﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثاني نرجع الى فقه الاحاديث

2
00:00:20.350 --> 00:00:46.600
فلا يؤخذ منها من التالي  حديث ابي سعيد وعده مالح بروايتين يذلان على ان ما تغير بالنجاسة فهو لا يجوز فتغير احد اوصافه بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا او كثيرا

3
00:00:47.000 --> 00:01:14.950
وهذا محل اجماع لم يخالف فيه احد ان ما تغير بالنجاسة احد اوقاته فانه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به سواء كان قليلا او نذيرا اما حديث اقول لك ايه؟ فهو يدل على ان ما وقعت فيه النجاسة

4
00:01:15.300 --> 00:01:38.350
وكان قليلا انه يتنفس ولو لم اقول حديث ابي سعيد وابي امام يدل على ان ما تغير في النجاسة فهو الذي يجلس قليلا كان او كبيرا وهذا محل اجماعا. وان ما لم يكن وان ما لم يتغير بالنجاسة

5
00:01:38.900 --> 00:01:57.450
فانه لا يدري سواء كان قليلا او كثيرا ما لم يتغير بالنجاسة فانه لا يندم طبعا كان قليلا او كثيرا هذا مفهوم حديث ابي سعيد وهذه الامور عليكم السلام اما حديث ابن عمر

6
00:01:58.250 --> 00:02:20.000
فهو يدل على ان ما وقعت فيه النجاسة ولم يتغير وكان قليلا انه يجلس في مفهومه مفهوم المخالفة وهذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء على قوله القول الاول هو

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.150
ان ما وقعت فيه النجاسة وتغير ولده سواء كان قليلا او وما لم يتعلق بالنجاسة فانه لا يمكن سواء كان قليلا او كثيرا وهذا قول الامام مالك والظاهرية ورواية عن الامام احمد رواية عن الامام احمد

8
00:02:40.200 --> 00:02:58.850
ان ما لم يتغير بالنجاسة فلا يلبس ولو كان قليل. عن حديث ابن عمر قالوا لانه حديث مضطرب في مسجد في بعض رواياته اذا بلغ الموت كله في بعضها اذا بلغ كل شيء في بعضها اذا بلغ

9
00:02:59.050 --> 00:03:22.750
الاختلال وايضا القلة مجهولة قال كل شيء ولم يبين وهو حديث او حديث المطلب. وايضا في سنده مقال فلا ويكون العمل على حديث ابي سعيد وابي امامة لانه يؤيدهما الاسلام. والقول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة

10
00:03:23.000 --> 00:03:41.200
والشافعي هو المشهور من مذهب احمد ان الماء اذا كان دون كل حين وقعت فيه النجاة لمفهوم حديث ابن عمر. ومفهوم حديث ابن عمر. اين مفهومه ولى من سنتين؟ يعني

11
00:03:41.700 --> 00:04:03.550
ومفهوم رواية لم يلبس انه اذا كان دون كل خير انه لا يجوز ولو لم يتغير واثابوا عنها اعتراض الاولين الحديث ابن عمر بسنده انه سنة كما لم يتم صححه ثلاثة من الائمة

12
00:04:03.750 --> 00:04:29.300
و الحاكم وبالطلاب فله عدة طرق يؤيد بعضها بعضا وقد ترك سنته الحافظ ابن القيم في تعليم السنن الدراسي المستوطية هو الطلب النهاية الا انه حديث متجه  هذا الجواب عن حلالة السنة. اما

13
00:04:29.600 --> 00:05:03.750
اما الكلام عن الاعتراف بانه منطلق الحديث ليس وما عداها نحن رواية كلتين رواية فلا صححها ثلاثة من الائمة وهي  واما انه ان الكلاب مجهولة جاء تقييدها ببعض الروايات بسلام

14
00:05:04.200 --> 00:05:23.850
وبلغ الاسماء سنتين من خلال الاجر تقريبا الاولى اندفع اعتراضهم على هذا الحديث  ولم يفضحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين وهو القول الاول ان الماء نعم

15
00:05:23.950 --> 00:05:42.350
لا يلبس الا بالتغير بالنزاهة. سواء كان قليلا او كثيرا لان دلالة حديث ابن عمر ولا يتوفون  جلالة حبيب ابي سعيد وابي امامة دلالة منصوب انا عرفت من ايه الاسلام

16
00:05:42.400 --> 00:06:02.250
ان المال يجد الا  القول الاول لا شك انه هو الله والقول الثاني احوط  لكن من توضأ به وقال لا ما نقوم من الصلاة باطلة اول من يجد غيره لا نقول له تيمم

17
00:06:02.500 --> 00:06:23.700
ما دام انه مات ولم يتغير احد اوصافه بالنجاسة فانه يتوضأ به ويصلي به والحمد لله اما مع الكبرى ومع ويتوضأ بالماء الذي لا خلاف فيه الاختيار شيء وعدم الصحة

18
00:06:24.450 --> 00:06:47.250
شيء اخر اذا من الاحاديث هذه المسألة الاولى المسألة الاولى ان الماء اذا تغير في النجاسة فانه ينوي سواء كان قليلا او كثيرا هذا ما يدل عليه حديث ابي سعيد وهذه المسألة الثانية ان ان بعض الناس يتغير بالنجاسة

19
00:06:47.950 --> 00:07:09.450
فانه لا سواء كان قليلا او كثيرا وهذا قول مالك احمد في رواية وجماعة المسألة الثالثة وفي الحديث ابن عمر على ان ما كان بين السنتين ووقع فيه نجاسة انه ينجس ولو لم يتغير بها

20
00:07:09.850 --> 00:07:41.500
ولا لم يتغير هذه المسألة الثالثة وهذا قول الائمة الثلاثة ابي حنيفة واحمد بن مشكور عنه  قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:07:41.700 --> 00:08:07.400
لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب رجب مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به  والمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة

22
00:08:09.250 --> 00:08:38.600
هذا الحديث موضوع  بيان الماء الذي تحول عن اصله السبب حديث الذي قبله  ان الماء اذا تحول عن اصله بنجاسة غيرت احد اوصافه الثلاثة اما ريحه واما طعمه واما لونه

23
00:08:38.700 --> 00:09:10.250
انه يكون نجسا باجماع اهل العلم وفي هذا الحديث بيان لون اخر من انواع التحول وهو  ابناء الذين استعمل في غسل الجنابة هو الماء الذي وقع فيه البول من الادمين

24
00:09:11.800 --> 00:09:41.900
هذا ايضا تحول عن اصله فقوله صلى الله فقوله عن ابي هريرة ابو هريرة والصحابي الجليل المكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريرة ما اسمه واختلف به

25
00:09:43.050 --> 00:10:17.550
على اقوال كثيرة اصحها انه عبدالرحمن    قبيلة يمنية  قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر واسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة ملازمة تامة من اجل رواية الاحاديث عنه

26
00:10:18.150 --> 00:10:41.150
فكان اكثر الصحابة رواية كان الصحابة يشتغلون في امور معاشهم امور اداراتهم وزروعهم. اما هو فتفرغ تفرغ تفرغا تاما منذ اسلم تفرغ رواية في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم

27
00:10:41.850 --> 00:11:00.800
فلذلك صار اكثر الصحابة رواية في الحديث ولا يضاهيه الا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه ان عبد الله ابن عمرو ايضا ممن اثقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:11:01.050 --> 00:11:28.700
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهدوء لا هذه لا ان لا ان لا التي تجزم ما بعدها قوله لا يغتسل يغتسل فعل مضارع

29
00:11:30.550 --> 00:11:57.350
مجزوم بلا الناس  ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم منعه او منع من هذا الشيء لان النهي معناه طلب الكف  طلب الكف عن الشيء الى بعكس الامر فان الامر طلب فعل الشيء

30
00:11:57.850 --> 00:12:29.850
نهي طلب الفتح عن لا يغتسل يعني ليكن عن هذا لا يغتسل احدكم بفضل الامة والباقي الدائم الدائم معناه الراتب فما فسرته الرواية الاتية الذي لا يأتي الماء المجتمع في مكان

31
00:12:30.550 --> 00:13:07.400
ولا  يطرح علي انتقال من هذا المكان هذا يسمى راتب ويسمى دائن خلاف الماء الجاري فهذا لا يسمى راتبا ولا دائما لانه يتغير يتحول ويجري ويتجدد في المكان الماء الدائم

32
00:13:08.850 --> 00:13:43.250
وهو جنب  منه فعل معناه من عليه جناح الجنب من عليه جنابة والجنابة معناها انزال المني ودفن بلذة الا الى اتفق منه المني بلذة سمي ذنوبا لان هذا الماء جانب محله

33
00:13:43.600 --> 00:14:12.950
هذا الماء الذي خرج منه جانب محله وكذلك لو جامع لو كان ولو بدون ميزان لو يسمى اذا اولد رجل في امرأته ولو لم ينزل  لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

34
00:14:13.600 --> 00:14:38.500
هذا هو الجنود لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب يخرج هذا من اغتسل نائب دائم بتبرد او بتنبه ليس عليه جنابة انه لا يدخل في هذا النهي لو انغمس في الماء من تبرج

35
00:14:39.200 --> 00:15:01.750
او  الى للتنظف فانه لا يدخل في هذا المهي قوله صلى الله عليه وسلم وهو ذنب الا على انه اذا لم يكن جنبا فيها بالنفي رجح مسلم في هذا اللفظ

36
00:15:03.050 --> 00:15:29.350
اخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ وللامام البخاري  انه روى هذا الحديث بلفظ اخر  وهو لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل في قوله لا يبولن لا هذه لا

37
00:15:29.500 --> 00:15:58.300
ايضا فيقولن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية اسلوب بلا الناهية ولكنه حرث بالفتح من اجل التقائه بفنون التوحيد الثقيلة فنون التوحيد ثقيلة اما بالسقيلة لانها مشددة لان هناك منكر خفيفة

38
00:15:58.950 --> 00:16:35.200
وهي المخفر الا نسف عن  بل سنن وليكونن ليكونن هذه التوحيد الخبيث الفعل  مجزوم محلا ولكنه حرك بالقتل والتخلص من انتقاء الساكنين يعني اخذ الفعل لكن علوم التوحيد ايضا ساكنة من اجل التخلص من البقاء الساكنة ثبت الفعل لا يكونن

39
00:16:36.300 --> 00:16:57.850
اللي هو منسوب مثل لا يغتسل لا يبولن احدكم هذا نهي عن الظلم بالماء الدائم ثم فسره بقوله الذي لا يدري وزادت في رواية البخاري على رواية مسلم وتفسير الماء الدائم وان المراد به

40
00:16:58.350 --> 00:17:31.050
الذي لا  نحو ثم يغتسل فيه ثم هذه  حروف العصر ثم للترفيه مع مع التراتيب ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل يجوز فيه ثلاثة نجوم اما رواية ثم يغتسل بالجدي فيكون معطوفا

41
00:17:32.050 --> 00:17:57.250
على لا يقولن وعرفنا انه لا يظمنن في محل يكون المعطوف عليه مجزوما ان المعطوف على المجزوم مسجون فتقول هذا مكتوب لانه معطوف على محل لا  فالجسم الو يعني كما نهي عن البول في الماء الدائم ايضا

42
00:17:57.900 --> 00:18:22.800
نهي عن واما رواية الرفع ثم يغتسل فهو على تكليف او على على انه خبر يبتسم على انه خبر مبتدأ محذور خبروني مبتدأ مخلوق بعد ثم والتطبيق ثم هو يغتسل به

43
00:18:24.700 --> 00:18:52.050
وهو  فاغتسلوا فعلهم مضارع مرفوع تعوده عن الناصب واللازم وعلامة رفعه الضمة الطاهرة وفاعله ضمير مستتر والجملة اه في محل رفع الخبر المبتدئ  ثم يغتسل به وكذلك ثم يغتسل منصوب بان مظطرة

44
00:18:52.300 --> 00:19:20.750
بعد بعد   هذا ثم ويكون المعنى لا يقولن احدكم في المال الجاهل ثم يحتاج اليه بعد ذلك ويغتسل في او لانه يحتاجه الى بعد يغتسل فيه ثم يجده قد وقت قد بال فيه ويكون افسده على نفسه

45
00:19:21.500 --> 00:19:45.100
ولا ابتدأوا على نفسه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يملك احدكم زوجته ورد العبد ثم يبايعها في اخر النهار ثم نراجعها في اخر النهار معناه انه لا يليق به ان يضربها وهو بحاجة الى مراجعتها فيه

46
00:19:45.250 --> 00:20:06.800
اخر النهار كذلك هذا الماء لا يقول ان فيه وهو بحاجة اليه في المستقبل  هذا على رواية الرفع واللفظ اما على رواية الجزم فيقول منهيا عن منهيا عن البول على حدة والاغتسال ايضا

47
00:20:07.550 --> 00:20:30.350
اغتسالني ثم يغتسل فيه يعني ينغمس يعني يغتسل فيه يعني ينغمس في ولمسلم منه يعني ولا ينقص ثم يغتسل منه فجل فيه  فيكون اذا بالروايتين رواية ورواية من انه منهي

48
00:20:30.900 --> 00:20:49.150
عن الاغتسال بهذا الماء سواء انغمس فيه او انطرف منه من خارجه الماء الذي بال فيه لا يغتسل منه على اي حال سواء انغمس فيه او اغتسل فيه اغترابا من خارجه

49
00:20:49.800 --> 00:21:10.650
حكم سوا رواية البخاري قال تمنع الانيماس ورواية مسلم تمنع تمنع الاغترار للماء القد بال في  قال ولا ابي داود لماذا ابي داود سليمان ابن الاسعد ثاني سنن الامام الكريم

50
00:21:10.700 --> 00:21:36.750
كبار ائمة الحديث و من اصحاب الامام احمد تلاميذه الكبار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث  ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل فيه من الجنان  فهذه الرواية

51
00:21:37.050 --> 00:21:59.400
نفترض عن رواية البخاري  تستهرق عن رواية البخاري لانها نهت عن الاغتسال فيه على حلف رواية البخاري نهت عن الجمع الى الامرين البول والاغتسال بالماء الدائم رواية ابي داوود نهت عن الاغتسال

52
00:21:59.450 --> 00:22:18.250
ولو لم يكن فيه نهت عن الاغتسال فيه والانغماس فيه ولو لم يسبقه تبول وتكون مثل رواية مسلم الاولى لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو رواية ابي داود مثل رواية البخاري رواية مسلم

53
00:22:18.300 --> 00:22:43.350
الاولى تمام رواية مسلم الاولى منعت من الانتسال كذلك رواية ابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة الا ان رواية مسلم قالت وهو جنب ورواية ابي داوود قالت من الجلالة

54
00:22:44.050 --> 00:23:20.000
معناه من الجنابة   ولا يغتسل فيه ليغمس فيه من الجنابة ادي رافع الجنازة   ذو جنازة او ذنوب من معنى واحد وذنب يصلح للذكر والانثى يقال رجل امرأة ويصلح للجمع والمفرد رجل ذنب

55
00:23:20.900 --> 00:23:42.200
وجماعة الجنود قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا على جسد اطلق جنوب على الجماعة ولا جنبا اي وانتم مذنبون

56
00:23:43.100 --> 00:24:02.750
اي وانتم مذنبون. نهى عن دخول المساجد الجلوس فيها لمن عليه جنابة الذنوب لا يصلح ولا يجوز ان يجلس في المسجد الا عابد سليم المرور لا يكفي يجوز الذنوب ان يمر مع المسجد

57
00:24:03.500 --> 00:24:29.100
يعطي حاجة او بتكميم شخص قال ولا ولا يلبث فيه ولا يجلس الا عادوا في سبيل حتى تغتسل الشاهد قوله انه اطلق لفظ على الجماعة دل على ان هذا اللفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع

58
00:24:29.700 --> 00:25:07.100
ويطلق على المذكر وعلى المؤذن معناه كما سبق ثم ايضا نلمح من من هذا الحديث الشريف برواياته وجوب احترام الناس وجد اضطراب مرافق الناس المياه  التي يحتاجها الناس الشراب او يساق له دوابهم

59
00:25:07.800 --> 00:25:27.850
لا يجوز لاحد ان يأتي ويقدرها عليه بان يقول فيها او يغتسل فيها من الجنابة لان هذا يكرهها على الناس وقد جاء في في الاحاديث الاخر النهي عن البول في الموارد

60
00:25:29.300 --> 00:25:49.150
قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعب الثلاث ذكر منها البول بالموارد والذي يتخلى في طريق الناس  تحت الاشجار المثمرة طفلا يعني الاشياء التي الناس بحاجة اليها من الظل او

61
00:25:50.050 --> 00:26:11.900
الطرق التي يمشون فيها  او الموارد التي يردونها سواء بال في نفس الماء او تغوط في نفس الماء او على حافته على حافظ الا محل تناول الناس بالماء هذا الغدير او من هذا او

62
00:26:12.150 --> 00:26:37.450
ادري احدا يأتي يقي حاجته بهذه المواد ومن فعل ذلك فانه ملعون فانه ملعون لان الناس يلعنونه انه افسد عليه  فيكون هذا والحديث ايضا من جملة الاحاديث التي تدل على احترام

63
00:26:38.750 --> 00:27:04.200
مرتفقات الناس في مشاربهم ومستظلاتهم وفي طرقهم فيتناول هذا كله في هدية للناس حتى في الطرق البرية وكان على الطرق البرية مظلات او كبار يليق فيها الناس او حولها اشجار

64
00:27:04.550 --> 00:27:29.250
وليلة المارة ويوسق هذه الامثلة  لا يجوز لاحد انه يأتي هذه الامثلة او ينجسها علينا البعض الناس ليس عنده مرور يأتي ويشتغل في هذا المكان فاذا خلص وضع الفضلات وربما

65
00:27:29.400 --> 00:27:47.050
يذبح الذبيحة الى هذا الظل  او يغير زيت السيارة في هذا الظل او ما اشبه ذلك يترك فيه فاولات الطعام ثم اذا جاء الناس من بعده وجدوه قد افسد عليهم هذه

66
00:27:47.500 --> 00:28:13.150
فيدعون عليه باللعنة وهو مستحق لذلك يجب احترام المرافق التي يحتاجها الناس بمشاربهم وفي طرقاتهم وفي امثلة ظلهم حتى الامثلة التي يجب فيها الناس التحدث اذا كان فيه يتحدث فيه الناس

67
00:28:13.500 --> 00:28:39.350
فجر هذا المكان عليه هذا من حقوق المسلمين شاهد ما نحن فيه في هذا الحديث في رواية هذا الحديث  منه عدة اهداف  استفادوا منها عدة احكام اولا فيه تحريم  فيه تحريم

68
00:28:39.400 --> 00:29:13.900
بالمال الدائم بان ينغمس فيه بان ينغمس فيه لان هذا يجعله مستعملا فلا يصلح بعد ذلك  الطهارة به لا له ولا لغيره انغمس فيه فهو جنب وهذا المعراج  فانه افسده على نفسه وافسده على غيره في المستقبل

69
00:29:14.900 --> 00:29:37.500
اما لو اغترف منه او اقترف منه وتطهر خارجه ويساق الماء المستعمل الى مكان اخر هذا نهر جديد لان المنهي عنه للناس علمني نفسي هذا اذا لم يسبقه تبوه اذا كان

70
00:29:37.550 --> 00:29:57.050
ماء طهورا لم يسبقه فهل تبول في فانه يغتسل من خارجه ولا ينغمس في اما الماء الذي يجري فلا بأس ان الانسان ينغمس فيه ما الذي يجري ويتجدد؟ لا بأس فيه

71
00:29:57.950 --> 00:30:32.450
انه يذهب القدر الذي تعمله وهكذا لا لا عند المنهي عنه من الناس الماء الدائم فقط  وكذلك الماء الكثير الراكد الكثير وفي البحيرة ليرة او او جارية كبيرة من الخوارج

72
00:30:33.300 --> 00:30:59.400
لا بأس ان الانسان ينفرج فيها لا يؤثر عليها لكثرتها انما النهي والله اعلم المياه القليلة المحدودة التي لا تجري وهي راكبة ثانيا يدل الحديث على تحريم الماء على تحريم البول

73
00:31:00.850 --> 00:31:25.050
على تحريم البول الماء الدائم الذي لا يجوز لان ذلك اسلبوا ارفعوا لي فيفسده على نفسه وعلى غيره فلا يجوز ذلك اليهود في الماء ادى الى اما الماء الجاري والماء المستبشر الكثير

74
00:31:25.750 --> 00:31:45.150
هذا لا يضره القوم وان كان وان كان من الادب والمروءة الا يتبول  ولكن لو تبول فيه فانه لا يؤثر فيه. انه ما هو مستبحر او ماء جاري ولا يؤثر في لا يبولن في المائدة

75
00:31:45.800 --> 00:32:06.900
سواء بال فيه مباشرة او بال باناء وصبه فيه حكمه سواء خلافا للظاهرية فان الظاهرية يرون انه لو بال في قارورة ثم صبها بالماء الدائم ان هذا لا يؤثر فيه ولا ينهى عنه. لان ظاهر الحديث عندهم

76
00:32:07.700 --> 00:32:24.250
لا يبولن بالماء ليقولن في الماء فلو بال في غيره ثم صبوا فيه لا يتناوله النهي عنا وهذا لا شك جمود على الظاهر لان لان العلة سواء قال فيه مباشرة او بال فيه بواسطة

77
00:32:24.450 --> 00:32:44.350
المعنى كله سواء عند ظهور اهل العلم اما ما فرق الظاهرية انه تفريط غير صحيح. وهذا من عيوب ظاهريتهم قد شنعوا عليهم في هذه المسألة المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم الجمع

78
00:32:44.400 --> 00:33:00.550
بين البول في الماء الدائم والاغتسال في فما هو ظاهر رواية البخاري هذا من باب اولى اذا حرم اذا حرم اذا اذا اذا نهي عن البول فيه على حدة والاغتسال فيه على حدة

79
00:33:00.600 --> 00:33:17.250
فالجمع بينهما من باب اولى انه منهي عنه انه مني عنه وانه محرم بلا شك  ممنوعا من البول في الماء فقط وممنوعا ايضا من اللسان بالماء الدائم فقط الجمع بينهما

80
00:33:17.550 --> 00:33:36.650
من باب اولى بالمال وقد جاءت به رواية الامام البخاري المسألة الرابعة الحديث دليل على ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه يتنجس ولو لم يتغير ان الماء القليل

81
00:33:37.250 --> 00:33:52.600
اذا وقعت فيه النجاسة انه يتنجس ولو لم يتغير كما قال به جمع من اهل العلم وكما هو مفهوم حديث الخلتين كما سبق قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث فمفهومه

82
00:33:52.800 --> 00:34:10.650
انه اذا لم يعم لم يبلغ الكلتين انه يحمل القبر بمعنى انه وهذا الحديث الذي معنى لا يبولن احدكم في الماء الثاني يؤيد يعني يؤيد ان الماء القليل يتنجس بالبول ولو لم تتغير احد اوصافه

83
00:34:10.700 --> 00:34:28.750
هذا ظاهر الحديث. الذين يرون انه لا يتنجس الا بالتغير يقولون لها هذا الحديث على انه من باب التعبد لانه تعبدي لم يعرفوا علة من والمسألة الخامسة في الحديث دليل على ان الماء المستعمل لرفع الحدث

84
00:34:29.350 --> 00:34:49.300
الاكبر او الاصغر انه اسلبوا الطهورية ان ذلك يسلبه الطهورية. الماء المستعمل لرفع حدث اصغر او اكبر لا يصلح ان يتطهر به مرة ثانية. جاء في قوله صلى الله عليه وسلم

85
00:34:49.350 --> 00:35:08.850
فلا يغتسل فيه من الجنابة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم ودل على ان الماء المستعمل رفع الحدث انه لا يصلح للتطهر به مرة ثانية سيأتي بحث هذا في الاحاديث التي بعده في حديث

86
00:35:09.100 --> 00:35:24.900
الاحاديث التي بعد وهذا رأي جماعة من الفقهاء ان ان الماء المستعمل في رفع حدث انه يصبح طاهرا لا طهورا طاهرا لا طهورا هذا على رأي الذين يقصرون المياه الى ثلاثة

87
00:35:25.050 --> 00:35:45.550
اقسام او الى اربعة اقسام او الى خمسة اقسام بعضهم يقسمها فهذا من ادلة حيث نهى صلى الله عليه وسلم ان اه انغماس الجنب في الماء الدائم خامسا رواية رواية مسلم

88
00:35:45.750 --> 00:36:03.850
يدعو ولا آآ يغتسل منه من الجنابة تدل على ان الماء الذي وقع فيه البول الذي تبول فيه انه لا يصح ان يتطهر منه سواء في انغمس فيه او اغترب منه

89
00:36:04.300 --> 00:36:24.100
ليقولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه وفي رواية لمسلم منه وبتدل الروايتان على ان التطهر بالماء الذي وقع فيه البول انه لا يصح سواء انغمس فيه او اغترف منه. اقترف منه لان البول

90
00:36:24.450 --> 00:36:50.450
افسده واثر فيه. المسألة السادسة في الحديث دليل على على وجوب احترام مرافق الناس رابط الناس من مشاربهم وظلهم وخرقاتهم وغير ذلك بحيث لا يقدرها عليهم ويكرهها عليهم في استعمالاته المخالفة للاداب

91
00:36:50.550 --> 00:37:14.850
المسألة السابعة خرج من مدلول هذا الحديث الماء الدائم الكثير الماء الدائم الكثير كالبحيرات  البرك الكبيرة والخوارج فهذه لا يؤثر فيها التبول او تبول فيها شخص او اغتسل فيها من الجنابة لا يؤثر ذلك فيها

92
00:37:14.900 --> 00:37:35.800
الاجماع اجماع اهل العلم وانما المنهي عنه والماء القليل الدائم القليل هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

