﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
باب وجوه الاحرام وصفته عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. ومنا من اهل بحج. واهل

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. هذا الحديث يعني ذكر فيه مسائل منها

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
اه قولها فمنا من اهل بعمرة اهل الاهلال اصله رفع الصوت. رفع وصار اه لقبا على الاهلال بالتلبية. ورفع الصوت بالتلبية بالنسك بحج او بعمرة. فهل بكذا؟ اذا لبى؟ اذا قال لبيك اللهم حجا. لبيك اللهم عمرة

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
لأ ايه لأ والمصنف ذكر الحديث الذي ذكر فيه او جاء فيه في ذكر وجوه الاحرام اي انواع الانساك. وهي التمتع والقران والافراد لانها قالت فمنا من اهل بعمره. هلا اي لبى بعمرة مفردة لاجل ان

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
يتمتع الى الحج. ومنا من اهل بحج وعمرة هذا القارن قرن بين الحج والعمرة. ومنا من اهل بحج هي من ذي الحليفة هلا بالحج فقط وهذا المفرد فذكرت انواع النسك

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
عساك الثلاثة ثم فسرت قالت من فأما من بعمرة فحل عند قدومه. لان المتمتع يحرم بالعمرة من الميقات. ثم يفرغ منها بطواف وسعي وتقصير او او حق. ثم اذا جاء يوم الحج يحرم بالحج

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
فهذا هو المتمتع ثم يفرغ منه وعليه آآ هدي فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من والقارن يحرم بهما جميعا من الميقات. ويبقى محرما حتى جمرة العقبة بعد ما يقف بعرفة والمزدلفة ثم يرمي جمرة العقبة في حل

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
او لو طاف قبل ذلك المهم انه يبقى حتى يفرغ من حجه او يدخلا في التحلل الاول من حجه واذا قدم يطوف طواف القدوم ويصح ان يقدم سعي الحج وهذا كله من المستحب

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اما المفرد فيحرم بالحج من الميقات. الحج فقط. ولا ولا يفرغ ولا يحل حتى يتحلل التحلل الاول يوم النحر. يوم النحر مثل القارن

10
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
والفرق بين القارن والمفرد ان القارن عليه هدي لانه نوع تمتع داخل في عموم فمن تمتع منكم بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج. فهنا ذكرت مسألة وهي صفة احرام النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. كانه مفرد

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
وبهذا والحديث هذا في الصحيحين. حديث عائشة وجاء غيره مما يؤيد حديث وجاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة انه كان قارنا. بوجوه كثيرة وطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما انه كان قارنا

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
وصح عنه صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع به. بالعمرة الى الحج ولكنه لم يحل. لم يحل بسبب سوقه الهدي. فاختلفا في ذلك. فمنهم من

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
قال حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا. اخذا بهذه الروايات. ومنهم من قل قال حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا اخذا بروايات التمتع ومنهم من قال وهو الامام احمد و الحنفي

14
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
وغيرهم قالوا حج النبي وسلم قارنا وهذا هو الاصح. اذا فما الجواب عن هذه الاحاديث التي فيها انه تمتع وانه افراد اما من قال انه تمتع فالمراد بالتمتع متعة القراءة لان القارن

15
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
تمتع بحصول نسكين له في سفرة واحدة. وكان الصحابة يطلقون التمتع على القران كانوا يطلقون التمتع على القران يسمونهم تمتع ولا يلزم منه ان يكون اه دعاء عمرة مستقلة عن الحج بدليل انه صلى الله عليه وسلم انما سعى سعيا واحدا انما سعى سعي

16
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
واحدة ولو كان تمتعا تمتعا بعمرة مفردة للزم للعمرة سعي وللحج سعي وانما السعي الذي سعاه في اول قدومه الى مكة فانه سعي الحج قدمه صلى الله عليه وسلم لذلك اتفق العلماء على ان القارن والمفرد يجوز ان يقدم سعي الحج مع طواف القدوم. ولا يبقى عليه يوم النحر الا طوال

17
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
الافاضة فقط والسعي تقدم. اخذا من هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا من روى انه تمتع اراد بذلك متعة القران وليس متعة الاحلال بين النسكين. واما من قال انه

18
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
مفردا فانه اول ما لبى بالحج ثم لبى ادخل عليه العمرة وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح وهو مذهب ابي حنيفة بجواز ادخال الحج اعفوا العمرة على الحج. بجواز ادخال العمرة على الحج. بالاتفاق يجوز ادخال الحج على العمرة

19
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
يعني يجوز ان اذا كان لبى معتمرا ثم اراد ان يقرن يدخل الحج على العمرة هذا جائز بالاجماع النبي امر به عائشة لما حاضت. وفعله ابن عمر ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لكن العكس ان

20
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
ندخل العمرة على الحج. يتحول من متمتع من مفرد الى قارن. يدخل العمرة على الحج. فهذا مذهب ابي حنيفة الجواز اخذ من هذه الروايات وهو الصحيح ونصره ابن حزم واورد الروايات

21
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
التي تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما لبى بالحج ثم لبى بالعمرة فصار قارنا فيكون او لبى بالحج في اول احرامه ثم ادخل عليه الحمى العمرة. لانه صح انه قال اتاني آآ ات في هذا اليوم

22
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
الوادي فقل حجة في عمرة. قل حجة في عمرة قال ابن حجر رحمه الله الذي تجتمع به الروايات انه صلى الله عليه وسلم كان قارن بمعنى انه ادخل العمرة على الحج. بعد ان اهل به مفردا لا انه اول ما اهل

23
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
احرم بالحج والعمرة معا. هذا يقول مجموع الروايات يدل على هذا. وهذا الذي ذكره ابن حجر كما قلنا لكم يرجح قول مذهب الحنفية بجواز ادخال العمرة على الحج. وفي قولها فاما

24
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
من احل بعمرة فحل يعني المتمتع. اي حين قدم مكة وطاف وسعى وقصر حل من عمرته وبقي حلالا وبذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من اصحابه من القارنين

25
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
والمفردين امرهم ان يحلوا اه كرر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم واوجبه عليهم واوجبه عليهم وهذا الايجاب هل هو عام لجميع الامة بحيث يجب التمتع كما يقول ابن عباس مذهب ابن عباس وابن حزم ابن القيم وغيرهم او لا انما

26
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
على الصحابة لاجل نزع ما كان من بقايا الجاهلية. من جعلهم من اعتقادهم ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور اوجب ذلك للقضاء على بقايا معتقدات الجاهلية. وهذا ما ذكره

27
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
جمهور بهذا ولذلك لا زال الصحابة منهم من يحج فيما بعد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يحج متمتعا منهم من يحج مفردا ومنهم من يحج قارنا. ومنهم من يحج قارن مما يدل على انه اه بقي

28
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
بين الانساك باق ومذهب ابن عباس قليل من قال به وفي قولها من اهل بحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. المراد الذين ساقوا الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر

29
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
ومن ساق الهدي وليس مطلقا كل من لب بذلك بل النبي امرهم بذلك. في حديث جابر ان قال اهل النبي النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه واصحابه بالحج وقال كنا لا نعرف الا الحج. هذه في الجاهلية

30
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
ما يعرفون في اشهر الحج الا الحج. العمرة لابد ان تكون في غير اشهر الحج. يقول وكنا لا نعرف الا الحج. قال ايضا في تتمة الحج واما فامرهم اذا طافوا وسعوا امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة. فيطوفوا

31
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
ثم يقصر ويحل الا من كان مع اولاده. فقالوا يا رسول الله انطلق الى منى وذكروا احدنا يقطب يعني من ملابسة النساء هذا المقصود فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما

32
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
اهديت او لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولاحللت. يعني لو لو اه لو استقبلت فدل على ان انه منعه من ذلك هو سوق الهدي لان الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا الذي منعه

33
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
من ذلك ويجب على المتمتع والقارن دمه لان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. المكي او من

34
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
في حكمه ممن هو دون مثابة القصر هذا من حاضر المسجد الحرام. هذا ليس عليه هدي يجوز ان يتمتع ولا هدي عليه او يقرن ولا هدي عليه لان هذا حاضر المسجد الحرام اختلف فيه لكن الاظهر انه من اذا سافر

35
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
فذهب الى مكة لا يقصر لا يأخذ احكام القصر لانه كالمقيم. هذا من حاضر المسجد الحرام. نعم هنا مسألة وهي مسألة التفضيل بين المناسك. ايهما الافضل؟ الافراد كما قال الشافعي

36
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
مالكية او القراءة كما قال الحنفية واحتجوا كلا احتج بحديث من قال بالإفراد قال احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم افرض ومن قال بالقران قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قرن. والله لا يختار لنبيه الا الافضل. ها؟ ومن قال بالتمتع قال هو الذي امر

37
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه ولم يمنعه منه الا سوق الهدي. وهو الذي حث عليه ولانه ارفق بالحاج. والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه

38
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
والاظهر ان التفضيل يختلف باختلاف الاحوال. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا وتحسر على التمتع ان لم يفعله. قال شيخ الاسلام ابن تيمية وذكر ابن القيم

39
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
وغيرهم وهو رواية عن الامام احمد ان ساق الهدي فالقران افضل اذا ساق الهدي فالافضل له ان يقرن ولا يتمتع ولا اه يفرد لانه لن يستفيد بتمتعه شيئا. حتى المتمتع اذا ساق الهدي يجب عليه طواف للعمرة

40
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
وسعي للعمرة. ويجب عليه ان يبقى محرما لا يقصر. حتى يتحلل التحلل الاول. ها ثم يطوف للحج ويسعى للحج. فيبقى عليه طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج. الا

41
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
انه لا يستفيد من ذلك تحللا. بسبب سوق الهدي. فاذا لم يحصل له اه من حيث التمتع المقصود من الحل. فاذا ساق الهدي فالقران له افضل. القران له افضل. يقول وان لم يسق

42
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
كل هادي فالتمتع له افضل. اذا لم يسق الهدي وهو قول الامام احمد. قال واما من اراد ان ينشئ للعمرة سفرة وللحج سفرة فالإفراد افضل ليجمع بين النسكين من دويرة اهله

43
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
يسافر ومن الميقات يحرم يحرم بالعمرة من الميقات ويحرم بالحج من الميقات فهذا افضل. لاحظت الفرق بين الصورتين قال وهذا اعدل المذاهب واشبهها بموافقة الاحاديث الصحيحة يقول هذا احد المذاهب

44
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
التفضيل نعم بقي الكلام على باب الاحرام طيب التلبية او مع سوق الهدي هذا هو الاحرام وليس الاحرام هو لبس ملابس الاحرام لباس الاحرام. لان ذاك لباس اصطلح على انه

45
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
يتجرد المحرم من المخيط فيلبس ذلك اللباس الابيض او غيره اليس هو الاحرام؟ هذا من لوازم الاحرام من لوازم الاحرام اما الاحرام فهو نية الدخول في النسك مع التلبية او مع سوق الهدم. وانما قلنا مع التلبية ومع سوق الهدي على الخلاف بين العلماء. لان

46
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
جمهور العلماء يقول تكفي النية اذا نوى انه دخل في النسك في عمرة نوى بقلبه ان والان دخل فيها يكفي. فهو داخل فيها. القول الثاني وهو قول ابي حنيفة رحمه الله اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

47
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
واظهر انه لابد مع النية من عمل يكون فيه داخلا في ذلك. اما هنا سوق الهدي واما التلبية واما التلبية لان التلبية شعار الحج شعار العمرة كمثل الصلاة لا يكفي الدخول فيها بالنية لا بد

48
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
من التكبير والقول الثاني الذين قالوا يكفي قالوا كمثل الصيام يكفي فيه النية على كل الاحوط ان الانسان اذا دخل في النسك ان يلبي حتى انعقد قول انعقد دخوله في النسك بالاجماع. فقوله هنا هذا الحديث بما

49
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
الاهلال من اين يهل؟ اي من اين يلبي ويعقد النسخ قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة يعرف مسجد الشجرة ومسجد الميقات ومسجد ذي الحليفة وهكذا ومراده اذا ركب

50
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
دابته كما جاء في الروايات الاخرى كما في الصحيحين ايضا عنه انه قال ركب صلى الله عليه وسلم راحلة يعني ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. حين تستوي به قائمة. اذا قامت واستوت. قياما لبى. برواية

51
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
كان اذا وضع رجله في الغرز لبى كان اذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة اهل من ذي الحليفة. ففي هذا الحديث من عند المسجد المراد اذا ركب الدابة. او

52
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
يقوم مقامها من السيارات ونحوها. وفي في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم احل في البيداء. والبيداء هي اذا انطلقت من الميقات طلعت ارتفعها قليلا في طرف البيداء طرف الميقات الجنوبي من جهة مكة طريق مكة

53
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
طرف الميقات هذه البيت محادة للحليفة وكذلك في حديث انس كذلك في حديث انس والظاهر والله اعلم ان حديث جابر وحديث انس انما حكوا ما سمعوه ورأوه من النبي وسلم وانه كان يلبي في تلك المواضع وليس ان ذلك مبتدأ آآ تلبيته واهلاله

54
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
حديث ابن عمر يدل على انه لبى من المسجد من عند المسجد. والمسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبنيا انما هو مكان صلى فيه ثم بني فيما بعد بني المسجد فيما بعد فعرف بالمسجد. وفي حديث ابن

55
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
انه لما سأله سأله سعيد بن جبير الحديث في سنن ابي داوود ومسند المستدرك الحاكم سأله عن اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تلبيته فقال ابن عباس

56
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
انا اعلم الناس بذلك او من اعلم الناس بذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في المسجد ركعتين اهل حين فرغ منهما اهل حين فرغ منهما فسمع قوم ذلك فحفظوه فلما

57
00:21:50.000 --> 00:22:20.000
ما استقلت به راحلته اهل وادرك ذلك قوم لم يشهدوه في المرة الاولى فسمع حين ذلك فقالوا انما اهل حين استقلت راحلته. ثم مضى فلما علا على فلما على على شرف البيداء هلا وادرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل

58
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
ما سمعنا نقل كل شخص ما سمعه وهذا هو الظاهر وانه لبى بعدما فرغ من الركعتين صلى الله عليه وسلم في مصلاه. كما جاء عنه في رواية وهذا هو الاظهر. وانما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

59
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
كما يكرر التلبية. ومن هذا استدل العلماء على انك لا بأس ان تذكر النسك مع تكرار التلبية لا تذكر النسك فقط في التلبية الاولى في الاهلال بل كل ما ذكرت تعيد

60
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
وتقوله ولا حرج في ذلك. نعم. وعن خلاد ابن ثائب عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا

61
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
اصواتهم بالاهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم هذا فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية بالاهلال عند عقد النية وبالاهلال عند تكرار التلبية ولذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغون

62
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
الروحاء الا وقد بحت اصواتهم من رفعها بالتلبية. يرفعون اصواتهم فما يبلغ الروح الا وقد انقطعت الاصوات. اصبح يلبي بصوت معدوم. وهكذا فيدل على ان رفع الصوت بالاهلال وبالتلبية انه مشروع مأمور به ونزل به جبريل ويدل على مسألة اخرى وهي ان اوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي

63
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
بها ينزل بها جبريل يأمره بها بامر الله عز وجل لانه لا ينزل الا باذن الله وما له ما بين ايدينا وما خلفنا. نعم. وعن زيد ابن ثابت رضي الله

64
00:24:30.000 --> 00:25:00.000
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث يقول تجرد لي واغتسل. ذكر ذكر مسألتيه. مسألة الغسل ومسألة التجرد من المخيط ففيه استحباب الاغتسال عند الاحرام. والمراد به قبل اللحى. يعني تجرد لاهلاله واغتسل لاهلاله

65
00:25:00.000 --> 00:25:30.000
هذا المعنى تجرد للتلبية الهلال ان يقول لبيك حجا. تجرد لاجله واغتسل لاجل ذلك وهنا التجرد المراد بها نزع البخيط المفصل على البدن تجرد منه ومن هذا اخذ العلماء استحباب تقدم التجرد قبل عقد

66
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
هل تلبية النية؟ يعني لو انه لبى وهو لابس بثيابه المخيط قال لبيك عمرة لبيك حجا جاس لا حرج لكن لا يستديم المخيط. يعني يقول لبيك حجا ثم يبدأ ينزع اللباس هذا جائز

67
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
لان عمله هذا هو شروع في التجرد من المخيط لكن الافضل ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يتجرد اولا ويلبس اللباس الغير المخيط ثم آآ يلبي نعم

68
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين

69
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
يقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث فيه بيان محظورات الاحرام على الرجال. فيما يتعلق باللباس او الطيب

70
00:26:50.000 --> 00:27:20.000
ونحوه وان كان تشترك النساء مع الرجال في محظورات الطيب من الزعفران والوص هذا الحديث سأل السائل عما يلبس المحرم من الثياب ما الذي يلبسه؟ فاجابه النبي وسلم بما لا يلبس بما لا يجوز للمحرم ان يلبسه. قال العلماء هذا من الجواب الحكيم. لان

71
00:27:20.000 --> 00:27:45.400
الذي لا يلبسه المحرم حسب سؤال السائل غير منحصر وتعداده لا نبه النبي صلى الله عليه وسلم لان عفوا لان الذي لان ما يلبسه المحرم غير منحصر. ما يجوز ان

72
00:27:46.350 --> 00:28:16.350
جيم جيم جمع الجمع سراويلات كم مثال يعني؟ وهكذا ولا البرانس اي ولا يجوز ان يلبس البرانس والبرنس الثوب الذي آآ غطاء الرأس متصل به متصل الرأس ومعه الثوب. مع القميص. فهذا شم البرنس. لانه يغطي الرأس كانه كان موجودا

73
00:28:16.350 --> 00:28:46.350
في زمن اه السلف ولا الخفاف الخف ما يلبس بالرجلين مما يغطي كامل الرجل مع كعبيها. بالنسبة للرجال لا يجوز. ومثله ما يقوم مقامه من الجوارب لماذا؟ لانه لباس على جزء من البدن. فلا يجوز لبسه

74
00:28:46.350 --> 00:29:16.350
وهذه التي مرت معنا من الثياب ما يتعلق بالرجال لان النساء يجوز لهن ان يلبسن آآ الثياب القمص الدراري ما تغطي الرؤوس من الخمر وهكذا والخفاف كذلك يجوز للمرأة ان تلبس الخفين. لكنها كما جاء في تتمة رواية هذا الحديث ولا

75
00:29:16.350 --> 00:29:46.350
اتنتقب المرأة ولا تلبس ولا تلبس القفازين. يعني هذه التي يلبس على الايدي جوارب الايدي قفاز يسمى ويسمى آآ دسوس ونحو ذلك. هذه بالنسبة للنساء. كما انها لا تنتقد النقاب لانه لباس مفصل على الوجه. يكون له ما يثبته يربط او كذا

76
00:29:46.350 --> 00:30:06.350
هذا سواء كان مرقعا او نقابا او كامل التغطية هذا لا يجوز بالنسبة للمرأة انما يجوز ان ترخي من ثوبها شيئا تغطي به وجهها اذا مر بها الرجال. كما في حديث عائشة

77
00:30:06.350 --> 00:30:26.350
عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا مر بنا الرجال اسئلت احدانا على وجهها من جلبابها او تلقيه على امام وجهه اسماء بنت ابي بكر ايضا قال ابن المنذر اجمع

78
00:30:26.350 --> 00:30:46.350
اجمع العلماء على ان للمرأة لبس جميع ما ذكر وانما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران والورس وقال عياض القاضي عياض رحمه الله اجمع المسلمون على ان ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه

79
00:30:46.350 --> 00:31:16.350
المحرم وانه صلى الله عليه وسلم نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط والبرانص على كل ما يغطي الرأس به مخيط ما يغطى الرأس به مخيطا او غيره كان مخيطا يعني مفصلا كمثل الطاقية والبرنس او غير مخيط كمثل هذا

