﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتابه طهارة باب المياه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور

2
00:00:23.800 --> 00:00:43.800
ما ينجسه شيء. اخرجه الثلاثة وصححه احمد. وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اخرجه ابن ماجة

3
00:00:43.800 --> 00:01:03.800
ها هو ابو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر الا ان يتغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله وعن عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء اذا كان الماء

4
00:01:03.800 --> 00:01:23.350
وقلتين لم يحملن الخبث. وفي لفظ لم لم ينجس. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاج بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابيه سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:23.500 --> 00:01:46.050
الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الحديث يسمى حديث بئر بضاعة حديث بئر بضاعة وبضاعة بئر كان يلقى فيها الحيض والانتان والانجاس والمراد ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلقون

6
00:01:46.200 --> 00:02:07.500
هذه الانتانة والانجاس في الخلاء فتأتي السيول والرياح فتلقيها في هذه البئر لانها كانت في مكان منخفض وليس الشأن والظن بالصحابة رضي الله عنهم انهم يتعمدون ان يلقوا هذه الانجاس والانتان في هذه البئر. بل المراد ان السيول

7
00:02:07.500 --> 00:02:26.900
والرياح تحملها حتى تقع في هذه البئر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. طهور اي مطهر كما قال عز وجل وانزلناه

8
00:02:26.900 --> 00:02:50.400
من السماء ماء طهورا وكذلك ايضا في حديث ابي امامة ان الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه فدل دلت هذه الاحاديث على مسائل منها اولا ان الاصل في المياه الطهارة. سواء كان ذلك في مياه

9
00:02:50.400 --> 00:03:08.000
او الابار او الانهار او العيون او غيرها. فكل ماء فالاصل فيه الطهارة وبناء على هذا فاذا شككنا في طهارة ماء او نجاسته فاننا نبني على الاصل. وهو ان الاصل في المياه الطهارة

10
00:03:08.600 --> 00:03:32.300
ويستفاد ايضا من هذا الحديث ان الماء لا يتنجس الا بحدوث نجاسة فيه من تغير لون او طعم او رائحة فمتى تغير احد هذه الاوصاف اما اللون او الطعن او الرائحة فانه ينجس. ولا يشترط ان يتغير الجميع

11
00:03:32.300 --> 00:03:57.400
يعني اللون والطعم والرائحة. بل متى تغير احد هذه الاوصاف الثلاثة؟ فانه يكون نجسا. ويستفاد منه ايضا ان الماء لا يتنجس الا بالنجاسة التي تحدث فيه فلا ينجس بالمجاورة. فلو كان هناك ماء وبجواره ميتة او نجاسات ولكنها لم تؤثر فيه. فان

12
00:03:57.400 --> 00:04:23.900
هذا لا يؤثر ويستفاد منه ايضا ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس وليس ثمة قسم ثالث وهو ما يسمى فالطاهر ليس له اصل في الشريعة لان هذا الماء الطاهر ان غلب عليه ان كان ان كان لا يزال يسمى ماء ولم يخرج

13
00:04:23.900 --> 00:04:42.100
باسم الماء المطلق فانه طهور. وان غلب عليهما وخلط معه او ما شاركه فانه لا يسمى ماء مطلقا. وحينئذ ينسب الى ما تغير اليه. اما ان يسمى قهوة او عصير او غير ذلك

14
00:04:42.150 --> 00:05:01.100
اما حديث القلتين وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قلتين لم يحمل لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجس. القلتان تثنية قلة سميت بذلك لان الرجل العظيم يقلها

15
00:05:01.400 --> 00:05:36.350
والقلة قربتان ونصف فتكون القلتان خمسة قرب وهي بالاصع ثلاثة وتسعون صاعا وثلاثة ارباع الصاع وباللترات قرابة مئة وثلاثة وباللترات قرابة مئة وثلاث لترات تقريبا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث له مفهوم وله منطوق

16
00:05:36.450 --> 00:06:00.750
فمن طوق الحديث ان الماء اذا بلغ قلتين اي جاوز القلتين فانه لا يحمل الخبث وظاهره مطلقا حتى لو حدثت فيه نجاسة وهذا ليس مرادا بالاجماع ومفهومه ان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. ولكن هذا المفهوم معارض بالمنطوق في حديث

17
00:06:00.750 --> 00:06:20.750
ابي سعيد وابي امامة الباهري رضي الله عنهما. وهو ان الاصل في الماء الطهارة. وعلى هذا فيكون معنى الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث ان الماء اذا بلغ القلتين فانه لا يحمل لا يحمل الخبث غالبا لانه يدفع

18
00:06:20.750 --> 00:06:40.750
عن نفسه النجاسة لكثرته. وان ما دون القلتين الغالب انه ينجس لقلته. وليس معنى هذا ان ما فوق قلتين لا ينجس مطلقا ولا ان ما دون القلتين ينجس مطلقا. بل المراد ما تقدم من ان الماء اذا جاء واذا واذا بلغ

19
00:06:40.750 --> 00:07:00.350
قلتين فانه لكثرته يدفع عن نفسه النجاسة فلا تؤثر فيه في الغالب. واما اذا كان دون القلتين فان الغالب ان النجاسة تؤثر فيه. وليس معنى الغالب ان النجاسة تؤثر فيه انه يكون نجسا. وعلى هذا فيكون

20
00:07:00.350 --> 00:07:19.890
هذا الحديث مقيدا منطوقا بالاجماع ومفهوما بما تقدم من احاديث الدالة على طهارة الماء الا ان فتغير الا ان تتغير احد اوصابه الثلاثة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد