بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثاني نرجع الى فقه الاحاديث فلا يؤخذ منها من التالي حديث ابي حديث ابي سعيد واعده ما لك بروايتك على ان ما تغير بالنجاسة فهو تغير احد اوصافه بالنجاسة فهو نجس طبعا كان قليلا او كثيرا وهذا محل اجماع اين اهل العلم؟ لم يخالف فيه احد ان ما تغير بالنجاسة احد اوقاته فانه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به سواء كان قليلا او نذيرا اما حديث هتقول لك ايه؟ هو يدل على ان ما وقعت فيه النجاسة وكان قليلا انه يتنفس ولو لم يلتزم نعم؟ اقول حديث ابي سعيد وابي امام يدل على ان ما تغير في النجاسة فهو الذي يجلس قليلا كان او كبيرا وهذا مثلا اجماعا. وان ما لم يكن وان ما لم يتغير من النجاسة فانه لا يدري سواء كان قليلا او كثيرا ما لم يتغير بالنجاسة فانه لا يندم كما كان قليلا او كثيرا هذا مفهوم حديث ابي سعيد وهذه عليكم السلام اما حديث ابن عمر فهو يدل على ان ما وقعت فيه النجاسة ولم يتغير وكان قليلا انه يجوز في مفهومه مفهوم المخالفة وهذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء على قوله القول الاول هو الا ما وقعت فيه النجاسة وتغير ولده سواء كان قليلا او قديما وما لم يتعلق بالنجاسة فانه لا يمكن سواء كان قليلا او كثيرا وهذا قول الامام مالك والظاهرية ورواية عن الامام احمد رواية عن الامام احمد ان ما لم يتغير بالنجاسة فلا ييأس ولو كان قليل. عن حديث ابن عمر قالوا لانه حديث مضطرب في مسجد في بعض رواياته اذا بلغ المرء كله في بعض اذا بلغ الكلتين في بعضها اذا بلغ الاختلال وايضا القلة مجهولة قال كل شيء ولم يبين وهو حديث او حديث المطلب. وايضا في سنده مقال فلا يفتك به ويكون العمل على حديث حديث سعيد وابي امامة لانه يؤيدهما الاسلام. والقول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي هو المشهور من مذهب احمد ان الماء اذا كان ووقعت فيه النجاة لمفهوم حديث ابن عمر بمفهوم حديث ابن عمر اين مفهومه من سنتين ومفهوم رواية لم يلبس انه اذا كان دون كل خير انه لا يجوز ولو لم يتغير واجابوا عنها اعتراض الاولين الحديث ابن عمر بسنده نظر انه سنة كما لم يتم صححه ثلاثة من الائمة و الحاكم وبالطلاب فله عدة طرق يؤيد بعضها بعضا وقد ترك سنته الحافظ ابن القيم في تغريب السنن الدراسي المستوطية هو الطلب النهاية الا انه حديث متجه هذا الجواب عن سلامة السنة. اما اما الكلام عن الاعتراف بانه منصرف فالحديث ليس وما عداها نحن رواية صححها ثلاثة من الائمة وهي واما انه ان الكلاب مجهولة ببعض الروايات وبلغ الاجماع سنتين من خلال الاجر تقريبا الاولى اندفع اعتراضهم على هذا الحديث ولم يفجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين وهو القوم الاول. ان الماء لا يلبس الا بالتغير بالنزاهة. سواء كان قليلا او كثيرا لان دلالة حديث ابن عمر ولا يتوفون جلالة حبيب ابي سعيد وابي امامة دلالة انا عرفت من فوق الاسلام ان نزال في التألق بالنجاح القول الاول لا شك انه يرضى والقول الثاني احوط لكن من توضأ به وقال لا ما نقوم من الصلاة باطلة اول من يجد غيره لا نكون له تيمم ما دام انه مات ولم يتغير احد اوصافه بالنجاسة فانه يتوضأ به ويصلي به والحمد لله اما مع القدرة ومع ويتوضأ بالماء الذي لا خلاف فيه الاختيار شيء وعدم الصحة شيء اخر اذا المسألة الاولى المسألة الاولى ان الماء اذا تغير في النجاسة فانه ينوي سواء كان قليلا او كثيرا هذا ما يدل عليه حديث ابي سعيد وهذه المسألة الثانية ان ان بعض الناس يتغير بالنجاسة فانه لا سواء كان قليلا او كثيرا وهذا قول مالك احمد في رواية وجماعة المسألة الثالثة وفي الحديث ابن عمر على ان ما كان بين السنتين ووقع فيه نجاسة انه ينجس ولو لم يتغير بها من قوله لم يحدث ولقوله لمفهومه ان ما دون القبلتين يحيى ولم يتغير هذه المسألة الثالثة وهذا قول الائمة الثلاثة ابي حنيفة واحمد بن مشكور عنه قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب رجح مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه والمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا الحديث موضوع بيان الماء الذي تحول عن اصله سبب حديث النبي قبله ان الماء اذا تحول عن اصله بنجاسة غيرت احد اوصافه الثلاثة اما ريحه واما طعمه واما لونه انه يكون نجسا باجماع اهل العلم وفي هذا الحديث بيان لون اخر من انواع التحول وهو ابناء الذين استعمل في غسل الجنابة هو الماء الذي وقع فيه البول من الادمين هذا ايضا تحول عن اصله فقوله صلى الله فقوله عن ابي هريرة ابو هريرة والصحابي الجليل المكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريرة كنيته ما اسمه اختلف في على اقوال كثيرة اصحها انه عبدالرحمن قبيلة يمنية قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر واسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة ملازمة تامة من اجل رواية الاحاديث عنه فكان اكثر الصحابة رواية كان الصحابة يشتغلون في امور معاشرهم وامور اداراتهم وزروعهم اما هو فتفرغ تفرغ تفرغا تاما انه اسلم برواية في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك صار اكثر الصحابة رواية في الحديث ولا يضاهيه الا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه اي ان عبد الله ابن عمر ايضا ممن اذكر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهدوء لا هذه لا ان لا ان لا التي تجزم ما بعدها قوله لا يغتسل يغتسل فعل مضارع مجزوم بلا الناس متل ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم منعه او منع من هذا الشيء لان النهي معناه طلب الكف ولا بالكف عن الشيء بعكس الامر فان الامر طلب فعل الشيء نهي طلب الفتح عن الشيب لا يغتسل يعني ليكن عن هذا لا يغتسل احدكم للامة والباقي الدائم الدائم معناه الراكب فما فسرت الرواية الاتية الذي لا يأتي الماء المجتمع في مكان ولا يطرح عليه انتقال من هذا المكان هذا يسمى راتب ويسمى دائم خلاف الماء الجاري فهذا لا يسمى راتبا ولا دائما لانه يتغير يتحول ويجري ويتجدد في المكان الماء الدائم وهو جنب منه فعل معناه من عليه جناح الجنب من عليه جنابة والجنابة معناها انزال المني وجفا بلذة الا الى اتفق منه المني بلذة سمي ذنوبا لان هذا الماء جانب محله هذا الماء الذي خرج منه جانب محله وكذلك لو جامع لو كان ولو بدون ميزان لو يسمى اذا اولد رجل بامرأته ولو لم ينزل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل هذا هو الجنود لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب يخرج هذا من اغتسل مع ابداء من تبرد او بتنبه ليس عليه جنابة انه لا يدخل في هذا النهي لو انغمس في الماء من تبرك او الى للتنظف انه لا يدخل في هذا المعي قوله صلى الله عليه وسلم وهو ذنب الا على انه اذا لم يكن ذنوبا فيها بالنفي اخرجه مسلم بهذا اللفظ اخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ وللامام البخاري لو روى هذا الحديث بلفظ اخر وهو لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل في قوله لا يقولن لا هذه لا ايضا ليقولن فعل مضارع مجزوما بلا الناهية اسلوب بلا الناهية ولكنه حرث بالفتح من اجل التقائه بفنون التوحيد الثقيلة فنون التوحيد ثقيلة اما بالثقيلة لانه مشددة لان هناك منكر توحيد خفيفة وهي المخفض الا نسف عن سنن وليكونن ليكونن هذه التوحيد الخبيث الفعل مجزوم محلا ولكنه حرك بالقتل والتخلص من انتقاء الساكنين لان اخذ الفعل لكن علوم التوحيد ايضا ساكنة من اجل التخلص من البقاء الساكنة حرية الفعل لا يكونن اللي هو منسوب مثل لا يغتسل لا يبولن احدكم هذا نهي عن الظلم بالماء الدائم ثم فسره بقوله الذي لا يدري وزادت رواية البخاري على رواية مسلم وتفسير الماء الدائم وان المراد به الذي لا نحو ثم يغتسل فيه ثم هذه حروف العصر ثم للترفيه مع مع التراتيب ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل يجوز فيه ثلاثة بيوت اما رواية ثم يغتسل بالجدي فيكون معطوفا على لا يقولن وعرفنا انه لا يضمنن في محل يكون المعطوف عليه مجزوما ان المعطوف على المجزوم مسجون فتقول هذا مجزوم لانه معطوف على محل لا فالجسم الو يعني كما نهي عن البول في الماء الدائم ايضا نهي عن واما رواية الرفع ثم يغتسل فهو على تكليف او على على انه خبر يقتسم على انه خبر مبتدأ محذور خبر مبتدأ مخلوق بعد ثم والتطبيق ثم هو يغتسل به وهو تغتسل به فاغتسلوا فعلهم مضارع مرفوع عن الناصب وعلامة رفعه الضمة الطاهرة وفاعله ضمير مستتر والجملة اه في محل رفع الخبر المبتدئ نحن ثم يغتسل به وكذلك ثم يغتسل منصوب بان مظطرة بعد بعد هذا ثم ويكون المعنى لا يقولن احدكم في الماء الجائل ثم يحتاج اليه بعد ذلك ويغتسل في او لانه يحتاجه الى بعد يغتسل فيه ثم يجده قد وقت قد بال فيه ويكون افسده على نفسه فهذا علامة على قرب اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ارى فيها الا ما ترى. وبذلك ظهر علم ابن عباس هذا الصغير وفضله والسر في كون عمر رضي الله عنه ولا ابتدعوا على نفسه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يظلم احدكم زوجته ورد العبد ثم يبايعها في اخر النهار ثم نراجعها في اخر النهار انه لا يليق به ان وهو بحاجة الى مراجعة ابيه اخر النهار كذلك هذا الماء لا يقولن فيه وهو بحاجة اليه في المستقبل هذا على رواية الرفع والنصب اما على رواية الجزم فيقول منهيا عن منهيا عن البول على حدة والاغتسال ايضا ثم يغتسل فيه يعني ينغمس يعني يغتسل فيه يعني ينغمس في ولمسلم منه يعني ولا ينقص ثم يغتسل منه بدل فيه فيكون اذا بالروايتين رواية ورواية من انه منهي عن الاغتسال بهذا الماء سواء انغمس فيه او من خارجه الماء الذي بال فيه لا يغتسل منه على اي حال سواء انغمس فيه او اغتسل فيه اغترابا من خارجه حكم سوا رواية البخاري قال تمنع الانيماس ورواية مسلم تمنع تمنع الاغترار للماء القد بال فيه الوجه ابي داود ابي داوود سليمان ابن الاسعد ثاني سنن الامام الكريم كبار ائمة الحديث و من اصحاب الامام احمد تلاميذه الكبار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث برافو ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل فيه من الجناب هذه الرواية نفترض عن رواية البخاري عن رواية البخاري لانها نهت عن الاغتسال فيه على حلم رواية البخاري نهت عن الجمع الى الامرين البول والاغتسال بالماء الدائم رواية ابي داوود نهت عن الاغتسال ولو لم يكن فيه نهت عن الاغتسال فيه والانغماس فيه ولو لم يسبقه تبول وتكون مثل رواية مسلم الاولى لا يغتسل احدكم في الماء الثاني وهو رواية ابي داوود مثل رواية البخاري رواية مسلم الاولى تماما. رواية مسلم الاولى منعت من الانتسال كذلك رواية ابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة الا ان رواية مسلم قالت وهو ذنب ورواية ابي داوود قالت من الجلالة حكم الزواج والمعنى فيه معناه من الجنابة ولا يغتسل فيه ليغمس فيه من الجنابة ادي رافع الجنازة ذو جنازة او ذنب من معنى واحد وجنب يصلح للذكر والانثى يقال رجل الجن امرأة ويصلح للجمع والمفرد رجل ذنب وجماعة دنوس قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا على جسد اطلق جنوب على الجماعة ولا جنبا اي وانتم مذنبون اي وانتم مذنبون. نهى عن دخول المساجد الجلوس فيها لمن عليه جنابة الذنوب لا يصلح ولا يجوز ان يجلس في المسجد الا عابر سليم المرور لا يأتي يجوز الذنوب ان يمر مع المسجد يعطي حاجة او بتكميم شخص ولا ولا يلبث فيه ولا يجلس الا عادوا في سبيل حتى تغتسل الشاهد قوله ولا دون انه اطلق لفظ على الجماعة دل على ان هذا اللفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع ويطلق على المذكر وعلى المؤذن معناه كما سبق ثم ايضا نلمح من من هذا الحديث الشريف برواياته وجوب احترام مرافق الناس قروب اضطراب مرافق الناس المياه التي يحتاجها الناس للشراب او يسبب له دواب بهم لا يجوز لاحد ان يأتي ويقدرها عليه بان يقول فيها او يغتسل فيها من الجنابة لان هذا يكررها على الناس وقد جاء في في الاحاديث الاخر النهي عن البول في الموارد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعم الثلاث ذكر منها البول بالموارد والذي يتخلى في طريق الناس و تحت الاشجار المثمرة يعني الاشياء التي الناس بحاجة اليها من الظلم او الطرق التي يمشون فيها او الموارد التي يردونها سواء بال في نفس الماء او تغوط في نفس الماء او على حافته على حافظ محل تناول الناس بالماء بماء هذا الغدير او من هذا او ادري احدا اليأس يقضي حاجته بهذه المواد ومن فعل ذلك فانه ملعون فانه ملعون لان الناس يلعنونه انه افسد عليه فيكون هذا والحديث ايضا من جملة الاحاديث التي تدل على احترام مرتفقات الناس في مشاربهم ومستظلاتهم وفي طرقهم يتناول هذا كله في هدية للناس حتى في الطرق البرية وكان على الطرق البرية مظلات او كبار يليق فيها الناس او حولها اشجار وليلة المارة لا يجي احد ان يأتي ويوسق هذه الامثلة هذه السياحة بانه يأتي ويوسق هذه الامثلة او ينجسها علينا البعض الناس ليس عنده مرور يأتي ويشتغل في هذا المكان فاذا خلص وضع الفضلات وربما يذبح الذبيحة الى هذا الظل او يغير زيت السيارة في هذا الظل او ما اشبه ذلك يترك فيه فاولات الطعام ثم اذا جاء الناس من بعده وجدوه قد افسد عليهم هذه فيدعون عليه باللعن وهو مستحق لذلك يجب احترام المرافق التي يحتاجها الناس بمشاربهم وفي طرقاتهم وفي امثلة ظلهم حتى الامثلة التي يجب فيها الناس التحدث يتحدث فيه الناس فجر هذا المكان عليه هذا من حقوق المسلمين شاهد ما نحن فيه في هذا الحديث في رواية هذا الحديث منه عدة اهداف استفادوا منها عدة احكام اولا فيه تحريم فيه تحريم الانسان بالمال الدائم بان ينغمس فيه بان ينغمس فيه لان هذا يجعله مستعملا فلا يصلح بعد ذلك في الطهارة به لا له ولا لغيره وانغمس فيه وهو جنب وهذا المهاراتب انه افسده على نفسه وافسده على غيره اما لو اقترف منه لو اقترب منه وتطهر خارجه ويساق الماء المستعمل الى مكان اخر هذا نهر جديد لان المنهي عنه للناس علمني نفسي هذا اذا لم يسبقه تبوه اذا كان ماء طهورا لم يسبقه فهل تبول في فانه يغتسل من خارجه ولا ينغمس فيه اما الماء الذي يجري فلا بأس النبي ينغمس فيه ما الذي يجري ويتجدد لا بأس منه انه يذهب القدر الذي تعمله يدك وهكذا لا لا ان المنع عنه من الناس ثم وكذلك الماء الكثير الراكد بالكثير وفي البحيرة ليرة او او جارية كبيرة من الخوارج سمع بها ماء كثير لا بأس ان الانسان ينفلون لا يؤثر عليها لكثرتها انما النهي والله اعلم المياه القليلة المحدودة التي لا تجري وهي راكبة ثانيا يدل الحديث على تحريم الماء على تحريم البول على تحريم البول والماء الدائم الذي لا يجوز لان ذلك اسلبوا ارفعوا لي ويفسده على نفسه وعلى غيره فلا يجوز ذلك له الجهود في الماء ادى الى اما الماء الجاري والماء المستبشر الكثير هذا لا يضره القوم وان كان وان كان من الادب والمروءة الا يتبول ولكن لو تبول فيه فانه لا يؤثر فيه. انه ما هو مستبحر او ماء جاري الا يؤثر في لا يبولن في الماء الدافي سواء بال فيه مباشرة او بال في اناء وصبه فيه حكمه سواء خلافا للظاهرية فان الظاهرية يرون انه لو بال في قارورة ثم صبها بالماء الدائم ان هذا لا يؤثر فيه ولا ينهى عنه. لان ظاهر الحديث عندهم لا يبولن بالمال ليبولن في الماء فلو بال في غيره ثم صبه فيه لا يتناوله النهي عنا. وهذا لا شك جمود على الظاهر. لان لان العلة سواء قال فيه مباشرة او بال فيه بواسطة المعنى كله سواء عند ظهور اهل اما ما فرق الظاهرية انه تفريق غير صحيح. وهذا من عيوب ظاهريتهم قد شنعوا عليهم في هذه المسألة المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه فما هو ظاهر رواية البخاري هذا من باب اولى اذا حرم اذا حرم اذا اذا نهي عن البول فيه على حدة والاغتسال فيه على حدة فالجمع بينهما من باب اولى انه منهي عنه انه مني عنه وانه محرم بلا شك ممنوعا من البول بالماء فقط وممنوعا ايضا من الاغتسال بالماء الدائم فقط الجمع بينهما من باب اولى بالمن وقد جاءت به رواية الامام البخاري المسألة الرابعة الحديث دليل على ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه يتنجس ولو لم يتغير ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه يتنجس ولو لم يتغير كما قال به جمع من اهل العلم وكما هو مفهوم حديث الخلتين كما سبق قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه انه اذا لم يعم لم يبلغ الكلتين انه يحمل القبر بمعنى انه وهذا الحديث الذي معنى لا يبولن احدكم في المال الثاني يؤيد يعني يؤيد ان الماء القليل يتنجس في البول ولو لم تتغير احد اوصافه هذا ظاهر الحديث. الذين يرون انه لا يتنجس الا بالتغير يقولونها هذا الحديث على انه من باب التعبد لانه تعبدي لم يعرفوا علة من والمسألة الخامسة في الحديث دليل على ان الماء المستعمل لرفع الحدث الاكبر او الاصغر انه اسلبوا الطهورية ان ذلك يسلبه الطهورية. الماء المستعمل لرفع حدث اصغر او اكبر لا يصلح ان يتطهر به مرة ثانية. جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسل فيه من الجنابة لا يغتسل احدكم بالماء الدائم ودل على ان الماء المستعمل رفع الحدث انه لا يصلح للتطهر به مرة ثانية سيأتي بحث هذا في الاحاديث التي بعده في حديث الاحاديث التي بعد وهذا رأي جماعة من الفقهاء ان ان الماء المستعمل برفع حدث انه يصبح طاهرا لا طهورا طاهرا لا طهورا هذا على رأي الذين يقصرون المياه الى ثلاثة اقسام او الى اربعة اقسام او الى خمسة اقسام بعضهم يقسمها فهذا من ادلته حيث نهى صلى الله عليه وسلم ان اه انغماس الجنب في الماء الدائن خامسا رواية رواية مسلم منعوا ولا اه يغتسل منه من الجنابة تدل على ان الماء الذي وقع فيه البول الذي تبول فيه انه لا يصح ان يتطهر منه سواء في انغمس فيه او اغترب منه ليقولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه وفي رواية لمسلم منه وبتدل الروايتان على ان التطهر بالماء الذي وقع فيه البول انه لا يصح سواء انغمس فيه او اغترف منه. اغترف منه لان البول افسده واثر فيه. المسألة السادسة في الحديث دليل على على وجوب احترام مرافق الناس ورابط الناس من مشاربهم وظلهم وخرقاتهم وغير ذلك بحيث لا يقدرها عليهم ويكرهها عليهم في استعمالاته المخالفة للاداب المسألة السابعة خرج من مدلول هذا الحديث الماء الدائم الكثير الماء الدائم الكثير كالبحيرات البرك الكبيرة والخوارج فهذه لا يؤثر فيها التبول او تبول فيها شخص او اغتسل فيها من الجنابة لا يؤثر ذلك فيها الاجماع اجماع اهل العلم وانما المنهي عنه هو المال القليل الدائم القليل هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. وبعد. يجب على طالب العلم ان يحفظ الاحاديث التي تقرأ في كل جلسة لان العلم انما يكون بالحفظ والاحاديث ويسره ولله الحمد. نحن لا نطيل. نقول حديث او حديثين. فمع لاحد عذر في ان يحفظ وهذا شيء له. هذا شيء له غنيمة له. اذا لم يحفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يحفظ؟ بعد القرآن. طالب العلم لابد ان يحفظ القرآن اولا كذلك يحفظ ما يستطيع من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما حديث متعلقة بالاحكام انه بحاجة اليها وهي اساس العلم لا يمكن تكون عند الانسان حصيلة من العلم الا اذا حفظ نصوص الكتاب والسنة لانها هو الاساس الذي يثمر له العلم النافع قال رحمه الله الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. والرجل بقول المرأة وان يغتربا جميعا وهو ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اخرجه مسلم لاصحاب السنن ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها قالت اني كنت دون ما قال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلو وصححه الترمذي وابن خزيمة قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جاء مصرحا به انه الحكم ابن ابن عمرو الغفائي كما هو في الملتقى للمجد ابن تيمية. وايضا جاء انه عبد الله ابن سرجس هذا هو الصحابي المبهم هنا. وعلى كل حال ابهام الصحابي لا يضر لان الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم فالمبهم منهم ما يضر في الرواية انما الابهام يضر اذا كان المبهم غير صحابي اذا كان الراوي غير صحابي ولم يسمى فهذا يسمى بالمجهول والعلماء يقولون من جهلت عينه لم تعرف عدالة الابهام انما يضر لغير الصحابة اما الصحابة فلا يضر لانهم كلهم عدول. لان الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم في محكم كتابه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنه. اذا ثبتت صحبة الرجل فانه عدل بلا شك فليس يضر الابهام هنا مع انه قد صرح به في روايات اخرى للحديث وسمي الصحابي زالت زال اي لبس ولهذا يكون قول البيهقي رحمه الله ان هذا الحديث شبه مرسل امر غير صحيح. ليس بمفسد بل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه طلب الكهف النهي طلب الكف ممن هو اعلى. هذا هو النهي. بخلاف الامر فانه طلب الفعل الامر طلب الفعل من الاعلى لمن هو دونه والنهي طلب الكف عن الفعل من الاعلى لمن هو دونه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة يعني من الجنابة او الحدث الاكبر الحيض والنفاس ان تغتسل المرأة بفضل الرجل اي الماء الذي يبقى بعد اغتسال الرجل الماء الذي يبقى في الاناء بعد اغتسال الرجل لا تغتسل به المرأة انا هذا معنى الحديث ولا الرجل اي ونهى ان يغتسل الرجل لقول المرأة اي بما بقي في الاناء بعد اغتسالها منه. وليغترفا جميعا يغترفا من الاناء جميعا ويغتسل من الاناء جميعا الزوج مع زوجته لا بأس ان يغتسلا جميعا من اناء واحد هذا خاص بالزوجين. لان كلا منهما يتباح له ان ينظر الى الاخر حكم النكاح هذا الذي الاغتسال كذلك في الوضوء لا بأس ان يغتسل ان يتوضأ الرجل والمرأة من محارمه ان يتوضأ الرجل والمرأة التي من محارمه من اناء واحد لا بأس بذلك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وبعض ازواجه من اناء واحد تختلف ايديهما في يقول لها تقول له دعني كل واحد يقول للاخر دع لي دع لي يعني اترك لي شيئا من المال هذا معنى قوله وليغتربا اي من الاناء جميعا. قال اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح نادوا واسناده صحيح هذا من الحافظ ابن حجر المؤلف. اسناده صحيح ردا على ابن حزم لانه يقول ان هذا الحديث ضعيف لانه من رواية من رواية داود الاودي وهو ضعيف والصواب ان داوود يطلق على رجل داود الاودي داوود الاودي يطلق على رجلين احدهما ثقة وهو داوود ابن عبد الله الاودي. والثاني ضعيف وهو داوود ابن يزيد الاودي هذا ظعيف ابن حزم رحمه الله ظن ان هذا الحديث من رواية داوود ابن يزيد في الاول فبعثه والصواب انه من رواية داوود ابن عبد الله الاودي ووثيقة. الحديث الصحيح كما قال ابن حجر البلوغ. من دفع الاعتراضان اعتراض البيهقي رحمه الله لان الحديث مرسل لابهام الصحابي واندفع اعتراض ابن حزم رحمه الله بان الحديث ضعيف لان قوله مبني على توهم ان الراوي هو داوود ابن يزيد الاودي قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس اذا اطلق فلا المراد به عبدالله عبدالله بن عباس حبر الامة وترجمان القرآن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل دعا له صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني تفسير القرآن لان التأويل عند السلف المراد به التفسير. انما صار يسمى التأويل صرح اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر هذا عند المتأخرين. اما عند السلف فالتأويل يراد به تفسير القرآن فصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس رزقه الله فقها عظيما ورزقه الله علما بمعاني كتاب الله عز وجل. حتى سمي ترجمان القرآن ولقب بحبل الامة لسعة علمه وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خبير السن. كذلك كان في عهد الخلفاء عهد ابي بكر الصديق وعهد عمر كان صغيرا. كان عمر يحضره مع كابر تحاول عند المشورة كان يحضره مع اكابر الصحابة وهو صغير فقال بعضهم ان لنا ابناء يعني لما لا يكفرون بين لهم عمر