وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا. كما قال الله تعالى ثم وقضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم. القذف اما ان يكون بالقول ان يقول رأيتها تزني واما ان يكون بالكناية يعني يقول هذا الولد ليس مني. هذا معناه انه زانية آآ القذف يكون بالصريح اللفظ ويكون بالكناية. فاذا قال هذا الولد ليس من فانه يقام اللعان بينهما فاذا تم فانه ينتفي الولد عن الزوج. ويكون تابعا الولد ما يضيع ما يضيع لازم يتبع احدهما فيتبع المرأة لانها ولدته المرأة يقينا والله اعلم انها ولدته من زوجها او من غيره. انما هي ولدته يقينا فهو ابنها. اما الرجل تم فلذلك لا يلحق به. نعم. ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا من اثار اللعان ايضا انه ان الولد ينتفي ينتفي عن الزوج. ويلحق بالمرأة. نعم. وعن ابي هريرة يرثها وترثه ويكن محرما لها. نعم