بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتابه طهارة باب المياه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور ما ينجسه شيء. اخرجه الثلاثة وصححه احمد. وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اخرجه ابن ماجة ها هو ابو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر الا ان يتغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله وعن عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء اذا كان الماء وقلتين لم يحملن الخبث. وفي لفظ لم لم ينجس. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاج بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابيه سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الحديث يسمى حديث بئر بضاعة حديث بئر بضاعة وبضاعة بئر كان يلقى فيها الحيض والانتان والانجاس والمراد ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلقون هذه الانتانة والانجاس في الخلاء فتأتي السيول والرياح فتلقيها في هذه البئر لانها كانت في مكان منخفض وليس الشأن والظن بالصحابة رضي الله عنهم انهم يتعمدون ان يلقوا هذه الانجاس والانتان في هذه البئر. بل المراد ان السيول والرياح تحملها حتى تقع في هذه البئر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. طهور اي مطهر كما قال عز وجل وانزلناه من السماء ماء طهورا وكذلك ايضا في حديث ابي امامة ان الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه فدل دلت هذه الاحاديث على مسائل منها اولا ان الاصل في المياه الطهارة. سواء كان ذلك في مياه او الابار او الانهار او العيون او غيرها. فكل ماء فالاصل فيه الطهارة وبناء على هذا فاذا شككنا في طهارة ماء او نجاسته فاننا نبني على الاصل. وهو ان الاصل في المياه الطهارة ويستفاد ايضا من هذا الحديث ان الماء لا يتنجس الا بحدوث نجاسة فيه من تغير لون او طعم او رائحة فمتى تغير احد هذه الاوصاف اما اللون او الطعن او الرائحة فانه ينجس. ولا يشترط ان يتغير الجميع يعني اللون والطعم والرائحة. بل متى تغير احد هذه الاوصاف الثلاثة؟ فانه يكون نجسا. ويستفاد منه ايضا ان الماء لا يتنجس الا بالنجاسة التي تحدث فيه فلا ينجس بالمجاورة. فلو كان هناك ماء وبجواره ميتة او نجاسات ولكنها لم تؤثر فيه. فان هذا لا يؤثر ويستفاد منه ايضا ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس وليس ثمة قسم ثالث وهو ما يسمى فالطاهر ليس له اصل في الشريعة لان هذا الماء الطاهر ان غلب عليه ان كان ان كان لا يزال يسمى ماء ولم يخرج باسم الماء المطلق فانه طهور. وان غلب عليهما وخلط معه او ما شاركه فانه لا يسمى ماء مطلقا. وحينئذ ينسب الى ما تغير اليه. اما ان يسمى قهوة او عصير او غير ذلك اما حديث القلتين وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قلتين لم يحمل لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجس. القلتان تثنية قلة سميت بذلك لان الرجل العظيم يقلها والقلة قربتان ونصف فتكون القلتان خمسة قرب وهي بالاصع ثلاثة وتسعون صاعا وثلاثة ارباع الصاع وباللترات قرابة مئة وثلاثة وباللترات قرابة مئة وثلاث لترات تقريبا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث له مفهوم وله منطوق فمن طوق الحديث ان الماء اذا بلغ قلتين اي جاوز القلتين فانه لا يحمل الخبث وظاهره مطلقا حتى لو حدثت فيه نجاسة وهذا ليس مرادا بالاجماع ومفهومه ان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. ولكن هذا المفهوم معارض بالمنطوق في حديث ابي سعيد وابي امامة الباهري رضي الله عنهما. وهو ان الاصل في الماء الطهارة. وعلى هذا فيكون معنى الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث ان الماء اذا بلغ القلتين فانه لا يحمل لا يحمل الخبث غالبا لانه يدفع عن نفسه النجاسة لكثرته. وان ما دون القلتين الغالب انه ينجس لقلته. وليس معنى هذا ان ما فوق قلتين لا ينجس مطلقا ولا ان ما دون القلتين ينجس مطلقا. بل المراد ما تقدم من ان الماء اذا جاء واذا واذا بلغ قلتين فانه لكثرته يدفع عن نفسه النجاسة فلا تؤثر فيه في الغالب. واما اذا كان دون القلتين فان الغالب ان النجاسة تؤثر فيه. وليس معنى الغالب ان النجاسة تؤثر فيه انه يكون نجسا. وعلى هذا فيكون هذا الحديث مقيدا منطوقا بالاجماع ومفهوما بما تقدم من احاديث الدالة على طهارة الماء الا ان فتغير الا ان تتغير احد اوصابه الثلاثة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد