اما اقراره على الشيء فلا يدل على انه مطلوب او مشروع بل يدل على انه جائز آآ الرجل الذي كان يختم صلاته او قراءته في الصلاة بقل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة فهذا هو اللقاء الثاني والدرس الثاني المتعلق بالتعليق على رسالة لطيفة جامعة في اصول الفقه المهمة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وقد توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله فصل في الكتاب والسنة يقول المؤلف رحمه الله اما الكتاب فهو القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليكون من المنذرين لسان عربي مبين هذا هو القرآن القرآن الكتاب هو كتاب الله تعالى وهو القرآن العظيم. الذي تكلم الله عز وجل به حقيقة وانزله على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين يقول رحمه الله بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم. فهذا القرآن بحمد الله مشتمل على جميع ما يحتاجه الناس في امور دينهم ودنياهم وفي معاشهم وفي معادهم لكن هذه الدلالة التي يدل عليها القرآن فيما يتعلق بمصالح الناس. اما ان تكون نصا واما اشارة واما تنبيها وايماء والناس يختلفون في فهم ذلك بحسب تدبرهم لكتاب الله تعالى وبحسب ما اتاهم الله تعالى من العلم الذي يتمكنون به من استنباط الاحكام الشرعية من هذا الكتاب العظيم قال وهو المقروء بالالسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا هو الكتاب وهو الدليل الاول من الادلة الشرعية الثاني قال واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال السنة تشمل القول والفعل والاقرار ويزيد بعضهم ايضا من ذلك صفات الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة بخلقته او خلقه فيقول ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او صفة خلقية. فكل ذلك داخل في السنة يقول واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. كقوله انما الاعمال بالنيات. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وافعاله كافعاله بالصلاة وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وافعاله في الحج وقال خذوا عني مناسككم وتقريراته يعني يعني اقراره. فاذا اقر قولا او فعلا فان هذا الاقرار دليل على جواز ذلك لقوله كاقراره عليه الصلاة والسلام للجارية التي قال لها اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها فهذا اقرار على القول وكاقراره للرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله احد. فلما سأله عن ذلك قال انها صفة الرحمن. واحب ان اقرأ بها فاقره. فالاول اقرار على القول والثاني اقرار على الفعل اذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي اقواله وافعاله وتقديراته لكن المشروعية والطلب انما تكون من القول والفعل واما الاقرار فانه يدل على الجواز فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فقوله يدل على المشروعية واذا فعل فعلا ففعله يدل على المشروعية ما لم يدل دليل على التخصيص لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها فاقره ولكن الرسول لم يفعل ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم اه قراءته في الصلاة بهذه السورة ولولا ان هذا الرجل يعني في غير زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لقلنا انه بدعة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اقره على ذلك دل هذا على الجواز. والجواز لا يلزم منه ان يكون مشروعا مطلوبا قال فالاحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى. وهذا هو النص النص هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحدا وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي اذا الاحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. اقيموا الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي هذا نص وهو وهو واضح وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي كما دل على العموم اللفظي او المعنوي فانه ايضا تؤخذ منه الاحكام. قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل عليه الحكم في محل النطق المنقوق ما دل عليه الحكم في محل النطق كقوله عز وجل في ولا تقل لهما اف فالنهي عن التأفيف منطوق وتارة تؤخذ من المفهوم. وهو ما دل عليه الحكم بمفهوم الموافقة فمثلا ولا تقل لهما اف هذا نهي عن التعفيف. اذا