عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دوني ولا فيما دون خمسة او ست صدقة. نعم لما ذكر الحديث في وجوب الزكاة ذكر الانصبة وهي المقادير التي تجب فيها الزكاة. لان وجوب الزكاة عام في القليل والكثير ولكن هناك احاديث بينت المقادير التي تجب فيها الزكاة قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواطن ما دون خمس اواطن صدقة. الاواق جمع اوقية. جمع اوقية وتكون تكون الاوقية من الذهب او من الفضة والمراد هنا الاوقية من الورق لانه جاء في رواية اخرى خمس اواقم من الورق وهو الفضة والاوقية اربعون درهما اسلاميا فيكون نصاب الدراهم بالدراهم الاسلامية مئتي درهم لانك اذا ضربت خمس اواق في اربعين صارت مئتي درهم. اسلامية ومئتي درهم اسلامية من الفضة تعادل ست وخمسين ريال سعودي من الفضة ست وخمسين ريال سعودي من الفضة. او ما يعادلها من الورى. الورق النقدي ستة وخمسين هذا هو الاصل وست وخمسين يزيد سعرها وينقص في الاسواق من الورق النقدي فما بلغ قيمتها فهو النصاب ما بلغ قيمتها من الورق فهو النصاب الشرعي وليس فيما دون خمس ذود خمس ذود خمس يعني من الابل. زوج الزوج يطلق على الثلاث الى العشر يسمى ذود من الابل وهو بالاضافة خمس زود وفي رواية خمس بالتنوين زود الثلاث زوج والخمس زود الى العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخمس فهي اقل نصاب الابل اقل نصاب الابل خمس وفيها شاة وفي العشر شاتان وفي العشرين اربع شياه وفي الخمس والعشرين بنت مخاض من الابل هذا نصاب الابل وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا في الخارج من الارظ نصاب الخارج من الارض خمسة اوسق والوسط ستون صاعا للصاع النبوي فيكون المجموع اذا ضربت خمسة في ستين كم تبلغ ثلاث مئة ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي هذا هو نصاب الحبوب والثمار هذا لصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة انصبة نصاب النقود ونصاب الابل ونصاب الخارج من الارض بقي نصاب الذهب بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه عشرون مثقالا عشرون مثقالا ومقدارها بالجنيه السعودي احد عشر جنيه ونصف الجنيه السعودي حدعشر جنيه ونص هذا نصاب الذهب نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز اسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟ لا لا ما يجوز اسقاط الدين عن الزكاة. لان الله يقول واتوا الزكاة واسقاط الدين ليس ايتاء وانما هو ابرة ابراء فقط وقد يكون صاحب هذا الدين ايسا منه. ويبي يجدعه علشان انه يكون محل الزكاة. لما ايس منه او اخاف انه ما يجي يبي يجعله بدل الزكاة. ما يجوز هذا. يخرج الزكاة من عنده والدين اذا جاءه يزكيه. الا ان كان على غني وباذل فيزكيه ولو ما قبظه نعم. يقول السائل ما هي نصيحتكم للمسلمين في تحري الفقراء؟ اي اعطاء زكاة الفطر كل يعرف جيرانه ومن حوله. لا يعطي من حوله من الفقراء. واذا كان ما يعرف يسأل. يسأل اللحى حوله يعرفون الفقراء. نعم. اذا اجتهد الانسان واهتم عرف الفقراء. اما اذا كان انه ما هم زينين شيء ولا هم سائل ولا شك هذا ما نعم هذا ما هو مهتم بدينه. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هي كيفية اخراج زكاة الراتب حيث يكون اولهما قد مضى عليه الحول والبعض الاخر لم يمض عليه الحول هذا ذكر العلماء له حلا مريحا وهو ان تجعل شهرا من السنة شهرا لزكاتك. تخرج زكاة ما تجمع لديك فيها هذا الشهر مما تم حوله وما لم يتم حوله الى مثله من السنة القادمة. وبهذا تبرأ ذمتك ان شاء الله نعم. احسن الله اليك يقول السائل ساهمت في شركة عقارية وهذه الشركة لا تعطينا الارباح الا بعد سنة ونصف تقريبا فكيف ادفع الزكاة اذا حال الحول؟ اذا جاءتك الارباح تخرج زكاتها تخرج ربع العشر اذا قبضت نعم لانك قبل قبل قبظها ما تدري عن هل هناك ارباح او ما هناك؟ وهل هي قليلة او كثيرة ولا تتمكن منها الا بالقبول. نعم احسن الله اليك يقول السائل لدينا في بلادنا غنم تبلغ النصاب؟ ولكنها تعلف اكثر السنة تعلف احسن الله اليك يا شيخ ولكنها تعلف اكثر السنة فهل فيها زكاة ان كان تريدونها للدر والنسل فليس فيها زكاة اذا كانت تعلف اكثر السلف. اما ان كانت تراد للبيع والشراء فهي عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما نصاب الزكاة بالريالات نعم؟ يقول ما نصاب الزكاة بالريالات؟ النصاب من من الفضة مئة درهم وهو وهي مئة واربعون مثقالا ومقدارها بريال الفظة السعودي ستة وخمسين ريال ست وخمسين ريال فظة سعودي. او ما يعادلها يعادل الستة والخمسين من النقد الورقي ما يعادل قيمتها ما يعادل قيمة ست وخمسين ريال من الفضة. لان صرف الفضة يختلف زيادة ونقصا وارتفاعا وانقباضا. فليسأل مع ان اكثر المزكين عنده اكثر من من النصاب. عندهم بالالاف والمليارات والملايين ما عندهم ما هم بس ما عنده الا نصاب. يعني ما عنده الا ما يعادل ستة وخمسين ريال. قليل هذا. نعم هو يزكي يخرج ربع العشر الا يحتاج انه يعرف النصاب. نعم