80
00:31:16.350 --> 00:31:36.350
بالمخيط ما فصل على العضو وليس مرادهم بالمخيط ما فيه خيط. لا فقد يكون الثوب مرقعا الثوب المحراب هذا مرقعا لا حرج في الخيط به. او النعل يكون فيها خيط لا حرج. قال

81
00:31:36.350 --> 00:31:56.350
تنبه بالخفاف على كل ما يستر الرجل. هذا بالنسبة للرجال. وقال ابن حجر رحمه الله المراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن. فاما لو

82
00:31:56.350 --> 00:32:16.350
بالقميص مثلا فلا بأس. ارتدى الرداء ما يلبس اعلى الرجل. عفوا اعلى البدن والازار ما يلبس اعلى اسفل يلف عليه هذا الازار معروف. والرداء ما يجعل على اعلى البدن ويلف على اعلى. فلو ان رجلا

83
00:32:16.350 --> 00:32:36.350
اخذ ثوبه القميص هذا نزعه وجعله رداء عليه لا حرج. ولو كان فيه خيط مخيط لانه لم يلبسه على هيئته التي فصل عليها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية ويجوز للمرأة المحرمة ان تغطي وجه

84
00:32:36.350 --> 00:33:06.350
بملاصق خلا النفاق خلا النقاب والبرقع. ويجوز عقد الرداء في الاحرام ولا فدية هل يجوز للمحرم ان يعقد الازار؟ قالوا يجوز. لكن هل يجوز ان يعقد الرداء؟ يعقده حتى شيخ الاسلام يقول يجوز اختياراته. وهذا اظهر لانه لم يفصل على ذلك. نعم

85
00:33:06.350 --> 00:33:26.350
وفي هذا الحديث في قوله ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس يدل على انه لا يجوز استعمال الطيب لا في البدن ولا في الثياب. لا تطيب الثياب. قبل الاحرام. ولا يجوز ذلك

86
00:33:26.350 --> 00:33:56.350
نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. متفق عليه. هذا الحديث الان مع الحديث السابق ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. هذا يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم طيب بدنه قبل الاحرام

87
00:33:56.350 --> 00:34:26.350
طيبته عائشة لاحرامه اي لاجل احرامه. اي يعني هدي اللام للتوقيت اي قبل احرامه وولحله قبل ان يطوف بالبيت لما احرم ورمى الجمرة وحلق صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس ثيابه ثم ذهب يطوف. فدل على انه

88
00:34:26.350 --> 00:34:46.350
يتطيب قبل الاحرام ولو استدام الطيب بعد ذلك. ولو بقي على بدنه الطيب او اه وجدت منه الرائحة كما جاء في الاحاديث عائشة قد كنت ارى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:34:46.350 --> 00:35:06.350
وهو محرم بقي. بقي عندنا الحديث السابق لما قال ولا تلبسوا شيئا من اثياب مس او الورس والزعفران يدل على انه بقي على المنع فلا يطيب الثوب. نعم. وعن عثمان بن عفان

90
00:35:06.350 --> 00:35:26.350
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم المحرم اي من دخل في الاحرام. من لبى بنسكه ودخل فيه لا ينكح اي لا يتزوج. والمراد بالنكاح هنا عقد النكاح

91
00:35:26.350 --> 00:35:56.350
العقد وليس المراد به الوطئ لان الوطء آآ معروف حكمه فلا رفث ولا فسوق ولا ولا المحرم لا ينكح لا ينكح لا يتزوج سواء كان آآ رجلا او امرأة لا يحل له عقد النكاح. ولا يصح. ولا يصح ايضا. وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء

92
00:35:56.350 --> 00:36:26.350
المسألة الثانية ولا ينكح اي لا يزوج فلو انه ولي لامرأة وهو محرم وهي حلال غير محرمة. هل يعقد لها يتولى العقد؟ لا لا يجوز لا ينكح. لا يجوز له ان ان يعقد لها. فلا يقول مثلا آآ زوجتك ابنتي

93
00:36:26.350 --> 00:36:56.350
لا لا يقول زوجت ولا يخطب كذلك الخطبة ممنوعة وهل هي للتحريم؟ اما عقد النكاح لنفسه او لغيره لا يحل ولا يصح. باطل ولذلك يقع الخطأ من بعض الناس ويسألون عن هذا يقول انه كان محرما

94
00:36:56.350 --> 00:37:26.350
ففسدت العمرة بمفسدها وهو الوطن ولم يتمها او امرأة تقول انها حاضت وطافت وهي حائض واستحت ان تبلغ اهلها ثم رجعوا ثم عقدوا عليها بالزواج بزوج هل يصح هذا؟ النكاح لا يصح لماذا؟ لان

95
00:37:26.350 --> 00:37:56.350
انها لا زالت محرمة لم تتحلل من احرامها. لانها طافت وهي حائض ولا يصح ذلك. فلذلك هنا يقول ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح. واما الخطبة محل خلاف والظاهر ان اهل الكراهة لان لا يتعلق بها هتك الاحرام ولا يتعلق

96
00:37:56.350 --> 00:38:26.350
بها عقد للنكاح مجرد خطبة ان يخطب المرأة يقال له هذا منهي عنه. نعم. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم كما في البخاري فهذا

97
00:38:26.350 --> 00:38:46.350
قالوا وهم وهما من ابن عباس لان ميمونة خالة ابن عباس قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ورافع الوسيط مولى النبي صلى الله عليه وسلم الوسيط بينهما ارسله اليها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:38:46.350 --> 00:39:16.350
تزوجها وهو حلال. وهذا لما رجع من لما احرم بعمرة الجعران. يوم حنين يوم حنين لما قسم غنائم حنين وفرغ منها في اخر شوال وهربت شمس اخر يوم من شوال واهل ذي القعدة لاحرم صلى الله عليه وسلم من الجعران وطاف وذهب الى

99
00:39:16.350 --> 00:39:46.350
مكة بليلته وطاف وسعى وبعدما حل من عمرته وقصر تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية. ارسل اليها ابا رافع فقبلته فعقد عليها فحصل الاشكال هنا هل هو محرم؟ او بعدما حل؟ فميمونة صاحبة القضية وابو رافع

100
00:39:46.350 --> 00:40:06.350
الوسيط بينهما يقول وهو حلال. ابن عباس يقولون هذا مما وهم به ابن عباس. فمن اخذ به هذا الحديث لا يقبل هذا القول لانه يعارض بحديث لا ينكح المحرم ولا ينكر. وعلى فرض

101
00:40:06.350 --> 00:40:26.350
عدم الوهن في ذلك الحديث يحمل على الخصوصية. يحمل على الخصوصية كما حل له خاصة عليه الصلاة والسلام في النكاح في عدد الزوجات وفي المرأة التي وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي

102
00:40:26.350 --> 00:40:46.350
خالصة لك من دون المؤمنين. فهي على سبيل الخصوصيات لكن مع ذلك يقال انه لا يصح نعم وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو

103
00:40:46.350 --> 00:41:06.350
غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. هذا الحديث دل على ان

104
00:41:06.350 --> 00:41:36.350
على جواز ان يأكل المحرم من صيد الحلال ان يأكل المحرم من صيد الحلال ابو قتادة لما صاد هذا الحمار الوحشي هو المعروف بالوضيحي الوضيحي اه حمار وحشي هناك حمار الوحش في جزيرة العرب وبقر الوحش. بقر الوحش يعرف بالمها. المها لها

105
00:41:36.350 --> 00:42:06.350
قرون وحمار الوحش لا قرون له. يعرف بالوضيحي يسمى حمار الوحش لانه يشبه الحمار في بنيته فكانوا آآ كان غير محرم فرآه اصحابه رأوا الحمار وكانوا فتضاحكوا فيما بينهم. فلما رفع رأسه واذا هو يرى الحمار. فركب

106
00:42:06.350 --> 00:42:26.350
وسقط ركب فرسه وسقط منه سوطه فقال ناولني اياه قالوا لا والله لا نعينك عليه. فنزل واخذ صوته ثم دفع الى الحمار وطعنه بالحربة اثبته ثم اكلوا منه فقالوا والله انا محرمون لما

107
00:42:26.350 --> 00:42:46.350
اكلوا من الصيد. لا بد ان نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما فحملوا معه من الحمار لحم. فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له يستفتونه. قال هل منكم احد امره بالصيد او اشار اليه بشيء

108
00:42:46.350 --> 00:43:06.350
قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. وفي رواية انه اهدوه منه فاكل عليه الصلاة والسلام. فدل على جوازي اكل محرم من صيد الحلال اذا صاده الحلال لنفسه. ولم يصله لاجل المحرم

109
00:43:06.350 --> 00:43:26.350
ولم يكن من من المحرم اعانة على ذلك. اما اذا اعانه عليه ها فلا يحل فهو ميته بعموم التحريم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. نعم في حديث الصعب ابن جثام التي بعده

110
00:43:26.350 --> 00:43:46.350
اه ما يبين تفسير ذلك نعم وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم متقين

111
00:43:46.350 --> 00:44:06.350
عليه. هذا الحديث بخلاف اول في ظاهره انه رده على صاحبه. وقال لان حرم اي محرمون لكن حمله العلماء على ان الرجل صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم. اراد ان

112
00:44:06.350 --> 00:44:36.350
النبي صلى الله عليه وسلم بهدية فصاد هذا الحمار له. فرده بهذا. وهذا آآ جاء تفسيره في حديث جابر عند اصحاب السنن عند اصحاب السنن مرفوعا موقوفا والموقوف اقوى ففيه صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه او يوصد لكم

113
00:44:36.350 --> 00:45:06.350
ما لم تصيبوه او يصبنكم. آآ صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه او يصد لكم دل على انه حلال. والحديث عند اصحاب السنن نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق. يقتلن في الحرم

114
00:45:06.350 --> 00:45:36.350
الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. هذا الحديث يدل على ان تحريم تحريم على المحرم ان يقتل شيئا في الحرم او وهو محرم انما هو مقيد بما ليس بفاسق في الحرم لانه قال الله تعالى ومن دخله كان امنا فلا يحرم عليه قتل هذه الفواسق كل

115
00:45:36.350 --> 00:46:06.350
ما جاء اجتمع بها صفة الفسق. صفة الفسق سواء تقتل في الحل والحرم ولا فدية فيها ولا فدية فيها لانها مؤذية. لانها والفسق الذي فيها فسر بانه بسبب اذاها وتعديها على الناس. ولذلك قال الامام مالك في الموطأ اه كل ما عقر الناس وعدا عليهم

116
00:46:06.350 --> 00:46:26.350
واخافها مثل الاسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذلك الكلب اذا عدا على الناس لان الذئب هذه كلى لكنها تعقل الناس. ومثل هالكلب اذا كان يعقر الناس الكلب الذي يعني فيه

117
00:46:26.350 --> 00:46:56.350
بين الناس الانسية اذا استعدت على الناس وفي هذا الحديث بيان للظابط ضبط ما ينهى عن قتله من الصيود وهو ان حيوان البري المأكول اما ما يؤذي حديث مثلا لا تقتل قوله عز وجل لا تقتل الصيد وانتم حرم. المراد به الصيد البري

118
00:46:56.350 --> 00:47:26.350
المأكول والصيد يطلق على المأكولات. فلو قتل ذئبا لا حرج. قتل مع انهم اختلف في آآ الثعلب وكذا وهذا وهو لانه ذونات ونحوه. المهم انه لكن الظبع الظبع لانه مأكول مباح الاكل اه صيد لا يقتل في حديث جابر وفي الظبع كبش

119
00:47:26.350 --> 00:47:46.350
اذا هو صيد لانه يؤكل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه كما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه. احتجم وهو محرم يدل على انه لا بأس بالحجامة

120
00:47:46.350 --> 00:48:16.350
حتى ولو كان فيها تشريط البدن واخراج الدم. وهنا مسألة وهي مسألة المحرم تحتاج للإحرام العفو المحتجم يحتاج للإحرام لحلق الشعر موضع المحاجم موضع المحاجم والتشريط فهل وسيقطع من شعره؟ الله نهى عن ذلك ومن محظورات الاحرام قص الشعر كما يأتينا في حديث

121
00:48:16.350 --> 00:48:46.350
كعب بن عجرة اذا قالوا اذا احتاج الى الحجامة واحتاج معها لقص شعر وحلقه يفعل ذلك ويفدي. يجوز له فعل ذلك من حيث الاباحة ويفدي عنه لانه تعدى على الشعر وقصه. واضح؟ ايه. قال ابن الصنعاني في سبل السلام

122
00:48:46.350 --> 00:49:06.350
آآ هو اجماع في الرأس وغيره. يعني يجوز اجماع في جواز الحجامة في الرأس وغيره اذا كان لحاجة فانقلع من الشعر شيئا كان عليه فدية الحلق. وان لم يقلع فلا فدية عليه

123
00:49:06.350 --> 00:49:26.350
وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية وهي ان المحرم ان محرمات الاحرام من الحلق ونحوه تباح للحاجة وعليهم فدية. ودل عليه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

124
00:49:26.350 --> 00:49:46.350
ففدية من صيام او صدقة او نسك. يعني جاز ان يحلق ويفدي. ولذلك قال العلماء من من اضطر الى تغطية رأسه لبرد شديد او حر شديد يحتاج اليه او اذى فلا حرج لكن عليهم في

125
00:49:46.350 --> 00:50:06.350
لكن عليه الفدية وكذلك الحلق ويدل عليه الحديث الذي بعده. نعم ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال ما كنت

126
00:50:06.350 --> 00:50:26.350
ثأر الوجع بلغ بك ما ارى. تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين ان النصف صاع متفق عليه. هذا الحديث مفسر للاية. قوله فمن كان منكم مريضا. هذه نزلت في

127
00:50:26.350 --> 00:50:46.350
هي نزلت في كعب ابن عجر حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر القمر يتناثر على وجهه من شدته حتى في الروايات قال حتى اني ارى ان كل شعرة فيها قمل كثير عليها على ما فيها موضع الا وفيه قبر

128
00:50:46.350 --> 00:51:06.350
وانه اذا حرك رأسه تناثر الصقر القم بسبب بسبب كثرة شعره و طول المدة التي وقفوا ينتظرون يوم الحديبية هذه القصة. ينتظرون ان يؤذن لهم بالعمرة ان تأذن لهم قريش بدخول

129
00:51:06.350 --> 00:51:26.350
فطالت المدة فتكاثر القمع وتأذى جدا فلما رآه النبي وسلم قال ما كنت ارى الوجع قرى اي اظن قرى بضم الهمزة بمعنى اظن قال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما

130
00:51:26.350 --> 00:51:46.350
ارى ما ارى هنا من النظر لانه رأى حمل اليه. ثم قال اتجد شاة لما نزلت الاية اتجد شاة قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ظاهر الحديث

131
00:51:46.350 --> 00:52:16.350
انه لا يتحول الى الاطعام والصيام الا اذا عدم النسك. الشاة لكن هذا الحديث ذكر ابن عبد البر وغيره انه فيه اشارة الى الافضل افضل ان تذبح. لان ظاهر الاية التخيير. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية

132
00:52:16.350 --> 00:52:36.350
اطلق الفدية. يعني اجمل اجمل. ثم فسرها قال من صيام او صدقة او نسك. بدأ بالصيام وذكرها على سبيل التخيير باول. جزاك الله خير. قال ابن عباس كل ما فيه او فهو على التخيير

133
00:52:36.350 --> 00:52:56.350
فإذا قوله آآ بأيهما وهذا يسأل عنه بعض الناس إذا استفتى ان عليه فدية وهذه تعرف فدية الاذى الذي فيها التخيير بين هذه فدية الاذى وهي فدية كل من تعدى محظورا غير الجماع

134
00:52:56.350 --> 00:53:26.350
الانزال بالمباشرة والصيد. وشجر الحرم هذه لها فدية تخصها. اما بقية فدية الا فدية ادم والمراد بالجماع والانزال ما كان قبل التحلل الاول في الحديث اه اي نعم الافضلية لو

135
00:53:26.350 --> 00:53:56.350
سألك السائل لابي المخير ايهما افضل؟ فتخيرته؟ قال اريد الافضل تقول له الشاة. وفي الحديث قوله اه تجد شاة تفسير لقوله في الاية او نسك. لان النسك مجمل يشمل الشاة والبقرة والبدنة. فلما قال شاة هذا اقل ما يجب. ويجزئ بدنه كاملا

136
00:53:56.350 --> 00:54:26.350
ويجزئ بقرة كاملة ويجزئ سهم سبع من بقرة. يعني ليس تحديد الشاة واجبا بعينه انما هو احد اربعة اشياء. شاة بدنة بقرة سبع من بدنة او بقرة وهكذا وفيه تفسير قوله ففدية من صيام لان الصيام مطلق واقله واحد

137
00:54:26.350 --> 00:54:46.350
ففسره النبي بثلاثة ايام. فدل على ان المراد بالصيام ثلاثة ايام. وقوله او صدقة. الصدقة مطلقا تشمل ايش؟ اقل ما يصلح صدقة سواء من مال ذهب او فضة او طعام

138
00:54:46.350 --> 00:55:06.350
او غير ذلك مما يصلح صدقة. ففسرها الحديث بقوله او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعقة نصف ساعة من طعام ستة مساكين ماذا فسرت الحديث؟ فسرت الاية وفيه دليل للقاعدة التي مرت

139
00:55:06.350 --> 00:55:26.350
ذكرها مع من ابن صاحب سبل السلام انه ان الحاجة تبيح فعل المحظور لكن لا تسقط الفدية. الحاجة هذا احتاج الى اي شيء يحتاج الى حلق رأسه. ليدفع اذى القمل

140
00:55:26.350 --> 00:55:46.350
لكن لو استطاع ان يخرج القمل بدون الحلق. يعني كدواء يجعل عليه فيتساقط القمل ولا يحتاج ولا يكون عليه في ذلك اذى ولا زيادة نفقة ولا اي شيء ذلك نقول لا يجوز لك ان تحلق لانه جاز ان

141
00:55:46.350 --> 00:56:16.350
تخلص من الاذى بدون بدون حلق. لكن اذا كان الحلق الوسيلة للتخلص ولا غيرها فهنا يجوز الحق وهنا مسألة لو انه قال العلماء لو انه آآ نبت شعر في عيني من رمشي هذا الرموش نزلت على عينه فاذته قالوا جاز له ان يقصها ولا

142
00:56:16.350 --> 00:56:36.350
فيها ما فيها فدية ولو ان ظفره انكسر فاذاه جاز ان يقصه ولا فدية فيه لماذا؟ قالوا لان هذا من باب دفع الصائل. كما جاز قتل ايش؟ الكلب العقوق ونحوها

143
00:56:36.350 --> 00:57:06.350
مما تؤذي فهذا لانها فاسقة بجامع الاذى الذي فيها. فهي اه يجوز من باب دفع طيب والاية الاية قال ففدية اباح الحلق لكن امر بالفدية من يجيب منكم ما الفرق بينهما؟ طيب حتى ما ما يضيق الوقت علينا ويذهب الفرق ان المؤذي لا

144
00:57:06.350 --> 00:57:26.350
في الحديث حديث كعب بن عجرة المؤذي القمل وليس الشعر. واضح؟ الذي اذاه القمل ام الشعر القمل في حلق الشعر وهو ليس بمذنب. لكن للتوصل لدفع الاذى القمع. فعند ذلك

145
00:57:26.350 --> 00:58:06.350
يأخذ يفدى نعم مثل الحجامة نعم بعده  لا العطر الطيب هذه مسألة طيب. الطيب الممنوع هو ما يتخذ طيبا. يؤخذ تطيب اما اذا كان الدهن او الدواء له رائحة زكية ليست مقصودة للطيب فلا تعتبر طيبا

146
00:58:06.350 --> 00:58:36.350
هذا الصحيح كالصابون الشامبو فهناك الممسك الذي يجعل فيه الطيب لاجل يستغنى به عن التطيب هذا طيب هذا يحرم على المحرم اما بقية الصوابين هذه التي يكون فيها اشياء زكية ليست مقصودة للطب. فهذه لا حرج فيها على الصحيح هو ما افتى به مشايخنا. نعم

147
00:58:36.350 --> 00:58:43.350
