بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الثاني طهيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه تقدم في الاحاديث بيان الماء الطهور الذي يزيل الحدث هو يزيل النجاسة وفي هذا الباب بيان متى تسلب عنه هذه الصفة وهي التطهير فيصبح طاهرا فقط ولا يرفع الحدث ولا تغسل به النجاسة نعم باب بيان زوال تطهيره عن ابي هريرة رضي الله عنه. زوال تطهيره. ولم يقل بزوال طهارته لان ما زالت طهارته فهو النجس واما ما زال تطهيره ولم تزل طهارته فهذا هو الطاهر نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال فقالوا يا ابا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجة نعم هذا هو الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب والمراد بالماء الدائم الراكد الذي لا يجري بمعنى لا ينغمس في لانه اذا انغمس فيه وقد استعمله فاصبح ماء مستعملا فلا يتطهر به بعد ذلك هذا معنى النهي لا يغتسلن هذا نهي والنون المشددة نون التوكيد فدل على انه لا يجوز للجنب الذي عليه جنابة ان ينغمس في الماء اذا كان دائما يعني لا يجري لان هذا يفسد الماء ويسلبه الطهورية فيصبح طاهرا فقط وهذا ما يسمى بالماء المستعمل هذا ما يفيده هذا الحديث وقال بذلك جماعة من الائمة من اهل العلم اخذوا بمدلول هذا الحديث وهناك فريق يرون ان هذا لا يؤثر بالماء لا يؤثر في فالماء لا يزال طهورا مطهرا حتى يتنجس حتى تصيبه نجاسة تقع فيه كما يأتي فذهبوا الى ان هذا النهي لا يقتضي زوال طهورية الماء نعم فقالوا يا ابا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجة ولاحمد لما قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم سألوا الراوي ابا هريرة وكيف يفعل الانسان اذا ما كان عنده الا مال على هذه الصفة ماء دائم وهو عليه جنابة او حدث اصغر يريد ان يغتسل او يتوضأ وليس عنده الا ماء دائم في مكان قال اجاب عن هذا السؤال بانه يستخرج منه يغترف منه اقترافا يغترب منه اغترابا فيصبح المستعمل هو المغترف واما ما بقي في مقره فهذا لا يؤثر فيه الاغتراب لا يؤثر فيغترف ويغتسل او يتوضأ خارج الماء نعم ولاحمد وابي داوود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من ولا يغتسل فيه من جنابة نعم وهذه الرواية اظافت زيادة في النهي عن شيء اخر وهو البول فلا يبول الانسان في الماء المجتمع. الماء الدائم الذي لا يجري لان هذا اشد من الاغتسال به من الجنابة هذا نجسه ويقذره فالماء المجتمع الراكد لا يجوز التبول فيه من باب اولى نعم ودل الحديث بمفهومه على ان الماء الذي يجري انه لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه الاغتسال والانغماس فيه ولا يؤثر اذا بال فيه. لان البول يزول مع الجري ويأتي ماء جديد انما النهي عن الماء الذي لا يجري الماء الدائم قد جاء في بعض الروايات الماء الدائم الذي لا يجري نعم وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجزئ ولا يدل يقول المصنن رحمه الله وهذا النهي يدل على انه لا يصح لا يصح تطهره به ولا يرفع جنابته ولا يجزي لان هذا مفاد النهي نعم وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجزئ لا يصح منه ذلك الاغتسال ولا يجزيه فليبقى عليه حدثه لانه خالف النهي والنهي يقتضي الفساد نعم وما ذاك الا لصيرورته مستعملا باول جزء يلاقيه من المغتسل فيه وما ذاك النهي الا صيرورة الماء مستعملا للانغماس فيه فاذا وقع فيه شيء من بدن من بدن المجنب فانه فانه يتغير من الطهور الى الطاهر نعم ويصبح مستعملا الا لسيرورته مستعملا برفع حدث نعم وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة فاما ما يحملون على الماء القليل الذي لو وقعت فيه نجاسة لافسدته بل معه القليل اذا وقعت فيه نجاسة كما يأتي ينجسه حتى ولو لم يتغير واما الماء الكثير فهذا لا يؤثر فيه البول ولا يؤثر فيه الاغتسال لانه كثير ولو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو باق على طهوريته فكذلك اذا اغتسل فيه لا يؤثر هذا فيك انما هذا محمول على القليل نعم. وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة. فاما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ والحدث ومعنى يحمل النجاسة اي ان النجاسة لا تتأثر فيه يتحملها يتحملها ولا تؤثر فيه لكثرته ولا تظهر فيه اثار النجاسة كالبئر مثلا والجابية الكبيرة المال مستبحر نعم فاما ما يحملها فالغس فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى اليه حكمه من طريق الاولى. هم فاما ما يحملها فالغسل. واما ما يحمل النجاسة يعني يتحمل النجاسة ولا تؤثر فيه وكذلك الاغتسال فيه لا يؤثر فيه من باب اولى وهذا في الماء الكثير كالبرك الكبيرة والغدران والجواب الكبيرة نعم فاما ما يحملها فالغس فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى اليه حكمه من طريق الاولى اي نعم اذا كان الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة لكثرته الاغتسال فيه من باب اولى لا يؤثر فيه. نعم وعن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين بدأ بمؤخره ثم رده الى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة رواه احمد رواه احمد وابو داوود مختصرا ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده نعم هذا يدل على انه اذا كان يتوضأ وغسل وجهه فانه لا يأخذ ماء جديدا لمسح الراس بل يمسح رأسه بما بقي من البلل بيده ولا يكون هذا مستعملا نعم اعد الحديث وعن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوءه في يديه مرتين مسح رأسه لما بقي من البلل الذي بعد غسل بعد غسل مرفقيه بعد غسل يديه الى المرفقين اولا يغسل يغسل وجهه ثم يغسل يديه الى المرفقين اذا اراد ان يمسح رأسه فانه لا يأخذ ماء جديدا وان هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وانما يمسح رأسه بالبلل الباقي بعد غسل يديه البلد الباقي بعد غسل يديه لان هذا الماء لم ينفصل عن يديه لو انفصل صار مستعملا لكن ما دام انه في اليدين فانه لا يصير مستعملا فلذلك مسح بهما رأسه فدل على ان المراد بالماء المستعمل هو منفصل من العضو واما ما دام الماء على العضو فانه يطهر يتطهر به نعم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوءه في يديه مرتين بدا بمؤخره ثم رده مسح الرأس مرتين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وصفة المسح عندما يأتي انه يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما الى قفاه. ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. هذا معنى المرتين هذا معنى المرتين نعم مرتين بدأ بمؤخره ثم رده الى ناصيته وغسل رجليه ثلاث او العكس او يبدأ من مؤخر رأسه ويرده الى مقدم رأسه ثم يرده الى مؤخر رأسه فالبداءة تكون اما بمقدم الرأس الى القفا واما ان تكون بمؤخر الرأس الى مقدم الرس نعم. رواه احمد وابو داوود مختصرا ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده كما سبق مسح رأسه من فضل ماء كان في يده بعد غسل يديه الى المرفقين ولم يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس لانه كما سبق ان الماء ما دام على العضو فانه يجوز التطهر به. اما اذا انفصل من العضو صار مستعملا نعم قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق. ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وقال البخاري كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه نعم قلت محمد ابن عبدالله بن عقيل متكلم فيه عند الحفاظ فبعضهم يصحح روايته بعضهم يصحح روايته وبعضهم آآ يقول انه من جهة حفظه لا من جهة امانته ودينه ولكن من جهة حفظه ليس قويا في الحفظ نعم قلت وعلى تقديري ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل لان الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة الى غيرها فعمله وتطهيره باق ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات نعم هذا هو الجواب الذي سبق انه لا يقال ان المسح ان مسح رأسه بماء فظل من غسل يديه انه استعمال للماء او انه تطهر بالماء المستعمل لانه ما دام لم ينفصل الماء عن العضو فانه يصح التطهر به ولا يعد مستعملا اما اذا انفصل فحينئذ يكون مستعملا هذا هو تفسير هذه الرواية نعم باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا باب باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا نعم المستعمل كما سبق في حديث ابي هريرة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بالماء الدائم قالوا كيف يعمل قال يغترف منه ويستخرج منه آآ بعض العلماء يقولون اذا غرف منه صار مستعملا. اذا غرف منه صار مستعملا وهذا غير صحيح انما المستعمل هو المغترف فقط واما ما بقي من الماء فانه غير مستعمل هذا واضح نعم باب باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا نعم يقولون اذا غسل غرف وغسل وجهه صار الماء مستعملا الذي غرف منه يصير مستعملا وهذا قول غير صحيح المستعمل هو ما اخذه بالاغتراب وافرغه على عضوه هذا هو المستعمل اما ما بقي في الاناء او في مكان ما فهذا لا يسمى مستعملا وهذا واظح نعم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم انه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا باناء فاكفأ منه على يديه. فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فاقبل بيديه وادبر ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه لاحمد ومسلم نعم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقتدوا به الذين لم يشاهدوه يسألون من شاهدوه وهو يتوضأ كيف كان وظوؤه صلى الله عليه وسلم وهذا عبد الله ابن زيد وصف لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل امامهم جيء باناء فيهما فافرغ منه على كفيه واسألهما ثلاثا غسل الكفين في البداية سنة غسل الكفين في البداية بداية الوضوء سنة الا لمن قام من نوم الليل وغسلهما واجب قبل الوضوء اما من كان في غير قيام من نوم الليل وغسله الكفين سنة ثم افرغ على ذلك فتمضمض واستنجر هذا فيه دلالة على انه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. قبل غسل الوجه لان المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه لان الانف والفم من الوجه فيبدأ بالمضمضة اولا يدخل الماء في فمه ويخضخظه فيه حتى يتبلغ ثم يمجه ويجذب الماء بنفسه الى المنخرين بانفه ثم ينثره يفعل ذلك ثلاثا ثلاث مظمظات ثلاث استنشاقات هذا هو الافظل والاكمل وان اختصر على مظمظة واحدة استنشاق واحد كفى هذا هذا يكفي لكن الافضل التثليث ثلاثا ثلاثا من كف واحدة بمعنى انه يأخذ الماء في كفه ويقسمه بين المضمضة والاستنشاق ثم يأخذ كفا ثانية فيقسمها ثم يأخذ كفا ثالثا اقسمها هذا معنى من كف واحدة يمضمض ويستنشق ثم يمضمض ويستنشق ثم يمضمض ويستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا غسل وجهه ثلاثا وهذا هو الافظل وان اقتصر على واحدة كفى ثم غسل يديه مرتين من الى المرفقين مرتين الافظل ثلاث مرات واذا اقتصر على مرتين لا بأس او واحدة هذا اقل شيء. اقل شيء الواحدة واكمل شيء الثلاث والمتوسط مرتين دل على انه ليس بلازم انه يسوي بين الاعضاء بالتثليث انه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين دل على انه ليس بواجب انه اذا غسل وجهه ثلاثا انه الباقي ثلاث ثلاث لا ما هو بلازم. لو تفاوت لو تتفاوت الغسل بالاعظى لا بأس ثم مسح رأسه بعد غسل وجهه آآ بعد غسل يديه غسل مسح رأسه الرأس لا يغسل انما يمسح عملا بقوله تعالى وامسحوا لرؤوسكم فاقبل بيديه وادبر كما سبق ثم غسل رجليه مع الكعبين هذه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الترتيب وهذا عمل بالاية الكريمة. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين على هذا الترتيب لان ما بدأ الله بذكره يبدأ به بالفعل قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به والترتيب في الوضوء على نمط الاية امر واجب شرط لصحة الوضوء ولو نكس وغسل قدم بعض الاعضاء على بعض لم يصح وضوءه لان هذا مخالف للفظ الاية ومخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالترتيب شرط لصحة الوضوء والشاهد من هذا انه لا ان الماء المغترف ان الماء الباقي بعد الاغتراف انه طهور وانما المستعمل هو المغترب فقط فاذا جئت باناء فيهما واغترفت منه وتوضيت او اغتسلت وبقي شيء فهذا الباقي طهور انه غير مستعمل انما المستعمل هو المغترف الذي نفقته على اعضائك غسلت به اعضائك هذا هو المستعمل نعم وكذلك كما سبق لو انغمست فيه صار مستعملا كله نعم باب ما جاء في فضل طهور المرأة فضل يعني بقية هل يصح للرجل ان يتوضأ بما بقي من المرأة من الماء او لا هذا محل نظر وردت احاديث مختلفة في هذا هذه المسألة سيسوقها المصنف رحمه الله اي نعم وعن الحكم ابن عمر الغفاري ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة الا ان ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة وقال الترمذي حديث حسن وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا اخر الصحيح الاول يعني حديث الحكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة. رواه احمد ومسلم وعن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل غسلها من الجنابة رواه احمد وابن ماجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنو رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح قلت واكثر اهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والاخبار بذلك اصح وكرهه احمد واسحاق اذا خلت به وهو قول عبد الله ابن سرجس وحملوا حديث ميمونة على انها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث الحكم فاما غسل الرجل والمرأة ووظوؤهما جميعا فلا اختلاف فيه نعم هذه المسألة وهو يتطهر الرجل بما بقي بعد المرأة احاديث منعت من ذلك ونهى صلى الله عليه وسلم عن تطهر الرجل بفظل طهور المرأة كما في حديث الحكم وهو اول حديث واحاديث اجازت هذا كما في الحديث ميمونة انها اغتسلت من ماء وهي جنب فجاء النبي من جفنة والجفنة هي الصحفة الكبيرة او اناء واسع فيهما فسلت منه ميمونة رضي الله عنها من الجنابة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليستعمل الباقي فاخبرته انها اغتسلت منه وهي جنب قال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب اي الماء يبقى طهورا ولا يؤثر فيه انه استعمله امرأة اقترفت منه واغتسلت منه خارج الاناء لا يؤثر فيه وهذا حديث صحيح حديث ميمونة وما جاء بمعناه قد اختلف العلماء رحمهم الله الجمع بين هذه الاحاديث المتعارضة على اقوال قول الاول يجمع بين الاحاديث بان ما خلت به المرأة وتطهرت به انه لا يجوز للرجل ان يخلفها على البقية يتوضأ منها حملوه على هذا بما خلت به المرأة اما ما لم تخلو به فانه لا مانع من استعماله للرجل هذا واحد من انواع الجمع. الجمع الثاني ان المراد بنهي الرجل ان يتوضأ بفظل طهور المرأة ما تساقط من اعضائها ما تساقط من اعضائها لانه مستعمل واما ما بقي في الاناء فلا مانع من استعماله للرجل هذا جواب الجواب الثالث وربما يكون احسن الاجوبة ان النهي عن عن تطهر الرجل بفظل طهور المرأة محمول على الكراهة التنزيه كراهة التنزيه واما الاحاديث التي تدل على جوازه فها محمول على الجواز فقط لا يجوز يغتسل الرجل او يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة لكن مع الكراهة كراهة التنزيل فهذه انواع الجمع بين هذه الاحاديث واما اذا كان الرجل والمرأة يغتسلان جميعا او يتوضأان جميعا فلا مانع من ذلك