رضي الله عنه فضل ابن عباس بان امتحنهم فقال عرض عليهم سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فقالوا امرنا اذا اذا انتصر الاسلام فتح الله مكة ان نستغفر وان نتوب الى الله عز وجل فقال ما تقول يا ابن عباس قال هذه في اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه علامة جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في امته. اذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله افواجا يحظره هذا هو عبد الله ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يظهر لي ميمونة من فضل يعني باقي باقي الماء الذي اغتسلت منه ام المؤمنين ميمونة لو بيقولها بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالط ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد وهي طحاوية جليلة وشرفت بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها فصارت من فضليات امهات المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يغني ميمونة اخرجه مسلم يعني في صحيحه لاصحاب السنن السنن الاربع لداوود الترمذي والنسائي وابن ماجة. هؤلاء هم اصحاب السنن ولاصحاب السنن ان ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جهتنا هي ميمونة رضي الله عنها هي ميمونة فشلت من جفنة الجفنة هي الصحفة الكبيرة تكون من الخشب. ودونها القصعة ايضا صحبة صغيرة قصعة ثم جفنة. قال الله تعالى عن نبيه داوود عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ان يصنعون لليهود جيفان جمع جفنة في الطعام فالجواب يعني كبيرة كالجادية كثرة جنوده وكثرة الذين يأكلون عنده عليه الصلاة والسلام لانه ملك رسول ملك رسول جمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام كذلك ابنه سليمان جمع الله له بين الملك والنبوة عليهم الصلاة والسلام اتصل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها يعني بعد بعد ما حصلت منها احدى زوجاته فقالت موضحة له اني كنت دونه يعني اغتسلت من هذه الجزمة من الجنابة. فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب او لا يجلب او لا يجنب معناه ان الماء لا يتأثر الماء لا يتأثر ولا تؤثر فيه جنابة المغتسل. فاذا اغتسل الجنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء وانما لا يتأثر بذلك انما الممنوع كما سبق ان ينغمس في ان ينغمس في هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانغمس الجنب في الماء الدائم الذي لا يدري. اما اذا اغترف منه والمعونة لا يجلب اذا كان من جنب ليجنب مثل كرم يكرم هو بالظن وان كان من جانب اسم النون جنب يجلب هو بفتح النون وفرح يفرحوا. اما رواية يجنب فهو من الرباعي ان اجنب يذنب من الرباعي اما جنب يجنب وجنب يجنب فهو من الثلاثي. هذا من حيث بنية الكلمة. اما معناها وكما وضحنا ان الماء لا يتأثر بمن اغتسل من خارجه من الجنابة او من غيرها من الحدث الاكبر قال ان الماء لا يجنب او لا يجنب او لا يجنب. وصححه الترمذي اي حكم الترمذي احد اصحاب السنن بصحة سند هذا الحديث وصححه ايضا ابن خزيمة الامام ابو بكر احمد بن محمد وبكر محمد ابن خزيمة امام الائمة له كتاب في الحديث اسمه الصحيح صحيح ابن خزيمة. حكم من صحة هذا الحديث. فهذه الاحاديث استفاد منها ما يأتي. اولا النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل كما في الحديث الاول. النهي عن الاغتسال المرأة بفضل الرجل. ثانيا النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة ثالثا جواز اغتسال الرجل والمرأة معا في ان واحد من اناء واحد. هذا ما يستفاد من الاحاديث. اما الحكم الاول وهو اغتسال المرأة من فضل الرجل فهذا قد اجمع العلماء على جوازيه اجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل. ولم يخالف فيه الا نزر يسير ان يخالف فيه الا نجر يسيء لان النووي رحمه الله حكى الاجماع على هذا. حكى الاجماع عن الجواز. اما اغتسال الاثنين من اناء واحد في وقت واحد فهذا ايضا محل اجماع بين اهل العلم لم يخالف فيه احد انه يجوز للرجل والمرأة ان يغتسل جميعا من اناء واحد بشرط ان وجود المحرمية وجود المحرمية اما بزواج واما بقرابة اما الرجل الاجنبي مع المرأة الاجنبية هذا لا يجوز. لا يجوز هذا لان المرأة مأمورة بالحجاب اما الحكم الثالث وهو اغتسال المرأة واغتسال الرجل من فضل المرأة هذا هو موضع الخلاف الحكم الثالث واغتسال الرجل من فضل المرأة فهذا موضع الخلاف قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول المنع انه لا يصح واغتسال الرجل من قول المرأة او المال المتبقي بعد اغتسالها من الجنابة او الحيض او الحدث اخذا بظاهر الحديث بظاهر النهي اخذا بظاهر النهي وهذا نسبه الشوكاني عن الاوطان الى عمر عبدالله بن سرجس وجويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال الحسن وابن سيرين حسن البصري وابن سيرين محمد ابن سيرين لا حسن البصري وابن المسيب حسن البصري وابن المسيب. سعيد ابن المسيب. هذا ما نسبه الشوكاني الى هؤلاء وهو القول الاول بعدم جواز اغتسال المرأة من او للرجل اخذا بظاهر النهي ولا تغتسل لا تغتسل ولا ولا الرجل من فظل المرأة. هذا نهي الى التحريم القول الثاني لا يجوز للرجل ان يغتسل من فظل المرأة اذا خلت به اذا خلت به اما اذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع. وهذا رواية عن الامام احمد وهي الموجودة في متن الزاد وغيره من وصلاة الفقه الحنبلي اذا خلته المرأة فلا يجوز للرجل ان يغتسل به. مثلا نقلته ودخلت في غرفة ليس عندها احد فصلت منه فلا يجوز للرجل ان وكذلك لو توضأت منه خالية رجلا تطهرا به اذا خلت به اما اذا اغتسلت منه من غير خلوة او توضأت منه من غير خلوة وان كان عندها من النساء ان تزول به الخلوة فانه لا يمنع الرجل من تطهر ببقيته واجاب عن حديث الجواز اتصال ممنوع الرسول بفضل ميمونة وقوله ان الماء لا لا يجنب اجاب عن ذلك لان المراد ما لم تخلو به ان المراد ما لم تخلو به الم تخلو به. فحمل حديث المنع على ما ما خلت به واحده الجواز على كالم تخلو بي هذا القول. القول الثاني وهو رواية عن احمد وقول اسحاق بن راهويه وجماعه من محدث كما وغيره. القول الثالث هو قول جمهور اهل العلم. قول جمهور اهل العلم جواز ان يغتسل الرجل من فضل المرأة مطلقا. خلت به او لم تخلو به اخذا بحديث ابن عباس اخذ من حديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية اصحاب السنن وهو واضح في اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة والتعليل بقوله ان الماء لا يجلب واضح في هذا. فاجازوا ان يغتسل الرجل من البقية التي اغتسلت منها المرأة بالحدث الاكبر اخذا بحديث ابن عباس بروايتين عند مسلم وعند هذه السنن واجابوا عن حديث الحديث الاول نهى الرجل المرأة ان تغتسل بهول الرجل والرجل وهو للمرأة اجابوا عن هذا لعدة تجربة اجابوا عنه بعدة اجوبة. احسنها ما قاله الحافظ ابن حجر ان حديث النهي محمول على الكراهة على كراهة التنزيه واحاديث الجواز محمولة على الاباحة فجمعوا بين الاحاديث بحمل حديث النهي على كراهة التوزيه وحديث ابن عباس على على الصحة على الصحة مع الكراهة لان النهي القاعدة ان النهي الاصل فيه التحريم هذا هو الاصل الا اذا جاء ما يصرفه عن التحريم فانه ينصرف وجاء في هذا ما يصرفه من التحليل الى الكراهة. جاء في حديث النهي هذا ما يصرفه عن التحريم. وهو حديث ابن عباس. وهو ماشي على القاعدة ان المراد بالنهي التنزيل كراهة التنزيه فعندما يسأل سائل ويقول انتم تقولون ان ان اغتسال الرجل لكون المرأة تقول انه مكروه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه نقول لا الرسول لا يفعل المكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لبيان الجواز الامة وهذا في حقه ليس مكروها بيان الجواز وبيان التشريع ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم وانما يكون مكروها في حق غيره فقط. اما هو فانه يفعل هذا من اجل بيان الجواز للامة ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من اجاب بان حديث النهي منسوخ لها المرأة للرجل والرجل او المرأة قالوا هذا منسوخ لحديث ابن عباس انه اغتسل من فظل ميمونة فيكون هذا ناسخا ولكن النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ وايضا النسخ لا يشار اليه الا عند تعذر الجمع النص يحتاج الى امرين بل الى امور نص يحتاج الى امور اولا تساوي الاحاديث الدرجة وثانيا العلم بالتاريخ وان الناسخ متأهب والمنسوخ متقدم. وثالثا لا يشار الى النسخ حتى ولو تساوت في الدرجة وعرف التاريخ لا يصادر النصر الا اذا تعذر الجمع بين الاحاديث. والجمع هنا ممكن لما قاله ابن حجر رحمه الله فتح الباري بان المراد ترى هذا التوزيع اذا امكن الجمع فلا داعي الى البحث عن النسخ. وهناك جواب ثالث وهو ان يحمل النهي عن الاغتسال الرجل بفضل المرأة يعني ما تساقط من اعضائها وتساقط من اعضائها يكون المراد بالفضل ما تساقط من اعضائها لانه مستعمل بخلاف ما بقي في الاناء هذا لا يتناوله الناس ولكن هذا يعني يكون النهي عن ما تساقط من اعظائه. ويكون الجواز فيما بقي في الاناث. جمعا من الاحاديث ولكن هذا فيه نظر واحسن ما قيل هو فقال ابن حجر رحمه الله ان المراد كراهة التنزيل لان النهي اذا عن التحريم حمل عليه وصار جمعا من الاحاديث اذا يقال يجوز للرجل ان يتطهر بفضل المرأة الا ان الاولى عدم ذلك. يكون من كراهة التنزيل. هذا هو اوزه الاقوال وهذا هو القول الراجح اما القول بتحريم كما هو القول الاول او القول بما تحريم ما خلت به وكل هذه مرجوحة اقوال مرجوحة والراجح هو قول الجمهور انه يجوز للرجل ان يتوضأ او يغتسل لما