﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:18.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا

2
00:00:19.100 --> 00:00:40.900
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فقد انتهينا في التعليق على تاب الصيام من الروظ المربع الى قول المصنف رحمه الله تعالى ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر

3
00:00:41.550 --> 00:01:05.150
الى اخره لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن آآ الصيام عن تعريفه وما يجب آآ وما يجب به والاشياء التي يجب بها الصوم من من دخول الشهر بالرؤية والشهادة

4
00:01:05.350 --> 00:01:33.300
وما اشبه ذلك تكلم المصنف عن عن من يجب عليه ويلزمه الصوم ومن هو؟ ما هي الشروط التي اذا اجتمعت اه في في اه الشخص لزمه الصوم. قالوا ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم. في شهر رمضان لانه

5
00:01:33.300 --> 00:02:04.550
واجب مضيق لكل مسلم لا كافر فالمسلم الان يلزمه الصوم. المسلم يلزمه الصوم لا الكافر هل المقصود ان الكافر لا يلزمه صوم المقصود لا يلزمه اي لا يصح منه حال كفره

6
00:02:05.550 --> 00:02:18.950
اما من حيث الخطاب فهو مخاطب بفروع الشريعة. ولذلك يعاقب على تركه يعاقب على تركه لكنه لا يصح منه حال كفره حتى يأتي بشرطه وهو لا حتى يأتي بشرط شرط صوم الاسلام

7
00:02:19.050 --> 00:02:35.900
هذا معنى لكل مسلم لا كافر فالكافر اذا اراد ان يصوم لابد ان يسلم يأتي بشرط الصوم وهو للاسلام ثم يصوم ولو اسلم في اثنائه قضى الباقية فقط ولو اسلم في اثناء اليوم

8
00:02:37.000 --> 00:03:01.100
امسك وقضى الباقي فقط وقظى وقظى ذلك اليوم فقط يعني لو اسلم في اثناء اليوم امسك الى الغروب ثم يقضي ذلك اليوم فقط وان كان المراد بالعبارة ولو اسلم في اثناء الشهر

9
00:03:01.550 --> 00:03:19.750
ولو اسمع في اثناء الشهر فالمراد انه يتم يعني يصوم الباقي منه فقط يصوم الباقي منه فقط ولا يلزمه ان يصوم ما قبل ذلك حينما كان كافرا. تخفيفا عليه. فعبارة

10
00:03:19.750 --> 00:03:50.150
مصنف قد يكون فيها شيء من القصور  قال لكل مسلم مكلف المكلف هو البالغ العاقل فا لا يلزم الصوم للصغير وان كان يصح منه المميز ولا يلزم المجنون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ

11
00:03:51.800 --> 00:04:17.850
قادر لا مريظ يعجز عنه فاذا كان مريضا يعجز عن الصوم عجزا تاما فانه يطعم عن كل يوم تركه وترك الصيام فيه وان كان عجزه مؤقتا يعني مريظ آآ لا يستطيع ان يصوم في هذه الايام لمرض عارض

12
00:04:18.000 --> 00:04:43.950
فانه يقضي فانه يقضي وآآ يعني لا يجب عليه الصوم او نقول آآ يرخص له في ترك الصوم حتى اه يعني اه يشفى او يقارب الشفاء للاية قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

13
00:04:44.000 --> 00:05:02.550
طعام مسكين يعني آآ هنا اذا كان عاجزا عجزا تاما قلنا اطعام واذا كان عاجزا عنزا مؤقتا يقضي. القضاء قال وعلى ولي صغير مطيق امره به وضربه عليه الاعتاد ادهم

14
00:05:03.100 --> 00:05:24.800
ينبغي على ولي الصغير اذا كان الصغير مطيقا للصوم ينبغي على الولي ان يأمره به بل يضربه عليه ضرب تأديب غير مبرح يضربه عليه اذا احتاج الى ذلك ليعتاده. لان الصغير

15
00:05:24.850 --> 00:05:47.350
لو لم يعود الصوم  صيامه اول مرة عند البلوغ سيكون شاقا وصعبا ربما ربما ترك بعض الايام آآ لهذه المشقة مع انه بالغ وهو لا يجوز له ان يتركه فلذلك لا بد من

16
00:05:47.600 --> 00:06:07.500
اه تعويد الصغار على العبادات لابد من تعويد الصغر على بدأت الصلاة والصيام وغير ذلك آآ وقد يحتاج الولي للظرب قد يحتاج الى الظرب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اضربوهم عليها لعشر

17
00:06:08.050 --> 00:06:28.250
فهنا ولي الصغير يأمره به اذا كان الصغير مطيقا فالظرب مقيد بالاطاقة لا يظربه عليه اذا كان لا يطيقه كان يكون مثلا اه ضعيف البنية واه الحر شديد والنهار طويل

18
00:06:28.900 --> 00:06:46.200
وخاصة في بعض البلاد النهار طويل جدا عندهم وهذا صغير لا لا يطيق الصوم في هذا الحال لا يلزمه ولا يظربه يعني لا يلزم الولي ان يأمره ولا يظربه فان كان يطيقه

19
00:06:46.900 --> 00:07:09.450
فيأمره به فان امتنع او يعني اه نحتاج الى ظرب ظربه فهل هو مقيد بابن عشر المذهب ليس بمقيد بابن عشر لكن الموفق ابن قدامة قيده بابن عشر يعني المسألة

20
00:07:09.500 --> 00:07:32.100
صارت ذات قيدين ان يكون مطيقا وان يكون ابن عشر الظرب يكون مقيد بامرين ان يكون مطيقا وان يكون ابن عشر سنين. والمذهب الظاهر يعني ظاهره انه اه مقيد بالاطاقة فقط حتى لو كان ابن تسع ابن ثمان سنين اذا كان يطيقه فله ان يضربه

21
00:07:32.200 --> 00:07:54.200
وعلى قول الموفق وهو اتجاه لمرع الكرم في الغاية انه مقيد بابن عشر مع الاطاقة مع الاطاقة. وعلى كل حال امر الصبيان جاء فيه بعض الاحاديث والاثار آآ بووا اباء المجد ابن تيمية

22
00:07:54.350 --> 00:08:10.200
في كتاب المنتقى بابا قال باب الصبي يصوم اذا اطاق وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم. ثم ذكر عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول

23
00:08:10.200 --> 00:08:31.400
مدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فليتم بقية يومه يعني يمسك بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم. ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. واذا بكى احدهم من

24
00:08:31.400 --> 00:08:55.200
طعام اعطيناه اياه حتى يكون عند الافطار. رجل البخاري ومسلم   قال البخاري وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وظربه يعني كانه رآه رأى يعني آآ رآه افطر فقال

25
00:08:55.250 --> 00:09:17.900
كيف تفطر وصبياننا يصومون نعم واما الامساك بقية اليوم فسيأتي قال واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الامساك والقضاء لذلك اليوم الذي افطره على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه

26
00:09:17.950 --> 00:09:36.700
اي وجوب الصوم وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء النهار فيمسكان ويقظيان وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي وكذا لو برئ مريض مفطرا او بلغ صغير في اثنائه مفطرا امسك وقظى

27
00:09:37.550 --> 00:10:02.450
اذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة جاء يعني اصبح الناس مفطرين اصبح الناس مفطرين اه ظانين انه الثلاثين من شعبان وفي وسط النهار جاءهم مخبر يخبرهم ان الناس قد رأوا الهلال

28
00:10:02.900 --> 00:10:22.550
البارحة  ومعناه ان ان اليوم هذا الذي قد اصبحوا فيه مفطرين هذا احد هذا يوم من رمضان فما هو الواجب؟ قال واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال يعني انه قامت البينة برؤية الهلال ان الناس قد رأوا الهلال تلك الليلة وجب الامساك

29
00:10:22.550 --> 00:10:39.750
خلاص لانه يوم من رمضان يوم رمضان فيجب الامساك والقضاء لذلك اليوم الذي افطره لماذا؟ لامرين. الامر الاول تبيت النية للصوم فانه اذا لم يبيت النية لا يصح صوم الفريضة. الامر الثاني قد يكون تناول

30
00:10:40.350 --> 00:10:57.150
احد المفطرات قد يكون تناوله اصبح مفطرا تناول احد المفطرات. فيلزمه القضاء فيلزمه القضاء. قال على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه

31
00:10:57.700 --> 00:11:14.650
اي وجوب الصوم وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه لو فرظنا انه صبي انه صبي بلغ في اثناء النهار هذا ذاك اليوم الذي اصبح الناس فيه مفطرين ظانين انه ثلاثين من شعبان

32
00:11:14.950 --> 00:11:39.500
ثم تبين انه آآ الاول من رمضان آآ هنا في ذلك الوقت آآ صغير بلغ او كافر اسلم هذا صار في اثنائه اهلا لوجوبه يعني صار في اثناء اليوم ليس من اول اليوم بل من اثنائه صار اهلا لوجوبه يعني اهلا لوجوب الصوم عليه فهذا يمسك ويقضي

33
00:11:39.500 --> 00:11:52.700
يمسك ويقضي. قال وكذا قال وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه حتى لو كان اول النهار لم يكن مسلما او لم يبلغ هل يتصور الصغير لا يكون في اول النهار بالغا ويكون في اخر النهار

34
00:11:52.700 --> 00:12:10.400
بالغا نعم يتصور يعني آآ يحتلم يحصل له آآ يتم خمس عشرة سنة او نحو ذلك من العلامات على كل حال. قال وكذا حائض النفساء طهوراتا هذا يشبه من صار في اثنائه اهل لوجوبه

35
00:12:10.850 --> 00:12:32.700
لان الحائض والنفساء كان عندهما مانع من الصوم ليس مبطل للصوم كان عندهما مانع من الصوم وهو الحيض والنفاس فاذا طهرتا في اثناء اليوم ما الواجب عليهما؟ الامساك والقضاء. يمسكان ذلك اليوم الى غروب الشمس

36
00:12:32.700 --> 00:12:59.100
ثم يقضيان ثم يقضيان. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك. ويقضي مسافر قدم مفطرا مسافر قدم مفطرا. يعني كان قد افطر في سفره ثم قدم الى بلده فيلزمه الامساك الى غروب الشمس. ويقضي ذلك اليوم

37
00:12:59.850 --> 00:13:15.850
لكن لو صام قال انا لا اريد ان لا اريد ان آآ افطر ذلك اليوم خلاص يجزئه يجزئه في هذه الحال قال وكذا لو برئ مريض مفطرا افطر مريظ وبرئ في اثناء اليوم

38
00:13:16.550 --> 00:13:35.200
نقول له امسك الى آآ امسك بقية اليوم. او بلغ صغير في اثنائه مفطرا هذا ذكرناه امسك وقظى امسك وقظى فان كانوا صائمين اجزأهم فان كانوا صائمين اجزأهم. يعني لو كان المريض قال انا ساتحامل على نفسي واصوم

39
00:13:35.250 --> 00:14:00.000
آآ او آآ الصغير او الصغير امسك في اول اليوم فانه يجزئه يجزئه عن الصوم وليس عليه القضاء وليس عليه القضاء   وهذا يدل عليه الحديث الذي اه ذكرته قبل قليل حديث الربيع بنت معوذ

40
00:14:00.150 --> 00:14:13.350
لما آآ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه يعني في اليتم بقية يومه صائما

41
00:14:13.800 --> 00:14:29.050
فليتم فليتم بقية يومه صائما. وجاء ايضا عن اه اه سفيان بن عبدالله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة

42
00:14:29.050 --> 00:14:45.200
في المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليه من الشهر اخرجه ابن ماجة وكذلك جاء عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه ان ان اسلم اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم واقضوا

43
00:14:45.200 --> 00:15:00.450
رواه ابو داوود. يقول اه المسجد ابن تيمية رحمه الله. وهذا حجة في ان صوم عاشوراء كان واجبا وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي في اثناء يومه لزمه امساكه وقضاؤه

44
00:15:03.850 --> 00:15:17.550
وهذا حجة في ان صوم عاشوراء كان واجبا هذا على خلاف في المسألة وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي في اثنائه في اثناء يومه لزمه امساك وقظى هذا هو الدليل هذا هو الدليل وكذلك من

45
00:15:17.600 --> 00:15:33.250
قدم مفطرا مسافر قدم مفطرا مريض اه برئ في اثناء وهكذا يعني من صار في اثنائه اهلا لوجوبه من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. قال المصنف فان كانوا صائمين اجزاءهم وان علم مسافر انه يقدم غدا

46
00:15:33.250 --> 00:15:58.950
لعلها يقدم قدم يقدم يقدم اما يقدم فانه آآ يعني يتقدم يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار ان يتقدمهم اما يقدم فانه آآ يعني يحظر او يأتي. وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم

47
00:15:58.950 --> 00:16:26.600
لزمه الصوم وهذا من المفردات. مفردات المذهب لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم تكليفه الصغير الذي يعلم انه يبلغ غدا هو في حال يعني هو الان هل يجب عليه ان يبيت النية؟ مع انه لم يبلغ بعد

48
00:16:26.900 --> 00:16:46.900
هنا الان صغير لم يبلغ بعد فهل يجب عليه ان يبيت النية؟ لانه يعلم انه يبلغ غدا يتم خمس عشرة مثلا غدا نقول لا لانه حين حين تبييت النية ليس بمكلف ليس بمكلف اصلا صغير فلا نلزمه شيء آآ شيئا آآ

49
00:16:46.900 --> 00:17:01.650
تايب له والا للزم منه تكليف الصغير والا للزم منه تكليف الصغير. يعني لو قلنا انه يلزمه تبييت النية ويلزمه الصوم في اول النهار مع انه سيبلغ في اخر النهار مثلا

50
00:17:02.000 --> 00:17:20.800
معنى ذلك اننا كلفنا الصغير وهذا خلاف خلاف يعني الاصل ان الصغير غير مكلف اما المسافر الذي يقدم غدا فانه مكلف ما في اشكال فانه اذا نوى في اه يعني من الليل انه يصوم غدا انه حين النية مكلف وهذا هو

51
00:17:20.800 --> 00:17:45.850
فرق هذا هو الفرق ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. هنا الان هذا العاجز. من افطر لكبر كبير في السن او مرض لا يرجى برؤه. نسأل الله نسأل الله العفو والعافية

52
00:17:46.000 --> 00:18:11.450
جميع مرضى المسلمين  اطعم لكل يوم مسكينا يعني ايه بدل الصيام؟ بدل يعني بدل الصيام ما يجزئ في كفارة ما هو مد من بر او نصف صاع من غيره  الصاع اربعة امداد

53
00:18:11.700 --> 00:18:48.400
الصاع اربعة امداد والصاع تقريبا يعني الفين و اه اربعين آآ يعني جرام يعني تقريبا آآ اثنين فاصلة صفر اربعة ايران او اربعين هذا الصاع ف المد هو ربعه والذي يجزئ في الكفارة اما مد منبر

54
00:18:49.450 --> 00:19:05.100
او نصف صاع من غيره او نصف صاع من غير البر كالتمر مثلا قال لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم

55
00:19:05.550 --> 00:19:26.000
رواه البخاري. رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. هذا قياس هذا قياس  نعم اذا هذا العاجز العجز العجز الدائم العجز الدائم

56
00:19:26.100 --> 00:19:42.900
قال لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنهم. يعني متى نلزمه بالكفارة؟ متى؟ نقول اذا كان مقيما قد توفرت فيه

57
00:19:42.900 --> 00:20:05.850
الشروط خلا شرط القدرة خلاها شرط القدرة. اما اذا كان مسافرا فالمسافر حتى حتى القادر له ان يفطر. له ان يفطر لكنه يقضي. هنا هذا هذا الكبير يفطر ولكنه لا يقضي. لانه في كل الاحوال هو مفطر في كل الاحوال

58
00:20:05.850 --> 00:20:28.050
قال يفطر لكن الفرق انه هنا مقيم وهنا مسافر. اذا صار اذا كان مسافرا فهو معذور كغيره من آآ من من القادرين وهو على كل حال لا يستطيع القضاء فاذا كان يسقط الصوم عن المسافر القادر

59
00:20:29.050 --> 00:20:58.400
يعني يسقط وجوب الصوم عن عن المسافر القادر الكفارة تسقط ايضا عن العاجز او الكبير لان الكفارة هي بدل الصوم قال وسن الفطر لمريض يضره الصوم وسنة الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. ولو بلا مشقة. المذهب عندنا

60
00:20:58.600 --> 00:21:23.150
ان الرخصة المستحبة الاولى الاتيان بها يعني اذا كان المريظ يظره الصوم فيرخص يعني هو يستطيع الصوم يستطيع ليس بعاجز يستطيع الصوم لكنه يظره او يؤخر برؤه او يؤخر برؤه. فنقول يسن له الفطر. يستحب له الفطر. بل يكره له ترك الفطر. وكذلك المسافر. وكذلك

61
00:21:23.150 --> 00:21:39.100
اذا كان قد سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ليس سفرا قصيرا سفرا تقصر فيه الصلاة فانه يستحب له الفطر ويكره له الصوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصوم في السفر

62
00:21:40.000 --> 00:22:01.250
وهذا عام وهذا عام قالوا ولو بلا مشقة ولو بلا مشقة لان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فافطر فعدة

63
00:22:01.250 --> 00:22:20.400
من ايام اخر هذا فيه تقدير اظمار وهو ما يسمى عند العلماء دلالة اقتضاء ومن كان منكم مريظا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر يعني القضاء ويكره لهما الصوم. ويكره لهما الصوم

64
00:22:24.100 --> 00:22:43.500
هذا على كل حال آآ الكلام هنا في في رمضان الكلام هنا في رمضان قال بعض العلماء اه الايام التي تفوت ولا تقضى فانه ينبغي له ان لا يفوتها ولو كان مسافرا

65
00:22:43.900 --> 00:23:04.550
وذلك عاشوراء يعني كان السلف يقولون آآ يعني زهرج عنه انه قيل له انك يعني تفطر في في رمضان وانت مسافر ولا تفطر في عاشوراء فقال ان رمضان له عدة من ايام اخر

66
00:23:05.000 --> 00:23:29.450
ومع عاشوراء فيفوت يعني يفوته فظله يفوته فظله. ويقال مثل ذلك في عرفة وما اشبهها  يعني ما يفوت يستحب فيه يستحب الصيام ولو كان مسافرا او على الاقل نقول انه لا كراهة فيه في صومه لا كراهة في صومه التماسا لفضله

67
00:23:29.900 --> 00:23:54.400
اذا كان مسافرا. وهذا جاء عن الامام احمد و  ابو رجب ذكر يعني اه شيء من هذا الكلام في لطائف المعارف    قال ويجوز وطأ لمن به مرض ينتفع به فيه او به شبق

68
00:23:54.800 --> 00:24:22.050
ولم تندفع شهوته بدون الوطء  ويخاف تشقق انثيه ولا كفارة. ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك كبير  قبل ذلك ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هذه الاية فيها دلالة على جواز

69
00:24:22.050 --> 00:24:41.100
الفطر هذي هذي دلالة فيها دلالة على جواز الفطر واما دلالتها على استحباب الفطر فينبغي ان تبحث كيف وجه الاصحاب دلالتها على استحباب الفطر لان هذا الاية ليست بظاهرة في الاستحباب

70
00:24:41.650 --> 00:24:55.300
اه لعل الاستحباب لادلة اخرى اه وهو الحديث الذي اشرت اليه ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصوم في السفر وما اشبه ذلك. وما

71
00:24:55.300 --> 00:25:12.400
هذه الاية فتدل على اه جواز الفطر للمريض والمسافر. قال ويجوز وطأ لمن به مرض ينتفع به فيه او به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطأ ويخاف تشقق انثيه. يعني الان

72
00:25:12.500 --> 00:25:30.800
في رمضان وصائم الاصل انه لا يجوز الوطأ. حرام وفيه كفارة فيه كفارة. كفارة اه الجماعة في نهار رمضان. صيام شهر متابعين وغير ذلك. قالوا يجوز واطوا لمن به مرض ينتفع به فيه

73
00:25:31.550 --> 00:25:53.050
هذا مريظ مريظ قال الاطباء انه ينتفع بالوطء ينتفع بالوطء هذا يجوز له الوطء يكون عذرا له يكون عذرا له هو مريض هذا ليس انسان هذا مريظ والاطباء قرروا اطباء مسلمون قرروا

74
00:25:53.250 --> 00:26:16.150
انه ينتفع به ينتفع بالوطء فيجوز. او به سبق يعني الشبك مرض وهو على كل حال آآ وهو شدة الشهوة شدة الشهوة ولم تندفع شهوته بدون الوطء هذا اولا الشرط الاول

75
00:26:16.800 --> 00:26:39.900
عنده شدة شهوة وشهوته لا تندفع بدون الوطء هذا الان القيد الاول ويخاف تشقق انثيه. ويخاف تشقق انثيه يعني هذا مرض هذا مرض ففي هذه الحال يجوز له الوطأ يجوز له الوطأ

76
00:26:40.300 --> 00:26:55.400
طيب ما الذي يلزمه؟ يلزمه القضاء فقط. ولا يلزمه الكفارة ولا يلزمه الكفارة لان هذا عذر لان هذا عذر يعني هو يعامل معاملة المريض يعامل معاملة المريض فيقضي فقط قال ولا كفارة ويقضي

77
00:26:55.600 --> 00:27:12.700
ما لم يتعذر لشبق فيطعمك كبير. لو فرضنا ان هذا الانسان لا يستطيع ان يترك يعني نسأل الله العفو والعافية و آآ السلامة قد يكون الانسان مريظا ولا يستطيع ان يترك الوطأ لو تركه لا

78
00:27:12.900 --> 00:27:28.650
آآ يعني حصل له شيء من يعني آآ المرض او تشققت انثياه ونحو ذلك وهذا على كل حال كما آآ قلت مرارا هو مرظ ليس مجرد رغبة الرغبة العادية التي تحصل للرجال

79
00:27:29.000 --> 00:27:48.250
وان كان الرجال يتفاوتون في الرغبة لكن آآ وشدتها لكن الذي يصل الى هذه الحالة هذه حالة مرضية هذه حالة مرضية فلو فرظنا ان الانسان تعذر له القظاء. كل مرة يريد يقظي يأتي اهله. او يكون عنده مثلا اكرم من زوجة او

80
00:27:48.250 --> 00:28:14.100
يكون المهم انه لا يستطيع القضاء. تعذر فيقولون هو يطعمك الكبير. يطعم كالكبير  ثم قال المصنف وان سافر ليفطر حرمان نعم وان سافر ليفطر حرم يعني حرم السفر والفطر. حرم السفر والفطر

81
00:28:14.550 --> 00:28:36.950
يعني ليس ليس له باعث لهذا السفر الا الفطر فيحرم هذا السفر يكون سفرا محرما والسفر محرم لا يترخص فيه فيحرم عليه الفطر القاعدة في المذهب عندنا ان الرخص لا تستباح بالمعاصي

82
00:28:37.500 --> 00:28:58.650
والسفر محرم لا يترخص فيه المسلم فاذا سافر لا لشيء الا لاجل ان يفطر فهذا يحرم عليه. يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر هذا معنى وان سافر ليفطر حرم. لكن لو سافر لتجارة

83
00:28:58.900 --> 00:29:28.700
او سافر لعمرة او سافر ل اي غرض اخر فافطر في اثناء السفر لا بأس لا بأس  يعني ما ما ما صورة مسألة لو فرضنا انه عنده سفر لتجارة وجعل سفره للتجارة في رمضان. هل يحرم عليه ذلك؟ هل نقول لا لا ان تأكيد مقصودك انك تسافر في رمضان حتى تفطر؟ يقول انا

84
00:29:28.700 --> 00:29:48.700
طريق التجارة انا اعرف اني انه يعني يجوز لي ان اترخص في السفر الاصل يعني لكن انا هذي غايتي وهذي رغبتي وهذي مصالحي تكون في رمظان يكون سفري في رمضان انا يكون عندي عدة اسفار يعني لا اريد ان اسافر في شعبان ساسافر في رمضان هل يلزمه هل نقول له يلزمك ان تقدم سفرك الى شعبان حتى لا

85
00:29:48.700 --> 00:30:13.300
لا بأس حتى لو جعل سفره في رمضان فانه يجوز له ان يفطر. اما لو لم يكن الباعث له في السفر الا الفطر فانه يحرم. قال وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. والنوى حاضر صوم يوم يعني مقيم. صوم يوم ثم سافر في اثناء

86
00:30:13.300 --> 00:30:34.250
كيف له الفطر؟ متى اذا فارق بيوت قريته و نحوها بيوت قريته ونحوها يعني بيوت نحوها لا اذا فارق بيوت قريته ونحوها ينبغي ان يكون ونحوها كالبساتين وما اشبه ذلك

87
00:30:35.000 --> 00:30:51.000
والمزارع والاستراحات الان لظاهر الاية والاخبار الصحيحة يعني يجوز له ان يفطر حتى لو امسك في اثنائه اذا سافر فانه في هذه الحال قد تلبس بالرخصة او قد تلبس بالعذر يعني ثبت

88
00:30:51.000 --> 00:31:08.950
اتت له الرخصة. قال والافضل عدمه يعني خروج من خلاف الافضل عدم الفطر خروج من الخلاف  وعلى كل حال جا عن عن الصحابة شيء من هذا انهم كانوا اذا خرجوا افطروا اكلوا مباشرة

89
00:31:09.050 --> 00:31:23.450
مع انهم كانوا يرون البيوت لكنهم كانوا خارج البلد خارج عمران البلد وهم يرون يرونها يعني تركوها خلفهم فبمجرد ما خرجوا افطروا هذا آآ يعني جائز  ثم قال المصنف رحمه الله

90
00:31:23.600 --> 00:31:49.850
وان افطرت حامل او افطرت مرضع خوفا على انفسهما فقط او مع الولد قظتاه. ايقظتا الصوم فقط من غير فدية. لانهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وان افطرتا خوفا على والديهما فقط قضتا عدد الايام واطعمتا. اي وجب على من يمون الولد ان يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ

91
00:31:49.850 --> 00:32:10.500
في كفارة وان افطرت حامل او افطرت مرضع خوفا على انفسهما فقط يعني تخاف على نفسها انها تضعف ويحصل لها يعني مرض او تدوخ او نحو ذلك بسبب الارظاع مع الصيام

92
00:32:10.550 --> 00:32:46.900
هم فهنا يجوز لهما الفطر او لا فطرهما مباح فطرهما مباح بل يقولون وصومهما يكره وصومهما يكره نعم هنا ليس هنا فطرهما ليس مسنونا هنا الفطر مباح ليس سنة ليس مثل المريض والمسافر لا هنا فطرهما مباح

93
00:32:47.050 --> 00:33:12.000
طيب وصومهما يقولون يكره لانه آآ يعني الظرر لوجود آآ يعني آآ الظرر او لخوف الظرر على كل حال وان افطرت حامل او افطرت مرظع خوفا على انفسهما فقط او مع الولد قظتاه ايقظته الصوم فقط من غير فدية

94
00:33:12.250 --> 00:33:35.050
لانهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه بمنزلة المريضة على الخائف على نفسه. هذا من حيث الاصل والا الاصحاب فرقوا وقالوا ان فطرها مباح اما المريض ففطره سنة ففطره سنة لانها لانه رخصة وقد جاء في في الاية ان كان منكم مريضا او على

95
00:33:35.050 --> 00:34:00.600
اما الحائض اما الحامل والمرضع اما الحامل والمرضع يعني اه فرق بينهما وبين المريظ من هذا من هذه الجهة  لكنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه يعني الخائف على نفسه تأخر البرء مثلا تأخر البرء او حصول الظرر بسبب هذا

96
00:34:00.600 --> 00:34:30.100
المرض بسبب هذا المرض  وان افطرتا خوفا على ولديهما فقط هما لا يخافان على نفسهما قضت عدد الايام واطعمتا فيرخص لهما الفطر لاجل الولد لكن يطعمان لانهما تركا الصوم لا لانفسهما بل لغيرهما بل لغيرهما

97
00:34:30.100 --> 00:34:55.850
فيطعمان فيطعمان او فتطعم فتطعمان يعني الحامل والمرضع اي وجب على من يمون الولد ان يطعم ان يطعم عنهما. اذا كانتا لا تمون الولد فالولي لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة

98
00:34:56.150 --> 00:35:20.750
يعني الان اذا كان اه المرضع بالصوم يقل لبنها تقول انا لا اخشى على نفسي انا اخشى على الولد فقط ففي هذه الحال تقضي لانها تركت الصوم افطرت ويطعم يطعم ولي من يمول الولد

99
00:35:21.050 --> 00:35:49.550
هم يقولون وتطعم هي ويطعم من يمول الولد آآ عن كل يوم تركت فيه الصوم ما يجزئ في كفارة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني هذا الان قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا

100
00:35:49.550 --> 00:36:08.850
على اولادهما افطرتا واطعمتا. افطرتا واطعمتا رواه ابو داوود روي عن ابن عمر روي عن ابن عمر اذا فيه اثر ابن عباس فيه اثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا

101
00:36:11.400 --> 00:36:33.350
طيب ما حكم هذه الكفارة على الفور او على التراخي اولا نقول هي على الفور الكفارات الاصل فيها انها على الفور يعني كل يوم تطعم وايضا الحكم الثاني بالنسبة لهذه الكفارة انها كما قال المصنف تجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة

102
00:36:33.650 --> 00:36:58.050
يعني لو كان عندها اه يعني اكثر من من يوم وارادت ان تطعم يجزئ ان تدفعها الى مسكين واحد نعم قال ومن قبل ومتى قبل رظيع ثدي غيرها وقدر احسن من قدرا. وقدر ان يستأجر له

103
00:36:59.750 --> 00:37:28.900
يعني قدر من يعني الذي يمون الولد ان يستأجر له لم تفطر يعني لو فرضنا ان هذا الولد يقبل ثدي امه ويقبل ثدي غيرها ويقبل ثدي غيرها فبين ان نفطر الام

104
00:37:29.350 --> 00:37:58.750
نفطر الام و آآ يعني نطعم وبين ان نستأجر له وتصوم الام يقول المصنف هنا لم تفطر لم تفطر الام يعني معناه انه يستأجر له مرضعا يستأجر له مرضعا طيب قد يقول قائل طيب هذي المرضعة لن تصوم؟ نقول فرظ المسألة انها ستصوم

105
00:37:59.500 --> 00:38:21.800
انها ستصوم مم ولبنها آآ يعني لا يعني لا يتوقف ادراره يعني يدر حتى وهي صائم بخلاف الام اذا لم تفطر لم يدر لبنها فنقول خلاص استأجر وآآ ترضع هذه الضئر هذه ترضع الولد

106
00:38:22.050 --> 00:38:46.650
وتصوم. اما لو كان سيفطرها بهذا بهذا اه الارظاع فلا. ولذلك قال المصنف وظئر كام وذئر كام يعني انه اذا اذا افطرت لاجل الولد فتطعم اذا افطرت اجل ولد فتطعم

107
00:38:47.650 --> 00:39:06.050
واذا افطرت خوفا على نفسها او خوفا على نفسها والولد فتقضي فقط هذا معنى وظئر كام لكن من الذي يدفع هذا الاطعام يدفع الا يدفعه من يمون الولد. يدفعه من يمون الولد

108
00:39:06.650 --> 00:39:21.200
قال ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلكة كغرق يعني شخص الان يرى شخص يغرق او ما اشبه ذلك ويحتاج الى فطر حتى ينقذه فيجب عليه ذلك. ولذلك قال يجب

109
00:39:21.200 --> 00:39:47.850
فطر على من احتاجه لانقاذ لانقاذ معصوم من هلكة كغرق كغرق وايضا من مثلا ضاع له تائه مثلا شخص يبحث عن تائه ويحتاج الى ان يتقوى حتى يمشي تركض ونحو ذلك يعني قد يكون هناك مثلا انسان تاه في في البرية او في في صحراء او نحو ذلك وهذا الشخص يبحث عنه يحقد

110
00:39:47.850 --> 00:40:05.150
يحتاج الى الفطر حتى لا يتأخر عنه في البحث لانه قد يتأخر قليلا فيموت او نحو ذلك قالوا ليس لمن ابيح له فطر برمضان صوم غيره فيه. شخص مسافر مسافر

111
00:40:05.400 --> 00:40:22.150
آآ يجوز له الفطر في رمضان قال انا اليوم انا اليوم مسافر ويوافق اليوم يوم اثنين مثلا آآ ساصومه بنية النافلة نقول لا هذا واجب مضيق اما ان تصومه بنية الفريضة او لا تصومه رخصة

112
00:40:22.600 --> 00:40:39.750
هذا في رمضان فقط اما في غير رمضان فيجوز فيجوز يعني ان ينوي يعني يختار يوما من الايام ينويه فريضة او ينويه نافلة على انه على ان المذهب انه لا يصح ان ينوي ان يصوم النوافل حتى يقضي ما عليه من الفرائض

113
00:40:40.200 --> 00:41:00.350
ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا نعم ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. هذا قد اغمي عليه جميع النهار

114
00:41:00.450 --> 00:41:17.450
فلا يوجد منه نية فلا يوجد منه نية هنا لا يصح الصوم لان الصوم الشرعي الامساك مع النية فلا يضاف للمجنون يعني حكمها الان حكم المجنون ولا للمغمى عليه لان الان قد زال عقله تماما فان افاق جزءا من النهار

115
00:41:17.700 --> 00:41:38.400
صح الصوم يعني لو فرضنا انه نوى من الليل نوى من الليل ثم اغمي عليه قبيل الفجر ثم في اثناء النهار افاق ولو لبضع دقائق ثم رجع آآ اغماؤه الى غروب الشمس فنقول هذا

116
00:41:38.400 --> 00:41:55.250
امه صحيح لماذا؟ لاولا لانه نوى من الليل ثانيا لانه افاق جزءا من النهار فصار كانه كانه نائم. قال لا ان نام جميع النهار فلا يمتنع فلا يمنع او صحة صومهم لان النوم عادة ولا يزول به الاحساس بالكلية. يعني ليس النوم ليس

117
00:41:55.300 --> 00:42:12.700
آآ كالاغماء. النوم اذا آآ النائم اذا اوقظ استيقظ اذا اوقظ استيقظ بخلاف مغمى عليه فانه اذا اوقظ لا يستيقظ لا يستيقظ. ولذلك اه هذا فرق بين الاغماء والنوم. والاغماء ليس معتادا والنوم معتادا

118
00:42:13.800 --> 00:42:28.250
لكن هذا طبعا الذي ينام جميع النهار هذا ينبغي له ان يؤدب لانه سيترك الصلوات تترك الصلوات المفروضة اللهم الا ان يكون اه يعني به اه عارض من تعب او نحو ذلك

119
00:42:28.650 --> 00:42:45.650
آآ فقد يعذر قد قد يعذر. قال ويلزم المغمى عليه القضاء اي قضاء الصوم الواجب زمن الاغماء. لان مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف. فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. هذا الفرق

120
00:42:45.650 --> 00:43:05.650
بين المغمى عليه والمجنون. الان فرقنا بين المغمى عليه والنائم. وهنا الفرق بين المغمى عليه والمجنون. يعني حتى لا يرد علينا طيب اذا كنتم انتم تقولون انه فرق بينه وبين النائم آآ لماذا تقولون يقضي اذا؟ نقول اه الفرق بينه وبين المجنون لماذا لم تقولوا انه كالمجنون تماما

121
00:43:05.650 --> 00:43:24.750
نقول لا الفرق ان ان الاغماء عادة لا يطول. ان مدته عادة لا لا تطول. فلم يزل به التكليف. بخلاف فانه آآ الاصل انه هذا يعني خلاص زوال التكليف اه باستمرار

122
00:43:25.200 --> 00:43:47.450
وامدته تطول لكن ترد علينا مسألة وهي يعني من يحصل لهم غيبوبة هذه التي تسمى غيبوبة فهؤلاء يعني مدتهم تطول في الغالب مدتهم تطول في الغالب يعني بعظهم سنوات نسأل الله العفو والعافية والشفاء لكل اه مريظ

123
00:43:48.500 --> 00:44:01.300
فالظاهر انهم لا يقضون لا يصلح المجنون الظاهر لان تعليلهم اه بخلاف المجنون فلا قضى عليه لاجل زواج تكليفه وايضا قالوا لان مدته لا تطول بالنسبة للاغماء فالظاهر انهم لا يقظون

124
00:44:01.500 --> 00:44:16.350
وهذا على كل حال يقدر يقدر هذا الامر اذا كان آآ اذا كانت الغيبوبة فترة قليلة قد نقول انه حكم حكم مغمى عليه واذا كان طويلة سنوات الله اعلم انه لا يقضي الله اعلم

125
00:44:16.850 --> 00:44:30.350
هذا يرجع فيه الى آآ اهل العلم قال ويجب تعيين النية بان يعتقد ان يصوم من رمضان او قضائه او نذر او كفارة لقوله عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى. الان انتقلنا الى مسألة

126
00:44:30.350 --> 00:44:47.850
الجديدة وهي النية النية ما ما هو الذي ينوى ما ما الشيء الذي ينوى في الصيام بالنسبة للصوم الواجب لابد من تعيين النية. كيف تعيين النية؟ ينوي انه يصوم رمضان. او ينوي انه يقضي رمضان. يعني ينوي انه يصوم

127
00:44:47.850 --> 00:45:03.800
من رمضان واضح في ايام رمضان ينوي القضاء هذا في غير رمضان انت حينما تصبح او قبل ان تصبح تنوي انك تقضي غدا. تنوي انك تقضي غدا لابد من ذلك وهذا يترتب عليه حكم ما هو؟ هو انك

128
00:45:03.800 --> 00:45:23.050
فاذا دخلت في في القظاء لا يجوز لك قطعه لا يجوز لك قطع هذا الصوم الا بعذر يبيح الصوم في رمظان كمرض وسفر اذا لابد ان ينوي انه يصوم رمظان او ينوي قظاء رمظان او ينوي النذر اذا كان قد نذر ان يصوم بعظ الايام

129
00:45:23.450 --> 00:45:42.350
فانه لا بد ان ينويه حتى آآ يبرئ ذمته. او ينوي الكفارة. او ينوي الكفارة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انت ماذا نويت؟ رمضان فلك رمضان. وانت ماذا نويت؟ قضاء رمضان فلك قظاء رمظان. وانت اذا نويت كفارة وهذا

130
00:45:42.350 --> 00:45:57.000
ماذا نوى النذر وهكذا وانما لكل امرئ ما نوى لكل امرئ ما نوى. طيب متى ينوي الصوم الواجب؟ قال من الليل. لما روى الدار قطني باسناد عن عمرو عن عائشة مرفوعا رضي الله عنها

131
00:45:57.400 --> 00:46:12.400
من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له يعني من لم يبيت النية يبيت نية الصيام. وقال اسناده كلهم ثقات

132
00:46:12.700 --> 00:46:30.650
وتبيت الصيام على كل حال يحصل يحصل بان ينوي الانسان انه يصوم غدا او ينوي او يعني اه حينما يستيقظ للسحور مثلا تناول السحور فهو في الاصل ناوي فهو الاصل ناويا

133
00:46:30.700 --> 00:46:50.400
يعني لما نسأله انت ماذا تصنع؟ قال انا اتسحر للصيام خلاص هذا ناوي هذا ناوي وهكذا قال ولا فرق بين اول الليل او وسطه او اخره يعني متى يبدأ وقت النية؟ يبدأ وقت النية من غروب الشمس يبدأ وقت النية من غروب الشمس

134
00:46:50.700 --> 00:47:17.250
اذا غربت الشمس فنوى انه يصوم غدا خلاص صحت النية  لابد من وجود النية في الليل سواء كان من وسطه او من اوله او من اخره ماذا لو نام يعني لو فرضنا انه نام قبل غروب الشمس واستيقظ بعد شروق بعد طلوع الفجر

135
00:47:17.550 --> 00:47:29.400
هذا لا لا يصح منه تبييت لو قال انا كنت ناوي انا ناوي اصوم رمظان كامل من اول الشهر نقول لا يجزع المذهب لا يجزئ على المذهب لابد من نية لكل يوم

136
00:47:30.450 --> 00:47:55.450
فمعناه انه لو نام قبل قبل غروب الشمس واستيقظ بعد طلوع الفجر يقضي. يقضي لماذا؟ لانه لم توجد منه نية في اثناء الليل قال ولو اتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو اكل وطين. يعني ليس المقصود انه اذا نوى من الليل انه يمسك

137
00:47:55.900 --> 00:48:09.750
من الليل؟ لا المقصود انه ينوي انه يصوم غدا حتى لو اكل بعد هذه النية او اه وطئ اه اهله في بعد هذه النية لا بأس المقصود انه ينوي انه يصوم غدا. اما نية الشروع فالصوم

138
00:48:09.750 --> 00:48:26.750
طلوع الفجر قال لصوم كل يوم واجب فلا يجزء النية من اول الشهر فقط بل لصوم كل يوم لان كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره يعني

139
00:48:27.250 --> 00:48:50.750
كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صوم ذلك اليوم بفساد صوم يوم اخر. بفساد صوم يوم اخر. فرمضان لا نقول عبادة يعني ايام رمضان عبادة واحدة بل كل يوم عبادة. صوم كل يوم عبادة مستقلة. فلو فسد

140
00:48:50.750 --> 00:49:11.900
لو فسدت نية احد الايام هل فسدت هل فسدت نية كل الشهر؟ لا وهذا يدل على ان الصوم لكل يوم لا نية الفرضية اي لا يشترط ان ينوي كون الصوم فرضا لان التعيين يجزئ عنه. يعني اذا قال انا اذا نوى انه يصوم رمظان خلاص لا لا يشترط انه يصوم