من باب اولى او مفهوم من باب اولى ان ينهى عن الظرب لان الظرب ابلغ من آآ التأفيف. قال وهو ما دل عليه الحكم بمفهوم موافقة ان كان مساوغ للمنطوق او اولى منه اذن في قوله تبارك وتعالى وقل لهما قولا كريما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. منطوق النهي عن انتهارهما وعن التأفيف مفهومه انه يجب ان يأتي بما يكون مقابلا لذلك من الكلام الطيب وقل لهما قولا كريما ونحو ذلك ما كان مساويا له فان فان حكمه فان حكمه يكون كذلك. فالتأفيف مثله ايضا الالفاظ النابية. الالفاظ الشديدة الالفاظ الغليظة يقول منصوصا عليها في الاية الكريمة. ولهذا قال ان كان مساوغ للمنطوق او اولى منه او بمفهوم المخالفة اذا خالف في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف او او شرط فيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم الزكاة. هذا منطوق مفهومه ان غير السائمة لا تجب فيها الزكاة. والسائمة هي الراعية الحول او اكثر الحول وخلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله ان الحكم الشرعي تارة يؤخذ من النص وتارة يؤخذ من الظاهر وتارة يؤخذ من منطوق اللفظ من منطوق اللفظ وهو ما دل على الحكم في محل النطق قال رحمه الله والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام جلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. ودلالة تظمن اذا استدللنا باللفظ على بعظ معناه ودلالة التزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه. وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به نعم. يقول الدلالة الكتاب والسنة ثلاثة اقسام دلالة مطابقة. وهي دلالة اللفظ على جميع معناه ودلالة التضمن اذا استدللنا باللفظ على بعظ معناه ودلالة التزام فمثلا في قوله عز وجل واقيموا الصلاة جلالته على وجوب الصلاة دلالة مطابقة وجلالته على وجوب الطهارة دلالة تظمن وجلالته مثلا على وجوب ما يتعلق بالصلاة من المكان وغيره دلالة التزام فكل هذا من انواع الدلالة دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه ودلالة وهي دلالة اللفظ على بعظ معناه او على جزء من معناه ودلالة ودلالة التزام فمثلا لو ان شخصا بنى بناءا جلالة هذا البناء على جميع ما فيه دلالة مطابقة ودلالته على بعض الغرف والاجزاء دلالة تظمن وجلالته على وجود صانع وبان دلالة التزام ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب الا اذا دل الدليل على الاستحباب او على الاباحة والاصل في النواهي انها للتحريم الا اذا دل الدليل على انها للجراحة الاصل في الاوامر شرع المؤلف رحمه الله في بيان الاصل في الامر والنهي الاصل في الامر الوجوب فاذا امر الشارع بامر فالاصل في هذا الامر الوجوب الا ان يدل الدليل على انه للاستحباب. كذلك ايضا او او للاباحة كذلك ايضا النهي اذا نهى الشارع عن شيء قال لا تفعلوا كذا ونحوي فالاصل ان يحمل هذا النهي على التحريم الا اذا دل الدليل على ان هذا النهي ليس للتحريم يعني ليس نهي جازما وانما هو للكراهة فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك الاصل في قول سم الله ان الامر للوجوب وهو كذلك وكل بيمينك وجوب الاكل باليمين وكل مما يليك وجوب الاكل مما يليه هذا هو الاصل ونحمل الاوامر في هذا الحديث سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك نحملها على الوجوب لان الاصل في الامر الوجوب. كذلك اذا ورد نهي فاننا نحمل الاصل في هذا النهي على انه للتحريم لقوله عليه الصلاة والسلام لا لا تأكلوا بالشمال. نهيه عن الاكل بالشمال والشرب الشمال. ثم علل ذلك وقال فان الشيطان يأكل ويشرب بشماله. فالاكل بالشمال محرم لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولانه من من اتباع خطوات الشيطان ويؤيد ايضا انه للتحريم ان رجلا اكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا قال لاستطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه فهذا يدل على ان النهي في الحديث السابق للتحريم لان هذا الرجل الذي اكل بشماله عوقب ولا عقوبة الا فعل محرم او على ترك واجب قال والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز. قالوا والاصل في الكلام الاصل هنا بمعنى الراجح كما تقدم تقدم في اول اه التعليق على هذا الكتاب ان كلمة اصل تطلق على معان منها الراجح وضربنا مثالا لذلك بقولنا الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز يعني الراجح في الكلام الحقيقة المجاز. قال فلا يعجل به الى المجاز ان قلنا به. يعني ان قلنا بالمجاز وقوله ان قلنا به يشير الى الخلاف وان المجاز مختلف فيه. وهو كذلك وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوت المجاز اللغة هل في اللغة مجاز او لا؟ اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا طويلا اكثر علماء اللغة والبلاغة والمعاني يرون اثبات المجاز. يرون ان المجاز ثابت وبين العلماء من علماء الشريعة من يرى ان المجاز لا حقيقة له. ولا وجود له ومن هؤلاء اعني الذين انكروا المجاز وشنعوا على من اخذ به او من قال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والذي جعلهما رحمهم الله يشددان في ذلك ان كثيرا من علماء الكلام واهل المنطق توسلوا وتوصلوا بالمجاز الى انكار صفات الله عز وجل. او انكار حقيقتها او ما دلت عليه. وما دام ان هذا المجاز يكون وسيلة الى انكار صفات الرب عز وجل فقد تقدم فقد تقدم ان الوسائل لها احكام مقاصد ووسائل المحرم تكون محرمة قال الا اذا تعذرت الحقيقة اذا في الكلام الحقيقة. فاذا قلت فاذا قلت مثلا رأيت اسدا الاصل ان يحمل على الحيوان المعروف ولا يحمل على الرجل الشجاع الا بقرينة لأ كما لو قلت رأيت اسدا يقاتل الاعداء فحينئذ يتعين ان يحمل الاسد على الرجل الشجاع. قال رحمه الله والحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية اما حكم به الشرع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه الى اللغة وما لم يكن له حد في الشرع. ولا في اللغة رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم الحقائق ثلاث حقيقة شرعية وهي ما لها وهي اعني الحقيقة الشرعية ما لها معنى في الشرع او ما جعل لها الشارع معنى في الصلاة والصلاة شرعا لها معنى وهي العبادة المعروفة ذات الاقوال والافعال التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم فاذا وجدنا مثلا كلمة الصلاة لا نحمل الصلاة على الدعاء. لان الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء قال الله عز وجل وصل عليهم اي ادع لهم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فاذا وجدنا مثلا كلمة الصلاة في نصوص الكتاب والسنة فاننا نحملها على الصلاة المعروفة المعهودة المفتتحة تكبير المختتمة بالتسليم الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك فاننا نحملها على ما دل عليه الدليل من المعنى اللغوي في قوله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة. نقول اقيموا الصلاة المراد الصلاة المعروفة وايضا اذا ورد لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحمل صلى يعني على الصلاة المعروفة ولا نقول انه صلى بمعنى دعا كذلك ايضا الحج والصيام فيحمل على المعنى الشرعي. وما لم يرد حده في الشرع فانه يرد الى معناه اللغوي يرد الى المعنى اللغوي. ولهذا قال وجب الرجوع فيه الى اللغة فمثلا الدابة رفض الدابة لها معنى عن الدابة لها معنى في اللغة ولها معنى في العرف الدابة في العرف هي ذوات الاربع كالجمل البعير والخيل الحصان والحمار والشاة ونحوها اي تسمى دابة اما في اللغة العربية فان الدابة هي كل ما دب على وجه الارض سواء كان من ذوات الاربع امن من الزواحف. قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع وتبين هنا الفرق بين المعنى اللغوي وبين المعنى العرفي. وما الاصل في ذلك؟ الاصل ان نحمل كل كلام على عرف الناطق به. هذه القاعدة في الحقائق الثلاث الشرعية واللغوية والعرفية الاصل ان نحمل كل كلام على عرف الناطق به فان كان الناطق بهذا الكلام هو الشارع حملناه على المعنى الشرعي وان كان الناطق به هم اهل اللغة حملناه على المعنى اللغوي وان كان الناطق بهم اهل العرف حملناه على المعنى العرفي. فمثلا اذا وجدنا كلمة صلاة زكاة حج صيام في نصوص الكتاب والسنة تحمل على العبادات المعروفة. الصلاة المعروفة الزكاة المعروفة الصيام الحج لكن لو وجدنا الصيام في كلام اهل اللغة فاننا لا نحملها على الصيام المعروف. وانما نحملها على على معنى الصيام في اللغة وهو السكوت والامساك ومنه قول الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلق اللجما خير صيام يعني ممسكة ولا نقول خير الصيام انها صائمة مسكة عن الاكل والشرب لا. بل نقول خير صيام اي ممسكة وخير غير صائمة. كذلك ايضا لفظ الدابة كما سبق اذا وجدنا لفظ الدابة في اللغة العربية او في كلام علماء اللغة نحملها على كل ما دب على وجه الارض واذا وجدنا ذلك في العرف يعني في كلام في عرف الناس وفي كلامهم نحمله على ذوات الاربع القاعدة اننا نحمل كل كلام على عرف الناطق به. ان كان الناطق به من اهل الشرع حملناه على المعنى شرعي وذلك فيما نجده في نصوص الكتاب والسنة او في كلام الصحابة. وان كان الناطق به من اهل اللغة. كما لو وجدنا آآ قصيدة او كلاما منثورا لاحد الادباء فما فيها من معان يحمل على اللغة واذا كان الناطق من اهل العرف او من عامة الناس فانه يرجع الى المعنى العرفي قال المؤلف رحمه الله وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه الى عادة الناس والى عرفهم. فما لم يرد فيه حد شرعا او لغة فانه يرجع فيه الى العرف قال وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف. كالامر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوها ونحوهما فاحفظ هذه الاصول التي يضطر الى اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية يقول المؤلف قد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف وذلك ان العرف بالنسبة الاحكام الشرعية على ثلاثة اقسام القسم الاول ما امر الشارع بالرجوع فيه الى الشرع ولم يعتبر العرف في ذلك وذلك كالارث المرجع الارث الى الشرع ولا اعتبار العرف اه يعني اعراف الناس في ذلك. وكذلك ايضا الولاية ولاية التزويج المرجع فيها الى الشرع. ولا يرجع في ذلك الى عرف القسم الثاني ماء نص الشارع على ان الامر فيها يرجع الى العرف وان شئت فقل مارد الشارع فيه الامر الى العرف كالعشرة بين الزوجين والنفقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ ما تعارف الناس عليه ما هو المعروف الذي يؤمر به وما عرفه الشرع واقره؟ وتعارف عليه الناس من الاخلاق الحميدة والصفات النبيلة القسم الثالث ما سكت الشارع عنه بحيث انه لم يأمر فيه بالرجوع الى الشرع ولم يحد شرعا ولم يأمر بالرجوع فيه الى العرف فحينئذ يرجع فيه الى العرف. كالحرز يعني الحرز في باب السرقة الحرز ما العادة حفظ المال فيه ما ضابط الحرز الجواب الشرع لم يرد بتحديد وتقدير للشرع وانما سكت عنه فيرجع فيه الى الشرع وحرز المال قال العلماء ما العادة حفظه فيه؟ فرد الامر فيه الى الشرع. وقالوا وحرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه اذا نقول الشرع العرف بالنسبة للشرع على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما جعل الشارع المرجع والمرد فيه الى الشرع لم يعتبر العرف كالارث الاقسام الارث. قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الامر الثاني مارد الشارع فيه الامر الى العرف. كالعشرة بين الزوجين والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه فيه الى العرف. وقد اشار المؤلف رحمه الله الى ذلك بقوله وما لم يكن له حج في الشرع ولا في اللغة رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم. هذا هو القسم الثالث وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف. وهذا هو القسم الثاني وقد يصرح الشارع ولم يذكر المؤلف بارجاع الامور او الامر الى الشارع. كما تقدم في اه قسمة الموازين فمثلا لو فرض عنا بلدا من البلدان او جماعة او قبيلة تعارفوا على ان النساء لا يرثن او انهم يحرمون النساء من الارث. وقال وقالوا هذا عرف وقالوا هذا عرف جار عندنا. فيقال هذا العرف باطل لا عبرة به لمخالفته للشرع ثم قال المؤلف رحمه الله ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة وذلك اكثر النصوص شرع المؤلف رحمه الله في بيان دلالات الالفاظ الالفاظ قد تدل على العموم وقد تدل على الخصوص وقد تدل على الاطلاق. وقد تدل على التقييد قال نصوص الكتاب والسنة منها عام والعام في اللغة بمعنى الشامل واما اصطلاحا فهو اللفظ الشامل لجميع افراده هذا هو العام اللفظ الشامل لجميع افراده فاذا قلت مثلا اذا قلت لك اكرم الطلبة هذا لفظ شامل عام لجميع افراده. لو فرض ان الطلبة عشرون طالبا وجب عليك ان تكرمهم جميعا. لان قولي اكرم الطلبة لفظ شام لفظ عام شامل لجميع افراده واجناسه ومن يكون تحته قال منها عام وهو اللفظ الشامل لاجناس وانواع او افراد كثيرة قول لاجناس او انواع او افراد. ما الفرق بين الاجناس والانواع والافراد نقول الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا هذا هو الفرق اذا الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا فمثلا الحبوب منها البر والشعير والذرة. هذه انواع ثم البر ايضا انواع. والذرة انواع هذه افراد. الحبوب جنس البر الشعير الذرة انواع البر ايضا يتنوع فكل جزء فكل فرد من افراده هي تسمى فردا. وقد وقد يكون الشيء وقد يكون الشيء جنسا باعتبار ما تحته ونوعا باعتبار ما فوقه. فمثلا قلنا الحبوب جنس قد تكون الحبوب نوعا اذا قلنا مثلا ان الحبوب نوع من الطعام فالطعام جنس. يدخل فيه الحبوب واللحوم وغيرها وهكذا قال ومنها خاص يعني اللفظ الخاص يدل على بعض الاجناس او الانواع او الافراد هذا هو الثاء المقابل للعام الخاص وهو اللفظ الدال على محصور او على شيء معين يقول يدل على بعض الاجناس او الانواع او الافراد فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما وحيث ظن خذوهما خص العام بالخاص اذا لم يتعارض العام والخاص فيحمل العام على عمومه والخاص على خصوصه. ويقال ان الخاص داخل في العام واما اذا حصل التعارض بينهما فحينئذ يقول المؤلف وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا لفظ عام يشمل كل داخل ويشمل كل وقت وبناء على هذا الحديث نقول من دخل المسجد في اي وقت فانه يصلي تحية المسجد لكن هناك حديث اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ هذا الحديث الاول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام وقوله لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر خاص يقول المؤلف حينئذ خص العام بالخاص فيقال في لا صلاة بعد العصر نقول هذا النهي ليس على عمومه وانما هو عام مخصوص. خص اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وكذلك ايضا في قول لا صلاة بعد الفجر نخصص العام بالخاص ونقول ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر وعن الصلاة بعد العصر مخصوص قص منه هذه السورة بل خص منه كلما كان له سبب قال ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف او قيد معتبر. فيحمل المطلق على المقيد. المطلق هو ما على الحقيقة من غير قيد والمقيد هو ما دل عليها بقيد فالمطلق والمقيد يقول مقيد بوصف او قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد ولكن هذا اعني حمل المطلق على المقيد اذا اتفق في الحكم والسبب فانه يحمل احدهما على الاخر. اما اذا اختلفا في السبب والحكم فلا يحمل احدهما على الاخر. اذا المطلق على المقيد انما يكون فيما اذا اتفق سببا واتفق ايضا حكما آآ اضرب مثالا لذلك قال الله عز وجل في سورة النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهل الاية. فقال فتحرير رقبة مؤمنة ذكر الله عز وجل شفارة اليمين قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة ولم يقيد الرقبة بالايمان كذلك ايضا في الظهار لما ذكر الله عز وجل العتق رقبة لم يقيد ذلك بالايمان والرابع ايضا في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان قال هل تجد هل تجد رقبة؟ قال لا ولم يقيد ذلك بالايمان فاذا نظرنا الى هذه الكفارات الاربع وجدنا ان الله عز وجل قد قيد الرقبة بالايمان في كفارة القتل ولم يقيدها بالايمان في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول انه يشترط في الرقبة التي تعتق ان تكون مؤمنة حول نحمل ذلك ونقول نطلق ما اطلق الله ونقيد ما قيد الله اكثر العلماء رحمهم الله على التقييد وان المطلق في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان يحمل على المقيد فيجب ان يعتق في اليمين رقبة مؤمنة ويجب ان يعتق في الظهار رقبة مؤمنة ويجب ان يعتق في كفارة الجماع رقبة مؤمنة قالوا حملا للمطلق على المقيد وايضا ايدوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة فقوله فانها مؤمنة هذا فيه تنبيه وايماء من الرسول صلى الله عليه وسلم على انه لا ينبغي ان ان تعتق الرقبة الا اذا كانت مؤمنة لان عتق الكافر قد يكون فيه ظرر على المسلمين من حيث ان هذا الكافر ربما ذهب الى الكفار وصار عونا لهم على المسلمين المهم ان حمل المطلق على المقيد انما يكون فيما اذا اتحد في السبب والحكم قال ومنها مجمل ومبين في قول المؤلف رحمه الله ومنها مطلق ومقيد. اذا قال قائل ما الفرق بين العام وبين المطلق كيف اعرف الفرق بين العام وبين المطلق الجواب عنا بين العام والمطلق ان بينهما فروقا منها اولا ان العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي واضرب مثالا يوضح ذلك فاذا قلت لك اكرم الطلبة وهم عشرون وجب عليك ان تكرمهم جميعا ولا يجوز ان تخص بعضهم دون بعض او ان تعطي بعضهم دون بعض هذا عام بقول اكرم الطلبة ولو قلت لك اكرم طالبا وطالبا هذا مطلق لقد اكرم طالبا من الطلبة وهم عشرون لو اكرمت الاول او الثاني او الثالث او الرابع اذا كنت قد امتثلت وهنا يظهر الفرق بين العام وبين المطلق العام عمومه شمولي واما المطلق فعمومه بدني الفرق الثاني ان العام يصح الاستثناء منه تقول مثلا اكرم الطلبة الا زيدا او اكرم الطلبة الا الكسلان لكن المطلق لا يصح الاستثناء منه فلا يصح ان تقول اكرم طالبا الا طالبا او اكرم طالبا الا زيدا الا اذا كان الاستثناء هنا منقطعا اذا كان منقطعا الفرق الثالث ان العام يقابله الخاص ويرد عليه التخصيص والمطلق يقابله المقيد ويرد عليه التقييد فهذه ثلاثة خروق بين العام وبين المطلق الفرق الاول ان العامة عمومه شمولي. بمعنى انه يجب ان يشمل جميع الافراد واما المطلق فعمومه بدني اي واحد من هؤلاء اعطى او اكرم حصل الامتثال الفرق الثاني ان العام يقابله الخاص فهي دي فيرد عليه التخصيص واما المطلق فيقابله المقيد فيرد عليه التقييد والفرق الثالث ان العام يصح الاستثناء منه وتقول مثلا اكرم الطلبة الا فلانا او الا زيدا ونحو ذلك. اما المطلق فلا يصح ان تقول اكرم الطلبة الا طالبا. اللهم الا اذا كان ذلك على وجه الاستثناء المنقطع يقول المؤلف رحمه الله ومنه مجمل ومبين فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله ونظير هذا ان منها محكما ومتشابها فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم المجمل والمبين المجمل هو الذي يحتاج الى ايضاح وبيان والمبين ما لا يحتاج الى ايضاح وبيان. فما اجمل من الاحكام الشرعية يرجع في بيانه الى ما بين فمثلا قال الله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة امر الله تعالى في هذه الاية بإقام الصلاة ولكنه سبحانه وتعالى لم يبين صفة هذه الصلاة. فهذا لفظ مجمل. كذلك اتوا الزكاة لفظ مجمل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الاجمال بينه بقوله تارة وبفعله تارة وبهما تارة اخرى فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة وكيفية الصلاة بقوله وذلك كما في حديث المسيء في صلاته حينما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها وقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي ردده ثلاثا وقال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث هذا بيان بصفة الصلاة بالقول وقد بينها ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله كما في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فانه صلى والصحابة يشاهدون صلاته. ثم امرهم بان يصلوا كصلاته وهذا بيان بالفعل وقد يكون البيان بالامرين معا اعني بالقول وبالفعل فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وكان اذا اراد ان يسجد نزل فسجد فقال بعد ذلك انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وتبين بهذا ان بيان النبي صلى الله عليه وسلم بما اجمل في النصوص الاخرى من الكتاب والسنة قد يكون بيانا بالقول وقد يكون بيانا بالفعل وقد يكون بالامرين معا كذلك ايضا الزكاة واتوا الزكاة لم يبين الله عز وجل في هذه الاية اتوا الزكاة ما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة وما مقدار ماء يجب في كل مال لكن السنة بينت ذلك. بينت ان الزكاة انما تجب في اربعة انواع وهي بهيمة الانعام والخارج من الارض من الحبوب والثمار. وعروض التجارة والنقدان وهما الذهب والفضة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا ان الصبا ليس فيما دون خمسة او سق صدقة وبين الانصبة فيما يتعلق اه بهيمة الانعام ان اقل نصاب في الابل خمس وفيها شاة واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع او تبيعة يقول المؤلف رحمه الله وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله تعالى ونظير هذا ان منها محكما ومتشابها فيجب ارجاع فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم نؤجل الكلام في المتشابه والمحكم الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى. اسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. وان يهب لنا منه رحمة انه هو الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين