ما دام انه مات ولم يتغير احد اوصافه بالنجاسة فانه يتوضأ به ويصلي به والحمد لله اما مع الكبرى ومع ويتوضأ بالماء الذي لا خلاف فيه الاختيار شيء وعدم الصحة اما جنوب يجنب وجنب يجنب فهو من الثلاثي. هذا من حيث بنية الكلمة. اما معناها وكما وضحنا ان الماء لا يتأثر بمن اغتسل من خارجه من الجنابة او من غيرها من الحدث الاكبر قال ان الماء لا يجنب او لا يجنب او لا يجنب. وصححه الترمذي اي حكم الترمذي احد اصحاب السنن بصحة سند هذا الحديث وصححه ايضا ابن خزيمة البلوغ هو ادخال بلوغ الكلب هو ادخال لسانه في الماء ثم يحركه او عن شرب منه او لم يشرب هذا هو البلوغ يقال ولغى الكلب اذا ادخل لسانه في الماء وحركه هذا هو معنى ولغ الكلب اي اذا اثقل لسانه في الماء وحركه شرب منه او لم يشرب اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله على خبر المبتدأ لان الطهور هذا مبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثاني نرجع الى فقه الاحاديث فلا يؤخذ منها من التالي حديث ابي سعيد وعده مالح بروايتين يذلان على ان ما تغير بالنجاسة فهو لا يجوز فتغير احد اوصافه بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا او كثيرا وهذا محل اجماع لم يخالف فيه احد ان ما تغير بالنجاسة احد اوقاته فانه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به سواء كان قليلا او نذيرا اما حديث اقول لك ايه؟ فهو يدل على ان ما وقعت فيه النجاسة وكان قليلا انه يتنفس ولو لم اقول حديث ابي سعيد وابي امام يدل على ان ما تغير في النجاسة فهو الذي يجلس قليلا كان او كبيرا وهذا محل اجماعا. وان ما لم يكن وان ما لم يتغير بالنجاسة فانه لا يدري سواء كان قليلا او كثيرا ما لم يتغير بالنجاسة فانه لا يندم طبعا كان قليلا او كثيرا هذا مفهوم حديث ابي سعيد وهذه الامور عليكم السلام اما حديث ابن عمر فهو يدل على ان ما وقعت فيه النجاسة ولم يتغير وكان قليلا انه يجلس في مفهومه مفهوم المخالفة وهذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء على قوله القول الاول هو ان ما وقعت فيه النجاسة وتغير ولده سواء كان قليلا او وما لم يتعلق بالنجاسة فانه لا يمكن سواء كان قليلا او كثيرا وهذا قول الامام مالك والظاهرية ورواية عن الامام احمد رواية عن الامام احمد ان ما لم يتغير بالنجاسة فلا يلبس ولو كان قليل. عن حديث ابن عمر قالوا لانه حديث مضطرب في مسجد في بعض رواياته اذا بلغ الموت كله في بعضها اذا بلغ كل شيء في بعضها اذا بلغ الاختلال وايضا القلة مجهولة قال كل شيء ولم يبين وهو حديث او حديث المطلب. وايضا في سنده مقال فلا ويكون العمل على حديث ابي سعيد وابي امامة لانه يؤيدهما الاسلام. والقول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي هو المشهور من مذهب احمد ان الماء اذا كان دون كل حين وقعت فيه النجاة لمفهوم حديث ابن عمر. ومفهوم حديث ابن عمر. اين مفهومه ولى من سنتين؟ يعني ومفهوم رواية لم يلبس انه اذا كان دون كل خير انه لا يجوز ولو لم يتغير واثابوا عنها اعتراض الاولين الحديث ابن عمر بسنده انه سنة كما لم يتم صححه ثلاثة من الائمة و الحاكم وبالطلاب فله عدة طرق يؤيد بعضها بعضا وقد ترك سنته الحافظ ابن القيم في تعليم السنن الدراسي المستوطية هو الطلب النهاية الا انه حديث متجه هذا الجواب عن حلالة السنة. اما اما الكلام عن الاعتراف بانه منطلق الحديث ليس وما عداها نحن رواية كلتين رواية فلا صححها ثلاثة من الائمة وهي واما انه ان الكلاب مجهولة جاء تقييدها ببعض الروايات بسلام وبلغ الاسماء سنتين من خلال الاجر تقريبا الاولى اندفع اعتراضهم على هذا الحديث ولم يفضحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين وهو القول الاول ان الماء نعم لا يلبس الا بالتغير بالنزاهة. سواء كان قليلا او كثيرا لان دلالة حديث ابن عمر ولا يتوفون جلالة حبيب ابي سعيد وابي امامة دلالة منصوب انا عرفت من ايه الاسلام ان المال يجد الا القول الاول لا شك انه هو الله والقول الثاني احوط لكن من توضأ به وقال لا ما نقوم من الصلاة باطلة اول من يجد غيره لا نقول له تيمم شيء اخر اذا من الاحاديث هذه المسألة الاولى المسألة الاولى ان الماء اذا تغير في النجاسة فانه ينوي سواء كان قليلا او كثيرا هذا ما يدل عليه حديث ابي سعيد وهذه المسألة الثانية ان ان بعض الناس يتغير بالنجاسة فانه لا سواء كان قليلا او كثيرا وهذا قول مالك احمد في رواية وجماعة المسألة الثالثة وفي الحديث ابن عمر على ان ما كان بين السنتين ووقع فيه نجاسة انه ينجس ولو لم يتغير بها ولا لم يتغير هذه المسألة الثالثة وهذا قول الائمة الثلاثة ابي حنيفة واحمد بن مشكور عنه قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب رجب مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به والمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا الحديث موضوع بيان الماء الذي تحول عن اصله السبب حديث الذي قبله ان الماء اذا تحول عن اصله بنجاسة غيرت احد اوصافه الثلاثة اما ريحه واما طعمه واما لونه انه يكون نجسا باجماع اهل العلم وفي هذا الحديث بيان لون اخر من انواع التحول وهو ابناء الذين استعمل في غسل الجنابة هو الماء الذي وقع فيه البول من الادمين هذا ايضا تحول عن اصله فقوله صلى الله فقوله عن ابي هريرة ابو هريرة والصحابي الجليل المكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريرة ما اسمه واختلف به على اقوال كثيرة اصحها انه عبدالرحمن قبيلة يمنية قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر واسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة ملازمة تامة من اجل رواية الاحاديث عنه فكان اكثر الصحابة رواية كان الصحابة يشتغلون في امور معاشهم امور اداراتهم وزروعهم. اما هو فتفرغ تفرغ تفرغا تاما منذ اسلم تفرغ رواية في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك صار اكثر الصحابة رواية في الحديث ولا يضاهيه الا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه ان عبد الله ابن عمرو ايضا ممن اثقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهدوء لا هذه لا ان لا ان لا التي تجزم ما بعدها قوله لا يغتسل يغتسل فعل مضارع مجزوم بلا الناس ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم منعه او منع من هذا الشيء لان النهي معناه طلب الكف طلب الكف عن الشيء الى بعكس الامر فان الامر طلب فعل الشيء نهي طلب الفتح عن لا يغتسل يعني ليكن عن هذا لا يغتسل احدكم بفضل الامة والباقي الدائم الدائم معناه الراتب فما فسرته الرواية الاتية الذي لا يأتي الماء المجتمع في مكان ولا يطرح علي انتقال من هذا المكان هذا يسمى راتب ويسمى دائن خلاف الماء الجاري فهذا لا يسمى راتبا ولا دائما لانه يتغير يتحول ويجري ويتجدد في المكان الماء الدائم وهو جنب منه فعل معناه من عليه جناح الجنب من عليه جنابة والجنابة معناها انزال المني ودفن بلذة الا الى اتفق منه المني بلذة سمي ذنوبا لان هذا الماء جانب محله هذا الماء الذي خرج منه جانب محله وكذلك لو جامع لو كان ولو بدون ميزان لو يسمى اذا اولد رجل في امرأته ولو لم ينزل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل هذا هو الجنود لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب يخرج هذا من اغتسل نائب دائم بتبرد او بتنبه ليس عليه جنابة انه لا يدخل في هذا النهي لو انغمس في الماء من تبرج او الى للتنظف فانه لا يدخل في هذا المهي قوله صلى الله عليه وسلم وهو ذنب الا على انه اذا لم يكن جنبا فيها بالنفي رجح مسلم في هذا اللفظ اخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ وللامام البخاري انه روى هذا الحديث بلفظ اخر وهو لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل في قوله لا يبولن لا هذه لا ان ينغمس في ان ينغمس في هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لينغمس الجنب في الماء الدائم الذي لا يدري. اما اذا اغترف منه والمعونة لا يجلب اذا كان من ايضا فيقولن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية اسلوب بلا الناهية ولكنه حرث بالفتح من اجل التقائه بفنون التوحيد الثقيلة فنون التوحيد ثقيلة اما بالسقيلة لانها مشددة لان هناك منكر خفيفة وهي المخفر الا نسف عن بل سنن وليكونن ليكونن هذه التوحيد الخبيث الفعل مجزوم محلا ولكنه حرك بالقتل والتخلص من انتقاء الساكنين يعني اخذ الفعل لكن علوم التوحيد ايضا ساكنة من اجل التخلص من البقاء الساكنة ثبت الفعل لا يكونن اللي هو منسوب مثل لا يغتسل لا يبولن احدكم هذا نهي عن الظلم بالماء الدائم ثم فسره بقوله الذي لا يدري وزادت في رواية البخاري على رواية مسلم وتفسير الماء الدائم وان المراد به الذي لا نحو ثم يغتسل فيه ثم هذه حروف العصر ثم للترفيه مع مع التراتيب ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل يجوز فيه ثلاثة نجوم اما رواية ثم يغتسل بالجدي فيكون معطوفا على لا يقولن وعرفنا انه لا يظمنن في محل يكون المعطوف عليه مجزوما ان المعطوف على المجزوم مسجون فتقول هذا مكتوب لانه معطوف على محل لا فالجسم الو يعني كما نهي عن البول في الماء الدائم ايضا نهي عن واما رواية الرفع ثم يغتسل فهو على تكليف او على على انه خبر يبتسم على انه خبر مبتدأ محذور خبروني مبتدأ مخلوق بعد ثم والتطبيق ثم هو يغتسل به وهو فاغتسلوا فعلهم مضارع مرفوع تعوده عن الناصب واللازم وعلامة رفعه الضمة الطاهرة وفاعله ضمير مستتر والجملة اه في محل رفع الخبر المبتدئ ثم يغتسل به وكذلك ثم يغتسل منصوب بان مظطرة بعد بعد هذا ثم ويكون المعنى لا يقولن احدكم في المال الجاهل ثم يحتاج اليه بعد ذلك ويغتسل في او لانه يحتاجه الى بعد يغتسل فيه ثم يجده قد وقت قد بال فيه ويكون افسده على نفسه ولا ابتدأوا على نفسه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يملك احدكم زوجته ورد العبد ثم يبايعها في اخر النهار ثم نراجعها في اخر النهار معناه انه لا يليق به ان يضربها وهو بحاجة الى مراجعتها فيه اخر النهار كذلك هذا الماء لا يقول ان فيه وهو بحاجة اليه في المستقبل هذا على رواية الرفع واللفظ اما على رواية الجزم فيقول منهيا عن منهيا عن البول على حدة والاغتسال ايضا اغتسالني ثم يغتسل فيه يعني ينغمس يعني يغتسل فيه يعني ينغمس في ولمسلم منه يعني ولا ينقص ثم يغتسل منه فجل فيه فيكون اذا بالروايتين رواية ورواية من انه منهي عن الاغتسال بهذا الماء سواء انغمس فيه او انطرف منه من خارجه الماء الذي بال فيه لا يغتسل منه على اي حال سواء انغمس فيه او اغتسل فيه اغترابا من خارجه حكم سوا رواية البخاري قال تمنع الانيماس ورواية مسلم تمنع تمنع الاغترار للماء القد بال في قال ولا ابي داود لماذا ابي داود سليمان ابن الاسعد ثاني سنن الامام الكريم كبار ائمة الحديث و من اصحاب الامام احمد تلاميذه الكبار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل فيه من الجنان فهذه الرواية نفترض عن رواية البخاري تستهرق عن رواية البخاري لانها نهت عن الاغتسال فيه على حلف رواية البخاري نهت عن الجمع الى الامرين البول والاغتسال بالماء الدائم رواية ابي داوود نهت عن الاغتسال ولو لم يكن فيه نهت عن الاغتسال فيه والانغماس فيه ولو لم يسبقه تبول وتكون مثل رواية مسلم الاولى لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو رواية ابي داود مثل رواية البخاري رواية مسلم الاولى تمام رواية مسلم الاولى منعت من الانتسال كذلك رواية ابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة الا ان رواية مسلم قالت وهو جنب ورواية ابي داوود قالت من الجلالة معناه من الجنابة ولا يغتسل فيه ليغمس فيه من الجنابة ادي رافع الجنازة ذو جنازة او ذنوب من معنى واحد وذنب يصلح للذكر والانثى يقال رجل امرأة ويصلح للجمع والمفرد رجل ذنب وجماعة الجنود قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا على جسد اطلق جنوب على الجماعة ولا جنبا اي وانتم مذنبون اي وانتم مذنبون. نهى عن دخول المساجد الجلوس فيها لمن عليه جنابة الذنوب لا يصلح ولا يجوز ان يجلس في المسجد الا عابد سليم المرور لا يكفي يجوز الذنوب ان يمر مع المسجد يعطي حاجة او بتكميم شخص قال ولا ولا يلبث فيه ولا يجلس الا عادوا في سبيل حتى تغتسل الشاهد قوله انه اطلق لفظ على الجماعة دل على ان هذا اللفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع ويطلق على المذكر وعلى المؤذن معناه كما سبق ثم ايضا نلمح من من هذا الحديث الشريف برواياته وجوب احترام الناس وجد اضطراب مرافق الناس المياه التي يحتاجها الناس الشراب او يساق له دوابهم لا يجوز لاحد ان يأتي ويقدرها عليه بان يقول فيها او يغتسل فيها من الجنابة لان هذا يكرهها على الناس وقد جاء في في الاحاديث الاخر النهي عن البول في الموارد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعب الثلاث ذكر منها البول بالموارد والذي يتخلى في طريق الناس تحت الاشجار المثمرة طفلا يعني الاشياء التي الناس بحاجة اليها من الظل او الطرق التي يمشون فيها او الموارد التي يردونها سواء بال في نفس الماء او تغوط في نفس الماء او على حافته على حافظ الا محل تناول الناس بالماء هذا الغدير او من هذا او ادري احدا يأتي يقي حاجته بهذه المواد ومن فعل ذلك فانه ملعون فانه ملعون لان الناس يلعنونه انه افسد عليه فيكون هذا والحديث ايضا من جملة الاحاديث التي تدل على احترام مرتفقات الناس في مشاربهم ومستظلاتهم وفي طرقهم فيتناول هذا كله في هدية للناس حتى في الطرق البرية وكان على الطرق البرية مظلات او كبار يليق فيها الناس او حولها اشجار وليلة المارة ويوسق هذه الامثلة لا يجوز لاحد انه يأتي هذه الامثلة او ينجسها علينا البعض الناس ليس عنده مرور يأتي ويشتغل في هذا المكان فاذا خلص وضع الفضلات وربما يذبح الذبيحة الى هذا الظل او يغير زيت السيارة في هذا الظل او ما اشبه ذلك يترك فيه فاولات الطعام ثم اذا جاء الناس من بعده وجدوه قد افسد عليهم هذه فيدعون عليه باللعنة وهو مستحق لذلك يجب احترام المرافق التي يحتاجها الناس بمشاربهم وفي طرقاتهم وفي امثلة ظلهم حتى الامثلة التي يجب فيها الناس التحدث اذا كان فيه يتحدث فيه الناس فجر هذا المكان عليه هذا من حقوق المسلمين شاهد ما نحن فيه في هذا الحديث في رواية هذا الحديث منه عدة اهداف استفادوا منها عدة احكام اولا فيه تحريم فيه تحريم بالمال الدائم بان ينغمس فيه بان ينغمس فيه لان هذا يجعله مستعملا فلا يصلح بعد ذلك الطهارة به لا له ولا لغيره انغمس فيه فهو جنب وهذا المعراج فانه افسده على نفسه وافسده على غيره في المستقبل اما لو اغترف منه او اقترف منه وتطهر خارجه ويساق الماء المستعمل الى مكان اخر هذا نهر جديد لان المنهي عنه للناس علمني نفسي هذا اذا لم يسبقه تبوه اذا كان ماء طهورا لم يسبقه فهل تبول في فانه يغتسل من خارجه ولا ينغمس في اما الماء الذي يجري فلا بأس ان الانسان ينغمس فيه ما الذي يجري ويتجدد؟ لا بأس فيه انه يذهب القدر الذي تعمله وهكذا لا لا عند المنهي عنه من الناس الماء الدائم فقط وكذلك الماء الكثير الراكد الكثير وفي البحيرة ليرة او او جارية كبيرة من الخوارج لا بأس ان الانسان ينفرج فيها لا يؤثر عليها لكثرتها انما النهي والله اعلم المياه القليلة المحدودة التي لا تجري وهي راكبة ثانيا يدل الحديث على تحريم الماء على تحريم البول على تحريم البول الماء الدائم الذي لا يجوز لان ذلك اسلبوا ارفعوا لي فيفسده على نفسه وعلى غيره فلا يجوز ذلك اليهود في الماء ادى الى اما الماء الجاري والماء المستبشر الكثير هذا لا يضره القوم وان كان وان كان من الادب والمروءة الا يتبول ولكن لو تبول فيه فانه لا يؤثر فيه. انه ما هو مستبحر او ماء جاري ولا يؤثر في لا يبولن في المائدة جنب ليجنب مثل كرم يكرم هو بالظن وان كان من جنب اسم النون جنب يجلب ثوب فتح النون ففرح يفرحوا. اما رواية يجنب فهو من الرباعي ان اجنب يجنب من الرباعي سواء بال فيه مباشرة او بال باناء وصبه فيه حكمه سواء خلافا للظاهرية فان الظاهرية يرون انه لو بال في قارورة ثم صبها بالماء الدائم ان هذا لا يؤثر فيه ولا ينهى عنه. لان ظاهر الحديث عندهم لا يبولن بالماء ليقولن في الماء فلو بال في غيره ثم صبوا فيه لا يتناوله النهي عنا وهذا لا شك جمود على الظاهر لان لان العلة سواء قال فيه مباشرة او بال فيه بواسطة المعنى كله سواء عند ظهور اهل العلم اما ما فرق الظاهرية انه تفريط غير صحيح. وهذا من عيوب ظاهريتهم قد شنعوا عليهم في هذه المسألة المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال في فما هو ظاهر رواية البخاري هذا من باب اولى اذا حرم اذا حرم اذا اذا اذا نهي عن البول فيه على حدة والاغتسال فيه على حدة فالجمع بينهما من باب اولى انه منهي عنه انه مني عنه وانه محرم بلا شك ممنوعا من البول في الماء فقط وممنوعا ايضا من اللسان بالماء الدائم فقط الجمع بينهما من باب اولى بالمال وقد جاءت به رواية الامام البخاري المسألة الرابعة الحديث دليل على ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه يتنجس ولو لم يتغير ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه يتنجس ولو لم يتغير كما قال به جمع من اهل العلم وكما هو مفهوم حديث الخلتين كما سبق قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث فمفهومه انه اذا لم يعم لم يبلغ الكلتين انه يحمل القبر بمعنى انه وهذا الحديث الذي معنى لا يبولن احدكم في الماء الثاني يؤيد يعني يؤيد ان الماء القليل يتنجس بالبول ولو لم تتغير احد اوصافه هذا ظاهر الحديث. الذين يرون انه لا يتنجس الا بالتغير يقولون لها هذا الحديث على انه من باب التعبد لانه تعبدي لم يعرفوا علة من والمسألة الخامسة في الحديث دليل على ان الماء المستعمل لرفع الحدث الاكبر او الاصغر انه اسلبوا الطهورية ان ذلك يسلبه الطهورية. الماء المستعمل لرفع حدث اصغر او اكبر لا يصلح ان يتطهر به مرة ثانية. جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يغتسل فيه من الجنابة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم ودل على ان الماء المستعمل رفع الحدث انه لا يصلح للتطهر به مرة ثانية سيأتي بحث هذا في الاحاديث التي بعده في حديث الاحاديث التي بعد وهذا رأي جماعة من الفقهاء ان ان الماء المستعمل في رفع حدث انه يصبح طاهرا لا طهورا طاهرا لا طهورا هذا على رأي الذين يقصرون المياه الى ثلاثة اقسام او الى اربعة اقسام او الى خمسة اقسام بعضهم يقسمها فهذا من ادلة حيث نهى صلى الله عليه وسلم ان اه انغماس الجنب في الماء الدائم خامسا رواية رواية مسلم يدعو ولا آآ يغتسل منه من الجنابة تدل على ان الماء الذي وقع فيه البول الذي تبول فيه انه لا يصح ان يتطهر منه سواء في انغمس فيه او اغترب منه ليقولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه وفي رواية لمسلم منه وبتدل الروايتان على ان التطهر بالماء الذي وقع فيه البول انه لا يصح سواء انغمس فيه او اغترف منه. اقترف منه لان البول افسده واثر فيه. المسألة السادسة في الحديث دليل على على وجوب احترام مرافق الناس رابط الناس من مشاربهم وظلهم وخرقاتهم وغير ذلك بحيث لا يقدرها عليهم ويكرهها عليهم في استعمالاته المخالفة للاداب المسألة السابعة خرج من مدلول هذا الحديث الماء الدائم الكثير الماء الدائم الكثير كالبحيرات البرك الكبيرة والخوارج فهذه لا يؤثر فيها التبول او تبول فيها شخص او اغتسل فيها من الجنابة لا يؤثر ذلك فيها الاجماع اجماع اهل العلم وانما المنهي عنه والماء القليل الدائم القليل هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. وبعد يجب على طالب العلم ان يحفظ الاحاديث التي تقرأ في كل جلسة لان العلم انما يكون بالحفظ والاحاديث ويسره ولله الحمد. نحن لا نطيل نقول حديث او حديثين فمع لاحد عذر في ان يحفظ وهذا شيء له. هذا شيء له غنيمة له. اذا لم يحفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يحفظ؟ بعد القرآن. طالب العلم لابد ان يحفظ القرآن اولا كذلك يحفظ ما يستطيع من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما حديث متعلقة بالاحكام انه بحاجة اليها وهي اساس العلم لا يمكن تكون عند الانسان حصيلة من العلم الا اذا حفظ نصوص الكتاب والسنة لانها هو الاساس الذي يثمر له العلم النافع قال رحمه الله الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. والرجل بقول المرأة وان يغتربا جميعا وهو ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اخرجه مسلم لاصحاب السنن ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها قالت اني كنت دون ما قال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جاء مصرحا به انه الحكم ابن ابن عمرو الغفاري كما هو في الملتقى للمجد ابن تيمية. وايضا جاء انه عبدالله بن سرجس هذا هو الصحابي المبهم هنا. وعلى كل حال ابهام الصحابي لا يضر لان الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم فالمبهم منهم ما يضر في الرواية انما الابهام يضر اذا كان المبهم غير صحابي اذا كان الراوي غير صحابي ولم يسمى فهذا يسمى بالمجهول والعلماء يقولون من جهلت عينه لم تعرف عدالته فالابهام انما يضر لغير الصحابة اما الصحابة فلا يضر لانهم كلهم عدول. لان الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم في محكم كتابه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنه. اذا ثبتت صحبة الرجل فانه عدل بلا شك فليس يضر الابهام هنا مع انه قد صرح به في روايات اخرى للحديث وسمي الصحابي زعلك زال اي لبس ولهذا يكون قول البيعقي رحمه الله ان هذا الحديث شبه مرسل امر غير صحيح. ليس بمفسد بل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه طلب الكهف النهي طلب الكف ممن هو اعلى. هذا هو النهي. بخلاف الامر فانه طلب الفعل الامر طلب الفعل من الاعلى لمن هو دونه والنهي طلب الكف عن الفعل من الاعلى لمن هو دونه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة يعني من الجنابة او الحدث الاكبر الحيض والنفاس ان تغتسل المرأة بفضل الرجل اي الماء الذي يبقى بعد اغتسال الرجل الماء الذي يبقى بالاناء بعد اغتسال الرجل لا تغتسل به المرأة انا هذا معنى الحديث ولا الرجل اي ونهى ان يغتسل الرجل بقول المرأة اي بما بقي في الاناء بعد اغتسالها منه. وليغترفا جميعا يغترفا من الاناء جميعا ويغتسل من الاناء جميعا الزوج مع زوجته لا بأس ان يغتسلا جميعا من اناء واحد هذا خاص بالزوجين. لان كلا منهما تباح له ان ينظر الى الاخر حكم النكاح هذا الذي الاغتسال كذلك في الوضوء لا بأس ان يبتسم ان يتوضأ الرجل والمرأة من محارمه ان يتوضأ الرجل والمرأة التي من محارمه من اناء واحد لا بأس بذلك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وبعض ازواجه من اناء واحد تختلف ايديهما في يقول لها تقول له دعني كل واحد يقول للاخر دع لي دع لي. يعني اترك لي شيئا من المال هذا معنى قوله وليغتربا اي من الاناء جميعا. قال اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح نادوا واسناده صحيح هذا من الحافظ بن حجر المؤلف. اسناده صحيح ردا على ابن حزم لانه يقول ان هذا الحديث ضعيف لانه من رواية من رواية داود او لا يجنب معناه ان الماء لا يتأثر الماء لا يتأثر ولا تؤثر فيه جنابة المغتسل. فاذا اغتسل الجنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء وانما لا يتأثر بذلك انما الممنوع كما سبق الاودي وهو ضعيف والصواب ان داوود يطلق على رجل داوود الاودي داوود الاودي يطلق على رجلين احدهما ثقة وهو داوود ابن عبد الله الاودي. والثاني ضعيف وهو داوود ابن يزيد الاودي. هذا ظعيف ابن حزم رحمه الله ظن ان هذا الحديث من رواية داود ابن يزيد الاول فبعثه والصواب انه من رواية داوود ابن عبد الله الاودي وهو ثقة. الحديث الصحيح كما قال ابن حجر البلوغ فاندفع الاعتراضان اعتراض البيهقي رحمه الله لان الحديث مرسل لابهام الصحابي. واندفع اعتراض ابن حزم رحمه الله بان الحديث ضعيف. لان قوله مبني على توهم ان الراوي هو داوود ابن يزيد الاودية قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس اذا اطلق فالمراد به عبدالله عبدالله بن عباس حبر الامة وترجمان القرآن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال اللهم فالطه في الدين وعلمه التأويل دعا له صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني تفسير القرآن لان التأويل عند السلف المراد به التفسير. انما صار يسمى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر هذا عند المتأخرين اما عند السلف فالتأويل يراد به تفسير القرآن وصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس رزقه الله فقها عظيما ورزقه الله علما بمعاني كتاب الله عز وجل. حتى سمي ترجمان القرآن ولقب بحبل الامة لسعة علمه وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خبير السن. كذلك كان في عهد الخلفاء ابي بكر الصديق وعهد عمر كان صغيرا. كان عمر يحضره مع كابرس تحاول عند المشورة كان يحضره مع اكابر الصحابة وهو صغير فقال بعضهم ان لنا ابناء يعني لما لا يكفرون بين لهم عمر رضي الله عنه فضل ابن عباس بان امتحنهم فقال عرض عليهم سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فقالوا امرنا اذا اذا انتصر الاسلام فتح الله مكة ان نستغفر وان نتوب الى الله عز وجل فقال ما تقول يا ابن عباس قال هذه في اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه علامة جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في امته. اذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله افواجا فهذا علامة على قرب اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ارى فيها الا ما ترى. ولذلك ظهر علم ابن عباس هذا الصغير وفضله والسر في كون عمر رضي الله عنه يحضره هذا هو عبدالله بن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من فضل ميمونة من فضل يعني باقي باقي الماء الذي اغتسلت منه ام المؤمنين ميمونة لو بيقولها بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد وهي طحاوية جليلة وشرفت بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها وصارت من فضليات امهات المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يظل ميمونة واخرجه مسلم يعني في صحيحه لاصحاب السنن السنن الاربع لداوود الترمذي والنسائي وابن ماجة. هؤلاء هم اصحاب السنن ولاصحاب السنن ان ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جهتنا هي ميمونة رضي الله عنها هي ميمونة فشلت من جفنة الجفنة هي الصحفة الكبيرة تكون من الخشب ودونها القصعة ايضا صحبة صغيرة قصعة ثم جفنة. قال الله تعالى عن نبيه داوود عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ان يصنعون لليهود جيفان جمع جفنة في الطعام فالجواب يعني كبيرة كالجادية. كثرة جنوده وكثرة الذين يأكلون عنده عليه الصلاة والسلام لانه ملك رسول ملك رسول جمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام كذلك ابنه سليمان جمع الله له بين الملك والنبوة عليهم الصلاة والسلام اتصل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها يعني بعد بعد ما حصلت منها احدى زوجاته فقالت موضحة له اني كنت دونه يعني اغتسلت من هذه الجزمة من الجنابة. فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب او لا يجلب الامام ابو بكر احمد بن محمد وبكر محمد ابن خزيمة امام الائمة له كتاب في الحديث اسمه الصحيح صحيح ابن خزيمة. حكم من صحة هذا الحديث. فهذه الاحاديث استفاد منها ما يأتي. اولا النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل كما في الحديث الاول. النهي عن الاغتسال المرأة بفضل الرجل. ثانيا النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة ثالثا جواز اغتسال الرجل والمرأة معا في ان واحد من اناء واحد. هذا من استفاد من الاحاديث. اما الحكم الاول وهو اغتسال المرأة من فضل الرجل فهذا قد اجمع العلماء على جوازه اجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل. ولم يخالف فيه الا نزر يسير ويخالف فيه الا نزر يسيء لان النووي رحمه الله حكى الاجماع على هذا حكى الاجماع عن الجواز. اما اغتسال الاثنين من اناء واحد في وقت واحد فهذا ايضا محل اجماع بين اهل العلم لم يخالف فيه احد انه يجوز للرجل والمرأة ان يغتسل جميعا من اناء واحد بشرط ان وجود المحرمية وجود المحرمية اما بزواج واما بقرابة اما الرجل الاجنبي مع المرأة الاجنبية هذا لا يجوز. لا يجوز هذا لان المرأة مأمورة بالحجاب اما الحكم الثالث وهو اغتسال المرأة واغتسال الرجل من قول المرأة هذا هو موضع الخلاف الحكم الثالث واغتسال الرجل من فضل المرأة فهذا موضع الخلاف قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول المنع انه لا يصح واغتسال الرجل من فول المرأة او المال المتبقي بعد اغتسالها من الجنابة او الحيض او الحدث الاول. اخذا بظاهر الحديث بظاهر النهي اخذا بظاهر النهي وهذا نسبه الشوكاني الى عمر عبدالله بن سرجس وجويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال الحسن وابن سيرين حسن البصري وابن سيرين محمد ابن سيرين لا حسن البصري وابن المسيب حسن البصري وابن المسيب. سعيد ابن المسيب. هذا ما نسبه الشوكاني الى هؤلاء وهو القول الاول بعدم جواز اغتسال المرأة من قول الرجل اخذا بظاهر النهي ولا تغتسل لا تغتسل ولا ولا الرجل من فظل المرأة هذا نهي الى التحريم القول الثاني لا يجوز للرجل ان يغتسل من فظل المرأة اذا حلت به اذا خلت به اما اذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع. وهذا رواية عن الامام احمد وهي الموجودة في متن الزاد وغيره من وصلاة الفقه الحنبلي اذا خلت به المرأة فلا يجوز للرجل ان يغتسل به. مثلا نقلته ودخلت في غرفة ليس عندها احد اغتسلت منه فلا يجوز للرجل ان وكذلك لو توضأت منه خالية اجد رجلا يتطهرا به اذا خلت به اما اذا اغتسلت منه من غير خلوة او توضأت منه من غير خلوة وان كان عندها من النساء ان تزول به الخلوة فانه لا يمنع الرجل من تطهر ببقيته واجاب عن حديث الجواز اتصال ممنوع الرسول بفضل ميمونة وقوله ان الماء لا لا يجنب اجاب عن ذلك لان المراد ما لم تخلو به ان المراد ما لم تخلو به الم تخلو به. فحمل حديث المنع على ما ما خلت به واحده جواز على كالم تخلو بي هذا القول. القول الثاني وهو رواية عن احمد وقول اسحاق بن راهويه وجماعه من محدث كما وغيره. القول الثالث هو قول جمهور اهل العلم. قول جمهور اهل العلم جواز ان يغتسل الرجل من فضل المرأة مطلقا. خلت به او لم تخلو به اقدم بحديث ابن عباس اخذم من حديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية هذه السنن وهو واضح في اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة والتعليل بقوله ان الماء لا يجلب واضح في هذا. فاجازوا ان يغتسل الرجل من البقية التي اغتسلت منها المرأة بالحدث الاكبر اخذا بحديث ابن عباس بروايتين عند مسلم وعند هذه السنن واجابوا عن حديث الحديث الاول نهى الرجل المرأة ان تغتسل بهول الرجل والرجل وهو المرأة اجابوا عن هذا لعدة اجوبة اجابوا عنه بعدة اجوبة. احسنها ما قاله الحافظ ابن حجر ان حديث النهي محمول على الكراهة على كراهة التوزيع واحاديث الجواز محمولة على الاباحة فجمعوا بين الاحاديث بحمل حديث النهي على كراهية التوزيه وحديث ابن عباس على على الصحة على الصحة مع الكراهة لان النهي القاعدة ان النهي الاصل فيه التحريم. هذا هو الاصل الا اذا جاء ما يصرفه عن التحريم فانه ينصرف وجاء في هذا ما يصرفه من التحليل الى الكراهة. جاء في حديث النهي هذا ما يصرفه عن التحريم. وهو حديث ابن عباس. وهو ماشي على القاعدة ان المراد بالنهي التنزيل كراهة التنزيه فعندما يسأل سائل ويقول انتم تقولون ان ان اغتسال الرجل لكون المرأة تقول انه مكروه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه نقول لا الرسول لا يفعل المكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لبيان الجواز الامة وهذا في حقه ليس مكروها بيان الجواز وبيان التشريع ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم وانما يكون مكروها في حق غيره فقط. اما هو فانه يفعل هذا من اجل بيان الجواز للامة ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من اجاب بان حديث النهي منسوخ نهى المرأة للرجل والرجل او المرأة قالوا هذا منسوخ لحديث ابن عباس انه اغتسل من فضل ميمونة فيكون هذا ناسخا ولكن النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ وايضا النفخ لا يشار اليه الا عند تعذر الجمع النص يحتاج الى امرين بل الى امور. النص يحتاج الى امور. اولا تساوي الاحاديث الدرجة وثانيا العلم بالتاريخ وان الناسخ متأهب والمنسوخ متقدم. وثالثا لا يشار الى النسخ حتى ولو تساوت في الدرجة وعرف التاريخ لا يصادر النفط الا اذا تعذر الجمع بين الاحاديث. والجمع هنا ممكن لما قاله ابن حجر رحمه الله فتح الباري بان المراد ترى هذا التوزيع اذا امكن الجمع فلا داعي الى البحث عن النسخ. وهناك جواب ثالث وهو ان يحمل النهي عن الاغتسال الرجل بفضل المرأة يعني ما تساقط من اعضائها ما تساقط من اعضائها يكون المراد بالفضل ما تساقط من اعضائها لانه مستعمل بخلاف ما بقي في الاناء هذا لا يتناوله الناس ولكن هذا يعني يكون النهي عما تساقط من اعضائها ويكون الجواز لما بقي في الاناء. جمعا من الاحاديث ولكن هذا فيه نظر واحسن ما قيل هو فقال ابن حجر رحمه الله ان المراد كراهة التنبيه لان النهي اذا طرفه سارق عن التحريم حمل عليه وصار جمع بين الاحاديث اذا يقال يجوز للرجل ان يتطهر بفظل المرأة الا ان الاولى عدم ذلك يكون من كراهة التنزيل هذا هو اوزه الاقوال وهذا هو القول الراجح اما القول بتحريم كما هو القول الاول او القول بما تحريم ما خلت به وكل هذه مرجوحة اقوال مرجوحة والراجح هو قول الجمهور انه يجوز للرجل ان يتوضأ او يغتسل بما يصلي ما تطهرت منه المرأة هذا هو القول الراجح من الاقوال الثلاثة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم. وفي لفظ له فليركه. وفي رواية الترمذي اخراهن او اولاهن. عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذان الحديث ان في بيان حكم سؤر الكلب وسؤر الهرة والسؤر هو الباقي بعد هو السور هو الباقي بعد شراب الكلب الباقي من الماء بعد شراب الكلب او سراب الهرة منه وكذلك في الاكل السؤر هو البقية من من الشراب او من الاكل الذي يأكل منه الانسان او او البهايم. هذا هو وقوله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم طهور بضم الطاء مصدر. معناه تطهير معناه تطهير تطهير اناء احدكم. اما طهور بفتح الطاء فمعناه الشيء الذي يطهر به. الشيء الذي يطهر به قالوا له طهور. وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا هو الطهور بالفتح اما الطهور الظم فهو المصدر مصدر مصدر طهرا يطهر طهورا او تطهيرا. اناء احدكم الاضافة هنا ليس لها مفهوم حتى ولو كان الايمان ليس له مالك فحكمه حكم الاناء المملوك فالاضافة هنا ليس لها مفهوم اذا ولى فيه الكلب ولغ خبره ان يغسله وان يقال لها عن المصدرية انصبوا ما انصبوا الفعل الذي بعدها فيغسله منصوب. لان المصدرية وانه ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ تقديره غسله ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب غسله هذا المصدر المنسبك من ان وما دخلت عليه. هم مثل ان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم ان تصوموا انا وما دخلت عليه في تو المصدر مبتدأ. وخير لكم خبر والتبليغ صومكم خير لكم. فقوله هنا ان يغسله هو في تأويل مصدر غسل سبع مرات سبع مرات ملحوظ على انه نائب عن المفعول المطلق. نائب عن المفعول المطلق. او تقول نائب عن المصدر لان التقدير ان يغسله غسلا سبع مرات ثم حذف غسلا واناب عنه العذاب السبع كما تقول كما تقول ضربه خمسا اي خمس ضربات فالمصدر يمر عنه عدده احيانا ينوب عنه عدده. كما في هذا الموضع سبع مرات اي سبع غسلات اولاهن اولى عن المرة الاولى. مرة الاولى بالتراب يعني مصحوبة بالتراب. يعني استعمل التراب مع الغسلة الاولى سواء وضع التراب في الاناء ثم صب الماء عليه او صب الماء فيه ثم زر التراب على الماء او خلقهما جميعا وصبه ما في الاناء. المهم ان تكون الغفلة الاولى بالتراب. هذه هي اصح الروايات. اتفق عليها الشيخان اولاهن. جاءت روايات اخرى كما عند الترمذي اخراهن او اولهن من الراوي وفي بعض الروايات احداهن في بعض الروايات عفروه الثامنة بالتراب كاملة روايات متعددة. ومن هنا حكم بعض العلماء على هذه اللحظة بانها مضطربة. لانها جاءت بعدة روايات اولاهن اولاهن اخراهن او اولاهن احداهن الثامنة قال هذا المضطرب والصحيح انه لا اضطراب في الحديث لان رواية اولاهن اصح. لانها رواها الشيخان فيؤخذ بها. يؤخذ بالرواية الصحيحة. ولا يكون هناك اضطراب الا اذا تساوت الروايات تساوت الروايات في الدرجة وهنا لم تتساوى. الرواية الاولى اصح فيؤخذ بها فلا يكون في الحديث اذا من طرار وعن ابي قتادة رضي الله عنه هذه كنايته او كنيته كني تهم قتال اما اسمه الحارث ومن ربعي صحابي الانصاري الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الشجعان المجاهدين في سبيل الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة. الهرة انثى الهر. انثى الهر. حيوان معروف. يقال ويقال القط ويقال السنور اسمى لهذا الحيوان المعروف منه ما يكون اهليا ومنه لا يكون بريا مم والكلام الان في الاهلي الاهلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس نجس فتح الجيم كلمة يوصف بها الواحد وينصح بها الجمع. يقال رجل نجس ويقال رجال نجس كما قال تعالى انما المشركون نجس. ويقال امرأة نجس ورجل نجس فهي كلمة تلزم بنية واحدة المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي الجمع. والنجس ضد الطائر النجس يرد الطائر قال ان الهجرة ليست بنجس والسبب في هذا والعلة انها من الطوافين عليكم. الطوافين طواف او اثنين جمع طواف الطواف هو المتردد المتردد على الناس في بيوتهم قالوا له طواف مثل الخدم لما كانوا يترددون على اسيادهم بالخدمة قال الله سبحانه وتعالى فيهم طوافون عليكم بعضكم على بعض يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكتكم ايمانكم الى قوله