصورة. نحن نقول عندنا ثلاث احتمالات رجعية. يقدر يراجعها. يقول راجعتك زوجة بينون صغرى ما يستطيع يراجعها لكن يقدر يرجعها بعقد نكاح جديد بالشروط المعتبرة ولي

341
01:55:42.850 --> 01:56:02.850
وكل شيء واضح؟ النوع الثالث البينونة الكبرى لا يستطيع ان يردها لا برجعة ولا حتى بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره اللي ذكرناها وهي المطلقة ثلاثا واضح؟ نعم. ولهذا قال في البينونة الكبرى وتحرمها الثلاث. اتحرمها الثلاث يعني ان

342
01:56:02.850 --> 01:56:22.850
الطلاق الثلاث تحصل به البينونة الكبرى. وقوله وتحرمها تحرم من؟ غير الفقه. غير المدخول بها غير متقول بها. اما المدخول بها فمن باب اولى. هو ليش ذكر المدخول بها؟ لماذا ذكر غير المدخول بها؟ لانه غير المدخول بها

343
01:56:22.850 --> 01:56:42.850
تبين بطلقة واحدة تصير بائن اجنبية. يعني لو واحد عنده تزوج عقد عقد نكاح على امرأة ولم يدخل بها. قال لها انت طالق تطرق تطلق تطلق طلقة رجعية غير مدخول بها طلقها قال انت طالق تطلق

344
01:56:42.850 --> 01:57:02.850
رجعية ولا باين؟ بائن بانت منه انتهى الموضوع. ما له الا يتزوجها بعقد جديد يجيب مهر من جديد. واضح يا شيخ طيب جاها من بكرة هذا الرجال قال لها اليوم انت طالق وهي غير مدخلة جايها من بكرة وقال لها مرة ثانية انت طالق. يقع بها شيء؟ لا يقع بها شيء قاعد يخاطب امرأة اجنبية

345
01:57:02.850 --> 01:57:22.850
لا يصادف الطلاق محلا. واضح هذا؟ طيب لو انه قال لامرأة غير مدخول بها انت طالق اليوم وجا بكرة قال لها انت طالق لا يقع الا واحدة لو انه قال لها الان انت طالق وبعد خمس دقايق قال لها انت طالق. كم يقع؟ لا يقع الا واحدة. لو انه قال

346
01:57:22.850 --> 01:57:42.850
لها انت طالق ثلاثا بلفظ واحد. كم يقع؟ ثلاثا. يقع ثلاثا. ليش نحنا منعنا من وقوع الثلاث في السورتين السابقتين لان الطلقة الثانية جاءت لم تصادف محلا. اطلق الطلقة وصلت لقى امرأة ايش

347
01:57:42.850 --> 01:58:02.850
اجنبية يرجع الطلاق ما ما يحصل محل. لكن لما قال انت طالق ثلاثا الطلقات الثلاث كلها جاية بوقت واحد صادفت محلا ولا لا واضح؟ صادفت محلا. واضح هذا يا شيخ؟ طيب. نعم. وش الفرق مترتب على ذلك؟ لما قال

348
01:58:02.850 --> 01:58:22.850
انت طالق طلقة يقدر بكرة يروح لابوها ويتزوجها بعقد جديد لما قال لها انت طالق ثلاثا ليس له ان يتزوجها بعقد جديد حتى تنكح زوج غيره واضح لا اصبر نحنا ما ما في تأكيد يقول لو كان يقصد انت طالق ثلاثا هذا ما فيها احتمال للتأكيد. احتمال التأكيد انت طالق طالق طالق هذي تحتمل التأكيد. اما طالق ثلاث

349
01:58:22.850 --> 01:58:42.850
انا ابي عدد على طول طيب الصورة اللي يشير لها المصنف الان يقول رحمه الله تعالى ولو بالواو يعني لو قال لها في مجلس واحد انت طالق وطارق وطالق. ايش رأيكم؟ نلحقها بالاول؟ فنقول لا يقع الا واحدة. ولا نلحقها بالثانية

350
01:58:42.850 --> 01:59:02.850
بوليش تقع كانها لفظ واحد. والواو لمطلق الجمع لا للترتيب. المعتمد الذي مشى عليه المؤلف انها ايش؟ انها تقع ثلاثا. بشرط اتصال اللفظ طبعا. اما لو قال انت طالق وبعد خمس دقايق قال وانت طالق لا. لكن لو اوقعك قال يعامل

351
01:59:02.850 --> 01:59:22.850
هذا اللفظ المتصل كأنه لفظ واحد. والواو لمطلق الجمع. ولهذا لو قال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق. وش رايكم؟ خلاص ده بس لانه ثم تقتضي التراخي وما دام في تراخي جاء ايش؟ ولم يصادف محلا. واضح هذا؟ نعم. ثم انتقل المصنف

352
01:59:22.850 --> 01:59:42.850
والله الى مسألة تجزؤ او الطلاق او تجزئة الطلاق. تقدر تجزأ الطلاق قال لك له صورتان. تجزيء الطلاق نفسه وتجزيء المحل اللي هي الزوجة. كيف تجزيء الطلاق؟ اقرأ يا شيخ. نشوف وش هذا الرجال وش عنده. قال ولا يتجزأ ولا محله. لا يتجزأ الطلب ولا محله. وش عندك

353
01:59:42.850 --> 02:00:02.850
يا شيخ قال عندي هالمشكلة دي. نعم. فربع طلقة الرجال بخيل. تمام؟ طلق زوجته قال ربع طلقة. قال والله خليني ايش ؟ اقسط عليها. فقال انت طالق الربع طلقة. وش تقول فيه يا شيخ؟ قال لا يتجزأ الطلاق. تقع طلقة كاملة. ما في انصاف

354
02:00:02.850 --> 02:00:22.850
تمام طيب الصورة الثانية يبي يجزأ المرأة قال والله حرام اطلقها كلها خليني اطلق بس راسها الان بعدين رجلها ايش يقول المصنف؟ او نصفك طالب؟ قال نصفك طالق. على اساس يبغى يطلق نص ويخلي نص. ما في. لا يتجزأ. تطرق النص

355
02:00:22.850 --> 02:00:42.850
كلها كلها. طبعا الرجال هذا يعني يبغى له يؤدب ولا يوعظ يعني. ايش نسوي عاد لا بد ان نبين الحكم نعم. قال واحدة. نعم. يقع طلقة واحدة كاملة ما في نص. نعم. لكن اضافه الى ما يزول. لا ان اضافه الى ما

356
02:00:42.850 --> 02:01:02.850
شاف منها شعرات كذا ما هي عاجبته قال الشعارات هذي طوالق طلقت الشعرة ذي الزايدة يعني طيب هذا الطلاق للجزء يقع؟ قال لك لا ما يقع. ليش؟ قالوا لان الشعر في حكم المنفصل

357
02:01:02.850 --> 02:01:22.850
الشعر في حكم المنفصل بخلاف اليد او النصف او نحو ذلك فانه يقع. نعم. ويصح استثناء الاقل. الان انتقل المصنف الى تقسيم الطلاق باعتبار الاستثناء. عندنا طلاق لا استثناء فيه وهذا واضح. وعندنا طلاق فيه استثناء والاستثناء يقع في

358
02:01:22.850 --> 02:01:42.850
زوجات ويقع في عدد الطلقات فيقول مثلا انت طالق ثلاثا الا واحدة. ويقول نسائي طالق الا فلانا يصح الاستثناء لكن شرط ذلك قال المصنف رحمه الله الاستثناء من عبارته يفهم ان الاستثناء له ثلاث صور استثناء الاقل

359
02:01:42.850 --> 02:02:12.850
واستثناء الاكثر واستثناء ايش؟ النصف. فاستثناء الاقل قال يصح استثناء الاقل. وعبارة زاد ويصح استثناء النصف فاقل. فعلى عبارة المصنف مفهومها ان استثناء الاكثر ما حكمه لغو لا مو لا يقع لا لا يصح الاستثناء لا يصح الاستثناء وان استثناء النصف ما حكمه

360
02:02:12.850 --> 02:02:32.850
لا يصح استثناء النصف. وعلى عبارة الزاد وهي المعتمدة انه يصح النصف. ويصح قال ولا يصح ايش؟ الاكثر. ما مثال ذلك؟ لو قال لها يلا نسألكم شوف فهمتم ولا لا. لو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة

361
02:02:32.850 --> 02:02:52.850
كم يقع بها؟ طلقتين. يقع طلقتان. واضح؟ لان الاستثناء صحيح. ثلاث نقص منها واحد يساوي اثنين لو قال انت طالق ثلاثا الا طلقتين. لا يصح. واذا قلنا لا يصح كم تطلب؟ ها

362
02:02:52.850 --> 02:03:12.850
ثلاثا لاننا الغينا الاستثناء مو قلنا الاستثناء غير صحيح الاستثناء الاكثر الغينا الاستثناء فوقع ما قبل الاستثناء وهو الثلاث واضح طيب الصورة الثانية الصورة آآ الثالثة لو قال انت طالق طلقتين الا واحدة ايش رأيكم

363
02:03:12.850 --> 02:03:32.850
عند المصنف على يعني على مفهوم عبارة المصنف ما يصح وعلى على المعتمد انه يصح فتقع بها طلقة واحدة. واضح يا مشايخ؟ طيب ثم انتقل المصنف رحمه الله الى الشك في الطلاق. فقال

364
02:03:32.850 --> 02:03:52.850
الشك في الطلاق له صورتان. الصورة الاولى الشك في اصله والثانية الشك في عدده. الشك في اصله قال ولا شك فيه لم يقع هذا جواب الشرط الرجل يقول والله انا الصباح اليوم اختلفت مع زوجتي وصار بينا كلام كثير وكذا بس ما

365
02:03:52.850 --> 02:04:12.850
هل طلقت هؤلاء؟ اشك تقول له ايش شيخ؟ قاعدة فقهية تقول ايش؟ اليقين لا يزول بالشك. عندنا الرجال يقي لا يزول بالشك. اذا الطلاق لا يقع. الصورة الثانية العدد. قال او عدد او

366
02:04:12.850 --> 02:04:32.850
ما صورتها؟ قال انا متأكد اني طلقت زوجتي. لكنه يشك يقول ما يدري طلقها طلقة ولا طلبتها ثلاثا. نقول يقع طلقة واحدة لان الثنتين الاخرى مشكوك فيها. الصورة الثالثة من الشك ما لها علاقة بالطلاق لكن ذكرها تتميما يعني

367
02:04:32.850 --> 02:04:42.850
وهي قوله او في الرضاعة او عدمه. او في الرضاعة والرابعة او عدده. اذا شك في الرضاعة. يعني يقول والله ما ادري يمكن اني رضعت من فلانة ويمكن ما رضعت

368
02:04:42.850 --> 02:05:02.850
او يقول النساء والله فلانة هذي كانت تجي تزورها كثير. بس ما ندري رظعته ولا ما رظعته. وهو متزوج وواحد من بنات فلانة هذي او رضعت من عندها. فهل نفسخ النكاح او هل نفرق بينهما؟ نقول لا. الاصل عدم الرضاعة. الصورة الثانية

369
02:05:02.850 --> 02:05:22.850
الرابعة يقولون فلان هذا رظع من فلانة هذا ما فيه كلام متيقنين انه رظع منها لكنه مرة وحدة رظع ما ندري هو رظع مرة وحدة هل خمسة طبعا ولك اربعة وثلاث رضعات ولا ركعتين ما ندري. ان كان خمس ثبت التحريم. وان كان رضعة ولا رضعتين ولا ثلاث ولا اربع لم يثبت التحريم

370
02:05:22.850 --> 02:05:42.850
فهل نثبت التحريم او لا نثبته؟ لا نثبته لان اليقين لا يجب الشك. المتيقن مثلا ركعتين والباقي مشكوك فيه. نعم قال او شرط او شرط كيف او شرط؟ الرجل قال لامرأته ان خرجت من الدار فانت طالق

371
02:05:42.850 --> 02:06:02.850
ورجع للبيت ونام وصحي وراح وجا بعدين قال والله هي تقول انها ما خرجت بس انا اشك انها خرجت. اذا خرجت تطرق ولا لا؟ تطرق. يقول اه والله يا شيخ احتمال انها خرجت يعني ما ادري تحب السوق وتروح السوق

372
02:06:02.850 --> 02:06:22.850
احتمال انها خرجت تطلق ولا ما تطلق؟ الجواب لا تطلق لانه شك في حصول الشرط الذي علق الطلاق عليه. قال المصنف الشرط اخذ باليقين في هذه المسائل كلها على ما شرحناه. ثم انتقل الى صورة اخرى في الشك. وهي الشك في عين المطلقة

373
02:06:22.850 --> 02:06:52.850
الشك في تعيين المطلقة. قال المصنف فان ابهم فان ابهم او نسي كيف ابهم يا شيخ هذا الرجال عنده اربع زوجات. خلاص ويبغى يتزوج. يجوز. ها ما يجوز. قال احدى نساء طوارق. احدى نساء طوالق. الان عندنا لفظ طلاق صريح يقع به الطلاق

374
02:06:52.850 --> 02:07:22.850
ولا لأ؟ يقع لكن المشكلة ان المطلقة مبهمة. كيف نعينها؟ قال لك تعين بالقرعة. واضح؟ طيب الصورة الثانية. او المعينة هذا الرجل طلق احدى نسائه معينة تمام ولما راح للبيت يبغى يبلغها مع دوشة يعني الغضب ولا ايش يقول ما ادري انا رايح يبغى يروح لهند ولا

375
02:07:22.850 --> 02:07:42.850
سعدة ولا لبنى ولا فلانة ولا علانة يقول نسيت والله ايها اللي طلقتها هو طلق معينة لكنه نسيها وش الحل يا اعطنا حل. عندك حل؟ ها؟ قرعة. قرعة. عندك اذا عندكم حل اخر اعطونا اياه. الان

376
02:07:42.850 --> 02:08:02.850
امرأة مطلقة يقينا ولا لا؟ عندنا ما تقدر تقول خلي زوجاتك كلهن. تقول له وديهم كلهم برضو مشكلة. فما الحل ها؟ ظلم؟ قد يظلم؟ يعني يقول قد يظلم واحدة طب يظلم الجميع

377
02:08:02.850 --> 02:08:22.850
هذه الان هذه قضية طبعا نحن نتكلم عن طلاقة لو كان الطلاق رجعي الموضوع بسيط وسهل راجعت امرأتي وصلى الله وبارك. لكن تتكلم عن طلاق بائن. ما يجوز يعني فما العمل؟ ما وجدوا الا انه القرعة. قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق. هذا

378
02:08:22.850 --> 02:08:42.850
ولهذا قال اقرع اقرع اعمل قرآن واذا تمت القرآن طبعا في مسألة المبهمة واضح لكن في مسألة المعينة التي نسيها هو يقول انا كتبت اسمها في ورقة وضاعت مني الورقة. فاقرع والحمد لله الورقة هذي ما حصلها الى ان مات خلاص

379
02:08:42.850 --> 02:09:02.850
القرعة تبقى بحالها لكن بعد سنة حصل الورقة اللي كاتب فيها اسم الزوجة واكتشف ان مسكينة معليش اكتشف المسكينة اللي وقع عليها القرعة غير هي اللي طلقها في الحقيقة فما الحكم؟ قال المصنف ثم ان بانت غيرها ردت اليه. ترجع له لانه تبينا انه الظن هذا

380
02:09:02.850 --> 02:09:22.850
غير صحيح ما هي مطلقة نعم. فان مات قبل القرعة فالوراثة مثله. اذا مات ما سوى قرعة قال احدى نساء طوالق ثلاثا وطلع من البيت وصار عليه حادث ومات. ونصيب كل واحدة من الزوجات هذولي عنده اربع زوجات. نصيب كل وحدة ها عنده اثنعشر مليون

381
02:09:22.850 --> 02:09:42.850
الزوجات كل وحدة كم بتاخذ؟ ثلاث مليون ولا اربعة مليون؟ هو قال احدى نساء طوالق ما بقي الا ثلاث اربع صح؟ يصير نصيب الوحدة اربعة مليون. طيب كيف نعطي؟ مين اللي نعطيهم؟ قال لك الورثة يقومون مقامهم في القرى. على كل حال هذا هو المذهب

382
02:09:42.850 --> 02:10:02.850
هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. يقول الزوجة الناشز اذا وعظت وهجرت وضربت ولم ينفع هل يجوز الطلاق؟ نعم. الطلاق يجوز عند الحاجة ويكره عند عدم الحاجة فاذا وجدت

383
02:10:02.850 --> 02:10:05.750
الحاجة جاهزة