لا في الامور الظاهرة فلا يقبل يعني لو قال له لو قال لها مثلا ان قمت فانت طالق فادعت انها قامت ادعت انها قامت وهي عمامة لم تقم هل يقبل قولها لا لا يقبل قولها لان هذا الشيء لا يقال انه يعلم من جهتها هو يراها انها لم تقم قال وان قال ان طهرت فانت طالق فان كانت حائضة خلقت بانقطاع الدم بسم الله الرحمن الرحيم. قال بوطيب رحمه الله تعالى في الروض المربع واذا ولو قال عجلته اي عجلت ما علقته لم يتعجل. لان الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. فان اراد عجينة طلاق سوى الطلاق المعلق وقع. فاذا وجد الشرط الذي علق علق به الطلاق وهي زوجته وقع عظا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ولو قال عجلته اي عجلت ما علقته لم يتعجل. لان الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغيير اذا علق الطلاق بشرط فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يبقى على شرطه فالامر ظاهر وهو انه اذا تحقق الشرط ووجد الشرط وقع الطلاق والحال الثاني ان يريد تعجيل الطلاق كما لو قال لزوجته انت طالق اذا جاء رمضان واراد ان يعجله قبل ذلك فالمذهب كما قرر المؤلف انه لا يتعجل لانه تلفظ بالطلاق على وجه معلق فلا يمكن رفعه لكن لو اراد ان يتخلص من هذه الزوجة فانه يطلقها طلاقا جديدا غير الاول فهمتم لكن اذا جاء الوقت الذي علق عليه الطلاق. فان كانت في عدتها لحقها الطلاق لانها رجعية فيلحقها طلقة ثانية لان الرجعية يلحقها الطلاق ولو قلنا بعدم لحوق الطلاق اذا جاء وقته لكان هذا هو معنى التعجيل واما اذا كانت قد خرجت من العدة فلا يلحقها طلاق مثال ذلك رجل قال لزوجته اذا جاء رمضان فانت طالق ثم اراد ان يعجل الطلاق. قلنا له لا يمكن فقال انا اريد او اريد ان اطلق طلاقا جديدا فطلقها فشرعت في العدة وجاء رمضان وهي لا تزال في العدة فانه يلحقها الطلاق المعلق واما اذا قدر انها خرجت من العدة قبل رمضان في شعبان او في منتصفه فاذا جاء رمظان لا يلحقها طلاق لانها لم تكن في ذمتها هذا هو المذهب. والقول الثاني في اصل المسألة انه اذا عجل الطلاق فانه يتعجل قالوا لانه زاد نفسه تضييقا فهو كما لو اقر على نفسه بما هو اغلظ وقياسا على تعجيل الدين قبل حلوله قياسا على تعجيل الدين قبل حلوله وتعجيل الزكاة قبل حلولها ولكن المذهب اصح في هذا الحال الثاني الحال الثالثة ان يريد الغاء الطلاق جملة قال لزوجته مثلا اذا جاء رمضان فانت طالق. واراد ان يلغي هذا الشرط فهذا لا يمكن لان الطلاق وقع منه بصيغة معينة فوجب ان يبقى على ما هو عليه وهذا هو المذهب وهو الصحيح والقول الثاني انه ان له ان يرجع انه اذا علق الطلاق على شرط فله ان يرجع قبل وجود الشرط قالوا قياسا على ما اذا قال لعبده اذا جاء رأس الشهر فانتحر قالوا فله ان يرجع فاذا جاز هذا في العتق مع كونه اعني العتق محبوبا الى الله عز وجل ومرغوبا فيه. فالطلاق الذي ليس مرغوبا من باب من باب اولى والقول الثالث التفصيل في هذا وهو ان كان التعليق ان كان تعليق الطلاق من باب المعاوضة كما لو قال لزوجته ان اعطيتني كذا فانت طالق فله الرجوع ما لم تعطه واما اذا كان التعليق شرطا محضا كما لو قال اذا طلع الفجر فانت طالق اذا جاء رأس الشهر فانت طالق فان انه لا يملك الرجوع وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فيفرق بينما كان معاوضة وما كان شرطا محضا ولكن الاقرب والله اعلم في هذه المسألة ما مشى عليه المؤلف وهو انه متى اه علق الطلاق على شرط لم يكن له ان يغيره يقول المؤلف رحمه الله فان اراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع فاذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته ولو قال المؤلف رحمه الله وهي ممن يلحقه طلاقه وهو من ممن يلحقها طلاقه لكان اعم. ولكن يقال قول المؤلف رحمه الله وهي زوجته يشمل المطلقة الرجعية ما دامت في العدة لانها زوجة ولها احكام الزوجات قال وقع ايضا وان قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع الطلاق في الحال يعني لو قال مثلا اذا جاء رمضان فانت طالق ثم قال سبق لساني بالشرط وانا اريد ان اطلقها حالا وفورا ففي هذه الحال يقول يقع الطلاق في يقع الطلاق في الحال لانه اقر على نفسه بما هو اغلظ من غير تهمة ليس متهم وان قال لزوجته انت طالق وقال اردت ان قمت لم يقبل منه حكما لان الاصل عدم الشرط فهمتم؟ لو قال لزوجته انت طالق وقال اردت ان قمت ان فعلت كذا فانه لا يقبل منه حكما. قال لعدم ما يدل عليه هذا المذهب والقول الثاني انه يقبل منه حكما كما يقبل فيما بينه وبين الله وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله على انه اذا قال اه انت طالق وقال اردت ان حصل كذا. او ان فعلت كذا او ان جاء اه رأس الشهر ونحوه فانه يقبل منه حكما لان هذا الامر لا يعلم الا من جهته اه ثم قال رحمه الله ها الحالة الثالثة ان يريد الغاء الشرط الان اذا علق الطلق على شرط ذكر لنا ثلاث حالات ان يبقى على ما هو عليه فظاهر والحل الثاني ان يريد التعجيل المذهب انه لا يمكن طيب والحال الثالثة ان يريد الغاء الشرط كلية فالمذهب ايضا انه لا لا لا لا يستطيع ذلك او لا يمكن الغاء الشرط. والقول الثاني انه اه يلغى انه اذا اراد الغاءه فانه يلغيه والقول الثالث التفصيل وهو ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وقال ان كان ان كان قد علق الطلاق على ان كان معاوضة كما لو قال ان اعطيتني كذا فانت طالق فله الرجوع ما لم تعطه. واما اذا كان شرطا محضا فليس له الرجوع يقول المؤلف رحمه الله وان قال نعم. وانت طارق مريضة رفعا ونصبا يقع في مرضها انت طالق مريضة ومريضة يقع بمرضها رفعا ونصبا على انه خبر لمبتدأ محذوف والجملة في موضع نصب على الحال والتقدير وانت مريضة والنصب على الحال وقوله رحمه الله وانت طالق مريضة مريضة ومريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها لوصفها بالمرض عند الوقوع. اشبه الشرط فكأنه قال انت طالق اذا مرضت انت طالق اذا مرضت. نعم الله اليك قال رحمه الله وادوات الشرط المستعملة غالبا ان بكسر الهمزة وسكون النون وهي ام الادوات واذا ومتى واين لفتح الهمزة وتشديد الياء ومن بفتح الميم وسكون النون وكلما وهي وهي اي كلما وحدها للتكرار. لانها تعم الاوقات فهي بمعنى كل وقت واما متى فهي اسم زمان بمعنى اي وقت. وبمعنى اذا فلا تقتضي التكرار وكلها اي كل ادوات الشرط المذكورة ومهما وحيثما بلا لم اي بدون لم او نية فور او قرينته اي قرينة الفور للتراخي وهي مع لم للفور الا مع نية التراخي او قرينته الا ان فانها للتراخي حتى معلم. مع عدم نية فور او قرينته. فاذا قال لزوجته ان قمت فانت طالق. او اذا قمت فانت او متى قمت فانت طالق او اي وقت قمت فانت طالق او من قامت منكن فهي طالق او كلما قمت فانت طالق متى وجد القيام وطرقت عقبة؟ وان بعد القيام عن زمان حلف وان تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث لما تقدم الا في كل ماء. فيتكرر معها الحنف عند تكرر الشرط لما سبق وان قال ان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور يقول مالك رحمه الله وادوات الشرط المستعملة غالبا ان بكسر الهمزة وسكون النون وهي ام الادوات هذه الادوات ذكرها ابن مالك رحمه الله في باب اه الجزم او علامات الجزم في قوله رحمه الله بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلا ولما. واجزم بان وما ومن وما ومهما ايمتى؟ ايان اين اذ ما؟ وحيثما ان وحرف اذ ما كائن وباقي الادوات اسمى. وهذه ادوات الشرط تنقسم الى قسمين القسم الاول ما يفيد التكرار ما يفيد التكرار وهو كلما والقسم الثاني ما لا يفيد التكرار وهو بقية الادوات ثانيا هذه الادوات من جهة التراخي والفورية يعني من جهة افادة التراخي والفورية على قسمين ايضا القسم الاول ما يكون للتراخي يعني ما يفيد التراخي بشرطين الشرط الاول عدم نية الفورية عدم نية الفورية والشرط الثاني عدم القرينة. الدالة على الفورية وتكون للفورية بشرط واحد وهو نية الفورية او قرينتها وهذا القسم هو ان فقط فقط والقسم الثاني ما يكون للتراخي ما يفيد التراخي او يقول التراخي بشروط ثلاثة الشرط الاول عدم لم والشرط الثاني عدم نية الفورية والشرط الثالث عدم القرينة الدالة على الفورية عدم القرينة الدالة على الفورية كما يأتي في كلام المؤلف. قال وهي ام الادوات واذا ومتى واي واي بفتح الهمزة وتشديد الواو واي نعم ومن بفتح الميم وسكون النون وكلما وهي اي كلما وحدها للتكرار لانها تعم الاوقات فهي بمعنى كل وقت. واما متى فهي اسم زمان بمعنى اي وقت وبمعنى اذا فلا تقصد التكرار وكلها اي اي كل ادوات الشرط المذكورة. ومهما وحيثما الى لم اي بدون لم او نيتي الفورية او قرينته اي قرينة الفور للتراخي وهي مع وهي معلم للفور الا معنية التراخي او قرينته الا ان فانها للتراخي حتى نعلم اه مع عدم نية فورية مع عدم نية فور او قرينة. طيب اذا الخلاصة من وجه اخر الخلاصة ان هذه الادوات ادوات الشرط اذا ذكرها المؤلف لا تفيد التكرار الا كلما كله هالات يريد التكرار الا كل ماء اما من حيث الفورية والتراخي فان كان هناك نية او قرينة في احدهما عمل بها فان كانت الاداة ان فهي للتراخي وان كانت غيرها فلتراخي الا معلم الفورية هذه خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. ثم ذكر الامثلة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال ان لم اطلقك فانت طالق. ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور. ولم يطلقها طنقت في اخر حياة اولهما موتى لانه علق الطلاق على ترك الطلاق. فاذا مات الزوج فقد وجد الترك منه. وان ماتت هي فات طلاقها بموتها وان قال متى لم اطلق؟ كيف انت طالق؟ او اذا لم اطلقك فانت طالق؟ او اي وقت لم اطلق؟ كيف انت طالق؟ ومضى زمن يمكن فيه ولم يفعل طبقة لما تقدم وان قال كلما لم اطلق كيف انت طالق؟ ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث ثلاث طلقات مرتبة اي واحدة بعد واحدة فيه هاي في الزمن الذي مضى طلقت المدخول بها ثلاثة لان كل ما للتكرار وتبين غيرها اي غير المدخول بها بالطلقة الاولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة طيب يقول المؤلف رحمه الله فاذا قال لزوجته ان قمت فانت طالق او اذا قمت فانت طالق او من قامت منكن فهي طالق او كلما قمت فانت طالق فمتى وجد القيام طلقت عقبه. وان بعد القيام. لو قال لزوجته ان ان قمت فانت طالق. فقامت فورا طلقت قامت بعد شهر طلقت قامت بعد سنة طلقت واضح او قال لزوجاته من قام منكن فهي طالق فقمنا جميعا ها تطلق الجميع طيب الا كلما فلو قال لزوجته كلما قمت فانت طالق فقامت ثم قعدت ثم قامت فتطلق ثم قعدت ثم قامت فتطلق لان كل ما تفيد التكرار ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنف بما تقدم الا في كل ما فاذا علقه على قيام مثلا فقامت اكثر من مرة فلا تطلق الا مرة الا في كل مكان. اذا علقه على القيام فلا تطلق الا مرة واحدة الا في كل ما لانها تفيد التكبر يقول فيتكرر معها الحنف عند تكرار الشرط لما سبق. وان قال ان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا الم تقم قرينا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياته في اخر حياة اولهما موتا. لانه علق الطلاق على ترك الطلاق. اذا قال ان لم اطلقك فانت طالق هنا ما قيده بزمن نقول متى تطلب بموت احدهما بموت احدهما. ولهذا قال ولم يطلق طلقت في اخر حياة اولهما موتا. لانه علق الطلاق على ترك الطلاق. فاذا اذا مات الزوج فقد وجد الترك لم يطلقها فهمتم؟ ما دام هو حيا لا يصدق عليه انه ترك ترك الطلاق واما تت هي فات طلاقها بموته. نعم واضحة هذي وان قال متى لم اطلقك فانت طالق؟ او اذا لم اطلقك فانت طالق او اي وقت لم اطلقك فانت طالق. وما مضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعل طلقت. اذا قال اي وقت لم اطلقك فانت طالق. فمضى خمس ثواني يمكن ان يقول انت طالق اتطلق متى بعد زمن يتمكن فيه من التلفظ في الطلاق نعم ولهذا قال ولم يفعل طلوقت لما تقدم وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث طلقات مرتبة اي واحدة بعد واحدة فيه في الزمن الذي مضى طلقت المدخول بها ثلاثا لان كلما للتكرار. كلما لم اطلقك فانت طالق الان ما طلقها تطلق ثم لم يطلقها تطلق ثم لم يطلقها تطلق. هذا اذا كان مدخولا بها. اما غير المدخول بها فتبين بالاولى بالاولى لان لان لان الزوجة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها ايش؟ لا عدة عليها فلا رجعة له عليها. نعم ولهذا قال وتبين غيرها اي غير المذكور بها اه بالطلقة الاولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. والسبب انه اذا قال لغير المدخول بها انت طالق الان لا عدة عليها بانت منه. والزوج انما يملك ان يراجع الزوجة في العدة وبعولتهن احق بردهن في ذلك. نعم قال وان قال ان قمت فاقعدت لم تطلق حتى تقوم فتقعد ثم تقعد لو قال ان قمت فقعدت فقامت يقول ان قعدت طلقت وان لم تقعد لم تطلق. ومعلوم انها سوف تقعد ما يمكن تجلس طول الزمن وهي قائمة. فمتى قعدت انها تطلق وان قال ان قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد او قال ان قمت اذا قمت واو او قال ان قعدت اذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. او قال ان قعدت ان قمت فانت طالق. لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. لان لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا وعود ويسمى نحو. اه ان قعدت ان قمت اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم فهمتم؟ اعتراض الشرط على الشرط يسمى تقديم المتأخر وتأخير المتقدم وهذا له نظير في القرآن الكريم ذكرناه فيما سبق لا مو بنلف مرتب لا امرأة مؤمنة. مم. نعم. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا اعتراض شرط على على شرط. والمتأخر هو المتقدم والمتقدم هو المتأخر. نعم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله لانه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله. والشرط يتقدم المشروط فلو قال ان اعطيتك ان وعدتك ان سألتني لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها وانعطف بالواو كقوله انت طيب. فلو قال ان اعطيتك ان وعدتك ان سألتني. لم تطلق شف حتى تسأله. ثم بعد بعدها يعطيها بان المتقدم اعترض شرط او شرط فالمتأخر هو المتقدم ولهذا قال ان اعطيتني ان وعدتك ان سألتني هنا اذا سألته ثم بعد يعطيها فيقع الطلاق. نعم قال رحمه الله وانعطف بالواو كقوله انت طالق ان قمت واقعدت. تطلق بوجودهما اي القيام والقعود ولو غير مرتبين. اي سواء تقدما قيام على القعود او تأخر لان الواو لا تقتضي ترتيبا وانعطف بان قال ان قمت او قعدت فانت طالق طالقت بوجود احدهما اي بالقيام او القعود لان او لاحد الشيئين وان علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين كان رأيت رجلا فانت طالق او ان رأيت اسود فانت طالق او ان رأيت فقيها فانت طالق فرأت رجلا اسود فقيها طلق طلق الثلاثة. ما شاء الله طيب يقول مالك رحمه الله اه وان عطف بالواو كقوله انت طالق ان قمت وقعدت تعلق بوجودهما اي القيام والقعود. انت ان قمت وقعدت فاذا قامت فلا تطلق حتى تقعد لانه جمع بينهما قال ولو غير مرتبين ولو غير مرتبين لان الواو لا تقتضي الترتيب. ان قمت وقعدت. فلو كانت قائمة ثم قعدت لا تطلق حتى تقوم ولو كانت قائمة ولو كانت قاعدة لا تطلق حتى تقوم هكذا يقول ولو غير مرتبين اي سوى ما تقدم اي سواء تقدم القيام على القعود او تأخر لان الواو لا تقتضي ترتيبا. وان عطف او بان قال ان قمت او قعدت فانت طالق طلقت بوجود احدهما واذا قال انت طالق ان قمت او ان قعدت فمتى قامت او ان كانت قائمة قاعدة تطلق طيب اه ولهذا قال بوجود احدهما اي بالقيام والقعود لان او لاحد الشيئين ها فان قال ان قمت او قعدت فانت طالق طلقت بوجود احدهما اي بالقيام او القعود. لان او لاحد الشيئين. وان علق الطلاق على صفة فاجتمعن في عين كان قال كان رأيت رجلا فانت طالق ان رأيت رجلا فانت طالق وان رأيت اسود فانت طالق وان رأيت فقيها فانت طالق الان لو رأت رجلا يقول فرأت رجلا اسود فقيها طلقت ثلاثا خلقت ثلاثا واضح لماذا؟ لانه علق الطلاق على صفات فوجدن فهو قال ان رأيت رجلا فانت طالق فرأت رجلا تطلق وقد ان رأيت فقيها فانت طالق فرأت فقيه وقد ان رأيت اسود فانت طالق فرأى فرأت شخص رجلا اسود فحينئذ اجتمعت الصفات الثلاث وقد علق هذه الصفات على وقد علق علق الطلاق على هذه الصفات فتطلق. هذا هو تذهب والقول الثاني وهو ما اختاره الشيخ اسامة رحمه الله انها تطلق واحدة هنا لان مراد الحالف قال بان مراد الحارث وما يقتضيه العرف انه ينوي واحدة. انه في هذه الحال ينوي طلقة واحدة ولا ينوي ولا ينوي الثلاث وهذا القول اصح انه اذا رأيت رجلا فانت طالق ان رأيت اسود فانت طالق. ان رأيت فقيها فانت طالق. فرأت من اجتمعت في هذه الصفات فتطلق طلقة واحدة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله خصم في تعليقه بالحيض اذا قال لزوجته ان حطي فانت طالق طلقت باول حيض متيقن لوجود الصفة ان لم يتيقن انه حيض كما لو لم يتم لها تسع سنين او نقص عن اليوم والليلة لم تطلق وان قال اذا حيضت حيضة فانت طالق تطلق تطلق باول الطهر من حيضة كاملة انه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض. فاذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط ولا يعتد بحيضة علق فيها فان كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيد حيضة مستقبلة وينقطع دمها وفيما اذا قال اذا طيب يقول المولد رحمه الله فصل في تعليقه بالحيض تعليقه اي الطلاق بالحيض اذا قال لزوجته ان طالق خلقت باول حيض متيقن متى حاظت حيظا متيقنا فانها تطلق لوجود الصفة لانه علق الطلاق على صفة فوجته. قال فان لم يتيقن انه حيض كما لو لم يتم لها تسع او نقص عن اليوم والليلة لم تطلق لانه لا على المذهب لا حيض قبل تسع سنين لا حيض قبل تسع سنين او نقص عن اليوم والليلة لان اقل الحيض يوم وليلة فاذا قال ان حظت فانت طالق فحاظت نصف يوم فلا تطلب لان لان نصف اليوم لا يسمى او لا يعتبر حيضا على كلام الفقهاء رحمهم الله او كانت دون التسع فانها لا يعتبر حيضا او كانت فوق الخمسين فانه ايضا لا يعتبر حيضا لان اكثر مدة لان اكثر زمن الحيض ما بين تسع سنين الى خمسين نعم ها ما يعتبرونه حيضا. نعم قال وان قال ان حيضة فانت طالق تطلق باول طهر من حيضة كاملة حيضة لم يقل شف في الاول قال ان حفظت تعلقه بوجود الحيض وهنا ان حفظت حيضة كاملة فلا بد ان تحيظ حيضة كاملة فلا تطلق بوجود الدم بل لا بد من وجود الطهر بعد اتيان الحيض. قال لانه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض فاذا ووجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط لانه يصدق حينئذ انها حاضت حيضة قال ولا يعتد بحيضة علق فيها فلو كانت حائضا ثم قال ان حفظت حيضة فانت طالق يقول هذه الحيضة لا تعتبر هذه الحيضة لا تعتبر لانها ليست حيضة كاملة من وجود الشرط قال فان كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض اه حيضة مستقلة. وينقطع نعم اه حتى تطهر ثم تحيض حيضة المستقبلة وينقطع دمها نعم الله اليك قال رحمه الله وفيما اذا قال اذا حطت نصف حيضة فانت طالق تطلق ظاهرا في نصف عادتها لان الاحكام تتعلق بالعادة تتعلق بها وقوع الطلاق لكن اذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها لان النصف لا يعرف الا بوجود الجميع لان لان ايام الحيض قد تطول وقد تقصر. فاذا طهرت تبينا مدة الحيضة فيقع الطلاق في نصفها نعت حيضا فقولها كائن اظمأ فان اضمرت بغضي فانت طالق وقد ودعت بخلاف نحو قيام وان قال ان طهرت فانت طيب يقول رحمه الله وفيما اذا قال اذا حفظت نصف حيضة فانت طالق تطلق ظاهرا في نصف عادتها فلو كانت عادتها ستة ايام فاذا مضى ثلاثة نصف حيضة اه نعم. قال لان الاحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق. لكن اذا مضت حيضة مستقرة تبينا في نصفها لان النصف لا يعرف الا بوجود الجميع واضح؟ اذا قال انت طالق انت طالق آآ نعم اذا اذا اذا حفظت نصف حيظة فانت طالق. هذه المرأة لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون لها عادة يكون لها عادة مطردة فمتى مضى نصف عادتها طلقت فهمتم والحل الثاني الا يكون لها عادة بان يطول حيضها تارة ويقصر تارة. فمتى فمتى انقضت حيضتها علمنا ان الطلاق وقع في نصفها فلو فرض مثلا ان الدم اطبق عليه مستحاضة المستحاضة اكثر الحيض على المذهب خمسة عشر يوما فنقول اجلسي خمسة عشر يوما. لما انقضت خمسة عشر يوما حكمنا بطهرها. حينئذ نحكم بوقوع الطلاق متى بعد اليوم السابع نعم يقول المؤلف رحمه الله لان ايام الحيض قد تطول وقد تقصر. فاذا طهرت تبينا مدة الحيضة فيقع الطلاق في نصفها اذا اذا قال انت طالق اذا حفظت نصف حيضة فمتى تطلق؟ نقول ان كان لها عادة ان كان لها عادة مطردة فبمضي نصف العادة وان لم يكن لها عادة فمتى طهرت من هذه الحيضة؟ تبينا الطلاق من منتصف هذه الحيضة نعم قال رحمه الله ومتى ادعت حيضا وانكر فقولها لو ادعت انها حاضت اذا قال ان حفظتي حيضة فانت طالق ثم قالت حفظت حيضة فوقع الطلاق وانكر قال لا لم تحيظي. يقول المؤلف رحمه الله فقولها لماذا كان قولها؟ لانه لا يعلم الا من جهتها والقاعدة ان الشيء اذا كان لا يعلم الا من جهة الانسان فان قوله فيه مقبول قوله فيه مقبول. لكن كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انتر فمثلا لو ان الزوج ادعى على زوجته انه طلقها وانكرت انكرت انه طلقها فالقول قول من؟ قول الزوج. لانه لا يعلم الا من جهته وحينئذ تلزمه اليمين. ولهذا قال ومتى ادعت حيضا وانكر فقولها فان اضمرت اكمل قال رحمه الله فانت طالق وادعته بخلاف نحو القيام. طيب كأن اضمرت بغضي يعني قياسا على قوله ان اذا ادعت حيضا قلنا ان القول قولها لان هذا لا يعلم الا من جهتها نظير ذلك انه لو قال ان اظمرتي بغظي فانت طالق. وادعت اظمار البغظ هل يعلم لا لا يعلم الا من جهة من جهة الانسان لانه امر يتعلق اه لانه امر نفسي يتعلق به. قال بخلاف نحو القيام القيام امر ظاهر. اذا الامور الباطنة يقبل فيها قول الانسان الذي علق الشرط عليه والا فاذا طهرت من حيضة مستقبلة اذا قال ان طهرت فانت طالق ان طهورتي فهنا فصل المؤلف قال ان كانت حائضا يعني حال تعليق الطلاق كانت حائضا فتطهر بانقطاع الدم وان لم تكن حائضا بان كانت طاهرا فمتى حاضت وطهرت طلوقت قال ان طهرت ان طهرت. وهو يقصد ان طهرت من الحيض وهي الان طاهر. وقوله رحمه الله فان كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم لانه متى انقطع الدم فان المرأة تطهر من حيضها لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فمتى وجد الاذى وجد حكمه واعلم ان طهر المرأة من الحيض يحصل بواحد من امور ثلاثة ظهر المرأة من الحيض يحصل بواحد من امور ثلاثة الامر الاول انقطاع الدم الامر الاول انقطاع الدم فمتى انقطع الدم ورأت النشاف فانها تكون طاهرا الامر الثاني انقضاء ان ترى القصة البيضاء ان ترى القصة البيضاء فرؤيتها للقصة دليل على طهرها والثالث انقضاء مدة والثالث انقضاء عادتها. انقضاء عادتها انقضت عادت انقضت عادتها او زمن حيضها فانه يحكم بطهرها اذا هذه ثلاث امور يحكم فيها بطهر المرأة الامر الاول ان ترى القصة البيضاء لقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصر البيضاء والامر الثاني انقطاع الدم انقطاع الدم الذي هو اذى. لان الله عز وجل قال قل هو اذى فمتى وجد الاذى ثبت الحكم ومتى انتفى الاذى انتفى الحكم الثالث انقضاء مدة العادة وهذا في المستحاضة فلو فرض مثلا ان امرأة اطبق عليها الدم استمر معها الدم فهذه المرأة متى ينقضي حيضها؟ نقول ان كان لها عادة سابقة فتجلس عادتها فمثلا لو ان امرأة كانت تتحيض ستة ايام او سبعة ايام وفي احد الشهور اطبق عليها الدم يقول متى مضى ستة ايام او سبعة ايام على حسب العادة فانه يحكم بطهرها ولو كان الدم يخرج منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك قال رحمه الله والا فاذا طهرت من حيضة مستقبلة. لان قوله ان طهرت فانت طالق مراده ان طهرت من الحيض وهو حينما علق الطلاق كانت طاهرا وليست حائضا الله اليه قال رحمه الله في تعليقه بالحمل اذا علقه بالحمل هذا معنى خلاص هاي عدة نهاية الحيض معروف هذا اذا حاضت ثلاث حيض الحيض الاولى وانقضت والحيضة الثانية وانقضت والحيضة الثالثة وانقضت اذا قلنا بالحيضة الثانية معناها انها تطهر بحيضتين. ولا احد يقول بحيضتين. نعم الا على القول بان المراد بالاقراع الاطهار كيف لا لا بنهاية الحيض اذا طلقها طلاق لازم تحيض الحيضة الاولى ثم تطهر ثم الحيضة الثانية ثم تطهر ثم الحيض الثالث ثم تطهر حتى المذهب ايضا حتى لو طهرت من الثالثة له رجعتها ما لم تغتسل. له ان يراجعها ما لم تغتسل وهذا مروي عن اه عمر رضي الله عنه اي نعم اذا كان طاهر ان طهرت فانت طالق وهي طاهر لان لفظ ان طهرت لا يطلق الا على الحائظ ان طهرت هي طاهرة الان كيف يقولون طهورتي؟ فقالوا ان طهرت يعني من حيضة مستقبلة فلا تطلق الا اذا اوقع الطلاق ان الا اذا حاضت حيضة مستقبلة نعم ما يرجع كل واحد يجي يطلق ويرجع خلاص في موقع الشرط ما ما يمكن. ولا كل واحد يقول رجعت عن الطلاق الاول ورجعت كل شي على قولة ابو سعيد يصفر ما يمكن متى اوقع الطلاق ولا ولا يملك ان ان يرجع عنه فاذا طلقها على امر تبين عدمه قيل له مثلا او قال له شخص ان زوجتك تفعل كذا وكذا. فقال هي طالق بناء على امر تبين عدم ما تطلب والمذهب انها تطلق الى واجهها به حتى لو كانت طلبت صريح حتى لو كان الطلاق صريح نطلق بناء على امر تبين عدمه هلا هلا فلا يقع لا قصدنا حق لله الحقوق قدرا وشرعا الشرعا نوعان شيء لله اول شيء للادمي