93
00:37:36.750 --> 00:38:04.650
على اله وصحبه اجمعين. وبعد يجب على طالب العلم ان يحفظ الاحاديث التي تقرأ في كل جلسة لان العلم انما يكون بالحفظ والاحاديث ويسره ولله الحمد. نحن لا نطيل نقول حديث او حديثين فمع لاحد عذر في ان يحفظ وهذا شيء له. هذا شيء له

94
00:38:04.650 --> 00:38:21.650
غنيمة له. اذا لم يحفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يحفظ؟ بعد القرآن. طالب العلم لابد ان يحفظ القرآن اولا كذلك يحفظ ما يستطيع من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما

95
00:38:22.000 --> 00:38:42.750
حديث متعلقة بالاحكام انه بحاجة اليها وهي اساس العلم لا يمكن تكون عند الانسان حصيلة من العلم الا اذا حفظ نصوص الكتاب والسنة لانها هو الاساس الذي يثمر له العلم النافع

96
00:38:43.600 --> 00:39:07.300
قال رحمه الله الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. والرجل بقول المرأة وان يغتربا جميعا وهو ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما

97
00:39:07.600 --> 00:39:28.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اخرجه مسلم لاصحاب السنن ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها قالت اني كنت دون ما

98
00:39:29.100 --> 00:39:48.250
قال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جاء مصرحا به انه الحكم ابن ابن عمرو الغفاري

99
00:39:48.500 --> 00:40:11.400
كما هو في الملتقى للمجد ابن تيمية. وايضا جاء انه عبدالله بن سرجس هذا هو الصحابي المبهم هنا. وعلى كل حال ابهام الصحابي لا يضر لان الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم

100
00:40:12.150 --> 00:40:33.150
فالمبهم منهم ما يضر في الرواية انما الابهام يضر اذا كان المبهم غير صحابي اذا كان الراوي غير صحابي ولم يسمى فهذا يسمى بالمجهول والعلماء يقولون من جهلت عينه لم تعرف عدالته فالابهام انما يضر

101
00:40:33.200 --> 00:40:55.100
لغير الصحابة اما الصحابة فلا يضر لانهم كلهم عدول. لان الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم في محكم كتابه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك

102
00:40:55.400 --> 00:41:16.850
تحت الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنه. اذا ثبتت صحبة

103
00:41:17.350 --> 00:41:39.150
الرجل فانه عدل بلا شك فليس يضر الابهام هنا مع انه قد صرح به في روايات اخرى للحديث وسمي الصحابي زعلك زال اي لبس ولهذا يكون قول البيعقي رحمه الله ان هذا الحديث شبه مرسل

104
00:41:39.250 --> 00:41:58.250
امر غير صحيح. ليس بمفسد بل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم  الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه طلب الكهف

105
00:41:59.150 --> 00:42:21.100
النهي طلب الكف ممن هو اعلى. هذا هو النهي. بخلاف الامر فانه طلب الفعل الامر طلب الفعل من الاعلى لمن هو دونه والنهي طلب الكف عن الفعل من الاعلى لمن هو دونه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:42:21.150 --> 00:42:42.150
ان تغتسل المرأة يعني من الجنابة او الحدث الاكبر الحيض والنفاس ان تغتسل المرأة بفضل الرجل اي الماء الذي يبقى بعد اغتسال الرجل الماء الذي يبقى بالاناء بعد اغتسال الرجل

107
00:42:42.750 --> 00:43:06.900
لا تغتسل به المرأة انا هذا معنى الحديث ولا الرجل اي ونهى ان يغتسل الرجل بقول المرأة اي بما بقي في الاناء بعد اغتسالها منه. وليغترفا جميعا يغترفا من الاناء جميعا ويغتسل من الاناء

108
00:43:06.900 --> 00:43:30.100
جميعا الزوج مع زوجته لا بأس ان يغتسلا جميعا من اناء واحد هذا خاص بالزوجين. لان كلا منهما تباح له ان ينظر الى الاخر حكم النكاح هذا الذي الاغتسال كذلك في الوضوء

109
00:43:30.350 --> 00:43:46.600
لا بأس ان يبتسم ان يتوضأ الرجل والمرأة من محارمه ان يتوضأ الرجل والمرأة التي من محارمه من اناء واحد لا بأس بذلك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:43:47.250 --> 00:44:11.350
يغتسل هو وبعض ازواجه من اناء واحد تختلف ايديهما في يقول لها تقول له دعني كل واحد يقول للاخر دع لي دع لي. يعني اترك لي شيئا من المال هذا معنى قوله وليغتربا اي من الاناء جميعا. قال اخرجه

111
00:44:11.700 --> 00:44:32.450
ابو داوود والنسائي واسناده صحيح نادوا واسناده صحيح هذا من الحافظ بن حجر المؤلف. اسناده صحيح ردا على ابن حزم لانه يقول ان هذا الحديث ضعيف لانه من رواية من رواية داود

112
00:44:32.750 --> 00:44:59.450
الاودي وهو ضعيف والصواب ان داوود يطلق على رجل داوود الاودي داوود الاودي يطلق على رجلين احدهما ثقة وهو داوود ابن عبد الله الاودي. والثاني ضعيف وهو داوود ابن يزيد الاودي. هذا ظعيف ابن حزم رحمه الله ظن ان هذا الحديث من رواية داود ابن يزيد

113
00:44:59.750 --> 00:45:23.100
الاول فبعثه والصواب انه من رواية داوود ابن عبد الله الاودي وهو ثقة. الحديث الصحيح كما قال ابن حجر البلوغ فاندفع الاعتراضان اعتراض البيهقي رحمه الله لان الحديث مرسل لابهام الصحابي. واندفع اعتراض ابن حزم

114
00:45:23.700 --> 00:45:45.350
رحمه الله بان الحديث ضعيف. لان قوله مبني على توهم ان الراوي هو داوود ابن يزيد الاودية قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس اذا اطلق فالمراد به عبدالله عبدالله بن عباس

115
00:45:45.500 --> 00:46:08.000
حبر الامة وترجمان القرآن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال اللهم فالطه في الدين وعلمه التأويل دعا له صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. اللهم فقهه في الدين

116
00:46:08.500 --> 00:46:25.900
وعلمه التأويل يعني تفسير القرآن لان التأويل عند السلف المراد به التفسير. انما صار يسمى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر هذا عند المتأخرين اما عند السلف فالتأويل يراد به

117
00:46:26.250 --> 00:46:51.400
تفسير القرآن وصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس رزقه الله فقها عظيما ورزقه الله علما بمعاني كتاب الله عز وجل. حتى سمي ترجمان القرآن ولقب بحبل الامة

118
00:46:52.000 --> 00:47:07.100
لسعة علمه وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خبير السن. كذلك كان في عهد الخلفاء ابي بكر الصديق وعهد عمر كان صغيرا. كان عمر يحضره مع كابرس تحاول عند

119
00:47:07.550 --> 00:47:29.050
المشورة كان يحضره مع اكابر الصحابة وهو صغير فقال بعضهم ان لنا ابناء يعني لما لا يكفرون بين لهم عمر رضي الله عنه فضل ابن عباس بان امتحنهم فقال عرض عليهم سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح

120
00:47:29.700 --> 00:47:49.300
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فقالوا امرنا اذا اذا انتصر الاسلام فتح الله مكة ان نستغفر وان نتوب الى الله عز وجل فقال ما تقول يا ابن عباس

121
00:47:49.900 --> 00:48:05.700
قال هذه في اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه علامة جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في امته. اذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله افواجا

122
00:48:06.150 --> 00:48:22.350
فهذا علامة على قرب اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ارى فيها الا ما ترى. ولذلك ظهر علم ابن عباس هذا الصغير وفضله والسر في كون عمر رضي الله عنه

123
00:48:22.550 --> 00:48:41.150
يحضره هذا هو عبدالله بن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من فضل ميمونة من فضل يعني باقي باقي الماء الذي اغتسلت منه ام المؤمنين

124
00:48:41.400 --> 00:49:02.200
ميمونة لو بيقولها بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد وهي  طحاوية جليلة وشرفت بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها

125
00:49:02.250 --> 00:49:24.500
وصارت من فضليات امهات المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يظل ميمونة واخرجه مسلم يعني في صحيحه لاصحاب السنن السنن الاربع لداوود الترمذي والنسائي وابن ماجة. هؤلاء هم

126
00:49:24.550 --> 00:49:45.700
اصحاب السنن ولاصحاب السنن ان ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جهتنا هي ميمونة رضي الله عنها هي ميمونة فشلت من جفنة الجفنة هي الصحفة الكبيرة تكون من الخشب ودونها القصعة

127
00:49:46.500 --> 00:50:08.250
ايضا صحبة صغيرة قصعة ثم جفنة. قال الله تعالى عن نبيه داوود عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ان يصنعون لليهود جيفان جمع جفنة في الطعام

128
00:50:08.850 --> 00:50:31.650
فالجواب يعني كبيرة كالجادية. كثرة جنوده وكثرة الذين يأكلون عنده عليه الصلاة والسلام لانه ملك رسول ملك رسول جمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام كذلك ابنه سليمان

129
00:50:31.800 --> 00:50:51.550
جمع الله له بين الملك والنبوة عليهم الصلاة والسلام  اتصل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها يعني بعد بعد

130
00:50:51.600 --> 00:51:12.250
ما حصلت منها احدى زوجاته فقالت موضحة له اني كنت دونه يعني اغتسلت من هذه الجزمة من الجنابة. فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب او لا يجلب

131
00:51:12.600 --> 00:51:35.300
او لا يجنب معناه ان الماء لا يتأثر الماء لا يتأثر ولا تؤثر فيه جنابة المغتسل. فاذا اغتسل الجنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء وانما لا يتأثر بذلك انما الممنوع كما سبق

132
00:51:36.100 --> 00:51:54.200
ان ينغمس في ان ينغمس في هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لينغمس الجنب في الماء الدائم الذي لا يدري. اما اذا اغترف منه والمعونة لا يجلب اذا كان من

133
00:51:54.900 --> 00:52:20.200
جنب ليجنب مثل كرم يكرم هو بالظن  وان كان من جنب اسم النون جنب يجلب ثوب فتح النون ففرح يفرحوا. اما رواية يجنب فهو من الرباعي ان اجنب يجنب من الرباعي

134
00:52:20.400 --> 00:52:38.150
اما جنوب يجنب وجنب يجنب فهو من الثلاثي. هذا من حيث بنية الكلمة. اما معناها وكما وضحنا ان الماء لا يتأثر بمن اغتسل من خارجه من الجنابة او من غيرها

135
00:52:38.650 --> 00:52:56.400
من الحدث الاكبر قال ان الماء لا يجنب او لا يجنب او لا يجنب. وصححه الترمذي اي حكم الترمذي احد اصحاب السنن بصحة سند هذا الحديث وصححه ايضا ابن خزيمة

136
00:52:56.650 --> 00:53:19.900
الامام ابو بكر احمد بن محمد وبكر محمد ابن خزيمة امام الائمة له كتاب في الحديث اسمه الصحيح صحيح ابن خزيمة. حكم من صحة هذا الحديث. فهذه الاحاديث استفاد منها ما يأتي. اولا

137
00:53:24.000 --> 00:53:52.000
النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل كما في الحديث الاول. النهي عن الاغتسال المرأة بفضل الرجل. ثانيا النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة ثالثا جواز اغتسال الرجل والمرأة معا في ان واحد

138
00:53:52.700 --> 00:54:17.100
من اناء واحد. هذا من استفاد من الاحاديث. اما الحكم الاول وهو اغتسال المرأة من فضل الرجل فهذا قد اجمع العلماء على جوازه اجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل. ولم يخالف فيه

139
00:54:17.600 --> 00:54:37.850
الا نزر يسير ويخالف فيه الا نزر يسيء لان النووي رحمه الله حكى الاجماع على هذا حكى الاجماع عن الجواز. اما اغتسال الاثنين من اناء واحد في وقت واحد فهذا ايضا محل اجماع

140
00:54:38.650 --> 00:55:04.300
بين اهل العلم لم يخالف فيه احد انه يجوز للرجل والمرأة ان يغتسل جميعا من اناء واحد بشرط ان وجود المحرمية وجود المحرمية اما بزواج واما بقرابة اما الرجل الاجنبي مع المرأة الاجنبية هذا لا يجوز. لا يجوز هذا لان المرأة مأمورة بالحجاب

141
00:55:04.350 --> 00:55:30.700
اما الحكم الثالث وهو اغتسال المرأة واغتسال الرجل من قول المرأة هذا هو موضع الخلاف الحكم الثالث واغتسال الرجل من فضل المرأة فهذا موضع الخلاف قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول المنع

142
00:55:31.000 --> 00:55:52.600
انه لا يصح واغتسال الرجل من فول المرأة او المال المتبقي بعد اغتسالها من الجنابة او الحيض او الحدث الاول. اخذا بظاهر الحديث بظاهر النهي اخذا بظاهر النهي وهذا نسبه الشوكاني

143
00:55:52.900 --> 00:56:13.000
الى عمر عبدالله بن سرجس وجويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال الحسن وابن سيرين حسن البصري وابن سيرين محمد ابن سيرين

144
00:56:13.750 --> 00:56:42.200
لا حسن البصري وابن المسيب حسن البصري وابن المسيب. سعيد ابن المسيب. هذا ما نسبه الشوكاني الى هؤلاء وهو القول الاول بعدم جواز اغتسال المرأة من قول الرجل اخذا بظاهر النهي ولا تغتسل لا تغتسل ولا ولا الرجل من فظل المرأة هذا نهي

145
00:56:42.950 --> 00:57:03.200
الى التحريم القول الثاني لا يجوز للرجل ان يغتسل من فظل المرأة اذا حلت به اذا خلت به اما اذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع. وهذا رواية عن الامام احمد وهي الموجودة في متن الزاد

146
00:57:03.250 --> 00:57:22.600
وغيره من وصلاة الفقه الحنبلي اذا خلت به المرأة فلا يجوز للرجل ان يغتسل به. مثلا نقلته ودخلت في غرفة ليس عندها احد اغتسلت منه فلا يجوز للرجل ان وكذلك لو توضأت منه خالية

147
00:57:22.700 --> 00:57:40.900
اجد رجلا يتطهرا به اذا خلت به اما اذا اغتسلت منه من غير خلوة او توضأت منه من غير خلوة وان كان عندها من النساء ان تزول به الخلوة فانه لا يمنع الرجل من تطهر ببقيته

148
00:57:41.550 --> 00:58:07.350
واجاب عن حديث الجواز اتصال ممنوع الرسول بفضل ميمونة وقوله ان الماء لا لا يجنب اجاب عن ذلك لان المراد ما لم تخلو به ان المراد ما لم تخلو به الم تخلو به. فحمل حديث المنع على ما ما خلت به

149
00:58:07.450 --> 00:58:27.450
واحده جواز على كالم تخلو بي هذا القول. القول الثاني وهو رواية عن احمد وقول اسحاق بن راهويه وجماعه من محدث كما وغيره. القول الثالث هو قول جمهور اهل العلم. قول جمهور اهل العلم

150
00:58:28.050 --> 00:58:44.950
جواز ان يغتسل الرجل من فضل المرأة مطلقا. خلت به او لم تخلو به اقدم بحديث ابن عباس اخذم من حديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية هذه السنن وهو واضح في

151
00:58:45.500 --> 00:59:06.350
اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة والتعليل بقوله ان الماء لا يجلب واضح في هذا. فاجازوا ان يغتسل الرجل من البقية التي اغتسلت منها المرأة بالحدث الاكبر اخذا بحديث ابن عباس بروايتين عند مسلم وعند

152
00:59:06.650 --> 00:59:24.500
هذه السنن واجابوا عن حديث الحديث الاول نهى الرجل المرأة ان تغتسل بهول الرجل والرجل وهو المرأة اجابوا عن هذا لعدة اجوبة اجابوا عنه بعدة اجوبة. احسنها ما قاله الحافظ ابن حجر

153
00:59:24.900 --> 00:59:47.550
ان حديث النهي محمول على الكراهة على كراهة التوزيع واحاديث الجواز محمولة على الاباحة فجمعوا بين الاحاديث بحمل حديث النهي على كراهية التوزيه وحديث ابن عباس على على الصحة على الصحة

154
00:59:48.050 --> 01:00:10.650
مع الكراهة لان النهي القاعدة ان النهي الاصل فيه التحريم. هذا هو الاصل الا اذا جاء ما يصرفه عن التحريم فانه ينصرف وجاء في هذا ما يصرفه من التحليل الى الكراهة. جاء في حديث النهي هذا ما يصرفه عن التحريم. وهو حديث ابن عباس. وهو

155
01:00:10.650 --> 01:00:26.850
ماشي على القاعدة ان المراد بالنهي التنزيل كراهة التنزيه فعندما يسأل سائل ويقول انتم تقولون ان ان اغتسال الرجل لكون المرأة تقول انه مكروه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه

156
01:00:27.350 --> 01:00:40.200
نقول لا الرسول لا يفعل المكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لبيان الجواز الامة وهذا في حقه ليس مكروها بيان الجواز وبيان التشريع ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم

157
01:00:40.450 --> 01:00:55.400
وانما يكون مكروها في حق غيره فقط. اما هو فانه يفعل هذا من اجل بيان الجواز للامة ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من اجاب بان حديث

158
01:00:55.650 --> 01:01:15.950
النهي منسوخ نهى المرأة للرجل والرجل او المرأة قالوا هذا منسوخ لحديث ابن عباس انه اغتسل من فضل ميمونة فيكون هذا ناسخا ولكن النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ وايضا النفخ لا يشار اليه

159
01:01:16.200 --> 01:01:41.350
الا عند تعذر الجمع النص يحتاج الى امرين بل الى امور. النص يحتاج الى امور. اولا تساوي الاحاديث الدرجة وثانيا العلم بالتاريخ وان الناسخ متأهب والمنسوخ متقدم. وثالثا لا يشار الى النسخ حتى ولو تساوت في الدرجة وعرف التاريخ لا يصادر النفط

160
01:01:41.700 --> 01:02:02.150
الا اذا تعذر الجمع بين الاحاديث. والجمع هنا ممكن لما قاله ابن حجر رحمه الله فتح الباري بان المراد ترى هذا التوزيع اذا امكن الجمع فلا داعي الى البحث عن النسخ. وهناك جواب ثالث وهو ان يحمل

161
01:02:02.450 --> 01:02:21.750
النهي عن الاغتسال الرجل بفضل المرأة يعني ما تساقط من اعضائها ما تساقط من اعضائها يكون المراد بالفضل ما تساقط من اعضائها لانه مستعمل بخلاف ما بقي في الاناء هذا لا يتناوله الناس

162
01:02:22.450 --> 01:02:40.400
ولكن هذا يعني يكون النهي عما تساقط من اعضائها ويكون الجواز لما بقي في الاناء. جمعا من الاحاديث ولكن هذا فيه نظر واحسن ما قيل هو فقال ابن حجر رحمه الله ان المراد كراهة التنبيه لان النهي اذا

163
01:02:40.500 --> 01:02:59.950
طرفه سارق عن التحريم حمل عليه وصار جمع بين الاحاديث اذا يقال يجوز للرجل ان يتطهر بفظل المرأة الا ان الاولى عدم ذلك يكون من كراهة التنزيل هذا هو اوزه الاقوال

164
01:02:59.950 --> 01:03:16.050
وهذا هو القول الراجح اما القول بتحريم كما هو القول الاول او القول بما تحريم ما خلت به وكل هذه مرجوحة اقوال مرجوحة والراجح هو قول الجمهور انه يجوز للرجل ان يتوضأ او يغتسل

165
01:03:16.550 --> 01:03:34.850
بما يصلي ما تطهرت منه المرأة هذا هو القول الراجح من الاقوال الثلاثة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله وسلم على نبينا محمد

166
01:03:35.650 --> 01:04:02.700
وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم. وفي لفظ له فليركه. وفي رواية

167
01:04:02.700 --> 01:04:28.300
الترمذي اخراهن او اولاهن. عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذان الحديث ان في بيان حكم سؤر الكلب

168
01:04:28.800 --> 01:04:46.350
وسؤر الهرة والسؤر هو الباقي بعد هو السور هو الباقي بعد شراب الكلب الباقي من الماء بعد شراب الكلب او سراب الهرة منه وكذلك في الاكل السؤر هو البقية من

169
01:04:47.300 --> 01:05:09.550
من الشراب او من الاكل الذي يأكل منه الانسان او او البهايم. هذا هو وقوله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم طهور بضم الطاء مصدر. معناه تطهير معناه تطهير

170
01:05:09.550 --> 01:05:35.100
تطهير اناء احدكم. اما طهور بفتح الطاء فمعناه الشيء الذي يطهر به. الشيء الذي يطهر به قالوا له طهور. وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا هو الطهور بالفتح اما الطهور الظم فهو المصدر مصدر مصدر طهرا يطهر

171
01:05:35.550 --> 01:05:57.500
طهورا او تطهيرا. اناء احدكم الاضافة هنا ليس لها مفهوم حتى ولو كان الايمان ليس له مالك فحكمه حكم الاناء المملوك فالاضافة هنا ليس لها مفهوم اذا ولى فيه الكلب ولغ

172
01:05:57.550 --> 01:06:15.850
البلوغ هو ادخال بلوغ الكلب هو ادخال لسانه في الماء ثم يحركه او عن شرب منه او لم يشرب هذا هو البلوغ يقال ولغى الكلب اذا ادخل لسانه في الماء وحركه

173
01:06:15.900 --> 01:06:32.100
هذا هو معنى ولغ الكلب اي اذا اثقل لسانه في الماء وحركه شرب منه او لم يشرب اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله على خبر المبتدأ لان الطهور هذا مبتدأ

174
01:06:32.500 --> 01:06:57.600
خبره ان يغسله وان يقال لها عن المصدرية انصبوا ما انصبوا الفعل الذي بعدها فيغسله منصوب. لان المصدرية وانه ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ تقديره غسله ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب غسله

175
01:06:58.000 --> 01:07:13.450
هذا المصدر المنسبك من ان وما دخلت عليه. هم مثل ان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم ان تصوموا انا وما دخلت عليه في تو المصدر مبتدأ. وخير لكم خبر

176
01:07:13.800 --> 01:07:38.550
والتبليغ صومكم خير لكم. فقوله هنا ان يغسله هو في تأويل مصدر غسل سبع مرات سبع مرات ملحوظ على انه نائب عن المفعول المطلق. نائب عن المفعول المطلق. او تقول نائب عن المصدر

177
01:07:39.000 --> 01:08:05.150
لان التقدير ان يغسله غسلا سبع مرات ثم حذف غسلا واناب عنه العذاب السبع كما تقول كما تقول ضربه خمسا اي خمس ضربات فالمصدر يمر عنه عدده احيانا ينوب عنه عدده. كما في هذا الموضع

178
01:08:05.200 --> 01:08:26.900
سبع مرات اي سبع غسلات اولاهن اولى عن المرة الاولى. مرة الاولى بالتراب يعني مصحوبة بالتراب. يعني استعمل التراب مع الغسلة الاولى سواء وضع التراب في الاناء ثم صب الماء عليه

179
01:08:27.700 --> 01:08:47.150
او صب الماء فيه ثم زر التراب على الماء او خلقهما جميعا وصبه ما في الاناء. المهم ان تكون الغفلة الاولى بالتراب. هذه هي اصح الروايات. اتفق عليها الشيخان اولاهن. جاءت روايات اخرى

180
01:08:47.550 --> 01:09:13.700
كما عند الترمذي اخراهن او اولهن من الراوي وفي بعض الروايات احداهن في بعض الروايات عفروه الثامنة بالتراب كاملة روايات متعددة. ومن هنا حكم بعض العلماء على هذه اللحظة بانها مضطربة. لانها جاءت بعدة روايات اولاهن

181
01:09:14.100 --> 01:09:36.950
اولاهن اخراهن او اولاهن احداهن الثامنة قال هذا المضطرب والصحيح انه لا اضطراب في الحديث لان رواية اولاهن اصح. لانها رواها الشيخان فيؤخذ بها. يؤخذ بالرواية الصحيحة. ولا يكون هناك اضطراب الا اذا تساوت الروايات

182
01:09:37.000 --> 01:10:00.600
تساوت الروايات في الدرجة وهنا لم تتساوى. الرواية الاولى اصح فيؤخذ بها فلا يكون في الحديث اذا من طرار وعن ابي قتادة رضي الله عنه هذه كنايته او كنيته كني تهم قتال اما اسمه الحارث

183
01:10:00.950 --> 01:10:23.750
ومن ربعي صحابي الانصاري الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الشجعان المجاهدين في سبيل الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة. الهرة انثى الهر. انثى الهر. حيوان معروف. يقال

184
01:10:23.750 --> 01:10:52.600
ويقال القط ويقال السنور اسمى لهذا الحيوان المعروف منه ما يكون اهليا ومنه لا يكون بريا مم والكلام الان في الاهلي الاهلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس نجس فتح الجيم كلمة يوصف بها الواحد

185
01:10:52.600 --> 01:11:18.400
وينصح بها الجمع. يقال رجل نجس ويقال رجال نجس كما قال تعالى انما المشركون نجس. ويقال امرأة نجس ورجل نجس فهي كلمة تلزم بنية واحدة المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي الجمع. والنجس ضد الطائر

186
01:11:19.050 --> 01:11:40.700
النجس يرد الطائر قال ان الهجرة ليست بنجس والسبب في هذا والعلة انها من الطوافين عليكم. الطوافين طواف او اثنين جمع طواف الطواف هو المتردد المتردد على الناس في بيوتهم قالوا له طواف

187
01:11:41.000 --> 01:11:56.311
مثل الخدم لما كانوا يترددون على اسيادهم بالخدمة قال الله سبحانه وتعالى فيهم طوافون عليكم بعضكم على بعض يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكتكم ايمانكم الى قوله