وعن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجل واغدو يا انيس لرجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث في حد الزنا. الذي قبله في حد الحرابة. وهذا في حد الزنا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يسألانه وكان احدهما فيه عجلة فيه عجلة وسوء ادب. قال للنبي صلى الله عليه وسلم انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. وهل الرسول يقال له هذا؟ الرسول يقال له هذا. هذا من سوء ادبه مع الرسول عليه وسلم لكنه جاهل نتيجة الجهل. كان الاخر افقه منه. فهو لم يتكلم حتى اذن له النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتكلم حتى اذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ قالوا نعم حطي بيننا بكتاب الله لان هذا معروف من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان افقه منه من ناحية الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول التفت اليهما وطلب منهما ان يبين ما عندهم فقال احدهما ان ابني كان عسيفا يعني اجيرا العسيف معناه الاجير. كان عسيف عند هذا اجيرا عنده فزنى بامرأته هذا بحكم الاختلاط. هل ينادون به الان الاختلاط بين الرجال والنساء ونزع هذه ثمراته. هذا هذا الشاب لما كان مختلطا. بهذه المرأة وقع بينهم هما الزنا. ولذلك الاسلام حرم الاختلاط بين الرجال والنساء. وحرم السفور وحرم وسائل الزنا ابتعادا بالامة عن هذه الجريمة الشنيعة فهذا فيه ان ترك الرجال مع النساء غير المحارم انه يجر الى الجرائم الخلقية كان عسيفا عند هذا. فزنى بامرأته. وقد استفتى من قال له ان على ابنك الرجل هذا خطأ هذا خطأ لان لان الزاني لم يحصن الزاني بكر لم يحصن. وليس عليه ليس عليه رجل. ان على ابني الرجل فافتديت. افتديت من الرجم. وآآ افتديت منه بمال ابتدى منه بمال بغنم ووليدة يعني مملوكة مملوكة خادمة افتدى من الرجل. لانه قيل له ان على ابنك الرجل وهو لا يريد ان يرجم ابنك فدفع المال ثم انه استفتى اهل العلم. قالوا لا ما على ابنك رجل. ابنك ما عليه رجل انما عليه الجلد مئة وتغريب عام كما في القرآن الزانية والزاني فيجدوا كل واحد منهما مئة جلدة والتغريب كما جاء في السنة صحت به السنة. تغريب عام بان يخرج من البلد الذي فيه الجريمة الى بلد اخر ومجتمع اخر ليتغير حاله ويبعد عن مسرح الجريمة لاجل ان يتغير حاله ويصلح استصلح بذلك وايضا فيه ردع له. انما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الغنم والوليدة فهي رد عليك. يعني مردودة عليك. لا يجوز لصاحبك ان يأخذها. انه بغير حق اول شيء انه لا يجوز آآ شراء الحدود بالاموال. وثانيا ابنك ما عليه هذا الحد. ما عليه هذا الحد وهو الرجل لانه بكر انما الرجم على المحصى هذا غير محصن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الغنم الوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. هذا الذي على ابنه. ثم قال واغدوا يا انيسي لرجل من اسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. تصير انس اغدو الى امرأة هذا فان اعترفت بالزنا ترجمها فغدا الوكيل الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم والغدو هو الذهاب في الصباح. ذهب واستنطقها فاعترفت بالزنا فرجمت لانها محصنة مع زوج فهي محصنة. والمحصن يرجم حتى يموت يرجم بالحجارة حتى يموت هذا حده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالحق ورد الحكم الخاطئ وآآ استقبل الخصوم برحابة صدر ولم ولم يغضب على الذي اساء الادب معه هذا من حسن اخلاقه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على على العظيم اولا خطورة اختلاط الرجال الاجانب مع النساء. لا سيما في البيوت ثانيا فيه انه لا يجوز الافتاء بغير علم. فهؤلاء الذين افتوه بان عليه الرجم وكلفوه انه يتحمل الاموال هؤلاء مخطئون لا يجوز الفتوى بالجهل. ثالثا فيه الفرق في حد الزنا بين البكر والثيب. فالبكر عليه جلد مئة وتغريب عام والثيب عليه الرجم حتى يموت. رابعا فيه ان الزنا لا يثبت الا باحد امرين اما البينة وهي اربعة شهود. البينة اربعة شهود. يشهدون انه امرأة او الزنا حقيقة ما هو كناية ولا تعريض ولا رأوا ذكره في فرجها. يصرحون بهذا لئلا يكون هناك احتمال انهم رأوه يزني بها ذكره في فرجها. فاذا شهد اربعة بهذا فانه يقام عليه الحد. لولا جاؤوا عليه باربعة باربعة شهداء. فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. في هذه جلد القذف هذا جلد القذف. تدل على على ان نصاب الشهادة في الزنا اربعة شهود. يصفون الزنا ويصرحون به صراحة ما هو بكناية ولا تعريض. ولا يقولون رأيناه معها او في ما يكفي هذا. او رأيناه او انه ملتصق بها ما يكفي كل هذا ما يكفي. حتى يصرحوا بانهم بان ذكره ابارتهم. حتى تذهب كل الاحتمالات. ولا يبقى الا الصحيح الصريح. لان اعراض المسلمين ما هي سهلة اعراض المسلمين لها حرمة لا يجوز الاعتداء عليها الا ببينة قاطعة. بينة قاطعة اربعة شهور يصرحون بانهم رأوا الزنا حقيقيا هذا الشيء. الشيء الثاني الاقرار. ان اعترفت فارجمها. فدل على ان الزاني اذا اعترف وهو عاقل ومكلف انه يرجى. لكن اختلف العلماء هل الاقرار مرة؟ او لابد من اربع مرات على قولين. بعضهم يكفي مرة لان الرسول قال فان اعترفت ولم يقل اربع مرات. فدل على انه يكفي الاعتراف مرة واحدة بينما الاخرون يقولون لابد من اربع مرات يقر اربع مرات لان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا حتى اقر على نفسه اربع مرات. وردد الغامدية حتى تكرر اعترافها. فدل على من تكرار الاعتراف بالزنا والله اعلم