كما يأتي في الاحاديث ان الزوجين كانا يغتسلان من اناء واحد ويتوضئان من اناء واحد ولم يمنع هذا نعم فلما غص الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. لا اختلاف فيه بين العلماء انه جائز نعم. قالت ام سلمة رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. متفق عليه هذه ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين تخبر انها كانت تغتسل هي والرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل الرسول وهي تغتسل من اناء واحد وانما النهي عن الانفراد فقط. من فردت به المرأة نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة ايضا ام المؤمنين عائشة ذكرت مثل ما ذكرته ام سلمة انها كانت تغتسل هي والرسول صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايديهما فيه حتى انها تقول للرسول دعني دع لي يعني اترك لي شيء من الماء وهو كذلك يقول لها دعي لي اي اتركي لي شيء من الماء دل هذا على انه لا بأس ان الزوجين يغتسلان جميعا او يتوضئان جميعا من اناء واحد نعم متفق عليه وفي لفظ للبخاري من اناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. ولمسلم من اناء بيني وبين انه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي وفي لفظ النسائي من اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دع لي وانا وانا اقول دع لي نعم كل هذا تصريح في انه اذا كان الزوج مع زوجته يغتسلان او يتوضأن من اناء واحد ان هذا لا بأس به لانه ليس بينهما شيء محذور بين الزوجين؟ نعم حتى يقول دعي لي وانا اقول دع لي. باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة. يكفي نقف على هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح في اقسام الماء؟ هل هناك قسم طاهر ام امهما طهور ونجس فقط كما سمعت الكلام ان هناك قسم طاهر وهو المستعمل طهارة هذا من اقسام الطاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا كنت اتوضأ من اناء مملوء بالماء وتساقط عليه اثناء الوضوء بعض الماء فهل يصبح ماء مستعملا لا يجزئ تساقط اليسير النقطة ونقطتان وما اشبه ذلك لا يضر هذا لا يظر لانه يصعب التحرز منه انما لو توظيت كل عضو ماؤه يذهب الى الاناء يصب في الاناء هذا هو الممنوع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قام من نوم من قام من نوم ليل فتوضأ وادخل يديه في الاناء قبل ان يغسلهما وصلى هل يجب عليه اعادة الوضوء والصلاة؟ علما انه كان ناسيا لا يجب عليه حتى لو تعمد ما يجب عليه انما ترك واجبا يأثم يأثم بتركه متعمدا واما طهارته فهي صحيحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح قبل ذلك يقول الا يدل حديث وجوب غسل اليدين في القيام من النوم؟ واسلم. الا يدل حديث وجوب غسل اليدين؟ عند القيام من من النوم قبل الوضوء انه اذا ادخل يديه قبل غسلهما انه يسلب ذلك طهورية الماء ما هو صريح هذا ما هو بصريح انه يسلب طهورية الماء لكن يكون خالف الامر ويأثم بذلك والا فالماء طهور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى خلت به المرأة؟ فما كيفية الخلوة بالماء ما يراها احد اذية الخلوة انها تكون في مكان لا يراها احد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المحدثين حكموا بشذوذ حديث ومسح رأسه بما بقي من وضوء يديه وان الثابت انه صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه بفضل ما بقي من مسح رأسه. فما تعليقكم هذا قول لبعض عشرة اذا كانت العمامة يشق عليك ازالتها لانها محكمة لا بأس تسجد عليه. اما اذا كان لا يشق عليك ازالتها فمباشرة مباشرة المصلى بالجبهة والانف ما شك انه افضل. نعم العلماء هذا قول لبعض العلماء توجيه لبعض العلماء فهو مذكور بلا شك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا مكروها بوضوئه من فضل ميمونة على القول بكراهة التنزيه في حقه صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها لانه للبيان اذا فعله للبيان بيان الجواز فليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مسح الرأس بما بقي من وضوء اليدين؟ يعد سنة ام يجوز للحاجة فقط ما في شك ان الاحوط انه يأخذ ماء جديدا بمسح رأسه هذا هو الاحوط لكن لو ما اخذوا وعمل بالحديث وضوءه صحيح ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الزيادة على الثلاث عند الوضوء ما يجوز هذا بدعة الزيادة على الثلاث بدعة لا تجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل غسل الوجه ثلاث غسلات يكون بثلاث غرفات او بغرفة واحدة اذا قسمت الغرفة تمكنت من قسمها ثلاث مرات ما يخالف المهم ان كل غسلة تكون بما لا تكون مسك نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صفة غسل اليدين الى المرفقين ان يقبل من اليدين الى المرفقين ثم يدبر فتكون واحدة وهكذا يفعل ثلاثا ام ان الاقبال واحدة والادبار والادبار واحدة لا غسل يعم اليدين من الاصابع الى المرافق يعم هذي غسلة ثم يعمهما للمرة الثانية ثم يعمهما المرة الثالثة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية فدعا باناء فاكفأ منه على يديه. ثم قال في باقي الحديث ثم ادخل يديه فاستخرجها. فهل في هذا فائدة معينة؟ نعم ما يغمس يديه ويغمس يديه وهي لم تغسل هذا في البداية اما اذا غسل يديه فيغمسها بعد ذلك لا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزئ المسح على الخفين بعد مسح الرأس مما تبقى من غسل او مما تبقى في اليدين لا هذا شيء لم يرد ياخذ بللا جديدا لمسح الخفين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تعتبر المسافة بين مدينة الرياض وبين الخرج وبين مدينة الخرج تعد مسافة قصر الاول كانت مسافة قصر لكن الان لما تقارب البنيان امتد البنيان من البلدين ما بقي بينهما مسافة قصر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من لامس ملابس طفل وكانت مبلولة بالبول يكون عليه اعادة الصلاة هل هل من لامس ملابس طفل مبلولة بالبول يكون عليه اعادة الصلاة نعم اذا لمس النجاسة الرطبة من بول او غيره اذا لمس نجاسة رطبة فانه يتنجس العضو الذي لمس به فلابد من غسل النجاسة ما يعيد الوضوء الوضوء صحيح ما انما هذي نجاسة يغسلها يغسلها من يده ويصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انا امرأة كنت اصلي فجاء ابني وقال ان فلانا قد شفي من مرضه فقلت بصوت مسموع اثناء الصلاة قلت الحمد لله فهل تبطل صلاتي بذلك خلاف بين العلماء والصحيح انه اذا لم تتعمد اذا قالته ناسية ولم تتعمد ان صلاتها صحيحة ان شاء الله. اما اذا تعمدت فلا شك انها تبطل الصلاة في الكلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا اتمضمض ثلاثا ثم اكمل بقية الاعضاء واثناء ذلك وقبل انتهاء الوضوء ادخلوا ماء في فم رئ لاتمضمض به دون قصد زياد زيادة مرة رابعة وانما لحاجتي لازالة ما بقي. فهل يصح ذلك اذا لم تنوي هذا للطهارة وانما تريدها للتنظيف يريدها للتنظيف فلا بأس. اما اذا نوتها للطهارة فهذا لا يصح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قيام الليل هل يجوز ان يقسم الى قسمين؟ فتكون صلاة في اول الليل وصلاة في اخره طيب كل الليل وقت للصلاة اوله واخره ووسطه قسمتها جمعتها ما ما يخالف جمعتها في اول الليل جمعتها في اخر الليل قسمتها بين اول الليل واخر الليل لا بأس في ذلك حسب اه الارفق بك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كانت علي عمامة فهل يجوز لي ان اسجد عليها؟ ام لابد ان تكون الجبهة على الارض يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اذا كنت مسافرا من الرياض الى مكة واثناء عودتي من مكة دخل وقت صلاة الظهر فاخرتها الى صلاة العصر جمعا ووصلت الرياض صلاة العصر فهل اصلي الظهر ركعتين؟ ام اربع ركعات لنعيد السؤال يقول اذا كنت مسافرا من الرياض الى مكة واثناء عودتي من مكة دخل وقت صلاة الظهر فاخرتها مع صلاة العصر ثم دخلت الرياض وقت صلاة العصر فهل اصلي الظهر ركعتين؟ ام اصليها اربعا؟ لا تصليها اربعا لان السفر انتهى اذا كانت الرياض بلدك هو محل اقامتك فاذا دخلتها انتهى السفر فتصلي تماما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل لكل طواف ركعتين؟ هل لكل طواف ركعتان؟ ام هذا خاص بطواف الحج والعمرة كل طواف له ركعتان هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فكل سبعة اشواط لها ركعتان مستقلتان وان شئت ان تواصل الاسباع ثم تصلي صلوات الطواف جميعا لا بأس بذلك لو انك واصلت سبعة سبعة سبعة ثم اذا انتهيت صلي عن سبعة الاولى ركعتين والثانية ركعتين والثالثة ركعتين لا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل لا يرى اباه الا مرة في السنة وسيزوره ابوه ولاجل هذا طلب من مدير الشركة التي يعمل فيها طلب منه اجازة ليبقى مع والده فرفض المدير سؤاله ماذا تنصحني في هذا الامر لا شك ان العمل في ذمتك العمل في ذمتك فاذا لم يسمح المدير فانك تقنع الوالد لانك ما عطاك فرصة العمل ما اعطاك فرصة تستسمح من الوالد وما اظنه يجد عليك شيئا لانك معذور في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لم يعق زوجها عن بعض ابنائه ثم ورثت مالا من ابيها وتقول هل يجوز لها ان تعق عن اولادها بدلا من زوجها لا العقيقة مشروعة في حق الاب مشروعة في حق الاب وليست مشروعة في حق الام وهي سنة ليست واجبة ليست واجبة ولا تقضى اذا فاتت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط الزخرفة المحرمة في المساجد؟ ما هو ضابط هذه الزخرفة المحرمة؟ كل زخرفة كل نقوش كل كتابات لا تجوز في المساجد لانها تشغل المصلين ولان فيها تشبها لاهل الكتاب في كنائسهم زخرفة المساجد لا تجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تلحين الاذان واذا كان واذا كان منهيا عنه ما الحكم ايش؟ ما حكم تلحين الاذان؟ تلحين؟ نعم. تلحين. هم اذا كان منهيا عنه فكيف اميز بين الاذان المشروع وغيره الحين اليسير الذي هو تحسين الصوت الاذان هذا مطلوب مطلوب تحسين الصوت بالاذان اما التلحين الذي يشبه الغنى هذا لا يجوز فليشبه الغنى ويطرب هذا لا يجوز. اما تلحين الذي هو تحسين الصوت بالاذان فهذا مطلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يسأل فيقول هل يطيع امه في عدم الذهاب لاداء العمرة؟ علما انه قد اداها من قبل مرتين. لكن عنده رغبة في اعادتها وهو من خارج المملكة وامه ترفض ذهابه هل هو عند امه وبيخليها يتركها ويروح للعمرة او في بلد وامه في بلد تمنعه من العمرة وما هو بعنده ما لها حق في هذا اذا كان ما هو عندها اما اذا كان عندها وتقول له لا تسافر خليك عندي فهو يطيعها في ذلك. نعم. اذا كانت العمرة سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل نذرا لله ان شفى الله امه ان يفعل شيئا ولكنه نسي هذا الفعل فما الحكم في ذلك رجل رجل نذر لله ان شفى الله امه ان يفعل شيئا ولكنه نسي هذا الفعل فما الحكم في ذلك الحكم في ذلك انه يفعل شيء من الطاعة اما صدقة او غير ذلك من انواع الطاعة صلاة صدقة عمل بر يعمل شيء نعم وكذلك يقول ان رجل نذر ان شفاه الله ان يتصدق ان يتصدق بمبلغ ما. ولكنه نسي مقدار المبلغ الذي نذره فما الحكم تصدق بما يغلب على ظنه ما يغلب على ظنه وبما ينفع ايضا مبلغ ينفع اما الشيء اليسير الذي لا ينفع اه ولا يقضي حاجة هذا لا يصلح نعم يدفع شيء فيه فائدة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فكوا الخيوط او الحبال اللي يقول التي على كفن الميت عند ادخاله في اللحد هل هذا بدعة هل هذا بدعة لا هذا السنة السنة ان الميت اذا وضع في لحده انها تحل العصاير للتوسعة عليه تحل العصائب للتوسعة عليه ولا تبقى مربوطة نعم لان هذا يضيق على الميت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمرأة والرجل او للزوج والزوجة ان يغتسلا في الحش عريانا مع بعضهما البعض؟ هل يجوز للزوج وزوجته ان يغتسلا في الحش العريان؟ نعم الحسنى مهوب الاغتسال به نجاسة لكن قصده اه في دورة المياه الحمام ما في مانع الزوج وزوجته ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اغتسل الرجل للجنابة فهل يسقط عنه الوضوء نسب النية اذا نوى دخول الوضوء مع الغسل هذا هو ما نوى قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. تدخل الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى ويعمم بدنه بالماء عن الحدثين ولكن الافضل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم انه يتوضأ اولا ثم يغتسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العاجز عن استعمال الماء لمرض فوظع ترابا في اناء ويستعمله عند الصلاة فهل له ان يستعمله في كل مرة؟ ام لابد ان يغير التراب كالماء لانه يكون مستعملا لا المستعمل اللي يعلق بيديه هذا المستعمل. التراب الذي يعلق او الغبار الذي يعلق يديه هذا هو المستعمل. اما ما يبقى في الاناء او في الكيس هذا غير مستعمل استعملوه في كل صلاة ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة هذه الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله ان لابد من تكرار هذه الاية عند الصفا والمروة ام تكفي اول ما يخرج من من المسجد الحرام الى الى الصفاء للسعي يقرأ الاية عند البداية ولا يكررها في كل شوط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من صيغ الرفع من الركوع ان يقول المصلي ربي لك الحمد يقول ربنا هذا الوارد في يجوز يقول ربي لكن الوارد افضل يقول ربنا يجي ذكر الجمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح في مسألة مسح الرأس هل هو الاقبال والادبار؟ ام يكفي ان يمسح من مقدم رأسه الى قفاه دون رد لا ما يكفي ما يكفي لابد من امرار اليدين على الرأس مرتين ذهابا وايابا اقبالا وادبارا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من سافر ولا يعلموا كم سيجلس في المدينة التي سافر اليها. فهل له ان يقصر الصلاة اذا كان لم يحدد الاقامة فانه يقصر الصلاة اذا كان لا لم يحدد الاقامة وانما يحتمل انه يسافر اليوم او بكرة او بعد عشرة ايام او بعد يومين فهذا يقصر الصلاة لانه ما انقطع السفر في حقه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب محل لبيع الاسماك يقول نلزم من قبل البلدية المسؤولة عن الحي في محلات اللحوم والاسماك بوظع الجهاز الكهربائي الذي يقوم بقتل الذباب والحشرات بواسطة الصاعق واذا لم نفعل فاننا نحصل على غرامة مالية فما حكم هذا الجهاز؟ وما العمل تجاهه اذا كان هذا من باب الظرورة وملزمون به فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الوضوء المسنون. هل يجوز للانسان ان يصلي به فريضة نعم الوضوء المسنون هل يجوز للانسان ان يصلي به فريضة ما دام لم ينتقض وضوءه بنواقض الوضوء لم ينتقض وضوءه فيصلي. بالوضوء الاول اما التجديد هذا منا ما هو لزيادة الطهارة ويسمى التجديد ما يسمى وضوء تجديد الوضوء ما دام انه لم ينتقض وضوءه الاول فيصلي سواء جدد او لم يجدد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عطس شخص في الصلاة فهل يجوز له ان يقول الحمد لله نعم يقول ولكن ما يرفع صوته بذلك قولوا بينه وبين نفسه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يشرب من كاسات من كريستال غالية الثمن كان يكون سعر الكاس الف ريال مثلا اسراف هذا من باب الاسراف ان كان يبي يتركه لان فيه اسراف وهو احسن نعم اما انه ياخذ حكم الذهب والفضة لا ما ياخذ حكم الذهب والفضة. لكن يكون من باب الاسراف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت ان المضمضة والاستنشاق بماء واحد من كف واحدة ان هذا هو السنة وان الفصل بينهما بدعة فهل هذا صحيح؟ لا ما هو بصحيح ما هو بدعة هذا ما هو بدعة له ان يجمع بينهما في غرفة واحدة وله ان يفصل حسب الاسهل عليه ما كل الناس يعرفون الجمع بين المظمظة والاستنشاق بكف واحدة فلا بأس بذلك الامر واسع ولله الحمد. اما يقول بدعة لا. ما هو بدعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حينا محل لبيع الاغذية والذي يعمل فيه اصحاب ديانة هندوسية ويعملون ها؟ يقول في حينا محل لبيع الاغذية. هم. والذي يبيع فيه عمالة اصحاب ديانة هندوسية ويعملون لصالحهم. السؤال هل ترى يا فضيلة الشيخ مقاطعتهم وعدم الشراء منهم منهم بنية اضعافهم حيث انهم يحاربون اهل السنة في بلادهم اذا كانوا يبيعون شيئا مباحا يبيعون اشياء مباحة فلا نحرم المباح بل نشتري منهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود والصحابة يتعاملون مع المشركين ومع التعامل التجاري يا اخوان ما في مانع. كفار ومع المسلمين مع التعامل التجاري في المباحات والمداينة لا بأس نعد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد الاخوان عند وداعه يكثر من طلب السماح والعفو من الشخص يقول احد الاخوان عند وداعه للناس يكثر من طلب السماح والعفو من الناس ويغضب اذا الم يوجب طلبه ذلك؟ السؤال هل فعله هذا من السنة وطلبه المسامحة من السنة؟ طلب المسامحة طيب تطلب من اخيك مسامحة خصوصا اذا اردت تسافر والا تتغيب هذا شيء طيب اما انك تغضب هذا لا لا يجوز انك تغضب ليش تغضب ان سامحك فالحمد لله وما سامحك فلا تغضب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا امام مسجد ويصلي احد جماعة المسجد في طرف الصف الاول ويبقى بينه وبين الصف مكان عشرة رجال واحيانا نصلي ركعة او ركعتين ولم يتصل الصف بيننا وبينه. وقد نصحته مرارا فلم يستجب. فهل تصح صلاته؟ وما معه. صلاته صحيحة ما دام انه محاذي للصف ما دام انه محاذي للصف صلاته صحيحة لكن مع الكراهة او مع التحريم اذا كان الفرجة واسعة لانه نهي عن اه الفرج في الصفوف لكن ربما يكون هذا الرجل له عذر ويبتعد عن الصف لان فيه رائحة كريهة او فيه فله عذر في ذلك ما ندري عنه لكن على كل حال صلاته صحيحة لانه ما خرج عن الصف محاذي للصف انما غاية الامر فيه فرجة بينه وبين المصلين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة ان تلبس حذاء ذي كعب عال قليلا حددت الطول تقول باثنين سانتي وش الفايدة منه هذا لا لا فائدة لها منه بل في خطر ربما انها تسقط وفيه غش ايضا لانه تظهر للناس انه طويلة وهي ما هي طويلة فلا تعمل هذا الشيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المعتمر طواف الوداع؟ ام انه يستحب له فقط المعتمر ليس عليه وداع لم يرد هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر واعتمر اصحابه ما كان يأمرهم بالوداع انما امرهم بل حج فالحاج يجب عليه طواف الوداع اما المعتمر فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم واذا فعله الانسان زيادة خيره من باب الاحتياط فلا بأس لكن نقول ياثم او انه واجب عليه لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الذي يباح للخاطب تجاه خطيبته ما الذي يباح له ان ينظر اليه؟ او ان يفعله معها ينظر الى ما يرغبه فيها من الوجه والكفين اطراف الرجلين والكفين والوجه ما يدله على جمالها وعلى ويرغبه فيها ويكون هذا بحضرة يكون هذا بحضرة وليها نعم يقول كذلك ما الذي يباح للعاقد تجاه المعقود عليها من جهة نظر الشارع الحنيف؟ مم ما الذي يباح للعاقل قد تجاه المعقود عليها هذا شيء ماشين عليه في مأذونين الانكحة يجيبون يطلبون شهود على رضاها اذا شهد شاهدان انها رضيت ويعقد لها نعم يقول فضيلة الشيخ وان خاطبها ان خاطبها وحضرت ومحجبة وخاطبها وسألها ما في مانع. واذا لم اه يمكن حضورها يطلب شاهدين على رضاها. امر في هذا سهل. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز مخالفة امر والدي في الزواج من ثانية. حيث يعارض ذلك بشدة فهل يجب علي طاعته ما في شك ان المفاهمة والاقناع امر مطلوب بين الناس لا سيما مع الوالدين حاول الاقناع اقناعه تطييب خاطره فاذا ابى وانت محتاج الى الزواج فلا يمنعك من هذا شيء مباح لك والحمد لله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يعق الرجل عن نفسه بعد ان كبر بحجة عدم استطاعة والده ان يعق عنه في الصغر. فاتت فاتت العقيق وفي حق الوالد ما هي في حق الولد امرها فات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل بقي له رواتب لدى الدولة لمدة سنة وعدة اشهر ثم قاموا بصرفها له في هذا الشهر سؤاله هل عليها زكاة هذه الرواتب المتأخرة قبل ان يقبضها ليس بها زكاة لانه ما يدري تجي ولا ما تجي اما بعد ما قبضها اذا مضى عليها حول بعد القبض يزكيها او شيء منها بقي تحم عليه حاول يزكيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في كتاب للسيرة ووجدته يقول ان الاسلام يحمل في مبادئه وقيمه عدم ايذاء الغير وترك ان الاسلام يحمل في مبادئه وقيمه عدم ايذاء الغير. عدم ان اسلاما يحمل في مبادئه وقيمه عدم ايذاء الغير وترك حرية اختيار العبادة. فهل هذا الكلام صحيح اما عدم الايذاء نعم هذا امر مطلوب عدم ايذاء الناس هذا امر مطلوب الا من باب القصاص اذا اذاك احد تؤذي بقدر وكونك تعفو عنه احسن جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح. فاجره على الله وبقية السؤال؟ يقول عدم ايذاء الغير وترك حرية اختيار العبادة حرية ترك حرية اختياره انت ما تجبر الناس على الدخول في الاسلام ما تقدر تجبرهم فتقدر تجبرهم لكن تدعوهم الى الاسلام وترغبهم وتبين لهم فان استجابوا فالحمد لله والا فقد اقمت الحجة عليهم وبرات ذمتك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تيمم فبدأ بمسح اليدين قبل الوجه فهل فعله هذا جائز؟ لا غير جائز هذا خلاف الوارد الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ضرب بيديه التراب مسح بهما وجهه وكفيه وراحتيه نعم وفي الاية اه وان كنتم اه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم بالوجوه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل احرم من عند باب الحرم ثم طاف فقط وحل احرامه فماذا يجب عليه؟ الاحرام اقول له ايش احرم به بس طواف الطواف ما يحتاج احرام الطواف لا يحتاج احراما ثم اداب الحرم ما هو بمحل الاحرام الا للحج الحج يحرم من مكة لكن العمرة لا. لا بد من الحل يحرم بها من الحل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى خلف مقيم وهو مسافر صلى صلاة تامة ثم حدث امر يوجب اعادة الصلاة فهل يعيدها تامة او مقصورة لا وجبت عليه تامة فيقضيها تامة وجبت عليه تامة بسبب صلاته خلف من يتم فاذا اراد ان يقضيها يقضيها تامة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من الشباب هداهم الله يعجبون بلعب بعض اللاعبين الكفار مع عدم اعجابهم بدينهم. فهل يعتبر ذلك من الموالاة المحرمة ايش يقول؟ يقول بعض الشباب هداهم الله يعجبون بلعب او بعضي لعب نعم او لعب بلعب بعض اللاعبين الكفار. مم. مع عدم اعجابهم بدينهم فهل يعتبر ذلك من الموالاة المحرمة اولا اللعب وش محل العجب من اللعب اللعب مذموم ما جاء اللعب في القرآن الا وهو مذموم فما الذي يعجب في اللعب اعجابه بالنعم حتى ولو كان من مسلمين لا يعجب بلعب المسلمين. لان اللعب ضياع للوقت لكن ان كان قصده الرياظة رياضة البدنية هذا هذي رياضة ما تسمى لعب تسمى رياضة تقوية الاعضاء تقوية هذه تسمى بالرياضة البدنية وهي مباحة مطلوبة لكن لا يعجب بها ما يعجب بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص جنبا صباح الجمعة فهل عليه ان يغتسل للجنابة ثم يغتسل يقول اذا كان الشخص جنوبا صباح الجمعة فهل عليه ان يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة مرة ثانية؟ لا يغتسل غسلا واحدا لبثنين يعني الجنابة والجمعة ولا يغتسل غسله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العاب الاطفال التي على شكل مجسمات الحيوانات او كانسان وما جواب من حرم ذلك بما ورد من حديث عائشة انها كانت تصنع بنات من العهن من الاذن او من العهن. العهن والصبغ نعم الصور المجسمة حرام على الكبار والصغار صور مجسمة لذوات الارواح محرمة الكبار ولا الصغار لعموم الاحاديث ولعن المصورين والنهي عن استعمال الصور واما لعب عائشة ما كانت صور مجسمة لا منحوتة ولا مرسومة وانما هي عبارة عن عيدان تربط بعضها ببعض وتضع عليها شيء من من الصوف من العهن يعني من الصوف فهي ليست صورا ليست صورا انما هي عيدان مربوطة ويوضع عليها شيء من السور وليس فيها وجه وليس فيها شيء من الخلقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثير من الناس لا يتمكن من بناء مسجد بكامل نفقاته ويحب ويحب ان يشارك بشيء يسير ولكن يرفض بعض المحسنين ان يشاركه احد من الناس في بنائه للمسجد فما الرأي في ذلك؟ مستعجل كثيرة ما هو لازم مسجد واحد اذا رفض القائم على المسجد يبيه خالص لنفقته هو فلا تضايقه. اذهب الى مسجد اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة في حاجبها شعرة بيضاء فهل يجوز لها ان تقصها لا لكن تصبغها بما يزيل البياض فاصبغها بما يزيل البياض غير السواد الخالص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة من ينشئ صفا جديدا؟ مع ان الصف الاخير لم يكتمل بعد طب في الاخير هو الاول قصده تنصف كاتب الصف الاخير ما يبدأ صف جديد الا اذا اكتمل الصف الاول ما يوجد صف جديد الا اذا كمل الصف الاول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للشخص ان يتقدم لطلب الامامة او لطلب المأذنة من اجل المنزل الذي يكون للامام او للمؤذن ليس له الا المنزل ما له اجر هذا يعني كان قصده المنزل او الراتب هو ماله الا ما قصد انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. اذا كان ما له رغبة في الامامة. طاعة لله او في الاذان ويريد الطاعة ويستعين بما يعطى او بما يسكن استعانة ما هي بمقصودة تابعة فلا بأس بذلك اما ان تكون هي المقصودة بالاصل والاذان تابع لها هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الصلاة لا تجوز خلف مجهول الحال هل هل الصلاة لا تجوز خلف مجهول الحال؟ الاصل في المسلم العدالة فاذا وجدت الناس يصلون صل معهم والحمد لله