بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جرت عادة انهم يقسمون الفقه الى اربعة اقسام القسم الاول العبادات. القسم الثاني المعاملات. القسم الثالث الانكحة القسم الرابع الجنايات والحدود والقضاء وبدأوا العبادات لاهميته. والعبادات هي اركان الاسلام الخمسة. الشهادتان والصلاة والزكاة صوم رمضان وحج بيت الله الحرام الركن الاول وهو الشهادتان موظوعهما كتب التوحيد. كتب العقائد وهو مفرد بمؤلفات خاصة تسمى كتب التوحيد او كتب العقيدة. بقيت الاركان الاربعة اهمها الصلاة فبدأ بها لكن لما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة ما كانت صلاة تتوقف على الطهارة فهي شرط من شروط صحتها بدأ بكتاب الطهارة وبين ما بماذا تحصل الطهارة؟ هذا موظوع كتاب الطهارة والطهارة لغة النزاهة. النزاهة من الاقذار والانجاس في السية والمعنوية هذه هي الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة من الاقذار والانجاس الحسية والمعنوية والطهارة على قسمين طهارة معنوية وهي الطهارة من الشرك والبدع والخرافات كما قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين من ركع السجود انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام هذي طهارة معنوية وهي طهارة التوحيد وهذه محلها كتب العقائد كما سبق اما الطهارة الحسية فهي المذكورة هنا رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث ورفع الحدث يكون بالوضوء او او بالاغتسال. وزوال الخبث وهو النجاسة يكون بالغسل ازالة النجاسة والصلاة يشترط لها كل انواع الطهارة طهارة المعنوية والطهارة لما الحدث الاكبر والاصغر والطهارة من النجاسة. هذا شرط من شروط صحة الصلاة. نعم كتاب الطهارة والكتاب مصدر كتب والكتب في اللغة الجمع ومنه الكتيبة في العسكر في اجتماعها الكتب في اللغة الجمع وسميت الكتاب بالخط كتابة لانها تجمع الحروف لانها تجمع الحروف هذا في اللغة واما الكتاب في الاصطلاح فهو ما يشتمل على ابواب وفصول ومسائل نعم المياه ثلاثة. لما كانت الطهارة تحصل باحد شيئين اما الماء واما التيمم بدأ بالماء لانه الاصل لان الاصل في الطهارة ان تكون بالماء والتيمم بدل عن الماء فقدم الطهارة بالماء فقال المياه ثلاثة مياه كيف قال المياه؟ مع ان الماء شيء واحد اسم جنس فاسم الجنس لا يجمع. يقال الماء فلماذا قال المياه قالوا نظرا لتنوع الماء الى طاهر والى الى طهور والى طاهر والى نجس فهو جمعه باعتبار انواعه باعتبار انواعه نعم المياه ثلاثة المياه ثلاثة اقسام بالاستقراء ليس لها رابع القسم الاول الطاغوت القسم الاول الطهور بفتح الطاء القسم الثاني الطاهر القسم الثالث النجس هذا اجمالها عند الجمهور وبعض العلماء يقول الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس يقول ينقسم الى قسمين طهور ونجس والطاهر يدخل في قسم الطهور. نعم المياه ثلاثة الاول طهور وهو الباقي على خلقته. طهور بفتح اما الطهور فهو المصدر يقال طهر طهورا وطهارة هذا مصدر اما الطهور فهو ما يتطهر به مثل الوقود اسم لما توقد به النار. واما الوقود وهو الالتهاب والاشتعال وقود ووقود الوقود هو الحطب او المادة التي تشتعل المادة التي تشتعل بها النار. هذا يسمى الوقود وقودها الناس يعني جهنم والعياذ بالله الناس والحجارة ان لذات الوقود. يعني الحطب الذي جمعوه اصحاب الاخدود جمعوا الحطب واضرموه في الحفر ثم القوا فيه المؤمنين. القوا فيه المؤمنين واحرقوهم. نعم. الاول طهور وهو والباقي على خلقته. الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها لم يتغير. لم يتغير باقي على خلقته سواء كان من الامطار او كان من العيون او من الابار هذي مصادر المياه مصادر المياه اما من الامطار واما من العيون واما من الابار خلقته من حرارة او برودة او ملوحة او عذوبة كما خلقه الله جل وعلا لان المياه منها ما هو عذب ومنها ما هو ملح ومنها ما هو بارد ومنها ما هو اه ساخن او حار فهذا هو الباقي على خلقته لم يتغير على خلقته حكما اي على على خلقته حقيقة لم يتغير. او حكما باق على خلقته حكم من وهو ما تغير بشيء طاهر ما تغير بشيء طاهر لكنه لكنه يشق صون الماء عنه تغير شكله لكنه تغير بطاهر يشق صون الماء عنه كأن يتغير بالمجرى الذي يجري فيه او بالاناء الذي يوضع فيه او بورق الاشجار التي تتساقط فيه او ما تجلبه الرياح او او تغير بمجاورة ميته يأتيه من ريحها فتغير ريحه هذا يشق صون الماء عنه لا لا يسلبه الطهورية وباق على طهوريته. او تغير بغير ممازج تغير بدهن او زيت لا لا يختلط مع الماء وانما يطفو على سطحه هذا غير ممازج وقطع الكافور قطع الكافور هذي لا نوع من من المنظفات لا يمتزج مع الماء وانما تجاوره تكون على سطح فهذا باق على خلقته حكما يتطهر به لانه غير ممازج وكذلك ما يشق صون الماء عنه باق على خلقته حكما فيتطهر به ايضا نعم هذا هو والطهور ينقسم الى قسمين طهور لا يحرم استعماله وطهور يحرم استعماله وهو المغصوب مثلا المغصوب يأتي هذا المغصوب وهو المأخوذ من صاحبه بغير حق هذا هو المغصوب المأخوذ من صاحبه بغير حق هذا يحرم استعماله لكن لو توضأ به لم تصح طهارته لن تصح طهارته لان الطهارة عبادة ولا يستعمل فيها شيء محرم اما لو غسل به النجاسة فان النجاسة تزول به لان القصد زوال النجاسة القصد زوال النجاسة وقد زالت والنجاسة لا لا يشترط لها الطهارة فلو جاء جاء الماء لو جاء السيل او الماء او المطر على ثوب متنجس فنظفه نظفه طهر بذلك وان كان صاحبه لم يعلم لان هذا يسمونه من باب التروك لا ما يحتاج الى نية يحتاج الى زوال النجاسة فقط وباي طريقة زالت النجاسة طهر المكان المغصوب اذا غسل به الثوب يطهر الثوب لان النجاسة زالت. لكنه يأثم على استعماله على استعماله لما للغير بغير اذنه اما لو توظأ به او اغتسل به من الجنابة فطهارته غير صحيحة لان الطهارة عبادة ولا يستعمل فيها شيء محرم فيجتمع فيها الامران وتحريم الاستعمال وعدم صحة الطهارة اما غسل النجاسة بالمغصوب ففيه شيء واحد وهو تحريم الاستعمال ولكن تزول النجاسة نعم هذا ملخص ما اه الماء الطهور نعم الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم المكروه لا يؤثر على الطهارة. مكروه كراهة التنزيه يعني. مكروه كراهة تنزيه لا يؤثر على على الطهارة لكن ينبغي العدول عنهم العدول عنه وان استعمله صحت طهارته. نعم. لانه يكره لانه ليس بماء مطلق ليس بماء مطلق بل يقال ما متغير نعم ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب المغصوب وهو المأخوذ قهرا من صاحبه قد حرم الله اموال الناس بغير اذنهم والاستيلاء عليها بالقوة هذا حرام لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم فاموال الناس محرمة الا بطريق شرعي اما اخذها بغير طريق شرعي فهو حرام نعم وغير بئر الناقة من ثمود نعم ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو لا يرفع الحدث يعني لا يصح التوضأ به ولا الاغتسال به. لان ذلك عبادة ولا يستعمل فيها. المحرم. نعم ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث يزيل النجاسة لان المقصود زوال النجاسة وقد زالت لكن يأثم بالاستعمال. نعم. وهو المغصوب نعم وغير بئر الناقة من ثمود نعم فلا يكره بئر الناقة لا يكره استعماله. وثمود هي الامة التي تسكن الحجر التي تسكن الحجر بوادي القرى وكانوا ينحتون الجبال بيوتا ولا تزال مساكنهم باقية عبرة للمعتبرين وكانوا يعبدون الاوثان وبعث الله اليه نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام دعاهم الى توحيد الله فابوا. طلبوا منه اية طلبوا منه معجزة اية تدل على انه نبي من باب التعنت ولا هم يعرفون انه صادق يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام لكن من باب التعنت فالله جل وعلا اوجد له الناقة على غير المألوف ويقال انها نتجت من صخرة انفلقت الصخرة فخرجت منها ناقة عظيمة وفيها لبن كثير تسقي اهل البلد كلهم لبن وتشرب ماء البئر الذي يرتون منه. فيوم لها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هي البئر يوم تكون لاهل البلد والناقة ما تشرب هذا اليوم ويوما تشرب البير وتعطي اهل البلد اللبن يشربونه فكفروا هذه النعمة وعطروا الناقة والعياذ بالله وقالوا نريد الما خالص لنا ما ما يشركنا فيه احد عطر الناقة مع ان نبيهم نهاهم عن ذلك ولا تمسوها بسوء فعقروها وتجرؤوا عليها واتوا عن امر ربهم فارسل الله عليهم الصيحة ارسل الله عليهم الصيحة وهي الصاعقة الشديدة التي قطعت قلوبهم في اجوافهم وماتوا عن اخرهم والعياذ بالله انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر صيحة واحدة صاحها جبريل عليه السلام فاهلكتهم عن اخرهم نسأل الله العافية هذه البئر هذه طيبة اما ابارهم التي كانوا حفروها ويستعملونها فقد نهي المسلمون عن استعمالها لانها اثار كفر واثار معاصي ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمود يعني بديار ثمود بالحجر في ذهابه الى تبوك استعجل اصحابه واخذوا من المياه وعجنوا. فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك امرهم بان يطعموا العجين جواب وان يكفئوا القدور وان يأخذوا من بئر الناقة احالهم على بئر الناقة لانها بئر طيبة وليست محل معصية كابار ثمود فهذا معنى قوله الا بئر الناقة اما ابار ثمود فلا يتوضأ منها ولا يطبخ ولا يطبخ منها ولا يعجن منها لانها قد اثر فيها الكفر والعياذ بالله والعقوبة فيخشى ممن جلس فيها او شرب من مائها ان يصاب بالعقوبة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يدخلوها الا باكين وامرهم الا يستعملوا مياهها ولا يقيم فيها. نعم الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. القسم الثاني طاهر طاهر في نفسه لكن انه لا يطهر غيره اما القسم الاول وهو الطهور فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره اما هذا فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره وهو الذي تغير بشيء طاهر وضع فيه قصدا وضع فيه شجر ووضع فيه اصباغ ووضع فيها اشياء قصدا ولا يشق صون الماء عن ذلك فهذا لا يسلبه الطهورية لانه ليس بماء مطلق بل تغير فلا يقال هذا ماء وانما يقال هذا ماء متغير كان يوضع فيه قهوة او شاي او صابون او فلا يقال هذا ماء وانما يقال هذا ماء فيه كذا وكذا فليس ماء مطلقا فلذلك لا يرفع لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة لكنه لو اصاب الثوب او البدن فهو طاهر نعم الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو لا يرفع الحدث والحدث ما يقوم بالبدن مو بشيء محسوس يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها هذا هو الحدث معنى الحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها وهو ليس محسوسا هذا الحدث والخبث هو النجاسة وهي التي تطرأ على شيء طاهر كالثوب الطاهر تقع فيه نجاسة او الماء تقع فيه نجاسة وتغيره فهي طرأت عليه كان اصله طاهر فطرأت عليه فنجسته نعم طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر تغير بممازج يعني مخالط طاهر كالاشجار نوضع فيها اشجار وتغيره يوضع فيه شاي يوضع فيه قهوة يوضع فيه شيء من الاصباغ في غير عن خلقته التي خلق عليها. نعم وهو المتغير بممازج طاهر اما المتغير بممازج النجس هذا يأتي. نعم. ومنه يسير مستعمل في رفع في حدث ومن قسم الطاهر اليسير المستعمل لرفع الحدث كما لو توضأ انسان او اغتسل وتجمع الماء الذي اغتسل به او توضأ به تجمع هذا لا يستعمل مرة ثانية لا يستعمل مرة ثانية وهو طاهر لو اصاب ثوبك طاهر فماء المواظي الذي توظأ بها الناس هذا طاهر لكنه لا يستعمل مرة تانية لو تجمع نعم ومنه يسير مستعمل في رفع حدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو والدليل على ان المستعمل في برفع الحدث ليس بطهور وانما يصبح طاهرا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري فدل على ان ان اغتساله فيه وانغماسه فيه تلبه الطاغورية لان النهي للفساد نعم الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. الثالث من اقسام المياه الماء النجس وهو قسمان من ماء النجس على قسمين قسم مجمع على انه نجس وهو الذي غيرته النجاسة وقعت فيه نجاسة فغيرته غيرت لونه او طعمه او ريحه. لظهور لظهور اثر النجاسة فيه. هذا اجمع العلماء على انه نجس اجمع العلماء على انه نجس اما القسم الثاني فهو الذي وقعت فيه النجاسة ولم يتغير لكنه يسير ماء يسير فهذا ايضا يصبح نجسا يصبح نجسا ولو لم يتغير لانه يسير وليس بكثير والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فدل على ان ما كان دون القلتين انه يحمل الخبث ولو لم يتغير فالحد الفاصل بين القليل والكثير هو ما يبلغ القلتين والقلتان جرتان كبيرتان من قلا الهجر كانت تصنع فيها كانت تصنع فيها الازيار التي يوضع فيها الماء او اجرار ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وصف شجرة المنتهى قال ان ثمرها امثال امثال القلال امثال القلال او قلال هجر فهذه هي القلتين تثنيت قلة فما بلغ القلتين باكثر هذا لا يتنجس الا لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا تغيرت وما كان دون القلتين فهو يتأثر بالنجاسة ولو لم يتغير لمفهوم الحديث بمفهوم الحديث وهذا رأي لبعض العلماء او كثير من العلماء لكن الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين طهور او نجس ان الماء ينقسم الى قسمين اما طهور واما نجس هذا الذي تدل عليه الادلة نعم الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. وهو ما تغير يعني يحرم استعماله مطلقا. لا في ازالة النجاسة ولا في ولا في رفع الحدث نعم. ولا في الاكل والشرب يحرم استعماله في الطهارة وفي الاكل وفي الشرب لانه خبيث نعم وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لا طه في غيره في غير محل تطهير هذه مسألة مستثناة وهو لو تغير الماء بالنجاسة القاعدة انه ينجس اذا تغير الا في مسألة واحدة. وهو اذا كان في محل التطهير صبيت الماء على نجاسة تبي تغسل الثوب تغير ما نقول انه ما يطهر الان ما دام انه في محله فهو يطهر ما يطهر ما وقع عليه اذا زالت النجاسة وانتهت يطهرها نعم وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير اي نعم النجس على قسمين الاسم الاول مجمع عليه وهو ما تغير بالنجاسة احد اوصافه القسم الثاني مختلف فيه وهو ما وقعت فيه النجاسة ولم تغيره وهو قليل دون القلتين هذا محل الاختلاف بين العلماء والصحيح انه لا ينجس ان الماء لا ينجس الا بالتغير بالنجاسة نعم والجاري كالراكد الجاري اذا وقعت فيه النجاسة مثل الماء الراكد في مكان يتنجس لانه قليل الجاري قليل الا اذا كان نهر كثير او وادي كثير هذا لا تؤثر فيه النجاسة الا بالتغير. نعم والكثير قلتان وهما مئة رطل قلتان انتم ما انتم عارفين ولا لانها راحت هذي لكن هم قدروه بقربتين ونصف قربتين ونصف قربتين وشيء يعني ونصف هذا هو الكثير نعم والكثير قلتان وهما مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما بالدمشقي لانه هو اللي يعرف المصنف لانه من اهل الشام اما حنا ما نعرفه نعم واليسير ما دونهما فصل كل اناء طاهر لما كان الماء ماءا الى ظرف لما كان الماء سائلا يحتاج الى ظرف يحفظه وهو الايلاء والاناء الاواني او الانية الانية جمع اناء الانية ما هي بمفردة جمعنا واواني والآنية هي ما يوضع فيها الشيء لتحفظه من ماء او غيره والاواني تنقسم الى قسمين. اواني مباحة واواني محرمة المحرمة محصورة وهي انية الذهب والفظة وما عداها من الاواني فهو مباح الانية المحرمة محصورة في الذهب او الفظة. وما عداها من الاواني فالاصل فيه الاباحة ولو كان ثمين لو كان هذا الانا ثمينا وغالي الثمن الاصل الاباحة نعم بشرط بشرط ان يكون طاهرا. مصنوعا من مادة طاهرة اما اذا كان مصنوع من مادة محرمة فانه لا يجوز والان يا اما ان تكون من الحديد او من النحاس او من الخشب او من الحجارة او من الجلود تكون الان من الجلود نعم كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا يباح هذا الاصل يباح اتخاذه جعله قنية ولو لم يستعمله يجعله عنده بالرفوف ولا لا بأس ما دام انه لم ينهى عنه الاصل الاباحة الاصل الاباحة لا بأس انك تحط عندك متحف وتحط به الاواني القديمة لاجل يطلع عليها ما دامت مباحة ما في بأس لو ولو لم تستعملوا او اتخذته للاستعمال نعم يباح هذا معنى يباح اتخاذه واستعماله. نعم الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما الا ان يكون هذا المحرم من الاواني محصور وهو انية الذهب والفضة او ما فيه ذهب او فضة سواء كان ذهبا او فضة خالصين او كان مخلوطا الذهب والفضة مع غيره من المعادن فانه حرام الا الضبة اليسيرة من الفضة كما يأتي. نعم لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة الضبة هي ما يصلح به الاناء المنكسر. لو انكسر اناء اراد صاحبه ان يصلحه فوظع ظبة من الفظة يعني شعبه بشيء من الفضة سلك من الفضة يسمونه بالاول تشريط يشرطون الاواني الخشب من اول يشرطونهن يعني يخيطون يحيطون الكسر باسلاك اسلاك من الحديد اللين شريط يسمونها الشريط لو كان هذا من هذه الاسلاك من الفضة جاز ذلك وهذا هو المظبب المظبب هو الذي لم كسره وخيط باسلاك معدنية لكن معدنية ولو كانت هذه الاسلاك من الفضة فلا بأس بذلك لاجل الحاجة لان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب يعني الكسر مكان الشعب سلسلة من الفضة يعني شرطه بسلك من الفضة دل ذلك على جواز هذا الشيء نعم فيشترط في الظبة المستثناة شروط. اولا ان تكون يسيرة ثانيا ان تكون من فضة لا من ذهب ثالثا ان تكون لحاجة وليست للزينة وانما هي للحاجة لاصلاح الاناء المنكسر نعم لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. يسيرة هذا شرط ها من فضة هذا الشرط الثاني. لحاجة لحاجة هذا الشرط الثالث نعم وما لم تعلم نجاسته من انية الكفار وثيابهم طاهرة. كذلك مما يتعلق بالاواني مما يتعلق بالاواني انية الكفار اذا اعطونا اواني او شرينا منهم اواني استوردنا منهم او المسلمون استولوا عليها في المغانم الحرب اواني الكفار هل لازم نغسله عقبهم؟ لا ما دام ما نعلم فيها نجاسة فالاصل الطهارة لان الصحابة كانوا يستعملون اواني الكفار ولا يغسلون الا اذا علم انهم استعملوها في نجس او طبخوا فيها الخنزير او شربوا فيها الخمر اذا علم هذا فانها تغسل فانها تغسل. اما ما لم نعلم فالاصل فيه الطهارة. نستعملها على طول وكذلك ثيابهم نحن نستورد منهم الان الاقمشة والثياب و ولا نغسلها مع انهم هم اللي صانعينه ولامسينه وغازلينه يوم كان الغزل والنسيج كان الصحابة يلبسون الرسول يلبس عليه الصلاة والسلام من نسيجهم ولا كانوا يغسلون لان الاصل الاباحة لان الاصل الاباحة الا اذا علم انها نجسة فانها تغسل نعم وما لم تعلم نجاسته من ان وبدن الكافر طاهر. بدن الكافر وريقه طاهر انما نجاسة الكافر نجاسة معنوية. اما بدنه وريقه وعرقه فهو طاهر. الادمي لا ينجس وان كان كافرا نعم واما قوله انما المشركون نيأس المراد بنجاسة الشرك النجاسة المعنوية لا الحسية نعم. وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة. نعم وهذا يردك تشدد والغلو الشكوك الاصل ولله الحمد الاباحة والطهارة فلا يشق على انفسنا في هذه الامور الا ما علمنا انه نجس فحينئذ نغسله نعم وديننا ولله الحمد دين السماعة وديننا ودين رفع الحرج نعم ولا يطهر جلد ميتة بدماغ من الاواني من الاواني كما ذكرنا الجلود تتخذ الاواني ايضا من الجلود كالقرب والمزادات وقد تكون هذه الاواني من جلود الميتة من جلود الميتة فهل تحل او لا تحل هذا محل البحث اما اذا اذا لم نعلم انها جلد ميتة فالاصل الاباحة. لكن اذا علمنا انها جلد ميتة فهل نستعمل هؤلاء هذا محل البحث يقولون ان كانت مدبوغة فانها تطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة يجرونها رأى شاة يجرونها فقال صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم ايهابها؟ يعني جلدها؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة قال يطهرها الماء والقرب يعني الدبغ. طهر الجلد الدباغة بالماء والقرظ وهو نوع من النبات اه ينشف الجلد الجلد يدبغ بالقرظ ويدبغ بالارطى ويدبغ مواد منشفة لرطوبة الجلد فاذا دبر فانه يطهر على الصحيح بشرط ان يكون من حيوان طاهر في الحياة كالغنم والبقر والابل اما اذا كان من حيوان نجس العين مثل الخنزير فهذا لا يطهر بالدماغ او او الحمار جلد الحمار ما لا يؤكل فانه لا يطهر جلده بالذباب انما هذا في الحيوانات التي تبيحها الذكاة كالاغنام والابقار والابل وغيرها مما يباح اكله بالذكاة نعم ولا يظهر جلد ميتة بدماغ والصحيح الذي يدل عليه الدليل انه يطهر بالدماغ بدليل حديث آآ ام سلمة او احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بجلد ايهاب الميتة التي يجرونها وان الرسول قال لماذا لم تأخذوا جلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة قال يطهره الماء والقرظ يعني الدبارة نعم وكل اجزائها نجسة اي كل اجزاء الميتة هذا عاد استطراد الميتة نجسة لانها خبيثة والله حرم الخبائث حرمت عليكم الميتة التحريم يشمل كل اجزاء الميتة التي تحلها الحياة ما عدا المنفصل ما هو في حكم المنفصل كالظفر والقرن والشعر والريش للطائر هذا ما ما يأثر ولو من ميتة يستعمل لانه ما تحله الحياة فهو في حكم المنفصل اما الجلد فانه تحله الحياة نعم. وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه كل اجزائها من عظم وجلد ومصارين وامعى كلها نجسة ما عدا الجلد اذا دبر. نعم وما عدا ما هو في حكم المنفصل نعم وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه الا شعرا يعني شعرا يجوز نجز شعر الميتة اذا صار له شعر او وبر يجوز ناخذه وننتفع به ولو كان من ميته لانه تحريم انما يتناول اللحم والجلد وما تحله الحياة. نعم. الا شعرا ونحو او والمنفصل من ونحوه مثل الريش الريش للطاير. نعم. والمنفصل من حي كميتته. ما قطع من الحي فهو حكم ما حكم الميتة فان كانت الميتة حلال فهذا المقطوع حلال مثل المقطوع من السمك والجراد قال صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالسمك واما حل لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالسمك والجراد. واما الدمام فالكبد والطحال فقوله السمك والجراد اذا قطع من الجراد شيء فهو مباح ولو كانت الجرادة حية لم تمت وما قطع من السمكة فهو حلال ولو كانت حية لان الميتة منها طاهرة ومباحة فما قطع منها فهو حكمه حكم ما ما مات من وميتته حلال كما في الحديث اما اذا كانت الميتة حرام فما قطع منها وهي حية فهو حرام لان الرسول جعل ما قطع من الحي كالميت فلو قطع من البعير لحمه او طرف او من الشاة او وقطع منها اذن او او اخذ منها جزء فهو حرام ما ابين من حي فهو كميتة كميته ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد انهم انهم يقطعون من الحيوانات ويأكلون. يقطعون من الحيوانات وهي حية ويأكلون ما قطعوه فقال ما قطع ما ابين من حي فهو كميتته فهذا له حكم الميتة وهو حرام. وهذه قاعدة ما ابينا من حي فهو كميتته في الحل والحرمة نعم فصل الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح. الاستنجاء هذي بداية الطهارة بداية الطهارة. الان فرغ من تقسيمات الماء ومن الاواني. الان بدأ بدأ باحكام الطهارة واولها الاستنجاء عندما يتبول الانسان او يتغوط او يخرج شيء من السبيلين فيحتاج الى لان ما خرج من السبيلين الغالب انه نجس فيحتاج الى ازالة اثره الاستنجاء من باب ازالة النجاسة ما هو من باب ما هو من باب الوضوء وانما هو من باب ازالة النجاسة عن الجسم والاستنجاء من في اللغة من النجوى والقطع من النجو وهو القاطع. تقول نجوت الشجرة اذا قطعت اغصانا فهو ازالة اثر النجاسة عن الفرجين هذا هو الاستنجاء ويكون اما بالماء واما بالاستجمار بالحجارة وما في حكمها هذا هو الاستنجاء. نعم. الاستنجاء واجب من كل خارج الاستنجاء واجب ما هو بمستحب بل هو واجب وشرط من شروط صحة الوضوء لان من صحة شروط استماع استنجاء او استجمار قبله فان توظأ وهو لم يستنجي ولم يستجمر وعليه اثر الخارج من السبيلين او وضوءه غير صحيح بفقدانه الشرط ولقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم توضأ وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ وقدم غسل الذكر دل على انه لابد ان يسبق الوضوء استنجاء من الخارج اذا كان حصل منه خارج نعم الاستنجاء واجب من كل خارج من كل خارج. سواء كان معتادا او غير معتاد. ما خرج من ما خرج من السبيلين فانه يوجب الاستنجاء الا ما استثني من الريح او او الطاهر اذا خرج شيء طاهر او شيء يابس غير متلوث نعم ثلاث مسائل نعم الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح الا الريح لورود ان من استنجى من الريح فليس منا لان هذا يدل على التنطع والغلو والريح ليس لها تأثير على على المخرج ليس لها تأثير على المخرج والاستنجاء انما يكون لازالة الاثر وهذا ما فيه اثر نعم ان الريح والطاهر والطاهر لو خرج منه مادة طاهرة من السبيل كالمني المنوي طاهر فاذا خرج من الذكر ما يحتاج الى استنجاء يمسحه ويكفي لانه طاهر مادة طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه اثر المني وانما يفرك فركا تفركه عائشة رضي الله عنها ثم يصلي فيه ولا يغسله ودل على ان المني طاهر. نعم. وغير الملوث الثالث غير الملوث لو خرج منه حصاد لو خرج منه حصاة يابسة او او دمنة يابسة ليس فيها رطوبة لا يحتاج الى استنجال لانه ما في اثر ما ترك اثرا على المخرج لانه يابس غير ملوث نعم وسنة عند دخول خلاء الاستنجاء واجب من كل خارج الا ثلاثة اشياء الطاهر اه الا ثلاثة اشياء الريح الريح والطاهر وغير الملوث. نعم. وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث. فلما ذكر الاستنجاء ناسب ان يذكر لان الانسان يحتاج الى دخول الخلاء وانما الاستنجاء يترتب على دخول الخلاء للحاجة فناسب ان يذكر احكام دخول الخلاء والخلا معناه المكان المعد بقضاء الحاجة كالكنف وآآ المراحيض هذا هو الخلل سمي خلاء لانه يخلو فيه يخلو فيه عن الناس ويطلق الخلا على نفس الخارج يسمى خلا ويسمى غائط والغائط في اللغة ما هو بالخارج الغائط في اللغة المكان المنخفض لكن لما كان عادة الناس يذهبون الى المكان المنخفض قضاء الحاجة سمي الخارج غائطا من اطلاق اسم المحل على الحال نعم وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا اول الاداب عند دخول الخلاء الخلاء ومحلات قضاء الحاجة والنجاسات مأوى الشياطين مأوى الشياطين لان الشياطين تحب النجاسات والقاذورات لانها قذرة وتكون فيها وايضا تكون فيها لتؤذي بني ادم فيتحصن الانسان عند الدخول بسم الله فاذا قال بسم الله واستعاذ بالله من الشياطين يسلم من شرهم ولا يكون لهم عليه سبيل نعم وسنا عند دخول خلاء قول بسم الله عند دخول الخلاء عند يعني حينما تريد الدخول ما هو بعد ما تدخل عندما تريد الدخول اما اذا دخلت ما يجوز ان تذكر الله داخل الخلا. نعم. والسنة عند دخول خلاء قول بسم الله. يقول بسم الله فقط ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم وانما يكتفي ببسم الله ثم يستعيذ فيقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث بظم الخاء جمع خبيث وهو ذكران الشياطين والخبائث اناث الشياطين استعاذ بالله من الشياطين من ذكرانهم واناثهم ويروى اعوذ بالله من الخبث باسكان الباء والخبائث فالخبث هو آآ الخبث هو الشر. الخبث هو الشر والخبائث جمع خبيث وهو الشيطان فاستعاذ بالله من الشر واهله. قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه وبهذا الذكر بقول بسم الله يعصمه الله من الجن ومن الشياطين واغلب ما يصاب الناس في الخلاءات والحمامات بعدم انهم لا يسمون عند الدخول فالشياطين يتسلطون عليهم وقد يخبلونهم. نعم وبعد خروج منه غفرانك وعندما يخرج الذكر الذي يقوله ان يقول غفرانك اي اطلب منك غفرانك اطلب منك وغفرانك ان تغفر لي وش المناسبة الغفران لا يكون الا من ذنب فما هو الذنب الذي فعله؟ قالوا لان دخوله في الخلاء وسكوته عن ذكر الله هذا نقص فهو يستغفر الله من ترك ذكر الله في هذه الفترة وين هالحين؟ وين ذكر الله اذا كان يستغفر من دخول الخلاء لان هذا تقصير نقص في ذكر الله فكيف بنا ونحن لا نذكر الله الا الا قليلا ولا حول ولا قوة الا بالله نعم وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا ورد لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا قاله من باب الاحتياط هذا شيء طيب وهو ذكر نعم الذي اذهب عني الاذى الذي هو الخارج لانه لو بقي فيك الاذى من بول او غائط لتضررت او او مت ايظا فخروجه نعمة من الله عز وجل فانت تحمد الله على هذا نعم وتغطية ماذا ترون لو ان الانسان انحبس بوله؟ ماذا يكون حاله او انحبس الغائط فيه يموت يموت ويتألم فهذا نعمة من الله عز وجل جعلوه مسلك ومخرج يستريح منه الانسان. نعم وتغطية راس وانتعال نعم من اداب الخلاء انه اذا دخل يغطي رأسه لان النبي صلى الله عليه وسلم يروى ان انه كان يفعل ذلك ولان الشعر يقولون يعلق به رائحة الخارج فيلف رأسه من اجل ان لا تعلق رائحة الخارج بشعره وان صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هذا يكفي وينتعل ايضا ما يدخل الحمام حافيا او المرحاض او محل قضاء الحاجة لا يدخله حافيا بل ينتعل نعم وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا من اداب دخول الخلاء انه يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج لان اليسرى تقدم لازالة الاذى ودخول الحمام والاشياء القذرة قدم اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى لانها تقدم للاشياء الطيبة دخول المسجد ولبس النعل ولبس الثوب ولبس والاكل والاعطاء الاخذ والاعطاء فاليمنى تقدم للاشياء الشريفة اليسرى تقدم لازالة الاذى والتنظيف نعم وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا اذا جلس على حاجته فلا يعتمد على رجله اليمنى وانما يعتمد على اليسرى قالوا لان هذا اسهل للخارج اسهل للخارج ولاجل ان يستعمل اليسر في ازالة الاذى نعم. واليمنى خروجا يقدم اليمنى عند الخروج عكس المسجد فانه يقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج نعم عكس مسجد ونعل عكس مسجد ولبس نعل عندما تلبس النعل تلبس اليمنى قبل ثم اليسرى وعندما تخلع عندما تخلع بالعكس تخلع اليسرى قبل اليمنى نعم عكس مسجد ونعل ونحوهما. ونحوهما مثل الثوب ايضا الثوب تقدم اليمين على اليسار في في لبس الثوب. نعم. وبعده في فضاء نعم ويستحب بعده في فضاء. محل قضاء الحاجة على قسمين اما ان يكون محلا معدا ومبنيا فهذا تدخل فيه تنتهي المشكلة لانه يسترك اما اذا كان في فظا ما في بنيان فلا يقظي حاجته عند الناس فليبعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ابعد المذهب عليه الصلاة والسلام فيبعد عن الناس نعم وطلب مكان رخو رخو او رخو او رخو بالتغليف وهو المكان اللين لاجل لنزول البول لئلا يتطاير عليك. اذا بال على شيء صلب تطاير عليه رشاش البول يختار لبوله مكانا رخوا من الارض او يهششه بعصاه او بحصاة نعم وطلبوا مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا ستره ثلاثا اما مسحه فهذا ورد فيه دليل انه يمسح ذكره من اصله الى رأسه لاجل يخرج ما تبقى القصبة يخرج ما تبقى في القصبة لكن بيده اليسرى ما يمسح بيده اليمنى لانها هي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى القاعدة ان اليسرى تستعمل لازالة الاذى ولا تستعمل لليمين اما النتر وهو الجذب يشتد في جذب ما ما بقي داخل الذكر فهذا غير مشروع. لانه يسبب الوسواس النتر غير مشروع واما المسح فهو مشهور. نعم. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الوضوء من الماء الذي تغيرت رائحته اذا كان بي طاهر لا بأس. اذا كان بطاهر فلا بأس ولو تغيرت رائحته الا انه اذا كان وضع فيه قصدا فيكره كراهية تنزيه ولكنه يطهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير. اذا لم يبلغ القلتين اليس على الاصل ان يكون نجسا يستأذن ان يستثنى هذه المسألة لانه لو اعتبرناه نجس ما طهر المكان فما دام انه يتردد في المكان فهو يطهر. يطهر الى ان تزول النجاسة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء لا يتعارضان لا يتعارضان الحديثان لا يتعارضان الماء طهور لا ينجسه شيء اذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره لم يتنجس. هذا موافق موافق لحديث الماء طهور لا من ينجسه شيء ولا بينهم تعارض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رأى ان الماء ينقسم الى قسمين هل يصح الوضوء عندهم بالمرق مثلا يا اخي الفرق ما هم المرض ما هم. القهوة ما هي بماء والشاهي ما هو بماء ما يجوز للكثير توضأ بهم لو اقول لك هات لي ما وجبت لي مرق يصير هذا صحيح مو بصحيح ذا فهذا ما هو بماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستنجاء والوظوء بماء زمزم لا بأس بذلك الا انهم قالوا يكره الاستنجاء به وازالة النجاسة به من باب كراهة التنزيه والا ما في دليل والاصل انه لا بأس انه يستعمل في ازالة النجاسة وفي الطبخ وفي الشرب والاغتسال لا بأس بذلك لانه ليس فيه دليل يمنع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عائشة رضي الله عنها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكان يقول لها دعي لي وتقول له دع لي وكذلك حديث سبحان الله ان الماء لا يجنب رغم انها خلت به ورغم ذلك الاستعمال فانه يعد طهورا فكيف يقول الفقهاء ان المستعمل يا اخي يا اخي ما فهمت الله يهديك. حنا نقصد الباقي في الاناء ما نقصد المتساقط هم يقصدون المتساقط من الاعور هذا يصبح النوطة هو طاهر ولا يستعمل مرة ثانية اما ما بقي في الاناء هذا باقي طهور وهذا هو الذي حصل من عائشة والرسول صلى الله عليه انهم يغرفون من اناء واحد فما بقي بعد الغرف فهو طهور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك اجهزة تصفي مياه المجاري وتعيد تكريرها فتصبح ماء حلوا. فهل يجوز التطهر بها ان هذه المسألة عرضت على المجامع الفقهية على هيئة كبار العلماء حصل فيها بحوث ولا يزال في النفس تردد لان اصلها نجس وهل النجس يطهر بالاستحالة يقولون ما يطهر النجس بالاستحالة لان اصله نجس ومنهم من يقول ما دام استحال فانه يكفر والمسألة تحتاج الى الى تحقيق والى بحث ولا تزال الى الان لكن استعماله في غير الطهارة لا بأس. استعماله في سقي الحدائق مثلا او في او في سقي البهايم لا بأس بذلك انما استعماله في الطهارة محل تردد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما حكم كذلك اكل الاسماك؟ التي تكون عائشة في مياه المجاري لا تؤكل اننا متغذية بالنجس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه اكل عن البان الجلالة واكل لحومها والجلالة هي البقرة التي تأكل من العذرة حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا وكذلك السمك اذا كان يغذى بالنجس لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الفرش والبساط اذا بال عليه صبي مثلا كيف يطهر هذا الفراش؟ لا سيما اذا كان كبيرا جدا. ويصعب غسله كله. واذا على الماء على الماء على المكان المتنجس ماء لتطهيره فان النجاسة تزيد وتتوسع. فكيف يمكن التطهير؟ لا ابدا الامر ما هو بصعب سهل جدا ان كان يمكن حمل الفراش وغسله وعركه فيفعل به ذلك اما اذا كان ما يمكن لانه كبير جدا ولا يمكن او او مثبت على الارض مثل ما هو الان نثبت على الارظ ولا يمكن قشعه واخذه فهذا يصب عليه الماء ويكفي صب عليه ماء ويكفي ويكفر باذن الله. مثل الارض اذا وقعت عليها نجاسة صب او بال عليها احد صب عليها ماء وتطهر ويكفي هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احد البلاد التي بها مسلمون كانت طريقة اماكن الوضوء عبارة عن احواض كبيرة تصب فيها المياه او تصب فيها المياه عبر صنابير وتكون المياه متحركة والرجال يجتمعون على هذه الاحواض ويتوضؤون منها. ومن ضمن ذلك المضمضة والاستنثار في هذه المياه. فهل يجوز الوضوء بهذه الطريقة لتجري ولا مستقرة في الاحوال؟ اذا كانت مستقرة فلا يجوز اما اذا كانت تجري وتغير فلا بأس بذلك. لو جيت على ساتزي ولا شي يمشي. توظيت بوسطه واللي تستعمل يروح تحويج من جديد ما يخالف هذا لا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المصانع التي تحول امعاء الحيوانات الى خيوط طبية بها قسم امعاء الخنزير والذين يعملون بها يدعون ان اكل لحم الخنزير هو المحرم فقط واما ما عداه فمباح فما الحكم في ذلك لا ابدا لا يجوز هذا ولا ولا احد الله على الخنزير وخيوط الخنزير يتخذ خيوط من غير الخنزير ولا يجوز الاستعمال الخنزير ابدا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن الشافعي رحمه الله انه كان يأمر الخادم ان يقرأ عليه وهو في الخلاء؟ وهل يجوز وضع مسجل خارج الخلاء؟ والاستماع اثناء الوضوء اثناء قضاء الحاجة سواء كان المستمع اليه قرآنا او غير ذلك انا لا اعرف هذا عن الشافعي لكنه هذا ذكر عن اه عن مجد الدين ابن تيمية رحمه الله مذكور في مقدمة المنتقى بترجمته انه كان حريصا على سماع الذكر فاذا دخل الخلاء يخلي واحد يذكر الله من خارج ويستمع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اتخاذ الجاعد مما يتخذ زينة من جلد الذئب او غيره؟ ما يجوز جلود ما يجوز من هي عنها منهي عن جلود السباع واستعمالها ولو دبرت لان هذا منهي عنها نهي خاص عن السبى. نعم. وما حكم اتخاذ الاحذية من هذه الجلود؟ من باب او لا؟ اذا كان ما يجوز اشتراشها اتخاذها ملابس احذية او غيرها ما يجوز او فراق ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الذهاب لديانة بثمود لغرض النزهة والسياحة حيث يوجد الان من ينادي بالاهتمام بهذه الاماكن الاثرية قصدها والسفر اليها لا يجوز لكن لو سافر المؤمن بغير قصدها وانما مر بها عابرا فلا بأس ان يمر عليها مرور وينظر فيها مثل ما فعل الصحابة اما ويقصدها ويسافر لها هذا لا يجوز لان هذا من تعظيم الاثار هذا من تعظيم الاثار. ومن تعظيم ديار الكفار ايظا تصبح مزارات فلا يفتح هذا الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الوضوء من ماء برادات السبيل ومن توظأ وصلى فهل يعيد الصلاة؟ اذا كان الواقف قد اوقفها للشرب فقط اذا كان الواقف اوقفها للشرب فلا يجوز استعمالها في الوضوء. لانه استعمال في غير ما اوقفت له والحمد لله دورات المياه كثيرة ومنتشرة تذهب اليها ولا تغتسل من البرادات المعدة للشرب نعم واذا لم يكتب عليها يا شيخ معروف معروف انها للشرب لما وضعت للوضوء ما وضعها صاحبها للوضوء وانما وضعت للشرب ولذلك تكون مبردة ومهيئة للشرب ولا في حاجة الى هذا بل فيه فيه دورات مياه وفيه حمامات وفيه وفيه آآ مواظي كثيرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى من يلبس السلاسل على الصدر من نوع النحاس للزينة فهل هذا جائز شرع؟ للرجال لا يجوز هذا تشبه بالنصارى يلبسون الصليب على صدورهم والسلاسل هذا امر لا يجوز للرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو دخلت الخلاء وقد نسيت الذكر الوارد فهل اخرج واقول الذكرى ثم ادخل مرة ثانية؟ لا لا لا ما يحتاج نسيانك معذور فيه اذا نسي المسلم فهو معذور لانه لم يتعمد ترك الذكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خرج المذي ووقع على السروال فهل اغسله او يكفي؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الترديد مع المؤذن عند اذانه اذا كان الشخص يؤدي النافلة فهل يردد معه؟ وكذلك اذا كان في لقضاء الحاجة فهل يردد معه؟ لا يردد معه في الحالتين لانه في الصلاة ما يدخل عليها شيء غير مشروع فيها وفي الحمام لا يكره ذكر الله فيه يكره ذكر الله في الحمام بل الكلام العادي ما يكره انه يتكلم ويقول يا فلان هات كذا ويا فلان ويسولف على الناس ها مكروه ذا. الله يمقت على هذا لا فلا يتحدث في الحمام نعم قالوا الا لضرورة كتحذير غافل عن مهلكة او اعمى يكاد يسقط في بير او نار فحينئذ تنبهه ولو كنت على حاجتك. لاجل الضرورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التطهر بماء متغير بطاهر؟ اذا تعذر غيره هذا هو الصحيح لا بأس اذا كان متغيرا بطاهر ولم يغلب عليه ما يغلب عليه انما هو تغير يسير فلا بأس هذا هو الصحيح انه طهور اما اذا غلب عليه وانقلب باسم الماء الى اسم اخر فلا لان هذا ما هو بماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟ بالنسبة للبنات؟ وما نصيحتكم لوالديكم يريد ان اقناع واجبار ابنتهم على دخول تلك الجامعة. هذا حرام ولا يجوز. والدراسة ليست ظرورية والاختلاط حرام ولا يستباح الحرام بغير ظرورة هذا امر لا يجوز لا للرجال ولا للنساء ما يجوز للمسلم انه يدرس ذكر او انثى دراسة مختلطة بما في ذلك من الفتنة والشرور وهذا ما يريده الاعداء يريدون ان يذيبوا شخصية المسلمين وان يحملوهم على هجر دينهم ففرضوا عليهم الدراسة المختلطة لاجل ازالة الفوارق كما يقولون الان هم يعملون على ازالة الفوارق بين الذكور والاناث في بلاد المسلمين. يجب على المسلمين ان يتنبهوا لهذا الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب قد زورت شهادتي الدراسية وتوظفت بها والان قد تبت واستقمت على الطاعة فما حكم راتبي وفقكم الله. لا شك ان هذا ذنب عظيم وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وهذا حرام وفيه اثم عظيم واما الوظيفة فهذا راجع الى قيامك بالعمل اذا كنت تقوم بالعمل على المطلوب حتى لو ما معك شهادة اذا كان تقوم بالعمل على المطلوب وتحسنه فلا بأس بذلك مع التوبة مع التوبة الى الله عن الغش الذي حصل اما اذا كنت ما تحسن العمل يجب عليك انك تتراجع عن هذا الغش وتدرس من جديد او تلتمس عملا اخر غير هالعمل هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الانتعال واقفا اذا كان يترتب على ذلك مضرة للمنتعل ولكن اذا لم يكن فيه مضرة ونرى بعض الاخوان من اذا اراد ان ينتعل حتى في الحذاء السهل يجلس ويقول هذا هو السنة. فهل كلامه وفعله صحيح؟ نعم. طبق السنة هذا شيء طيب ما لم يترتب على ذلك اظرار بالاخرين او سد الطريق او ما اشبه ذلك اما اذا تمكن من تنفيذ السنة وانتهى وهو جالس فلا بأس ما لم يترتب عليه اظرار بالاخرين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما واجبنا نحن طلبة العلم تجاه من يدعو الى قيادة المرأة للسيارة وخاصة في هذه الايام في الاعلام. انا قلت لكم هم الان يعملون على ازالة الفوارق بين الرجال والنساء حتى تزول الغيرة وتنتشر الفاحشة بين المسلمين ولكن نرجو الله ان لا يبلغهم مقصودهم هم ومن اعانهم وان يكبتهم ويرد كيدهم في مريم والواجب الاستنكار الواجب الاستنكار وانكار هذا العمل والرد عليهم والوقوف في وجوههم هذا هو الواجب. نعم