﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فالله اسأل ان يجعلنا واياكم من الموفقين ومن

2
00:00:25.800 --> 00:00:52.550
الموقنين بوعده ووعيده جل وعلا وان يوفقنا لكل خير وان يجنبنا واياكم كل يا كريم يا رب العرش العظيم. نعم تقدم لنا بارك الله فيكم في ابواب ما يبطل الصلاة وما يكره اي فيها ويباح فيها

3
00:00:53.200 --> 00:01:17.400
فطبعا هذا من كتاب المنتقى لمجد الدين ابو البركات ابن تيمية. رحمه الله تعالى وتقدم ان المصنف بوب على ثلاث مسائل هنا ما يبطل الصلاة وما يكره في الصلاة وما يباح فيها. ويقابل ذلك ما يجب في الصلاة

4
00:01:17.550 --> 00:01:51.150
وما يستحب في الصلاة وما يباح هذه مشتركة ما بين القسم الاول والثاني. نعم تقدم لنا ان مما يبطل الصلاة الكلام فيها الكلام في الصلاة متعمدا وعالما بالحكم فهذا مما يبطل الصلاة. لان الصلاة لا كلام فيها. الا ذكر الله والقرآن

5
00:01:51.150 --> 00:02:30.750
الكريم والتسبيح والتحميد والتكبير. قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين نعم   نعم وتقدم لنا ان النحنحة والنفخ في الصلاة ان هذا ممن لا يبطل الصلاة. نعم. ومن ذلك ايضا البكاء واذا الانسان عطس في الصلاة فيقول الحمدلله يقول الحمدلله

6
00:02:30.750 --> 00:02:57.950
من جملة الكلام المستثنى. نعم قال عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت الحمد لله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى

7
00:02:57.950 --> 00:03:22.400
النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم احد ثم قالها الثانية. فلم يتكلم احد ثم قالها ثالثا فقال رفاعة انا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده

8
00:03:22.400 --> 00:03:51.400
لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا ايهم يصعد بها بضع وثلاثون على هذه الكلمات المباركات الطيبات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا وكان فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم بوب المصنف على من نابه شيء في صلاته

9
00:03:51.400 --> 00:04:21.400
فانه يسبح والمرأة تصفق. نعم اذا اخطأ الامام تقول سبحان الله. واما المرأة فلانها عورة اي انها تصفق. نعم. ثم ايضا بوب المصنف قال الفتح في القراءة على الامام وغيره نعم. فلا بأس بل مشروع ان تفتح على الامام. وهذا على قسمين

10
00:04:21.400 --> 00:04:44.050
يجب ويستحب يجب اذا كان الخطأ في ماذا؟ في الفاتحة لعل الاستاذ حازم ينتبه اذا كان الخطأ في الفاتحة. فانه يجب ان تفتح عليه ويستحب اذا كان في غير الفاتحة. نعم. لان ما زاد على الفاتحة هذا مستحب اصلا في

11
00:04:44.050 --> 00:05:14.000
قراءته في الصلاة. يعني لو لم تقرأ غير الفاتحة لصحت صلاتك ومن جملة ايضا ما يستثنى من الكلام في الصلاة اذا مررت باية رحمة تسأل واية عذاب  نعم وهذا في صلاة الليل واختلف في غير صلاة الليل. قال باب المصلي يدعو ويذكر

12
00:05:14.000 --> 00:05:40.850
اذا مر باية رحمة او عذاب او ذكر يذكر ربه عز وجل اية رحمة يسأل الله الرحمة والعذاب يستعيذ لا من عذابه نعم. او دكوا  خن خن نكمل ابو محمد قال رواه عن حذيفة قال رواه حذيفة قال رواه حذيفة اي ابن جمال العبسي رضي الله

13
00:05:40.850 --> 00:05:57.400
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق هذا عندما صلى حذيفة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة قال وعن عبدالرحمن بن ابي ليلة الانصاري وهو من كبار التابعين عن ابيه

14
00:05:58.200 --> 00:06:18.200
ابو ليلى الانصاري. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة. فما فما نعم فمر بذكر الجنة والنار قال اعوذ بالله من النار ويل لاهل النار قال

15
00:06:18.200 --> 00:06:48.750
رواه احمد وابن ماجة بمعناه  نعم فسؤال الله عز وجل الجنة وسؤال سؤال الله ورحمته والاستعاذة بالله من ناره فهذا مما يشرع في صلاة الليل. واما في غير صلاة الليل فقد اختلف في الفريضة. فبعضهم اجاز ذلك

16
00:06:48.750 --> 00:07:10.050
وبعضهم منع من ذلك. ووالله اعلم يعني لا بأس ان الانسان يقول ذلك حتى في غير صلاة  قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كنت اقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:07:10.100 --> 00:07:43.100
ليلة التمام اي تمام البدو فكان يقرأ سورة البقرة وال عمران والنساء. فلا يمر باية فيها تخويف الا دعا الله عز وجل واستعاد ولا يمر باية فيها استبشار الا دعا الله عز وجل ورغب اليه. نعم

18
00:07:43.100 --> 00:08:14.500
وهذا لعله يعني يواجه يتأكد منه قال وعن موسى ابن ابي عائشة وهو ثقة. قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان اذا قرأ اليس ذلك قادر على ان يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك. فقال سمعته من رسول الله

19
00:08:14.500 --> 00:08:36.800
صلى الله عليه وسلم قال رواه ابو داوود. وهذا طبعا يعني قد يكون منقطع لان موسى ابن ابي عائشة من صغار التابعين ولم يقل اني سمعت هذا الشخص نعم وانما قال كان رجل يصلي فصورته صورة المرسل

20
00:08:37.000 --> 00:09:01.350
فهذا مرسل. قال وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. عوف بن ما لك الاشجعي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى طبعا تعلمون يسن ان الانسان عند الوضوء يستاك وعند الصلاة يستاك. ثم قام

21
00:09:01.350 --> 00:09:21.250
صلى فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر باية رحمة الا وقف فسأل قال ولا يمر باية عذاب الا وقف فتعود ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يكون في ركوعه. بقدر قيامه

22
00:09:21.700 --> 00:09:45.000
المقصود بما يناسب ماذا طول القيم اذا اطال في القيام يطيل في ماذا؟ فوقوه وليس المقصود والله اعلم ان الركوع بقدر القيام. لان هنا استفتح البقرة عليه الصلاة والسلام. وقد يكون قرأ بالبقرة كاملة. فاذا كان وقوع بقدر ذلك والرفع بقدر

23
00:09:45.000 --> 00:10:04.300
لذلك والسجود بقدر ذلك والرفع من السجود. نعم هذا شيء لا شك يعني كثير. والسنة الاطالة في القيام وبالنسبة لوقوع والرفع والسجود والرفع يطال بما يناسبه. انت اطلت في القيام تطيل في الركوع. نعم

24
00:10:04.900 --> 00:10:27.600
وليس المقصود انه مثله قال يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهو الله عز وجل هو ذو الجبروت فهو الجبار جل وعلا والملكوت الملك لله عز وجل والكبرياء له والعظمة له

25
00:10:27.700 --> 00:10:49.050
قال ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة نعم يعني يقول سبحان ربي الاعلى ويقول هذا الدعاء وفي الركوع سبحان ربي العظيم ويقول هذا الدعاء. قال ثم قرأ ال عمران

26
00:10:49.050 --> 00:11:11.800
هذا في الركعة الثانية ثم سورة سورة ثم فعل مثل ذلك يعني يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت. قال رواه النسائي وابو داوود ولم يذكر الوضوء ولا السواك نعم وهذا لا بأس باسناده

27
00:11:11.950 --> 00:11:35.750
هذا اسناده حسن. نعم  قال باب الاشارة في الصلاة لرد السلام او حاجة تعوض يعني ان هذا لا بأس به الاشارة لو حتى كانت مقصودة نعم يعني انت تصلي وجاء لك واحد قال

28
00:11:35.850 --> 00:12:00.200
فلان موجود فلان شفته فممكن وانتم في الصلاة تكون تقول ما رأيته او تقول انه موجود يعني تشير ان في المسجد نعم ايه هاللي شاوى المفهومة فهذا لا بأس به. وانما الكلام هو الممنوع. ويدل على ذلك انه

29
00:12:00.200 --> 00:12:23.150
عليه الصلاة والسلام كان يسلم عليه فيرد ماذا؟ اشارة وهو لا شك قاصد. نعم نعم قاصد رد السلام صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كان

30
00:12:23.150 --> 00:12:51.150
حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال يشير بيده. نعم رواه الخمسة الا ان في رواية النسائي وابن ماجة صهيبا مكان بلال. وكلهم من الصحابة رضي الله عنهم وهذا حديث صهيب قالوا عن ابن عمر وعن صهيب رضي الله عنه انه قال مررت برسول الله صلى الله عليه

31
00:12:51.150 --> 00:13:13.950
سلم  قال فسلمت فرد الي اشارة وقال لا اعلم الا انه قال اشارة باصبعه. رواه الخمسة ان لم ابن ماجة وقال التربري كلا الحديثين عندي صحيح وقد صحت الاشارة عن رسول الله صلى الله عليه

32
00:13:13.950 --> 00:13:32.950
من لم من رواية ام سلمة في حديث ركعتين بعد العصر. ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا خلفه فاشار اليهم ان يجلسوا. عندما جحشت

33
00:13:33.050 --> 00:14:02.600
واكبت عليه الصلاة والسلام صلى جالس قاموا خلفه فاشار اليهم عن ماذا ان يجلسوا؟ فاذا بدأ الامام الصلاة وهو جالس على المأمومين ان يصلي جلوسا. نعم ولا يقوموا وان هذا لا يجوز هذا فعل العجم. نعم يقومون على عظمائهم. نعم

34
00:14:03.400 --> 00:14:30.725
نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق مسكين  نعم في بلهيعة نعم  اذا حديث عائشة لا يصح حديث عائشة لا يصح. نعم المتقدم وهو كنت اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام