﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:16.950
بسم الله الرحمن الرحيم. قال بوطيب رحمه الله تعالى في الروض المربع واذا ولو قال عجلته اي عجلت ما علقته لم يتعجل. لان الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. فان اراد

2
00:00:16.950 --> 00:00:30.600
عجينة طلاق سوى الطلاق المعلق وقع. فاذا وجد الشرط الذي علق علق به الطلاق وهي زوجته وقع عظا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله

3
00:00:30.900 --> 00:00:49.650
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ولو قال عجلته اي عجلت ما علقته لم يتعجل. لان الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغيير اذا علق الطلاق بشرط

4
00:00:49.700 --> 00:01:14.150
فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يبقى على شرطه فالامر ظاهر وهو انه اذا تحقق الشرط ووجد الشرط وقع الطلاق والحال الثاني ان يريد تعجيل الطلاق كما لو قال لزوجته انت طالق اذا جاء رمضان

5
00:01:14.800 --> 00:01:40.350
واراد ان يعجله قبل ذلك فالمذهب كما قرر المؤلف انه لا يتعجل لانه تلفظ بالطلاق على وجه معلق فلا يمكن رفعه لكن لو اراد ان يتخلص من هذه الزوجة فانه يطلقها طلاقا جديدا غير الاول

6
00:01:41.450 --> 00:02:06.500
فهمتم لكن اذا جاء الوقت الذي علق عليه الطلاق. فان كانت في عدتها لحقها الطلاق لانها رجعية فيلحقها طلقة ثانية لان الرجعية يلحقها الطلاق ولو قلنا بعدم لحوق الطلاق اذا جاء وقته لكان هذا هو معنى التعجيل

7
00:02:06.800 --> 00:02:30.650
واما اذا كانت قد خرجت من العدة فلا يلحقها طلاق مثال ذلك رجل قال لزوجته اذا جاء رمضان فانت طالق ثم اراد ان يعجل الطلاق. قلنا له لا يمكن فقال انا اريد او اريد ان اطلق طلاقا جديدا فطلقها

8
00:02:30.850 --> 00:02:49.750
فشرعت في العدة وجاء رمضان وهي لا تزال في العدة فانه يلحقها الطلاق المعلق واما اذا قدر انها خرجت من العدة قبل رمضان في شعبان او في منتصفه فاذا جاء رمظان لا يلحقها طلاق لانها لم

9
00:02:49.750 --> 00:03:10.350
تكن في ذمتها هذا هو المذهب. والقول الثاني في اصل المسألة انه اذا عجل الطلاق فانه يتعجل قالوا لانه زاد نفسه تضييقا فهو كما لو اقر على نفسه بما هو اغلظ

10
00:03:10.900 --> 00:03:32.350
وقياسا على تعجيل الدين قبل حلوله قياسا على تعجيل الدين قبل حلوله وتعجيل الزكاة قبل حلولها ولكن المذهب اصح في هذا الحال الثاني الحال الثالثة ان يريد الغاء الطلاق جملة

11
00:03:32.650 --> 00:03:54.250
قال لزوجته مثلا اذا جاء رمضان فانت طالق. واراد ان يلغي هذا الشرط فهذا لا يمكن لان الطلاق وقع منه بصيغة معينة فوجب ان يبقى على ما هو عليه وهذا هو المذهب وهو الصحيح

12
00:03:54.550 --> 00:04:12.800
والقول الثاني انه ان له ان يرجع انه اذا علق الطلاق على شرط فله ان يرجع قبل وجود الشرط قالوا قياسا على ما اذا قال لعبده اذا جاء رأس الشهر فانتحر

13
00:04:13.050 --> 00:04:29.600
قالوا فله ان يرجع فاذا جاز هذا في العتق مع كونه اعني العتق محبوبا الى الله عز وجل ومرغوبا فيه. فالطلاق الذي ليس مرغوبا من باب من باب اولى والقول الثالث

14
00:04:29.750 --> 00:04:57.050
التفصيل في هذا وهو ان كان التعليق ان كان تعليق الطلاق من باب المعاوضة كما لو قال لزوجته ان اعطيتني كذا فانت طالق فله الرجوع ما لم تعطه واما اذا كان التعليق شرطا محضا كما لو قال اذا طلع الفجر فانت طالق اذا جاء رأس الشهر فانت طالق فان

15
00:04:57.050 --> 00:05:13.050
انه لا يملك الرجوع وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فيفرق بينما كان معاوضة وما كان شرطا محضا ولكن الاقرب والله اعلم في هذه المسألة ما مشى عليه المؤلف وهو انه متى

16
00:05:13.350 --> 00:05:32.050
اه علق الطلاق على شرط لم يكن له ان يغيره يقول المؤلف رحمه الله فان اراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع فاذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته

17
00:05:32.300 --> 00:05:52.300
ولو قال المؤلف رحمه الله وهي ممن يلحقه طلاقه وهو من ممن يلحقها طلاقه لكان اعم. ولكن يقال قول المؤلف رحمه الله وهي زوجته يشمل المطلقة الرجعية ما دامت في العدة لانها زوجة ولها احكام الزوجات

18
00:05:52.750 --> 00:06:11.300
قال وقع ايضا وان قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع الطلاق في الحال يعني لو قال مثلا اذا جاء رمضان فانت طالق ثم قال سبق لساني بالشرط

19
00:06:11.550 --> 00:06:35.100
وانا اريد ان اطلقها حالا وفورا ففي هذه الحال يقول يقع الطلاق في يقع الطلاق في الحال لانه اقر على نفسه بما هو اغلظ من غير تهمة ليس متهم   وان قال لزوجته انت طالق وقال اردت ان قمت لم يقبل منه حكما

20
00:06:35.400 --> 00:06:57.900
لان الاصل عدم الشرط فهمتم؟ لو قال لزوجته انت طالق وقال اردت ان قمت ان فعلت كذا فانه لا يقبل منه حكما. قال لعدم ما يدل عليه هذا المذهب والقول الثاني انه يقبل منه حكما

21
00:06:58.250 --> 00:07:14.300
كما يقبل فيما بينه وبين الله وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله على انه اذا قال اه انت طالق وقال اردت ان حصل كذا. او ان فعلت كذا او ان جاء

22
00:07:14.400 --> 00:07:37.700
اه رأس الشهر ونحوه فانه يقبل منه حكما لان هذا الامر لا يعلم الا من جهته اه ثم قال رحمه الله ها الحالة الثالثة ان يريد الغاء الشرط الان اذا علق الطلق على شرط ذكر لنا ثلاث حالات ان يبقى على ما هو عليه فظاهر

23
00:07:37.950 --> 00:07:56.400
والحل الثاني ان يريد التعجيل المذهب انه لا يمكن طيب والحال الثالثة ان يريد الغاء الشرط كلية فالمذهب ايضا انه لا لا لا لا يستطيع ذلك او لا يمكن الغاء الشرط. والقول الثاني انه

24
00:07:56.750 --> 00:08:10.850
اه يلغى انه اذا اراد الغاءه فانه يلغيه والقول الثالث التفصيل وهو ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وقال ان كان ان كان قد علق الطلاق على ان كان معاوضة

25
00:08:10.950 --> 00:08:31.100
كما لو قال ان اعطيتني كذا فانت طالق فله الرجوع ما لم تعطه. واما اذا كان شرطا محضا فليس له الرجوع يقول المؤلف رحمه الله وان قال نعم. وانت طارق مريضة رفعا ونصبا يقع

26
00:08:31.100 --> 00:09:01.050
في مرضها انت طالق مريضة ومريضة يقع بمرضها رفعا ونصبا على انه خبر لمبتدأ محذوف والجملة في موضع نصب على الحال والتقدير وانت مريضة والنصب على الحال وقوله رحمه الله وانت طالق مريضة مريضة ومريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها

27
00:09:01.400 --> 00:09:25.900
لوصفها بالمرض عند الوقوع. اشبه الشرط فكأنه قال انت طالق اذا مرضت انت طالق اذا مرضت. نعم الله اليك قال رحمه الله وادوات الشرط المستعملة غالبا ان بكسر الهمزة وسكون النون وهي ام الادوات واذا ومتى واين

28
00:09:25.900 --> 00:09:45.500
لفتح الهمزة وتشديد الياء ومن بفتح الميم وسكون النون وكلما وهي وهي اي كلما وحدها للتكرار. لانها تعم الاوقات فهي بمعنى كل وقت واما متى فهي اسم زمان بمعنى اي وقت. وبمعنى اذا فلا تقتضي التكرار

29
00:09:45.600 --> 00:10:02.000
وكلها اي كل ادوات الشرط المذكورة ومهما وحيثما بلا لم اي بدون لم او نية فور او قرينته اي قرينة الفور للتراخي وهي مع لم للفور الا مع نية التراخي او قرينته

30
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
الا ان فانها للتراخي حتى معلم. مع عدم نية فور او قرينته. فاذا قال لزوجته ان قمت فانت طالق. او اذا قمت فانت او متى قمت فانت طالق او اي وقت قمت فانت طالق او من قامت منكن فهي طالق او كلما قمت فانت طالق

31
00:10:22.050 --> 00:10:37.350
متى وجد القيام وطرقت عقبة؟ وان بعد القيام عن زمان حلف وان تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث لما تقدم الا في كل ماء. فيتكرر معها الحنف عند تكرر الشرط لما سبق

32
00:10:38.450 --> 00:10:56.900
وان قال ان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور يقول مالك رحمه الله وادوات الشرط المستعملة غالبا ان بكسر الهمزة وسكون النون وهي ام الادوات

33
00:10:56.900 --> 00:11:14.850
هذه الادوات ذكرها ابن مالك رحمه الله في باب اه الجزم او علامات الجزم في قوله رحمه الله بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلا ولما. واجزم بان وما

34
00:11:15.100 --> 00:11:42.600
ومن وما ومهما ايمتى؟ ايان اين اذ ما؟ وحيثما ان وحرف اذ ما كائن وباقي الادوات اسمى. وهذه ادوات الشرط تنقسم الى قسمين القسم الاول ما يفيد التكرار ما يفيد التكرار وهو كلما

35
00:11:43.800 --> 00:12:07.600
والقسم الثاني ما لا يفيد التكرار وهو بقية الادوات ثانيا هذه الادوات من جهة التراخي والفورية يعني من جهة افادة التراخي والفورية على قسمين ايضا القسم الاول ما يكون للتراخي يعني ما يفيد التراخي

36
00:12:07.800 --> 00:12:34.900
بشرطين الشرط الاول عدم نية الفورية عدم نية الفورية والشرط الثاني عدم القرينة. الدالة على الفورية وتكون للفورية بشرط واحد وهو نية الفورية او قرينتها وهذا القسم هو ان فقط

37
00:12:35.000 --> 00:13:00.000
فقط والقسم الثاني ما يكون للتراخي ما يفيد التراخي او يقول التراخي بشروط ثلاثة الشرط الاول عدم لم والشرط الثاني عدم نية الفورية والشرط الثالث عدم القرينة الدالة على الفورية

38
00:13:01.050 --> 00:13:19.350
عدم القرينة الدالة على الفورية كما يأتي في كلام المؤلف. قال وهي ام الادوات واذا ومتى واي واي بفتح الهمزة وتشديد الواو واي نعم ومن بفتح الميم وسكون النون وكلما وهي اي

39
00:13:19.350 --> 00:13:43.500
كلما وحدها للتكرار لانها تعم الاوقات فهي بمعنى كل وقت. واما متى فهي اسم زمان بمعنى اي وقت وبمعنى اذا فلا تقصد التكرار وكلها اي اي كل ادوات الشرط المذكورة. ومهما وحيثما

40
00:13:43.600 --> 00:14:07.650
الى لم اي بدون لم او نيتي الفورية او قرينته اي قرينة الفور للتراخي وهي مع  وهي معلم للفور الا معنية التراخي او قرينته الا ان فانها للتراخي حتى نعلم

41
00:14:07.900 --> 00:14:25.300
اه مع عدم نية فورية مع عدم نية فور او قرينة. طيب اذا الخلاصة من وجه اخر الخلاصة ان هذه الادوات ادوات الشرط اذا ذكرها المؤلف لا تفيد التكرار الا كلما

42
00:14:25.650 --> 00:14:44.200
كله هالات يريد التكرار الا كل ماء اما من حيث الفورية والتراخي فان كان هناك نية او قرينة في احدهما عمل بها فان كانت الاداة ان فهي للتراخي وان كانت غيرها

43
00:14:44.250 --> 00:15:14.350
فلتراخي الا معلم الفورية هذه خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. ثم ذكر الامثلة   نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال ان لم اطلقك فانت طالق. ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور. ولم يطلقها طنقت في اخر حياة اولهما موتى

44
00:15:14.400 --> 00:15:33.900
لانه علق الطلاق على ترك الطلاق. فاذا مات الزوج فقد وجد الترك منه. وان ماتت هي فات طلاقها بموتها وان قال متى لم اطلق؟ كيف انت طالق؟ او اذا لم اطلقك فانت طالق؟ او اي وقت لم اطلق؟ كيف انت طالق؟ ومضى زمن يمكن

45
00:15:33.900 --> 00:15:53.800
فيه ولم يفعل طبقة لما تقدم وان قال كلما لم اطلق كيف انت طالق؟ ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث ثلاث طلقات مرتبة اي واحدة بعد واحدة فيه هاي في الزمن الذي مضى طلقت المدخول بها ثلاثة لان كل ما للتكرار

46
00:15:53.900 --> 00:16:11.750
وتبين غيرها اي غير المدخول بها بالطلقة الاولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة طيب يقول المؤلف رحمه الله فاذا قال لزوجته ان قمت فانت طالق او اذا قمت فانت طالق او من قامت منكن فهي طالق

47
00:16:11.750 --> 00:16:26.900
او كلما قمت فانت طالق فمتى وجد القيام طلقت عقبه. وان بعد القيام. لو قال لزوجته ان ان قمت فانت طالق. فقامت فورا طلقت قامت بعد شهر طلقت قامت بعد سنة طلقت

48
00:16:27.100 --> 00:16:57.350
واضح او قال لزوجاته من قام منكن فهي طالق فقمنا جميعا ها تطلق الجميع طيب الا كلما فلو قال لزوجته كلما قمت فانت طالق فقامت ثم قعدت ثم قامت فتطلق ثم قعدت ثم قامت فتطلق لان كل ما تفيد التكرار ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان تكرر الشرط المعلق عليه

49
00:16:57.350 --> 00:17:18.100
لم يتكرر الحنف بما تقدم الا في كل ما فاذا علقه على قيام مثلا فقامت اكثر من مرة فلا تطلق الا مرة الا في كل مكان. اذا علقه على القيام فلا تطلق الا مرة واحدة الا في كل ما لانها تفيد التكبر

50
00:17:18.100 --> 00:17:35.350
يقول فيتكرر معها الحنف عند تكرار الشرط لما سبق. وان قال ان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا الم تقم قرينا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياته

51
00:17:35.600 --> 00:18:00.950
في اخر حياة اولهما موتا. لانه علق الطلاق على ترك الطلاق. اذا قال ان لم اطلقك فانت طالق هنا ما قيده بزمن نقول متى تطلب بموت احدهما بموت احدهما. ولهذا قال ولم يطلق طلقت في اخر حياة اولهما موتا. لانه علق الطلاق على ترك الطلاق. فاذا

52
00:18:00.950 --> 00:18:30.450
اذا مات الزوج فقد وجد الترك لم يطلقها فهمتم؟ ما دام هو حيا لا يصدق عليه انه ترك ترك الطلاق واما تت هي فات طلاقها بموته. نعم واضحة هذي  وان قال متى لم اطلقك فانت طالق؟ او اذا لم اطلقك فانت طالق او اي وقت لم اطلقك فانت طالق. وما مضى زمن يمكن ايقاعه

53
00:18:30.450 --> 00:18:46.100
فيه ولم يفعل طلقت. اذا قال اي وقت لم اطلقك فانت طالق. فمضى خمس ثواني يمكن ان يقول انت طالق اتطلق متى بعد زمن يتمكن فيه من التلفظ في الطلاق

54
00:18:46.150 --> 00:19:09.400
نعم ولهذا قال ولم يفعل طلوقت لما تقدم وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث طلقات مرتبة اي واحدة بعد واحدة فيه في الزمن الذي مضى طلقت المدخول بها ثلاثا لان كلما للتكرار. كلما لم اطلقك فانت طالق

55
00:19:09.950 --> 00:19:27.500
الان ما طلقها تطلق ثم لم يطلقها تطلق ثم لم يطلقها تطلق. هذا اذا كان مدخولا بها. اما غير المدخول بها فتبين بالاولى بالاولى لان لان لان الزوجة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها

56
00:19:27.550 --> 00:19:46.350
ايش؟ لا عدة عليها فلا رجعة له عليها. نعم ولهذا قال وتبين غيرها اي غير المذكور بها اه بالطلقة الاولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. والسبب انه اذا قال لغير المدخول بها انت طالق

57
00:19:46.600 --> 00:20:03.350
الان لا عدة عليها بانت منه. والزوج انما يملك ان يراجع الزوجة في العدة وبعولتهن احق بردهن في ذلك. نعم قال وان قال ان قمت فاقعدت لم تطلق حتى تقوم فتقعد

58
00:20:03.900 --> 00:20:18.250
ثم تقعد لو قال ان قمت فقعدت فقامت يقول ان قعدت طلقت وان لم تقعد لم تطلق. ومعلوم انها سوف تقعد ما يمكن تجلس طول الزمن وهي قائمة. فمتى قعدت

59
00:20:18.250 --> 00:20:35.600
انها تطلق وان قال ان قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد او قال ان قمت اذا قمت واو او قال ان قعدت اذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. او قال

60
00:20:35.900 --> 00:20:57.350
ان قعدت ان قمت فانت طالق. لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. لان لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا وعود ويسمى نحو. اه ان قعدت ان قمت اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم

61
00:20:57.350 --> 00:21:32.100
فهمتم؟ اعتراض الشرط على الشرط يسمى تقديم المتأخر وتأخير المتقدم وهذا له نظير في القرآن الكريم ذكرناه فيما سبق   لا مو بنلف مرتب لا امرأة مؤمنة. مم. نعم. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك

62
00:21:32.100 --> 00:21:53.100
من دون المؤمنين. هذا اعتراض شرط على على شرط. والمتأخر هو المتقدم والمتقدم هو المتأخر. نعم  نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله لانه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله. والشرط يتقدم المشروط

63
00:21:53.200 --> 00:22:10.850
فلو قال ان اعطيتك ان وعدتك ان سألتني لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها وانعطف بالواو كقوله انت طيب. فلو قال ان اعطيتك ان وعدتك ان سألتني. لم تطلق شف حتى تسأله. ثم بعد

64
00:22:10.850 --> 00:22:31.550
بعدها يعطيها بان المتقدم اعترض شرط او شرط فالمتأخر هو المتقدم ولهذا قال ان اعطيتني ان وعدتك ان سألتني هنا اذا سألته ثم بعد يعطيها فيقع الطلاق. نعم قال رحمه الله

65
00:22:31.650 --> 00:22:55.800
وانعطف بالواو كقوله انت طالق ان قمت واقعدت. تطلق بوجودهما اي القيام والقعود ولو غير مرتبين. اي سواء تقدما قيام على القعود او تأخر لان الواو لا تقتضي ترتيبا وانعطف بان قال ان قمت او قعدت فانت طالق طالقت بوجود احدهما اي بالقيام او القعود لان او لاحد الشيئين

66
00:22:56.000 --> 00:23:10.650
وان علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين كان رأيت رجلا فانت طالق او ان رأيت اسود فانت طالق او ان رأيت فقيها فانت طالق فرأت رجلا اسود فقيها طلق طلق الثلاثة. ما شاء الله

67
00:23:11.700 --> 00:23:32.450
طيب يقول مالك رحمه الله  اه وان عطف بالواو كقوله انت طالق ان قمت وقعدت تعلق بوجودهما اي القيام والقعود. انت ان قمت وقعدت فاذا قامت فلا تطلق حتى تقعد

68
00:23:32.700 --> 00:23:52.850
لانه جمع بينهما قال ولو غير مرتبين ولو غير مرتبين لان الواو لا تقتضي الترتيب. ان قمت وقعدت. فلو كانت قائمة ثم قعدت لا تطلق حتى تقوم ولو كانت قائمة ولو كانت قاعدة لا تطلق حتى تقوم هكذا

69
00:23:53.550 --> 00:24:09.700
يقول ولو غير مرتبين اي سوى ما تقدم اي سواء تقدم القيام على القعود او تأخر لان الواو لا تقتضي ترتيبا. وان عطف او بان قال ان قمت او قعدت فانت طالق طلقت بوجود احدهما

70
00:24:10.200 --> 00:24:28.200
واذا قال انت طالق ان قمت او ان قعدت فمتى قامت او ان كانت قائمة قاعدة تطلق طيب اه ولهذا قال بوجود احدهما اي بالقيام والقعود لان او لاحد الشيئين

71
00:24:29.350 --> 00:24:51.150
ها  فان قال ان قمت او قعدت فانت طالق طلقت بوجود احدهما اي بالقيام او القعود. لان او لاحد الشيئين. وان علق الطلاق على صفة فاجتمعن في عين كان قال كان رأيت رجلا فانت طالق

72
00:24:51.350 --> 00:25:17.950
ان رأيت رجلا فانت طالق وان رأيت اسود فانت طالق وان رأيت فقيها فانت طالق الان لو رأت رجلا يقول فرأت رجلا اسود فقيها طلقت ثلاثا خلقت ثلاثا واضح لماذا؟ لانه علق الطلاق على صفات فوجدن

73
00:25:18.000 --> 00:25:42.400
فهو قال ان رأيت رجلا فانت طالق فرأت رجلا تطلق وقد ان رأيت فقيها فانت طالق فرأت فقيه وقد ان رأيت اسود فانت طالق فرأى فرأت شخص رجلا اسود فحينئذ اجتمعت الصفات الثلاث وقد علق هذه الصفات على وقد علق علق الطلاق على هذه الصفات فتطلق. هذا هو

74
00:25:42.400 --> 00:26:02.550
تذهب والقول الثاني وهو ما اختاره الشيخ اسامة رحمه الله انها تطلق واحدة هنا لان مراد الحالف قال بان مراد الحارث وما يقتضيه العرف انه ينوي واحدة. انه في هذه الحال ينوي طلقة واحدة ولا ينوي ولا ينوي الثلاث

75
00:26:02.550 --> 00:26:21.850
وهذا القول اصح انه اذا رأيت رجلا فانت طالق ان رأيت اسود فانت طالق. ان رأيت فقيها فانت طالق. فرأت من اجتمعت في هذه الصفات فتطلق طلقة واحدة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله خصم في تعليقه بالحيض

76
00:26:22.050 --> 00:26:35.750
اذا قال لزوجته ان حطي فانت طالق طلقت باول حيض متيقن لوجود الصفة ان لم يتيقن انه حيض كما لو لم يتم لها تسع سنين او نقص عن اليوم والليلة لم تطلق

77
00:26:36.100 --> 00:26:59.350
وان قال اذا حيضت حيضة فانت طالق تطلق تطلق باول الطهر من حيضة كاملة انه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض. فاذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط ولا يعتد بحيضة علق فيها فان كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيد حيضة مستقبلة وينقطع دمها

78
00:26:59.950 --> 00:27:24.250
وفيما اذا قال اذا طيب يقول المولد رحمه الله فصل في تعليقه بالحيض تعليقه اي الطلاق بالحيض اذا قال لزوجته ان طالق خلقت باول حيض متيقن متى حاظت حيظا متيقنا فانها تطلق لوجود الصفة لانه علق الطلاق على صفة فوجته. قال فان لم يتيقن

79
00:27:24.700 --> 00:27:43.650
انه حيض كما لو لم يتم لها تسع او نقص عن اليوم والليلة لم تطلق لانه لا على المذهب لا حيض قبل تسع سنين لا حيض قبل تسع سنين او نقص عن اليوم والليلة لان اقل الحيض يوم

80
00:27:43.950 --> 00:28:00.900
وليلة فاذا قال ان حظت فانت طالق فحاظت نصف يوم فلا تطلب لان لان نصف اليوم لا يسمى او لا يعتبر حيضا على كلام الفقهاء رحمهم الله او كانت دون التسع

81
00:28:01.550 --> 00:28:22.900
فانها لا يعتبر حيضا او كانت فوق الخمسين فانه ايضا لا يعتبر حيضا لان اكثر مدة لان اكثر زمن الحيض ما بين تسع سنين الى خمسين نعم ها ما يعتبرونه حيضا. نعم

82
00:28:24.550 --> 00:28:43.850
قال وان قال ان حيضة فانت طالق تطلق باول طهر من حيضة كاملة حيضة لم يقل شف في الاول قال ان حفظت تعلقه بوجود الحيض وهنا ان حفظت حيضة كاملة

83
00:28:44.250 --> 00:29:01.200
فلا بد ان تحيظ حيضة كاملة فلا تطلق بوجود الدم بل لا بد من وجود الطهر بعد اتيان الحيض. قال لانه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض فاذا ووجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط

84
00:29:01.350 --> 00:29:24.000
لانه يصدق حينئذ انها حاضت حيضة قال ولا يعتد بحيضة علق فيها فلو كانت حائضا ثم قال ان حفظت حيضة فانت طالق يقول هذه الحيضة لا تعتبر هذه الحيضة لا تعتبر لانها ليست حيضة كاملة من وجود الشرط

85
00:29:24.150 --> 00:29:53.700
قال فان كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض اه حيضة مستقلة. وينقطع نعم اه حتى تطهر ثم تحيض حيضة المستقبلة وينقطع دمها نعم الله اليك قال رحمه الله وفيما اذا قال اذا حطت نصف حيضة فانت طالق تطلق ظاهرا في نصف عادتها لان الاحكام تتعلق بالعادة

86
00:29:54.250 --> 00:30:12.450
تتعلق بها وقوع الطلاق لكن اذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها لان النصف لا يعرف الا بوجود الجميع لان لان ايام الحيض قد تطول وقد تقصر. فاذا طهرت تبينا مدة الحيضة فيقع الطلاق في نصفها

87
00:30:13.100 --> 00:30:30.750
نعت حيضا فقولها كائن اظمأ فان اضمرت بغضي فانت طالق وقد ودعت بخلاف نحو قيام وان قال ان طهرت فانت طيب يقول رحمه الله وفيما اذا قال اذا حفظت نصف حيضة فانت طالق تطلق ظاهرا

88
00:30:30.750 --> 00:30:52.300
في نصف عادتها فلو كانت عادتها ستة ايام فاذا مضى ثلاثة  نصف حيضة اه نعم. قال لان الاحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق. لكن اذا مضت حيضة مستقرة تبينا

89
00:30:52.300 --> 00:31:14.200
في نصفها لان النصف لا يعرف الا بوجود الجميع واضح؟ اذا قال انت طالق انت طالق آآ نعم اذا اذا اذا حفظت نصف حيظة فانت طالق. هذه المرأة لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون لها عادة

90
00:31:14.350 --> 00:31:37.350
يكون لها عادة مطردة فمتى مضى نصف عادتها طلقت فهمتم والحل الثاني الا يكون لها عادة بان يطول حيضها تارة ويقصر تارة. فمتى فمتى انقضت حيضتها علمنا ان الطلاق وقع في نصفها

91
00:31:37.750 --> 00:31:56.800
فلو فرض مثلا ان الدم اطبق عليه مستحاضة المستحاضة اكثر الحيض على المذهب خمسة عشر يوما فنقول اجلسي خمسة عشر يوما. لما انقضت خمسة عشر يوما حكمنا بطهرها. حينئذ نحكم بوقوع الطلاق متى

92
00:31:56.850 --> 00:32:23.900
بعد اليوم السابع نعم يقول المؤلف رحمه الله  لان ايام الحيض قد تطول وقد تقصر. فاذا طهرت تبينا مدة الحيضة فيقع الطلاق في نصفها اذا اذا قال انت طالق اذا حفظت نصف حيضة فمتى تطلق؟ نقول ان كان لها عادة

93
00:32:24.150 --> 00:32:48.900
ان كان لها عادة مطردة فبمضي نصف العادة وان لم يكن لها عادة فمتى طهرت من هذه الحيضة؟ تبينا الطلاق من منتصف هذه الحيضة نعم قال رحمه الله ومتى ادعت حيضا وانكر فقولها

94
00:32:49.400 --> 00:33:08.650
لو ادعت انها حاضت اذا قال ان حفظتي حيضة فانت طالق ثم قالت حفظت حيضة فوقع الطلاق وانكر قال لا لم تحيظي. يقول المؤلف رحمه الله فقولها لماذا كان قولها؟ لانه لا يعلم الا من جهتها

95
00:33:08.950 --> 00:33:31.950
والقاعدة ان الشيء اذا كان لا يعلم الا من جهة الانسان فان قوله فيه مقبول قوله فيه مقبول. لكن كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي

96
00:33:32.000 --> 00:33:54.200
واليمين على من انتر فمثلا لو ان الزوج ادعى على زوجته انه طلقها وانكرت انكرت انه طلقها فالقول قول من؟ قول الزوج. لانه لا يعلم الا من جهته وحينئذ تلزمه اليمين. ولهذا قال ومتى ادعت حيضا

97
00:33:54.300 --> 00:34:28.150
وانكر فقولها فان اضمرت اكمل قال رحمه الله فانت طالق وادعته بخلاف نحو القيام. طيب كأن اضمرت بغضي يعني قياسا على قوله ان  اذا ادعت حيضا قلنا ان القول قولها لان هذا لا يعلم الا من جهتها نظير ذلك انه لو قال ان اظمرتي بغظي فانت طالق. وادعت

98
00:34:28.350 --> 00:34:51.300
اظمار البغظ هل يعلم لا لا يعلم الا من جهة من جهة الانسان لانه امر يتعلق اه لانه امر نفسي يتعلق به. قال بخلاف نحو القيام القيام امر ظاهر. اذا الامور الباطنة يقبل فيها قول الانسان الذي علق الشرط عليه

99
00:34:51.300 --> 00:35:07.050
لا في الامور الظاهرة فلا يقبل يعني لو قال له لو قال لها مثلا ان قمت فانت طالق فادعت انها قامت ادعت انها قامت وهي عمامة لم تقم هل يقبل قولها

100
00:35:07.500 --> 00:35:23.200
لا لا يقبل قولها لان هذا الشيء لا يقال انه يعلم من جهتها هو يراها انها لم تقم قال وان قال ان طهرت فانت طالق فان كانت حائضة خلقت بانقطاع الدم

101
00:35:23.350 --> 00:35:41.650
والا فاذا طهرت من حيضة مستقبلة اذا قال ان طهرت فانت طالق ان طهورتي فهنا فصل المؤلف قال ان كانت حائضا يعني حال تعليق الطلاق كانت حائضا فتطهر بانقطاع الدم

102
00:35:41.700 --> 00:36:01.050
وان لم تكن حائضا بان كانت طاهرا فمتى حاضت وطهرت طلوقت قال ان طهرت ان طهرت. وهو يقصد ان طهرت من الحيض وهي الان طاهر. وقوله رحمه الله فان كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم

103
00:36:01.700 --> 00:36:22.100
لانه متى انقطع الدم فان المرأة تطهر من حيضها لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فمتى وجد الاذى وجد حكمه واعلم ان طهر المرأة من الحيض

104
00:36:22.150 --> 00:36:45.600
يحصل بواحد من امور ثلاثة ظهر المرأة من الحيض يحصل بواحد من امور ثلاثة الامر الاول انقطاع الدم الامر الاول انقطاع الدم فمتى انقطع الدم ورأت النشاف فانها تكون طاهرا

105
00:36:46.350 --> 00:37:17.850
الامر الثاني انقضاء ان ترى القصة البيضاء ان ترى القصة البيضاء فرؤيتها للقصة دليل على طهرها والثالث انقضاء مدة والثالث انقضاء عادتها. انقضاء عادتها انقضت عادت انقضت عادتها او زمن حيضها فانه يحكم بطهرها

106
00:37:18.150 --> 00:37:42.550
اذا هذه ثلاث امور يحكم فيها بطهر المرأة الامر الاول ان ترى القصة البيضاء لقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصر البيضاء والامر الثاني انقطاع الدم انقطاع الدم الذي هو اذى. لان الله عز وجل قال قل هو اذى

107
00:37:42.650 --> 00:38:09.300
فمتى وجد الاذى ثبت الحكم ومتى انتفى الاذى انتفى الحكم الثالث انقضاء مدة العادة وهذا في المستحاضة فلو فرض مثلا ان امرأة اطبق عليها الدم استمر معها الدم فهذه المرأة متى ينقضي حيضها؟ نقول ان كان لها عادة سابقة فتجلس

108
00:38:10.050 --> 00:38:29.700
عادتها فمثلا لو ان امرأة كانت تتحيض ستة ايام او سبعة ايام وفي احد الشهور اطبق عليها الدم يقول متى مضى ستة ايام او سبعة ايام على حسب العادة فانه يحكم بطهرها ولو كان الدم

109
00:38:29.950 --> 00:38:51.750
يخرج منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك قال رحمه الله والا فاذا طهرت من حيضة مستقبلة. لان قوله ان طهرت فانت طالق مراده ان طهرت من الحيض

110
00:38:52.050 --> 00:39:31.550
وهو حينما علق الطلاق كانت طاهرا وليست حائضا  الله اليه قال رحمه الله في تعليقه بالحمل اذا علقه بالحمل هذا معنى خلاص     هاي عدة نهاية الحيض معروف هذا   اذا حاضت ثلاث حيض الحيض الاولى وانقضت والحيضة الثانية وانقضت والحيضة الثالثة وانقضت

111
00:39:31.750 --> 00:39:56.750
اذا قلنا بالحيضة الثانية معناها انها تطهر بحيضتين. ولا احد يقول بحيضتين. نعم الا على القول بان المراد بالاقراع الاطهار   كيف  لا لا بنهاية الحيض اذا طلقها طلاق لازم تحيض الحيضة الاولى

112
00:39:57.050 --> 00:40:11.300
ثم تطهر ثم الحيضة الثانية ثم تطهر ثم الحيض الثالث ثم تطهر حتى المذهب ايضا حتى لو طهرت من الثالثة له رجعتها ما لم تغتسل. له ان يراجعها ما لم تغتسل وهذا مروي عن اه

113
00:40:11.300 --> 00:40:37.250
عمر رضي الله عنه   اي نعم اذا كان طاهر ان طهرت فانت طالق وهي طاهر لان لفظ ان طهرت لا يطلق الا على الحائظ  ان طهرت هي طاهرة الان كيف يقولون طهورتي؟ فقالوا ان طهرت يعني من حيضة مستقبلة

114
00:40:37.900 --> 00:41:14.050
فلا تطلق الا اذا اوقع الطلاق ان الا اذا حاضت حيضة مستقبلة  نعم   ما يرجع كل واحد يجي يطلق ويرجع    خلاص في موقع الشرط ما ما يمكن. ولا كل واحد يقول رجعت عن الطلاق الاول ورجعت كل شي

115
00:41:14.350 --> 00:41:40.600
على قولة ابو سعيد يصفر ما يمكن متى اوقع الطلاق ولا ولا يملك ان ان يرجع عنه    فاذا طلقها على امر تبين عدمه قيل له مثلا او قال له شخص

116
00:41:40.700 --> 00:41:54.750
ان زوجتك تفعل كذا وكذا. فقال هي طالق بناء على امر تبين عدم ما تطلب والمذهب انها تطلق الى واجهها به حتى لو كانت طلبت صريح حتى لو كان الطلاق صريح

117
00:41:55.000 --> 00:42:23.247
نطلق بناء على امر تبين عدمه هلا هلا فلا يقع  لا قصدنا حق لله الحقوق قدرا وشرعا الشرعا نوعان شيء لله اول شيء للادمي