بفضل ما تطهرت منه المرأة هذا هو القول الراجح من الاقوال الثلاثة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. رجح مسلم. وفي لفظ له فليركه. وفي رواية الترم اخراهن او اولاهن. وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست لنجس انها من الطواحين عليكم رجعوا الاربعة صححه الترمذي وابن خزيمة. هذان الحديث ان في بيان حكم سؤر الكلب وسؤر الهرة والسؤر هو الباقي بعد هو السور هو الباقي بعد شراب الكلب الباقي من الماء بعد شراب الكلب. او سراب الهرة منه وكذلك في الاكل. السؤر هو البقية من من الشراب او من الاكل الذي يأكل منه الانسان او او البهايم. هذا هو وقوله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم طهور بضم الطاء مصدر. معناه تطهير معناه تطهير تطهير اناي احدكم. اما طهور بفتح الطاء فمعناه الشيء الذي يطهر به الشيء الذي يطهر به قالوا له طهور وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا هو الطهور بالفتح اما الطهور الظم فهو المصدر مصدر مصدر طهرا يطهر طهورا او تطهيرا. اناء احدكم الاضافة هنا ليس لها مفهوم حتى ولو كان الاناء ليس له مالك. فحكمه حكم الاناء المملوك فالاضافة هنا ليس لها مفهوم اذا ولى فيه الكلب ولغى الولوغ هو ادخال بلوغ الكلب هو ادخال لسانه في الماء ثم يحركه او عن شرب منه او لم يشرب هذا هو البلوغ يقال ولغ الكلب اذا ادخل لسانه في الماء وحركه هذا هو معنى ولغى الكلب اي اذا اثقل لسانه في الماء وحركه شرب منه او لم يشرب اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله هذا خبر المبتدأ لان الطهور هذا مبتدأ خبره ان يغسله وان يقال لها عن المصدرية انصبوا ما انصبوا الفعل الذي بعدها فيغسله منصوب. لان وانوى ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ تقديره غسله ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب غسله هذا المصدر المنسبك من ان وما دخلت عليه. هم مثل ان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم ان تصوموا انا وما دخلت عليه في تو المصدر مبتدأ. وخير لكم خبر والتبليغ صومكم خير لكم. فقوله هنا ان يغسله هو في تأويل مصدر غسل سبع مرات سبع مرات ملحوظ على انه نائب عن المفعول المطلق. نائب عن المفعول المطلق. او تقول نائب عن المصدر لان التقدير ان يغسله غسلا سبع مرات ثم حذف غسلا واناب عنه العذاب السبع كما تقول كما تقول ضربه خمسا اي خمس ضربات فالمصدر ينوب عنه عدده احيانا ينوب عنه عدده. كما في هذا الموضع سبع مرات اي سبع غسلات اولاهن اولى عن المرة الاولى. مرة الاولى بالتراب يعني مصحوبة بالتراب. يعني استعمل التراب مع الغسلة الاولى سواء وضع التراب في الاناء ثم صب الماء عليه او صب الماء فيه ثم زر التراب على الماء او خلقهما جميعا وصبه ما في الاناء. المهم ان تكون الغفلة الاولى بالتراب. هذه هي اصح الروايات. اتفق عليها الشيخان اولاهن. جاءت روايات اخرى كما عند الترمذي اخراهن او اولهن من الراوي وفي بعض الروايات احداهن في بعض الروايات عفروه الثامنة بالتراب كاملة روايات متعددة. ومن هنا حكم بعض العلماء على هذه اللحظة بانها مضطربة. لانها جاءت بعدة روايات اولاهن اولاهن اخراهن او اولاهن احداهن الثامنة قال هذا المضطرب والصحيح انه لا اضطراب في الحديث لان رواية اولاهن اصح. لانها رواها الشيخان فيؤخذ بها. يؤخذ بالرواية الصحيحة. ولا يكون هناك اضطراب الا اذا تساوت الروايات تساوت الروايات في الدرجة وهنا لم تتساوى. الرواية الاولى اصح فيؤخذ بها فلا يكون في الحديث اذا من طرار وعن ابي قتادة رضي الله عنه هذه كنايته او كنيته كني تهم اما اسمه الحارث ومن ربعي صحابي الانصاري الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الشجعان المجاهدين في سبيل الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة. الهرة انثى الهر. انثى الهر. حيوان معروف. يقال ويقال القط ويقال السنور اسمى لهذا الحيوان المعروف منه ما يكون اهليا ومنه لا يكون بريا مم والكلام الان في الاهلي الاهلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس. نجس فتح الجيم. كلمة يوصف بها الواحد وينصح بها الجمع. يقال رجل نجس ويقال رجال نجس كما قال تعالى انما المشركون نجس. ويقال امرأة نجس ورجل نجس فهي كلمة تلزم بنية واحدة المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي الجمع. والنجس ضد الطائر النجس يرد الطائر قال ان الهجرة ليست بنجس والسبب في هذا والعلة انها من الطوافين عليكم. الطوافين طواف طوافين جمع طواف الطواف هو المتردد المتردد على الناس في بيوتهم قالوا له طواف مثل الخدم لما كانوا يترددون على اسيادهم بالخدمة قال الله سبحانه وتعالى فيهم طوافون عليكم بعضكم على بعض يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم الى قوله