141
00:49:11.900 --> 00:49:33.500
رمظان فرظا لانه معروف ان صوم رمظان لا يكون الا فظا لانه معروف ان صوم رمضان لا يكون الا فرضا وكذلك اذا نوى انه يقظي رمظان مثلا فمعروف ان القظاء لا يكون الا واجبا وهكذا. فلا يشترط ان ينوي انه فظا. يعني لا اه لا يشترط ان

142
00:49:33.500 --> 00:49:48.750
انوي قظاء رمظان فرظا لانه ما لا يوجد قظاء رمظان نفلا وهكذا قال لا نية فرظية اي لا يشترط ان ينوي كون الصوم فرظا لان التعيين يجزئ عنه ومن قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا

143
00:49:48.750 --> 00:50:02.850
ان فسدت نيته لا يصلح التردد في الصوم في صوم الفريضة لا يصلح لا متبركا يعني لو قال آآ ها تصوم ان شاء الله؟ قال اصوم غدا ان شاء الله

144
00:50:03.100 --> 00:50:19.750
هذا متبركا متبركا بكلمة ان شاء الله يعني بتعليقي الصوم بالمشيئة اذا كان متبركا لا بأس بذلك لا بأس بذلك. اما اذا قالها مترددا والله ان شاء الله ما يعني ان شاء الله ان شاء

145
00:50:19.750 --> 00:50:34.700
قول ان شاء الله نقول لا هذا لا يجزي لا يجزي. قال لا متبركا كما لا يفسد كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله. اذا قالها متبركا غير متردد في الحال غير متردد في الحال

146
00:50:39.250 --> 00:51:01.250
على كل حال غير متردد في الحال يعني آآ بعضهم يقول هذا يعني بناء على قول من يقول ان الايمان آآ اه استثناء الاستثناء عندهم ان شاء الله لاجل الموافاة لاجل اه الموافاة ما هو الموافاة؟ يعني انهم

147
00:51:01.350 --> 00:51:18.150
حتى يوافي ربه مؤمنا ويموت على الايمان. ها هذا قول عند الاشعرية على كل حال واهل السنة يقولون ماذا؟ يقولون انا مؤمن ان شاء الله يعني حتى لا يزكي نفسه

148
00:51:18.200 --> 00:51:37.300
فلا يزكي نفسه ولا هو لا ينفي عن نفسه الايمان او يتردد في الايمان لا يتردد في الايمان هذا هو على كل حال باختصار قال يعني وليس قضية ان ان العبرة بحال الموافاة

149
00:51:37.350 --> 00:51:52.700
او لاجل الموافاة ما هو طريقة شاعرة نعم قال كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله غير مترددين في الحال. ويكفي في النية الاكل والشرب بنية الصوم. هذا الذي قلناه. يعني يكفي انه يستيقظ

150
00:51:52.700 --> 00:52:12.700
ويأكل ويشرب لاجل ناويا انه يصوم غدا. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال بعدها. اما صيام نافلة فله حكم اخر قيام نافلة قال ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال بعدها هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لقول معاذ ابن مسعود وحذيفة وحديث

151
00:52:12.700 --> 00:52:22.700
عائشة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم فاني اذا صائم. هذا دليل على انه يصح انه ينوي من اثناء

152
00:52:22.700 --> 00:52:34.400
نهار. رواه الجماعة الا البخاري. وامر بصوم يوم عاشوراء في اثنائه. وامر بصوم يوم عاشوراء في اثناءه. اذا قلنا انه نافلة فواضح. واذا قلنا انه واجب فهنا لا يتم الاستدلال

153
00:52:34.750 --> 00:53:00.500
بقوله وامر صوم عاشوراء في اثنائه. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. يعني لو امسك من طلوع الفجر ولم ينوي الصوم الا قبيل الظهر او بعد الظهر فنقول يحكم لك بالصوم الشرعي يعني من حيث الثواب المفطرات والمفسدات والى اخره الصوم الشرعي

154
00:53:00.500 --> 00:53:12.650
احكامه تترتب من النية من النية لا من اول النهار. ما نقول والله انت ممسك من اول النهار خلاص نحسب لك من اول لا خلاص هذا انما الاعمال بالنيات لا يستوي من نوى من اول النهار

155
00:53:12.650 --> 00:53:26.250
من نوع من وسط النهار من اول من وسط النهار وهذا فيه ماذا؟ فيه ان الانسان اذا تهيأ له العمل الصالح فانه يعزم عليه ويبادر وسارعوا الى مغفرة من ربكم سابقوا فاستبقوا الخيرات

156
00:53:27.250 --> 00:53:46.950
فقد يكون الفرق بين يعني المسلم واخيه ساعة او ساعتين في النية ويكون هذا قد حصل من قد حصل على ثواب اضعاف ما حصل عليه صاحبه من الثواب مع انهم كلهم قد امسكوا من اول النهار لكن هذا نوى وهذا لم ينوي الا في وسط النهار

157
00:53:47.200 --> 00:54:13.550
طيب هنا مسألة مهمة وهي الحائض النفساء اذا طهرتا في اثناء النهار اذا طهرتها في اثناء النهار هل يصح لهما ان اتمام اليوم نفلا يعني هما آآ يعني عند طلوع الفجر قد امسك يعني لم يتناوله اي مفطر

158
00:54:13.700 --> 00:54:32.600
وكان عند طلوع الفجر كان آآ يعني آآ في حال العذر لم ينقطع الحيض ولا النفاس في اثناء النهار نفترض انه قبيل الظهر انقطع طهرتا طهرت الحائط طهرت النفساء فهل يصح لهما

159
00:54:32.900 --> 00:54:53.250
ان ينوي صيام النافلة لانهما لم يتناولا اي مفطر يصح فالحيض مانع الحيض والنفاس مانع من الصيام. فاذا زال المانع ارتفع المانع صح لهما نية الصوم اه نية النافلة. يعني نية صوم النافلة من

160
00:54:53.250 --> 00:55:12.900
وسط النهار الى آآ اخر اليوم الى بقية اليوم. هذا يصح. هذا يصح لهما. وكذلك لو نوت حائض او نفساء صوم غد وقد عرفت انها تطهر ليلا. يعني حائض نفساء قبل النوم قالت انا غالبا اني في اخر الليل ساكون طاهرة

161
00:55:12.950 --> 00:55:39.700
وانا ساصوم غدا ساصوم غدا قنوات هنا الان حينما نموت هي حائض او نفساء فالاصحاب يقولون يصح صومها بمشقة المقارنة لمشقة المقارنة. اذا علمت انها تطهر ليلا اذا علمت انها تطهر ليلا ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرظي لم يجزئه

162
00:55:39.900 --> 00:56:00.450
لعدم جزمه بالنية. يقول انا ساصوم ان كان رمظان فرمضان وان كان غير رمضان ليس برمضان الفنافلة نقول لا يجزئ لابد من الجزم لا بد من الجزم الا في مسألة. ما هي؟ قال وان قال ذلك ليلة الثلاثين من رمظان

163
00:56:00.800 --> 00:56:17.850
وقال والا فانا مفطر فبان من رمظان اجزأه لماذا لان الاصل بقاء رمضان يعني الان عندنا فرظ مسألتين المسألة الاولى ان يقول ان كان غدا رمظان هو الان في شعبان يقول ان كان غدا رمظان

164
00:56:18.000 --> 00:56:38.100
فانا آآ فخلص انا صائم وهو فرظي. فنقول هذا لا يجزئه. ولذلك قلنا في مسألة آآ  الصوم اذا حال دون منظر الهلال غير من او قتر انه ينويه من رمضان ولا يتردد ينويه من رمضان ولا يتردد

165
00:56:38.950 --> 00:56:59.900
وهذي النية كما قلنا لغلبة الظن احتياطا فلا التردد لا يجزئ ان كان غدا من رمضان هذا لان الاصل عدم دخول الشهر حتى يتبين. الاصل عدم دخول الشهر حتى يتبين. هذا الان في اخر شعبان. طيب الذي يقول هذه النية الذي يقول هذا الكلام

166
00:56:59.900 --> 00:57:19.100
في رمظان يعني في اخر رمظان قال ان كان غدا من رمظان فهو فرظي والا نقول هو في الاصل في رمضان فالاصل انه في الاصل بقاء رمضان ولذلك قال يعني هو يقول

167
00:57:19.750 --> 00:57:35.700
ان كان غدا رمظان الان هو ليلة الثلاثين من رمظان يقول ان كان غدا من رمظان فانا صائم على الاصل والا فانا مفطر لانه يوم عيد لانه يوم عيد ويوم عيد لا يجوز صومه. ففي هذه الحال يصح هذا الصوم

168
00:57:36.200 --> 00:57:56.200
لانه هنا بنى على اليقين لم يبني على تردد لم يبني على شك بنى على اليقين وما هو اليقين؟ الاصل بقاء رمضان حتى يتبين دخول اه دخول العيد هذا هو الفرق بين المسألتين. قال لانه بنى على اصل لم يثبت زواله. قال نعم. وان قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال والا

169
00:57:56.200 --> 00:58:09.700
انا مفتر فبان من رمظان اجزأه لانه بنى على اصل لم يثبت زواله. ومن نوى الافطار افطر كمن اي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. نوى الافطار ولو لم ولو لم يأكل اي مفطر

170
00:58:10.100 --> 00:58:20.850
قال انا مفطر انا مفطر خلاص ها يا فلان انت صايم اليوم؟ لا لا خلاص انا مفطر خلاص هذا هذا الان افطر لو كان من رمظان يلزمه القظاء يلزمه القضاء

171
00:58:21.000 --> 00:58:35.700
يعني مثلا مسافر طبعا لا يجوز ان يفعله وهو مقيم او مسافر وهذا مسافر يعني في اثناء الصلاة كان ناوي الصوم قال لا اريد ان يعني اصوم يوم افطر يوم من رمضان اخشى ان لا يتيسر لي القضاء

172
00:58:35.950 --> 00:58:50.900
ثم بعد آآ يعني ساعة ساعتين مثلا او آآ لما آآ انتصف النهار ومضوا شيئا من الطريق قال له صاحبه ها يا فلان ها اليوم تتم صومك؟ قال لا لا لا خلاص انا مفطر مفطر

173
00:58:51.400 --> 00:59:11.400
بمجرد ان ينوي الفطر افطر. لو قال بعد ذلك والله لا خلاص ساتم الصوم. لا لا هذا الان يلزمه القضاء. يلزمه القضاء قالوا ليه؟ ومن نوى الافطار افطر اي كمن صار اي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. وليس كمن اكل او شرب فيصح ان ينويه نفلا بغير

174
00:59:11.400 --> 00:59:29.800
طبعا يعني لو انه سافر لاحظ لو انه سافر وقال اه انا مفطر. الان قطعت نيته خلاص. هو لو سافر في غير رمظان هو كان الان يريد ان يقظي يوم من رمظان. كان عليه قظاء يوم

175
00:59:29.800 --> 00:59:49.400
يومين ثلاثة ايام نوى القضاء. نوى القضاء وهو مسافر ثم قال انا مسافر لماذا اصوم فنوى الافطار مجرد بنية نوى الافطار هنا الان هذا اليوم الذي نواه قظاء آآ لا يجزئه لا يجزئه لابد ان يقضي يوما مكانه

176
00:59:49.850 --> 01:00:09.200
ثم قال ها لا انا آآ ما بقي شيء على غروب الشمس بقي آآ قليل اذا انا صائم هذه النية الى الغروب ستكون نافلة لن تكون واجبة. ولذلك قال فيصح ان ينويه نفلا بغير رمضان. اذا لم يأكل ولا ولم يشرب

177
01:00:09.350 --> 01:00:25.950
ومن قطع نية نذر او كفارة ثم نواه نفلا او قلب نيتهما الى نفل صحا هذا يختلف عن صوم رمضان يختلف عن صوم رمضان من قطع نية نذر من قطع نية نذر

178
01:00:26.050 --> 01:00:52.750
او قطع نية كفارة ثم نواه نفلا هذا يعني آآ  على كل حال الاصل انه يتم الواجب الاصل انه يتم الواجب لو فرضنا انه مسافر معذور مثلا ومن قطع نية نذر او كفارة ثم نواه نفلا او قلب نيتهما الى نفل يعني اما انه قطع

179
01:00:52.800 --> 01:01:07.350
ثم نوى قطع اولا ثم ربما مكة يسيرا ثم نوى نفلا او قلب النية مباشرة الى نفل صح. كما لو انتقل من فرض صلاة الى نفرها كما لو انتقل من فرض صلاة

180
01:01:08.000 --> 01:01:35.500
الى نفلها انتقل من الاعلى الى الادنى يصح طبعا يقولون هو اذا نفل مطلق الى نفل مطلق آآ هذا في غير رمظان اما اما رمظان فانهم يقولون لا يجزي يفسد الصوم يفسد الصوم يعني لو لو كان في رمضان وهو اه صائم يعني سواء كان مقيما او او

181
01:01:35.500 --> 01:01:55.300
مسافرا لا يصح ان يقلب نيته الى نفل لا يصح ان يقلب نيته الى نفل  وعندنا قول اخر في المذهب هو انه لا يصح ان يقلب نيته اصلا حتى النذر والكفارة

182
01:01:55.400 --> 01:02:17.500
لماذا؟ لانه لا يصح التنفل قبل قبل قضاء الواجب لا يصح التنفل قبل قضاء الواجب لا يصح تنفل الصيام قبل قضاء الواجب والنذر والكفارة واجبان والنذر والكفارة واجبان وهذا الذي آآ يعني آآ قرره في الاقناع

183
01:02:18.400 --> 01:02:40.850
على كل حال نوقش هذا ايضا في المذهب عندنا انه ان النفلة هنا تبع وليس اصلا انه تبع وليس اصلا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاستقلال التابع ما لا يستغفر ما لا يغتر في الاستقلال والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين