وعنها قالت ان افلح اخا ابي القعيس استأذن علي بعد ما انزل الحجاب. فقلت والله لا اذن له حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فان اخا ابي القيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيص فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعته امرأته قال اذني له فانه عمك تربت يمينك. نعم. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي لفظ استأذن علي افلح. نعم استأذن. وفي لفظ استأذن علي افلح فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذاك؟ قال ارضعتك امرأة اخي بلبن قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائذني له. تربت يمينك. نعم هذا الحديث فيه ان عائشة رضي الله عنها رضعت من امرأة ابي القيس وضعت من امرأة ابي القعيص فصارت بنتا لها من الرضاعة هذا لا اشكال فيه. لكن الذي اشكل على عائشة لما جاء اخو ابي القيس زوج المرظعة لما جاء اخو المرظعة يريد الاستئذان عليها بناء على انه عمها من الرضاعة. فقالت ان ابا القيس لم يرظعني وانما ارظعت زوجته اضاعته زوجته. فامتنعت منه حتى تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الى اهل العلم عند الاشكال. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له انه عمك من الرضاعة. فدل هذا الحديث على ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهي قاعدة ثابتة بالادلة دل على ان من له اللبن ان من له اللبن وهو الزوج ينتشر عليه الحرمة فيكون ابا تضع واقاربه اقارب للمرتظع. وهذا ما يسمى بلبن الفحل. لان اللبن الذي في المرأة متكون من ماء الرجل وماء المرأة. حينما حملت الحمل متكون من المائين. ماء الرجل وماء المرأة فهو ناشئ عن وطئه. هذا اللبن ناشئ عن وطأ الرجل. فاللبن ينسب للمرأة للزوجة وللزوج. فتكون محارم الزوج محارم للرظيع. ومحارم الزوجة المرظعة محارم للرظيعة ايظا فلذلك صار افلح اخو ابي القيس عمن لعائشة. لما كان ابو القعيس ابا من الرضاع كان اخوه عمن لها من الرضاعة. عمن لا من الرضاع. فهذا فيه دليل على ان اللبن ينسب للزوج وللزوجة. وان اقارب الزوج يكونون محارم للمرتظع. ومحارم الزوجة يكونون محارم للمرتظع. وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم. وهو ما يسمونه الفحل واما قوله تربت يمينك فهذه كلمة معناها الفقر الدعاء بالفقر والرسول لا يقصد هذا لكنها كلمة تجري على الالسنة. مثل ثكلتك امك. الرسول ما يقصد يوم يقول ما يدعو عليه بالموت لكن هذه كلمة تجري على الالسن من باب من باب اه التوبيث من باب التوبيخ مثلا لا من باب قصد المعنى نعم. فهذا قديم فيه الرجوع الى اهل العلم عند الاشكال. وفيه ان اللبن ينسب للزوج كما ينسب للزوجة المرظعة. وانه ينشر الحرمة من الجهتين. من جهة الزوج ومن جهة زوجة نعم. وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي للحديث على ان ننعم من النسب محرم للمرأة. ان نلعن من النسب محرم للمرأة. اذا كان العم من الرضاع محرم فالعم من النسب اولى. لكنه لم يذكر في الاية ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بؤولتهن او لم يذكر العم. قالوا لان العم يدخل في الاب لان العم اب يدخل في لفظ في لفظ الاب وفي هذا الحديث تصريح لان العم آآ بمنزلة الاب في في الحرمة سواء من النسب او من الرضاعة. نعم