﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

2
00:00:25.200 --> 00:00:45.200
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جرت عادة انهم يقسمون الفقه الى اربعة اقسام

3
00:00:45.200 --> 00:01:25.200
القسم الاول العبادات. القسم الثاني المعاملات. القسم الثالث الانكحة القسم الرابع الجنايات والحدود والقضاء وبدأوا العبادات لاهميته. والعبادات هي اركان الاسلام الخمسة. الشهادتان والصلاة والزكاة صوم رمضان وحج بيت الله الحرام

4
00:01:25.200 --> 00:01:54.250
الركن الاول وهو الشهادتان موظوعهما كتب التوحيد. كتب العقائد وهو مفرد بمؤلفات خاصة تسمى كتب التوحيد او كتب العقيدة. بقيت الاركان الاربعة اهمها الصلاة فبدأ بها لكن لما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة

5
00:01:54.850 --> 00:02:21.550
ما كانت صلاة تتوقف على الطهارة فهي شرط من شروط صحتها بدأ بكتاب الطهارة وبين ما بماذا تحصل الطهارة؟ هذا موظوع كتاب الطهارة والطهارة لغة النزاهة. النزاهة من الاقذار والانجاس

6
00:02:21.550 --> 00:02:57.150
في السية والمعنوية هذه هي الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة من الاقذار والانجاس الحسية والمعنوية والطهارة على قسمين طهارة معنوية وهي الطهارة من الشرك والبدع والخرافات كما قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين من ركع السجود انما المشركون نجس

7
00:02:57.300 --> 00:03:31.000
فلا يقربوا المسجد الحرام هذي طهارة معنوية وهي طهارة التوحيد وهذه محلها كتب العقائد كما سبق اما الطهارة الحسية فهي المذكورة هنا رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث ورفع الحدث يكون بالوضوء او او بالاغتسال. وزوال الخبث وهو النجاسة يكون بالغسل

8
00:03:31.000 --> 00:04:02.600
ازالة النجاسة والصلاة يشترط لها كل انواع الطهارة طهارة المعنوية والطهارة لما الحدث الاكبر والاصغر والطهارة من النجاسة. هذا شرط من شروط صحة الصلاة. نعم كتاب الطهارة والكتاب مصدر كتب والكتب في اللغة الجمع

9
00:04:02.700 --> 00:04:28.050
ومنه الكتيبة في العسكر في اجتماعها الكتب في اللغة الجمع وسميت الكتاب بالخط كتابة لانها تجمع الحروف لانها تجمع الحروف هذا في اللغة واما الكتاب في الاصطلاح فهو ما يشتمل على ابواب

10
00:04:28.450 --> 00:04:54.400
وفصول ومسائل نعم المياه ثلاثة. لما كانت الطهارة تحصل باحد شيئين اما الماء واما التيمم بدأ بالماء لانه الاصل لان الاصل في الطهارة ان تكون بالماء والتيمم بدل عن الماء

11
00:04:54.600 --> 00:05:19.750
فقدم الطهارة بالماء فقال المياه ثلاثة مياه كيف قال المياه؟ مع ان الماء شيء واحد اسم جنس فاسم الجنس لا يجمع. يقال الماء فلماذا قال المياه قالوا نظرا لتنوع الماء

12
00:05:19.950 --> 00:05:47.750
الى طاهر والى الى طهور والى طاهر والى نجس فهو جمعه باعتبار انواعه باعتبار انواعه نعم المياه ثلاثة المياه ثلاثة اقسام بالاستقراء ليس لها رابع القسم الاول الطاغوت  القسم الاول الطهور بفتح الطاء

13
00:05:48.200 --> 00:06:11.400
القسم الثاني الطاهر القسم الثالث النجس هذا اجمالها عند الجمهور وبعض العلماء يقول الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس يقول ينقسم الى قسمين طهور ونجس والطاهر يدخل في قسم الطهور. نعم

14
00:06:11.500 --> 00:06:39.750
المياه ثلاثة الاول طهور وهو الباقي على خلقته. طهور بفتح اما الطهور فهو المصدر  يقال طهر طهورا وطهارة هذا مصدر اما الطهور فهو ما يتطهر به مثل الوقود اسم لما توقد به النار. واما الوقود

15
00:06:39.900 --> 00:07:15.350
وهو الالتهاب والاشتعال وقود ووقود الوقود هو الحطب او المادة التي تشتعل المادة التي تشتعل بها النار. هذا يسمى الوقود وقودها الناس يعني جهنم والعياذ بالله الناس والحجارة ان لذات الوقود. يعني الحطب الذي جمعوه اصحاب الاخدود جمعوا الحطب واضرموه

16
00:07:15.350 --> 00:07:35.350
في الحفر ثم القوا فيه المؤمنين. القوا فيه المؤمنين واحرقوهم. نعم. الاول طهور وهو والباقي على خلقته. الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها لم يتغير. لم يتغير

17
00:07:35.350 --> 00:08:03.850
باقي على خلقته سواء كان من الامطار او كان من العيون او من الابار هذي مصادر المياه مصادر المياه اما من الامطار واما من العيون واما من الابار خلقته من حرارة او برودة

18
00:08:04.650 --> 00:08:23.100
او ملوحة او عذوبة كما خلقه الله جل وعلا لان المياه منها ما هو عذب ومنها ما هو ملح ومنها ما هو بارد ومنها ما هو اه ساخن او حار

19
00:08:23.150 --> 00:08:42.800
فهذا هو الباقي على خلقته لم يتغير على خلقته حكما اي على على خلقته حقيقة لم يتغير. او حكما باق على خلقته حكم من وهو ما تغير بشيء طاهر ما تغير بشيء

20
00:08:43.000 --> 00:09:10.200
طاهر لكنه لكنه يشق صون الماء عنه تغير شكله لكنه تغير بطاهر يشق صون الماء عنه كأن يتغير بالمجرى الذي يجري فيه او بالاناء الذي يوضع فيه او بورق الاشجار التي تتساقط فيه

21
00:09:10.300 --> 00:09:32.400
او ما تجلبه الرياح او او تغير بمجاورة ميته يأتيه من ريحها فتغير ريحه هذا يشق صون الماء عنه لا لا يسلبه الطهورية وباق على طهوريته. او تغير بغير ممازج

22
00:09:32.750 --> 00:09:53.050
تغير بدهن او زيت لا لا يختلط مع الماء وانما يطفو على سطحه هذا غير ممازج وقطع الكافور قطع الكافور هذي لا نوع من من المنظفات لا يمتزج مع الماء وانما تجاوره

23
00:09:53.150 --> 00:10:15.400
تكون على سطح فهذا باق على خلقته حكما يتطهر به لانه غير ممازج وكذلك ما يشق صون الماء عنه باق على خلقته حكما فيتطهر به ايضا نعم هذا هو والطهور

24
00:10:15.550 --> 00:10:38.000
ينقسم الى قسمين طهور لا يحرم استعماله وطهور يحرم استعماله وهو المغصوب مثلا المغصوب يأتي هذا المغصوب وهو المأخوذ من صاحبه بغير حق هذا هو المغصوب المأخوذ من صاحبه بغير حق

25
00:10:38.200 --> 00:10:59.800
هذا يحرم استعماله لكن لو توضأ به لم تصح طهارته لن تصح طهارته لان الطهارة عبادة ولا يستعمل فيها شيء محرم اما لو غسل به النجاسة فان النجاسة تزول به لان القصد زوال النجاسة

26
00:11:00.800 --> 00:11:21.800
القصد زوال النجاسة وقد زالت والنجاسة لا لا يشترط لها الطهارة فلو جاء جاء الماء لو جاء السيل او الماء او المطر على ثوب متنجس فنظفه نظفه طهر بذلك وان كان صاحبه لم يعلم

27
00:11:22.150 --> 00:11:43.650
لان هذا يسمونه من باب التروك لا ما يحتاج الى نية يحتاج الى زوال النجاسة فقط وباي طريقة زالت النجاسة طهر المكان المغصوب اذا غسل به الثوب يطهر الثوب لان النجاسة زالت. لكنه يأثم على استعماله

28
00:11:43.750 --> 00:12:06.900
على استعماله لما للغير بغير اذنه اما لو توظأ به او اغتسل به من الجنابة فطهارته غير صحيحة لان الطهارة عبادة ولا يستعمل فيها شيء محرم فيجتمع فيها الامران وتحريم الاستعمال وعدم صحة

29
00:12:07.050 --> 00:12:32.300
الطهارة اما غسل النجاسة بالمغصوب ففيه شيء واحد وهو تحريم الاستعمال ولكن تزول النجاسة نعم هذا ملخص ما اه الماء الطهور نعم الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج

30
00:12:32.800 --> 00:12:58.350
ومحرم المكروه لا يؤثر على الطهارة. مكروه كراهة التنزيه يعني. مكروه كراهة تنزيه لا يؤثر على على الطهارة لكن ينبغي العدول عنهم العدول عنه وان استعمله صحت طهارته. نعم. لانه يكره لانه ليس بماء مطلق

31
00:12:58.700 --> 00:13:26.800
ليس بماء مطلق بل يقال ما متغير نعم ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب المغصوب وهو المأخوذ قهرا من صاحبه  قد حرم الله اموال الناس بغير اذنهم والاستيلاء عليها بالقوة

32
00:13:26.850 --> 00:13:48.900
هذا حرام لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم

33
00:13:49.700 --> 00:14:17.650
فاموال الناس محرمة الا بطريق شرعي اما اخذها بغير طريق شرعي فهو حرام نعم وغير بئر الناقة من ثمود نعم ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو لا يرفع الحدث يعني لا يصح التوضأ به ولا الاغتسال به. لان ذلك عبادة ولا يستعمل فيها. المحرم. نعم

34
00:14:18.100 --> 00:14:43.150
ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث يزيل النجاسة لان المقصود زوال النجاسة وقد زالت لكن يأثم بالاستعمال. نعم. وهو المغصوب نعم وغير بئر الناقة من ثمود نعم فلا يكره بئر الناقة لا يكره استعماله. وثمود هي الامة التي تسكن الحجر

35
00:14:43.450 --> 00:15:09.900
التي تسكن الحجر بوادي القرى وكانوا ينحتون الجبال بيوتا ولا تزال مساكنهم باقية عبرة للمعتبرين وكانوا يعبدون الاوثان وبعث الله اليه نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام دعاهم الى توحيد الله فابوا. طلبوا منه اية

36
00:15:09.950 --> 00:15:28.150
طلبوا منه معجزة اية تدل على انه نبي من باب التعنت ولا هم يعرفون انه صادق يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام لكن من باب التعنت فالله جل وعلا اوجد له الناقة على غير

37
00:15:28.450 --> 00:15:53.650
المألوف ويقال انها نتجت من صخرة انفلقت الصخرة فخرجت منها ناقة عظيمة وفيها لبن كثير تسقي اهل البلد كلهم لبن وتشرب ماء البئر الذي يرتون منه. فيوم لها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هي البئر

38
00:15:53.650 --> 00:16:14.050
يوم تكون لاهل البلد والناقة ما تشرب هذا اليوم ويوما تشرب البير وتعطي اهل البلد اللبن يشربونه فكفروا هذه النعمة وعطروا الناقة والعياذ بالله وقالوا نريد الما خالص لنا ما ما يشركنا فيه احد

39
00:16:14.550 --> 00:16:38.150
عطر الناقة مع ان نبيهم نهاهم عن ذلك ولا تمسوها بسوء فعقروها وتجرؤوا عليها واتوا عن امر ربهم فارسل الله عليهم الصيحة ارسل الله عليهم الصيحة وهي الصاعقة الشديدة التي قطعت

40
00:16:38.200 --> 00:17:03.800
قلوبهم في اجوافهم وماتوا عن اخرهم والعياذ بالله انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر صيحة واحدة صاحها جبريل عليه السلام فاهلكتهم عن اخرهم نسأل الله العافية هذه البئر

41
00:17:04.600 --> 00:17:26.900
هذه طيبة اما ابارهم التي كانوا حفروها ويستعملونها فقد نهي المسلمون عن استعمالها لانها اثار كفر واثار معاصي ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمود يعني بديار ثمود بالحجر

42
00:17:27.550 --> 00:17:49.350
في ذهابه الى تبوك استعجل اصحابه واخذوا من المياه وعجنوا. فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك امرهم بان يطعموا العجين جواب وان يكفئوا القدور وان يأخذوا من بئر الناقة

43
00:17:49.650 --> 00:18:12.500
احالهم على بئر الناقة لانها بئر طيبة وليست محل معصية كابار ثمود فهذا معنى قوله الا بئر الناقة اما ابار ثمود فلا يتوضأ منها ولا يطبخ ولا يطبخ منها ولا يعجن منها

44
00:18:12.900 --> 00:18:33.350
لانها قد اثر فيها الكفر والعياذ بالله والعقوبة فيخشى ممن جلس فيها او شرب من مائها ان يصاب بالعقوبة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يدخلوها الا باكين

45
00:18:33.500 --> 00:18:59.800
وامرهم الا يستعملوا مياهها ولا يقيم فيها. نعم الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. القسم الثاني طاهر طاهر في نفسه لكن انه لا يطهر غيره اما القسم الاول وهو الطهور فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره

46
00:19:00.000 --> 00:19:22.200
اما هذا فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره وهو الذي تغير بشيء طاهر وضع فيه قصدا وضع فيه شجر ووضع فيه اصباغ ووضع فيها اشياء قصدا ولا يشق صون الماء عن ذلك

47
00:19:22.600 --> 00:19:44.400
فهذا لا يسلبه الطهورية لانه ليس بماء مطلق بل تغير فلا يقال هذا ماء وانما يقال هذا ماء متغير كان يوضع فيه قهوة او شاي او صابون او فلا يقال هذا ماء وانما يقال هذا ماء فيه كذا وكذا

48
00:19:44.450 --> 00:20:05.500
فليس ماء مطلقا فلذلك لا يرفع لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة لكنه لو اصاب الثوب او البدن فهو طاهر نعم الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو

49
00:20:05.650 --> 00:20:25.650
لا يرفع الحدث والحدث ما يقوم بالبدن مو بشيء محسوس يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها هذا هو الحدث معنى الحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها

50
00:20:27.650 --> 00:20:51.150
وهو ليس محسوسا هذا الحدث والخبث هو النجاسة وهي التي تطرأ على شيء طاهر كالثوب الطاهر تقع فيه نجاسة او الماء تقع فيه نجاسة وتغيره فهي طرأت عليه كان اصله طاهر فطرأت عليه فنجسته

51
00:20:51.700 --> 00:21:14.200
نعم طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر تغير بممازج يعني مخالط طاهر كالاشجار نوضع فيها اشجار وتغيره يوضع فيه شاي يوضع فيه قهوة يوضع فيه

52
00:21:14.350 --> 00:21:35.700
شيء من الاصباغ في غير عن خلقته التي خلق عليها. نعم وهو المتغير بممازج طاهر اما المتغير بممازج النجس هذا يأتي. نعم. ومنه يسير مستعمل في رفع في حدث ومن قسم الطاهر

53
00:21:36.100 --> 00:21:57.150
اليسير المستعمل لرفع الحدث كما لو توضأ انسان او اغتسل وتجمع الماء الذي اغتسل به او توضأ به تجمع هذا لا يستعمل مرة ثانية لا يستعمل مرة ثانية وهو طاهر لو اصاب ثوبك طاهر

54
00:21:58.200 --> 00:22:23.200
فماء المواظي الذي توظأ بها الناس هذا طاهر لكنه لا يستعمل مرة تانية لو تجمع نعم ومنه يسير مستعمل في رفع حدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو والدليل على ان المستعمل

55
00:22:23.950 --> 00:22:45.750
في برفع الحدث ليس بطهور وانما يصبح طاهرا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري فدل على ان ان اغتساله فيه

56
00:22:45.850 --> 00:23:07.550
وانغماسه فيه تلبه الطاغورية لان النهي للفساد نعم الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. الثالث من اقسام المياه الماء النجس وهو قسمان من ماء النجس على قسمين قسم مجمع على انه نجس

57
00:23:07.950 --> 00:23:26.150
وهو الذي غيرته النجاسة وقعت فيه نجاسة فغيرته غيرت لونه او طعمه او ريحه. لظهور لظهور اثر النجاسة فيه. هذا اجمع العلماء على انه نجس اجمع العلماء على انه نجس

58
00:23:26.850 --> 00:23:55.100
اما القسم الثاني فهو الذي وقعت فيه النجاسة ولم يتغير لكنه يسير ماء يسير فهذا ايضا يصبح نجسا يصبح نجسا ولو لم يتغير لانه يسير وليس بكثير والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين

59
00:23:55.500 --> 00:24:16.050
لم يحمل الخبث فدل على ان ما كان دون القلتين انه يحمل الخبث ولو لم يتغير فالحد الفاصل بين القليل والكثير هو ما يبلغ القلتين والقلتان جرتان كبيرتان من قلا الهجر

60
00:24:16.500 --> 00:24:42.150
كانت تصنع فيها كانت تصنع فيها الازيار التي يوضع فيها الماء او اجرار ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وصف شجرة المنتهى قال ان ثمرها امثال امثال القلال امثال القلال او قلال هجر

61
00:24:43.150 --> 00:25:06.200
فهذه هي القلتين تثنيت قلة فما بلغ القلتين باكثر هذا لا يتنجس الا لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا تغيرت وما كان دون القلتين فهو يتأثر بالنجاسة ولو لم يتغير لمفهوم الحديث

62
00:25:06.500 --> 00:25:28.050
بمفهوم الحديث وهذا رأي لبعض العلماء او كثير من العلماء لكن الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين طهور او نجس ان الماء ينقسم الى قسمين اما طهور واما نجس هذا الذي تدل عليه الادلة نعم

63
00:25:28.250 --> 00:25:48.950
الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. وهو ما تغير يعني يحرم استعماله مطلقا. لا في ازالة النجاسة ولا في ولا في رفع الحدث نعم. ولا في الاكل والشرب يحرم استعماله في الطهارة وفي الاكل وفي الشرب

64
00:25:49.300 --> 00:26:16.200
لانه خبيث نعم وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لا طه في غيره في غير محل تطهير هذه مسألة مستثناة وهو لو تغير الماء بالنجاسة القاعدة انه ينجس اذا تغير الا في مسألة واحدة. وهو اذا كان في محل التطهير صبيت الماء على نجاسة

65
00:26:16.600 --> 00:26:39.250
تبي تغسل الثوب  تغير ما نقول انه ما يطهر الان ما دام انه في محله فهو يطهر ما يطهر ما وقع عليه اذا زالت النجاسة وانتهت يطهرها نعم وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير

66
00:26:39.500 --> 00:26:57.700
او لاقاها في غيره وهو يسير اي نعم النجس على قسمين الاسم الاول مجمع عليه وهو ما تغير بالنجاسة احد اوصافه القسم الثاني مختلف فيه وهو ما وقعت فيه النجاسة ولم تغيره

67
00:26:57.900 --> 00:27:19.600
وهو قليل دون القلتين هذا محل الاختلاف بين العلماء والصحيح انه لا ينجس ان الماء لا ينجس الا بالتغير بالنجاسة نعم والجاري كالراكد الجاري اذا وقعت فيه النجاسة مثل الماء الراكد في مكان

68
00:27:19.850 --> 00:27:46.900
يتنجس لانه قليل الجاري قليل الا اذا كان نهر كثير او وادي كثير هذا لا تؤثر فيه النجاسة الا بالتغير. نعم والكثير قلتان وهما مئة رطل قلتان انتم ما انتم عارفين ولا لانها راحت هذي لكن هم قدروه بقربتين ونصف قربتين ونصف

69
00:27:47.300 --> 00:28:08.350
قربتين وشيء يعني ونصف هذا هو الكثير نعم والكثير قلتان وهما مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما بالدمشقي لانه هو اللي يعرف المصنف لانه من اهل الشام

70
00:28:08.550 --> 00:28:33.750
اما حنا ما نعرفه نعم واليسير ما دونهما فصل كل اناء طاهر لما كان الماء ماءا الى ظرف لما كان الماء سائلا يحتاج الى ظرف يحفظه وهو الايلاء والاناء الاواني او الانية الانية جمع اناء

71
00:28:33.950 --> 00:28:56.950
الانية ما هي بمفردة جمعنا واواني والآنية هي ما يوضع فيها الشيء لتحفظه من ماء او غيره والاواني تنقسم الى قسمين. اواني مباحة واواني محرمة المحرمة محصورة وهي انية الذهب

72
00:28:57.100 --> 00:29:16.450
والفظة وما عداها من الاواني فهو مباح الانية المحرمة محصورة في الذهب او الفظة. وما عداها من الاواني فالاصل فيه الاباحة ولو كان ثمين لو كان هذا الانا ثمينا وغالي الثمن

73
00:29:16.800 --> 00:29:36.450
الاصل الاباحة نعم بشرط بشرط ان يكون طاهرا. مصنوعا من مادة طاهرة اما اذا كان مصنوع من مادة محرمة فانه لا يجوز والان يا اما ان تكون من الحديد او من النحاس او من الخشب

74
00:29:36.700 --> 00:29:59.400
او من الحجارة او من الجلود تكون الان من الجلود نعم كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا يباح هذا الاصل يباح اتخاذه جعله قنية ولو لم يستعمله يجعله عنده بالرفوف ولا

75
00:29:59.550 --> 00:30:15.500
لا بأس ما دام انه لم ينهى عنه الاصل الاباحة الاصل الاباحة لا بأس انك تحط عندك متحف وتحط به الاواني القديمة لاجل يطلع عليها ما دامت مباحة ما في بأس

76
00:30:15.700 --> 00:30:39.950
لو ولو لم تستعملوا او اتخذته للاستعمال نعم يباح هذا معنى يباح اتخاذه واستعماله. نعم الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما الا ان يكون هذا المحرم من الاواني محصور وهو انية الذهب والفضة

77
00:30:40.050 --> 00:30:58.750
او ما فيه ذهب او فضة سواء كان ذهبا او فضة خالصين او كان مخلوطا الذهب والفضة مع غيره من المعادن فانه حرام الا الضبة اليسيرة من الفضة كما يأتي. نعم

78
00:30:59.250 --> 00:31:23.450
لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة الضبة هي ما يصلح به الاناء المنكسر. لو انكسر اناء اراد صاحبه ان يصلحه فوظع ظبة من الفظة يعني شعبه بشيء من الفضة سلك من الفضة

79
00:31:24.150 --> 00:31:48.500
يسمونه بالاول تشريط يشرطون الاواني الخشب من اول يشرطونهن يعني يخيطون يحيطون الكسر باسلاك اسلاك من الحديد اللين شريط يسمونها الشريط لو كان هذا من هذه الاسلاك من الفضة جاز ذلك

80
00:31:48.600 --> 00:32:16.650
وهذا هو المظبب المظبب هو الذي لم كسره وخيط باسلاك معدنية لكن معدنية ولو كانت هذه الاسلاك من الفضة فلا بأس بذلك لاجل الحاجة لان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب يعني الكسر

81
00:32:16.650 --> 00:32:41.550
مكان الشعب سلسلة من الفضة يعني شرطه بسلك من الفضة دل ذلك على جواز هذا الشيء نعم فيشترط في الظبة المستثناة شروط. اولا ان تكون يسيرة ثانيا ان تكون من فضة لا من ذهب

82
00:32:42.000 --> 00:33:04.500
ثالثا ان تكون لحاجة وليست للزينة وانما هي للحاجة لاصلاح الاناء المنكسر نعم لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. يسيرة هذا شرط ها من فضة هذا الشرط الثاني. لحاجة لحاجة هذا

83
00:33:04.500 --> 00:33:28.650
الشرط الثالث نعم وما لم تعلم نجاسته من انية الكفار وثيابهم طاهرة. كذلك مما يتعلق بالاواني مما يتعلق بالاواني انية الكفار اذا اعطونا اواني او شرينا منهم اواني استوردنا منهم او المسلمون استولوا عليها في المغانم

84
00:33:28.750 --> 00:33:53.500
الحرب اواني الكفار هل لازم نغسله عقبهم؟ لا ما دام ما نعلم فيها نجاسة فالاصل الطهارة لان الصحابة كانوا يستعملون اواني الكفار ولا يغسلون الا اذا علم انهم استعملوها في نجس او طبخوا فيها الخنزير او شربوا فيها الخمر

85
00:33:53.750 --> 00:34:17.750
اذا علم هذا فانها تغسل فانها تغسل. اما ما لم نعلم فالاصل فيه الطهارة. نستعملها على طول وكذلك ثيابهم نحن نستورد منهم الان الاقمشة والثياب و ولا نغسلها مع انهم هم اللي صانعينه ولامسينه

86
00:34:17.850 --> 00:34:36.500
وغازلينه يوم كان الغزل والنسيج كان الصحابة يلبسون الرسول يلبس عليه الصلاة والسلام من نسيجهم ولا كانوا يغسلون لان الاصل الاباحة لان الاصل الاباحة الا اذا علم انها نجسة فانها تغسل

87
00:34:36.750 --> 00:34:57.950
نعم وما لم تعلم نجاسته من ان وبدن الكافر طاهر. بدن الكافر وريقه طاهر انما نجاسة الكافر نجاسة معنوية. اما بدنه وريقه وعرقه فهو طاهر. الادمي لا ينجس  وان كان كافرا

88
00:34:58.000 --> 00:35:21.800
نعم واما قوله انما المشركون نيأس المراد بنجاسة الشرك النجاسة المعنوية لا الحسية نعم. وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة. نعم وهذا يردك تشدد والغلو الشكوك الاصل ولله الحمد الاباحة والطهارة

89
00:35:22.650 --> 00:35:40.500
فلا يشق على انفسنا في هذه الامور الا ما علمنا انه نجس فحينئذ نغسله نعم وديننا ولله الحمد دين السماعة وديننا ودين رفع الحرج نعم ولا يطهر جلد ميتة بدماغ

90
00:35:40.550 --> 00:36:07.950
من الاواني من الاواني كما ذكرنا الجلود تتخذ الاواني ايضا من الجلود كالقرب والمزادات وقد تكون هذه الاواني من جلود الميتة من جلود الميتة فهل تحل او لا تحل هذا محل البحث اما اذا اذا لم نعلم انها جلد ميتة فالاصل الاباحة. لكن اذا علمنا انها جلد ميتة

91
00:36:08.350 --> 00:36:33.950
فهل نستعمل هؤلاء هذا محل البحث يقولون ان كانت مدبوغة فانها تطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة يجرونها رأى شاة يجرونها فقال صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم ايهابها؟ يعني جلدها؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة

92
00:36:34.200 --> 00:37:03.250
قال يطهرها الماء والقرب يعني الدبغ. طهر الجلد الدباغة بالماء والقرظ وهو نوع من النبات اه ينشف الجلد الجلد يدبغ بالقرظ ويدبغ بالارطى ويدبغ مواد منشفة لرطوبة الجلد فاذا دبر فانه يطهر على الصحيح

93
00:37:03.750 --> 00:37:20.750
بشرط ان يكون من حيوان طاهر في الحياة كالغنم والبقر والابل اما اذا كان من حيوان نجس العين مثل الخنزير فهذا لا يطهر بالدماغ او او الحمار جلد الحمار ما لا يؤكل

94
00:37:20.800 --> 00:37:46.000
فانه لا يطهر جلده بالذباب انما هذا في الحيوانات التي تبيحها الذكاة كالاغنام والابقار والابل وغيرها مما يباح اكله بالذكاة نعم ولا يظهر جلد ميتة بدماغ والصحيح الذي يدل عليه الدليل انه يطهر بالدماغ بدليل حديث

95
00:37:46.150 --> 00:38:07.350
آآ ام سلمة او احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بجلد ايهاب الميتة التي يجرونها وان الرسول قال لماذا لم تأخذوا جلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة قال يطهره الماء والقرظ يعني الدبارة

96
00:38:07.750 --> 00:38:31.900
نعم وكل اجزائها نجسة اي كل اجزاء الميتة هذا عاد استطراد الميتة نجسة لانها خبيثة والله حرم الخبائث حرمت عليكم الميتة التحريم يشمل كل اجزاء الميتة التي تحلها الحياة ما عدا المنفصل ما هو في حكم المنفصل كالظفر

97
00:38:32.050 --> 00:38:51.500
والقرن والشعر والريش للطائر هذا ما ما يأثر ولو من ميتة يستعمل لانه ما تحله الحياة فهو في حكم المنفصل اما الجلد فانه تحله الحياة نعم. وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه

98
00:38:51.550 --> 00:39:16.750
كل اجزائها من عظم وجلد ومصارين وامعى كلها نجسة ما عدا الجلد اذا دبر. نعم وما عدا ما هو في حكم المنفصل نعم وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه الا شعرا يعني شعرا يجوز نجز شعر الميتة اذا صار له شعر او وبر

99
00:39:16.750 --> 00:39:40.900
يجوز ناخذه وننتفع به ولو كان من ميته لانه تحريم انما يتناول اللحم والجلد وما تحله الحياة. نعم. الا شعرا ونحو او والمنفصل من ونحوه مثل الريش الريش للطاير. نعم. والمنفصل من حي كميتته. ما قطع من الحي فهو حكم

100
00:39:40.900 --> 00:40:07.900
ما حكم الميتة فان كانت الميتة حلال فهذا المقطوع حلال مثل المقطوع من السمك والجراد قال صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالسمك واما حل لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالسمك والجراد. واما الدمام فالكبد والطحال

101
00:40:07.900 --> 00:40:23.350
فقوله السمك والجراد اذا قطع من الجراد شيء فهو مباح ولو كانت الجرادة حية لم تمت وما قطع من السمكة فهو حلال ولو كانت حية لان الميتة منها طاهرة ومباحة

102
00:40:23.400 --> 00:40:44.300
فما قطع منها فهو حكمه حكم ما ما مات من وميتته حلال كما في الحديث اما اذا كانت الميتة حرام فما قطع منها وهي حية فهو حرام لان الرسول جعل ما قطع من الحي كالميت

103
00:40:44.450 --> 00:41:05.650
فلو قطع من البعير لحمه او طرف او من الشاة او وقطع منها اذن او او اخذ منها جزء فهو حرام ما ابين من حي فهو كميتة كميته ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد

104
00:41:06.000 --> 00:41:29.050
انهم انهم يقطعون من الحيوانات ويأكلون. يقطعون من الحيوانات وهي حية ويأكلون ما قطعوه فقال ما قطع ما ابين من حي فهو كميتته فهذا له حكم الميتة وهو حرام. وهذه قاعدة ما ابينا من حي فهو كميتته في الحل والحرمة

105
00:41:29.350 --> 00:42:00.600
نعم فصل الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح. الاستنجاء هذي بداية الطهارة بداية الطهارة. الان فرغ من تقسيمات الماء ومن الاواني. الان بدأ بدأ باحكام الطهارة واولها الاستنجاء عندما يتبول الانسان او يتغوط او يخرج شيء من السبيلين

106
00:42:00.650 --> 00:42:17.900
فيحتاج الى لان ما خرج من السبيلين الغالب انه نجس فيحتاج الى ازالة اثره الاستنجاء من باب ازالة النجاسة ما هو من باب ما هو من باب الوضوء وانما هو من باب ازالة النجاسة عن الجسم

107
00:42:18.200 --> 00:42:41.850
والاستنجاء من في اللغة من النجوى والقطع من النجو وهو القاطع. تقول نجوت الشجرة اذا قطعت اغصانا فهو ازالة اثر النجاسة عن الفرجين هذا هو الاستنجاء ويكون اما بالماء واما بالاستجمار بالحجارة وما في حكمها

108
00:42:41.850 --> 00:43:04.150
هذا هو الاستنجاء. نعم. الاستنجاء واجب من كل خارج الاستنجاء واجب ما هو بمستحب بل هو واجب وشرط من شروط صحة الوضوء لان من صحة شروط  استماع استنجاء او استجمار قبله

109
00:43:04.250 --> 00:43:24.200
فان توظأ وهو لم يستنجي ولم يستجمر وعليه اثر الخارج من السبيلين او وضوءه غير صحيح بفقدانه الشرط ولقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم توضأ وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ

110
00:43:24.950 --> 00:43:47.350
وقدم غسل الذكر دل على انه لابد ان يسبق الوضوء استنجاء من الخارج اذا كان حصل منه خارج نعم الاستنجاء واجب من كل خارج من كل خارج. سواء كان معتادا او غير معتاد. ما خرج من

111
00:43:47.450 --> 00:44:13.600
ما خرج من السبيلين فانه يوجب الاستنجاء الا ما استثني من الريح او او الطاهر اذا خرج شيء طاهر او شيء يابس غير متلوث نعم ثلاث مسائل نعم الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح الا الريح لورود ان من استنجى من الريح

112
00:44:13.600 --> 00:44:30.250
فليس منا لان هذا يدل على التنطع والغلو والريح ليس لها تأثير على على المخرج ليس لها تأثير على المخرج والاستنجاء انما يكون لازالة الاثر وهذا ما فيه اثر نعم

113
00:44:30.400 --> 00:44:52.800
ان الريح والطاهر والطاهر لو خرج منه مادة طاهرة من السبيل كالمني المنوي طاهر فاذا خرج من الذكر ما يحتاج الى استنجاء يمسحه ويكفي لانه طاهر مادة طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه اثر المني

114
00:44:53.250 --> 00:45:12.750
وانما يفرك فركا تفركه عائشة رضي الله عنها ثم يصلي فيه ولا يغسله ودل على ان المني طاهر. نعم. وغير الملوث الثالث غير الملوث لو خرج منه حصاد لو خرج منه حصاة يابسة

115
00:45:13.100 --> 00:45:36.450
او او دمنة يابسة ليس فيها رطوبة لا يحتاج الى استنجال لانه ما في اثر ما ترك اثرا على المخرج لانه يابس غير ملوث نعم وسنة عند دخول خلاء الاستنجاء واجب من كل خارج الا ثلاثة اشياء

116
00:45:36.700 --> 00:46:01.050
الطاهر اه الا ثلاثة اشياء الريح الريح والطاهر وغير الملوث. نعم. وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث. فلما ذكر الاستنجاء ناسب ان يذكر لان الانسان يحتاج الى دخول الخلاء

117
00:46:01.050 --> 00:46:23.300
وانما الاستنجاء يترتب على دخول الخلاء للحاجة فناسب ان يذكر احكام دخول الخلاء والخلا معناه المكان المعد بقضاء الحاجة كالكنف وآآ المراحيض هذا هو الخلل سمي خلاء لانه يخلو فيه

118
00:46:23.700 --> 00:46:40.650
يخلو فيه عن الناس ويطلق الخلا على نفس الخارج يسمى خلا ويسمى غائط والغائط في اللغة ما هو بالخارج الغائط في اللغة المكان المنخفض لكن لما كان عادة الناس يذهبون الى المكان المنخفض

119
00:46:40.650 --> 00:47:01.100
قضاء الحاجة سمي الخارج غائطا من اطلاق اسم المحل على الحال نعم وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا اول الاداب عند دخول الخلاء

120
00:47:01.350 --> 00:47:27.000
الخلاء ومحلات قضاء الحاجة والنجاسات مأوى الشياطين مأوى الشياطين لان الشياطين تحب النجاسات والقاذورات لانها قذرة وتكون فيها وايضا تكون فيها لتؤذي بني ادم فيتحصن الانسان عند الدخول بسم الله فاذا قال بسم الله

121
00:47:27.050 --> 00:47:44.950
واستعاذ بالله من الشياطين يسلم من شرهم ولا يكون لهم عليه سبيل نعم وسنا عند دخول خلاء قول بسم الله عند دخول الخلاء عند يعني حينما تريد الدخول ما هو بعد ما تدخل

122
00:47:45.050 --> 00:47:57.600
عندما تريد الدخول اما اذا دخلت ما يجوز ان تذكر الله داخل الخلا. نعم. والسنة عند دخول خلاء قول بسم الله. يقول بسم الله فقط ما يقول بسم الله الرحمن

123
00:47:57.600 --> 00:48:20.900
الرحيم وانما يكتفي ببسم الله ثم يستعيذ فيقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث بظم الخاء جمع خبيث وهو ذكران الشياطين والخبائث اناث الشياطين استعاذ بالله من الشياطين من ذكرانهم واناثهم

124
00:48:21.250 --> 00:48:46.050
ويروى اعوذ بالله من الخبث باسكان الباء والخبائث فالخبث هو آآ الخبث هو الشر. الخبث هو الشر والخبائث جمع خبيث وهو الشيطان فاستعاذ بالله من الشر واهله. قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

125
00:48:46.250 --> 00:49:10.150
وبعد خروج منه وبهذا الذكر بقول بسم الله يعصمه الله من الجن ومن الشياطين واغلب ما يصاب الناس في الخلاءات والحمامات بعدم انهم لا يسمون عند الدخول فالشياطين يتسلطون عليهم وقد يخبلونهم. نعم

126
00:49:10.450 --> 00:49:27.850
وبعد خروج منه غفرانك وعندما يخرج الذكر الذي يقوله ان يقول غفرانك اي اطلب منك غفرانك اطلب منك وغفرانك ان تغفر لي وش المناسبة الغفران لا يكون الا من ذنب

127
00:49:27.950 --> 00:49:41.100
فما هو الذنب الذي فعله؟ قالوا لان دخوله في الخلاء وسكوته عن ذكر الله هذا نقص فهو يستغفر الله من ترك ذكر الله في هذه الفترة وين هالحين؟ وين ذكر الله

128
00:49:41.500 --> 00:49:58.450
اذا كان يستغفر من دخول الخلاء لان هذا تقصير نقص في ذكر الله فكيف بنا ونحن لا نذكر الله الا الا قليلا ولا حول ولا قوة الا بالله نعم وبعد خروج منه غفرانك

129
00:49:58.550 --> 00:50:13.000
الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا ورد لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه

130
00:50:13.000 --> 00:50:32.050
وسلم لكن اذا قاله من باب الاحتياط هذا شيء طيب وهو ذكر نعم الذي اذهب عني الاذى الذي هو الخارج لانه لو بقي فيك الاذى من بول او غائط لتضررت او او مت ايظا

131
00:50:32.300 --> 00:50:52.850
فخروجه نعمة من الله عز وجل فانت تحمد الله على هذا نعم وتغطية ماذا ترون لو ان الانسان انحبس بوله؟ ماذا يكون حاله او انحبس الغائط فيه يموت يموت ويتألم

132
00:50:52.950 --> 00:51:09.750
فهذا نعمة من الله عز وجل جعلوه مسلك ومخرج يستريح منه الانسان. نعم وتغطية راس وانتعال نعم من اداب الخلاء انه اذا دخل يغطي رأسه لان النبي صلى الله عليه وسلم يروى ان

133
00:51:09.750 --> 00:51:26.050
انه كان يفعل ذلك ولان الشعر يقولون يعلق به رائحة الخارج فيلف رأسه من اجل ان لا تعلق رائحة الخارج بشعره وان صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هذا يكفي

134
00:51:26.750 --> 00:51:49.100
وينتعل ايضا ما يدخل الحمام حافيا او المرحاض او محل قضاء الحاجة لا يدخله حافيا بل ينتعل نعم وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا من اداب دخول الخلاء انه يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج

135
00:51:49.700 --> 00:52:15.500
لان اليسرى تقدم لازالة الاذى ودخول الحمام والاشياء القذرة قدم اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى لانها تقدم للاشياء الطيبة دخول المسجد ولبس النعل ولبس الثوب ولبس والاكل والاعطاء الاخذ والاعطاء فاليمنى تقدم للاشياء الشريفة

136
00:52:15.550 --> 00:52:37.850
اليسرى تقدم لازالة الاذى والتنظيف نعم وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا اذا جلس على حاجته فلا يعتمد على رجله اليمنى وانما يعتمد على اليسرى قالوا لان هذا اسهل للخارج اسهل للخارج

137
00:52:38.550 --> 00:53:05.500
ولاجل ان يستعمل اليسر في ازالة الاذى نعم. واليمنى خروجا يقدم اليمنى عند الخروج عكس المسجد فانه يقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج نعم عكس مسجد ونعل عكس مسجد ولبس نعل عندما تلبس النعل تلبس اليمنى قبل ثم اليسرى وعندما تخلع

138
00:53:05.500 --> 00:53:35.400
عندما تخلع بالعكس تخلع اليسرى قبل اليمنى نعم عكس مسجد ونعل ونحوهما. ونحوهما مثل الثوب ايضا الثوب تقدم اليمين على اليسار في في لبس الثوب. نعم. وبعده في فضاء نعم ويستحب بعده في فضاء. محل قضاء الحاجة على قسمين اما ان يكون محلا معدا ومبنيا

139
00:53:35.600 --> 00:53:56.050
فهذا تدخل فيه تنتهي المشكلة لانه يسترك اما اذا كان في فظا ما في بنيان فلا يقظي حاجته عند الناس فليبعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ابعد المذهب عليه الصلاة والسلام فيبعد عن الناس

140
00:53:56.200 --> 00:54:16.400
نعم وطلب مكان رخو رخو او رخو او رخو بالتغليف وهو المكان اللين لاجل لنزول البول لئلا يتطاير عليك. اذا بال على شيء صلب تطاير عليه رشاش البول يختار لبوله مكانا رخوا

141
00:54:16.550 --> 00:54:40.600
من الارض او يهششه بعصاه او بحصاة نعم وطلبوا مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا ستره ثلاثا اما مسحه فهذا ورد فيه دليل انه يمسح ذكره من اصله الى رأسه لاجل يخرج ما تبقى

142
00:54:40.750 --> 00:54:56.600
القصبة يخرج ما تبقى في القصبة لكن بيده اليسرى ما يمسح بيده اليمنى لانها هي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى القاعدة ان اليسرى تستعمل لازالة الاذى ولا تستعمل لليمين

143
00:54:56.900 --> 00:55:18.700
اما النتر وهو الجذب يشتد في جذب ما ما بقي داخل الذكر فهذا غير مشروع. لانه يسبب الوسواس النتر غير مشروع واما المسح فهو مشهور. نعم. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى

144
00:55:18.750 --> 00:55:40.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الوضوء من الماء الذي تغيرت رائحته اذا كان بي طاهر لا بأس. اذا كان بطاهر فلا بأس ولو تغيرت رائحته الا انه اذا كان وضع فيه قصدا فيكره كراهية تنزيه

145
00:55:40.650 --> 00:56:00.400
ولكنه يطهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير. اذا لم يبلغ القلتين اليس على الاصل ان يكون نجسا يستأذن ان يستثنى هذه المسألة لانه لو اعتبرناه نجس ما طهر المكان

146
00:56:00.500 --> 00:56:19.600
فما دام انه يتردد في المكان فهو يطهر. يطهر الى ان تزول النجاسة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث

147
00:56:19.800 --> 00:56:41.900
وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء لا يتعارضان لا يتعارضان الحديثان لا يتعارضان الماء طهور لا ينجسه شيء اذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره لم يتنجس. هذا موافق موافق لحديث الماء طهور لا من ينجسه شيء

148
00:56:42.100 --> 00:57:02.050
ولا بينهم تعارض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رأى ان الماء ينقسم الى قسمين هل يصح الوضوء عندهم بالمرق مثلا يا اخي الفرق ما هم المرض ما هم. القهوة ما هي بماء والشاهي ما هو بماء ما يجوز للكثير

149
00:57:02.350 --> 00:57:19.350
توضأ بهم لو اقول لك هات لي ما وجبت لي مرق يصير هذا صحيح مو بصحيح ذا فهذا ما هو بماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستنجاء والوظوء بماء زمزم

150
00:57:19.650 --> 00:57:36.100
لا بأس بذلك الا انهم قالوا يكره الاستنجاء به وازالة النجاسة به من باب كراهة التنزيه والا ما في دليل والاصل انه لا بأس انه يستعمل في ازالة النجاسة وفي الطبخ وفي الشرب

151
00:57:37.200 --> 00:57:53.800
والاغتسال لا بأس بذلك لانه ليس فيه دليل يمنع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عائشة رضي الله عنها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكان

152
00:57:53.800 --> 00:58:17.100
يقول لها دعي لي وتقول له دع لي وكذلك حديث سبحان الله ان الماء لا يجنب رغم انها خلت به ورغم ذلك الاستعمال فانه يعد طهورا فكيف يقول الفقهاء ان المستعمل يا اخي يا اخي ما فهمت الله يهديك. حنا نقصد الباقي في الاناء ما نقصد المتساقط

153
00:58:17.100 --> 00:58:32.000
هم يقصدون المتساقط من الاعور هذا يصبح النوطة هو طاهر ولا يستعمل مرة ثانية اما ما بقي في الاناء هذا باقي طهور وهذا هو الذي حصل من عائشة والرسول صلى الله عليه

154
00:58:32.000 --> 00:58:50.550
انهم يغرفون من اناء واحد فما بقي بعد الغرف فهو طهور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك اجهزة تصفي مياه المجاري وتعيد تكريرها فتصبح ماء حلوا. فهل يجوز التطهر بها

155
00:58:50.650 --> 00:59:12.800
ان هذه المسألة عرضت على المجامع الفقهية على هيئة كبار العلماء حصل فيها بحوث ولا يزال في النفس تردد لان اصلها نجس وهل النجس يطهر بالاستحالة يقولون ما يطهر النجس بالاستحالة لان اصله نجس

156
00:59:13.000 --> 00:59:27.250
ومنهم من يقول ما دام استحال فانه يكفر والمسألة تحتاج الى الى تحقيق والى بحث ولا تزال الى الان لكن استعماله في غير الطهارة لا بأس. استعماله في سقي الحدائق

157
00:59:27.400 --> 00:59:47.750
مثلا او في او في سقي البهايم لا بأس بذلك انما استعماله في الطهارة محل تردد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما حكم كذلك اكل الاسماك؟ التي تكون عائشة في مياه المجاري

158
00:59:48.200 --> 01:00:04.800
لا تؤكل اننا متغذية بالنجس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه اكل عن البان الجلالة واكل لحومها والجلالة هي البقرة التي تأكل من العذرة حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا

159
01:00:05.050 --> 01:00:23.900
وكذلك السمك اذا كان يغذى بالنجس لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الفرش والبساط اذا بال عليه صبي مثلا كيف يطهر هذا الفراش؟ لا سيما اذا كان كبيرا جدا. ويصعب غسله كله. واذا

160
01:00:23.900 --> 01:00:41.150
على الماء على الماء على المكان المتنجس ماء لتطهيره فان النجاسة تزيد وتتوسع. فكيف يمكن التطهير؟ لا ابدا الامر ما هو بصعب سهل جدا ان كان يمكن حمل الفراش وغسله

161
01:00:41.200 --> 01:00:57.150
وعركه فيفعل به ذلك اما اذا كان ما يمكن لانه كبير جدا ولا يمكن او او مثبت على الارض مثل ما هو الان نثبت على الارظ ولا يمكن قشعه واخذه فهذا يصب عليه الماء ويكفي

162
01:00:57.450 --> 01:01:15.500
صب عليه ماء ويكفي ويكفر باذن الله. مثل الارض اذا وقعت عليها نجاسة صب او بال عليها احد صب عليها ماء وتطهر ويكفي هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احد البلاد التي بها مسلمون

163
01:01:15.550 --> 01:01:37.550
كانت طريقة اماكن الوضوء عبارة عن احواض كبيرة تصب فيها المياه او تصب فيها المياه عبر صنابير وتكون المياه متحركة والرجال يجتمعون على هذه الاحواض ويتوضؤون منها. ومن ضمن ذلك المضمضة والاستنثار في هذه المياه. فهل يجوز

164
01:01:37.550 --> 01:01:55.950
الوضوء بهذه الطريقة لتجري ولا مستقرة في الاحوال؟ اذا كانت مستقرة فلا يجوز اما اذا كانت تجري وتغير فلا بأس بذلك. لو جيت على ساتزي ولا شي يمشي. توظيت بوسطه واللي تستعمل يروح

165
01:01:55.950 --> 01:02:20.850
تحويج من جديد ما يخالف هذا لا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المصانع التي تحول امعاء الحيوانات الى خيوط طبية بها قسم امعاء الخنزير والذين يعملون بها يدعون ان اكل لحم الخنزير هو المحرم فقط واما ما عداه فمباح فما الحكم في ذلك

166
01:02:21.100 --> 01:02:44.000
لا ابدا لا يجوز هذا ولا ولا احد الله على الخنزير وخيوط الخنزير يتخذ خيوط من غير الخنزير ولا يجوز الاستعمال الخنزير ابدا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن الشافعي رحمه الله

167
01:02:44.200 --> 01:02:59.550
انه كان يأمر الخادم ان يقرأ عليه وهو في الخلاء؟ وهل يجوز وضع مسجل خارج الخلاء؟ والاستماع اثناء الوضوء اثناء قضاء الحاجة سواء كان المستمع اليه قرآنا او غير ذلك

168
01:03:00.150 --> 01:03:18.200
انا لا اعرف هذا عن الشافعي لكنه هذا ذكر عن اه عن مجد الدين ابن تيمية رحمه الله مذكور في مقدمة المنتقى بترجمته انه كان حريصا على سماع الذكر فاذا دخل الخلاء

169
01:03:18.400 --> 01:03:36.100
يخلي واحد يذكر الله من خارج ويستمع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اتخاذ الجاعد مما يتخذ زينة من جلد الذئب او غيره؟ ما يجوز جلود ما يجوز من هي عنها

170
01:03:36.250 --> 01:03:50.750
منهي عن جلود السباع واستعمالها ولو دبرت لان هذا منهي عنها نهي خاص عن السبى. نعم. وما حكم اتخاذ الاحذية من هذه الجلود؟ من باب او لا؟ اذا كان ما يجوز اشتراشها

171
01:03:50.750 --> 01:04:08.950
اتخاذها ملابس احذية او غيرها ما يجوز او فراق ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الذهاب لديانة بثمود لغرض النزهة والسياحة حيث يوجد الان من ينادي بالاهتمام بهذه الاماكن الاثرية

172
01:04:09.400 --> 01:04:29.400
قصدها والسفر اليها لا يجوز لكن لو سافر المؤمن بغير قصدها وانما مر بها عابرا فلا بأس ان يمر عليها مرور وينظر فيها مثل ما فعل الصحابة اما ويقصدها ويسافر لها هذا لا يجوز لان هذا من تعظيم الاثار

173
01:04:29.700 --> 01:04:55.200
هذا من تعظيم الاثار. ومن تعظيم ديار الكفار ايظا تصبح مزارات فلا يفتح هذا الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الوضوء من ماء برادات السبيل ومن توظأ وصلى فهل يعيد الصلاة؟ اذا كان الواقف قد اوقفها للشرب فقط

174
01:04:55.750 --> 01:05:15.250
اذا كان الواقف اوقفها للشرب فلا يجوز استعمالها في الوضوء. لانه استعمال في غير ما اوقفت له والحمد لله دورات المياه كثيرة ومنتشرة تذهب اليها ولا تغتسل من البرادات المعدة للشرب نعم

175
01:05:15.450 --> 01:05:36.550
واذا لم يكتب عليها يا شيخ معروف معروف انها للشرب لما وضعت للوضوء ما وضعها صاحبها للوضوء وانما وضعت للشرب ولذلك تكون مبردة ومهيئة للشرب ولا في حاجة الى هذا بل فيه فيه دورات مياه وفيه حمامات وفيه وفيه آآ

176
01:05:36.850 --> 01:05:55.250
مواظي كثيرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى من يلبس السلاسل على الصدر من نوع النحاس للزينة فهل هذا جائز شرع؟ للرجال لا يجوز هذا تشبه بالنصارى يلبسون الصليب على

177
01:05:55.250 --> 01:06:16.000
صدورهم والسلاسل هذا امر لا يجوز للرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو دخلت الخلاء وقد نسيت الذكر الوارد فهل اخرج واقول الذكرى ثم ادخل مرة ثانية؟ لا لا لا ما يحتاج نسيانك معذور فيه

178
01:06:16.000 --> 01:06:33.200
اذا نسي المسلم فهو معذور لانه لم يتعمد ترك الذكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خرج المذي ووقع على السروال فهل اغسله او يكفي؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

179
01:06:33.300 --> 01:06:53.100
الترديد مع المؤذن عند اذانه اذا كان الشخص يؤدي النافلة فهل يردد معه؟ وكذلك اذا كان في لقضاء الحاجة فهل يردد معه؟ لا يردد معه في الحالتين لانه في الصلاة ما يدخل عليها شيء غير مشروع فيها

180
01:06:53.650 --> 01:07:13.700
وفي الحمام لا يكره ذكر الله فيه يكره ذكر الله في الحمام بل الكلام العادي ما يكره انه يتكلم ويقول يا فلان هات كذا ويا فلان ويسولف على الناس ها مكروه ذا. الله يمقت على هذا لا فلا يتحدث في

181
01:07:13.700 --> 01:07:42.650
الحمام نعم قالوا الا لضرورة كتحذير غافل عن مهلكة او اعمى يكاد يسقط في بير او نار فحينئذ تنبهه ولو كنت على حاجتك. لاجل الضرورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التطهر بماء متغير بطاهر؟ اذا تعذر غيره

182
01:07:42.800 --> 01:07:59.450
هذا هو الصحيح لا بأس اذا كان متغيرا بطاهر ولم يغلب عليه ما يغلب عليه انما هو تغير يسير فلا بأس هذا هو الصحيح انه طهور  اما اذا غلب عليه وانقلب باسم الماء الى اسم اخر فلا لان هذا ما هو بماء

183
01:07:59.600 --> 01:08:20.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟ بالنسبة للبنات؟ وما نصيحتكم لوالديكم يريد ان اقناع واجبار ابنتهم على دخول تلك الجامعة. هذا حرام ولا يجوز. والدراسة ليست ظرورية

184
01:08:20.500 --> 01:08:36.800
والاختلاط حرام ولا يستباح الحرام بغير ظرورة هذا امر لا يجوز لا للرجال ولا للنساء ما يجوز للمسلم انه يدرس ذكر او انثى دراسة مختلطة بما في ذلك من الفتنة

185
01:08:36.800 --> 01:09:05.300
والشرور وهذا ما يريده الاعداء يريدون ان يذيبوا شخصية المسلمين وان يحملوهم على هجر دينهم ففرضوا عليهم الدراسة المختلطة لاجل ازالة الفوارق كما يقولون الان هم يعملون على ازالة الفوارق بين الذكور والاناث في بلاد المسلمين. يجب على المسلمين ان يتنبهوا لهذا الامر

186
01:09:06.100 --> 01:09:25.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب قد زورت شهادتي الدراسية وتوظفت بها والان قد تبت واستقمت على الطاعة فما حكم راتبي وفقكم الله. لا شك ان هذا ذنب عظيم وهذا

187
01:09:25.500 --> 01:09:45.000
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وهذا حرام وفيه اثم عظيم واما الوظيفة فهذا راجع الى قيامك بالعمل اذا كنت تقوم بالعمل على المطلوب حتى لو ما معك شهادة اذا كان تقوم بالعمل على المطلوب وتحسنه فلا بأس

188
01:09:45.000 --> 01:10:03.700
بذلك مع التوبة مع التوبة الى الله عن الغش الذي حصل اما اذا كنت ما تحسن العمل يجب عليك انك تتراجع عن هذا الغش وتدرس من جديد او تلتمس عملا اخر

189
01:10:03.900 --> 01:10:25.600
غير هالعمل هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الانتعال واقفا اذا كان يترتب على ذلك مضرة للمنتعل ولكن اذا لم يكن فيه مضرة ونرى بعض الاخوان من اذا اراد ان ينتعل

190
01:10:25.600 --> 01:10:42.100
حتى في الحذاء السهل يجلس ويقول هذا هو السنة. فهل كلامه وفعله صحيح؟ نعم. طبق السنة هذا شيء طيب ما لم يترتب على ذلك اظرار بالاخرين او سد الطريق او ما اشبه ذلك

191
01:10:42.650 --> 01:11:01.850
اما اذا تمكن من تنفيذ السنة وانتهى وهو جالس فلا بأس ما لم يترتب عليه اظرار بالاخرين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما واجبنا نحن طلبة العلم تجاه من يدعو الى قيادة المرأة للسيارة وخاصة

192
01:11:01.850 --> 01:11:23.700
في هذه الايام في الاعلام. انا قلت لكم هم الان يعملون على ازالة الفوارق بين الرجال والنساء حتى تزول الغيرة وتنتشر الفاحشة بين المسلمين ولكن نرجو الله ان لا يبلغهم مقصودهم هم ومن اعانهم وان يكبتهم ويرد كيدهم في

193
01:11:23.700 --> 01:11:34.850
مريم والواجب الاستنكار الواجب الاستنكار وانكار هذا العمل والرد عليهم والوقوف في وجوههم هذا هو الواجب. نعم